Pages Menu
Categories Menu
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

قرار اتخذته الجمعية العامة بناءاً على تقرير اللجنة الثالثة (629/48/A)
1993 ديسمبر-104/48 القرار

إن الجمعية العامة،إذ تسـلم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل
البشر وبأمنهم وحريتهم وسﻼمتهم وكرامتهم.
وإذ تﻼحـظ أن هـذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية
والثقافـية، واتفاقـية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻼإنسانية أو المهنية.
وإذ تـدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في
القضـاء علـى العـنف ضد المرأة، وأن إعﻼن القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعﻼن القضاء على
العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.
وإذ يقلقهـا أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في
استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد
المرأة ، وأمام التنفيذ التام ﻻتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وإذ نؤكـد أن العـنف ضـد المرأة يشكل انتهاكًا لحقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية ويعوق أو يلغي تمتع
المـرأة بهذه الحقوق والحريات اﻷساسية ، وإذ يقلقها اﻹخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق
والحريات في حاﻻت العنف ضد المرأة.
وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعﻼقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت
إلـى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد
المرأة هو من اﻵليات اﻻجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.
وإذ يقلقهـا أن بعـض فـئات النسـاء ، كالنساء المنتميات إلى اﻷقليات، والنساء المنحدرات من اﻷهالي
اﻷصـليين ، والﻼجـئات ، والمهاجـرات ، والعائشـات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ،
ونـزيﻼت المؤسسـات اﻹصﻼحية أو السجون ، واﻷطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في أجواء
النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.
و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي 1990/
15 المـؤرخ 24 أيـار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في اﻷسرة أو في المجتمع ، ظاهرة
منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.
1وإذ تشـير أيضًا إلى قرار المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي 18/1991المؤرخ30 أيار /مايو 1991 ، الذي
يوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .
وإذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من اﻻهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة
مشكلة العنف ضد المرأة .
وإذ يثـير جـزعها إن الفـرص المفـتوحة أمـام النساء لتحقيق المساواة القانونية واﻻجتماعية والسياسية
واﻻقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمتر سخ.
واقتـناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان
واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، والتزام من الدول
بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة ، تصدر
رسـميًا اﻹعـﻼن التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل إشهاره
والتقيد به:
المادة 1
ﻷغـراض هذا اﻹعﻼن ، يعني تعبير “العنف ضد المرأة ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب
علـيه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية
بمـا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في
الحياة العامة أو الخاصة.
المادة 2
يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال ﻻ على سبيل الحصر، ، ما يلي:
أ- العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار اﻷسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على
أطفـال اﻷسـرة اﻹنـاث ، والعـنف المتصـل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان اﻹناث وغيره من
الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط باﻻستغﻼل ؛
ب- العـنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك اﻻغتصاب والتعدي
الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، واﻻتجار
بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج- العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
المادة 3
للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية وفي حماية هذه
الحقـوق والحـريات، وذلك في الميادين السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان
آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:
2( ا ) الحق في الحياة
(ب) الحق في المساواة
( ج) الحق في الحرية واﻷمن الشخصي
( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون
(هـ) الحق في عدم التعرض ﻷي شكل من أشكال التمييز
( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية
( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية
(ح) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻼإنسانية أو المهنية.
المادة 4
ينبغـي للـدول أن تدين العنف ضد المرأة وأﻻّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من
التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على
العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:
(أ)أن تـنظر – حيثما ﻻ تكون قد فعلت بعد – في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة أو اﻻنضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه
(ب)أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة.
(ج) أن تجـتهد اﻻجـتهاد الواجـب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً
للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه اﻷفعال أو ارتكبها أفراد .
