• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

ABC for a Gender Sensitive Legislation Ar

 

الدّليل إلى تشريعات متوافقةمع النّوع الاجتماعيّ )الجندر(

 

المؤلّفون: سيلفيا سوتي، وابراهيم دراجي وسَلسَبيل قليبي

أعُِ دّ ه ذا الدّلي ل بمس اعدة ماليّ ة م ن السّ ويد. والمب ادرة النس ويةّ الأورومتوس طيّة مس ؤولة ع ن المحت وى مس ؤوليّة حصريّ ة، ولا يمك ن ي أيّ ظ رف م ن الظّ روف اعتب اره انعكاس اً لموق ف السّ ويد.

تقـدّم المب ادرة النس ويةّ الأورومتوس طيّة الخ رة في مج ال المس اواة الجندري ة وتنُ اصر حق وق الإنس ان العالميّ ة للنّس اء باعتباره ا لا تنفص ل ع ن بن اء الديمقراطيّ ة، والمواطنَ ة، والحل ول السياسّ يّة للنّزاع ات كافّ ةً، وح قّ الّشّ عوب في تقري ر المص ر.

الدّليل إلى تشريعات متوافقة مع النّوع الاجتماعيّ )الجندر(المؤلفّون: سيلفيا سوتي، وابراهيم دراجي، وسَلسَبيل قليبي تحرير: بوريانا جونسون، وميّة الرحبيتصميم الغلاف والدّليل: ميهاي إيفوي 

حقوق الطبع والنّشر © 2020 للمبادرة النسويةّ الأورومتوسطيّة .

جميع الحقوق محفوظة. لا يمكن إعادة إنتاج أي جزء من الكتابمن دون إذن مكتوب من جهة النّشر.

من أجل الحصول على إذن ولطرح أي أسئلة، يرُجى التوّاصل مع:

)المبادرة النسويةّ الأورومتوسّطيّة( EuroMed Feminist Initiative IFE-EFI

20 شارع سوفلو

75005 باريس فرنساالهاتف: 9280 34 46 1 33 +الريد الإلكتروني: ife@efi-euromed.org

www.efi-ife.org

رقم التصّنيف ISBN 978-2-9565916-5-8

قائمة المحتويات

مسرد المصطلحات 7المختصرات 13

تمهيد 14

القسم الأوّل - الأسس والمبادئ من أجل تشريعات متوافقة مع منظور الجندر 15

الفصل 1 لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟16

1. التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تستدرك التمّييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّ حه 16

  1. . التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تضمن مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرّجال 18
  2. . تنّفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريةّ بالمساواة وعدم التمييز بل

        ويمكن أن تتخطاّها في ذلك20

  1. . التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنّفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة 23
  2. . التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دورا وقائيّا ورمزياًّ، من خلال الرّبط بين قوّة   

        القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريةّ وعدمً التمييًز 25النّقاط الأساسيّة في الفصل الأوّل: لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟ 28

  1. مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع
  2. الفصل 2 المبادئ العامة للتشريعات المتوافقة مع منظور الجندر1. القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستوريةّ 31
    1. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة 33
    2. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر واستقلاليّة النساء 33
    3. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة34
    4. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز 35النقاط الرئيسة في الفصل 2: المبادئ العامّة لإقرار تشريعات متوافقة مع منظور الجندر 36مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 37

القسم الثاني- مضمون التشريعات المتوافقة مع المنظور الجندري 38الفصل  3 القوانين المتعلقّة بالمشاركة السياسية39

  1. . التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة السياسية 40
  2. . التدابر القانونية التي تركّّز على الأحزاب السياسية 49النقاط الرئيسة في الفصل 3: القوانين المتعلقّة بالمشاركة السياسية 51

الفصل 4 قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية 53

  1. . الزواج54
  2. . رئاسة الأسرة 58النقاط الأساسيّة في الفصل 4: قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية 60

مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع 61

الفصل 5 القانون الجنائي62

1. ينبغي اعتماد تشريعات جنائية لحماية النّساء تحديداً 62

2 . ينبغي أن تحمي التشّريعات الجنائيّة النّساء كافةّ في جميع السّياقات وفق الاعتبارات الجندريةّ 64

  1. ينبغي تجريم العنف ضدّ النّساء بدون أي استثناء أو تعليق للأحكام أو إمكانية نيل الحصانة 66         جراّء علاقة الجاني بالضحايا
  2. ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النّساء 67
  3. ينبغي أن تتضمّن التشّريعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتجنّب أوجه القصور أو الغموض 70       التيّ تحرم النّساء من أشكال معيّنة من الحماية أو تمكّن الجناة من الإفلات من العقاب-        الاغتصاب نموذجاً
  1. . ينبغي تجنّب التجريم المطُلق لأفعال أو ممارسات يمُكن أن تستهدف المرأة وتنتهك حقوقها - 73        الإجهاض نموذجاً
  2. . ينبغي أن تشمل القوانين آليّات لحماية النّساء ضحايا الجرائم ولرعايتهنّ 74
  3. . ينبغي فرض عقوبات مناسبة على الجرائم المرتكبة ضدّ النّساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة 77

النّقاط الأساسية في الفصل 5: القانون الجنائي 79مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 81الفصل  6 قوانين القضاء على العنف ضدّ المرأة82

  1. . إدراج الصكوك والعهود الدّوليّة الرئّيسة في التشّريعات الوطنيّة 82
  2. . لمَ الحاجة إلى قانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة؟ 85
  3. . الأركان الأساسيّة لقانون شامل حول القضاء على العنف ضدّ المرأة 87
  4. . آليّات حماية النّساء ضحايا العنف94
  5. استراتيجيّات الدّولة وآليّاتها لمنع العنف ومرافقة عمليّة إنفاذ القانون 98النّقاط الأساسية في الفصل 6: القانون الّشّامل المعني بالقضاء على العنف ضدّ المرأة 99مراجع مختارة لمزيد من الاطلاع 100

 

النقاط الأساسيّة في الفصل السابع: قانون العمل 121

مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 123

الفصل 8 قانون الصحة124

1. الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني 124

  1. . التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة والحصول على وسائل منع الحمل 128
  2. . الحصول على التكنولوجيا الإنجابية المساعدة والأمومة البديلة 132
  3. . التعقيم القسري134النقاط الأساسية في الفصل الثامن: قانون الصحة 136مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 138الفصل 9 قوانين التعليم والإعلام 139

1. قانون التعليم139

2 . قوانين الإعلام148النقاط الأساسيّة في الفصل 9: قانون التعليم وقانون الإعلام 157

مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع 159

الفصل 10  نظام ضريبيّ متوافق مع منظور الجندر 160

  1. . المشكلة160
  2. . المبادئ الأساسية للضرائب المتوافقة مع منظور الجندر 161
  3. . حلول من أجل ضرائب متوافقة مع منظور الجندر 161النقاط الأساسيّة في الفصل 10: الضرائب المتوافقة مع منظور الجندر 164
  1. مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع
  2. القسم الثالث - تنفيذ قوانين متوافقة مع منظور الجندر الفصل 11  ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للنوع الاجتماعي 1671 . اخضاع مضمون القانون وتنفيذه لرقابة المحكمة الدستورية 167
    1. . ضمان استقلال القضاء وحساسيته للاعتبارات الجندرية 170
    2. . تقديم المساعدة القانونية وتذليل العقبات التي تحول دون التماس العدالة من قبل النساء 174
    3. . رفع قدرات وتدريب الجهات المعنية بتنفيذ القانون تدريباً متوافقاً مع منظور الجندر 179
    4. اصلاحات هيكلية أضافية182

ه ي التداب ر والإج راءات المعتم دة الهادف ة إلى تحس ين حق وق الأش خاص المحروم ين اجتماعيّــا بشــكلٍ بنيــويٍّ، رجــالاً ونســاءً، وتحســين فرصهــم وحصولهــم عــلى المــوارد والمس ؤوليًّات، م ن أج ل التعوي ض ع ن أوجُ ه الحرم ان تل ك. وه ي تسُ تخدَم بش كل خــاصّ للتعويــض عــن الاختــلالات الجندريـّـة البنيويـّـة، ولتحســين الوضــع الاجتماعــيّ للنس اء ودوره نّ، والتغلُّ ب ع لى تهميش هنّ  وإقصائه نّ م ن المج الات العامّة والسياس يّة.

ق درة الّشّ خص، رج لاً كان أم ام رأة، ع لى تقري ر مص ره أو التحكّ م بحيات ه، م ن أج ل التحكّ م بس لطته ع لى ذات ه أو ممارس تها. ويتُرجَ م ذل ك، ع لى المس توى الش خصيّ، في الق درة ع لى اتخّ اذ الش خص قرارات ه الخاصّ ة بش أن جس ده ومس ار حيات ه وأس لوب حيات ه، م ن دون وصاي ة أو أم ر م ن أي ش خص آخ ر. أمّ ا ع لى المس توى الع ام، فيُترجَ م في ق درة الّشّ خص ع لى اتخ اذ قرارات ه الخاصّ ة بش أن س ياقاته الاجتماعيّ ة والسياس يّة والقانونيّ ة. ويتطل ب ض مان ه ذه الق درة الاع تراف بح قّ الش خص في فع ل كّلّ م ا س بق .

ل ذا تعُت رَ الاس تقّلاليّة، بالاق تران م ع المس اواة، مح كّ الديمقراطيّ ة.

لهــا معنيــان: )1( الدّولــة التــي لا تتدخّــل فيهــا القــوّات العســكريةّ في شــؤون الدّولــة وتخض ع لمس اءلة السّ يطرة المدنيّ ة) .2( الدّول ة العلمانيّ ة أو الدّول ة الت ي يفُص ل فيه ا الدّي ن بوض وح ع ن الش ؤون العام ة .

دولــة يكــون فيهــا ديــنٌ واحــد هــو الدّيــن الرسّــميّ ويحظــى بمكانــةٍ ضمــن الهيــاكل والمؤسّســات القانونيّــة والسياســيّة .

مجموع ة م ن المب ادئ الأساس يّة للدّول ة، ال واردة ع ادًةً في وثيق ة واح دة، حي ث يت مّ إنش اء الإط ار المعي اريّ للنظ ام القان ونيّ. ويش مل ذل ك البني ة المؤسس يّة )الج زء العضويّ( والمب ادئ التّ ي تدع م تل ك الدّول ة )الج زء العقائ ديّ(، بم ا في ذل ك الحق وق والحرّيّ ات والواجب ات المتعلقّ ة بالأف راد داخ ل الدّول ة .

ه ي مجموع ة م ن القِيَ م والممارس ات التّ ي تميّ ز مجتمع ا معيّن ا. فالثقاف ة والتقالي د تميّ ز كّلّ مجتم ع ع ن الآخ ر بش كل مختل ف. وه ي غالب ا م اً تسُ تخًدم لتري ر انته اكات 

تدابير العمل الإيجابيّة: 

الاستقلاليّة: 

الدّولة المدنيّة:

الدّولة الطائفيّة:

الدّستور: 

الثقافة والتقاليد:

  1. النقاط الأساسيّة في الفصل 11: ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للنوع الاجتماعي
  2. مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع

مسرد المصطلحات

حق وق الم رأة أو ع دم معالج ة التميي ز والعن ف ضدّه ا. وهًن ا يؤكّ د منه اج عم ل بيج ين للع ام 1995 أن ه «لا يج وز لأي دول ة الت ذرّع ب أي ع رف وطن يّ للامتن اع ع ن ض مان حق وق الإنس انّ والحريّ ات الأساس يّة لجمي ع الأف راد».

الديمقراطيّة: ه و نظ ام س ياسيّ، أو نظ ام صن ع الق رار، ال ذي يم ارس في ه الش عب الس لطة السياس يّة

مب اشرًةً، أو م ن خ لال ممثل ين وممث لات منتّخَب ين، يكون ون مس ؤولين أم ام ه ؤلاء الن اس 

ع ن أدائه م أثن اء تبوّئهِ م ه ذه المناص ب. وتنط وي الديمقراطي ة ع لى إج راء انتخاب ات 

دوري ة، وع لى نظ امٍ ح زبيّ تع دديّ يتمتّ ع في ه الأف راد جميع ا بالمس اواة في الوص ول 

إلى الّسّــلطة وفي الواجبــات والمســؤوليات. كــما يســتلزم ذلــك الاعـًـتراف بالحقــوق التّــي 

تضمــن كرامــة الأفــراد واســتقلاليتّهم وســلامتهم الجســديةّ والنفســيّة والمســاواة في مــا 

بينه م، بم ا في ذل ك المس اواة في الحص ول ع لى الم وارد والف رص والصحّ ة والتعلي م وصن ع 

الق رار. فالديمقراطي ة تعن ي القض اء ع لى أيّ تميي ز قائ م ع لى الجن در أو الأص ل الإثن يّ 

أو المعُتقَ د أو أي م ن الخصائ ص الأخ رى، فض لاً ع ن اتب اع مقارب ة ش املة إزاء حق وق 

النس اء بوصفه ا حقوق اً إنس انيّة عالميّ ة .

الدستور الديمقراطي:  دســتور يقــوم عــلى مبــادئ ديمقراطيــة تجمــع بــين ســيادة القانــون والحكــم الــذاتيّ 

للشــعب، واحــترام كرامــة الإنســان وحقــوق الإنســان عــلى أســاس المســاواة الجندريـّـة 

وع دم التميي ز. يح دّد الدس تور الديمقراط ي المب ادئ، بم ا في ذل ك الحق وق والواجب ات 

الأساســيّة، والمؤسســات السياســيّة والقانونيّــة الضّروريـّـة للديمقراطيّــة.

التمييز ضدّ المرأة: «أي تفرق ة أو اس تبعاد أو تقيي د يت مّ ع لى أس اس الجن س، ويك ون م ن آث اره أو أغراض ه 

الني ل م ن الاع تراف للم رأة، ع لى أس اس تسَ اوي الجن س، بحق وق الإنس ان والحري ات 

الأساســيّة في المياديــن السياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والثقافيّــة والمدنيّــة أو في أي 

مي دان آخ ر، أو إبط ال الاع تراف للم رأة به ذه الحق وق أو تمتعّه ا به ا وممارس تها له ا ،

بغ ضّ النظ ر ع ن حالته ا الزوجيّ ة.» )اتفاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ 

الم رأة، الم ادّة 1(

المساواة الرسميّة: ه ي المس اواة بوصفه ا معامل ة متس اوية، س واء في ن صّ المب ادئ أو في تطبيقه ا. وتعتم د 

المس اواة الرس ميّة المس اواة في المعامل ة كه دف بح دّ ذات ه، ب صرف النظ ر ع ن عواقبه ا 

والاختلاف ات في الظّ روف ب ين الأف راد المعنيّ ين.

الجندر: يشــر الجنــدر )ويعُــرف أحيانــاً بالنّــوع الاجتماعــيّ أو الجَنوســة، وسيُســتخَدم في هــذه 

الوثيق ة ع لى ه ذا الأس اس( إلى الأدوار الاجتماعي ة المختلف ة المتعلق ة بالنّس اء والرج ال .

«يسُ تخدم الجن در لوص ف خصائ ص النس اء والرجّ ال حس ب تفس رها اجتماعيّ اً، في ح ين يش ر الجن س إلى تل ك الصّف ات التّ ي تقرّره ا البيولوجي ا. فالب شر يول دون إناث ا وذك ورا، لكنّهــم يتعلمّــون أن يصــروا بنــات وصبيــان، ويكــرون ليصبحــوا نسَ اءً ورجــالًاً. وهــذاً السّ لوك المكتسَ ب بالتعلُّ م يش كّل الهوي ة الجندري ة، ويق رّر الأدوار الجندري ة» )منظمّ ة الصح ة العالميّ ة ،2002(. ويش ر الجن درّ أيض اً إلى مّجموع ة الخطاب ات والمماّرس ات التّ ي تمتمّ ت بلورتهُ ا لتفكي ك الفك رة القائل ة ب أنّ تل ك الأدوار قائم ة ع لى اختلاف ات جوهريّ ة ب ين الم رأة والرجّ ل.

العنف على أساس الجندر: 

المساواة الجندريةّ:

الإدماج الجندريّ:

علاقات السّلطة الجندريةّ:

بُنى السّلطة الجندريةّ:

التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر:

ه و العن ف الّ ذي يس تهدف الأش خاص بس بب نوعه م الاجتماع ي، وه و ينبث ق م نع دم المس اواة الجندري ة. ويح دّد ه ذا المصطل ح ع دم المس اواة الجندريّ ة س بباً للعن ف ،م ن دون تحدي د جن سّ الضحيّ ة أو الج اني .

يش ر مب دأ المس اواة الجندري ة إلى تمت ع الرّج ال والنّس اء بالف رص والحق وق والمس ؤوليات نفس ها في مج الات الحي اة كاّفّ ةً. فل كّّلّ ف رد، بغ ضّ النظ ر ع ن جنس ه، الح ق في العم ل وإعال ة نفس ه، وفي الموازن ة ب ين حيات ه المهنيّ ة وحيات ه العائليّ ة، والمش اركة في الحي اة السياس ية والعام ة ع لى ق دم المس اواة، والعي ش م ن دون خ وف م ن س وء المعامل ة أو العن ف. وتعن ي المس اواة الجندري ة أيض اً أنّ الم رأة والرّج ل له ما القيم ة ذاته ا، وأنهّ ما يتمتعّ ان بحماي ة متس اوية أم ام اّلقان ون، وفي تطبيق ه .

إنّ الإدمــاج الجنــدريّ )إدمــاج النّــوع الاجتماعــيّ( هــو اســتراتيجية سياســيّة وقانونيّــة لمعالج ة العقب ات الرس ميّة وغ ر الرس ميّة التّ ي تع ترض تحقي ق المس اواة الجندري ة، ع ر دم ج منظ ور المس اواة الجندري ة والسّ لطة الجندريّ ة في المج الات كلهّ ا وع لى مسّ تويات المجتم ع كافّ ةً. «إن ه عمليّ ة تقّيي م لانعكاس ات أي إج راء مخطَّ ط ع لى الرجّ ال والنس اء ،بم ا في ذل ك التشريّع ات أو السّياس ات أو الرام ج في أي مج ال، وع لى المس تويات كاف ةً. وه و اس تراتيجية لجع ل هم وم النّس اء والرجّ ال وتجاربه م ج زءا لا يتج زأّ م ن تصميّ م السّياس ات والرام ج وتنفيذه ا ورصده ا وتقييمه ا في المج الات الًسياس يّة والاقتصادي ة والمجتمعيّ ة مجتمع ة، بحي ث تع ود بالنّف ع ع لى النس اء والرجّ ال ع لى ق دم المس اوّاة دون أي تميي ز جن دري.» )المجل س الاقتص ادي والاجتماع يّ، 1997(.

نظ ام م ن العلاق ات المنش أة اجتماعيّ ا التّ ي تعك س الطرّيق ة التّي تش كّل فيه ا الاعتبارات الجندريّ ة السّ لطة، وتمن ح الرّج ال الامًتي از في الق درة ع لى الوص ول إلى السّ لطة والم وارد الماديـّـة، بالإضافــة إلى المكانــة في المجتمــع. وتعــر علاقــات السّــلطة الجندريـّـة الفئــات الاجتماعيّــة كافـّـة، مثــل الطبّقــة والإثنيّــة واللــون والعمــر وغرهــا، وتسُــهِم في أشــكال أخ رى م ن ع دم المس اواة.

نظ ام بنُ ى السّ لطة الذّكوري ة السّ ائد في المجتم ع، ال ذي يق رّر كيفيّ ة تَ وَلّي السّ لطة اس تناداً إلى أدوار وتوقعّ ات جّندريّ ة، يوضَ ع الرجّ ال فّيه ا عموم ا في مكان ة أع لى م ن النّس اء، ويحُاف ظ فيه ا ع لى العوائ ق أم ام المس اواة الجندريّ ة وإع اًدة إنتاجه ا. ويش كّل فه م ه ذه البَُن ى نقط ة انط لاق لمقارب ة التشريع ات، واس تنباط معالج ة عادل ة له ا.

التشريعــات التــي تهــدف إلى تحقيــق المســاواة الحقيقيــة بــين المــرأة والرجّــل. وهــي تتصــدّى لــلأدوار المختلفــة المنُاطــة بالمــرأة والرجّــل، عــلى النحــو المحــدَّد في القواعــد القانونيّــة أو الاجتماعيــة أو الدينيــة أو العرفيّــة، ولتبعيّــة المــرأة للرّجــل الناتجــة عنهــا ،

بم ا في ذل ك أش كال الإك راه والعن ف كاف ة التّ ي تتع رضّ له ا الم رأة لمج ردّ أنهّ ا ام رأة .ولمعالج ة ه ذا الوض ع، تعتم د ه ذه التشّريع ات أحكام ا مح دّدة تتجّ ه نح و تحقي ق المس اواة الفعليّ ة، بم ا في ذل ك لغ ة متوافق ة م ع منظ ورً الجن در.

ه ي مب ادئ إنس انيّة عالميّ ة غ ر قابل ة للتجزئ ة مش تركة ب ين الأف راد كاف ةً، نس اءً ورج الاً ،بغ ضّ النّظ ر ع ن جنس هم أو نوعه م الاجتماع يّ أو إثنيّته م أو دينه م أّو طبقته م أو أي س مة ش خصيّة واجتماعيّ ة أخ رى، لأنهّ ا تق وم ع لى القيم ة الأصيل ة الت ي يش ترك فيه ا الب شر كافّ ةً.

ه و التميي ز ال ذي يح دث عندم ا تك ون القاع دة أو الممارس ة محايِ دة م ن حي ث اللغ ة ،لك ن تأثره ا مّختل ف حس ب اخت لاف مجموع ات الأف راد، م ماّ ي ؤدّي بالبع ض إلى وض ع أق ل امتي ازاً مقارن ةً بالآخري ن، دون أي م رّر موضوع يّ. ونظ را لأنّ ه ذا التميي ز مخف يٌّ في ثناي ا اللغ ة المحاي دة، ف إنّ الأث ر التميي زيّ له ذه القواع د أو الممارس ات غالب اً م ا يك ون مخفيّ اً ع ن الأنظ ار. وكث راً م ا تق ع تأث رات ه ذا التميي ز الخف يّ ع لى النس اء.

التميي ز ال ذي يؤثّ ر في الن اس عن د تلَاق ي نظامَ ين قمعيّ ين أو أك ر. وه و، ع لى س بيل المث ال، التمّّيي ز ال ذي تعاني ه الم رأة تحدي دا بق در انتمائه ا إلى فئ ة مس تضعفة أخ رى م ن حي ث الإثنيّ ة والدّي ن والجنس يّة والإعاقً ة، إل خ. ولا ي ؤدّي التلاق ي ب ين نظامَ ين قمعيّ ين أو أك ر إلى تعايش هما وإلى عواق ب إضافي ة بش كل بس يط؛ ب ل ينج م عن ه تميي ز م ن ن وع مع يّن لا يؤث ر إلّا في أولئ ك الموج ودات في نقط ة التلّاق ي المذك ورة: فه و لا يؤث ر إلّا في النس اء المنتمي ات إلى أقليّ ة إثنيّ ة، ع لى س بيل المث ال، ولي س في النس اء كلهّ نّ، وّلا الرجّ ال المنتم ين إلى تل ك الأقليّ ة.

التميي ز ال ذي يؤث ر في الأش خاص الذّي ن ينتم ون إلى أك ر م ن مجموع ة واح دة تع اني 

التمييــز وّيخضعــوّن بالتــالي لأكــر مــن نظــام قمعــيّ واحــد. إنـّـه، عــلى ســبيل المثــال ،التميي ز ال ذي تعاني ه النس اء الل واتي ينتم ين أيض اً إلى فئ ة مس تضعفة أخ رى م ن حي ث الإثنيّ ة والّدي ن والجنس يّة والإعاق ة، إل خ. فتخض ع ه ؤلاء النس اء لعواق ب إضافيّ ة تتمث ل في كونه نّ نس اءً وفي انتمائه نّ إلى فئ ة أخ رى محروم ة.

الحقــوق السياســية هــي حقــوق تشــاركيّة في نظــام ديمقراطــيّ. ويمكــن الإشــارة إليهــا بعبــارات ضيّقــة وواســعة ترتبــط بالتفريــق بــين الديمقراطيــة الإجرائيــة والديمقراطيــة 

كرامة الإنسان: 

التمييز غير المباشر:

التمييز المتقاطِع:

التمييز المتعدّد الأوجه:

الحقوق السياسيّة:

وبالرّغ م م ن اخت لاف السّ ياقات الاجتماعي ة والسياس ية والثقافي ة، إلّا أنّ التشريع اتالمتوافق ة م ع منظ ور الجن در تعتم د ع لى قواع د ومعاي ر تق وم ع لى عالميّ ة حق وق الإنس ان للنّس اء والرّج ال وع دم تجزئته ا .

 

يق رّ القان ون ال دوليّ لحق وق الإنس ان ب أنّ البغ اء يش كّل انته اكا لحقوق الإنس ان، وش كلاً مــن أشــكال الاســتغلال الجنــسيّ، وعقبــة أمــام المســاواة الجندًريـّـة وحقــوق الإنســان .وتؤكّ د الفق رة )أ( م ن الم ادّة 3 م ن بروتوك ول من ع وقم ع ومعاقب ة الاتج ار بالأش خاص ع لى الصّل ة ب ين البغ اء والاتج ار بالأش خاص، وتش ر إلى البغ اء بوصفه اس تغلالاً: «يش مل ،كح دٍّ أدنى، اس تغلال بغ اء الغ ر أو غ ره م ن أش كال الاس تغلال الجن سيّ، أو السّ خرة أو الخدم ات، أو الاس ترقاق أو الممارس ات الش بيهة بال رقّ، أو الاس تعباد، أو انت زاع الأعض اء.»مب دأ فص ل المج الات العام ة والسياس يّة والقانونيّ ة ع ن الدّي ن، حي ث يج ب أن يعتم د صن ع الق رار ع لى المؤسس ات المدنيّ ة غ ر الخاضع ة أو المتأث رة بالمؤسس ات أو المواق ف الدينيّ ة. وتح ترم العلمانيّ ة التن وّع الدين يّ وتحاف ظ ع لى حرّيّ ة المعتق دات كافّ ة.

حقــوق إنســانيّة عالميّــة غــر قابلــة للتجّزئــة أو للإنــكار في تقريــر الفــرد، رجــلا كان أم ام رأة، مص ره الجن سيّ والإنج ابيّ، وه ي تق وم ع لى قِي م الحريّ ة والمس اواة والًكرام ة للب شر أجمع ين. وه ي تش مل «الح ق في الصحّ ة، والح ق في ع دم التميي ز، والح ق في تقري ر ع دد الأطف ال، والح ق في ع دم التع رّض للعن ف الجن سيّ، والح ق في الوقاي ة م ن العنــف ضــدّ المــرأة، والحــقّ في الحصــول عــلى معلومــات الصحــة الجنســيّة، والتعليــم والمش ورة، والح ق في العلاق ات الش خصيّة ونوعيّ ة الحي اة». )برنام ج عم ل المؤتم ر ال دوليّ للس كان والتنمي ة، القاه رة ،1994(.

وه ي المس اواة الحقيقيّ ة أو الفعّال ة بم ا يتج اوز معاي ر المعامل ة بالتس اوي. وه ي لا تركّ ز ع لى المعامل ة بالتس اوي فق ط، ب ل ع لى النتائ ج المتس اوية، وع لى ه دف تحقي ق 

المســاواة في الحيــاة الحقيقيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فهــي تراعــي الاختــلاف وتــرّر اعت ماد تداب ر العم ل الإيج ابي للتعوي ضً ع ن المس اوئ الاجتماعيّ ة القائم ة.

تصب ح ضحيّ ة العن ف «ناجي ة» عندم ا تتوق ف ع ن المعان اة ج راء الأذى ال ذي تحمّلت ه أو عندم ا تق رّر رف ض تحمُّ ل المزي د م ن العن ف. يش دّد المصطل ح ع لى ق وّة الش خص 

البغاء:

العلمانيّة: 

الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة:

المساواة الموضوعيّة:

الناجية:

الموضوعيّ ة، وب ين ش كل الديمقراطيّ ة ومضمونه ا. فف ي ح ين أنّ الديمقراطيّ ة الإجرائيّ ة تحدّده ا مجموع ة م ن الآليّ ات التّ ي تنظ م النظ ام الس ياسيّ، ف إنّ المضم ون الحقيق ي للديمقراطيّ ة يتعل ق بالظ روف الت ي تتُي حّ للنّ اس الحك م ال ذاتيّ الديمقراط يّ، وإضف اء المعن ى الواقع ي لّلديمقراطيّ ة كم شروع اجتماع يّ للتعاي ش. بالت الي تتضم ن الديمقراطي ة الإجرائي ة الح ق في التصوي ت، والتمثي ل الس ياسي، والعلاق ة الديمقراطيّ ة ب ين الح كّام والمحكومــين مــن النّســاء والرجّــال، بمــا في ذلــك مســاءلة المحكومــين للحــكّام عنــد الانتخاب ات. أمّ ا الديمقراطيّ ة الموضوعيّ ة فتق وم ع لى مجموع ة م ن الحق وق والمب ادئ التّ ي تح دّد ال شروط المس بقة للديمقراطي ة الإجرائيّ ة والغ رض النه ائيّ منه ا، ألا وه والحف اظ ع لى ه ذه الحق وق. بالتّ الي، يكت سي ض مان تمت ع الجمي ع به ذه الحق وق، م ن دون أي تميي ز ع لى أس اس الطبق ة أو الجن در أو الجن سُّ أو الل ون، أهميّ ة ديمقراطيّ ة قص وى، وكذل ك ض مان المس اواة وع دم التميي ز في العمليّ ات الديمقراطي ة.

وقدرت ه ع لى مواجه ة س وء المعامل ة ووقفه ا، وبالت الي ينط وي ع لى الق درة ع لى الصّم ود 

والتمكــين )صنــدوق الأمــم المتحــدة للسّــكان(. ويسُــتخدَم إجــمالاً للإشــارة إلى الدّعــم النفــسيّ والاجتماعــيّ وليــس الدعــم الطبــيّ المقــدَّم لضحايــا العنــف )اللجنــة الدّائمــة المش تركة ب ين ال وكالات.(

تع رّف الفق رة )أ( م ن الم ادّة 3 م ن بروتوك ول من ع الاتج ار وقمع ه والمعاقب ة علي ه ،الاتجــار بالأشــخاص بأنـّـه “تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم، عــن طري ق التهدي د بالق وّة أو اس تخدامها أو غره ا م ن أش كال الإك راه، أو الاختط اف، أو الاحتيــال، أو الخــداع، أو إســاءة اســتعمال للســلطة أو لوضــع اســتضعاف، أو تســديد مدفوع ات أو مناف ع أو تلقيّه ا، م ن أج ل الحص ول ع لى موافق ة ش خص ل ه س يطرة ع لى ش خص آخ ر، لغ رض الاس تغلال. ويش مل الاس تغلال كح دّ أدنى اس تغلال بغ اء الغ ر أو س ائر أش كال الاس تغلال الجن سي، أو الس خرة أو الخدم ات، أو الاس ترقاق، أو الممارس ات الش بيهة بال رق، أو الاس تعباد أو ن زع الأعض اء.”

وفق ا لإع لان الأم م المتحّ دة ح ول مب ادئ الع دل الأساس يّة المتعلق ة بضحاي ا الإج رام والتعسًّــف في اســتعمال الســلطة الـّـذي اعتمدتــه الجمعيّــة العامّــة في قرارهــا 40/34 المــؤرّخ 29 تشريــن الثــاني / نوفمــر 1985، فــإنّ الضحيّــة هــي الشــخص الـّـذي عــانى ،فردي ا أو جماعيّ ا الأذى، بم ا في ذل ك الأذى الجس ديّ أو العق يّ، أو المعان اة العاطفيّ ة ،أو الخّسً ارة الاقتصًادي ة، أو الحرم ان بدرج ة كب رة م ن حقوق ه الأساس يّة، ع ن طري ق أفع ال أو ح الات إه مّال تش كّل انته اكا للقوان ين الجنائيّ ة المرعيّ ة الإج راء داخ ل الدّول ة ،بم ا في ذل ك القوان ين التّ ي تج رمّ التعسّ فً في اس تعمال السّ لطة. وللضحاي ا، نس اءً ورج الاً ،الح ق في الوص ول إلى العدال ة، والحص ول ع لى معامل ة عادل ة، واس ترداد الح ق، والتعويض والمس اعدة. وتل ك ه ي الح ال بغ ضّ النظ ر ع ماّ إذا كان ق د ت مّ التع رفّ ع لى الج اني، أو القب ض علي ه، أو مقاضات ه، أو إدانت ه، وبغ ضّ النظ ر ع ن العلاق ة العائليّ ة ب ين الج اني والضحيّ ة.

ويك ون الضحاي ا مباشري ن أو غ ر مباشري ن، حس ب درج ة تورّطه م في الح دث الصّ ادم .فالضحاي ا المب اشرون ه م الذّي ن خضع وا لأع مال عن ف أو ش هدوها. أمّ ا الضحاي ا غ ر المباشري ن فه م المعنيّ ون بعم ل العن ف أو المتأثّ رون بعواقب ه بس بب قربه م العاطف يّ م ن الضحاي ا المباشري ن .

جمي ع أش كال العن ف القائ م ع لى الجن در المرتكب ة ض دّ النس اء. «أي عم ل م ن أع مال العن ف القائ م ع لى الجن در يترت ب علي ه، أو يرُجَّ ح أن يترت ب علي ه تميي ز يلح ق الأذى أو 

الاتجار: 

الضحيّة:

العنف ضدّ المرأة:

المعان اة الجس ديةّ أو الجنس يّة أوّ النفس يّة بالم رأة، بم ا في ذّل ك التهدي د بأفع ال م ن ه ذا القبي ل أو الإك راه أو الحرم ان التعس في م ن الحري ات س واء كان ذل ك في المج الات العامة أو الخاصّ ة.» )إع لان الأم م المتح دة بش أن القض اّء ع لى العن ف ض دّ الم رأة 1993(، وفي ح ين يس لطّ مصطل ح العن ف ض دّ الم رأة الضّ وء ع لى الضحاي ا، ف إنّ مصطل ح «العن ف الذك وريّ ض د الم رأة» يسُ تخدم أيض ا لتس ليط الض وء ع لى الج اني، اعتراف ا بالحقيق ة القائل ة ب أنّ 90% م ن مرتكب ي ه ذا العن ف ه م م ن الرجّ ال. )منظم ة الصحّ ةً العالميّ ة.(

المختصرات 

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأةاللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات منظمّات المجتمع المدنيّ

تشويه الأعضاء التناسليةّ للإناث

التحالف العالمي المعنيّ بوسائل الإعلام والشؤون الجنسانيةفروس نقص المناعة البشريةّ 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمؤتمر الدولي للسكان والتنميةمنظمة العمل الدوليةالإخصاب في المختر

الشرق الأوسط وشمال أفريقيامنظمّة غر حكوميّة

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منظمة الأمن والتعاون في أوروباالإمارات العربية المتحدةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المملكة المتحدة )لريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(الأمم المتحدة

منظمّة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةصندوق الأمم المتحدة للسكانالولايات المتحدة )الأمريكيّة(منظمة الصحة العالمية

CEDAW

CESCR

 CSA

CSO

FGM

GAMAG

 HIV

IASC

ICCPR

ICESCR

ICPD

ILO

IVF

MENA

NGO

 OECD

OSCE

UAE

UDHR

UK

UN

UNESCO

UNFPA

US WHO

تمهيد 

 

ع لى م دى عق د م ن الزم ان، س عَت المب ادرة النس وية الأوروبي ة المتوس طية إلى توف ر مس احة للناش طات والناش طين في مج ال حق وق الم رأة، ولخ راء الش ؤون الجندريّ ة، لبن اء الأدوات المتوافق ة م ع منظ ور الجندر ومش اركتها، والإس هام في بن اء مجتمع ات ديمقراطي ة. في بداي ة الع ام 2016، ونتيج ةً للعم ل التع اوني في المنطق ة الأورومتوس طية، نشرن ا الدّلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور النّ وع الاجتماع ي )الجن در( ال ذي افتت ح بالتمهي د الت الي: «وفي الواق ع، جمي ع المجتمع ات والنظ م السياس يّة مؤطّ رة ومش كّلة بقي م وبن ى بطريركيّ ة تمييزي ة، وكذل ك بمواق ف اجتماعيّ ة وثقافيّ ة تض ع عوائ ق مهمّ ة أم ام إنج ازات النس اء وتمتعه نّ بحقوقه نّ الإنس انيّة الأساّس يّة». ولا ت زال ه ذه الكل مات نفس ها تنطب ق ع لى الوض ع الي وم .

في الس نوات الماضي ة، كان ت الصل ة ب ين الدس تور والقوان ين مدرج ة في ج دول أع مال ع دد م ن اجتماعاتن ا. فالنظ ام الدس توري الديمقراط ي في ح د ذات ه لا يضم ن مش اركة الم رأة ع لى ق دم المس اواة في الش ؤون العام ة، م ا لم يتضمّ ن ه ذا النظ ام بش كل مح دّد تداب ر متوافق ة م ع منظ ور الجن در، لإشراك النس اء كمواطن ات ع لى نح و كام ل. بالت الي ،يجــب أن تســتند القوانــين المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر إلى خمســة مبــادئ: الديمقراطيــة الدســتورية، والكرامــة الإنس انيّة، والاس تقلاليّة، والعلمانيّ ة، والمس اواة وع دم التميي ز. وت ؤدّي ه ذه المب ادئ دوراً حيويّ اً في تحوي ل الأه داف الدس تورية إلى أه داف ونتائ ج عمليّ ة .

إنّ تأط ر العملي ات السياس ية بالتقالي د الذّكوري ة يه دّد المث ل العلي ا لنظ ام تمثي يّ وش امل ع ن ح ق. وبمعن ى آخ ر ،فإن ه لا يفس ح في المج ال للم رأة للمس اهمة الفّعّال ة في العملي ات السياس ية الت ي تق ود إلى التغي ر الاجتماع ي في أوقّ ات الس لم، أو حماي ة المصلح ة العام ة للمجتم ع أثن اء النزاع ات. ويس لطّ الس ياق الح الي الض وء بش كل كب ر ع لى ال دّور الحي ويّ، ال ذي تق وم ب ه الناش طات في مج ال حق وق الم رأة، في عملي ات التح وّل الس ياسي، والق وّة الرئيس ة الت ي يمثلنه ا في الجه ود الرامي ة إلى إح داث التغي ر الديمقراط ي .

يج ب أن يق ترن رف ع مس توى الوع ي الع ام بحق وق الم رأة والمس اواة الجندري ة بالتص دي للتشريع ات التمييزي ة .لــذا، يهــدف الدّليــل إلى تشريعــات متوافقــة مــع النّــوع الاجتماعــيّ )الجنــدرّ( إلى تحقيــق رؤيــة نافــذة، وزيــاّدة الوع ي، وتحفي ز النق اش ح ول مفه وم الديمقراطي ة، إلى جان ب إدم اج المنظ ور الجن دريّ. وه و يس عى ليصب ح آليّ ة للتغي ر، ومرجع ا لصائغ ي القوان ين والدس تور، والمحام ين، والممارس ين، والط لاب، نس اءً ورج الاً، فض لاً ع ن الناش طات والناش طين في مجً ال حق وق الإنس ان، والمنظ مات الش عبية، والمجتمع ات المحلي ة. ع لاوًةً ع لى ذل ك، يعت زم ه ذا الدّلي ل أن يك ون أداة مفي دة للصحافيّ ين، والمعلم ين، والط لاب، رج الاً ونس اءً، وبالطب ع لأي مهت مّ بموض وع صياغ ة التشريع ات .

نأمــل أن يصبــح هــذا الدّليــل أيضــا مرجعــاً قيّــما للمناهــج التربويـّـة والمؤسســيّة، في جميــع البلــدان في المنطقــة الأورومتوســطية، ومــورداً لطــلاب وطًالبــات الحقــًوق والسياســة .

باريس، تشرين الثاني/نوفمر 2020 ليليان هولز فرنش الرئيسة المشتركة 

للمبادرة النسوية الأورومتوسطية

القسم الأوّلالأسس والمبادئ من أجل تشريعات متوافقةمع منظور الجندر

الفصل 1 لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟

 

في ع الم لا ي زال في ه التميي ز القائ م ع لى الجن در يتغلغ ل داخ ل جوان ب المجتم ع كاف ةً، يب دو م ن البديه يّ من اصرة تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در.1 لك ن م ن المه م أيض ا الوق وف ع لى فه م اّلفائ دة الإضافيّ ة النّاجم ة ع ن س ن ّ قوان ين تس تهدف مكافح ة التميي ز ع لى أس اس الجن در وًاًلنه وض بالمس اواة الجندري ة. وم ن الأهمي ة بم كان أيض ا إيض اح حقيق ة أنّ التشريع ات الوطنيّ ة لا تكمّ ل الالتزام ات الدوليّ ة والدس توريةّ لل دّوّل في ه ذا الصّ دد وتوسّ ع نطاقهً ا وحسـب، ب ل توف ر أيض ا الإط ار وال شروط اللازم ة لتنفي ذ تل ك الالتزام ات وتس اعد عـلى وض ع سياس ات خاصّ ة ب كّلّ بل د. وفي نهايّ ة المط افً، يمك ن للتشريع ات أن ت ؤدّي دوراً نش طاً في إنش اء مجتم ع يرُاع ي الجن در، م ن خ لال تحدي د حق وق الجمي ع، نس اءً ورج الاً، وواجباته م. في م ا ي ي سرد أك ر تفصي لاً للحج ج الت ي تدع م عم ل المشرّع ين، إضاف ةً إلى صانع ي الق رار، والخ راء والناش طين، م ن الرجّ ال والنّس اء، والت ي تؤك د ع لى أهمي ة وضرورة جن درة تشريع ات بلاده م.

1.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تستدرك التّمييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّحه

لطالم ا اس تبعدت ال دّول الحديث ة النس اء بش كل منهج يّ م ن الحي اة العامّ ة والسياس يّة التّ ي حدّده ا ووضعه ا الذّك ور للذّك ور. وق د ترُجِ م ذل ك في إخض اع الم رأة للتميي ز ع لى أس اس الجن در في المج الات العامّ ة كاف ة، بم ا في ذل ك الس لطة السياس ية، والسّ لطة الماليّ ة، والعم ل، والحص ول ع لى الخدم ات، وبش كل أع مّ، حماي ة القان وّن المتس اوية. وعمل ت المعاي ر الذّكوري ة في المجتمع ات كاف ة وع ر الزّم ن بش كل منهج يّ ع لى حرم ان النّس اء، واس تبعادهنّ م ن مناص ب صن ع الق رار واّلحصـول عـلى الف رصّ والمـوارد. إنّ اس تبعاد النس اء م ن الحي اة العام ة لا يـؤدّي إلى تقسـيم الأدوار الاجتماعيّ ة وحس ب، ب ل ينش ئ أيض ا تسلس لاً هرميّ اً، م ماّ يش ر للمجتم ع ككّلّ إلى أنّ دور الم رأة، بم ا أنّ ه لي س عامّ ا، أدنى مـن دور الرّج ل. وفي أك ر الأحي اًن، يك ون القان ون متواطئ ا في ه ذه الحال ة. فالقوان ين تمي ل إلى أن تك ون إمّ اً صامت ة بش أن معان اة الم رأة وإنه اء التميي ز ضده ا، وع دم توف ر حًماي ة صريح ة له ا، أو تمييزيّ ة بش كل علن يّ واض ح .يس تبعد بع ض التشريع ات الم رأة مـن مناصـب رس ميّة معيّن ة )مث ل رئاسـة الدّول ة أو الحكوم ة( أو م ن العمـل )بمنعه ا ع ن الوظائ ف والمه ن التّ ي تعُت ر «ذكوري ة»، أو بإخض اع عم ل الم رأة المتزوّج ة لموافق ة ال زوّج(، في ما يقيّ د البع ض الآخ ر حرّي ة تنقّ ل الم رأة )كمطالب ة أن يرافّقه ا رج ل عن د السّ فر(. ع لاوًةً ع لى ذل ك، غالب ا م ا تض ع القوان ين إج راءات غ ر عادلّ ة للنّس اء، وتقلّ ل م ن قيمته نّ كجه ات فاعل ة في المج ال الع ام )مث ل الإج راءاًت الجنائي ة الت ي تثق ل كاه ل الضحي ة م ن دون م رّر في ح الات الجرائ م القائم ة ع لى الجن در(. ونتيج ة قونن ة التميي ز الجن دريّ، وج ب اس تخدام القان ون نفس ه كأداة لوض ع ح دٍّ له ذا التميي ز.

Michèle Riot-Sarcey, «Démocratie», in Dictionnaire genre et science politique, ed. Catherine Achin et Laure Bereni,)1(

.Paris Presses de Science Po, 2013, p. 152-153

صحي ح أنّ الق رن الم اضي ش هد تقدّم ا هام ا في ه ذا المج ال، إلّا أن ه تبق ى أمثل ة لا تحُ ى ع ن تشريع ات التميي ز الجن دريّ المعم ول به ا في البل دان ح وًلً الع اًلم، وحت ى التراج ع ع نّ بع ض الم واد غ ر المميّ زة. فق د وج دت دراس ة نّفّذه ا البن ك ال دّوليّ في الع ام 2019 وش ملت 187 م ن اقتص ادات الع الم أنّ 6 بل دان فق ط طبّق ت المس اواة الجندريةّ بالكام ل في مج ال قان ون العم ل.2 أمّ ا الاقتص ادات المتبقّي ة فتضمّن ت ش كلاً م ن أش كال العوائ ق القانونيّ ة التّ ي تح ول دون عم ل الم رأة، مث ل القي ود المفروض ة ع لى حري ة التنق ل أو الوص ول إلى س وق العم ل، أو الأث ر الس لبيّ المرتب ط بالحم ل ع لى التق دّم الوظيف يّ، أو القواع د التمييزي ة لجه ة الوص ول إلى الصنادي ق التقاعدي ة. وع لى نح و مماث ل، خلصـت الحملـة العالميّ ة م ن أج ل المس اواة في ح ق الجنسـيّة إلى أنّ أك ر م ن 60 بلـدا يحّتف ظ بقوان ين للجنس يّة تميّ ز ع لى أس اس الجن در، في ح ين أنّ 27 بل دا يح رم الم رأة م ن الح ق المتس اوي في من ح جنًس يّتها لأطفاله ا.3وبالرّغ م م ن أنّ كلا التقريري ن يش ران إلى التق دُّم المحً رَز في الس نوات الأخ رة، إلا أنهّ ما يش دّدان أيض ا ع لى أن ه لا ي زال الكث ر م ما ينبغ ي فعل ه قب ل تحقي ق المس اواة الكامل ة، ك ما يش ران إلى ضرورة أن يع مّ التق دم في هً ذا المجّ ال مناط ق الع الم كافّ ةً.

وس يكون م ن الخط أ أيض ا الاعتق اد ب أنّ القوان ين لا يمك ن أن تك ون 

تمييزي ة إلّا بش كل علن يّ. فًفَ ي ح ين أنّ اللغ ة التمييزي ة الصريح ة المادة 1 من اتفاقية سيداو:

لا ت زالّ قائم ة في التشريع ات، إلّا أنّ التميي ز القان ونيّ غالّب ا م ا يكون «لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يعنــي مصطلــح ضمنيـّـا، ويتخّــذ شــكل التمييــز غــر المبــاشر، أي التمييــزً المخفــيّ «التميي ز ض دّ الم رأة» أي تفرق ة أو اس تبعاد وراء المعًاي ر المحاي دة ظاهري ا، والت ي لهـا تأث ر يختلـف حس ب أو تقيي د يت مّ عـلى أس اس الجن س ويك ون اخت لاف الفئ ات الت ي يطب قّ عًليه ا القان ون. ويؤث ر التميي ز غ ر مــن آثــاره أو أغراضــه النَّيــل مــن الاعــتراف المب اشر بوج هٍ خ اص في النّس اء. وتداب ر التقّشّ ف خّ ر دلي ل ع لى للم رأة، ع لى أس اس تسَ اوي الرجّ ل والم رأة ،ذل ك: فبالرّغ م م ن مظهره ا المحُاي د، إلّا إنهّ ا تؤث ر س لبا وبش كل بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســيّة في 

الميادي ن السياس يّة والاقتصادي ة والاجتماعيّ ة غــر متناســب في النســاء، حيــث أنهــنّ، في المعـّـدّل، مــًن ذَوات والثقافيّ ة والمدنيّ ة أو في أي مّي دان آخ ر، أو الدّخ ل المنخف ض والأق ّلّ اس تقرارا، وغالب اً م ا يك نّ أيض اً المعُي لات إبطــال الاعــتراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو الوحي دات للعائل ة بصفته نّ أمّه اًت وحي دات. تمتعّه ا به ا وممارس تها له ا، بغ ضّ النظ ر ع ن حالته ا الزوجيّ ة».

إنّ القان ون ال دوليّ لحق وق الإنس ان يحظّ ر بوض وح التميي ز غ ر 

المب اشر. فع لى س بيل المث ال، تع رفّ اتفّاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ الم رأة، التّ ي اعتمُ دت في الع ام 1979، التميي ز ع لى أن ه أي تفرق ة أو اس تبعاد أو تقيي د ع لى أس اس الجن در يك ون م ن أغراض ه أو آث اره حرم ان الم رأة. بالت الي، تأخ ذ الاتفاقي ة في تصوّره ا إم كان وض ع سياس ات وقوان ين وممارس ات أخ رى ق د لا يب دو أنّ قصده ا التميي ز، لكنّه ا تفع ل ذل ك في الممارس ة. ك ما أوضح ت لجن ة الس يداو أنّ مث ل ه ذا التميي ز غ ر المب اشر يحص ل لأنّ القوان ين لا تعم ل في س ياق مُحاي د، إنمّ ا في س ياق يتأث ر بأوج ه اللامس اواة القائم ة أص لاً. وح ذّرت اللجن ة أيض ا م ن أنّ «التميي ز غ ر المب اشر يمك ن أن ي ؤدّي إلى تفاق م أوّج ه اللامس اواة القائم ة بس بب ع دم الاع تراف بأنم اط التمًيي ز الهيكليّ ة والتاريخيّ ة وعلاق ات الق وّة غـر المتكافئـة بـين المـرأة والرجّ ل».4 فيمك ن مثـلاً أن يكـون تنظيـم بع ض ممارس ات العم ل )كالعم ل في ورديّ ات متأخّ رة أو حتّ ى س اعات متأخّ رة( عامّ اً وأن ينطب ق ع لى الجمي ع، لكنّ ه يؤثّ ر 

 

)2( النساء والأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاح، البنك الدوليّ، 2019،

 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y  https://equalnationalityrights.org/ ،الحملة العالمية من أجل المساواة في حق الجنسية )3(

)4( اللجن ة المعنيّ ة بالقض اء ع لى التميي ز ض دّ الم رأة، التوصي ة العام ة رق م 28 بش أن الالتزام ات الأساس يّة لل دّول الأط راف بموج ب الم ادة 2 م ن اتفاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ الم رأة )س يداو( CEDAW/C/GC/28 16 كان ون الأوّل / ديسـمر 2010، الفق رة 16.

بش كل غ ر متناس ب في النس اء، الل واتي يتحمّل نَ عموم اً مس ؤوليّات رعاي ة أك ر. حت ى أن ه يمك ن وض ع بع ض معاي ر الوص ول إلى مه ن معيّنـة للتميي ز ض دّ النّس اء بشـكل غ ر مب اشر. فع لى س بيل المث الّ، غالب ا مـا تك ون متطلبّ ات الطـول شروطـا مسـبقة لدخ ول سـلك الشرط ة. وصحيـح أنهّـا محايـدة نظري ا، إلّا أنـه يرُجَّـحً عمليّـا أن تسـتبعد النسّ اء م ن المهنً ة بش كل غ ر متناس ب. ومن ذ ذل ك الح ين، اعترف ت ع دة بل دّانً في حّ ول الع الم بأنّ ه مً ا م ن م رّر موضوع يّ له ذه المتطلبّ ات، فأزالته ا باعتباره ا تمييزيّ ة بش كل غ ر مب اشر ض دّ النس اء.5

ل ذا تعَُ دّ التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در ه ي الوس يلة الوحي دة لمعالج ة التميي ز القان ونيّ القائم أص لاً، بقدر م ا توف ر الأدوات القانونيّ ة لمن ع المعامل ة التمييزي ة وتعزي ز المس اواة الجندري ة. وغالب ا م ا تك ون أيض ا أفض ل وس يلة للتص دّّي للتميي ز الفع يّ )التميي ز في الممارس ة(. وّيمك ن أن ت ؤدّي القوان ين المتّوافق ة م عً منظ ور الجن درً دورا هامّ اً في معالج ة الأع راف التمييزي ة المتأصّل ة في الثقاف ة أو الدي ن أو التقالي د. ق د يك ون له ذه الممارس ات العرفيّ ة تأث رً قويّ في الس كان وق د تب دو غ ر قّابل ة للتغي ر. لك ن يمك ن للقان ون، ب ل ينبغ ي بالقان ون، أن يك ون أداة للتق دّم وللدف ع قدُُم اً بج دول أع مال المس اواة، حت ى في الح الات التّ ي ق د يتع ارض فيه ا ج دول الأع مال ه ذا م ع الأع راف القائم ة أص لا .ويمك ن للتشريع ات المصُاغ ة بعناي ة، والمتوافق ة م ع منظ ور الجن در، أن تحق ق الت وازن الصحي ح في ه ذا الصّ دد. ع لىً س بيل المث ال، تع ترف جن وب أفريقي ا الآن جزئيّ ا بأش كال ال زوّاج الع رفي م ن خ لال قان ون الاع تراف بالزّيج ات العرفيّ ة )1998(. وصحي ح أنّ ذل ك يمن ح ه ذه الزيج ات دًرج ة معين ة م ن الحماي ة القانونيّ ة، إلّا أن ه يضعه ا أيض ا تحت س لطة القان ون. فل م يعَ د في يومن ا ه ذا القان ون الع رفيّ ه و ال ذي يحك م الزّيج ات «العرفيّ ة» فيّ جن وب أفريقي اً ب ل القان ون التشريع يّ. ويش مل ذل ك وض ع الم رأة في تل ك الزّيج اتّ في وض ع تس تفيد من ه م ن النص وص القانوني ة المتعلق ة بالآثار الماليّ ة المترتب ة ع لى ال زوّاج أو في قواع د انحلال ه. وهك ذا تك ون الدّول ة ق د اس تخدمت س لطتها للاع تراف بالزيج ات العرفيّ ة، ولحماي ة الحق وق المتس اوية للنس اء فيه ا. ك ما حقّق ت به ذه الطريق ة توازن اً دقيق ا ب ين الع رف والمس اواة الجندريّ ة، بالاع تراف ب الأوّل، وفي الوق ت نفس ه ض مان ع دم حرم ان الم رأة م ن حقوقه ا ج راء هً ذا الع رف.

وبإيج از، يمك ن أن يك ون القان ون أداة قوي ة ج دّاً للتص دّي للتميي ز التاريخ يّ والمس تمرّ ال ذي تتع رضّ ل ه الم رأة، أي اً كان ش كله: س واء ن صَّ علي ه صراح ةً في الّقواع د القانونيّ ة، أو كان مخفيّ اً وراء القواع د الّمحاي دة كأث ر تميي زيّ غ رّ مب اشر، أو راس خاً فيُ القواع د العرفيّ ة .

2.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تضمن مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرجّال

كنتيج ة مب اشرة للتقس يم الجنـدريّ ل لأدوار الاجتماعي ة، ولرس م أدوار أدنى ش أناً للم رأة، تختل ف احتياج ات الم رأة ومصالحه ا عـن احتياج ات الرجـل ومصالح ه. وغالبـا م ا يحُـدَّد دور المـرأة الثان ويّ بالحم ل ومس ؤوليات الرّعايـة .ومــن المفارقــة أنّ النســاء أنفســهنّ، اللــواتي تمّـّـت إناطًــة دور تدبــر إعالــة الآخريــن ورعايتهــم بهــنّ، قــد وُسِــمنَ بالتبعي ة، في ح ين ت مّ بن اء دوره نّ الاجتماع ي ع لى أنّ ه أس اسيّ لاحتياج ات الرّج ال. بالت الي يمك ن حرم ان الم رأة م ن الاع تراف باس تحقاقاتها لمج ردّ أنهّ ا لا تناس ب مصال ح الرجّ ل. ل ذا، تح دّد التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در الاحتياج ات الخاصّ ة بالنس اء وتأخذه ا ع لى محم ل الجـدّ وتعالجه ا.

 

ن) 5( العبام دءاً من 2017، بدايوجات دت تسعينيّمحكمة ات العالقدلرن  المان  يّالأوروبية،  وّنيأن  القانروحيّونة  شاليونا ن ّموليّ ة ّال، أزالذي تيف رض المملكمثةل  هذا المتحالحدة د الأد نتدريجيّ اً من متطلّبالطاتول  الطّلضبول اط ال شالأد ن طة لملتوظي فيس عنتوعب اصر ال شّطمجموعةة

تي شينالأدوار  الأوّلالمتنوّع / ة ال ت يأكتوب ر يمكن 2017 أن يؤدّيها ضبّاط ال شطة، رجالاً ونساءًي، بمجرّد Esoterikon v Kalliri ، 18 October 2017(.توظيفهم، وبالت يال كان تميي نريّاً ضدّ النساء )دعوى إيزوتريكون ضدّ كال يري ،18

وتتج لّى الحاج ة لاع تراف قان وني بمصال ح النس اء المختلف ة أك ر م ا تتج لّى في مج ال الحق وق الإنجابيّ ة. فم ن ناحي ة ،تخت ر النس اء وحده نّ الحم ل وال ولادة، ل ذا ينبغ ي أن يحصل ن ع لى حماي ة قانونيّ ة مح دّدة تأخ ذ ه ذه الحقيق ة بع ين الاعتب ار، مث لاً ع لى صعي د الوص ول إلى المراف ق الصحي ة الملائم ة، أو الحماي ة م ن الفص ل الظ الم، أو أي تميي ز آخ ر في العم ل ع لى أس اس الحم ل أو الأموم ة، أو تقدي م الدّول ة نفق ة لإعال ة الأطف ال. وم ن ناحي ة أخّ رى، ينبغ ي ألّا يدُيم القان ون القوال ب النمطيّ ة الجندري ة والتحيّ ز القائ م ع لى الأدوار الاجتماعي ة، الت ي تضطل ع به ا الم رأة كأم وكمقدّم ة للرّعايــة. ولا ينبغــي افــتراض أنّ المـّـرأة «بطبيعــة الحــال» بحاجــة إلى إنجــاب الأطفــال، وإلى التمييــز ضدّهــا عندمــا لاتنج ب. ك ما لا ينبغ ي اف تراض أنّ الم رأة أضع ف أو مواطِنَ ةً أق ّلّ ش أنا بس بب الحم ل )بإع ادة تكليفه ا بمه ام تتطل ب مؤهّ لات أق ّلّ، م ن مث ل اف تراض أنّ أداء الم رأة الحام ل كعامِل ة س يكونً منقوص ا(. ع لاوًةً ع لى ذل ك، ينبغ ي ألّا يظّ ّلّ القان ون أعم ى أو يدُي م التميي ز غ ر المب اشر ض دّ النّس اء بالسّ ماح لمقدّم ي الخدًم ات الصحيّ ة باس تبعاد الخدم ات الت ي تس تفيد منه ا النس اء فق ط ،أو النّس اء في الغال ب، أو بف رض أس عار باهظ ة ج دّا للحص ول عليه ا، أو حت ى بف رض ضرائ ب أع لى ع لى السّ لع الأساس يّة التّ ي تحتاجه ا النس اء فق ط، مث ل المنتج ات المتعًلق ة بال دّورة الّشّ هريةّّ.

وإلى جان ب احتياج ات النس اء الخاصّ ة المتعلق ة بالحم ل وال ولادة، يتُوق ع منه نّ أن يعمل ن بش كل غ ر مناس ب أو مره ق كمقدّم ات للرّعاي ة، س واء لأطفاله نّ أو أهله نّ أو غره م م ن أف راد الأسرة. وه ذا واق ع تع زّز في ع دد م ن المجتمع ات ع لى م رّ الزم ن. ك ما أدّى اعتب ار النّس اء وأدواره نّ أدنى ش أناً إلى التقلي ل م ن قيم ة عم ل النس اء في مج ال الرّعاي ة، لأنّ عمله نّ يقت صر ع لى الحيّ ز الخ اص، وغالب اً م ا ينُظ ر إليه نّ كأعض اء غ ر منتج ين في المجتم ع، م ع م ا يترت ب ع لى ذل ك م ن عواق ب س لبيّة ع لى حقه نّ بالمناف ع الاجتماعي ة، بم ا في ذل ك معاش ات التقاع د. ويمك ن للتشريعّ ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در أن تس اعد في تصحي ح ذل ك، م ن خ لال الاع تراف بالإس هامات الاجتماعي ة للم رأة التّ ي غالب ا م ا تك ون في ش كل واجب ات رعاي ة ت ؤدَّى ع ادًةً ضم ن الفض اء المن زليّ. لك ن ك ما ه ي الح ال بالنس بة إلى الحق وقً الإنجابيّ ة، يج ب فع ل ذل ك بعناي ة، لتجنّ ب زي ادة ترس يخ الم رأة في الفض اء المن زلي، وبالت الي زي ادة اس تبعادها م ن الحيّ ز الع ام، ب دلاً م ن التخفي ف من ه. وبالت ماشي م ع ذل ك، يناق ش الفص لان 4 و7 كي ف يمك ن للتشريع ات أن تضم ن ع دم ت ضرّر النس اء بس بب إج ازة الأموم ة ، أو ترتيب ات العم ل المرن ة، أو العم ل ب دوام ج زئيّ، التّ ي غالب اً م ا يحتج نَ إليه ا لإتاح ة الوق ت ال كافي لرعايته نّ للآخري ن .

لذل ك، تكم ن مهمّ ة المشرعّ ين، م ن الرجّ ال والنّس اء، في تحدي د المصال ح الخاصّ ة للم رأة وحمايته ا، م ع الح رص ع لى ع دم الذه اب بعي دا في الاتج اه المعاك س عن د الاع تراف بالحق وق، ب ل إدخ ال سياس ات تع ود بالنف ع ع لى الم رأة في المق ام الأوّل. فخط ر اعًتب ار الاخت لاف الجن دريّ جوهريّ ا ج دّاً –أي تصوي ر تل ك الاختلاف ات على أنه ا متأصّل ة وجوهريةّ للجنس ين المختلف ين- قائ م، وينبغ ي تجنّب ه. وك ما س توًضح الفص ول اللاحق ة م ن ه ذا الدلي ل، تس عى التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در إلى مجتم ع يضم ن المس اواة الجندريّ ة م ن الناحيت ين النظريّ ة والعمليّ ة ع لى ح د س واء. لذل ك، ف إنّ اله دف النه ائيّ ه و تحقي ق المس اواة الجندري ة الموضوعيّ ة. ف لا يكف ي أن ين ص القان ون ع لى المس اواة الرس ميّة، أي المس اواة في المعامل ة ب ين الم رأة والرج ل )مث لّ الأج ر المتس اوي ع ن العم ل المتس اوي، أو إج ازة والدي ة متس اوية للنس اء والرجّ ال(، فالمس اواة الموضوعي ة تتطل ب أن تعتم د الدول ة أيض ا قوان ين تس تهدف النس اء واحتيّاجاتهــنّ تحديــداً )كــما هــي الحــال في مجــال الإنجــاب( ولا تكــون محايــدة في الظاّهـًـر، لكــن يرُجّــح أن تفيــد الم رأة )كالقوان ين ض دّ العن ف ع لى أس اس الجن در، أو التح رشّ الجن سيّ(. وفي بع ض الأحي ان، ق د تك ون التباين ات صارخ ة وطويل ة الأم د لدرج ة تصب ح فيه ا تداب ر العم ل الإيج ابيّ ضروري ة لإع ادة الت وازن إلى المي دان )ع ن طري ق إدخ ال الكوت ا الجندري ة في السياس ة، أو في مجال س ال شركات مث لاً، لأج لّ زي ادة تمثي ل النس اء في المؤسس ات الماليّ ة والاقتصادي ة والسياس يّةّ والحيّ ز الع ام بش كل ع ام(. باختص ار، يوُاج ه المشرعّ ون مهمّ ة تحدي د الاحتياج ات والمصال ح الخاص ة باّلنس اء، الناجم ة ع ن التقس يم الجن دريّ ل لأدوار، ال ذي ترتك ز علي ه المجتمع ات، وتلبيته ا، م ع تجنّ ب اعتب ار ه ذه الاحتياج ات والمصال ح والأدوار جوهريّ ة. وم ن ال ضروريّ أخ ذ المس اواة الموضوعيّ ة في الحس بان باعتباره ا اله دف النه ائيّ، واللج وء إلى نه ج تفريق يّ ودقي ق، م ن أج ل التوصّ ل إلى مجتمع ات تسُ اوي ب ين الجنس ين.

3.   تنفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريّة بالمساواة وعدم التمييز بل        ويمكن أن تتخطّاها في ذلك

ك ما ه و موض ح في الدّلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور النّ وع الاجتماع ي )الجن در(، ترسّ خ الضمان ات الدس توريةّ مطال ب المس اواة وتحميه ا م ن السياس ة العادي ة.6 م ا يجع ل م ن الصع ب تعديله ا أوتجاهله ا في ما بع د. وبم ا أنّ الدس اتر المعياريّ ة المكتوب ة ت أتي ف وق التشريع اتّ في التسلس ل الهرم يّ للقواع د القانونيّ ة، وبم ا أن ه ينبغ ي بالقوان ين بالت الي الامتث ال للقيـم والمب ادئ المكرّس ة في نصّه ا الدس توري، يمك ن أن يبـدو وضـع دلي ل متوّاف ق م ع المنظـور الجن دريّ مهمّ ة زائ دة ع ن الحاج ة. إنمّ ا م ن الناحي ة العمليّ ة، لا تعم ل النُّظ م القانونيّ ة به ذه الطريق ة المب اشرة والواضح ة. فالقوان ين يمكنه ا أن تنته ك الدس تور ال ذي يتص دّر نظامه ا القان ونيّ، ب ل تفع ل ذل ك، وه ي حال ة تعالجه ا نظُ م مراجع ة الدس تور )رج اءً مراجع ة الفص ل 11(. ع لاوًةً ع لى ذل ك، تكُت ب الدّس اتر ع ادة بعب ارات مج ردّة، لأنهّ ا تك رسّ الالتزام ات الأساس يّة للدّول ة، بم ا في ذل ك الالتزام ات بالمس اواة الجنَدري ة، وع دم التميي ز، والحق وق الفردي ة بش كل أع مّ. ويت مّ تحدي د تفاصي ل سياس ات الدّول ة في هـذه المج الات ع لىّ المس توى التشريع يّ أك ر من ه ع لّى المس توى الدس توريّ، م ع وج ود بع ض الاس تثناءات )دس تورا الهن د أو الرازي ل مث لاً أك ر تفصي لاً بكث ر م ن دس تور الولاي ات المتح دة( .

لذل ك، لا ي زال ع لى دس اتر ال دّول، بالإضاف ة إلى التزامه ا بمب دأي المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز، الاعت ماد ع لى التشريع ات م ن أج ل التنفي ذ العم يّ لتل ك المب ادئ. فع لى س بيل المث ال، اعتمُِ د دس تور جن وب أفريقي ا في الع ام 1996 به دف صري ح ألا وه و معالج ة أوج ه ع دم المس اواة الس ابقة، بم ا في ذل ك تل ك القائم ة ع لى الجن در. وتتضمّ ن الم ادّة الأولى منـه التزام ات قوي ة بمب دأي المس اواة وع دم التميي ز، وتش مل عـدم التحيّ ز الجنـسي إلى جان ب نب ذ العنصري ة )الم ادّة 1(. بع د ذل كّ قام ت شرعته ا الحقوقيّ ة بحظ ر التميي ز المب اشر وغ ر المب اشر ع لى ح دّ س واء ،الم مارسّ مـن قب ل الس لطات العام ة أو الأشـخاص العادي ين، م ع الإش ارة صراح ة إلى الجن در، والجن س، والحم ل ،والوض ع الاجتماع ي، والمي ول الجنس يةّ. وتش ر تل ك الم ادةّ أيض ا إلى واج ب الس لطة العامّ ة اعت ماد تداب ر تشريعيّ ة وغرهــا مــن تدابــر العمــل الإيجــابي لتحقيــق المســاواة الموضوًعيـّـة )المــادّة 9(. وكان القصــد مــن هــذه التدابــر ،وم ن شرع ة الحق وق المفصّلـة، ض مان أن يتمكّ ن البل د م ن التغل ب ع لى إرث الفص ل العن صريّ والاتجّ اه نحـو مس تقبل أك ر مس اواة. والأه مّ م ن ذل ك أنّ شرع ة الحق وق تقيّ د صّراح ةً الهيئ ات العام ة كاف ةً، بم ا في ذل ك الهيئ ة التشريعيّ ة، بحي ث أنّ الرلم ان مل زم بالتقيّ د بالحق وق المكرسّ ة فيه ا )الم ادّة 8(. لك ن، رغ م أن  دّس تور جن وب أفريقيا ين صّ ع لى مب ادئ توجيهيّ ة معياري ة، ويرس م خطوط ا حم راء هامّ ة لصن ع القوان ين والسّياس ات، إلّا أنّ التشريع ات ضروري ة لتطوي ر وتنفي ذ ه ذه المب اّدئ التوجيهيّ ة. وفي ضً وء التاري خ المش حون لسياس ة الإس كان في ظ ّلّ نظ ام الفصل العن صرّيّ، ع لى س بيل المث ال، يحُتِّ م الح ق الدس توري في السّ كن الحص ول ع لى أم ر م ن المحكم ة لأج ل عمليّ ات الإخ لاء الق سريّ وه دم المن ازل، ك ما يحظ ر الإخ لاء الق سريّ التعس فيّ، لك ن بالرّغ م م ن ذل ك يت مّ الاعت ماد ع لى التشريع ات وتداب ر أخ رى بغُي ة إحق اق هّ ذا الح ق تدريج اً في إط ار الم وارد المتُاح ة )الم ادّة 26(.

تعتم د بع ض ال دول دس اتر لا تك رسّ بش كل كافٍ مب دأي المس اواة وع دم التميي ز، أو حت ى لا ت أتي ع لى ذكره ما نهائيّـا. وه ذه هـي الح ال في الكثـر م ن الأحيـان م ع الدّس اتر القديم ة، التّ ي اعتمُِ دتّ في وق ت لم تؤخَ ذ فيـه المس اوًاة الجندريّ ة وحق وق النس اء في الحس بان، وعندم ا لم تتمتّ ع الم رأة حتّ ى بح ق التصوي ت. ودس تور الولاي ات 

 

)6(النس ّويسة يلفيا سوت يّ الأورومتوس ّطيةوابراهي، م باريدرا جس ي ، الدّ2016لي.ل إل دستور متوافق مع منظور النّوع الاجتم ياع )الجندر(، دليل من أجل عمليّة جندرة الدّستور، المبادرة

خ ر مث ال ع لى ذل ك: إذ يع ود تاريخ ه إلى الع ام 1787، ولا يشُ ر إلى الم رأة أو إلى مب دأي المس اواة وع دم التميي ز؛ وبال كاد يش ر إلى المس اواة بطريق ة غ ر مب اشرة، ع لى النح و المنص وص علي ه في أح كام الإج راءات القانوني ة الواجب ة ال واردة في التعديل ين الخام س والراب ع ع شر )اللذي ن يمنع ان مع اً الحرم ان التعس فيّ م ن الحي اة وم ن الحري ة وم ن الممتل كات، وق د فَسّرته ما المحاك م بعب ارات تضم ن درج ة معيّن ة من العدال ة الإجرائي ة والموضوعي ة(. وبالنّظ ر إلى أنّ العبودي ة كان ت قانوني ة وق ت اعت ماد الدّس تور، لم يك ن صم ت الدس تور الأمري ي بش أن مس ائل المس اواة مفاجِئ ا. بالت الي، لق د ت مّ وض ع سياس ات المس اواةٍ وع دم التمييـز في الولاي ات المتحّ دة م ن خ لال التشريع ات. ف كان م نً ش أن ذل ك أن أدّى إلى إح راز تق دّم مج زأ م ن خ لال تشريع ات إفرادي ة، بم ا في ذل ك: قان ون معاي ر العم ل الع ادل للع ام 1938 )تحدي د الح د الأدنى للأج ور، وه و معي ار أف اد الم رأة بشّ كل ج زئي(؛ وقان ون المس اواة في الأج ر للع ام 1963 )ال ذي يحظ ر ع لى أصح اب العم ل دف ع أج ر أق ّلّ للنس اء من ه للرجّ ال ع لى أس اس الجن در(؛ وقان ون الحق وق المدني ة لّلع ام 1964، الب اب الس ابع )حماي ة النّس اء م ن التميي ز في م كان العم ل(؛ وإج راءات مناهض ة التميي ز ض دّ الحم ل للع ام 1978 )جعل ت التميي ز ع لى أس اس الحم ل أو الظ روف المتصّل ة بالحم ل غ ر قان وني(، إل خ. م ن ناحي ة أخ رى، ت مّ إه مال قان ون مناهض ة العن ف ض دّ الم رأة) VAWA( للع ام 1994، الّ ذي خص ص أم والاً اتحاديّ ة لمكافح ة العن ف ع لى أس اس الجن در، حتّ ى انته ى سريان ه في الع ام 2019. 7

يعي ق الصم ت الدس توريّ المس اواة الجندري ة، ب دلاً م ن أن يعزّزه ا. وفي مث ل ه ذه الحال ة، يمك ن للدّول ة أن ت شرع في الإص لاح الدس توريّ، ث مّ ت درس م دى تواّف ق القوان ين القائم ة م ع منظ ور الجن در، وتدُخ ل الإصلاح ات القانوني ة اللازم ة. ولك ن لا يب دو أنّ ه ذا مس ار عم ل مثم ر. إذ لا يس هل أب دا تنفي ذ التعدي لات الدس توريةّ، لأنهّ ا محكوم ة بإجـراءات معق دة، وتتطلـب المصادق ة عليه ا أغلبيّ ة مؤهّلـة8 في الرًلمـان، ب ل وفي بعـض الأحيـان إج راء اس تفتاء ش عبي بشـأن المس ألة. ومّ رًّةً جديـدة تقـدّم الولاي ات المتحـدة خـر مث ال ع لى ذل ك. حي ث ت مّ اقـتراح تعدي ل الحق وق المتس اوية) ERA( في الدّس تور لحظ ر التفرق ة القانونيّ ة ب ين الم رأة والرج ل في مج الات الط لاق والملكيّ ة والعم ل وغره ا م ن المس ائل. ط رِح التعدي ل ع لى الكونغ رس الأمري ي في الع ام 1972 وكان يتطل ب مصادق ة 38 ولاي ة أمريكيّ ة م ن أج ل اعت مادهُ. حت ى حل ول الع ام 2020، لم يت مّ بع د الوص ول إلى عتب ة المصادّق ة ه ذه، وم ن غ ر الواض ح م ا إذا كان ت س تتحقّق فيّ المس تقبل المنظ ور. وهك ذا تق دّم الولاي ات المتح دة مث الاً ع لى دس تور قدي م وجام د يعُي ق الم ي قدم ا في مكافح ة التميي ز ع لى أس اس الجن در. ل ذا، ت زداد أهمي ة الإج راءات التشريعيّ ة في مث ل ه ذه الح الات بش كل خ اصً.

ك ما أنّ بع ض الدس اتر لا يتط رقّ إلا جزئيّ ا إلى مس ائل المس اواة الجندري ة، ولا يعتم د بالت الي التق دّم المح رَز في مج ال المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز إلّا جزئيًّ ا. فدس تور السّ ويد، ع لى سّ بيل المث ال، ال ذّي يع ود تاريخ ه إلى الع ام 1974، لا يتضمّ نّ س وى ع دد مح دود م ن الإشً ارات إلى المس اواة الجندري ة. صحي ح أن هّ يحظ ر صراح ةً التميي ز ع لى أس اس الجن در )المادّت ان 2 و13(، لكنّ ه لا يرق ى أب دا  إلى مروح ة سياس اتّ المس اواة الجّندري ةّ الغنيّ ة والمفصّل ة التّ ي اعتمدته ا الب لاد. وق د صُنِّف ت السّ ويد باس تمرار في الًمراك ز الثلاث ة الأولى في م ؤشر ع دم المسّ اواة ب ين الجنس ين، وه و أداة الأم م المتح دة لقي اس تق دّم الدول ة في مكافح ة ع دم المس اواة الجندريّ ة في الجوان ب الرئيس ة للتنمي ة البشري ة.9

 

)7( بم ا أنّ قان ون مناهض ة العن ف ض دّ الم رأة يحت اج إلى الإنف اق الاتح اديّ، ينبغ ي بالكونغ رس إع ادة المصادق ة علي ه بش كل دوريّ. وق د انته ى سري ان مفع ول القان ون في الع ام 2019، وحت ى وق ت كتاب ة ه ذا الن ص، لم يك ن مجل س الش يوخ الأمري ي ق د أع اد المصادق ة علي ه بع د.

)8( الأغلبي ة المؤهل ة أع لى م ن الأغلبي ة البسّ يطة )ع دد الأص وات المؤي دة أك ر م ن الأص وات المعارض ة(. مث ال ع لى ذل ك ه و الأغلبي ة المطلق ة) 50% م ن الأص وات زائ د واح د(. وع ادًةً م ا تك ون الأغلبي ة المؤهّل ة المطلوب ة للتعدي لات الدس تورية أع لى م ن ذل ك، إذ يمك ن تحديده ا بثلاث ة أخ ماس )60%( أو الثلث ين أو حت ى ثلاث ة أرب اع) 75%(.

)9( مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،

http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1 

ويعكــس هــذا جزئيّــا الــدّور الأقــل أهميــة الــذي يؤدّيــه الدســتور في الســويد وفي البلــدان الاســكندنافيّة الأخــرى .ك ما يب يّن كي ف أنّ التًق دّم ال ذي أح رزه بل د م ا في مج ال المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز ق د يتج اوز ضمانات ه الدس توريةّ، ويعتم د ع لى مجّموع ة أك ر تقدّم اً م ن الحماي ة القانونيّ ة لحق وق النس اء م ن الدس تور نفس ه. يتب ين م ما س بق صعوب ة إج راء التعدي لات الدس توريةّ، وأن م ن الأس هل العم ل ع لى تعدي ل وس نّ القوان ين، وه ذه نقط ة مهمّ ة يج ب ع لى المدافع ات والمدافع ين ع ن المس اواة الجندريّ ة أخذه ا بع ين الاعتب ار: يج در به م تعبئ ة طاقاته م وتوجيهه ا نح و جن درة التشريع ات، حت ى في م ا يتخط ى الأح كام الدس توريةّ ومح اولات الإص لاح الدس توريّ. م ع ذل ك، وم ن الناحي ة المثاليّ ة، ينبغ ي أن يك ون كلا الدسّ تور والتشريع ات متوافقَ ين م ع منظ ور الجن در وأن يع زّزا بعضه ما البع ض في ه ذا الصّ دد.

وأخــرا، يمكــن اســتخدام التشريعــات، وقــد اســتخدُمت بالفعــل، للحــدّ مــن التقــدّم الدســتوريّ الواضــح في مجــال المس اواًة الجندري ة. ويمك ن أن يح دث ذل ك عندم ا تتضمّ ن الدّس اتر حماي ة للحق وق وضمان ات للمس اواة وع دم التميي ز، لكنّه ا تشّ ر في الوق ت نفس ه إلى أن ه ينبغ ي تنفي ذ ه ذه الأح كام و/أو الح دّ منه ا «وفق اً للقان ون». ع لى س بيل المث ال، يضم ن الدّس تور الس وريّ للع اّم 2012 حريّ ة التجمّ ع وتكوي ن الجمعيّ ات، والح ق في الم راث، وحري ة المعتق د «وفق ا للقان ون». لك ن في الممارس ة العمليّ ة، يعن ي ذل ك ت رك الب اب مفتوح اً أم ام التشري ع لتقوي ض ه ذّه الحماي ة الدس تًوريةّ. ل ذا ينبغ ي ض مان المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز في الدّس تور والتشريع ات ع لى ح دٍّ س واء ،ويج در به ما التنس يق م ع بعضه ما البع ض م ن أج ل تحّقي ق ه ذا اله دف.

4.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة

تمي ل الاتفاقي ات الدوليّ ة إلى تكري س الالتزامات القانونيّــة للــدّول عــلى مســتوى أكــر تجريــداً مــن الدّســاتر، مــا يــترك للتشريعــات الوطنيّــة م لء التفاصي ل. وتتح دّث ع دّة اتفاقي ات م ن ه ذا القبي ل، في مج ال حق وق الإنس ان بوج ه ع ام وحق وق الم رأة بوج ه خ اص، ع ن واجب ات ال دّول في مكافح ة التميي ز ع لى أس اس الجن در ع لى المس تويات كافّ ة، بم ا في ذل ك ع ن طري ق دس اترها وقوانينه ا وسياس اتها.

عــلى ســبيل المثــال، تفــرض اتفاقيــة السّــيداو التزام ا ع لى ال دّول الأعض اء بإدان ة التميي ز ض دّ النس اءً بجمي ع أش كاله، واتخ اذ جمي ع التداب ر المناســبة للقضــاء عليــه، بمــا في ذلــك الإصــلاح الدســتوريّ والتشريعــيّ عنــد الــضرورة )المــادّة 2(. وتق ي الم ادّة 3 م ن اتفاقي ة السّ يداو أيض اً ب أن تتخّ ذ ال دّول التداب ر المناس بة، بم ا في ذل ك س نّ تشريع ات «لكفال ة تط وّر الم رأة وتقدّمه ا الكامل ين.» وتَ ردِ ع لى امت داد الاتفاقي ة إش ارات إلى ضرورة أن تس نّ ال دّول التشريع ات اللازم ة لإنف اذ أح كام الاتفاقي ة، فض لاً ع ن اس تعراض هــذه التشريعــات وتكييفهــا دوريـّـا في ضــوء الأدل ة الجدي دة وأفضل الممارس ات المسً تجدّة.10 وق د فصّل ت اتفاقي ة الس يداو ذل ك بدقّ ة أك ر في موادّه ا الأخ رى. فع لى س بيل المث ال، تش ترط الم ادّة 16)2( صراحـةً عـلى ال دّول الأعض اء أن تكف ل، بموج ب تشريعـات مح دّدة، ألا يك ون 

لخطوبــة الطفل/الطفّلــة أو زواجــه/ا أي أثــر قان وني في نظامهـا القان ونيّ المح يّ.

المادّة 2 من اتفاقية سيداو:

„تشــجب الــدّول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة وتوافــق عــلى أن تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء ،سياس ة القض اء ع لى التميي ز ض دّ الم رأة، وتحقيقً ا لذل ك، تتعهّ د بم ا ي ي:

)أ( تجســيد مبــدأ المســاواة بــين الرّجــل والمــرأة في دســاترها الوطنيّــة أو تشريعاتهــا ذات الصّلــة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا المب دأ ق د أدم ج فيه ا حت ى الآن، وكفال ة التحقي ق العم يّ له ذا المبــدأ مــن خــلال القانــون والوســائل المناســبة الأخــرى؛ )ب( اتخّ اذ المناس ب م ن التداب ر التشريعي ة وغره ا، بم ا في ذل ك م ا يقتضي ه الأم ر م ن ج زاءات، لحظ ر كّلّ تميي ز ض دّ الم رأة؛)ج( إق رار الحماي ة القانوني ة لحق وق الم رأة ع لى ق دم المس اواة م ع الرجّ ل وض مان الحماي ة الفعال ة للم رأة، ع ن طري ق المحاك م الوطنيــة ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة الأخــرى، مــن أي عم ل تميي زيّ؛ 

)د( الامتن اع عـن الاضط لاع بـأي عم ل أو ممارس ة تمييزيّ ة ض دّ الم رأة، وكفال ة ت صرفّ الس لطات والمؤسس ات العام ة بم ا يتفّ ق وه ذا الالت زام؛

)ه ـ( اتخ اذ جمي ع التداب ر المناس بة للقض اء ع لى التميي ز ض دّ المـرأة م ن جانـب أي ش خص أو منظمـة أو مؤسس ة؛ 

)و( اتخ اذ جمي ع التداب ر المناس بة، بم ا في ذل ك التشري ع، لتعدي ل أو إلغ اء القوان ين والأنظم ة والأع راف والممارس ات القائم ة الت ي تش كل تميي زاً ض دّ الم رأة؛ 

)ز( إلغ اء جمي ع أح كام قوان ين العقوب ات الوطني ة الت ي تش كل تميي زاً ض دّ الم رأة“.

في س ياق أجن دة الأم م المتح دة للم رأة والسّ لام والأم ن، يطُل ب م ن التشريع ات الاع تراف بال دّور المرك زيّ للنس اء ومتطلباته نّ في س ياق صن ع الس لام وبن اء السّ لام وإع ادة الإع مار في ف ترة م ا بع د النّزاع ات. ويدع و ق رار مجل س الأم ن التاب ع للأمـم المتحّ دة رق م 1325 ع ام) 2000( ال دّول إلى زي ادة تمثي ل الم رأة ع لى مس تويات صن ع الق رار

 

)النس10(ّوي ة سيلفيا سو تّيالأورومتوس ّطية، وابراهيمباري سدرا ج ي، 2016الدّ.ليل إل دستور متوافق مع منظور النّوع الاجتم ياع )الجندر(، دليل من أجل عمليّة جندرة الدّستور، المبادرة 

كاف ة، لض مان وصوله ا إلى العدال ة وحمايته ا م ن انته اكات حق وق الإنس ان. ك ما ش جّع الق رار أيض اً ع لى إنش اء أط ر وطنّيّ ة لتنفي ذ أهداف ه، بم ا في ذل ك خط ط العم ل الوطنيّ ة.11 وتكمّ ل ق رارات أخ رى لمجل س الأم ن أجن دة الم رأة والسّ لام والأم ن: 1820 ع ام) 2008(، 1888 ع ام) 2009(، 1889 ع ام) 2009(، 1960 ع ام) 2010(، 2106 ع ام) 2013(، 2122 ع ام) 2013(، 2242 ع ام) 2015( و2467 ع ام) 2019(. إضاف ةً إلى أنهّ ا تح دّد الواجب ات الدوليّ ة لل دّول في ه ذا المج ال، مث ل الحاج ة إلى الاع تراف باس تخدام الاغتص اب كس لاح ح ربيّ، وإلى إزال ة التشريع ات التمييزيّ ة التّ ي تع وق تحقي ق أه داف ه ذه الق رارات.

وتح ذو معاه دات واتفاقي ات دوليّ ة أخ رى لحق وق الإنس ان ح ذوا مماث لاً. فالعه د ال دوليّ الخ اص بالحق وق المدنيّ ة والسياس يّة، ع لى س بيل المث ال، ين صّ ع لى أن ه يج در بال دّول «اعت ماًد م ا ق د يل زم م ن قوان ين أو تداب ر أخ رى لإع مال الحق وق المعـترف به ا في ه ذا العه د» )المـّادة 2)2((. وبالمث ل، يع ترف العه د ال دولي الخ اص بالحق وق الاقتصادي ة والاجتماعي ة والثقافي ة بأهمي ة التشريع ات، حي ث ين صّ ع لى أن ه يتوجّ ب ع لى ال دّول الأعضاء إع مال الحقوق المكرسّ ة في العه د تدريجيّ ا، «بم ا في ذل ك ع لى وج ه الخص وص اعت ماد تداّب ر تشريعيّ ة» )الم ادّة 2)1((. وفي ح ين تقب ل الاتفاقيات الدولي ة لحق وق اًلإنس ان بأمثل ة ع لى إمكانيّـة تقيي د تلـك الحقـوق بالقان ون، إلّا أنهّ ا تن صّ بوض وح ع لى أنّ تل ك التقيي دات ليس ت مقبول ة «إلا بمق دار تواف ق ذل ك م ع طبيع ة ه ذه الحق وق، وشريط ة أن يك ون هدفها الوحي د تعزيز الرف اه الع ام في مجتم ع ديمقراط ي.» )الم ادّة 4 م ن العه د ال دولي الخ اص بالحق وق الاقتصادي ة والاجتماعي ة والثقافي ة.(وتع ترف اتفاقي ة الع ام 1949 لحظ ر الاتج ار بالأش خاص واس تغلال دع ارة الغ ر بال ضّرر الناج م ع ن الاتج ار بالب شر ال ذي ي ؤدّي إلى الدّع ارة، وتن ص ع لى أن ه «يتن افى م ع كرام ة الإنس ان وقيمت ه ويع رضّ رف اه الف رد والأسرة والمجتم ع للخط ر». وتل زم الاتفاقي ة ال دّول الأط رّاف أن تعاق ب أولئ ك الذّي ن يش ترون ش خصا آخ ر أو يغرون ه أو يبعدون ه خدم ة له ذه الأغ راض. بالت الي، تـرز الحاج ة إلى تشري ع يلت زم بملاحق ة الاتج ار بالب شًر ومعاقب ة ق وّادي الدّع ارة القسري ة، ولي س ضحاياه ا، إلى جان ب النش اط الس ياسي والتعلي م وتوف ر بدائ ل اقتصادي ة وخدم ات اجتماعيّ ة تهدف إلى مسّ اعدة النس اء ع لى الخ روج م ن الدّع ارة )لق راءة المزيـد، رج اءً التوجّ ه إلى الفص ل 5(. ك ما تش كّل اتفاقي ة الأم م المتح دة لمكافح ة الجريم ة المنظمّ ة ع ر الوطنيّ ة، الت ي اعتمدته ا الجمعيّ ة العام ة في قراره ا 55/25 الم ؤرّخ 15 تشري ن الث اني / نوفم ر 2000، الص ك ال دوليّ الرئي س في مكافح ة الجريم ة المنظم ة ع ر الوطني ة. وتسُ تكمَل بثلاث ة بروتوك ولات ه ي: بروتوك ول من ع وقم ع ومعاقب ة الاتج ار بالأش خاص، لا س يّما النس اء والأطف ال؛ وبروتوك ول مكافح ة تهري ب المهاجري ن ع ن طري ق ال رّ والبح ر والج وّ؛ وبروتوك ول مكافح ة صن ع الأس لحة الناري ة وأجزائه ا ومكوّناته ا والذخ رة والاتج ار به ا بص ورة غ ر مشروع ة. إضاف ةً إلى ذل ك، أوضح ت الأم م المتح دة أن ه بالرّغ م م ن حظ ر ال رقّ ،بم ا في ذل ك بموج ب الإع لان العالم يّ لحق وق الإنس ان وبموج ب العه د ال دولي الخ اص بالّحق وق المدني ة والسياس يّة ،إلّا أنّ ه يج ب مكافح ة الأش كال الحديث ة لل رق، مث ل الاتج ار بالب شر واس تغلالهم، بم ا في ذل ك النس اء في منظوم ة الدّع ارة.12 وتق رّ ه ذه الصك وك الدوليّ ة مجتمع ةً بأنّ ه يج ب ع لى ال دّول مكافح ة الاتج ار بالب شر واس تغلالهم، م ا يؤثّ ر بش كل أك ر ع لى النّس اء، ويش كّل عائق اً هامّ اً أم ام المس اواة الجندريّ ة.

خلاص ة الق ول، إنّ القان ون ال دوليّ، إضاف ة إلى دوره في تغيرالتشريع ات الوطنيّ ة، فه و يس اعد على تحدي د دورها كأداة للنه وض بحق وق الف رد وحمايت ه. ويمن ع ذل ك ال دّول م ن اس تخدام التشريع ات كوس يلة لإضع اف المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز ع لى النّح و المنص وص علي ه في المعاي ر الدوليّ ة، وه ي ممارس ة غ ر مقبول ة بموج ب القان ون ال دولي.

 

)12( مكتب مفوّض الأمم المتحدة يالسام لحقوق الإنسان، “صحيفة الوقائع رقم 14، أشكال الرق المعاصرة،” https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet14en.pdf

5.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دورا وقائيّا ورمزيّاً، من خلال الرّبط بين قوّة       القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريّة وعدمً التمييًز

تعَُ دّ التشريع ات أداة حيويّ ة ب ين أي دَي ال دّول لتوجي ه السّ لوك الاجتماع ي. بعب ارات أخ رى، ك ما يمك ن للقان ون أن يك ون مكان ا للاس تبعاد، يمكن ه ب ل ينبغ ي علي ه أن يك ون أيض اً مكان ا للاع تراف بالنس اء كمواطن ات متس اويات .فالتشريع ات التمًييزي ة ض دّ النس اء لا تبقيه نّ في وض ع اجتماع ي ثان ويًّ وحس ب، ب ل تبع ث أيض ا بإش ارة قويّ ة بش أن أولوي ات الدّولّ ة، وتقديره ا )أوع دم تقديره ا( لـدور الم رأة في المجتمـع. تبع ث التشريع ات اًلمتوافق ة م ع منظ ور الجنّـدر إش ارة قويّـة للمجتم ع، توض ح الت زام الدّول ة بالمس اواة في الحق وق ب ين الم رأة والرجّ ل. وتك ون الرسّ الة الرمزي ة القوي ة ه ي أنّ المس اواة الجندريّ ة أولويـة، وأنّ الدّول ة تـدرك ضرورة التدخّـل م ن أج ل تحقيـق ذل ك، وأن ه ينّبغ ي اسّ تخدام قـوّة القان ون للمس اعدة فيّ تصحي ح الظلّ م التاريخ ي الواق ع ع لى الم رأة وتش جيع التق دّم الاّجتماع يّ. ع لاوًةً ع لى ذل ك، لا يمك ن أن يك ون الالت زام بالديمقراطي ة حقيقيّ اً إلّا عندم ا لا يق ع أي ج زء م ن الس كان، حتّ ى لا نقـول نصفه م، ضحيّ ة للتشريع ات التمييزيّ ة .

تماش يا م ع ذل ك، يج ب ع لى المشرّع ين الاع تراف بالتأث ر الكب ر للقوان ين في عقليّ ات مواطنيه م ومواطناته م، وبالتّ الي في أداءً المجتم ع وتقدّم ه. وم ن خ لال التص دّي المب اشر لاس تبعاد الم رأة والتمييـز بحقه ا الطوّي َيَ الأم د ولصم ت القان ون بش أنهما، يمك ن للتشريع ات أن تعُي د توجي ه المحادث ات المجتمعيّ ة نح و مس تقبل تتحس ن في ه المس اواة الجندري ة. وخ ر مث ال ع لى ذل ك التشريع ات المتعلقّ ة بالعن ف ضـدّ الم رأة. فف ي الح الات الت ي لا يع ترف فيه ا القان ونّ ع لى نح و كافٍ بالعن ف ضـد الم رأة كش كل م ن أش كال التميي ز ع لى أس اس الجن در، وكانته اك لحق وق الم رأة، تبع ث ال دّول برس الة س لبيّة تتجاه ل حقـوق الم رأة وقيمته ا وتسَ اويها وس لامتها ورفاهه ا. م ن ث م ف إنّ الدّولــة، التــي ينبغــي أن تحمــي المواطنــين والمواطنــات كافـّـةً، تشــر إلى النّســاء كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة يس تأهلن حماي ةً أق ل. وع لى العك س م ن ذل ك، عندم ا تعتم د الدّول ة تشريع ات بش أن العن ف ض د الم رأة، ك ما فعلــت تونــس في العــام 2017، يــرى المواطنــون والمواطنــات أنهّــا تتخــذ موقفــاً إيجابيــا للاعــتراف بمحنــة الضحايــا وضرورة معالجته ا -المقُ دَّرة نس بتهم في حال ة تون س ب60% م ن النّس اء في الب لاد.13 إضاف ة إًلى ذل ك، م ن ش أن القان ون المناه ض للعن ف ض د النس اء أن يمكّنه نّ م ن الت ماس حماي ة الشرط ة، التّ ي، خ لاف ذل ك، غالب اً م ا لا تأخ ذ ضحاي ا العن ف ض دّ الم رأة ع لى محم ل الج دّ.

وتقــدّم سياســات الإجــازة الوالديـّـة مثــالاً آخــر أكــر دقـّـة. يعتقــد الكثــرون، نســاءً ورجــالاً، أن سياســات إجــازات الأموم ة الس خيّة، أو حت ى التخصي ص الح صريّ له ذه الإج ازات للنس اء، ه ي خط وات إيجابيّ ة يمك ن لل دّول اتخاذه ا للإش ارة إلى قيمـة الم رأة كأم. وم ع ذل ك، مـن ش أن تركي ز ال دّول ع لى إج ازات الأموم ة م ن دون سَ نّ تشريع ات بش أن إجـازات الأب وّة، أو م ن خ لال الس ماح بأق صر ن وع م ن ه ذه الإج ازات فق ط، أن تعـزّز الأدوار الجندري ة التقليدي ة داخ ل الأسرة في م ا يتعل ق بواجب ات الأب وّة والأموم ة والرّعاي ة. وتك ون بذل ك ق د ع زّزت الرس الة القائلّ ة ب أنّ دورّ الم رأة ه و دور من زليّ وإنّج ابيّ، وأنّ مكانه ا في المن زل م ع المول ود الجدي د، في ح ين أنّ دور الأب يكم ن في أن يك ون منتج ا في العم ل باعتب اره المعُي ل الرئي س. ب دلاً م ن ذل ك، تتطل ب التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در م ن ال دّول إعً ادة الت وازن ب ين الأدوار الجندري ة داخ ل الأسرة، ع ن طري ق جع ل إج ازة الأب وّة ه ي القاع دة وجعله ا مُس اوية لإج ازات الأموم ة، وغ ر قابل ة للتحويّ ل إلى الأمه ات. ت ؤدي ه ذه التداب ر إلى تطبي ع أب وّةٍ أك ر انخراط اً في الأسرة، م ا يس اعد ع لى تخفي ف أعب اء العم ل والحي اة المهنيّ ة الت ي تحمّله ا الأموم ة للم رأة، م ع م ا يترت ب ع لى ذل ك م ن تداعي ات ع لى م ا تس تحقّه م ن أج ور ومعاش ات تقاعديّ ة )لق راءة المزي د، رج اءً مراجع ة الفصل يّن 4 و7(.

 

)13( ليليا بلي نر، “I Can Finally Dream” )أخيرًا يمكن ن ي أن أحلم(: تونس توسّع الحماية للنّساء المعنفات”، صحيفة نيويورك تايمز ،12 أيّار/مايو 2018.

إنّ البل دان الت ي لا تق دّم خدم ات صحيّـة كافيـة تلبّ ي 

احتياجـات النس اء، مث ل تنظي م الأسرة، والحص ول عـلى «بع د ق رن م ن حص ول الم رأة البولندي ة ع لى الحق وس ائل من ع الحم ل، والإجه اض، ومراف ق ملائم ة لرعاي ة في الاق تراع، يرف ض سياس يون وأصوليّ ون ديني ون في الأطف ال، تبع ث برس الة مفاده ا أن الاحتياج ات الخاص ة بلدن ا التخ ّيّ ع ن الس لطة وع ن التحكم بأجس ادنا بالنســاء، في مجــال الحقــوق الإنجابيّــة والــولادة ورعايــة وحياتن ا الجنس يّة وحياتن ا برمّته ا.  لك نّ النس ويات الأطفــال، هــي احتياجــات ثانويـّـة. يتُوقـَّـع دائمــا مــن في بولنـدا لم يستس لمن ق ط: نح ن نقـاوم، ونصـدّ النس اء أن يك نّ أمّه ات ومقدّم ات للرّعاي ة المنزليّ ةً، وأن الهج وم، ونح ن متحّ دات».

يل دنَ الجي ل الق ادم ويعتن ين ب ه، إلّا أن ه لا يمكنه نّ أن 

يتوقعّ ن الكث ر م ن  المس اعدة الحكوميّ ةّ عن د أداء ه ذه كاسيا ستازيفسكا، ناشطة نسويةّ بولنديةّ ،2018   الأدوار. كــما أنّ الــدّول التــي تعتمــد سياســات تشــجّع

تكوي ن أسر كب رة وت رى الم رأة ح صرا كأم وكمس تودع إنج ابيّ للأمّ ة تبع ث برس الة خط رة: أنّ ه يج ب تقدي ر الم رأة في المق ام الأوّل لوظيفته ا الإنجابيّ ة ويًنبغ ي به ا تقدي م أولويـة الإنج اب ع لى أي مسـاهمة إنتاجيّـة أخ رى يمك ن أن تقدّمه ا للمجتم ع. بالت الي، تتماه ى هوي ة الم رأة ب كّلّ بس اطة م ع هويتّه ا كأم. ويمك ن العث ور ع لى أمثل ة م ن ه ذا القبي ل في المجتمع ات التّ ي تم رّ حاليّ اّ بف ترة ش عبويةّ، م ن بولن دا إلى الولاي ات المتح دة، حي ث ي روّج الق ادة الش عبويوّن لسياس ات الإكث ار م ن الإنجـابً، مث ل الحواف ز الماليّ ة المب اشرة لل ولادات المتع ددة، ومناف ع أع لى م ن الحكوم ة للعائ لات الكب رة، وحتّ ى مح اولات لحظ ر الإجه اض بش كل صري ح مه ما كان ت الظ روف. وتح ت غط اء دع م الأسرة، ته دف ه ذه السياس ات فعليّ اً إلى حب س النس اء في أدواره نّ المنزليّ ة بعي داً ع ن اهتمام ات الحيّ ز الع ام.

لا يمك ن أن يك ون ردّ الفع ل عـلى ع دم إعطـاء الدّولـة 

الأولويـّـة لحيــاة المــرأة وحقوقهــا هــو إضفــاء طابــع «هنـا تكم ن أهمي ة القان ون الجدي د لأن ه يرع ى جوهــريّ عــلى دور المــرأة كأمّ وراعيــة مــن خــلال الناحيـة الوقائيـة مـن العن ف ض دّ الم رأّة بش كل التشريعــات وصنــع السياســات. ولا يمكــن أن يكــون ع ام، ولي س فق ط الإص لاح م ن الناحي ة الجنائيّ ة».

الج واب ه و التخ ّيّ ع ن ق درة القان ون ع لى تغي ر حياة 

الم رأة للأفض ل. ب ل يج ب أن يك ون الج واب تعلمّ تس خر مني ة ب ن جمع ة، رئيس ة جمعيّ ة النس اء الديمقراطي ات إمكان ات القان ون والتعبئ ة بوج ه مح اولات دح ر التق دّم في تونــس، عــن قانــون تونــس للعــام 2017 لمناهضــة في مج ال المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز. والناش طات العن ف ضـدّ الم رأة.

والناش طون في مج ال المس اواة الجندريّ ة مس تعدّون كّلّ

الاس تعداد لاس تخدام القان ون كوس يلة للمقاوم ة والوص ول إلى السّ لطة. وخ ر مث ال ع لى ذل ك النّس اء البولندي ات .في الع ام 2016، س ار مئ ات الآلاف م ن النس اء في م ا أصب ح يعُ رف باس م «احتجاج ات الاثن ين الأس ود» ض دّ محاّول ة الحكوم ة ف رض حظ ر كام ل ع لى الإجه اض، م ا أج ر الحكوم ة ع لى التراج ع. وفي الع ام 2017، جمع نَ أك ر م ن مئت ي أل ف توقي ع في إط ار م شروع مب ادرة مدني ة مؤي دة لحريّ ة الاختي ار، م ن أج ل الطعّ ن في القان ون الح الي ،وعُـدنَ إلى الش ارع م رارا وتك رارا لمعارض ة م ا يرينَ ه حرّب ا عـلى أجس ادهنّ.14 م ع ذل ك، لا ي زال حظـر الإجه اض يش كّل تهديـداً، خاصّ ة أنًّ الحكومً ة البولندي ة، متحجِّج ةً بأًزم ة كوفيـد 19، ضاعفـت جهوده ا من ذ نيس ان/أبريل 2020، لتضيي ق الخن اق ع لى حق وق الإجه اض .

 

 We Won’t Give up’: 25 Years2018، آذار/مارس 9 ،)Open Democracy’“ “’ع’، ىأوب نأجساد ديموقالنس يراساء ن)ي  بولندا of Feminist Resistance to the War on Women’s Bodies in Polandكاسيا ستازيفسكا، “’ لن نستسلم’: 25 سنة من المقاومة النسويّة للحرب )14(

ك ما يمك ن تعل م الكث ر م ن مث ال النس اء التونس يّات. فق د عمل نَ ع لى التعبئ ة لض مان مطابق ة تشريع ات تقدّميّ ة في مج ال المس اّواة الجندري ة لمكاس بهنّ الدس توريةّ، المكرسّ ة في دس تور الب لاد للع ام 2014. فنجح نَ، مث لاً في نضاله نّ مــن أجــل ســنّ قانــون للقّضــاء عــلى العنــف ضــدّ المــرأة، اعتمُــد في العــام 2017، كــما يســعَينَ إلى إصــلاح قوانــين الأح وال الش خصية في الب لاد، لا س يّما قوان ين الم راث التّ ي تميّ ز ض دّ الم رأة. ولا تعط ي ه ذه التط وّرات الأم ل للنس اء التونس يات وحس ب، ب ل ه ي من ارة للنس اء في جمي ع أنح اء ال شرق الأوس ط، لأنه ا توفّ ر نم اذج م ن الممارس ات الجي دة للمشرّع ين في بل دان أخ رى. وه ذا مث ال ع لى ال دور الرم زي ال ذي يمك ن أن يؤدّي ه القان ون بامت داد تأث ره إلى خ ارج ح دود الدّول ة.

وأخ را، يمك ن أن ي ؤدّي القان ون أيض ا دورا رادع ا، لأن ه يمك ن أن يمن ع بع ض الس لوكيات م ن خ لال التهدي د بمعاقبتها .ويكت سًي ه ذا الأم ر أهميّ ة خاصّ ة حً ين يت مّ الدًف اعّ ع ن س لوك طوي ل الأم د ي ضرّ بالم رأة، ع لى أس اس التقالي د أو الع ادات أو الدّي ن. وم ن الأمثل ة ع لى ذل ك تش ويه الأعض اء التناس لية للإن اث، أو ال زواج الق سريّ، أو ع دم اعتب ار تعلي م الفتي ات ضم ن الأولوي ات. لا ش كّ أنّ قوان ين مكافح ة مث ل ه ذه الممارس ات تلع ب دورا مله ما، لكنه ا يمك ن أن تش مل أيض اً تحذي را م نّ عقوب ات خط رة، بم ا في ذل ك الس جن للمتورطّ ين فيه ا. وُيعَ دّ الًاعت مادً ع لى الق وّة الكامل ة للدّول ة، م ن خ لًال التشريع ات وحم لات التثقي ف العام ة، حيوي ا للقض اء ع لى ه ذا الس لوك والدّف ع قدُُم اً بج دول أع مال المس اواة الجندري ة. تحقيق ا له ذه الغاي ة، يج ب ع لى ال دّّوًل ألّا تكتف ي باعت ماد تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در وحس ب، ب لّ أن تكف لً تنفيذه ا ع لى النّح و المناس ب أيض اً )للاطّ لاع ع لى المزي د بش أن إنف اذ التشريع ات، رج اءً مراجع ة الفص ل 11(.

النّقاط الأساسيّة في الفصل الأوّل: لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟

 

1.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تتدارك التّمييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّحه

اس تبُعِدت النس اء بش كل منهج يّ م ن اهتمام ات المج ال الع ام لتصبح ن خاضع ات في الممارس ة وفي التشري ع .

بالت الي، ف إنّ جن درة التشريع ات مطلوب ة لتصحي ح وضعه نّ الاجتماع ي الق سريّ الأدنى ش أناً.

حت ى في الح الات الت ي ت م فيه ا إح راز تق دّم، لا ت زال هن اك الكث ر م ن التشريع ات التمييزي ة، م ا يس تلزم التصّحي ح والمعالج ة.

يمك ن أن تك ون القوان ين تمييزي ة بش كل مب اشر وغ ر مب اشر. ويقت ي التص دّي للتميي ز غ ر المب اشر ض مان ألّا يك ون للتشري ع، حت ى في الح الّات التّ ي يب دو فيه ا ن صّ القان ون محاي داً، أث ر س لبيّ في النس اء، م ا يضعه نّ في وض ع أق ل ش أناً مقارن ةً بالرجّ ال.

يمك ن للقان ون، ب ل ينبغ ي علي ه، أن يك ون أداًةً قويّ ة لتصحي ح التميي ز الّ ذي ط ال أم ده ض دّ النس اء ع لى أس اس التقالي د أو الع ادات أو الدّي ن.

2.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تعالج مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرجّال يجب أن يعترف التشريع باحتياجات النساء وأن يوفرّ لهنّ الحماية الكافية.

ستش مل حماي ة مصال ح النس اء المختلف ة الاع تراف القان وني بحقوقه نّ الإنجابي ة، واحتياجاته نّ المتعلقّ ة بالحمل وال ولادة. وستش مل أيض ا معالج ة الهي اكل الاجتماعي ة الجندري ة التّ ي تكم ن وراء ظواه ر مختلف ة، م ن العن ف الواس ع النط اق ض دّ النسً اء والفتي ات، وص ولاً إلى تأني ث الرّعايّ ة داخ ل الأسرة وخارجه ا.

يج ب ع لى المشرّع ين، عن د حماي ة الم رأة، ألّا يبُق وا ع لى القوال ب النمطيّ ة القائم ة ع لى الجن در، م ن خ لال توقعّه م أن تضطل ع الم رأة بأك ر ق در م ن مس ؤوليّات الرعاي ة.

3.   تنفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريةّ بالمساواة وعدم التمييز بل      ويمكن أن تتخطّاها في ذلك

تق دّم التشريع ات التفاصي ل، في ح ين أنّ الدّس اتر ع ادًةً م ا تك ون مكتوب ة بعب ارات أك ر تجري دا. بالت الي ،غالب اً م ا تك ون التشريع ات ضروريّ ة لتنفي ذ الالتزام ات الدس تورية العامّ ة بالمس اواة الجندريّ ة وع دم اًلتميي ز.

يجــب أن تعمــل التشريعــات والدّســاتر جنبــاً إلى جنــب مــن أجــل تحقيــق المســاواة الجندريـّـة، وينبغــي ألّا يسُــتخدم أحدهــما لتقويــض الآخــر.

عندم ا تك ون الدّس اتر صامت ة بش أن المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز، أو لا تتضمّ ن س وى التزام ات هزيل ة به ما، يمك ن للتشريع ات أن ترتق ي به ذه الالتزام ات عّ ن طري ق إنش اء إط ار معي اريّ متواف ق م ع منظ ور الجن در.

4.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة يتطلبّ القانون الدوليّ من الدول اعتماد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر .

إنّ المعاه دات والاتفاقي ات الدوليّ ة، مث ل اتفاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض د الم رأة، والإع لان العالم ي لحق وق الإنس ان، والعه د ال دولي الخ اص بالحق وق المدني ة والسياس ية، والاتفاقي ات الدولي ة لمكافح ة الاتج ار والجريم ة المنظمّ ة، تتطل ب جميعه ا م ن ال دّول اتخ اذ تداب ر، بم ا في ذل ك تشريع ات، تحم ي حق وق النس اء، وتع زّز المس اواة الجندريّّ ة، وتضم ن وص ول النس اء بالكام ل إلى الحيّزي ن الع ام والس ياسي كمواطن ات متس اويات م ع الرّج ال .

5.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دورا وقائيّا ورمزيّاً، من خلال الرّبط بين قوّة      القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريّة وعدمً التمييًز

تبع ث التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در برس الة رمزي ة قوي ة إلى المجتم ع مفاده ا أنّ الدّول ة تأخ ذ المس اواة الجندريّ ة ع لى محم ل الج د، وتفع ل ذل ك لأن ه يس اعّد في تّعزي ز رف اه المجتم ع، حي ث تبل غ نس بة النّس اء ح والى 50 بالمئ ة، وأنهّ ا جاه زة لوض ع الم وارد اللّازم ة لتنفي ذ ج دول أع مال المس اواة الجندريّ ة، وأنهّ ا مس تعدّة حت ى لمعاقب ة أولئ ك الذّي ن يميّ زون ض دّ النس اء لمج رّد كونه نّ نس اء .

ي ؤدّي القان ون أيض ا دوراً وقائيّ ا وتثقيفيّ ا، ويس اعد ع لى تغي ر المواق ف والس لوكيّات التمييزيّ ة م ن خ لال التثقي ف، وعن د الاقتضً اء، م ن خً لال التهدًي د بالعق اب.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

س يلفيا س وتي وابراهي م دراج ي، الدّلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور النّ وع الاجتماع ي )الجن در(، دلي ل م ن أج ل عمليّ ة جن درة الدّس تور، المب ادرة النس ويةّ الأورومتوسّ طيّة، باري س 2016.

مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،

 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1 https://equalnationalityrights.org/، الحملة  العالميّة من أجل المساواة في حق الجنسيّة،مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان للمرأة والمساواة الجندريةّ

 https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx

Making Laws Work for Women and Men: A Practical Guide to Gender-Sensitive Legislation, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw 2017, https://www.osce.org/odihr/327836. 

“Women’s Rights: Does the Law Matter?”,  Address by the Honorable Louise Arbour, President & CEO of the International Crisis Group, on the occasion of the International Conference: Women, Power and Politics – The Road to Sustainable Democracy, Oslo, 14 November 2013, https://www.crisisgroup.org/global/womensrights-does-law-matter. 

الفصل 2المبادئ العامة للتشريعات المتوافقة مع منظور الجندر

 

يعت ر «الدلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور الجن در» م ن أولى الكتيب ات الت ي ص درت في سلس لة المنش ورات الت ي تناول ت الأنظم ة الحقوقي ة المتوافق ة م ع الن وع الاجتماع ي.15 ورغ م أن اعت ماد دس تور متواف ق م ع الن وع الاجتماعي يع دّ خط وة هام ة ب ل ضروري ةً، لض مان الت زام النظ ام القان وني بمب دأي المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز، لأس باب وردت في الفص ل 1. لك نّ ض مان ه ذا الالت زام لي س كافي اً، حي ث لا ب دّ م ن وض ع آليّ اتّ تكف ل ألّا تظ ّلّ المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز مج ردّ موضوعَ ين ينُاقشَ ان نظري ا، ب ل أن يصبح ا واقع ا ينعك س في نواح ي الحي اة كلهّ ا وللمواطّن ين كاف ةً -نس اءً كان وا أم رج الاً. وتحقيق ا له ذه الغاًي ة، تتطل ب التشريع اًت المتوافق ة م ع منظ ور الجن در إصــلاح القوانــيّن القائمــة وســنّ قوانــين جديــدة. وًلضــمان الحقــوق اّلقانونيــة للنســاء ووضعهــنّ كمواطنــات عــلى ق دم المس اواة م ع الرجّ ال، يج ب أن تعتم د التشريع ات الجدي دة وتل ك الت ي يت مّ تعديله ا ع لى خمس ة مب ادئ: 

الديمقراطي ة الدس توريةّ، والكرام ة الإنس انيّة، والاس تقلاليّة، والعلمانيّ ة، والمس اواة وع دم التميي ز .

1.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستوريّة 

إنّ الديمقراطي ة، كنظ امٍ يق وم ع لى حك م الش عب نفس ه بنفس ه، س واء بش كل مب اشر أو م ن خ لال التمثي ل الس ياسيّ، مبنيّ ة ع لى عنصري ن أساس يَّين ه ما: مش اركة الأف راد في الحي اة السياس يّة م ن جه ة، ومس اءلة م ن يش غلون مناص ب عام ةً م ن جه ة أخ رى. وه ي تق وم كليّ ا إذا ع لى مب دأ الاس تقلالية، لأنّ ح ق الن اس في المش اركة في الش ؤون العامّ ة مس تمدّ م ن ح ق كّلّ ف رد في تقري ر مص رهً. لذًل ك، يع دّ تحقي ق المس اواة أم را بال غ الأهمي ة. فالمس اواة ركي زٌةٌ أساس يةٌ للديمقراطي ة، وشرطٌ لتواجده ا وازدهاره ا. لك نّ الديمقراطي ة لم تع ترف دائم اً بالًح ق المتس اوي لجمي ع الأف راد في النف اذ إلى ه ذه المس اواة، ب ل بنُي ت ع لى اس تبعاد النس اء .16

ولا ينت شر ه ذا الخط أ في بن اء الديمقراطي ة في اليون ان القديم ة فحس ب، ب ل في الأدبيّ ات التقليدي ة الحديث ة المعنيّ ة بنظري ة الديمقراطي ة أيض ا. وه ي مراجـع يعتره ا معظ م المفكريـن ذات موثوقيّ ة عالي ة في ه ذا المج ال. فنج د أنّ المؤلفّ ين في ع صر الحداث ة يًؤك دون بثق ة كب رة أنّ الم كان الطبيع ي للنس اء ه و المن زل، وأنّ أس لوب الحي اة المناس ب له نّ يقت صر ع لى الش ؤون المنزليّ ة، وأنّ الحكوم ة بطبيعته ا ه ي مض مارٌ مخصّ صٌ للرجّ ال. إذ أكّ د جان-ج اك روس و ،وه و الفيلس وف ال ذي وض ع العق د الاجتماع ي ويعَُ دّ أب و النظريّ ة الحديث ة للديمقراطي ة، أنّ طبيع ة النس اء مرتبط ة

 

 Silvia Suteu And Ibrahim Draji, ABC For a Gender Sensitive Constitution, a guide for gender mainstreaming of the )15( constitution, EuroMed Feminist Initiative, Paris, 2016

 Christine Fauré, Democracy Without Women: Feminism and The Rise of Liberal Individualism in France, :رجاءً مراجعة )16(

.Paris, 1985

بدوره نّ في الأسرة بعي داً ع ن الش ؤون العام ة. ف دور النس اء، حس ب روس و، يقت صر ع لى توف ر الس عادة لأزواجه نّورعايـة أطفالهـنّ، عـلى حسـاب أنفسـهنّ.  كذلـك فالنسـاء اللـواتي يغـادرن منازلهـنّ، وفق ا لـه، يفقـدن رونقهـنّويرتك ن الفاحش ة.17 ولتف ادي ه ذا الأم ر، ينص ح روس و بتربي ة الفتي ات ع لى الخض وع وقب وًلً الأذى النف سيّ.18 أمّ ا ألكس يس دي توكفيـل، الـذي يعَُ دّ المنظ ر الأوّل للديمقراطيـة الأمريكيّـة، والمفتـون به ا، فق د اعتم د نهج ا مماث لاً ،مدّعيـاً أنّ الأمريكيّـين لم يّعتمـدوا أبـدا مّبـادئ الديمقراطي ة به دف تقويـض س لطة ال زوّج داخـل المن زل، حًيـث أنّ م ن ش أن ذل ك أن ي ؤدّي إلى زعزع ة بنيً ة الأسرة. ويؤكّ د دي توكفي ل أنّ الأمريكيّ ين يعت رون، ع لى العك س، أنّ نج اح أي شراك ة أو تجمّ ع غ ر ممك ن م ا لم يك ن تح ت س لطة زعي م واح د، والرجّ ل ه و الزعي م الطبيع يّ لأسرت ه ولأي تجمّ ع س ياسيّ.19

ومعظـم الديمقراطيـات مَدينـة لهـذه الأفـكار. فعـلى الرّغـم مـن الإعـلان الدس توري لمبـادئ الديمقراطيّـة وسـيادة الش عب والمس اواة، قام ت القوان ين لف ترة طويل ة بالح دّ م ن وص ول النس اء إلى الحيّ ز الع ام، وذل ك بش كل مب اشر وغ ر مب اشر.20 لذل ك، لا يكف ي اعت ماد نظٍ ام حك م ديمقراط يّ دس توريّ لإضف اء الشرعيّ ة ع لى الس لطة السياس يّة، إن لم يضم ن بح دّ ذات ه نف اذ النس اء بش كل متس ِاو إلى الش ؤون العام ة أو مش اركتهنّ فيه ا. ولا يمك ن ض مان مش اركة النس اء إلا عندم ا تبُن ى الأنظم ة ع لى مقارب ة معدّل ة للديمقراطي ة، تعت ر الم رأة مواطن ةً كامل ةً.

وهكــذا يصبــح إدمــاج المنظــور الجنــدريّ حجــر الأســاس للديمقراطيــة، وهــو وســيلة لتصحيــح اســتبعاد النســاء في الم اضي م ماّ يس مّى بالمواطن ة «الديمقراطي ة.»21 وهن ا ت رز أهميّ ة إق رار دس اتر وقوان ين متوافق ة م ع منظ ور الجندر .فوحدهـا القوانـين قـادرٌةٌ ع لى تحوي ل المب ادئ الدسـتوريةّ إلى أهـداف ونتائ ج عمليّ ة، وقـادرٌةٌ ع لى وض ع آليّـات تهـدف إلى جعـل المسـاواة الجندريّ ة حقيق ةً واقعـةً عـلى جميـع مسـتويات الحيـاة الاجتماعيّـة. إنّ تقييـم م دى ديمقراطي ة أي نظ ام س ياسي يعن ي تقيي م الت زام ه ذا النّظ ام بالمش اركة السياس يّة للنس اء، ك ما ه و منص وص علي ه في الدس تور والتشريع ات، وك ما يظه ر م ن خ لال مش اركة النس اء السياس يّة في الممارس ة العمليّ ة. وم ع ذل ك، تؤُكّ د البيان ات ع لى أنّ الوج ود الس ياسي للنس اء في جمي ع أنح اء الع الم لا ي زال ضعيف اً )رج اءً مراجع ة الفص ل 3(. وه ذا يعُ دّ مشـكلةً م ن الناحيـة الديمقراطي ة، فـلا ديمقراطي ة  دون تمثيـل ع ادلٍ للنس اء. إضاف ةً إلى ذل ك، يسـهم تمثي ل النس اء المنتقَ ص في السياس ة في إدام ة المعاي ر القانوني ة الذّكوريّ ة. إنّ الإدع اء ب أن القان ون الديمقراط ي ه و تعب ر ع ن الإرادة العام ة لامعن ى ل ه، طالم ا أن ه ذه الإرادة تس تند إلى تمثي ل ناق ص أو حت ى اس تبعاد كام ل لنصفه ا.22 وفي ه ذا الس ياق، أق رّ الأم ين الع ام للأم م المتح دة ب ان كي م ون، في خط اب ألق اه خ لال طاول ة مس تديرة دوليّ ة عُق دت ح ول المس اواة الجندريّ ة والديمقراطي ة، بأنّ ه «لا ب دّ م ن معامل ة المس اواة الجندريّ ة كه دف صري ح لا كإضاف ة في 

 

Jean Jacques Rousseau, Lette à d’alembert, 1758  )17(

 Jean Jacques Rousseau, Emile ou de l’Education, )1762, Collection complète des oeuvres, Genève, 1780-1789, vol.  )18(

5, in-4, p. 220(, édition en ligne )version du 7 octobre 2012(, http://www.rousseauonline.ch/Text/volume-5-emile-ou-de-

.l-education-tome-ii.php

.Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, ed 1991, p. 293  )19(

)20موناك( و ، عو نيى  سبيل 1971 ني المث سال، ويلم ا. ولتحصم ل يكن النساء عللنساءى  حق الفرنس ّيالاق ترات اع ني الح ق ني فرنس ا ّإلاالعمني ل  مالعن ام دون 1944إذن،  ومنين  1945أزواجه نيّن   ح ت إيطاليا، العو نيام  19481965،  ني كم ا ولبلجيم كا، يكو نين  يحق 1962 ني للنس اءإم نيارة   

)الـ21الولاييّ(دول   ات لقد نظّالمتحللانتخابـم دةات  العديد ممارسمة ن المهوالديمقراطيـةوكالان  )ت الأمالمتعلّIDEAقم( ؛ة  وهوالمتح بالمجدة المتوف ر عالقانوّالمعهوىند ي  ّالالر، ابمث يط دولّل  الت يالالقض: اءللانتخاب أو ات المهن والديمقراطيالقانونيّةة ، منتإلا بدىً دءاًح مولن  العام الديمقراطية1971 .والمساواة الجندرّيّة، ن شه المعهhttps://www.idea.int/sites/default/files/publications/democra-د 

cy-and-gender-equality-the-role-of-the-united-nations.pdf .تعريف جان-جاك روسو للقانون ني  العقد يالاجتماع  )22(

عملي ة بن اء الديمقراطي ة».23 ول ي تك ون الديمقراطي ات ع لى اتس اق م ع مبادئه ا الجوهري ة، يج ب تفكي ك المب دأالديمقراط ي وإع ادة بنائ ه بطريق ة تق رّ بالمواطن ة الكامل ة للنس اء. ولا ب دّ، تحقيق اً له ذه اّلغاي ة، م ن س نّ قوان ينتتواف ق م ع منظ ور الجن در، وإنفاذه ا.

2.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة 

الكرام ة الإنس انية ه ي قيم ة عالميّ ة غـر قابل ة للتجزئ ة، لا تميّ ز ب ين الفئ ات الاجتماعيّ ة المختلف ة، وه ي تع ترف بالقيم ة الإنسـانيّة لجمي ع الب شر. وتسـتند المس اواة الجندريّ ة ع لى الكرامـة الإنس انية، لأنهّ ا تقـوم عـلى إنس انيّة مش تركة ب ين النس اء والرج ال تتج اوز أي اعتب ارات أخ رى.24 وله ذا الس بب تض ع الدس اتر المع اصرة، وخاص ةً تل ك الت ي سُ نّت بع د الح رب العالمي ة الثاني ة، كرام ة الإنس ان في ص دارة الحق وق والحري ات الت ي تع ترف به ا. وه ذه هي ح ال الدّس اتر الألمانيّ ة والإس بانيّة والهنغاري ة والنمس اويةّ، والدس تور الس ويسريّ مّن ذ تعديل ه في الع ام 1999. ك ما ويتضمّـن ميث اق الحق وق الأساس يّة للاتحّـادّ الأوروبي) 2000/C 364/01( في مادّت ه الأولى اعتراف ا بالحـق في الكرام ة الإنسـانيّة )المـادة 1(. فالكرامـة الإنسـانيّة ليسـت مجـرّد ح ق أو مب دأ دس توري. ب ل إنهّـا، كـمًا ذك رت المحكمـة الدس توريةّ الاتحاديّ ة الألمانيّ ة وكرّرتـه محاك م أخـرى، عـلى غ رار المحكم ة الدس تورية الإسـبانيّة، مبـدأ دسـتوريّ أسـاسيّ ترتكــز علي ه جميـع الحقـوق الأساسـيّة.25 وحت ى في الحـالات الت ي يعُـترف بهـذه الكرامــة عــلى المسـتوى الدس توري، لا ب دّ م ن التأكّ د م ن إنفاذه ا في الواق ع المعُ اش. ولذل ك لا ب د ّم ن س نّ التشريع ات الت ي تضمنه ا.

3.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر واستقلاليّة النساء

إنّ الاس تقلالية، أو الح ق في تقري ر المص ر، ه ي القيم ة الأه مّ الت ي أسّس ت له ا فلس فة التح رّر خ لال ع صر التنوي ر ،ك ما أنهّ ا الم ؤشّر الأه مّ ع لى اح ترام كرام ة الإنس ان. وه ي مرتبط ة بالحري ة الفرديّ ة، التّ ي تضمنه ا حري ة الفك ر والتعب ر والتظاه ر والتجمّ ع، وبش كل أع مّ، حري ة العم ل الس ياسي. ه ذه الّحري ات الت ي كان ت ج زءا م نّ التاري خ الديمقراط ي من ذ ع صر التنوي ر، يج ب أن تص انّ ويداف ع عنه ا بق وة، م ن قب ل وم ن أج ل النس اء، كوًنًه ا هُمش ت دوم اً م ن قب ل ث ورات التح رر الغربي ة .

تعتم د كرام ة النس اء ع لى اس تقلاليتهنّ، وع لى قدرته نّ ع لى حك م أنفس هنّ، س واء كان ذل ك في الحيّ ز الخ اص أو في الحيّ ز الع ام. ويش مل ذل ك قدرته نّ ع لى تحدي د صورته ن الاجتماعي ة، أيّ المواق ف الاجتماعي ة الس ائدة تجاهه نّ، وتمثيله نّ الس ياسي وقدرته نّ ع لى صن ع السياس ات والقوان ين. بالت الي، لا ب دّ م ن ض مان اس تقلاليّة النس اء في الحيّ ز الع ام، ب كل تعقيدات ه، وكذل ك في الحيّ ز الخ اص، أي في الأسرة. م ع ذل ك، لا ت زال اس تقلالية النس اء مقوّض ةً ع لى مس تويات الحي اة العام ة والخاص ة كاف ةً. فف ي الفض اء الع ام، لا ت زال النس اء يفتق رنَ إلى الحماي ة القانوني ة الكافي ة م ن التميي ز والعن ف والتح رشّ، في م كان العمّ ل وفي السياس ة وغره ما؛ وغالب اً م ا يفتق رنَ أيض ا إلى الاس تقلال الم اليّ، م ا ي ؤدّي إلى تقلي ص فرصه نّ في س وق العم ل، وتض اؤل إمكانيّ ة حصوله نّ ع لى الخدم ات العامّ ة وبش كًل ع ام مكانته نّ في الحيّ ز الع ام. وفي الفض اء الخ اص، لا ت زال اس تقلالية النس اء

 

 Ban Ki-Moon, ”Gender equality must be treated as an explicit goal of democracy-building, not as an add on“, in The )23(

 Role of United Nations, International roundtable on Democracy and Gender Equality )organised by UN Women, UNDPA,

 ,UNDP and International IDEA(, New York, 4 May 2011 Desplats, ”Dignité de la personne humaine, peut-on parler d’une exception française“, https://hal-univ-paris10.- )24(

.archives-ouvertes.fr/hal-01665264/document

)25( رجاءً مراجعة قرار المحكمة الدستورّيّة ني  10 ت شين الأوّل / أكتوبر 1992.

غ ر معـترفَ به ا. وينطب ق ذل ك أيضـا ع لى قدرته نّ عـلى اتخـاذ الق رارات الخاص ة به نّ، بم ا في ذل ك الق راراتالمتعلقّ ة بال زواج، واختي ار ال زوج، والانفًص ال، والط لاق، والحق وق الجنس يّة والإنجابيّ ة. وهن ا تلع ب القوان ين كاف ةًدورا محوري اً في ح ّلّ ه ذه المس ائل: أي القان ون الانتخ ابيّ، وقان ون الأسرة، والقان ون الجن ائيّ، وقان ون العم ل والض ماّن الاجتًماعــيّّ، والقوانــين الصحيّــة، والتــي تشــمل الصحــة الإنجابيّــة، وقوانــين التعليــم والإعــلام والقوانــين الضريبيّــة وغره ا. وس يتم تنـاول ه ذه القوان ين في القس م الث اني .26

4.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة

تش ر العلمانيّ ة إلى مب دأ فص ل الحيّ ز الع ام والحيّ ز الس ياسي والحيّ ز القان وني ع ن الدّي ن، حي ث تعت ر الدّول ة أنّ المعتق دات والش ؤون الدينيّ ة ه ي مس ائل ش خصيّة. فف ي الدول ة العلماني ة، تك ون المؤسّس ات السياس يّة والتشريعيّ ة مس تقلةًّ ع ن المؤسّس ات الدينيّ ة، وه ذا م ا يس مح باح ترام التن وّع الدين يّ، ويحاف ظ ع لى حري ة المعتق دات كاف ةً. ويتناق ض ذل ك م ع الدّول ة الطائفيّ ة، التّ ي تعتن ق دين ا معيّن ا ع لى أن ه الدّي ن الرس ميّ للدّول ةّ، فيك ون ل ه مكان ه في البن ى والمؤسس ات القانوني ة والسياس ية. كذل ك، تمهّ دً العلمانًيّ ة الطّري ق إلى الدس تور وللتشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در .

وق د نوقَِشَ ت العلاق ة ب ين الدّي ن والدّول ة، أو ب ين الدّي ن والسّياس ة، بش كل متك رّر، في النظري ات السياس يّة من ذ الق رن السّ ابع عـشر. واس تجاب ع ددٌ م ن ال دّول لذل ك م ن خ لال تبنّ ي الفص ل الت امّ ب ين الّدّي ن والدّول ة. ك ما ح دث في الولاي ات المتح دة الأمريكي ة باعتماده ا دس تور 1787 )الم ادّة 6؛ التعدي ل الأوّل(، وفرنس ا من ذ الع ام 1905. وق د حَ ذَت بل دان أخ رى حذوه ما فتخل ت ع ن فك رة دي ن رس ميّ، أو دي ن الدول ة، لصال ح الفص ل ب ين الكنيس ة والدّول ة. فكان ت ه ذه ح ال السّـويد مؤّخّ را في الع ام 2000، والنروي ج بع د التعدي ل الدس توري في الع ام 2012. وع ادت القضيّ ة إلى الظه ور خ لال الث ورات العًربي ة، وه ي الف ترة المحوري ة الت ي أنتج ت تح وّلاً سياس يّاً وقانونيّ اً ومراجع ةً فكريّ ةً وثقافيّ ة ش هدها ع ددٌ م ن دول المنطق ة العربيّ ة في بدايّ ة ه ذا الق رن.27

وفي ح ين أنّ الديمقراطي ة تق وم ع لى المس اواة، واس تقلال الش عب بحك م ذات ه،، ف إنّ للدي ن في ال دول الطائفي ة مكان ةً في س نّ القوان ين، وغالب ا م ا تتج اوز النق اط المرجعيّ ة القانونيّ ة الن اس وإرادته م، م ا يعن ي أن أف راد الش عب غالب اً م ا يك ون له م دور هامً ي في مس ألة وض ع القوان ين ومناقش تها وتفس رها، حي ث ت ترك ه ذه المه ام بش كل ع ام إلى الس لطات الدينيّ ة التّ ي تتك وّن في معظ م الأدي ان م ن رج ال الدّي ن، أي م ن الذّك وُر ح صرا. كذل ك، يصعّ ب ه ذا الوض ع التط رقّ والتص دّي للقوال ب النمطيّ ة الاجتماعيّ ة وللتميي ز ض دّ مجموع ات معيّن ة، حًت ى ل و كان ت ه ذه القوال ب تنطـوي ع لى الوص م وتتضمّ ن عنف ا جس ديا ورمزيّ ا. وه ذا يؤث ر في الغال ب في النس اء. بالت الي، فالدول ة العلمانيّ ة هـي شرط مس بق لقي ام نظـام قان وًني متوافًّـق م عً منظ ور الجّن در، يع ترف بح ق النس اء في المواطن ة الكامل ة، ويق رّ ب أن حقه نّ في الاس تقلاليّة يش مل الح ق في التحكّ م بأجس ادهنّ، بم ا يتج اوز العقائ د الدينيّ ة.

 

)26( رجاءً مراجعة الفهرس.

)27( كمال عبد اللطيف، “ما بعد الثورات العربية: الإصلاح الدي ن يّ والعلمانيّة”، مجلة تبيِّنة كانون الثا ني/يناير 2012

5.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز

يتج لّى تحقي ق المس اواة ب ين الم رأة والرّج ل في صمي م التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در. ولتحقي ق ه ذه المس اواة، ع لى القوان ين أن تعال ج الأس س الجندري ة، وأن تواج ه الف وارق في النف اذ إلى الحق وق القانونيّ ة ب ين الرجّ ل والم رأة، وبـين قدرته ما ع لى ممارس ة ه ذه الحق وق، وه ي ف وارق ع لى حس اب الم رأة. وتتواج د هـذه الف وارق حت ى في الأنظم ة الت ي يكف ل فيه ا الدس تور للنس اء والرج ال الحق وق السياس ية والاجتماعي ة والاقتصادي ة نفس ها ،وحت ى في الميادي ن الت ي تتمت ع بالمس اواة القانوني ة الرس ميّة، أي المس اواة الرس ميّة في المعامل ة ب ين الم رأة والرجّ ل .فحت ى في ه ذه الح ال، لا تك ون المس اواة الموضوعيّ ة ق د تحقق ت. ولتحقيقه ا لا ب دّ م ن مراع اة الظ روف الخاص ة بمختل ف الفئ ات، س واء كان ت تل ك الظ روف تتعل ق بالجن س، أو الجن در، أو الإنت ماء الإثن ي، أو الدين ي، أو الطبق ة الاجتماعي ة، أو الثقاف ة، أو غ ر ذل ك. ك ما لا ب دّ مّ ن اعت ماد معامل ة تفضيليّ ة عن د ال ضرورة.28 ويؤثّ ر ذل ك بوج ه خ اص في النس اء، حي ث أنّ كينون ة الم رأة تتقاط ع م ع الاختلاف ات كافّ ةً، وعوام ل التميي ز الأخ رى ب ين الأف راد.

فالقوان ين المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ ه ي الآليّ ة المناس بة، أوّلاً، لتحدي د نق اط الانط لاق والقي ود المختلف ة ب ين الم رأة والرجّ ل في ممارس ة حقوقه ما، أو في الحص ول عـلى الم وارد، وثاني ا، لتوف ر الآليّ ات المناس بة لمعالج ة ه ذه الفـوارق والقيـود م ن أج ل تحقيـق المس اواة الموضوعيّ ة، أي الفعليّ ة ب يًن النس اء والرجـال. وبم ا أنّ التمييـز ض دّ النس اء يتسـللّ إلى كّلّ ميادي ن الحي اة الاجتماعي ة، لا ب دّ مـن تشريع ات تتواف ق مـع منظ ور الجنـدر في المج الات القانونيّ ة كاف ةً، م ن قان ون الأسرة إلى القان ون الجن ائيّ إلى القوان ين الت ي تضب ط الفض اء الع ام، بم ا في ذل ك ميادي ن السياس ة والعم ل والصحّـة والتعلي م ووس ائل الإع لام والضرائ ب.

 

 Jean Rivéro, ”Les notions d’égalité et de discrimination en droit public français“, in Les notions d’égalité رجاءً مراجعة )28(  et de discrimination en droit interne et en droit international, Travaux de l’association Henri Capitant, tome XIV, Dalloz, .Paris, 1965, pp. 343-360

النّقاط الأساسيّة في الفصل الثاني:المبادئ العامّة لإقرار تشريعات متوافقة مع منظور الجندر

 

1.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستورية  

بنُِيَ ت الديمقراطي ات المع اصرة ع لى التناق ض ب ين إع لان س يادة الش عب واس تبعاد النس اء م ن الحيّ ز الع ام ،وب ين الاع تراف الدس توري بمب ادئ المس اواة والح ق في تقري ر المص ر م ن جه ة، وبن اء تبعيّ ة النس اء للرج ال م ن جه ة أخ رى. لذل ك، لا ب دّ م ن إع ادة صياغ ة مفه وم الديمقراطي ة بحي ث يت مّ إدم اج الم رأة كمواطن ة كامل ة .

وتحقيق اً له ذه الغاي ة، لا ب دّ م ن اعت ماد تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در وإنفاذه ا.

تتطلـّـب إعــادة تصميــم الديمقراطيــة، برؤيــة تتوافــق مــع منظــور الجنــدر، ســنّ تشريعــات تضمــن التمثيــل العــادل للنســاء في الرلمــان .

2.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة  يجب احترام كرامة النساء الإنسانيّة في مجالات القانون كافةً. 

3.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والاستقلالية  

إنّ اس تقلالية الم رأة، أو قدرته ا ع لى تقري ر مصره ا، ه ي في صمي م كرامته ا الإنس انيّة ومواطنته ا الديمقراطي ة ،ويج ب احترامه ا وتعزيزه ا ع ر تشريع ات ملائم ة.

4.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة   

لوض ع تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در، لا ب دّ م ن وج ود دولـة تحاف ظ ع لى حياده ا في مواجه ة المذاهــب الدينيّــة، وتســتند إلى ســيادة الشــعب، مــن دون أن تفســح في المجــال لأي تمييــز عــلى أســاس الديــن.

5.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز   

لا ب دّ أن تنتق ل التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در م ن المس اواة الش كليّة أو المس اواة في القان ون، لتتبن ى المس اواة الفعليّ ة ب ين النس اء والرج ال كه دف نه ائيّ للدّول ة. لذل ك، يج ب أن تأخ ذ بع ين الاعتب ار الظ روف المختلف ة الت ي تح دّد حي اة مختل ف الأف راد، لا س يّما النس اء والرج ال، وأن تع وّض ع ن ه ذه الاختلاف ات، حت ى لا تبق ى المس اواة افتراضيّ ة، ب ل تتح ول إلى مس اواة حقيقيّ ة واقعي ة .

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

 آم ال قرام ي «الخصوصي ة الثقافي ة الديني ة وحق وق الإنس ان للم رأة في المجتمع ات العربي ة المع اصرة»، في «التعددية الثقافي ة والديمقراطي ة في الع الم الإس لامي»، تح ت إشراف د. موح ي الناج ي، ن شر المعه د المل ي للثقاف ة الأمازيغي ة ،المغ رب 2010، ص .83-94.هيفاء أبو غزالة: المرأة العربيّة والديمقراطيّة، نشر منظمة المرأة العربيّة ،2013.

ه دى الس ادة وسلس بيل القليب ي وإبراهي م دراج ي، «دراس ة مقارن ة للتح ولات الدس تورية في المنطق ة العربي ة م ن منظ ور جنس انيّ»، المب ادرة النس وية الأورومتوس طية ،2017. 

معه د عص ام ف ارس للسياس ة العام ة والش ؤون الدوليّ ة، «آف اق الدول ة المدنيّ ة بع د الانتفاض ات العربيّ ة»، ب روت ،2014.

E. Guibert-Sledziewski, « Naissances de la femme civile, le Révolution, la femme et le droit », in La pensée, Recherches marxistes, sciences, société, philosophie, 238, 1984, pp. 39-48.

Georgina Waylen, Women and Democratization: « Conceptualizing Gender Relations in Transition Politics », World Politics, Vol. 46, No. 3 (Apr. 1994), pp. 327-354.

Laure Bereni, Anne Revillard, “La dichotomie public-privé à l’épreuve des critiques féministes: de la théorie à l’action publique”, in Genre et action publique, le frontière public-privé en questions, sous la dir. Pierre Muller et Réjane Senac-Salwinsky, Paris, l’Harmattan, 2009, pp. 27-55. 

Louise Chappell, Georgina Waylen, « Gender and the hidden Life of Institutions », Public Administration, vol. 

91, Issue, 3, 2013

Soumaya Mestiri, Décoloniser le féminisme. Une approche transculturelle, Paris, Vrin, 2016.

القسم الثانيمضمون التشريعات المتوافقة مع المنظور الجندري

الفصل 3القوانين المتعلّقة بالمشاركة السياسية

إنّ الحق وق السياس يّة، المعروف ة أيض ا باس م حقوق المش اركة، هي أس اس المواطنَ ة الديمقراطيّ ة. وه ي تضًم ن للمواطن ين والمواطِنات الحــق في المشــاركة في الحيــاة السياســية، كــما جــاء في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدوليّ الخــاص بالحقــوق المدنيّ ة والسياس يّة.30-31-32 فالحق وق السياس ية، بمفهومه ا الضيّ ق ،تعــرّ عــن عمليــات صنــع القــرار بطريقــة ديمقراطيــة. بالتــالي ،إنهّــا تــدور حــول العمليــات الانتخابيــة، والاقــتراع، والمســاءلة ،والترش ح للمناص ب، وتمثي ل الش عب عنـد ت ولّي ه ذه المناص ب .أمّــا الحقــوق السياســية، بمفهومهــا الواســع، فهــي تضفــي عــلى تل ك العملي ات جوه را ديمقراطي ا. وه ي تعك س الحقيق ة الت ي مفادهــا أنـّـه مــن غــرً الممكــن تًصــوّر الحــق الانتخــابي وحــق التصوي ت دون توف ر فض اء ع ام مفت وح تك ون في ه حري ة المعتقد وحري ة التعب ر وحّري ة التجمّ ع )أي تكوي ن الجمعي ات وّالأح زاب والنقابــات، والانخــراط فيهــا، والنشــاط في صفوفهــا، والانســحاب منه ا( مضمونـةً شـأنها شـأن غرهـا مـن الحرّيـات العامـة، ع لى غ رار حري ة الاجت ماع وحري ة التظاه ر الس لميّ. إنّ ض مان تمت ع الجمي ع بهّ ذه الحق وق دون تميي ز ل ه أهميّ ة ديمقراطيّ ة قص وى ،وكذل ك ض مان المس اواة وع دم التميي ز في العملي ات الديمقراطيّ ة .

 

)29( مقتطفات من العدد الأول من La Citoyenne ني  13 شباط/ فجراير 1881.

«عــلى مــن يمكــن أن تعــوّل المــرأة ولا ســلطان لهــا عــلى القوانــين التــي تضطهدهــا؟ عــلى الرجّــل؟ ولكــن مــن وضــعَ هــذه القوانــين؟ أو ليــس هــو الرجّ ل نفس ه؟ وه ذه القوان ين لا تعيق ه ،ب ل ع لى العك س، تمنح ه كل التس هيلات الت ي يس تخدمها لإعاقتن ا نح ن. فعوض اً ع ن إلغ اء القوان ين الت ي تس تعبد الم رأة ،ينك بّ الرج ل ع لى وض ع قوان ين أخ رى توسّــع آفاقــه، ويعترهــا ضروريــةً لأنهــا تمنحــه امتيــازات إضافيّــة .

بالتــالي، لا بــدّ مــن أن يضــمّ الرلمــان الع دد نفس ه م ن الرجّ ال والنس اء، ك ما لا ب دّ أيض اً م ن أن يسُ مع ص وت الم رأة ورأيهــا وأن تحظــى بالقــدر نفســه مــن الاحــترام».29هوبرتين أوكلر 

L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, JL Mestre, A. Pena Soler, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, et J. رجاءً مراجعة )30(

.Tremeau, Droit des libertés fondamentales, 4ème ed. Paris, Dalloz, 2015, p. 355

)31(          ) أ(  “المادة لكل 21 فرد من الإعالحق ني لان  الاشتريالعالم اك ني  لحقوق إدارة الإنسان الشؤون الصّادرالعامة ني  10لبلاده  ّإما كانونمبا شة الأول/ّوإما ديسمجر بواسطة 1948:ممثلي ن يختارون ًاختيارا ًحرا”

                  ))جب (  “(  “إن لكلّ إرادة شخص الشعب يالحقه  نفسه مصدر كغيره نيسلطة   تقلّد الحكومة، ويعجالوظائف رّ عن العامة ي هذه  البلادالإرادة .”بانتخابات نزيهة دورية تجري عى أساس الاقتن

راع الي وعى قدم المساوا                بي ن الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.”

)32( المادة 25 من العهد يالدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر ني  16 كانون الأول / ديسمجر 1966:

“يكون لكل مواطن، من دون أي وجه من وجوه التميي نر المذكور ني  المادة 2، الحقوق التالية، ال ت ي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها من دون قيود غير معقولة:

        ) أ(   أن يشارك ني  إدارة الشؤون العامة، إما مبا شةً وإما بواسطة ممثلي ن يختارون بحرية،

       )ب (   أن ينتخب ويُنتخب ني ، انتخابات نزيهة تجرى دورّيّاً بالاقتراع العام وعى قدم المساواة بي ن الناخبي ن وبالتصويت الي، تضمن التعبير الحر                  عن إرادة الناخبي ن،

       )ج(   أن تتاح له، عى قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة ني  بلده.”

ع لى الديمقراطي ة أن تكف ل ممارس ة الم رأة لحقوقه ا السياس ية، بالمعنيَ ين الضي ق والواس ع ع لى ح د س واء، دون أي ش كل م ن أش كال التميي ز. ك ما تعَُ دّ حري ة ال رأي وحري ة التعب ر وحري ة التجمّ ع في إط ار الأح زاب والنقاب ات، وم ا إليه ا، ضروري ة لممارسـة التأث ر الديمقراط ي في عمليّ ات صن ع الق رار الس ياسي. ومـن الأهمي ة بم كان مـن الناحي ة الديمقراطي ة وبش كل خ اص أن تتمت ع الم رأة بحقوقه ا السياس ية بمعناه ا الضيّ ق ع لى ق دم المس اواة م ع الرج ل، وأن تتمت ع بالح ق في انتخ اب مسؤولات/مس ؤولين سياس يين ومحاس بتهم. ولا ب دّ م ن أن تتمت ع بالح ق في الترش ح والعم ل في صياغ ة وإقرارالقوان ين والسياس ات الت ي ترع ى المجتم ع.33 به ذه الطريق ة فق ط يمك ن الم رأة أن تكتس ب الق وّة الت ي تس مح له ا بالتأث ر في ش كل القوان ين والسياس ات، وجعله ا ق ادرًةً ع لى الاس تجابة لاحتياجاته ا وتفضيلاته ا، م ا م ن ش أنه أن يمهّ د الطري ق نح و تح رّر الم رأة وتمكينه ا في المج الات كاف ةً. لكّ ن المجتمع ات الذّكوريّ ة تس عى للحفاظ ع لى السّ لطة السياس يّة حك راً ع لى الذك ور .

وفي ه ذا المج ال، ك ما في مج الات أخ رى، يكتس ب الاع تراف الدس توريّ بح ق النس اء في التصوي ت والترش ح للمناص ب الوطنيّ ة والإقليمي ة والمحلي ة أهمي ةً قص وى، لكنّ ه لا يكف ي لض مان تمتُّ ع النس اء والرجّ ال بفرص سياس ية متس اوية.34 لذل ك، يتع يّن إنش اء آليّ ات قانوني ة تضم ن تواج د الم رأة، وقدرته ا ع لى العم ل في كاف ة الس ياقات السياس ية، ب دءاً بالأح زاب السياس ية والنقاب ات وغره ا م ن الجمعي ات والجه ات الفاعل ة العامل ة في المج ال الس ياسي وفي المجتم ع الم دني، وصـولاً إلى المناص ب الهام ة، ومناص ب صن ع الق رار. وس ركّّز مـا يـي ع لى التشريع ات المتعلق ة بالمش اركة السياس ية للم رأة .

1.   التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة            السياسية

نظ را للـدور الـذي تؤدي ه الانتخاب ات في الديمقراطي ات التمثيلي ة، ف إنّ ض مان صياغـة القوان ين الانتخابي ة لآليـات متوافقًـة مـع المنظـور الجنـدري أم ر بالـغ الأهمي ة لتمكـين النسـاء مـن النفـاذ إلى مواق ع القـرار. ولا شـكّ في أنّ الآلي ات المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري س وف تختل ف باخت لاف مراح ل العملي ة الانتخابي ة: أي متطلب ات الترش ح ،أو تصمي م نظ ام الاق تراع، أو تصمي م أوراق الاق تراع. فعن د صياغ ة قوان ين انتخابي ة متوافق ة م ع المنظ ور الجن دري ،لا بـدّ مـن أن يكـون الاهت مام الرئيـسي منصبّـا ع لى تأمـين أق ى ح دّ مـن الإمكاني ات، في كّلّ مرحلـة م ن مراح ل العملي ة الانتخابي ة، لزيـادة فـرص مشـاركة النسً اء في السياس ة.35

 

)33( Comparative Economics, Vol. 7, n ° 1, 2010, pp. 13-60. لمعرفة المزيد عن العلاقة بن  الديمقراطية وحق النساء ن  التمثيل العادل، رجLi Ju Chen, ”Do Gender Quotas Influence Women’s Representations and Policies?“, in The European Journal ofاءً  مراجعة: سيلفيا سو تي وابراهيم درا ج ي، “الدليل إل دستور متوافق مع النوع الاجتم ياع” المب يادرة النسويّة الأورومتوسطية،  يباريس ،2016 

)34( سيلفيا سو تي وابراهيم درا ج ي، “الدليل إل دستور متوافق مع النوع يالاجتماع” المبادرة النسوية الأورومتوسطية، باريس ،2016

)35( والانتخاباتلمعرف ةح ول المزيد عتصمين م النظمختلام ف الانتخالقوان ياج ين :الانتخابية المتوافقة مع المنظور الجندري، يمكن الا ّطلاع عى الدليل الذي أعده المعهد ال يدول للديمقراطية 

 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-handbook.pdf

أ (   الحق في الترشّح للانتخابات  

إنّ الخطـوة الأساسـيّة الت ي تقـود إلى المسـاواة للنس اء في الحقـوق السياسـيّة، هـي الاعـتراف الدسـتوري بحقه نّ في الترّشّ ح للمناص ب السياس ية ع لى ق دم المس اواة م ع الرجّ ال، دون الس ماح بح دوث أيّ ش كل م ن أش كال التميي ز .ولك ن حت ى م ع ض مان المس اواة السياس ية الرس مية في الدس تور، لايمك ن ض مان أن عمليّ ة ترش ح النس اء للمناص ب السياس يّة س تخلو م ن التعقي دات. فغالب ا م ا تك ون شروط الترش ح للمناص ب أك ر صعوب ةً بالنس بة إلى النس اء مقارنةً بالرج ال. وم ن الأمثل ة ع لى ذل ك اش تراطً دع م المرش حين للانتخاب ات الرئاس ية م ن قب ل ع دد كب ر م ن الناخب ين )عـادًةً أعضـاء  الرلمـان أو المجالـس أو الهيئـات البلديـة، إلـخ.(، كـما هـي الحـال في القوانـين الانتخابيـة الفرنسـية أو التونس ية أو الجزائري ة، أو شرط إي داع مبل غ م اليّ عن د تقدي م الترش يح، ع لى النح و المنص وص علي ه في القان ون الانتخ ابي الرئ اسي التون سي والقان ون الانتخ ابي الرلم اني الياب اني.36-37-38-39-40

وربم ا يك ون الغـرض مـن ه ذه ال شروط ه و تجنّـب الترش حات العشـوائيّة، إلا أنهّ ا تؤث ر بش كل مب اشر في تكاف ؤ الفـرص بـين المـرأة والرجّـل في المنافسـة السياسـية. ففـي مجتمعـات يهَُيمـن فيهـا الرجـال عـلى الحيـاة السياسـية يصع ب عـلى النسـاء أكـر منـه ع لى الرجّـال الحصـول عـلى دعـم لترشـيحهنّ، سـواء مـن قبـل نـوّاب منتخبـين أو مب اشرًةً م ن قب ل الناخبـين. وينبغـي أن تأخ ذ القوانـين الانتخابيـة هـذه الاختلافـات في الاعتب ار وأن تعتم د تدابـر العم ل الإيج ابيّ الت ي تش جّع ترّشّ ح النس اء للمناص ب العام ة، مث ل اش تراط ع دد أق ّلّ م ن التواقي ع لدع م ترش يح النسـاء مقارن ةً بعـدد التواقيـع المطلوب ة لدعـم ترش يح الرجـال. وينطب ق ذلـك أيضـا عـلى المبال غ الماليـة المودعَـة ،فالتف اوت الاقتص ادي ب ين النس اء والرج ال يؤث ر في ق درة النس اء ع لى تأم ين ه ذه الضًمان ات، أو في الحص ول ع لى ق رض م صرفي له ذا الغ رض، حي ث أنّ المص ارف تطل ب أيض ا ضمان ات يمك ن ألّا تتمكّ ن النس اء م ن توفره ا. ل ذا ف إنّ ه ذه ال شروط المحاي دة ظاهري ا ه ي تمييزي ة بش كل غ ر مبً اشر ض دّ النس اء، ك ما أنهّ ا تنُش ئ اختلاف ات ب ين النس اء أنفس هنّ، حي ث أنهّ ا تؤث ر بش كًل غ ر متناس ب في النس اء المقي مات في المناط ق الريفي ة مقارن ةً بالنس اء الناش طات في المناطـق الحضريّـة، لا سـيّما في المـدن الك رى. وينبغـي أن تعالـج القوانـين الانتخابيـة ه ذه الفـوارق أيضـا، عـر تقدي م حواف ز للأح زاب الت ي تت ولّى تغطي ة الضمان ات الماليّ ة للمرش حات، ع لى س بيل المث ال، أو ع ر إنش اء صنً دوق ع ام له ذا الغ رض.

 

)الثالث36(ة  أن القانيت ّم ون عتقديددم  كل62 - ّمرشح 1962 المللرئاسؤرّةخ مني ن  6 قبت شل ين 500 ُمالثا نيَنتخ/ ٍب نوفمسجر واء كان 1962 نائب ًا المتعلّق برلماني ًا أو بانتخاب منتخب ًا رئيس جهوي ًا أو الجمهوريمحلي ًاة شبالاق تراع العام والمبا ش ّويش ت ًرط ني  مادّته  

 ط أن يكون هذا العدد موزعا عى ثلاث ي نمحافظةً.

ن) ّ37( القانون الانتخواج ياب  عالشدد عب16  أو لسنة أربع ي ن م2014ن  المرؤسؤرّخاء ني  26 الجماعأيار/ات مايو المحلية 2014 يقرّ نيالمنتخب ة  أو مادتعهش ة41  وجآلاف موب ن تزكية الناخب ي ن المرشعحى : “أن لانتخابيكونوا ات ّموزع يالرئاسن ية عمىن  قبالأقل ل ع شعىة  واب من مجلس ن ّ

ع شة دوائر انتخابية.”

)أمض38(اء  لن ّوالقاناب ون منتخبالانتخيانج ين ي  الجرالجزائلمريان  عأو نيدد   10-مجال16 س المالولايؤرخ نيات   أو ن25   آب/المجالأغسس طس البلدية أو2016  الّستة ذي أقرّآلافن ي  أمضمادتاء ه لناخب ي142 ن ن.صرورة تقديم قائمة تتضمّن إمّا ستّ مئة ي

)39(التونس يةالم ادة ضمان ًا 42 ممالي ًنا  قالقاندره عون شة الانتخاج يآلاف  عديندد ار لا 16 يت ّملس نةاس تر2014 جاعه المإلا ؤرّعنخدني   26 حصوله أيار/عمايى و ثلاثة 2014 البالمئ ت ية  عجىاء  الأقفيهال : “من يؤمّعن دد المترشّالأصح لوات دى الم ّرحالخزين ةبه ا.”العامة للبلاد 

)40الدوائ( ر يفالت  ي رضيت م القانفيها ون الانتخالانتخاج ياب  وفقاليابًاا ني لقوائالمم ؤرّخن ي  وبالتمثي15 ل نيسالنسجانيّ/  أبريمبلغل  ستة 1950 عملاي ي نى المرشّح ُعن رجع الدوائهر ذه الفردية المبالإيغ إلاداع ني  مبلحغ ال ثلاثة حصملايولي ن ي ّانالمرش ح وععى ى 3% المرشّأوح  5ع%ن  

 يان. ولا تس ت

من الأصوات حسب ما إذا كان الأمر يتعلّق بدوائر فرديّة أو بدوائر يتم فيها الانتخاب وفقاً لقوائم انتخابية. يمكن الاطلاع عى أحكام هذا القانون عى الرّابط الت يال:  http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1161_B.htm

ب (   نظام الاقتراع   

تش كّل أنظم ة الاق تراع مجموع ةً م ن القواع د الت ي يت مّ م ن خلاله ا الإدلاء بالأص وات واحتس ابها في نظ ام ديمقراط يتمثي يّ. وع ادًةً م ا تنظمه ا القوان ين، بالرّغ م م ن أنّ بع ض ميزاته ا ق د تك ون مكرسّ ةً في الدس تور.41 وفي الع الم أك رم ن 200 نظ ام اق تراع تختل ف ع ن بعضه ا في عناصره ا الأساس ية. وتؤث ر ه ذه العنـاصر في أم ور كث رة م ن بينه ا ق درة ه ذه الأنظم ة ع لى ض مان المس اءلة السياس ية والاس تقرار والتعدديّ ة، وقدرته ا ع لى توف ر تمثي ل ع ادل لمختلف الفئ ات الاجتماعيّ ة، ع لى غ رار المناط ق الجغرافي ة والأقلي ات المختلف ة، وقب ل كل شيء، ع لى مش اركة النس اء .

فالأنظم ة الانتخابيّ ة القائم ة ع لى القوائ م الانتخابيّ ة، الت ي يعُ رضَ فيه ا أك ر م ن مقع د واح د للمنافس ة في دائ رة معيّن ة، توف ر تمثي لاً أفض ل للمجتم ع، وبالت الي فه ي تضم ن تمثي لاً أك ر وأفض ل للنس اء م ن الأنظم ة الت ي يعُ رض فيه ا مقع دّ واح د للمنافس ة في كل دائ رة42 حي ث أنّ الأح زاب ق د لا ترغ ب بالمجازف ة بترش يح ام رأة له ذا المقع د.43 ك ما أنّ الأنظم ة الانتخابي ة المبني ة ع لى الاق تراع م ن خ لال قوائ م انتخابي ة، وتعتم د ع لى التمثي ل النس بيّ، تضم ن تمثي لاً أفضـل لفئ ات المجتمـع المختلفـة، بم ا في ذل ك تمثيـل النس اء، مقارنـةً بأنظم ة الأغلبيّ ة، إذ أنّ نظـام التمثي ل النس بي يس مح بأخ ذ المزي د م ن الأص وات في الاعتب ار.44-45 وه ذا يتي ح للأح زاب المزي د م ن الف رص لوض ع النس اء ع لى أوراق الاق تراع، وتش جيعهنّ ع لى اجت ذاب الناخب ين والنّاخب ات م ن أوس ع نط اق اجتماع ي ممك ن. وق د تب يّن أنّ احت مال ف وز النس اء بمقاع د في الانتخاب ات أك ر بأرب ع م راّت في ظ ّلّ الأنظم ة الانتخابي ة النس بيّة، مقارن ةً بأنظم ة الأغلبيّ ة.

ع لى أنّ نظ ام التمثي ل النس بيّ في ح دّ ذات ه لا ي ؤدّي بال ضرورة إلى نف اذ النس اء إلى مواق ع الس لطة. إذ يج ب إرفاق ه بآليّ ات م ن ش أنها:

  • أن تضمن حضور المرأة على القوائم الانتخابية.
  • أن تسمح للمرشحات بالفوز بمقاعد في الهيئات التمثيلية.

 ج(   التناصف الجندري والكوتا الجندرية   

لا ي زال التمثي ل الع ام للنس اء لا يع رّ ع ن حجمه نّ الديمغ رافي. وينطب ق ذل ك ع لى مج الات الفض اء الع ام كاف ة، م ن وس ائل الإع لام ومنظ مات المجتم ع الم دني إلى النقاب ات والأح زاب السياس ية ومؤسس ات صن ع الق رار. وع لىّ الرّغ م مـن الاعـتراف الواسـع بحـق النسـاء في الاقـتراع والترّشّـح، إلّا أنّ وج ود النسـاء في الرلمان ات وفي السـلطة التنفيذيّ ة )كرؤس اء دول ة وحكوم ة ووزراء، إل خ.( وفي غره ا م ن مؤسس ات الدول ة، بق ي متدنيّ اً.46

 

)41(1953  عى والدسستوربيل  الرالمثتغال ال المالصادة ادر ن62   من 25 دسنيستور ان/ بلجيأبريكال  الص1976ادر ن. ي  17 شباط/فجراير 1994 والمادة 31 من الدستور الدانم يارك الصادر ني  5 حزيران/ يونيو 

)42( رجاءً جمراجعة ييجول يبالينغتون وعزّة كرم، “نساء ني  الجرلمان بعيداً عن الأرقام”، المعهد يالدول لدعم الديمقراطية والانتخابات، ص. 97.

 J. McCann, Electoral quotas for women: An overview, ed by Parliament Of Australia, Department of رجاءً مراجعة )43(

.Parliamentary Services, November 2013, p. 9

)هذا 44( يمكالموضن وع، أن رج ًيتخّاء ذ مراجعالتمثية:ل  أنالنسجدرو ي رينولأشدزكالاً،  بان عديريدةًيى، ، بماوأن ني  درو ذلكأيلي س، الأنظمةتعري ال تبي  أيمن تعتمأيد عوبى ، “الكأشكال  الأك جالنظر م والأنظمةالانتخابي ةال. ت ي دليل تعتمد عىالمؤسس ة الحاصالدوليلة  الأعى. حللديمقراطيةول  والانتخابات” ستوكهولم 2010، ص 152. 

)45( رجاءَ مراجعة: أندرو رينولدز، بن راي يى، وأندرو إيليس، تعريب أيمن أيوب، “تصميم النظام الانتخاج ي، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات”، ستوكهولم 2010، ص. 152.

)46( ني ما يتعلق بتمثيل النساء ني  مختلف الجرلمانات، رجاءً مراجعة: http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.htm

وتتمت ع ثلاثـة بل دان فق ط في العـالم أجمـع بمقاعـد برلمانيـة متس اوية ب ين النس اء والرجـال: روان دا م ع 49 ام رأًةًمـن أّصـل 80 عض واً، وكوب ا م ع 322 ام رأًةً م ن أص ل 605 أعض اء، وبوليفي ا م ع 69 ام رأًةً مـن أص ل 130 عض وا. وفي المتوسّ ط، لا يتج اوز تمثي ل النس اء في الرلم ان في 126 دول ةً 25 في المئ ة.47 كذل ك، لا يتج اوز ع دد البل دان الت يً يتسـاوى فيهـا عـدد الـوزراء مـن الذكـور والإنـاث تسـعة بلـدان مـن أص ل 188 بل دا. وفي طليع ة هـذه البلـدان ،السّ ويد م ع 12 وزي رًةً م ن أص ل 22 وزي راً، وإس بانيا، م ع 11 وزي رًةً م ن أص ل 23، وروانً دا م ع 14 وزي رًةً م ن أص ل 27 وكولومبي ا م ع 9 وزيـرات م ن أص ل 17، وفرنس ا م ع 8 وزيـرات م ن أص ل 16. وفي الوق ت نفس ه، يق ل تمثي ل النس اء في الحكوم ة في 116 بل داً ع ن 25 في المئ ة.48

لمعالج ة ه ذا الموض وع، لا بـدّ م ن اعت ماد تداب ر ايجابيّ ة تعتم د الكوت ا النس ائية، أو سياس ة تناص ف جن دريّ في التمثي ل الس ياسي. فالكوت ا الجندري ة ه ي م ن تداب ر العم ل الإيج ابي، وه ي ته دف إلى تس هيل وص ول النس اء إلى هيئـات صنـع القـرار، مـن خـلال مسـاعدتهن عـلى التغلـب عـلى الحواج ز الاجتماعيـة التـي تكرّسـها المجتمعـات الذّكوريّ ة. وتحقيق ا له ذا الغ رض، تن صّ ه ذه التداب ر ع لّى أن ه يج ب تخصي ص نس بة دني ا م ن المقاع د الانتخابي ة أو م ن المرش حين المدًرج ين في القوائ م الانتخابي ة لجن در مع يّن أو للنس اء تحدي داً. والتناص ف الجن دريّ، م ن ناحي ة أخ رى، لي س مج ردّ حص ة بنس بة 50%. بـل إنـه آليّ ة مختلف ة في جوهرهـا، تنط وي عـلى مقاربـة مختلفـة لقضيّ ة تمثيـل النسـاء في الفض اء العـام،49 ويتمحـور التناصـف حـول ح ق النسـاء في التمثيـل السـياسي عـلى قـدم المسـاواة م ع الرّج ل، وبالت الي لا يه دف إلى تعزي ز وج ود النس اء في هيئ ات صن ع الق رار وحس ب، لك ن أيض اً إلى تس اوي ع دد النس اء وع دد الرج ال في ه ذه الهيئ ات كاف ةً. غ ر أن ه ع لى الرغ م م ن الاختلاف ات ب ين المفهوم ين، س يُعتر هن ا كّلّ م ن التناص ف الجن دريّ ونظ ام الكوت ا الجندري ة وسّ يلتين لتحقي ق اله دف عين ه ألا وه و تأم ين التمثي ل الس ياسي الع ادل للنس اء ومش اركتهنّ في الحي اة السياس يّة .

من ذ التسـعينات، ب دأت الأنظم ة السياس ية تعتم د آليّ ات الكوت ا في المج ال الس ياسي وذل ك لمعالج ة التميي ز ض دّ الم رأة ال ذي اس تمرّ قرون اً طويل ة، وأع اق مش اركتها السياس ية ع لى ق دم المس اواة م ع الرّج ل. وق د اعتمُ د نظ ام الكوت ا الجندري ة ع لى نط اق واس ع، لا س يّما في الانتخاب ات التشريعي ة من ذ مؤتم ر بيج ين، بالرّغ م م ن الانتق ادات الت ي ش كّكت فّي شرعيّ ة ه ذا النظ ام معت رًةً أن ه ق د يتح وّل إلى س قف يح دّ م ن تمثي ل النس اء، أو أن ه م ضرّ بالنس اء والديمقراطي ة.50-51 ولا تختل ف نظ م الكوت ا في النس ب المئوي ة لتمثي ل النس اء الت ي تطم ح إلى بلوغهّ ا فحس ب. ب ل 

 

)47( تمّ إصدار الأرقام من قبل هيئة الأمم المتحدة للنساء ني  كانون الأوّل/يناير 2019. يمكن الاطّلاع عليها عى الرّابط: http://www.unwomen.

الجرلمان بعيً دا عن الأرقام”، المعهد ال يدول لدعم الديمقراطية والانتخابات، ص. 97.org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map)42( رج ًاء مراجعة ج يول بالينغتون وع ّزة كرم، “نساء ني  

)48( إحصائيات هيئة الأمم المتحدة للنساء لشهر كانون الثان ي/ يناير 2019. يمكن الاطلاع عليها عى الرابط الت يال: http://www.unwomen.

org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-maphttp://www.unwomen.org/en/digital-library/  publications/2019/03/women-in-politics-2019-map

 Bérengère Marques-MPereira, ”Quotas ou parité, enjeux et argumentation“, Recherches féministes, Vol 12, n° 1,https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1999-v12-n1-rf1659/058023ar.pdf%20evues/rf/1999- :متوفّر عى الرابط الت يال   1999)49(

v12-n1-rf1659/058023ar.pdf

)50( المؤتمر يالعالم الرابع المع ن يّ بالمرأة المنعقد ني  بيجي ن، بي ن 4 و15 أيلول/سبتمجر 1995.

 C Rodrigues, ’UNDP-USP Panel Discussion Considers Quotas to Promote Women in Pacific Parliaments’,https://sites.google.com/site/pacificpin/announcements/ المتوفر عى الرابط يالتال ,Pacific Parliaments Network, 8 May 2011, :رجاءً مراجعة   )51( undp-usppaneldiscussionconsidersquotastopromotewomeninpacificparliaments; Drude Dahlerup and Lenita FreidenJudging gender quota: predictions and results’, The Policy Press, 2010 https://www.research- :متوفّر عى الرابط الت يال vall gate.net/publication/248994967_Quotas_as_a_Fast_Track_to_Equal_Representation_for_Women_Why_Scandinavia_

Is_No_Longer_the_Model

ب ل وتختل ف في أصله ا: فف ي أك ر م ن 50 بل داً، اعتمُ د ه ذا النظ ام طوع اُ م ن قب ل الأح زاب السياس ية، في ح ينأن ه فُ رض بموج ب القان ون في أك ر م ن 50 بل داً آخ ر.52 ك ما تختل ف أنظم ة الكوت ا الجندريّ ة الت ي فرُض ت قانونيّ اًفي اس تراتيجياتها: فف ي ح ين يت م تنفي ذ معظ م الحصـص ع لى المس توى الانتخ ابي، يت م اعت ماد بعضهـا في الهيئ اتالتمثيلي ة مب اشرًةً.

-   الكوتا الانتخابية المفروضة قانوناً

لق د اخت ار ع دد م ن ال دول، ع لى غ رار إيطالي ا، وبلجي كا، والرازي ل، والأرجنت ين، وكوس تاريكا، وتون س، والجزائ ر ،وضــع نظــام الكوتــا في النصــوص القانونيّــة أو الدســتور.53 وفي هــذه الأنظمــة، تشــترط التشريعــات عــلى الأحــزاب السياسـية ترشـيح نسـبة معيّنـة مـن النسـاء في الانتخابـات، سـواء في التصوي ت ع لى مقعـد واح د قاب ل للنق ل أو في القوائ م الانتخابيّ ة.54-55 ويبل غ متوسّ ط تمثي ل النس اء في الرلمان ات الت ي اعتم دت نظ ام الكوت ا القانوني ة 27.1%. ويعُت ر نظ ام الكوت ا الانتخ ابي عموم ا سياس ةً تشريعي ةً جيّ دًةً حي ث أن ه يح وّل بني ة الرلمان ات بسرع ة، م ن خ لال إدم اج المزي د م ن النس اء، مع زّزاً بالتً الي تمثي ل النس اء وحقوقه نّ السياس يّة.56 م ع ذل ك، يعتق د آخ رون أنّ ف رض هـذا النظـام عـر مقاربـة مـن أعـلى إلى أسـفل يمكـن أن ي ضرّ بالنسـيج الاجتماع ي م ن خ لال ف رض م ا يسُ مّى «بالنس ويةّ الرسـميّة» التـي تقودهـا طبقـة حاكم ة م ن دون مش اركة أو تفاع ل مجتمعـي حقيق ي. كذلـك، تؤكّ د المعارض ات ك ما المعارض ين أنّ نظ ام الكوت ا المف روض قانون ا لا يضم ن اس تدامة تمثي ل النس اء حي ث يمك ن أن يتراج ع هـذا التمثي ل إذا تـم تعديـل قوانـين الكوتـا، خاصـةً في الأنًظم ة ذات الديمقراطي ات الش كليّة.57

وم ا فتئ ت الكوت ا الجندري ة الانتخابي ة المفروض ة قانون ا تكتس ب تأيي دا متزاي دا. وتختل ف أنظم ة الكوت ا في جوان ب هامـة تؤثـر في فعاليتهـا، ع لى غ رار المرَتْبَـة التـي س تحتًلهّا النسـاء ع لىً القائم ةً الت ي سرُّشّ حن عليه ا، والج زاءات المفروض ة في ح ال ع دم الامتث ال.

»   بنية القوائم الانتخابية

لا يضم ن إرس اء نظ ام الكوت ا ع لى مس توى الترش يح، مه ما كان حجم ه، حص ول النس اء فع لاً ع لى مقاع د في المجال س النيابي ة، وتق ّلّ ه ذه النتيج ة تأكي دا كل ما تمت ع نظ ام التمثي ل بنس بيّة أق ّلّ، حي ث تك ون الحظ وظ الأوف ر بالف وز في الانتخابـات هـي للمرشـحين والمرشًـحّات الذّيـن يحتلـون مراتـب متقدّم ة ع لى القائم ة. لذل ك ف إنّ وضـع قائمـة انتخابي ة ه و عمليّ ة دقيق ة، م ن ش أنها أن تث ر نزاع اتّ داخ ل الأح زاب. ك ما أنّ بع ض القوان ين التّ ي تف رض كوت ا نس ائيةً ع لى القوائ م الانتخابي ة تتضمّ ن أحكام ا تتعل ق بكيفيّ ة وض ع ه ذه القوائ م، فتش ر إلى مرتب ة النس اء ع لى القائم ة، وتف رض ج زاءات بدرج ات متفاوت ة ع لىً ع دّم الامتث ال.

 

)52( يمكن الاطلاع عى قاعدة بيانات الكوتا الجندرية عى الرابط يالتال:

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas.

)53( رجاءً مراجعة قائمة الدول وفقاً لحصصها الجرلمانية عى الرابط يالتال:

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/legislative-overview.

)54( هذه يه حال انتخاب الهيئة الت شيعية الفرنسية )مجلس النواب( عى سبيل المثال.

)55( هذه حال الانتخابات الت شيعية ني  تونس )مجلس الشعب.(

Drude Dahlerup, " Gender Quotas, Controversial but Trendy. On Expanding the Research Aenda", Inter- :رجاءً مراجعة )56( national Feminist Journal Of Politics, vol 10 ; n° 3; 2008, pp. 322-328

Micheline Amar, )dir.( Les pièges de la parité. Arguments pour un débat, Paris, Hachette, 1999 :رجاءً مراجعة )57(

ين صّ قان ون الانتخاب ات الألب اني للع ام 2012 ع لى ترش يح ام رأة واح دة ورج ل واح د ع لى الأق ّلّ للمرات ب الث لاثالأولى في الانتخاب ات الرلماني ة. وفي ح ال ع دم الامتث ال، ترف ض الإدارة الانتخابي ة القائم ة، أو تس تبدل الرجّ ل بالم رأةالتّ ي تليـه مب اشرًةً في الترتي ب لضـمان وج ود النسـاء في المرات ب الثـلاث الأولى ضم ن القائم ة. وكذلـك، فق د فـرضالقان ون الانتخ ابي التون سي ال ذي ص در بع د الث ورة في الع ام 2011 ع لى الأح زاب والائتلاف ات الحزبي ة المش اركة في انتخاب ات الجمعي ة التأسيس ية تقدي م قوائ م تضم ن، أوّلاً التناص ف ب ين النس اء والرج ال في الترش ح، وثاني ا التن اوب بينه ما ع لى المرات ب ضم ن القائم ة )التناص ف العم وديّ(.58 وم ن ش أن ذل ك أن يضم ن للم رأة المرتب ة الثانًي ة ع لى الأق ّلّ ضم ن القائم ة ويوف ر له ا حظوظ ا أفض ل في الوص ول إلى الرلم ان. وفي حال ة ع دم الامتث ال، يت مّ رف ض أو إس قاط القائم ة م ن قب ل إدارة الانّتخاب ات.59 أدُرجًِ ه ذا النظ ام في القان ون الانتخ ابيّ للع ام 2014 ولا ي زال س ارياً حت ى الي وم.60»   العقوبات على عدم الامتثال لنظام الكوتا/التناصف بين الرّجل والمرأة المفروض بحكم القانون 

يمك ن أن تختل ف فعالي ة نظ ام الكوت ا الجندري ة المف روض بحك م القان ون وفق اً لكيفيّ ة التنفي ذ. وتعك س الأمثل ة التالي ة مس تويات مختلف ة م ن الفعالي ة بترتي بّ م ن أس فل إلى أع لى.

ي أتي المث ال الأوّل م ن القان ون الانتخ ابي الياب اني. فف ي أح دث تنقي ح للقان ون الانتخ ابي الياب اني أج ري في 16 اي ار /ماي و 2018، يدع و القان ون الأح زاب إلى تقدي م قوائ م متناصف ة ب ين الرج ال والنس اء س واء في الانتخاب ات الرلماني ة أو المحلي ة.61-62 ع لى أنّ ه ذا القان ون لا يل زم الأح زاب ب يء في ه ذا الش أن، ب ل يكتف ي بحثهّ ا ع لى اعت ماد التناص ف عن د ترش يح الأف راد ع لى القوائ م. ك ما ولا يرت ب أيّ ج زاء م ن أي ن وع في ح ال ع دم الت زام الأح زاب بمب دأ التناص ف ب ين الرج ال والنس اء ع لى القوائ م الت ي تقدّّمه ا. ويدع و ذل ك إلى الش كّ في م دى ق درة ه ذا القان ون ع لى تغي ر موق ف الأح زاب م ن المـرأة، ومـدى قدرت ه ع لى تغي ر واقـع الم رأة في اليابـان وحظوظه ا في ول وج عـالم السياسـة .والانتخاب ات المحلي ة الت ي أجري ت في الع ام 2019 مث ال جيّ د ع لى ذل ك، حي ث ت م ترش يح 10.4% فق ط م ن النس اء م ن قب ل الأح زاب وت م انتخ اب س تة كعم دة في 59 بلدي ةً.63-64

 

)58( أجريت هذه الانتخابات ني  23 ت شين الأوّل/ أكتوبر 2011 وفقاً للمرسوم رقم 35-2011 المؤرّخ 10 أيار/مايو 2011، بشم أن ترتيبانتخ اب المرشحأعضي ناء الجمعية التأسيسية الوطنية. وتنص المادة 16 عى ما يي ى: "تق ّدم الترشحات عى أساس مبدأ التناصف ب ي ن النساء والرجال ويت ّ  ضمن القوائم عى أساس التناوب ب ي ن النساء والرجال. ولا تقبل القائمة ال ت ي لا تح ترم هذا المبدأ إلا ني  حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر."

)59( المادة 24 من القانون الأسي اس رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ ني  26 أيارُ/ مايو 2014 المتعلّق رم هذا بالانتخابات المبوالادأ سإلا نتفتاء: "تُقدّم التر ّشّحات عى أساس مبدأ التناصف بي  ن النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة ال ت ي لا تح ت ي  حدود ما يحتمه العدد الفردي لبعض الدوائر".

)60( القانون يالأساس رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ ني  26 أيار/مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

ً ن

)يخ61 ّ(ص  معن دد النسالملاحاء ظ الج ّأنر لمانياليابانات  وذلتحتلّك  وفق ًاالمرتب ة لإحص125 اءم سن نة مجموع 2018 كما145  ّقددولم ًةه ني  التقريمجر ال حول التمك ي ن الجندرالس يللمنتياس دىللم رأة الاقتصوالمرتبادية  العال129 يمم ن ص. مجموع139 .149 دولة ي  ما 

)62بالياب( ان عللاطى لا ّعالر ابعط ى الت يال ملابسات إصدار هذا القانون ني  اليابان يمكن العودة إل اللقاء الصحا ني مع ماري ميhttp://153.126.180.77/wp-content/uploads/2018/07/7-Miura.pdf ورا وعأسى تاذة تقييمالعل هوم ذا القانالسياسون ية عى ّبجامعة صوفيا الرابط الت يال

 /http://isdp.eu/women-in-politics-japan

)63( جرت هذه الانتخابات ني  21 نيسان/ أبريل 2019.

ّ ّ

)64( لقد سُجلت أعى نسبة من النساء المرشحات أي 24% عن الحزب الدستوري الديمق يراط وهو حزب معارض بينما لم يقدم الحزب اللي جر يال 

يالديمقراط إلا بنسبة 5,3% من النساء. لمزيد التفاصيل حول هذه الانتخابات يمكن الرجوع إل الرابط يالتال https://vivreatokyo.com/la-parite-en-politique-au-japon.html

يعَُـدّ القان ون الانتخـابي الفرن سي للعـام 2000، بصيغتـه المنقحـة في الع ام 2014، تشريعـاً أفض ل. إذ أنّ ه أق رّ جـزاءًماليّ ا ع لى الأح زاب الت ي لا تح ترم مب دأ التناص ف ب ين الم رأة والرج ل عن د تقدي م الترش يحات س واء كان ت ضم نقوائ مً أو ع لى مقاع د فردي ة، ويتمث ل الج زاء الم الي في حرم ان الح زب م ن الدع م الم الي المق دّم م ن الدول ة له ذهالأح زاب. وإذا تج اوز الف ارق ب ين المرّش حين الرجّ ال والنس اء في أي ح زب س ياسي أو مجموع ة سياس يّة 2% م ن الع دد الاج مالي، يت مّ تخفي ض القس ط الأول م ن التموي ل الحكوم ي المخص ص لذل ك الح زب أو لتل ك المجموع ة السياس ية بنس بة 150% م ن ذاك الف ارق.65 غ ر أنّ الج زاءات المالي ة ليس ت بال ضرورة فعال ةً، لا س يّما عندم ا يك ون للأح زاب مص ادر تموي ل بديل ة، ك ما ه ي ح ال معظ م الأح زاب الكب رة. وبع د م رور م ا يق ارب م ن 20 عام اً ع لى دخ ول ه ذا التشري ع حيّ ز النف اذ، لا ي زال وج ود النس اء في مجل سي الرلم ان الفرن سي أق ّلّ م ن النص ف.66

وتق دّم ألباني ا مث الاً أوض ح ع لى ع دم فعالي ة الج زاءات الماليّ ة. فمن ذ الع ام 2013، نقّ ح قان ون الانتخاب ات الألب اني العقوب ات المفروض ة ع لى الأح زاب الت ي لا تمتث ل لمتطلبّ ات الكوت ا، فاس تبدل رف ض القائم ة أو ع دم قبوله ا بج زاءات مالي ة.67 وظه رت النتائ ج بش كل سري ع: فق د رش حت الأح زاب المش اركة في انتخاب ات 2017 النس اء في أس فل قوائمه ا الانتخابي ة، م ما قل ل بش كل كب ر م ن فرصه ن في الف وز بالمقاع د. وق د قام ت الأح زاب بذل ك لأنه ا كان ت ق ادرًةً ع لى دف ع الج زاء اّلم الي المف روض ع لى ع دم الامتث ال. وتمكّن ت بذل ك الأح زاب م ن دف ع تكالي ف اس تبعاد النس اء م ن مواق ع الق رار. ونتيج ة لذل ك ف ازت فق ط 28% م ن النس اء بمقاع د، رغ م أن 42% م ن المرش حين ك نّ نس اء.

يمك ن اعتب ار النظ ام الانتخ ابي، ال ذي اعتم د في تون س 

في العـام 2011 مـن أفضـل النـماذج، ك ما ه و موضـح تقــدّم تونــس نموذجــا للممارســات الجيــدة في هــذا أعــلاه. حيــث يتــم اســتبعاد القوائــم التــي لا تمتثــل المجــال. فيفــرض القانًــون المســاواة الجندريــة في للنظــام. وبالرّغــم مــن الفعاليــة الظاهريــة لنظــام القوائ م الانتخابي ة بن اءً ع لى التناص ف العم ودي، أي الكوتــا، إلا أنّ انتخابــات العــام 2011 أســفرت عــن م ا يعُ رف بالقوائ م المتداخل ة أو zipper lists، تح ت وص ول أقـل م ن 29% مـن النس اء إلى الرلمـان )وتبلـغ طائلــة رفــض القائمــة. وقــد أدى ذلــك إلى زيــادة النس بة الي وم% 35.94(. أدّى ذل ك إلى قي ام العدي د م ن نس بة النس اء في الرلم ان التون سي الت ي بلغ ت الي وم الن واب وجماع ات المجتم ع الم دني بالدع وة إلى تحقي ق 35.94%، مــا يجعــل تونــس تحتــّلّ المرتبــة الثامنــة التناصــف الجنــدري الأفقــي والعمــودي في القوائــم والثلاث ين عالمي اً م ن حي ث تمثي ل النس اء في الرلم ان.

كرؤسالانتخابياء ـة، للقوائلض م مانالت ي المستقدّاواةمه افي  عالأحـدد زاب النسأو ـاء الائتلافوالرجاتـال . وفي العــام 2017، تــمّ فــرض التناصــف الأفقــي في 

لك نّ ه ذه المب ادرة فش لت ولم يعُتم د س وى التناص ف الانتخاب ات المحليـة. وخ لال الانتخابـات البلديـة في العم ودي ضم ن القوائ م في قان ون الانتخاب ات الرلمانية الع ام 2018، ف ازت النس اء بنس بة 47% م ن المقاع د.

 

)65( المادة 60 من القانون رقم 873-2014، المؤرّخ ني  4 آب/ أغسطس 2014، عى الرابط الت يال https://www.legifrance.gouv.fr/affich-

.Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646

)أي 66(25 % يضمّ من مجلس مجموع النعدد واب النسالفرناء ي اليوم المنتخبات ع155 ى امرأةً مالمسن توى أصل المح يى577.  عضرجاءً واً )أي مامراجعة يعادل 27%( فيما يضمّ مجلس الشيوخ 87 امرأةً من أصل 348 عضواً، 

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Dossier-elections-municipales-2014/Annexe-15-Statis-  

)6730عقوب(% ة  متنن ماليصة الأفالمراد قدرهادةا  المرشمليحي67.6ون ن م ليعن ك ى ألبالقانا ني.ونالقوائ الم ذي ينظالانتخابيtiques-concernant-les-femmes-eluesمة  و/أو الانتخابأحد ات الجالأسرماء لمانية الثلاثة الألبانيالأوة ل نبعي د  القائمتنقيحةهني ن ي   كل العام منطقة م2013ن  عى ما الجندرييني.ى:"  "و ني يجبحال ة أن عيكدم ونالا مما تثلا ال، يقُتفل عنرض  

للع ام 2014. 68 لك ن في العـام 2017، ت مّ تعديـل القان ون الانتخ ابي ليشـترط أيضـا التناصـف الأفق ي في الانتخاب اتالمحلي ة.69 ويعن ي ذل ك أن ه إذا ق دّم ح زب أو ائت لاف ح زبيّ، ع لى س بيل المث ال، ع شرً  قوائ م انتخابي ة إلى الانتخاب اتالبلدي ة، يج ب أن ترأس هاّ خم س نس اء، م ع ف رض العقوب ة نفس ها في ح ال ع دم الامتث ال، أي اس تبعاد القوائ م غ رالممتثلّ ة.70 وتش غل النس اء الي وم 47% م ن المقاع د في الهيئ ات المحلي ة.

-   أنظمة الكوتا التشريعيّة   

تعم ل أنظم ة الكوت ا التشريعي ة ع لى مس توى النتائ ج الانتخابي ة. فب دلاً م ن أن تضم ن حص ول النس اء ع لى م كان كمرش حات ضم ن القوائ م الحزبي ة وفي العملي ة الانتخابي ة، فإنه ا تخصّ ص له نّ مب اشرًةً ع ددا مح دّدا م ن المقاع د في الهيئــات التمثيليّــة، ســواءً عــلى الصعيــد الوطنــي )الرلمانــات( أو عــلى الصعيــد الإقليمــي أًو المحــيً )البلديــات والمقاطع ات، إل خ.(، ك ما تضم ن ألّا يناف س الرجّ ال النّس اء ع لى ه ذه المقاع د. وم ن خ لال ض مان ع دد م ن المقاع د للنس اء، ته دف نظ م الكوت ا التشريعي ة إلى التغل ب ع لى مواط ن الضع ف في نظ ام الكوت ا الانتخابي ة، الموج ودة إم ا في النظ ام الانتخ ابي نفس ه )في صياغ ة التمثي ل النسّ بي( أو في صياغ ة نظ ام الكوت ا )أي في وض ع بن ى القوائ م الانتخابي ة وم كان النس اء فيه ا، أو في العقوب ات المفروض ة ع لى ع دم الامتث ال( .

وم ن ب ين ال دّول الت ي اخت ارت ه ذه الآلي ة بنغلادي ش والص ين والع راق والأردن والس ودان وروان دا.71 ويبل غ متوسّ ط تمثي ل النس اء في ه ذه المجال س 25.4%.

وتعَُ دّ روان دا م ن أفض ل الأمثل ة ع لى الكوت ا التشريعيّ ة للنس اء في مواق ع الق رار.72 فق د تج اوزت روان دا البل دان الاس كندنافية، الت ي كان ت تحت ّلّ حت ى الأم س القري ب المرات ب العلي ا في تمثي ل النس اء في مواق ع الق رار الس ياسي ع لى أس اس الكوت ا الحزبي ة الطوعي ة. ووفق ا لإحص اءات الع ام 2018، تحت ّلّ روان دا المرتب ة الأولى في الع الم م ن حي ث ع دد النس اء في الرلم ان، حت ى أنه ا تتج اوز الًكوت ا المنص وص عليه ا تشريعيّ ا.73-74 وق د أس فرت الانتخاب ات التشريعي ة للع ام 2018 ع ن احت لال النس اء 49 مقع دا م ن أص ل 80 مقع دا أي 61%، فيً ح ين أنّ 24 مقع داً فق ط، أي 30%، ه ي مخصّص ة للنس اء.75 غ ر أنّ بع ض ه ذه التدًاب ر، رغ م نتائجه ا المًلحوظ ة، تث ر التحفظ ات، لا س يّما في الأنظم ة الت ي 

 

)68الفص( ل لقد46  تممّ ن الطعالدسن ني تور  الالمذي ادة جاء24  مفيهن " ...القان تسون ى الانتخاجالدول ية  إلللع ام تحقيق 2014 أمامالتناص ف بالهيئن ة  المالوقتيّرأة ة والرجلمراقبلةن   دستورّيّالمجالة س مشاري ع المنتخبة القوان...ي ن"  باعتببحجارة  ّأن الاكتفمخالفتها اء لمقتضيبالتناصاتف  

اعتالعمرت ودي أنّ لا الميضمادة ن 46 تفالتناصرضف نيع  الىج رالدّلمولان ة السوالدليىل  عى لتحقيذلق ك التناصالنتائج ف ال ت ي وليسأفضت ت يملزمةإليه ا بتحقيانتخابق اته ذا يالمجلالتناصس ف الوط ن يواعت رت التأسيأنّ ني  ني  2011. إلاّ أنّ الهيئة الوقتيّة ج ي ج ي إقرار التناصف العمودي إيفاء 

بالتعهّد المفروض بحكم الدستور.

)69( القانون الأس ياس رقم7-2017، المؤرّخ 14 شباط/فجراير 2017، المكمّل والمعدّل للقانون الأس ياس رقم 16-2014 المؤرخ 26 أيار/ مايو 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

)70(الحزبيللمجال ة تنس ص البلديالمةوالائتلافي ةادة  اح ت49 رماموالإقليمي نة  مبعقاندأ ى ون أسالمساس اواة بالانتخابمب ي ندأ  ات، الرّبعجالمسدل  اواة ب يوالم نتنقيح رأةه" ني النس اء العام والرجال) 2017 و50ني- م50ا %( يتعلومبق دأ التنبالانتخاباوب ات فيما بينهالمحليةم ، عضمىن  ما ي يالقائمى:ة.  "يتكما م عى تقديم رئاسة المرشحيالقوائ نم  

)71( يمكن الاطلاع عى إحدى القوائم ني  الرّابط يالتال https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/reserved-overview)72( المادة 95 من القانون الانتخاج ي لرواندا رقم 4/2018 المؤرخ 21 حزيران/يونيو 2018.

)73( رجاءً مراجعة تقرير الفجوة الجندرية العالمية الصّادر عن المنتدى الاقتصادي يالعالم 2018.)74( يمكن الاطلاع عى القانون الانتخاج ي الرواندي عى الرابط الت يال: https://rwandalii.africanlii.org/sites/default/files/gazette/Offi-cial%2BGazette%2Bn%C2%BA26%2Bof%2B25.06.2018.pdf

)75( يمكن الاطلاع عى قاعدة بيانات المعهد يالدول للانتخابات والديمقراطية) IDEA( حول رواندا عى الرابط يالتال:

.https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/255/35 

لا تمتث ل للمعاي ر الديمقراطي ة. فب دلاً م ن ض مان وص ول النس اء إلى مواق ع صن ع الق رار، ف إنّ الحص ص التشريعيّ ةتجع ل النس اء أبواق اً للأح زاب أو الأط راف السياس ية المهيمن ة.

وك ما تب يّن س ابقاً، ف إنّ الأرق ام في روان دا تظه ر أنّ الحص ص الجندري ة لا ينبغ ي أن تصب ح س قفا يح دّ م ن تمثي ل النس اء. ك ما أنه ا تب يّن أنّ نظ ام الكوتـا التشريعي ة هـو الآلي ة الأك ر فعالي ةً في المجتمع ات الت يً لا ت زال ذكوريـة ومحافظ ةً، لا س يّما تل ك الت ي ترعاهـا تشريع ات ذات طبيع ة دينيّ ة. إذ تتطل ب ه ذه المجتمع ات قوان ين تح ثّّ ع لى تغي ر أنم اط التفك ر، والمس اعدة تدريج ا في الاع تراف بالق درات السياس يّة لّلنس اء. فف ي أفغانس تان، ع لى س بيل المث ال، ين ص النظ ام الانتخ ابي ع لى حص ص تشرًيعي ة للنس اء في المجلسَ ين الأع لى والأدنى في الرلم ان.76 وق د مكّ ن ذل ك النس اء م ن الحص ول ع لى 27% م ن مجم وع المقاع د في مجل س الن واب و16% م ن المقاع د في مجل س الش يوخ، وه ي نس بة كان م ن الصع ب ج داً تحصيله ا ل و ترك ت الأم ور لإرادة الجه ات السياس ية.

وتتع دّى فوائ د نظ ام الكوت ا التشريعي ة بأهميته ا تأم ين مقاع د للنس اء، لتؤث ر في السياس ة الداخلي ة للأح زاب، حي ث أنّ تخصي ص مقاع د للنس اء يج ر ه ذه الأح زاب ع لى ض مّ نس اء في صفوفه ن، وأخذه نّ ع لى محم ل الج دّ كفاع لات في مج ال السياس ة.

-   الكوتا الإرادية في الأحزاب السياسية   

يســتند خيــار الكوتــا الإراديـّـة إلى خطــاب يعــوّل عــلى الإرادة الحــرةّ للفاعــلات والفاعلــين السياســيين. ومــن أهــم السياسـات الت ي يمكـن أن تعتمدهـا الأحـزاب لدعـم مشـاركة النسـاء إدخ ال حص ص جندريـة إراديـة في قوائمهـا الانتخابيّ ة. وبم ا أنّ ه ذه الكوت ا لا تفرضه ا التشريع ات، فإنه ا تكش ف ع ن الت زام الأح زاب بالمسّ اواة الجندري ة. بي د أنّ طبيعته ا الإرادي ة تعن ي أنّ التق دم نح و تحقي ق المش اركة السياس ية للنس اء يك ون بطيئ ا ومتدرجّ اً مقارن ةًّ بنظ ام الكوت ا المفـروض قانون اً، الّ ذي ي ؤدي إلى تح وّل أسرع في تكوي ن الس لطة م ن حي ث تمثي لً النس اء.77

وم ن ب ين الأح زاب السياس يّة الت ي أدخلـت طوع اً حصص ا ح زب العدال ة بالأرجنت ين، والح زب الاش تراكي اليس اري وحـزب العـمال وحـزب الوسـط والحـزب المس يحي الش عبيً في النروي ج، وح زب الع مال الأس ترالي، وح زب الخُ ضر والح زب الاشـتراكي الديمقراط ي وح زب الع ماّل بالنمس ا، ومنظمّـة شـعب جن وب غ رب أفريقي ا في ناميبي ا.78

لك ن بالرّغ م م ن أنّ الكوت ا الإرادي ة للأح زاب ق د أثبت ت نجاحه ا في ال دول الاس كندنافية وفي دول أم ركا اللاتيني ة وبع ض ال دول الإفريقي ة، إلّا أنهّ ا لّا تت لاءم م ع كل المجتمع ات، خاص ةً إذا كان ت الح ركات النس ويةّ غ ر ق ادرة في ه ذه ال دّول ع لى الضغ ط ع لى الأح زاب وإثب ات ال وزن الانتخ ابي للنس اء، ال ذي ق د يك ون ل ه وق ع حاس م ع لى

 

)84 76( من تحفظ الدستور عى المادتان ّأن 20 والرئيس23  يعّيمن ن قانونثلث  أعضاء الانتخابات المجلس الأفغان ي الأعى، للعام 50% 2010 منهم68  من مقعداً النساء.للنساء من أصل 250 مقعداً ني  مجلس الجيرغا ني ، حي ن تنص المادة 

 Drude Dahlerup, "Quotas as a" Fast Track " to Equal Political Representation for Women. Why Scandinavia Is No )77(

.Longer the Model“, International Feminist Journal of Politics 7)1(:26-48

)78( للاطلاع عى القائمة الكاملة للبلدان والأحزاب ال ت ي اعتمدت الكوتا الإرادية رجاءً مراجعةhttps://www.idea.int/data-tools/data/gender-:quotas/voluntary-overview

ع لى نتائ ج الانتخاب ات.79-80-81 وفي مث ل ه ذه الس ياقات، ع لى الدّول ة العم ل ع لى تغي ر المواق ف والممارس ات داخ لالأح زاب لدفعه ا إلى الانفت اح ع لى النس اء وذل ك ع ن طري ق تداب ر قانوني ة إلزاميّ ة أو تحفيزيّ ة.

2.   التدابير القانونية التي تركّّز على الأحزاب السياسية

أ (   سنّ قوانين ترعى الأنظمة الداخليّة للأحزاب

لا ي زال الحض ور النس ائي في الأح زاب السياس ية وخاص ةً في قياداته ا ضعيف ا، ف لا ت زال أح زابٌ سياس يةٌ كث رُةُ تب دو وكأنهــا نــوادٍ خاصّــة بالرجــال.82 ولمعالجــة هــذا الأمــر وتعزيــز مشــاركة النًســاء داخــل الأحــزاب، لا بــدّ مــن ســنّ تشريع ات متوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ. وينبغ ي أن ته دف التشريع ات إلى القض اء ع لى التميي ز الجن دري داخ ل الأح زاب، ومواجه ة الخطاب ات السياس ية التّ ي ق د تح رضّ علي ه. ك ما ولا ب دّ م ن أن تش دّد أيض ا ع لى دور الأح زاب السياس ية في التص دي للعن ف أو الكراهي ة أو الوص م ضـدّ النس اء الأعض اء في الح زب، س واء كـنًّ يش غلن مناص ب قياديـّـة أم لا، وسـواء كان الهجـوم عليهـنّ مــن داخـل الحـزب أو مـن خارجــه، لا سـيّما خــلال المواسـم الانتخابيّــة والمؤتمـرات الحزبيّ ة.

وفي ه ذا الس ياق، يحظ ر القان ون ال ذي ينظ م الأح زاب السياس ية في تون س الدع وة إلى العن ف والكراهي ة والتعصّ ب والتميي ز ع لى أس س الّدي ن أو الطائف ة أو اّلجن س أو الجه ة، ك ما يف رض عقوب ات ع لى الأح زاب غ ر الممتثل ة، ق د تص ل إلى حلهّ ا.83-84 واله دف م ن ذل ك ه و إجب ار الأح زاب ع لى التقيّ د بمب دأي التعددي ة والديمقراطي ة وتوف ر بيئ ة مناس بة للنس اء للانخ راط في النش اط الس ياسي بثق ة وش عور بالأم ان.

 

)للنس79(اء نع  ىال جرسبيللمان  المثيبلغ ال، 40.2تحت% لّ السوناميبيا ويد المرتبالمرتبة ة الرابعالخامسة ة مع عالمياً م46ع %، تمثيل وذلك للإن ًوفقا اث يبلغ لقاعدة 44.7% نيالمؤسس ة . الجرلمانبيانات ، فيما المعهد تحتل يالدول نيكاراغوا للانتخابات المرتبة التاسعة موالديمقراطية ع تمثيIDEA(ل ي

.)https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas

)80( رجاءً مراجعة هدى الصدّة، ابراهيم درا ج ي، سلسبيل القلي ج ي "دراسات مقارنة حول التحوّلات الدستورية ني  المنطقة العربية من المنظور الجندري"، المبادرة النسوية الأورومتوسطية، بدعم من الاتحاد الأوروج ي ومملكة السويد، باريس ،2017

)81( ني السويد، قبل بدء الحملة الانتخابية للعام 1994، هددت الحركة النسوية بتشكيل حزب إذا ّلم تطال ّب الأحزاب القائمة بحقوق النساء. فردّ ذلالحك إزب ل فوز الديمقالنسي راطاء  بنسالاجتمبة ياع41 % مبإنشناء  "قوائالمقاعمد نمتداخلة "zip lists فيها تناوب ب ي ن الرجال والنساء أي أن ّكل مرشح رجل تليه مرش ّحة من النساء. وأدى ي  الجرلمان. 

.Wani Tombe Lacko, cit. 3 )82(

)83(نظامها  المادة ي4الأساس  أومن ني  المرسومبياناتها  أو نرقمي   87-برامجها 2011 أو نالمؤرّخ ني  24 أيلول/ سبتمجر 2011 والمتعلّق بالأحزاب السياسية: "يُمنع عى الأحزاب السياسية أن تعتمد ني  

ي  نشاطها الدعوة إل العنف والكراهية ّوالتعصب والتميي نر عى أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية."

)84( المادة 28 من المرسوم نفسه:" إنّ أي انتهاك لأحكام المواد 3، 4، 7، 8، 9، 16، 17، 18، 19، 22، 23، 24، 25، 26 و27 يعرّض الحزب يالسياس 

ً

للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:

1(   التنبيه: يحدّد الوزير الأوّل المخالفة المرتكبة وينبّه الحزب ب نرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثي ن يوماً اعتبارًاً من تاري خ تبليغ التنبيه.  

الابتدائي2ة (   بتونتعليسق  نشبطلباط  منالح زب الوزير السالأوّ يل ياس:ق إذارار  لم تعليتتقمّ  إزالأنشة طة الحالمخالفةزب  خلملادةل  لا المتزيدة د عن المنصثلاث ي نوص  يومعليهاًا. ن  ي  ويجالفقوز رة للحالأولزب  منالطّ عهنذا نالفصل يتخذ رئيس المحكمة ي  قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاس يتعجالّ.

عليه 3وتعلي(   ق الحنشلّ: يتاطه مّ واسبحكم تنفاد صطادر رقع ن الطعن ني المحكم ةش أن قرارالابتدائي ة ني  التعليتونق. س تنطببطلق ب أحمنكام  الوزيمجلرة  الأوّل المرافعوذلات ك عند المدنيةتم ادي والتجاريالحة عزب نيى   ارتالإجكاب راءات المخالفة القضائيةرغ م المتعلقالتنبيةه  بحلّ الحزب وتصفية أملاكه." 

ب (   حوافز للالتزام بالمساواة في التمثيل بين النساء والرجال

يتوق ف تعي ين النس اء في مواق ع الق رار في الس لطة التنفيذي ة والحكوم ة ع لى م دة نش اطهن داخ ل الح زب، تمام اً ك ماّ يتوق ف تمكينه نّ السـياسي ع لى م دة عملهـن في الوظائ ف العام ة.85 لذلـك، مـن الـضروري الدف ع بالأح زاب للمزيـد م ن إشراك وتعزي ز مهاراته ن السياسـية .

في ه ذا الص دد، اعتم د بع ض البل دان تشريع ات تش جّع الأط راف ع لى تخصي ص ج زء م ن التموي ل الع ام لتحقي ق المس اواة الجندري ة. فالحكوم ة الفنلندي ة، ع لى س بيل المث ال، تص در ق رارا س نويا يل زم الأح زاب السياس ية الممّول ة م ن القط اع العـام تخصي ص 12% م ن ه ذا التموي ل لدع م لجانه ا النسـاًئية. وعً لى النح و نفس ه، يل زم القان ون المكســيي الأحــزاب تخصيــص 3% مــن تمويلهــا الحكومــي لتوفــر التدريــب الســياسي للنســاء وتعزيــز مهاراتهــن في مج ال القي ادة.86 ك ما يلُ زم القان ون الكولومب ي ح ول الأح زاب السياس ية ه ذه الأح زاب تخصي ص 15% م ن تمويله ا الحكوم ي لتدري ب النس اء والش باب والأقلي ات.87 وفي كيني ا، تص ل ه ذه النس بة إلى 30%. ويش ترط القان ون أن تمث ل النس اء ثل ث الأعض اء ع لى الأق ّلّ في أي ح زب ليك ون مؤهّ لاً للحص ول ع لى تموي ل م ن الدول ة.

وللم وارد الماليّ ة أهمي ة قص وى بالنس بة إلى النس اء عندم ا يتعل ق الأم ر بتموي ل حملاته ن الانتخابي ة. وبم ا أنّ ف رص حصوله ن ع لى التموي ل الخ اص أق ّلّ م ن ف رص نظرائه ن م ن الذك ور، ف إنّ التموي ل الحكوم ي يلع ب دورا حيوي ا في تش جيع مش اركة النس اء في الانتخاب ات وتحس ين ف رص فوزه ن. ويمك ن للآلي ات القانوني ة المختلف ة أن تؤث رً في ذل كً ،وإن كان بدرج ات متفاوت ة، وفق اً لم دى اعت ماد الأح زاب السياس ية ع لى التموي ل الحكوم ي.

ويمك ن أن يتخ ذ تموي ل الدّول ة للحم لات الانتخابي ة ش كلين: التموي ل المخصّ ص مس بقا قب ل الحمل ة ونظ ام اس ترجاع المصاري ف أي تموي ل الأح زاب بع د خ وض الانتخاب ات، ال ذي يش ترط أحيان اً لصرفه ا تحًقي ق نتائ ج مح دّدة كتج اوز عتب ة معيّن ة أو الحص ول ع لى نس بة مئوي ة م ن النس اء الفائ زات في صفوفه ا. وت وصي لجن ة البندقي ة ومنظم ة الأم ن والتع اون الأوروبي اعت ماد التموي ل المس بّق، لأنّ الاحت مالات قليل ة في أن يدع م نظ ام اسـترجاع المصاري ف حظ وظ الم رأة، ك ما أن ه لا يوفّ ر له ا الدّع م خ لال الحمل ة، وه ذا أه مّ، حي ث أنّ الأح زاب لا ت ولي الم رأة أولويّ ةً عن د تموي ل حم لات مرش حّيها.88

وخلاص ة الق ول، لاب د أن يك ون تخصي ص التموي ل الحكوم ي للأح زاب السياس ية هدف ا رئيس يّاً م ن أه داف القوان ين الرامي ة إلى تهيئ ة بيئ ة سياس يّة متوافق ة م ع المنظ ور الجن دري. وه ذا م رده إلى أنّ الًأح زاب ه ي معاب ر ضروري ة م ن المجتم ع الم دني إلى دوائ ر الحك م والس لطة السياس ية بش كل ع ام، ك ما أنّ للتموي ل الحكوم ي آليّ ة هام ة للتأث ر في مواق ف الح زب م ن المش اركة السياس ية للنس اء. وع لى أيّ ح ال، ف إنّ فائ دة ه ذه الآلي ة تختل ف، ك ما وترتب ط بمجموع ة م ن العوامـل، بمـا في ذلـك، ك ما ذك ر سـابقاً، نفـاذ الأحـزاب إلى مصـادر تموي ل أخ رى، وطبيعـة نظ ام الاق تراع، وفي نهاي ة المط اف انفت اح المجتم ع وتشريعات ه ع لى تمثي ل النس اء في السياس ة.

 

See D. Z. O’Brien, ”Rising to the Top: Gender, Political Performance, and Party Leadership in Parliamentary Democ- )85(

.racies“, in American Journal of Political Science, voL 59, n ° 4, October 2015, pp. 1022-1039

.https://www.idea.int/data-tools/country-view/220/55 2014 المادة 51 من قانون الانتخابات للعام )86(

 )87( المادة 18 من القانون رقم 1475 للعام2011 بشأن تنظيم https://www.idea.int/data-tools/country-view/82/55.وأداء الأحزاب والمنظمات السياسية

.Venice Commission and OSCE / CDIHR, 2010, art / 184 )88(

النّقاط الأساسيّة في الفصل الثالث:

القوانين المتعلّقة بالمشاركة السياسية 

 

1.   التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة السياسية  

تمي ل المتطلبّ ات المحايِ دة رس ميّا المفروض ة ع لى المرّشّ حين للانتخاب ات، لتف ادي الترش يحات العش وائية، إلى التأثر بش كل مختل ف في النس اء والرجً ال. وع لى القوان ين الانتخابي ة أن ترع ى ه ذه الاختلاف ات وأن تعتم د تداب ر العم ل الإيج ابي الت ي تدع م ترّشّ ح النس اء للمناص ب العام ة، ع لى غ رار اش تراط ع دد أق ّلّ م ن التوقيع ات لدع م ترش يح النس اء مقارن ةً بالتواقي ع المطلوب ة لدع م ترش يح الرج ال، أو توف ر حواف ز ماليّ ة للأح زاب الت ي تغطّ ي ضمان ات المرش حات المالي ة )أو ج زءاً منه ا(، أو إنش اء صن دوق حكوم ي يغطّ ي ه ذه الضمان ات مب اشرًةً.

ع لى القوان ين الانتخابيّ ة أن تعتم د قوائ م انتخابي ة ب دلاً م ن نظ ام الاق تراع ع لى مقع د انف رادي، وأن تعتم د أنظم ة التمثي ل النس بي ب دلاً م ن الأغلبيّ ة .

لا ب دّ للقوان ين الانتخابي ة م ن أن تضم ن وج ود النس اء ع لى القوائ م الانتخابي ة، ب دلاً م ن الاعت ماد ع لى الكوت ا الحزبي ة الإرادي ة أو التناص ف الح زبي الإرادي، وينبغ ي أن تض ع برام ج لزي ادة الوع ي لتجنّ ب اعتباره ا تداب ر اس تبدادية. وعليه ا أن تتضم ن تداب ر ردع فعّال ةً وعقوب ات تفُ رض ع لى القوائ م غ ر الممتثل ة، ع ر س حبها أو رفضه ا.

ع لى القوان ين الانتخابي ة أن تعتم د التناص ف العم وديّ في القوائ م الانتخابي ة، وذل ك ع ر تن اوب النس اء والرجال ع لى القوائ م الانتخابي ة )القوائ م المتداخل ة(، وع لى التناص ف الأفق ي، م ن خ لال ض مان وج ود ع ددٍ متس اوٍ م ن الرج ال والنس اء ع لى رأس القوائ م الحزبي ة.

وحيث ما يعُتم د نظ ام الكوت ا، ينبغ ي أن تف رض القوان ين الانتخابيّ ة إدراج ام رأة واح دة ع لى الأق ل بين المرش حين الثلاث ة الأوائ ل ع لى القوائ م الانتخابية.

2.   التدابير القانونية التي تركّّز على الأحزاب السياسية  

لا ب دّ م ن مطالب ة الأح زاب السياس ية بالامتث ال للقواع د والإج راءات الديمقراطي ة الداخلي ة، لا س يّما في م ا يتعل ق باختي ار القي ادة، وذل ك لتف ادي س يطرة مجموع ات مح دّدة م ن الأف راد ع لى الأح زاب وع لى الخط وط الحزّبي ة.

ينبغ ي مطالب ة ال دّول ب ردع الأح زاب ع ن التحري ض ع لى التميي ز ض دّ النس اء، أو العن ف والكراهي ة القائم ين ع لى الجن در، أو المعامل ة المهين ة، أو وص م النس اء في الخط اب الح زبي أو الرام ج الحزبي ة، وأخ ذ تداب ر عقابي ة ض د الأح زاب غ ر الممتثل ة .

ينبغ ي تش جيع الأح زاب السياس ية ع لى إص دار أنظم ة داخلي ة وآلي ات للتص دي للعن ف ض دّ النس اء الأعضاء في الح زب، س واء أك نّ يش غلن مناص ب قيادي ة أم لا، وس واء كان العن ف ي أتي م ن داخ ل الح زب أو م ن خارج ه ،لا س يّما خ لال المواس م الانتخابي ة والمؤتم رات الحزبي ة.

ينبغ ي تقدي م حواف ز مالي ة لتموي ل الحم لات الانتخابي ة النسـائية، وتش جيع الأح زاب ع لى إشراك النس اء وتدريبه نّ وبن اء قدراته ن، و/أو إظه ار ق درات النس اء ع ر تمكينه ن م ن تمثي ل الح زب في وس ائط الإع لام وفي المؤتم رات الوطني ة والدولي ة.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

Soumaya Mestiri, Elucider l’intersectionnalité. Les raisons du féminisme noir, Paris Vrin Soumaya Mestiri, Elucider l’intersectionnalité. Les raisons du féminisme noir, Paris Vrin, 2020.

Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir, Paris, Côté femmes, 1992.

Réjane Sénac-Slawinski, «Panorama des stratégies mises en place dans le monde pour compenser la sousreprésentation des femmes en politique», La Parité, Paris, PUR, 2008.

Amy Mazur,"Les mouvements féministes et l'élaboration des politiques dans une perspective comparative. Vers une approche genrée de la démocratie", Revue française de science politique, vol. 59, n° 2, 2009, p. 325-35 1

C:/Users/salsa/Downloads/RFSP_592_0325.pdf///  متوفرّ على الرابط التالي

Amy Mazur, "Les mouvements féministes et l'élaboration des politiques dans une perspective comparative. Vers une approche genrée de la démocratie", Revue française de science politique, vol. 59, n° 2, 2009, p. 325-35 1"

 C:/Users/salsa/Downloads/RFSP_592_0325.pdf/// متوفرّ على الرابط التالي

Anne Révillard, La Cause des femmes dans l’État, Une comparaison France Québec, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 2016.

Drude Daherup, Lenita Freidenvall, « Quotas as a ‘fast track’ to equal representation for women. Why Scandinavia is no longer the model? », International Feminist Journal of Politics, vol. 7, 2005.

الفصل 4قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

 

إنّ قان ون الأسرة، أو قان ون الأح وال الش خصية، ه و أداة هامّ ة في ي د الدول ة تس عى م ن خلال ه إلى تنظي م وتأط ر المجتم ع. وغالب ا م ا يذُك ر مفه وم الأسرة في الدس اتر الوطني ة، الت ي تق رّ ب أنّ الاسرة ه ي جوه ر المجتم ع وأنّ ع لى الدول ة حمايته ا وًحماي ة العن اصر المكوّن ة له ا. إلا أنّ الدس اتر لا تذك ر ع ادًةً إلا بع ض المب ادئ العام ة. ل ذا لا ب دّ م ن س نّ تشريع ات تكمّ ل ه ذه الأح كام العام ة وتعم ل ع لى إنفاذه ا. وفي ه ذا الص دد، ف إنّ لقان ون الأسرة خصوصيات ه .فه و وإن يش كّل ج زءا لا يتج زّأ م ن القان ون الم دني إلا أن ه غالب ا م ا يطُ رح كقان ون متميّ ز ب ل اس تثنائي.89 وذل ك م رده إلى أن ه مبن يّ ع لًى اعتب ارات أخلاقية/ديني ة تع رّ بدوره ا ع نً قي م ثقافي ة معيّن ة أولاً، وثاني اً، إلى أن ه يهت مّ بم ا ي دور في الفض اء الخ اص، في إط ار العلاق ات الخاص ة ب ل الحميمي ة ب ين الأف راد وه ي علاق ات تدخ ل، مبدّئي ا، ضم ن دائـرة الحـق في الخصوصيـة.90-91 وترتبـط خصوصيـة قانـون الأسرة في القانـون الم دني بالفص ل بـين الفض اء اًلخـاص والفض اء الع ام، وب الإدراك ب أنّ الفض اء الخ اص ه و مج ال متميّ ز يج ب أن يخض ع لقواع د مختلف ة مرتبط ة بالقي م الديني ة والثقافي ة ويج ب حجبه ا ع ن قوان ين الدول ة. ونج د تعب راً ملفت اً له ذه الرغب ة في حج ب الأسرة ع ن س لطة القان ون في ق ول ياب اني مأث ور وه و أنّ "القان ون لا يدخ ل البي وت."92

لذلـك، ف إنّ أح د المبـادئ الأساسـية التـي تحك م القان ون الم دني، أي مبـدأ الإرادة الح رةّ للأف راد كأسـاس للعلاق ات التعاقدي ة بينهـم، لا ينطب ق ع لى العلاقـات ب ين أفـراد الأسرة. فلي س بإم كان أف راد الأسرة تجنّ ب الرواب ط الأسري ة وآثاره ا، لإنّ المؤسس ة الأسري ة والرواب ط الأسري ة تعُت ر ذات أس بقية ع لى حق وق الأف راد وحرياّته م. وق د ح وّل ه ذا قان ون الأسرة إلى حام ل لأه مّ وأعت ى مظاه ر اللامس اواة والتميي ز ض دّ الم رأة.93 ذل ك لأن المجتمع ات الذكوري ة ترفض فك رة أن يخض ع قان ون الأسرة ومفه وم الأح وال الش خصية لهيئ ة قانوني ة مدني ة موحّ دة. فف ي الهن د، ع لى س بيل المث ال، تخض ع كل أقليّ ة م ن الأقليّ ات لنظ ام قان وني خ اص، وق د فش ل السياس يون الهن ود ع لى م دى العق ود في جم ع المجموع ات الإثنيّ ة والديني ة ح ول قان ون أسرة م دني موح د.

وبس بب تف ردّه، لا ب دّ م ن إي لاء اهت مام خ اص لقان ون الأسرة وعلاقت ه بف روع القان ون الأخ رى. كذل ك، لا ب دّ م ن إي لاء اهت مام كب ر لمؤسس ة ال زواج، وه ي مح ور العلاق ات الأسري ة، ولبن اء الأسرة حي ث أنه ا هي اكل ذكوري ة يترأس ها الرج ال )الآب اء والأزواج(. ولا ب دّ م ن القي ام بذل ك في إط ار أنظم ة ديمقراطي ة تق رّ ب أنّ الفص ل ب ين الفض اء الع ام 

 

M. R. Marella, G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella glo :رجاءً مراجعة )89(

.balizzazione des diritto, Ed. Laterza, Roma, Bari, 2018, pp. 7-10

)90( للديانات التوحيدية الثلاث أي اليهودية والمسيحية والإسلام تأثير كبير عى قانون الأة.

)كل 91ما(  يترالمتبادة  ع8 مى ن ذلك منالاتفاقي ة حقوق ن الأوروبي ة لحقالحماية وقم ن الإنسانالتدخ ل تشمل التعس نالحي ماة ن الأقبيل ة أطضمرافن  ثالثالحةقن ن ي   المجال الخالخصوصية، اص، بموكذلا نك   ذلحرمكة  شالمسؤون كن الأوة.ية المراسلات، مع 

 Itsuyo Takizawa, ”Quelques aspects du droit jamonais de la famille“, ي ي يRevue Internationale de Droit Comparé ي, 1990, )92( n° 42, p. 938; note n° 35 .IZoya Hasan, ”Clivages religieux, genre et politique en Inde“, in Cahier du genre, Hors série, 2012, pp. 69-87 )93(

والفض اء الخ اص والح ق في الخصوصي ة لا يمكنه ما ب أي ح ال أن يكون ا ذريع ةً للتنكّ ر للمب ادئ الأساس ية الت ي تبن ى عليه ا المجتمع ات الديمقراطي ة والمكرّس ة ع ادًةً في الدس تور ع لى غ رار الكرام ة والحري ة والمس اواة وع دم التميي ز .ك ما لا يمك ن أن تك ون الخصوصيّ ة ذريع ةً للدّول ة للته ربّ م ن مس ؤوليتها في إنف اذ اح ترام ه ذه المب ادئ م ن قب ل رعاياه ا جميع اً. 

1.   الزواج

تعُت ر مؤسّس ة ال زواج في أغل ب التشريع ات أساس ا ل لأسرة وع ماد إنش ائها.94 ولل زواج وجه ان: فه و عق د ومؤسس ة في الوق ت عين ه، وج زء م ن مؤسس ة الأسرة. وال زواًج، كعق د، يعتم د ع لى ع دد م ن الركائ ز أهمّه ا قب ول الطرف ين الح رّ بدخول ه بن اءً ع لى حقه ما المتس اوي وقدرته ما ع لى القي ام بذل ك. وه ذا يتطلّ ب ب دوره أن يت مّ تحدي د الس ن الأدنى لل زواج القان وني، وأن يك ون ه ذا الس ن ه و نفس ه بالنس بة إلى النس اء والرج ال. وم ن ال ضروري تحدي د س نّ أدنى لل زواج، لأنّ القب ول الح ر بعق د ال زواج، ع لى غ رار أي عق د، يتطل ب وع ي الطرف ين بمعن اه ونتائج ه. ولذل ك، على س نّ ال زواج الأدنى أن يك ون ه و س نّ الرش د، وينبغ ي أن يطبّ ق ع لىّ الجمي ع بغ ض النظ ر ع ن الجن در.

ومـع ذلـك، غالبـا م ا ينُظَـم ال زواج، كجـزء م ن مؤسسـة الأسرة، بطريقـة تميّـز ض د النس اء في المسـائل المتعلقـة بالموافق ة والس نّ اًلأدنى لإب رام عق ود ال زواج وغره ا م ن المس ائل. لك ن، من ذ الع ام 1962، تط رّق القان ون ال دولي للمس ائل المتعلقّ ة بالتميي ز الجن دري في ال زواج، والت ي تنبغ ي إص لاح الأنظم ة القانوني ة الت ي تميّ ز ض د النس اء في ال زواج وفقه ا.95 وللامتث ال للمعاي ر المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري، لا ب دّ م ن إع ادة النظ ر في ع دة جوان ب م ن قان ون ال زواج.

أ (   إلغاء الولاية القانونية على النساء 

حت ى تاري خ لي س ببعي د، كان ت معظ م الأنظم ة القانوني ة، بم ا في ذل ك تل ك المتبع ة في ال دول الغربي ة، تعت ر أنّ المـّرأة لا تتمت ع بالأهلي ة القانوني ة بغـض النظ ر عـن عمرهـا.96 وق د حرمه ا ذل ك م ن الح ق في إب رام الالتزام ات أو العق ود م ن تلق اء نفس ها. وق د كان ت الم رأة بحاج ة إلى ولي في كل عم ل قان وني تق وم ب ه. كذل ك، كان ت الم رأة تبق ى تح ت وصاي ة والده ا إلى ح ين زواجه ا حي ث يصب ح ال زوج ولي ا عليه ا. وفي بع ض البل دان لا ت زال ه ذه ه ي الح ال حت ى يومن ا ه ذا. وإنّ بع ض الأنظم ة القانوني ة، بم ا في ذل ك فيً ع دد م ن ال دول العربي ة والإس لامية، تح رم النس اء م ن الأهلي ة القانوني ة حت ى في إب رام عق د ال زواج م ا لم يك ن ال ولي موج وداً. وبش كل أك ر تحدي دا، بالرّغ م م ن أنّ موافق ة الم رأة ضروري ة لصح ة عق د ال زواج، ف إنّ موافق ة ولي الأم ر مطلوب ة أيض ا. ه ذا ينطب ق ع لًى قان ون الأح وال الش خصية في دول ة الإم ارات العربي ة المتح دة للع ام 2005، ع لى س بيل المث ال، حًي ث تن ص الم ادة 39 من ه ع لى أن "يت ولّى وليّ الم رأة البالغ ة عق د زواجه ا برضاه ا ويوقعّه ا الم أذون ع لى العق د. ويبَط ل العق د بغ ر وليّ. ف إن دخ ل به ا ف رقِّ بينه ما ويثب ت نس ب المول ود." في مث ل ه ذه الح الات ق د تحُ رم الم رأة م ن ال زواج بم ن تري د بس بب اع تراض وليّهُ ا علي ه. فيمن ح القان ون لوليه ا أي أم ا لوالده ا أو لأخيه ا مث لاً ال ذي يمك ن أن يك ون أصغ ر س نّا منه ا 

 

)المغ94( رب، المإيطاليا، ادة 32 المادة من 29 دسمن تور 29دستور  ّتم27 وز/ كانون يوليو الأول/ 2011: "ديسمجّإن ر الأة 1947: "تعالقائمتةر عف ى علاقة الجمهوريةال زواج البحقوق ش الأ يع ة يه الخليكمجتمع ة طبي يى الأساسية قائم عى للمجتمع. الزواج."تعمل الدولة عى 

)ضم95(ان  الحماياتفاقية ة القبول الحقوقية بالزواج وسنّ والاجتماعية الزواج الأد ن والاقتصادية لأوتسجيل ة بمقت نالزيجات ى القانالمؤرخة نوني   بم7ا  ت شيضمين ن الثا ني/وحدتها نوفمجرواس 1962تقرارها. والمحافظة عليها."

)96( هذه حال قانون نابليون بشكل خاص، أي القانون المد ني ني  فرنسا، والقواني ن ال ت ي تسترشد به.

أحيان اً ح قّ الت صرفّ في حي اة أخت ه، إمّ ا ع ر إجباره ا ع لى ع دم ال زواج بم ن تري د، أو ع ر إرغامه ا ع لى ال زواج بم ن لا ترغ ب في الارتب اط ب ه. لذل ك وإن اش ترط القان ون قب ول الم رأة بال زواج، إلا أن ه لا يمك ن التكلّ م بجدّي ة ع ن إرادة الم رأة الح رة وه ي موضوع ة قانون اً تح ت ولاي ة الغ ر .

وتميّ ز القوان ين ع لى غ رار ه ذا القان ون صراح ةً ض دّ الم رأة. فم ن خ لال حرمانه ا م ن الإرادة الح رة، تنتق ص ه ذه القوانـين مـن أهليـة المـرأة وقدرتهـا ع لى اتخـاذ الق رارات وإدارة ش ؤونها وحياتهـا الخاصـة بنفس ها، م ا يرق ى إلى الانتقـاص مـن اسـتقلاليتها. وقـد لفـت عـدد مـن البلـدان العربيـة، بم ا فيهـا تونـس والمغـرب، الانتبـاه إلى هـذه القضاي ا، فانته ج سياس ةً تشريعي ةً إصلاحي ةً متلائم ةً م ع المنظوم ة الدولي ة لحق وق الإنس ان، وتحدي داً حق وق الم رأة .فب دأت ه ذه ال دول تس عى إلى القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ الم رأة، وإق رار المس اواة بينه ا وب ين الرج ل في الحقـوق والواجبـات.

ب (   اعتماد المساواة في سن الزواج  

لا بـدّ مـن إرسـاء المس اواة بـين المـرأة والرجـل في م ا يخ ص الس نّ الأدنى للـزواج في الأنظمـة القانوني ة كاف ة، ك ما دع ت التوصي ة 21 لس نة 1994 للجن ة المعاه دة الدولي ة ح ول القض اء ع لى جمي ع أش كال التمييـز ض دّ اّلم رأة.97وق د اعتم دت ع دّة بل دان بالفع ل تشريع ات في ه ذا الاتج اه ع لى غ رار الأردن ولبن ان وتون س الت ي اعتم دت س ن الث ماني ع شرة س نةً )18( لس ن ال زواج ل كلا الجنس ين.98-99-100 وق د أق رتّ دول أخ رى تباين اً في  الس نّ الأدنى ل زواج الرج ل والم رأة. ونذك ر ع لى س بيل المث ال دول ة الكوي ت الت ي ح دّدت س ن زواج الذك ور بس بع ع شرة س نةً )17( في ح ين أن ه يج وز تزوي ج الفتي ات في س نّ الخام س ع شرة) 15(. أم ا م الي فح دّدت س ن زواج الذك ور بث ماني ع شرة س نةً )18( وبس تّ ع شرة س نةً )16( للفتي ات. ك ما يج وز تزوي ج الذك ور في إي ران في س نّ الخام س ع شرة) 15( في ح ين ين زل ه ذا الس نّ إلى الث لاث ع شرة س نةً )13( بالنس بة إلى الفتي ات. وي رز التباي ن نفس ه في الولاي ات المتح دة الت ي تجُي ز تزوي ج الذك ور في س نّ الأرب ع ع شرة س نةً )14( والفتي ات في س نّ الثاني ة ع شرة س نةً )12(. ك ما تبُ يّن الأمثل ة المذك ورة أع لاه، تق رّ الفـوارق س ن زواج أدنى بالنس بة إلى النس اء مقارن ةً بالرج ال. وه ذا يمث ل ش كلاً م ن أش كال التميي ز ض د الم رأة الت ي يتوق ع منه ا أن تلت زم ال زواج وتتخ لى ع ن مش اريع حي اة أخ رى فيّ س ن أبك ر في الكث ر مـن الأحيـان، دون أن تتمتـع بالنضـج الـذي يس تلزمه ذلـك، م ا ي ؤدي إلى تقييـد موارده ا، وجعله ا عرض ةً للاعت داءات م ن قب ل الأولي اء القانوني ين، بم ا في ذل ك ال زوج. بالت الي لا ب دّ م ن إلغ اء الف وارق ب ين الم رأة والرج ل في س ن ال زواج.

 ج(   حماية الفتيات من الزواج المبكر   

إنّ التباي ن في س نّ ال زواج لا يط رح فق ط إش كاليّة التميي ز ض دّ الم رأة، ب ل إش كاليّة أخط ر تتمث ل في ظاه رة تزوي ج الأطفـال وتزويـج الطف لات تحديـداً، وهـو أمـر محظـور في عـدد مـن المعاهـدات والصكـوك الدوليـة، عـلى غـرار 

 

https://www.refworld.org/docid/48abd52c0.html :يمكن الاطلاع عى هذه التوصية عى الرابط يالتال )97(

)ثما ني98(  ع شالمة ادة س ًنة10  من شمسقان ًية مون ن الأحعمرهوال. " الشخصية الأرد ني لسنة 2010: "يُش ترط ني  أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقل ي ن وأن يتمّ كل منهما 

)99( المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية اللبنا ني: "يشترط ني  تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثمانية ع ش عاماً." 

م)ن ل100م ( يبلالمغ ادة 5منهم ا مثمنا ني مجلعش ة ة الأحسنةوالً  كاملالشة لا خًصية يمكنه أن التونسي جيةر م لسعقنةد  زواج.1956 : "وإبيجرام ب عقدأن  اليكونزواج  كل مدون ن السن الزوج ي نالمق ّرر خل ًوا مّيتوقن ف عىالموان ع الإذن شخعيةاص.  منوزي ًادة عالمحاكن م ذلولاك يُ، عفىكلّ  الإذن المذكور إلّ لأسباب خط يرة وللمصلحة الواضحة للزوج ي ن."

المعاه دة الدولي ة لحق وق الطف ل للع ام 1989، الت ي عرفّ ت الطف ل بأن ه كّلّ ش خص لم يتج اوز الث ماني ع شرة س نةً، والاتفاقي ة الأفريقي ة لحق وق ورفاه ة الطف ل للع ام 1990. 101-102 بالت الي، ف إنّ زواج الفتي ات يتع ارض م ع المعاه دات الدولي ة. ع لاوًةً ع لى ذل ك، فإن ه ي ضرّ بصح ة الفتي ات الجس دية والنفس ية، لا س يّما كون ه ي ؤدّي غالب اً إلى الإنج اب المبكّـر، وإلى تعـدّد الحمـل والإنج اب، مـا يسـبب انقطاعهـن المبكّـر عـن المدرسـة، وحرمانهـنّ م ن فـرص التعلّـم والعم ل وتحقي ق الاس تقلالية الاقتصادي ة.

م ع ذل ك، لا ي زال ال زواج المبك ر حقيق ةً قائم ةً في ع دّة مجتمع ات، بغ ض النظ ر ع ن ثقافته ا أو دينه ا. وق د أظه ر التقري ر الس نوي لصن دوق الأم م المتح دة للس كان أنّ فت اًةً واح دًةً م ن كّلّ خم س فتي ات تت زوج قب ل س ن 18 عام اً، وأنّ ه ذه النس بة ترتف ع إلى 42% في البل دان النامي ة، حي ث تت زوج 12% م ن الفتي ات قب ل بل وغ س ن 15 عام ا.103 وتتواص ل ح الات تزوي ج الفتي ات بصف ة خاص ة في البل دان العربي ة والإس لامية، لا س يما في ش كل الزيج ات العرفيً ة ،الت ي تش كل نس بةً كب رًةً م ن الزيج ات. وال زواج الع رفي ه و عق د زواج غ ر قان وني يعُق د ع ادًةً بوج ود رج ل دي ن وش اهدين، ولا يسُ جّل في الس جلات المدني ة. بالت الي يعُ دّ تحاي لاً ع لى القي ود القانوني ة، وه و يح رم الفت اة الت ي يت مّ تزويجه ا إمّ ا م ن قب ل والده ا أو م ن قب ل وليّ أمره ا، م ن الض مان ال ذي يوفّ ره له ا القان ون ال ذي يح دّد س نّاً أدنى لل زواج، ك ما ويحرمه ا م ن حقوقه ا كزوج ة وأم .

ولاب دّ م ن الإش ارة هن ا أنّ مج رد تحدي د س نّ قانوني ة لل زواج غ ر كاف لوض ع ح دّ لتزوي ج الفتي ات، حت ى ل و كان ت ه ذه الس ن متس اويةً ب ين النس اء والرج ال، ف لا ب دّ م ن ف رض تداب ر عقابيّ ة فعّال ة ع لى م ن يم ارس ذل ك .104

د (   الاعتراف بالحق في اختيار القرين للزوج والزوجة     

تن ص الم ادة 16 م ن الإع لان العالم ي لحق وق الإنس ان الم ؤرّخ 10 كان ون الأول/ ديس مر 1948 ع لى م ا ي ي: "للرج ل والم رأة مت ى أدركا س نّ البل وغ، ح ق الت زوّج وتأس يس أسرة م ن دون أي قي د بس بب الع رق أو الجنس ية أو الدي ن وه ما متس اويان في الحق وق في ال زواج أي خ لال قي ام ال زوّاج ول دى انحلال ه." غ ر أنّ القوان ين في بع ض ال دول تقيّ د حري ة الم رأة في اختي ار زوجه ا، م ا يع دّ تميي زا ضدّه ا، لأنه ا تحظ ر زواجه ا م ن رج ل م ن دي ن مختل ف ع ن ديانته ا م ن غ ر أن تخُض ع الرج ال للقي ود نفس ها. وهً ذا م ا ينطب ق ع لّى البل دان ذات الأغلبيّ ة المس لمة، خاص ةً تل ك الت ي تطبّ ق الشريع ة الإس لامية كمص در للتشري ع.

وفي ه ذا الإط ار، تن ص الم ادة 17 م ن قان ون الأسرة اللبن اني) 1959( ع لى أن ه "يص ح للمس لم أن يت زوج كتابي ةً، ولا يص ح زواج المسـلمة م ن غـر المسـلم." بينـما نج د في المـادة 39 م ن مدونـة الأسرة المغربيـة لسـنة 2004 أن ه م ن ب ين الموانـع المؤقت ة

 

)ش101خص(  لتنم يبلص غ المسن ادة 1 الثمامنين  ع شةاتفاقي ةس نة حًقمن وق العمالطفر ملا ، لم يكنالمؤرخ ة س ّن 20 ت شالرشيد ن محالثا نيًددا /بأق ّل نوفم جمرن  ذلك 1989، عبموجى بم ا ي يالقانى:ون " لأغالمنطبراضق  هعىذه  الأطفالاتفاقيالة." ، يمكيقصن د الاطلابالطفع ل عكلّى  

ن)الت شص 102يع( اتالم الاتفاقية ادة علتحدي21ىد   منالحالراب ّد ط التالأد نالاتفاقيي الة : لس ّن الالأفريقية زواج لحقليكوقون  18 ورفاهسة ًنة...الطف" ل:يمك "ن الايحظَّرط لاع زواجع ى نالأطفصال  هذه وخطبة الاتفاقيالفتية عات ى الرابوالأولاد طhttps://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf وتُتَّالتخيالذ: الإجراءات الفعّالة بما ني  ذلك 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_ welfare_child_africa_1990.pdf

)103( يمكن الاطلاع عى تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عى الرابط الت يال: https://www.unfpa.org/child-marriag وتقرير اليونيسيف 

)عى 104( الرابط لقد الت يالفرض ّ : القانون التون ي عقوبةً بالسجن لمدّة سنة و/أو غرامة مالية تبلغ ح ت 240000 فرانك لكل من تزوّج عى غيhttps://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospectsر /الصيغ المبينة ني  القانون 

)المادة 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المؤرخة 1 آب/أغسطس 1956(. 

لل زواج: "زواج المس لمة بغ ر المس لم والمس لم بغ ر المس لمة م ا لم تك ن كتابي ةً أي يهودي ةً أو مس يحيةً." كذل ك تن ص الم ادة 30 م ن قان ون الأسرة الجزائ ري لس نة 1984 ع لى أن ه "يحجّ ر ع لى الم رأة تحج را مؤقتّ ا ال زواج بغ ر المس لم ".وتعُت ر ه ذه القي ود المفروض ة عـلى حري ة النس اء المس لمات في اختي ار أزواجه ن ح اًلات تميي ز ضدّه ن. ويط رح ه ذا التضيي ق ع لى حري ة النس اء المس لمات في اختي ار أزواجه نّ إش كاليات عدي دة، خاص ةً بالنس بة ل لاتي يتزوج ن بأجان ب أو يتزوّج ن في الخ ارج حيـث لا يمكنه نّ في مرحل ة لاحق ة تس جيل زواجه ن في بلده ن، عل ماً أنّ تس جيل عق ود ال زواج ح ق أس اسي تكفل ه المعاه دات والصك وك الدولي ة، لم ا يقدّم ه م ن ضمان ات بخص وص إثب ات ال زواج ،وم ا يترت ب عن ه س واء في م ا يخ صّ إثب ات النس ب أو الم راث. لذل ك لا ب دّ م ن ض مان حري ة اختي ار ال زوج كح ق أس اسي لّ كّلّ م ن النس اء والرج ال.

ه (   إلغاء نظام المهر أو الصداق      

إنّ المه ر ه و مبل غ نق ديّ يدفع ه ال زوج لزوجت ه عن د عق د ال زواج. وفي الأنظم ة القانوني ة الت ي تعتم د نظ ام المه ر ،لا س يّما البل دان الت ي تعتم د الشريع ة الإس لامية مص درا للتشري ع، يك ون دف ع المه ر إلزامي ا، وه و شرط م ن شروط صحّ ة ال زواج.105 ويدُف ع المه ر وجوب ا قب ل الدخ ول، ويبًق ى المه ر مس مّى في العق د م ا لم يًت م البن اء، ول ذا يمك ن الق ول إنّ المه ر ح طّ م ن كرام ة الم رأةً، حي ث لا يج وز لل زوج أن يج ر زوجت ه ع لى إتم ام ال زواج أو الدخ ول م ا لم يدف ع المه ر بع د.106 وع لى عك س ذل ك، يمك ن أن يب دو وكأنّ دف ع المه ر يضف ي الشرعي ة ع لى إجب ار الزوج ة ع لى القب ول بالدخ ول. وباختص ار، يتي ح المه ر تحقي ق الدخ ول، م ماّ يح ط م ن كرام ة النس اء، وي رر العن ف ضده نّ. 

وبناء على ذلك ينبغي إلغاء أنظمة المهر.107

ع لاوة ع لى ذل ك، يج ب ب ذل المزي د م ن العناي ة لمكافح ة الأش كال غ ر الرس مية "لل زواج"، مث ل "ال زواج الع رفي ،"ال ذي يح اول الالتف اف ع لى المتطلب ات القانوني ة وي ؤدي إلى زي ادة هشاش ة أوض اع الزوج ة والأطف ال.

و (   حظر تعدّد الزوجات      

تمث ل مس ألة تع دّد الزوج ات مس ألةً مركزي ةً في قان ون الأسرة، ب ل في بني ة الأسرة. إذ يش كّل تع دّد الزوج ات تحدّي اً لتمّاســك الأسرة ولتــوازن مكوّناتهــا، ســواء تعلـّـق الأمــر بالزوجــات أو بالأطفــال. وتطــرح مؤسســة تعــدّد الزوجــات إش كاليةً خاص ةً لأنه ا، ك ما في ن واحٍ أخ رى م ن قان ون الأسرة، ق د يت مّ تريره ا في الح ق في الخصوصي ة أو في الحري ة الفردي ة أو حت ى في الحري ة الديني ة، م ا يس تدعي تفكي ك مث ل ه ذا الخط اب لمصلح ة خط اب مبن ي ع لى الكرام ة الإنس انية وع لى المس اواة كقي م عالميّ ة.

إنّ تع دد الزوج ات، باعتبـاره امتي ازا ذكوري ا، يس مح للذكـر بال زواج بأك ر مـن ام رأة واح دة، وه و ينق ض مب دأ المس اواة ب ين النسـاء والرجـال، ومـنً أك ر مظًاهـر النظ ام الذك وري تميي زا وظل ما. كـما أن ه ينطـوي ع لى انتهـاك للمسـاواة بـين النس اء أنفسـهن. ويعن ي نظـام تع دد الزوجـات، بس بب طبًيعت ه اًلذكوريّـةّ ع ادًةً، أنّ الزوج ات

 

)105( المادة 3 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة ني  13 من آب/أغسطس 1956: " يشترط لصحة الزواج... تسمية مهر للزوجة."

)106( المادة 13 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية والمادتان 31 و32 من مدوّنة الأة المغربية المؤرخة 3 شباط / فجراير 2004.

)107( تقرير اللجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة تم تحديثه بموجب المرسوم الرئ ياس رقم 111-2017 المؤرخ 13 آب/أغسطس 2017 ني  ما يتعلق بمسألة المهر، رجاءً مراجعة الصفحات 147-149.

مس خّرات للأع مال المنزلي ة ولحاجيـات الأسرة، بين ما يتـولّى الـزوج العم ل لإعال ة زوجاتـه وأطفالـه، م ا يـؤدي إلى اعت ماد الزوج ات اقتصادي ا ع لى أزواجه ن، ويزي د م ن هشاش ة وضعه ن ووض ع أطفاله نّ م ن الناحي ة الاقتصادي ة ،ويفاق م ذل ك ك ر حج م الأًسًرة مقارن ةً بال زواج الأح ادي.108 وم ن أس وأ مظاه ر تع دّد الزوج ات، إضاف ةً إلى م ا س بق ،"تناف س" امرأت ين أو أكـر عـلى زوج واح د، م ا ق د يدف ع ب أي زوج ة إلى قب ول تج اوزات الرج ل لش عورها بخط ر دائ م م ن أنّ الرج ل ق د يت زوّج بأخ رى. ك ما تش كّل الأسر القائم ة ع لى تع دّد الزوج ات إط اراً ملائم اً للعن ف الزوج ي وللعن ف ض دّ الأطف ال وللتزوي ج المبكّ ر للفتي ات .109

ولا يقتــصر تعــدّد الزوجــات عــلى المجتمعــات المســلمة فحســب إذ نجــده كذلــك في بعــض المجموعــات المســيحية المتش ددة وتحدي دا عن د "المورم ون" المتواجدي ن في الولاي ات المتح دة وكن دا، رغ م أنّ قان ون البلدي ن يج رمّ تع دّد الزوج ات.110 كذلـكً، نجـده في ش كل عـرفي في بع ض المجتمع ات الأفريقيـة عـلى غ رار ناميبيـا. م ن ناحي ة أخ رى ،نجـد أمثلـةً عديـدًةً عـلى تجريـم تعـدد الزوجـات. فعندمـا نظـرت المحكمـة الأمريكيـة العلي ا في تعـدّد الزوج ات داخ ل مجتم ع المورم ون في الع ام 1879، قضـت ب أنّ تجري م تع دد الزوج ات لا يعـدّ انته اكا للحري ة الديني ة، لأن أداء الفرائ ض الديني ة لا يمك ن أن يش كّل تري راً للإتي ان بفع ل يجرمّ ه القان ون.111 وق د حك م الًق اضي روب رت بوم ان م ن كولومبي ا الريطاني ة في كن دا، في الع ام 2011، ب أنّ تجري م تع دد الزوج ات لا ينته ك الميث اق الكن دي للحق وق والحريــات، مؤكــدا عــلى أنّ تعــدّد الزوجــات يلحــق أضرارا جســيمةً بالمــرأة وبالأطفــال، حيــث أنهــن مســتهدفات بالعن ف المن زلي والجًن سي أك ر م ن نظراته ن في أنظم ة ال زًواج الأح ادي. وأض اف بوم ن أنّ النس اء في نظ ام تع دّد الزوجـات ينُْجِ نَْ أك ر، وه ذا م ا ينعكـس ع لى صحّته ن ويجعله ن أك ر عرضـةً للوف اة عن د الانج اب.

وم ن الن ماذج الجيّ دة ع لى تجري م تع دّد الزوج ات في الع الم الع ربي مجل ة الأح وال الش خصيّة التونس يّة في الم ادة 18 التّـي ج اء فيه ا: "تعـدّد الزوجـات ممنـوع. وكّلّ م ن ت زوج وه و في حّالـة الزوجي ة وقبـل فـكّ عصم ة الـزواج الس ابق يعاق ب بالس جن لم دّة ع ام وبخطي ة )غرام ة( قدره ا مائت ان وأربع ون أل ف فرن ك أو بإح دى العقوبت ين ول و أنّ ال زواج الجدي د لم ي رم وفق ا لأح كام القان ون ..." وه ذا لا يج رم فق ط تع دد الزوج ات، لك ن أيض اً أيّ محاول ة للتحاي ل ع لى التجري م م ن خ لاًل ال زواج الع رفي ال سري.

2.   رئاسة الأسرة 

يتوق ف الوض ع الاجتماع ي للنس اء ع لى وضعه نّ العائ ي، إذ يخت زل دور الم رأة الاجتماع ي الأس اسيّ، أو حت ى الوحي د ،في أغل ب الأحي ان، في ص ورة الزوج ة أو الأم الت ي ترعـى ال زوج والأطف ال وتق دّم الخدم ات المنزلي ة. وبالرغ م م ن أنّ الم رأة ه ي المس ؤولة الرئيس ة ع ن رعاي ة الأسرة، تبق ى تابع ةً للرج ل، وتحت ّلّ مرتب ةً ثانوي ةً في اتخ اذ الق رارات

 

 elles tenu compte des expériences et des droits des femmes? Une analyse comparative internationale“, in La )108( polygamie au Canada: conséquences juridiques et sociales pour les femmes et les enfants, Recueil de rapport de rehttps://docplayer.fr/21763247-La-polygamie-au-canada- :الرابط .cherches, Ottawa, Condition féminine Canada, 2005 consequences-juridiques-et-sociales-pour-les-femmes-et-les-enfants-recueil-de-rapports-de-recherche-en-matiere-de-politiques.html

 Marie-Pierre Robert, Stéphane Bernatchez, "La criminalisation de la polygamie soumise à l’épreuve de la Charte“, )109(

Revue générale de droit, vol. 10, n° 2, 2010, p. 544)110( تحدد المادة 293 من القانون الجنا ئي الكندي لسنة 1890 العقوبة عى مثل هذا الفعل بالسجن لمدة خمس سنوات. 

.Reynolds v. US, 98, US, 145, 1879 :رجاءً مراجعة )111(

المتعلقّ ة بش ؤون الأسرة، م ن المس ائل المالي ة إلى المس ائل المتعلقّ ة بمصال ح الأطف ال أو مصره م. وفي بع ض الأحي ان ،يس مح القان ون رس ميّاً به ذا الش كل م ن التميي ز، لا س يّما م ن خ لال مفه وم ربّ الأسرة وربط ه بال زوج/ الأب .

ويث ر ذل ك قضاي ا المس اواة وع دم التميي ز ب ين النس اء والرج ال، لأنّ مفه وم ربّ الأسرة لا يش ر فق ط إلى العلاق ة ب ين الأب وأطفال ه، ب ل يش ر أيض اً إلى العلاق ة ب ين ال زوج/الأب والأسرة بأكمله ا، بم ا في ذل ك زوجت ه. وبن اءً ع لى ذل ك ،ف إنّ العلاق ة ب ين الزوج ين ليس ت علاق ة شراك ة في م شروع عائ ي مش ترك، ب ل علاق ة هرمي ة ب ين رئي س وم رؤوس .وه ذا م ا تؤك ده مفاهي م أخ رى ذات صل ة، مث ل واج ب الزوج ة في طاع ة زوجه ا، وم ن هن ا ج اءت فك رة النش وز )العصي ان( وح ق ال زوج في تأدي ب الزوج ة ومعاقبته ا ع لى نش وزها، وضرورة حصوله ا ع لى موافقت ه للعم ل خ ارج البيـت أو للسـفر أو غ ر ذلـك م ن ش ؤونها الخاصـة. وه ذه المفاهي م لا تحـرم الم رأة م ن حقه ا في تقريـر المصـر وتحقي ق ال ذات وحس ب، ب ل تجعله ا أحيان ا س جينةً في بي ت الزوجي ة، حت ى في ح ال وج ود س وء معامل ة أو عن ف م ن قب ل ال زوج.

وإنّ تعي ين أح د الزوج ين ك رأس ل لأسرة ع لى الآخ ر، الملُ زمَ بإطاع ة الأول، يتع ارض م ع تعري ف ال زواج بأن ه عق د يق وم ع لى الإرادة الح رةّ ورض ا الطرف ين باعتباره ما متس اوِييَن. وم ع ذل ك، لا ي زال ه ذا التناق ض مرسّ خاً في القان ون في كث ر م ن الأحي ان. وتن ص بع ض الأنظم ة القانوني ة ع لى أنّ ال زواج ه و شراك ة ب ين الزوج ين في م شروع حي اة قائ م ع لى الم ودة والاح ترام المتب ادل وحس ن المع اشرة. وتتبنّ ى ه ذه الفك رة، ع لى س بيل المث ال، مجل ة الأح وال الش خصية التونسـية، وقانـون الأسرة الأردني، ومدوّنـة الأسرة المغربيـة.112 وقـد تـم إلغـاء واجـب الطاعـةّ مـن مجلـة الأحـوال الش خصية التونس ية في الع ام 1993 وأق رت المجل ة بع د ذل ك ب أن الزوج ين يج ب أن يتعاون ا في إدارة أسّرته ما، وفي التنش ئة الس ليمة لأطفاله ا، بم ا في ذل ك التعلي م والس فر والأم ور المالي ة".113 لك ن لا ت زال ه ذه القوان ين وغره ا تلج أ في الوق ت نفس ه إلى مفه وم ربّ الأسرة، وه و دور محص ور بال زوج. وم ا يفاق م الوض ع أنّ مجل ة الأح وال الش خصية التونس ية تتضمّ ن إش ارات إلى الأع راف والتقالي د في س ياق الواجب ات الزوجي ة .

تنش أ ع ن ذل ك تناقض ات ب ين الأح كام المبني ة ع لى مب دأي المس اواة وع دم التميي ز، ع لى النح و المنص وص علي ه في المعاه دات والإتفاقي ات الدولي ة م ن جه ة، والأح كام الت ي تحاف ظ ع لى تبعي ة الزوج ة لزوجه ا، م ن جه ة أخ رى ،بن اءً ع لى مفه وم ربّ الأسرة. فف ي ح ين يس تند الأول إلى الطبيع ة التعاقدي ة لل زواج، يق ارب المب دأ الث اني ال زواج ع لى أنّ ه مؤسس ة ذكوريّ ة. لذل ك لا ب دّ م ن أن تتخ لّى القوان ين ع ن مفه وم ربّ الأسرة، وأن ت رسي بوض وح مب دأ الشراك ة ب ين الم رأة والرج ل كزوج ين ووالدي ن متس اويين.

 

)إلحاق112 (ال نالمرّر بادة ه."23، الفقرة 1 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: "عى كل واحد من الزوج ي ن أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن ع شته ويتجنّب 

  المادة 77 من قانون الأة الأرد ني: "عى كل واحد من الزوج ي ن أن يحسن معا شة الآخر ومعاملته بالمعروف وإحصان كل منهما للآخر وتبادل الاح ترام والمودّة والرحمة والحفاظ عى مصلحة الأة".

المادة 51 من مدونة الأة المغربية الصادرة ني  3 شباط/ فجراير 2004: "الحقوق والواجبات المتبادلة بي  ن الزوج ي ن: ... المعا شة بالمعروف وتبادل 

)الاح تالزوج113ر(امان   الموالمادة ودّبالواجبة 23 ات من والرحمةالزوجي مجلةة  حسوالحفالأحبمااظ وال  عالشى يقتضيه العخصيةمصلح:ة " رفع الأى والعةكل" .ادة واحد مويتعاونن ان عالزوجىي ن تسييأن ر شيعامل ؤون الأالآخر ة بالمعوحسن روف تربية ويحسنالأبن عاء ش وتته ريف ويتجنّشب إلحؤونهم اقبم اال نين  رّذلر بكه . ويقالتعليومم  

والسّفر والمعاملات الماليّة."

النّقاط الأساسيّة في الفصل الرابع:قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

 

1.   الزواج  

إنّ قان ون ال زواج والأسرة ه و ج زء م ن القان ون الم دني، وينبغ ي أن يبُن ى ع لى مبادئ ه العام ة، ب دءاً بمب دأ الاس تقلالية الفردي ة ال ذي يحك م القان ون الم دني.

ع لى القوان ين أن تق رّ بح ق الم رأة والرج ل في ال زواج ع لى ق دم المس اواة: أي الح ق المتس اوي في اختي ار ال زوج ،والاع تراف بال زواج بالش خص ال ذي ت م اختي اره ك زوج، وع دم ج واز عق د ال زواج قب ل بل وغ س ن الرش د القان وني .

لا بدّ من إلغاء القواعد التي تخُضع النساء البالغات لولاية الأب أو الزوج أو أيّ والٍ قانوني .

لا ب دّ م ن حظ ر زواج الأطف ال، ولا ب دّ م ن تجري م تأمين ه أو تيس ره. وع لى ال دول أن تلت زم بمن ع زواج الأطف ال ،ولا س يما تزوي ج الفتي ات الصغ رات، في ال دول الت ي تجي ز ذلك.

لا بدّ من إلغاء أنظمة المهر لأنها تحط من كرامة المرأة.

لا بدّ من حظر تعدد الزوجات بوصفه مؤسسةً ذكوريةً تضرّ بوجه خاص بالنساء وأطفالهن.

ع لى ال دول أن تلت زم بمعاقب ة ال زواج الع رفي غ ر القان وني وحماي ة النس اء والأطف ال م ن عملي ة التحاي ل ع لى الحق وق والضمان ات المحيط ة بال زواج القان وني.

2.   رئاسة الأسرة   

يجــب الاســتعاضة عــن مفهــوم رب الأسرة بمفهــوم المســؤولية المشــتركة بــين الزوجــين والوالديــن عــلى أســاس المس اواة بينه ما.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

Isabelle Konuma, « Le statut juridique de l’épouse au Japon, la question de l’égalité », Recherches familiales, 2010, n° 7, pp. 127-135.

Ed. Nathalie Savard, Mireille Blackburn, La polygamie au regard du doit des femmes, Avis du Conseil du statut des femmes, Quebec, 2010. 

Yadh Ben Achour, Thierry Fabre, Le peuple veut, Esprit, n° 11, 2019.

Eric Millard, Famille et droit public. Recherches sur la construction d’un objet juridique, Paris, LGDJ, 1995.

Dorra Mahfoudh, « Le collectif Maghreb-égalité, pour un mouvement féministe maghrébin », Nouvelles questions féminines, 2014, n°2.  :س ناء ب ن عاش ور: "ح ول مس ألة المس اواة في الإرث"، أنب اء ني وز ،26 أيل ول / س بتمر 2019 متوف ر ع لى الراب ط الت الي

http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2019/09/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8 %A7%D8%B0%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88

HASSOUHEH¬PHILLIPS, Dena. 2001. « Polygamy and Wife Abuse: A Qualitative Study of Muslim Women in America ». Health Care for Women International, vol,.22, 8, pp. 735-748.

ألفة يوسف، زواج المسلمة يغرّ المسلم، محور، أيلول/سبتمر 2017، متوفر على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=_o2wtMhaj3Q 

الفصل 5القانون الجنائي

 

ي ؤدّي القان ون الجن ائي دورا اجتماعيّ ا حاس ما في حماي ة المصال ح الفردي ة والجماعي ة ع لى ح دٍ س واء، وه و بمثاب ة رادع في وج ه الف وضى ع ر مًكافح ة الًجرائ م وًردعه ا بواس طة التهّدي د بالعق اب. وبذل ك، يضم ن القان ون الجن ائي أم ن الأف راد في المجتم ع - نس اءً ورجـالاً - إذ أنّ ه يح دّد بوض وح م ا ه و مب اح وم ا محظـور قانون ا، إضاف ةً إلى العقوب ات التّ ي تفُ رض ع لى ارت كاب التجّ اوزات. ويع زّز القان ون الجن ائي العدال ة الاجتماعي ة، حي ث أنّ ه مً ن النّاحي ة المثالي ة، ينظ ر إلى جمي ع أف راد المجتم ع ع لى ق دم المس اواة م ن دون اس تثناء أو اس تبعاد أو تميي ز .

وبالتّ الي ف إنّ القان ون الجن ائي ه و الأك ر اتصّ الاً بحق وق النّس اء. إن ه الأداة القانوني ة الأب رز لض مان حماي ة وج ود النّس اء وس لامتهنّ الجس دية وحمايـة حقوقه نّ ع لى النّح و المكف ول في ف روع القان ون الأخـرى. ولك ن م ن أج ل تحقي ق ه ذا الغ رض، يج ب صياغ ة القان ون الجن ائي وتطبيق ه وف ق الاعتب ارات الجندري ة. وتتوق ف أهميّ ة القان ون الجن ائي وتأث ره لي س فق ط ع لى محت واه، إنمّ ا ع لى شروط تطبيق ه، وع لى الآلي ات المعتم دة لذل كّ.  وبق در م ا يعت ر القان ون الجن ائي وس يلة لض مان حماي ة النّس اء م ن القت ل والاعت داء، ولض مان حقوقه نّ بش كل ع ام، إلا أنّ ه ق د يصب ح أيض ا أداة لإدام ة إس اءة معامل ة النّس اء وانته اك حقوقه نّ، ع لى س بيل المث ال، في ال دّول التّ ي تس مح لل زوج بإي ذاء زوجتً ه بحج ة "التأّدي ب" ال ذي يجُي زه القان ون شرع اً. 

ويش ر تحلي ل الممارس ات القانوني ة الجيّ دة والسّ يّئة السّ ارية في مختل ف ال دّول والق ارّات إلى أن ه م ن أج ل توف ر الحمايـة المناس بة والضروري ة للنس اء، ينبغ ي أن يسـتوفي القان ون الجن ائي المتواف ق م ع المنظ وّر الجن دري ثماني ة معاي ر مبيّن ة أدن اه.

1.   ينبغي اعتماد تشريعات جنائية لحماية النّساء تحديداتحديداً  

اعتم دت دول ع دّة تشريع ات ترم ي إلى حمايـة النّس اء م ن أش كال العن ف كاف ة. وق د أخ ذت ه ذه ال دّول في الاعتبــار ضرورة أن تكــون التشّريعــات في هــذا المجــال متعــدّدة الاختصاصــات وشّــاملة، وأن تجــرمّ جميــع أشــكال العن ف ض دّ النّس اء. وتش مل ه ذه القوان ين أحكام ا ته دف إلى من ع جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء وحمايته نّ منه ا، وتمكينه نّ كش كل م ن أش كال الوقاي ة، وتقدي مً الدّع م ال كافي للناجي ات )في المج الات الاقتصادي ة  والاجتماعي ة والنّفس يّة فض لا ع ن الرّعاي ة الصّحيّ ة(. وتتضمّ ن ه ذه القوان ين عقوب ات رادع ة بح قّ الجن اة وتعويض ات ملائم ة للنّاجي ات.114 ومً ن الأمثل ة ع لى هـذه التشّريعـات، القان ون الأس اسي الإس باني المتعلّ ق بتدابـر الحماي ة المتكاملـة

 

)114(نيويورك - دليل التّ2012ش، يعص. ات 11.المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمساواة ب ي ن الجنس ي ن وتمك ي ن المرأة )هيئة الأمم المتحدة للمرأة( ،

ض دّ العنـف الجن دريّ للع ام 2004، ال ذي أدخ ل أحكامـا تتعل ق بالتوّعي ة والوقايـة والكش ف وحق وق الضحاي ا .ويركّ ز ه ذا القان ون ع لى العن ف ض دّّ النّس اء ال ذي يرتكًب ه شّري ك ح اليّ أو س ابق، في إط ار ال زواج أو المس اكنة م ع الضحي ة، أو خارجه ما. وفي ه ذا السّ ياق، يتبنّ ى القان ون الح الي الطاب ع الّشّ مولي والمتع دّد الاختصاص ات لإنش اء آليّ ات مؤسّس يّة مح دّدة تتص دّى للعن ف ض دّ النّس اء، ويض ع لوائ ح مح دّدة في القان ون الجن ائي توف ر حماي ة خاصّ ة بالناجي ات.

وينبغ ي تفضي ل ه ذه السّياس ات الّشّ املة ع لى النّه ج القائم ة ع لى اعت ماد "إصلاح ات مح دودة في القان ون الجن ائي ")للمزي د مـن المعلوم ات رج اءً مراجع ة الفص ل 6(. ترُكّ ز الإصلاحـات المح دودة فق ط عـلى محاكم ة الجُن اة، م ع إغف ال جوان ب أخ رى م ن الاس تجابة القانونيّ ة للعن ف ض دّ النّس اء، ع لى غ رار أهمّي ة الوقاي ة وحماي ة النّاجي ات وإع ادة إدماجه نّ في المجتم ع، وبالت الي فه ي غ ر كافي ة إلى ح دّ بعي د.115 وه ذا ه و النّه ج ال ذي اعتمدت ه بع ض ال دول العربيّ ة الت ي أدخل ت قوان ينّ مصمّم ة خصّيص ا لمكافح ة العن ف ض دّ النّس اء، أو بع ض أش كاله، مث ل العن ف الأسري. أمّ ا البلـدّان الت ي لم تت نّ حت ى الآن تشريعـاتً مح دّدة بش أن العن ف ض دّ النّس اء، فتس تمرّ في محاكم ة مرتكبي ه بن اءً ع لى م واّد تج رمّ الجن اةّ بش كل ع ام، كمرتكب ي أي  اعت داء جس دي أو جن سي ع لى أيّ ش خص. وه ذا غالب ا م ا يقوده ا إلى التعّام ل م ع الرج ال الغرب اء الذي ن يسُ يئون معامل ة النّس اء بالطريق ة نفس ها التّ ي تتعام ل به ا مً ع ال زوج ال ذي ي سيء معامل ة زوجت ه، وبالت الي فه ي تتجاه ل أوج ه ع دم المس اواة الهيكلي ة التّ ي تس ود ب ين الزوج ين، وال دّور ال ذي تؤدّي ه ه ذه الأوج ه في ممّارس ة العن ف ض دّ النّس اء في الحي اة الخاص ة.116

تق دّم الجزائ ر مث الاً ع لى ه ذا النّه ج المح دود؛ فف ي 10 كان ون الأوّل/ ديس مر 2016، أق رّ الرلم ان الجزائ ري القان ون رق م 15-19 ال ذي ع دّل قانـون العقوب ات م ن خ لال تحدي د ع دّة أش كال م ن العن ف الأسري كجرائ م منفصل ة ،وف رض عقوب ات أك ر صرام ة عليه ا. وفي ما شـكّلت ه ذه خط وة هام ة في التق دّم نح و الاع تراف بالعن ف الأسري كجريم ة خط رة، وه ي جريم ة تم سّ النّس اء في الغال ب، إلا أنهّ ا لا تعال ج العن ف الأسري بش كل متكام ل، ك ما أنهّ ا لا تع ترف بخصائ ص العن ف ض دّ النّس اء في الإط ار الأسري وخارج ه .117

وتمي ل بلـدان أخ رى إلى اعت ماد تشريع ات جنائي ة تح ت عناوي ن جريئ ة وطموح ة، مث ل "مكافح ة العن ف ض دّ النّس اء"، في ح ين أنه ا لا تص بّ اهتمامه ا ع لى النّس اء فق ط، إذ إنّ النّس اء ج زء فق ط م ن المجموع ات التّ ي تحميه ا ه ذه البل دان. وفي ه ذا السّ ياق، تبنّ ت المغ رب تشريع ا، دخ ل حي ز التنّفي ذ في 13 أيل ول/ س بتمر 2018، بعن وان "القان ون رق م 130- 13 المتعل ق بمكافح ة العن ف ض دّ النًّس اء". ويش ر العن وان إلى أنّ ه ذا القان ون بكليّت ه مك رّس لتجري م العن ف ض دّ النّس اء وّملاحقت ه بجمي ع أش كاله ومظاه ره. غ ر أنّ اله دف من ه إنمّ ا ه و حماي ة أيّ ف رد م ن أف راد الأسرة، بم ا في ذل ك الأص ول، والقُ صّر، والأزواج، والأوصي اء القانوني ين، والأش خاص ممّ ن لديه م ولاي ة أو س لطة ع لى مرتك ب الجريم ة، أو القائم ين ع لى رعايته م. وهك ذا يب دو م ن عن وان القان ون وكأنّ ه يعال ج خصوصي ات العن ف

 

)115( تقرير وضع المرأة العربية 2017 العنف ضد المرأة: ما حجم ال نرر؟، المرجع السّابق، ص. 14.

)116( E / ESCWA / ECW / 2017/2)117( "مصيركِ البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر، تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 25.

ض دّ النّس اء، في ح ين أنّ معظ م أحكام ه، م ع اس تثناءات صغ رة فق ط، تتعل ق بحماي ة مؤسس ة الأسرة. وم ن ث م، ف إنّ العن وان الأك ر ملاءم ة لمث ل ه ذا القان ون ه و "قان ون مكافح ة العن ف ض دّّ أف راد الأسرة."118

2.   ينبغي أن تحمي التّشريعات الجنائيّة النّساء كافّة في جميع السّياقات وفق الاعتبارات الجندريّة  

يج ب أن تتمت ع جمي ع النّس اء بحماي ة القان ون ال ذي لا يج وز أن يميّ ز ب ين مختل ف فئ ات النّس اء؛ وينطب ق ذل ك ع لى التشّريع اّت الجنائي ة. في ه ذا السّ ياق، تضمّ نّ إص لاح القان ون الجن ائي ال ترّكي للع ام 2004 إلغ اء الأح كام الت ي كان ت لتخُّفّـض أو تلُغـي العقوب ات المفروض ة ع لى العنـف ض دّ النّس اء غ ر المتزوّج ات أو غ ر الع ذارى، لض ماّن حماي ة القان ون للنّس اء كاف ة ع لى ق دم المس اواة.119 وهن ا يمك ن للتشّريع ات اعت ماد تداب ر تس تهدف فئ ات معيّن ة م ن النّس اء، عن د الاقتض اءّ.

ينبغ ي للتشري ع الجن ائي أن يحم ي أيض ا النّس اء كاف ة في جمي ع السّ ياقات الت ي يمك ن أن يتعرضّ نَ فيه ا للعن ف أو الإي ذاء، بم ا في ذل ك الأسرة وم كان العم لً والسّياس ةّ والتعّلي م والمجتمع ات اّلمحلي ة. ك ما ينبغ ي للتشري ع الجن ائي أن يش مل العن ف ض دّ النّس اء في ح الات النّ زاع أو الح الات الت ي تتغ اضى فيه ا الدول ة ع ن العن ف، مث ل ح الات الاحتج از ل دى الشّرط ة أو العن ف ال ذي ترتكب ه الأجه زة الأمنيّ ةّ. وم ن الأمثل ة ع لى التشّريع ات الت ي تغط ي ه ذه السّ ياقات، القان ون الع ام في المكس يك لس نة 2007 بش أن حص ول النّس اء ع لى حي اة خالي ة م ن العن فّ، ال ذيّ يتن اول جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء في الأسرة وم كان العم ل والمؤسس ات التعّليمي ة والمجتمع ات المحلي ة، فض لاً ع ن مؤسس ات الدول ة.120

وتش مل حماي ة النّس اء كاف ة في جمي ع السّ ياقات حماي ة النّس اء في س ياق الدّع ارة. وم ع ذل ك، في ع دد م ن البل دان ،تجُ رمَّ النّس اء العام لات في اّلدّع ارة، في ح ين يغُف ل القان ون الجن ائي طالب ي "الخدم ات الجنس ية". ونتيج ة لذل ك، يت مّ التعّام ل م ع النّس اء ال لاتي يجُ رنَ ع لى ممارس ة الدع ارة كمجرم ات ويسُ تهدفنَ بالعقوب ات الجنائي ة والاجتماعي ة كذل ك، الت ي ق د تص ل في أش دّ أش كالها إلى ح دّ القت ل ع لى ي د أف راد الأسرة الذك ور أو أف راد المجتم ع المح ي. وفي الوقـت نفّسـه، يفُلـت الرج ال المسـتفيدون مـن "خدماته نّ الجنسـية" م ن العقـاب القان وني والاجتماعـي. عـلاوًةً ع لى ذل ك، وفي الح الات الت ي يجُ رّم فيهـا التشّري ع الدع ارة، ك ما ه ي الح ال في قان ون مكافح ة الدع ارة رق م 10 للع ام 1961 في س وريا أو التّشّريع ات المماثل ة في م صر، وفي الح الات الت ي لا تجُ رمّ فيه ا الدع ارة، ك ما ه ي الح ال في ألماني ا ع لى س بيل المث ال، يمي ل القان ون الجن ائي إلى تجاه ل العن ف ضّ دّ النّس اء في الدّع ارة، وال ذي يرُتك ب م ن قب ل العم لاء.

 

)نوفم118ر ( رجاءً2018 .  الرابمراجعة:ط  د. الإلك تالسّرو نعديّة:  آ نصريس، تأمّلات ني  القانون 103- 13 المتعلق https://www.aljamaa.net/en/2018/11/27 بمحاربة العنف ضد المرأة، دراسة منشورة بتاري خ 27 ت شين الثا ني/ 

جوتقرير هيومن رايتس ووتش: يالمغرب: رسالة حول م شوع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، الرابط الإلكترو ني:

 https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/296980 

)119( دليل التّ شيعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 11.

.21 )120(

للتغلّ ب ع لى ه ذا الواق ع، أدخل ت السّ ويد في الع ام 1999 م ا يعُ رف الي وم بنم وذج بل دان الّشّ مال الأوروبي للتص دّيللدّع ارة، ال ذي يعت ر نظ ام الدع ارة عنف ا ض دّ النّس اء، يرتب ط ارتباط ا وثيق ا بالاتجّ ار بالنّس اء لأغ راض الاس تغلالالجن سي، ويمث ل عقبـة أم ام المسـاواة الجندًريـة وحق وق النّس اء. فف يً مجتمً ع تس ود في ه المسـاواة ب ين النّس اء والرجّ ال، فإنـّه "م ن غـر المقب ول أن يم ارس اّلرجّ ال علاقـة جنسـية عرضيّـة م ع النّسـاء مقابـل أج ر."121 بالت الي ،ف إنّ نه ج المس اواة الجندري ة ه ذا ينق ل الترّكي ز الجن ائي م ن الّشّ خص ال ذي يم ارس الدّع ارة إلى مش تري الخدمّ ات الجنس يّة. وبذلـك، تتعامـلّ التشّريعـات الجنائيّ ة مـع النّسـاء العام لات في الدّع ارة كضحاي ا، م ا يتي ح له نّ ف رص التعّ افي وإعـادة الاندمـاج الاجتماع ي والاقتصـادي، وتجـرمّ ه ذه التشريعـات في نف س الوق ت التـماس الخدم ات الجنس يّة. لق د اعتمُ دت الي وم أط ر قانوني ة مماثل ة في كل م ن النرّوي ج وآيس لندا وأيرلن دا الّشّ مالية وكن دا وفرنس ا ،وأيرلن دا، ومؤخ راً إسرائي ل.122

وم ن الأمثل ة الأخ رى ع لى ه ذه المقارب ة للدّع ارة، القان ون الفرن سي رق م 444 - 2016، الص ادر في 13 نيس ان/أبريل 2016، ال ذي يه دف إلى تعزي ز مكافح ة نظ ام الدّع ارة، وتقدي م المس اعدة القانوني ة للنّس اء العام لات في الدّع ارة ،وإنه اء الّدّع ارة والاتجّ ار بالب شر المرتب ط بالدّع ارة.123 وتحقيق ا له ذه الغاي ة، يعام ل القان ون جمي ع النّس اء العام لات في الدّع ارة كضحاي ا، بغ ض النّظ ر ع ن حال ة النّس اء وجنس يتهًنّ وشرعيّ ة إقامته نّ ع لى الأراضي الفرنس يّة. وم ن ث مّ فإن ه يض ع آليّ ات لمس اعدة النّس اء ع لى الخ روج م ن ع الم الدع ارة والم ي قدم ا، م ع تجري م كل أش كال الت ماس الخّدم ات الجنس ية. ك ما ين صّ الفص ل الث اني م ن القان ون ع لى حماي ة ضحاي ا الدّع اًرة وإيج اد طري ق للخ روج مّنه ا ،بم ا في ذل ك الإدم اج الاجتماع ي والمهن ي. ووفق ا للفص ل الخام س، تعم ل جمي ع وزارات الدول ة ع لى ض مان حماي ة ضحاي ا كل م ن الدع ارة أو شراء الخدم ات أو الاتًجّ ار بالب شر، وع لى تزوي د الضحاي ا بالمس اعدة اللازم ة. والغاي ة هن ا ه ي أن يك ون "في كل مؤسس ة لجن ة لتنظي م وتنس يق العم ل م ن أج ل ضحاي ا الدّع ارة والاتجّ ار بالب شر، ولتوف ر وس يلة للخ روج م ن الدّع ارة، بم ا في ذل ك الإدم اج الاجتماع ي والمهن ي، لأيّ ش خص يق ع ضحي ة الدع ارة والاتجّ ار بالب شر لأغ راض الاس تغلال الجن سي". ويوسّ ع القان ون نط اق الحماي ة لتش مل ضحاي ا الدّع ارة م ن جنس يّات أجنبي ة ،م ماّ يتي ح لهـؤلاء الضحاي ا الاس تفادة م ن وسـائل التعّ افي وإع ادة الإدم اج الت ي يوفرّه ا القان ون، ك ما أن ه يس هّل للضحايــا الحصــول عــلى إجــازة إقامــة مؤقتّــة. وفي الوقــت نفســه، تفــرض المادتــان 20 و21 غرامــات وغرّهــا مــن التدّاب ر العقابي ة ع لى ملتم سي خدم ات الدّع ارة. وتش مل ه ذه التداب ر تعلي ق رخص ة القي ادة أو تأدي ة 20 إلى 120 س اعة م ن الخدم ة المجتمعي ة، أو حض ور دورة تدريبيّ ة للتوعي ة ع لى مس ألة مكافح ة الدع ارة. وتص ل العقوب ات إلى السّ جن لم دة أقصاه ا ث لاث س نوات وغرام ة تص ل إلى 45000 ي ورو إذا كان ت ضحي ة الدّع ارة ش خصا ق اصرا، أو في حال ة ضع ف بس بب الم رض أو الإعاق ة أو الحم ل. ولض مان تنفي ذ القان ون، تن صّ الم ادة 7 ع لى إنش اءً صن دًوق حكوم ي لمكافح ة الدّع ارة، وتموي ل خدم ات الدّع م الاجتماع ي والمهن ي للضحاي ا. ك ما أنّ ه يق دّم الدّع م لأيّ مب ادرة ته دف إلى زيـادة الوع ي الع ام بآث ار الدع ارة، فض لا ع ن الإدمـاج الاجتماع ي للنّسـاء في المجتم ع. تتأل ف م وارد الصن دوق م ن مخصّص ات حكوميّ ة يح دّد مقداره ا بموًج ب قان ون المالي ة، وم ن إي رادات مص ادرة الأص وّل والسّ لع المتصّل ة بالاتجّ ار والمش تريات، ع لى النّح و المنص وص علي ه في قان ون العقوب ات .

 

)121( 8. المرجع 1997/ 98: 55 Kvinnofrid، كما جاء ني  الحاشية 2، ص. 22.

.https://nordicmodelnow.org/what-is-the-nordic-model/ :ما هو نموذج بلدان ّالشمال الأوروج ي؟  الرّابط الإلكترو ني )122(

Loi n ° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompag- .ner les personnes prostituées - 10 )123(

3.  ينبغي تجريم العنف ضدّ النّساء بدون أي استثناء أو تعليق للأحكام أو إمكانية نيل الحصانة جرّاء 

     علاقة الجاني بالضحايا

في الكث ر م ن الح الات، يك ون مرتك ب العن ف ض دّ النّس اء ش خصا ل ه أو كان ل ه علاق ة حميم ة أو عائلي ة بالضحي ة .فالعنــف بــين الــشّركاء الحميمــين والعنــف الأسري، بمــا في ذلــك فًي العلاقــات الزوجيــة وغــر الزوجيــة، والعلاقــات الجنس ية، فض لاً عـن العلاق ات العائلي ة عموم ا، يتس بّب بح الات وفيّ ات أك ر م ن الح روب الأهلي ة، وي ؤدّي إلى تكالي ف اقتصادي ة أع لى م ن التكّاليـف المتكبّ دًة نتيج ة الح روب الأهلي ة والقتـل الجماعـي، م ا يس بّب المعان اة للأف راد م ن النّس اء، وللجماع ات، والمجتم ع ككل.124 وق د ح ذّر الأم ين الع ام للأم م المتح دة، في تقري ره للع ام 2016 ح ول القض اء ع لى جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء والفتي ات، م ن أنّ العن ف ب ين ال شّركاء الحميم ين ه و الّشّ كل الأك ر ش يوعا للعنـف ضـدّ النّس اء. وتشـر التقّديـرات إلى أنّ 35 بالمئ ة مـن النّس اء في الع الم عان ينَ م ن العن ف الجس دي و/أوً الجن سي في مرحل ة م ا م ن حياته نّ ع لى ي د شري ك حمي م، وه و مع دّل ق د يص ل إلى 70 بالمئ ة في بع ض البل دان. لذل ك ينبغ ي ع دم اس تثناء ح الات العن ف ض دّ النّس اء م ن التجّري م والإج راءات العقابي ة على أس اس وج ود علاق ات ش خصيّة ب ين مرتك ب الجريم ة والضّحيّ ة. في ه ذا الس ياق، ش مل القان ون التأس يسي الإس باني لع ام 2004 تداب ر الحماي ة المتكامل ة ض دّ العن ف الجن دري في إط ار العلاق ات الحميم ة، التّ ي وفق ا للقان ون التأس يسي ،وك ما ج اء أع لاه، يش مل العن ف ال ذي يم ارَس ع لى النّس اء م ن قب ل الرج ال ال شركاء الحاليّ ينً أو السّ ابقين، س واء أكان في إط ار الـزواج أو المسـاكنة. ويتضمّ ن القان ون الجنـائي الإس باني كذل ك حماي ة محـدّدة مـن العن ف الأسري ،خاصــة إذا اســتهدف أفــرادا مســتضعفين، مــن الأصــول، أو الأحفاد/الحفيــدات، أو الأشقاء/الشــقيقات، أو غــر ذلــك م ن أق ارب الـدم، أو الأنسباًء/النس يبات، أو القُـصّر، أو الأشـخاص ذوي الإعاق ة، المتعايش ين م ع الج اني أو الجاني ة ،أوالخاضع ين لوصايت ه/ا أو حضانت ه/ا، أو أيّ ش خص مس تضعف يس اكنه/ا. ك ما أنّ الم ادة 5 م ن قان ون ماري ا دا بنه ا الرازي ي للع ام 2006 تش مل العن ف المرتك ب داخ ل "الوح دة العائلي ة" وفي س ياق العلاق ات الحميم ة. وفي الوق ت نفس ه، يوسّ ع القان ون الإندوني سي رق م 23 للقض اء ع لى العن ف الأسري للع ام 2004، نط اق صلاحيّات ه ليش مل ع ماّل وعام لات المن ازل أيض ا.125 ويتناق ض ه ذا تناقض ا واضح ا م ع الممارس ات السّ يئة الت ي تقيّ د بموجبه ا بع ض ال دّول مفه وم العن ف ض دّ النّسً اء وملاحقت ه الجنائي ة. فعً لى س بًيل المث ال، لا يش مل القان ونّ الجزائ ري رق م 15- 19 الص ادر في كان ون الأول/ ديس مر 2016، ال ذي يع دّل قان ون العقوب ات، كل الأش خاص المحتمل ين م ن مرتكب ي العن ف الأسري ،ويقت صر ع لى الأزواج والأزواج السّ ابقين، مس تبعداً بذل ك الأق ارب وأف راد الأسرة الآخري ن.126

وع لى العك س م ن ذل ك، يمك ن أن يمي ل التشّري ع إلى اش تراط وج ود علاق ة م ع الضحي ة م ن أج ل توف ر الحماي ة لضحاي ا العن ف ض دّ النّس اء. وه ذه ه ي الح ال في النّمس ا، حي ث يتع يّن ع لى النّاجي ات م ن العن ف ض دّ النّس اء إثب ات علاقاته نّ بمرتكبـي العنـف لتلقّ ي الحمايـة مـن القانـون، الأم ر ال ذي أدّى في بع ض الأحي ان إلى ضرر غ ر مب اشر. وفي الح الات الت ي أنك ر فيه ا الجن اة وج ود مث ل ه ذه العلاق ة لتجنّ ب الخض وع لأم ر الحماي ة، تع يّن ع لى الضحاي ا إثب ات العلاق ةّ. لق د أث ار ه ذا الأم ر تس اؤلات ح ول تعري ف "العلاق ة" في ه ذا السّ ياق، بم ا في ذل ك م ا إذا كان يج ب ع لى الضحي ة أن تثب ت أنهّ ا كان ت ع لى علاق ة جنس ية م ع الج اني م ن أج ل أن تك ون مؤهّل ة لني ل الحماي ة.127

 

)124( )الحاشية 11-( A/71/219 - بتاري خ 27 تموز/ يوليو 2016.

)125( دليل ّالت شيعات المتعلقة بالعنف ّضد المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 23.

)126( "مصيرك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 32.

.23 )127(

بالت الي، لا ينبغ ي أن يش كّل وج ود علاق ة ب ين الج اني والضحي ة أو غيابه ا أي عقب ة أم ام ملاحق ة مرتكب ي العن فض دّّ النّس اء، ولا ينبغ ي أن يك ون شرطـا لتمك ين الضحاي ا م ن الحص ول ع لى الحماي ة الخاص ة المنص وص عليه ا فيالتشّريع ات الرّامي ة إلى مكافح ة ه ذا العًن ف.

4.   ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النّساء   

يش ر دلي ل التشّريع ات المتعلقّ ة بالعن ف ض دّ الم رأة، الص ادر في الع ام 2012 ع ن هيئ ة الأم م المتح دة للمس اواة ب ين الجنس ين وتمك ين الم رأة )هيئ ة الأم م المتح دة للم رأة(، إلى أن التشّريع ات الجنائي ة تنطب ق ع لى جمي ع أش كال العن ف ضـدّ النّس اء. وتش مل ه ذه الممارس ات العن ف الأسري؛ والعنـف الجن سي، بم ا في ذلـك الاعت داء والتحّ رشّ الجنسـييّن؛ والممارس ات الم ضرّة مث ل زواج الق اصرات، والـزواج القـسري، وتش ويه الأعض اء التنّاس لية الأنثوي ة، ووأد الإن اث، واختي ار الجن س قب ل ال ولادة، واختب ار العذري ة، والخلـو م ن فـروس نق ص المناع ة البشرية/الإيـدز، وم ا يسُ مّى بجرائ م "ال شّرف"، وهج مات رم ي الأح ماض، والجرائ م المرتبط ة بمه ر الع روس، وإس اءة معامل ة الأرام ل ،والحم ل الق سري، ومحاك مات النّس اء بتهم ة الّشّعوذة/ممارس ة السّ حر؛ وقت ل الإن اث؛ والاتجّ ار بالب شر والاس ترقاق الجن سي )رج اءً مراجع ة الفص ل 6(.128 وتج در الملاحظ ة أن ه لا يوج د قائم ة ش املة ب كل الأش كال المحتمل ة للعن ف ض دّ النّسـاء، وأنّ الحـالات المذك ورة أع لاه ه ي عـلى س بّيل المثـال لا الح صر. لـذا يتع يّن ع لى ال دّول أن تع ترف بالطاب ع المتط وّر للعن ف ض دّ النّس اء، وأن تتص دّى للتحّدّي ات الجدي دة عن د تحديده ا.129

في الممارس ة العمليّ ة، لج أت بع ض ال دّول إلى تشريع ات موسّ عة تتن اول مختل ف أش كال العن ف، مث ل القان ون الع ام في المكس يك بش أن حص ول النّس اء ع لى حي اة خالي ة م ن العن ف) 2007(، وقان ون ماري ا دا بنه ا في الرازي ل) 2006(، وقانــون أوروغــواي رقــم 17514 بشــأن منــع العنــف الأسري والكشــف المبكــر عنــه والاهتــمام بــه والقضــاء عليــه )2002(. في ما س نّت دول أخ رى تشريع ات منفصل ة تتن اول أش كالاً منف ردة م ن العن ف، مث ل قان ون ناميبي ا لمكافح ة الاغتص اب) 2000( وقان ون جمهوري ة بنـين بش أن من ع تش ويه الأعض اء التنّاس لية للإن اث )رقـم 3 للع ام 2003(. وبغ ضّ النّظ ر ع ماّ إذا كان ت الأش كال المختلف ة للعن ف ض دّ النّس اء تعال ج في تشريع ات موحّ دة أو منفصل ة، ف لا ب د م ن تطبي ق إط ار قان وني ش امل عليه ا كلهّ ا. ويش مل ذل ك تداب ر من ع العن ف، وتوف ر الحماي ة والدع م، وتمك ين النّاجي ات، ومعاقب ة الجن اة، فض لاً ع ن تداب ر لض مان تطّبي ق القان ون بش كل دقي ق، وتقييم ه بش كل معمّ ق.130

يكم ن الخط ر في ه ذه الح الات في تروي ج الدول ة لتشري ع جن ائي ش امل ظاهري ا، معن ي بحماي ة النّس اء م ن جمي ع أش كال العن ف، في ح ين أنه ا لم تج رمّ بع ض أع مال العن ف الت ي تتع رضّ له ا الًنّس اء فع لاً، م ماّ يوح ي بأن ه م ن المس موح ممارس ة ه ذه الأع مال. وه ذا أح د أب رز الانتق ادات اّلموجّه ة إلى القان ون الموريت اني المتعل ق بالعن فّ ع لى أس اس الجن در، ال ذي ص در في الع ام 2016، ولم يت م التصّدي ق علي ه بع د، وال ذي يس تبعد ع دّة أش كال م ن العن ف ض دّ النّس اء، مث ل تش ويه الأعض اء التنّاس لية الأنثوي ة، وال زواج المبك ر، وزواج الق اصرات، والتزوي ج الق سري.131 ه ذه

 

)128( دليل التّ شيعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 21.

)129( A/61/122 ضميمة 1- 6 تموز/ يوليو 2006.

)130( دليل ّالت شيعات المتعلقة بالعنف ّضد المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 22.

)131( "قالوا يل اصم ت ي" العقبات أمام العدالة والانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية ني  موريتانيا، هيومن رايتس ووتش، أيلول/ سبتمجر 2018، ص. 52 - 53.

ه ي الح ال أيض ا بالنس بة إلى القان ون المغ ربي لمكافح ة العن ف ض دّ النّس اء للع ام 2018، حي ث صيغ ت تعريف اتالعن ف بطريق ة مًقيّ دة تح ول دون أن يش مل القان ون أن واع العن ف غ ر المتوقعّ ة، التّ ي يمك ن أن تراف ق التطّ وّراتالاجتماعي ة.132

وم ن هن ا، تتمث ل الممارس ة القانوني ة الجيّ دة المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري في اعت ماد تشريع ات تج رمّ العن ف ضدّ النّس اء، وتعرفّ هّ بعب ارات ش املة. ك ما ت رز ممارس ة جيّ دة أخ رى وه ي اعت ماد تشري ع جن ائي يش مل الانته اكات الخط رة لحقـوق النّسـاء. ومـن الأمثلـة ع لى ذلـك قانـون جمهوريـة بنـين بش أن قم ع تشـويه الأعضـاء التنّاسـلية للإنـاث )رقـم 3 للعـام 2003(. وبالرّغ م م ن صعوب ة الحص ول عـلى معلوم ات دقيقـة ع ن م دى تشـويه الأعضـاء التنّاس لية للإن اث، وفق اً لمنظم ة الصح ة العالمي ة، إلّا أنّ م ا ب ين 100 و140 ملي ون فت اة وام رأة في جمي ع أنح اء الع الم ق د عانينَ ه بش كل م ا.133 ينبغ ي بالتشريع ات أن تج رمّ ه ذه الممارس ات بش كل لا لب س في ه، وأن تتضمّ ن تعريف اً قانوني ا لتش ويه الأعض اء التنّاس لية الأنثوي ة يش مل جمي ع أش كال ه ذه الظاه رة، اس تنادا إلى مصطلح ات منظم ة الصح ةً العالمي ة وتعريفاته ا. ك ما ينبغ ي أن يح دّد القان ون أيض ا الأش خاص الخاضع ين للملاًحق ة القانوني ة بمقت ى القانـون، وأشـكال العقوبـات والأح كام فيـه، مـع اشـتراط تثقيـفً المجتمع ات ح ول الأحـكام القانوني ة الجدي دة ،خصوص اً إذا كان ت مصحوب ة بعقوب ات جنائي ة.

خلـُـص تقريــر الاتحــاد الأوروبي للعــام 2014 عــن "العنــف ضــدّ مــن الأمثلــة الأخــرى عــلى الممارســات النّســاء: دراســة اســتقصائية عــلى نطــاق الاتحــاد الأوروبي" إلى الجيــدة، مقاربــة كينيــا للتحّــرّش الجنــسي أن ه م ن ب ين 42000 امـرأة ش ملتها الدّراسـة في الـدّول الأعض اء التّــي شــملت ثلاثــة تشريعــات: المــادة 23 فيّ الاتح اد الأوروبي والبال غ عدده ا 28 دول ة، تعرضّ ت كل ام رأة م ن قان ون الجرائـم الجنسـية) 2006( التـي مــن أصــل امرأتــين )55 بالمئــة( للتحــرّش الجنــسي مــرةّ واحــدة تج رمّ التحّ رشّ الجنـسي مـن قبـل مـن هـم ع لى الأق ل من ذ س ن الخام س ع شرة، في ما تعرضّ ت ام رأة م ن كل خمـس نس اء) 21 في المائـة( للتح رشّ الجنـسي خـلال الأش هر في موقــع ســلطة، أو يشــغلون منصبــاً عامــا؛ً ال ـ12 الت ي س بقت الدّراس ة الاس تقصائية. وم ن ب ين النّس اء ال لائي والمــادة 6 مــن قانــون العمــل) 2007( التــي تعرضّ نَ للتح رشّ الجن سي م رّة واح دة ع لى الأق ل من ذ س ن الـ15، تش مل التحّ رّش م ن جان ب أصح اب العم ل أش ارت 32 في المئ ة منه نّ إلى أنّ الج اني كان ش خصا تواصل نَ مع ه أو زمــلاء العمــل؛ والمــادة 21 مــن قانــون في س ياق العمـل، عـلى غـرار زمي ل أو رئي س أو عمًي ل .

أخلاقيــات الموظفــين العموميّــين )2003(، بحســب تقريــر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة لعــام 2018 حــول التــي تشــمل التحّــرش في ســياق الخدمــات تكثي ف الجه ود للقض اء ع لى جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء العامــة وتوفرهــا.134 مــع ذلــك، فــإنّ تقريــر والفتي ات، فإن ه م ن ب ين 189 دول ة ش ملتها الدّراس ة، هن اك 35 الأمــين العــام للأمــم المتحــدة حــول تكثيــف دول ة لم تت نَّ أي تشريع ات بش أن التحّ رشّ الجن سي بش كل ع ام؛ الجهــود للقضــاء عــلى جميــع أشــكال و59 دولــة لم تتــنَّ تشريعــات بشــأن التحّــرّش الجنــسي في مــكان العنــف ضــدّ  النّســاء  والفتيــات، الصــادر في العم ل؛ و123 دول ة لم تت نَّ تشريع ات بش أن التحّ رشّ الجن سي في التعّليـم؛ و157 دول ة لم تت نَّ تشريع ات بشـأن التحّـرشّ الجنـسي في الأماك ن العامـة .

 

)الإلكوكذل ت132رك(و ن: ي: رسمراجعالة ةم دن.  السّهيومنعديّ ة آرايت نسصري سووت، ش تأمّإلال ت ني  حكومة القانونالمغ رب 103ح- https://www.aljamaa.net/ar/2018/11/27/.ول13  المتعلإصلاحق ات قانبمحاربون ة العنالعنف ف الأضدّ ي، المرأة ،هيومن 27 ت شرايتيس ن الثووتا نيش/ ، شنوفم جباطر / فجراي2018ر . الرّاب2016ط.  الرّابـط الإلكـ ترو ني: https://www.hrw.org/news/2016/02/15/letter-human-rights-watch-government-morocco-domestic-io-lence-law-reforms.

)133( "أخذو ني ولم يخجرو ني ب ش يء" تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ني كردستان العراق، هيومن رايتس ووتش، حزيران/ يونيو 2010، ص. 22 - 

.23 )134(

العــام 2018، 135 يظُهــر أنّ الأطــر القانونيــة المتعلقّــة بالتحّــرشّ الجنــسي لا تــزال غــر كافيــة، وغــر متكافئــة، عــرالبل دان، وه ي غ ر كافي ة بش كل ع ام لتمك ين النّس اء م ن تعبئ ة قدراته نّ وطل ب إحق اق العدال ة. وبالرّغ م م نإح راز تق دّم في س نّ قوان ين للتص دّي للتحّ رشّ في م كان العم ل، تظ ّلّ النّس اء غ ر محميّ ات في مج الات أخ رى م ن الحي اة، مث ل التعّلي م والأماك ن العام ة. لذل ك، فإن ه م ن المطل وب أن تتص دّى التشّريع ات له ذه الظاه رة وأن تش مل مج الات مث ل الأماك ن العام ة، والتعّلي م، والعم ل، في القط اع الع ام والخ اص ع لى السّ واء، وقط اع السّ لع والخدم ات .وم ن الممارس ات الجيّ دة المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري، عن د صياغ ة تشريع ات معنيّ ة بمكافح ة التحّ رشّ الجن سي، الاش تراط الصري ح ب أن يتخّـذ أصح اب العمـل والمؤسس ات التعّليمي ة خط وات لمن ع التحّ رشّ الجن سي، فض لاً ع ن إدراج أح كام تتعل ق بمسـؤولية أصح اب العمـل في ح الات التحّ رشّ الجن سي الت ي لم يتخّ ذ فيه ا ه ؤلاء خط وات معقول ة لمنع ه )كّنـدا وليتواني ا(. وم ن الممارس ات الجيّ دة كذل ك، توس يع نط اقّ الحماي ة القانوني ة م ن التحّ رشّ الجن سي ليش مل الفض اء الإلك تروني، ك ما ح دث في بل دان مث ل إك وادور والإم ارات العربي ة المتح دة وجمهوري ة كوري ا والدانم رك والسّ لفادور وكيني ا .136

وفي الهنــد، يوسّــع الفصــل الثــاني مــن قانــون حمايــة النّســاء مــن العنــف الأسري للعــام 2005 تعريــف الإيــذاء أو الاعت داء ليش مل الإي ذاء الب دني والجن سي واللفظ ي والعاطف ي والاقتص ادي. بالت الي فإن ه يش كّل س ابقة جيّ دة، لأنّ قوان ين العن ف الأسري غالب اً م ا تحم ي م ن العن ف الجس دي والجن سي والنّف سيّ، لكنه اّ تس تبعد العن ف الاقتص ادي ك ما ه و واض ح في حرم ان النّس اء م ن الوص ول إلى الم وارد المالي ة الأساس ية، والتحكّ م به ا. مث ل ه ذه الممارس ات تجع ل م ن الصع ب للغاي ة ع لى النّس اء التعّام ل م ع العلاق ات المس يئة. له ذا السّ بب، ب دأت ال دّول في معالج ة ه ذا الّشّ كل م ن أش كال العن ف م ن خ لال قوان ين جدي دة أو معدل ة )إيطالي ا ونيوزيلن دا وهنغاري ا( .

ينبغ ي أن تك ون القوان ين الجنائي ة متناس قة في تجري م جمي ع الظواه ر الت ي تؤثر في ممارس ة النس اء  لجمي ع حقوقهنّ، وحمايته ن. ويش مل ذل ك الحق وق السّياس ية. فق د أش ار تقري ر الأم ين العّ ام للأم م المتح دة ح ول العن ف ض دّ النّس اء في الحي اة السّياس ية، الص ادر في الع ام 2018، إلى أنّ العن ف ض دّ النّس اء يس تهدفهنّ ع لى أس اس الجن در، ويتخّذ أش كالا قائم ة ع لى الجن در، مث ل التهّدي دات الجندريّ ة والتحّ رشّ الجن سي والعن ف الجن سي. وه ذا العن ف موجّ ه إلى أيّ ام رأة منخرط ة في المج ال السّ ياسي لس بب وحي د، ه و كونه ا ام رأة. واله دف من ه إنم ا ه و الحف اظ ع لى الأدوار والقوال ب النّمطي ة الجندري ة، وإدام ة أوج ه ع دم المس اواة الهيكلي ة والجندري ة في المع ترك السّ ياسي والمجتم ع ككل. ويمك ن أن يتخّ ذ ه ذا العن فّ أش كالاً عدي دة، م ن التهّدي دات والمضايق ات إلىّ القت ل، ك ما ح دث م ع ج و كوك س في المملك ة المتح دة في الع ام 2016؛ وماريي ل فرانك و 137 في الرازي ل في آذار/ م ارس 2018؛ وبرت ا كاس ريس في هن دوراس في الع ام 2016 وه ي واح دة م ن ب ين ع دّة ناش طات وناش طين في المج ال البيئيّ ممّ ن يقتلنَ/يقٌتل ون س نويا.138 وفي الع ام 2007، أعلن ت 17 وزي رة فرنس ية س ابقة ع ن تعرضّه نّ للتحّ رشّ الجن سي في المع ترك السّ ياسي. وق د ب دأتً ال دول في التصّ دّي للعن ف ض دّ النّس اء في الحي اة السّياس ية م ن خ لال التشّريع ات وغره ا م ن التدّاب ر الإصلاحي ة به دف القض اء علي ه .ويمك ن إدراج ه ذه التشّريع ات في الإط ار القان وني الأوس ع للعن ف ض دّ النّس اء، ك ما يمك ن أن تس نّ كقوان ين منفصل ة قائم ة بذاته ا، كقان ون بوليفي ا لمناهض ة التحّ رش والعن ف السّ ياسي ض دّ النّس اء )رق م 243 بتاري خ أي ار/ ماي و 2012(، وه و القان ون الوحي د في الع الم ال ذي يج رمّ ع لى وج ه التحّدي د العن ف ض دّ النّس اء في الحي اة السّياس يّة .139

 

)135( A/73/294 ني –  3 آب/أغسطس 2018.

)136( A/73/294 ني –  3 آب/أغسطس 2018. 

)137( برازي يى من أصل أفري ت ي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان.

)138( A/73/301 ني –  6 آب/أغسطس 2018.

)139( A/73/301 ني –  6 آب/أغسطس 2018.

5.   ينبغي أن تتضمّن التّشريعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتجنّب أوجه القصور أو الغموض التّي تحرم النّساء من أشكال معيّنة من الحماية أو تمكّّن الجناة من الإفلات من العقاب - الاغتصاب نموذجاً  

ينبغ ي توخّ ي الحـذر عنـد صياغ ة تعاري ف 

الجرائ م والعقوب ات في التشّريع ات الجنائي ة .يوف ر قان ون بوليفي ا لمناهض ة التحّ رّش والعن ف السّ ياسي ض دّ فـإنّ أيّ تناقـض بـين تعريـف الجريمـة وبـين النّسّ اء) 2012( آلي ات لمن ع ورص د ومعاقب ة الأع مال الفردي ة الممارســات الواقعيــة ســيجعل الأولى غــر أو الجماعي ة للتحّ رش والعن ف السّ ياسي ض دّ النّس اء في س ياق قابلــة للتطبيــق، مــا يــضرّ بشــكل خطــر أيّ دور س ياسي أو ع ام.

بضحايــا الجريمــة، الذيــن يفــترض بالقانــون وأنشـئ مرصـد وطن ي للتكاف ؤ الديمقراطـي لرصـد المسـاواة أن يضمــن لهــنّ الحمايــة ويصونهــا. ويتضّــح الجندري ة والتكّاف ؤ ب ين الثقاف ات والحقوق السّياس ية للنس اء ،هــذا الــضرر في تعريــف جريمــة الاغتصــاب وإذكاء اّلوعــي والتعريــف بسلســلة مــن القضايــا المتعلقــة في بعــض النّظــم القانونيــة. فعــلى ســبيل بالمش اركة السّياسـية للنس اء، بم ا في ذلـك العن ف .

المثــال،  لا تــزال معظــم الــدّول العربيــة 

تعتمـد تعريفـا ضيّقـا للاغتصـاب ينح صر في "إيـلاج العضـو الذكـري في مهب ل الأنثـى" وه ذا م ا يهم ل الاغتص اب الشّرج ي والفم وًي، وكذًل ك الاخ تراق ب أيّ شيء آخ ر غ ر القضي ب؛ فه ذا كل ه ين درج تح ت تس ميات جرمي ة أخ رى مث ل خ دش الحي اء أو هت ك الع رض أو فع