( د) أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من
النسـاء باﻷضـرار بإيقـاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن اﻷضرار وينبغي أن تفتح فرص
الوصـول إلى آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين
الوطنية ، سبل عادلة وفعالة لﻼنتصاف من اﻷضرار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول أيضا إعﻼم النساء بما
لديهن من حقوق في التماس التعويض من خﻼل هذه اﻵليات؛
(هــ) أن تـدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف ، أو أن
تـدرج أحكامـا لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ،آخذة بعين اﻻعتبار حسب اﻻقتضاء، أي عون
يمكن آن تقدمه المنظمات غير الحكومية،وﻻ سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة؛
(و) أن تصـوغ ،علـى نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية واﻹدارية والثقافية التي
تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل أن ﻻ يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات
إنقاذية و أشكال تدخل أخرى ﻻ تراعي نوع الجنس ؛
(ز) أن تعمـل إلـى الـتكفل على أقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك ،حيث تدعو
الحاجـة ،ضـمن إطار التعاون الدولي، بان تقدم إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند اﻻقتضاء إلى
أطفالهن، مساعدة متخصصة ، كإعادة التأهيل ،والمساعدة على رعاية اﻷطفال وإعالتهم والعﻼج والمشورة
3والخدمـات الصحية واﻻجتماعية والمرافق والبرامج، فضﻼ عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها أن تتخذ كل
التدابير اﻷخرى لتعزيز سﻼمتهن و إعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛
(ح) أن تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية ﻷنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛
(ط) أن تـتخذ التدابير الﻼزمة لضمان تزويد موظفي إنفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن
تنفـيذ سياسـات درء العـنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين ﻻحتياجات
المرأة ؛
(ي) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة ، وﻻسيما في مجال التعليم ، لتعديل أنماط السلوك اﻻجتماعية والثقافية
للرجل والمرأة ، وﻹزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات اﻷخرى المستندة إلى دونية أي من
الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛
(ك)أن تسـاند اﻷبحاث ونجمع البيانات وتصنف اﻹحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف اﻷسري ،
عـن مـدى تفشـي مختلف أشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع اﻷبحاث التي تتناول أسباب هذا العنف
وطبيعـته وخطورتـه وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على أن
يجري نشر اﻹحصاءات ونتائج اﻷبحاث المشار إليها ؛
(ل) أن تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف ،
(م) أن تضـلع ، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك اﻷمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق
اﻹنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة لتنفيذ هذا اﻹعﻼن.
(ن) أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية مﻼئمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا اﻹعﻼن.
(س) أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية ، في كافة أنحاء العالم
، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة،
(ع) أن تسـعل وتسـاند عمـل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات
المحلية والوطنية واﻹقليمية،
(ف) أن تشجع المنظمات اﻹقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف
ضد المرأة ضمن برامجها ، حسب اﻻقتضاء.
المادة 5
ينبغـي مـنظومة اﻷمـم المـتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم ، كل في ميدان اختصاصها في ترويج
اﻻعـتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا اﻹعﻼن وتطبقها عمليًا ، ومما ينبغي لها القيام به تحقيقًا لهذه
الغاية ، ما يلي:
(أ ) أن تعزز التعاون الدولي واﻹقليمي بهدف تحديد استراتيجيات إقليمية لمكافحة العنف، وتبادل الخبرات
، وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة،
(ب) أن تـروج لعقـد اﻻجـتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذكي بين جميع اﻷشخاص وعياً
لمسألة العنف ضد المرأة،
45
(ج) أن تشجيع اﻻضطﻼع ، داخل منظومة اﻷمم المتحدة ، بالتنسيق والتبادل بين الهيئات التعاهدية لحقوق
اﻹنسان من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة .
( د ) أن تـدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة اﻷمم المتحدة عن اﻻتجاهات
السـائدة والمشـاكل اﻻجتماعية ، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة اﻻجتماعية في العالم ، بحثاً عن
اﻻتجاهات في مجال العنف ضد المرأة.
(هــ) أن تشـجيع التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة اﻷمم المتحدة من اجل إدراج مسألة العنف ضد
المرأة في البرامج الجارية ، وخصوصاً فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف.
( و) أن تشجع صوغ مبادئ توجيهية أو كتيبات إرشادية تتصل بالعنف ضد المرأة ، واضعة في اعتبارها
التدابير المشار إليها في هذا اﻹعﻼن.
( ز ) أن تـنظر ، حسـب اﻻقتضـاء ، لـدى وفائها بالوﻻيات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك حقوق
اﻹنسان، في مسألة القضاء على العنف ضد المرأة.
(ح ) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة.
المادة 6
ليس في هذا اﻹعﻼن أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو
صك دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تيسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *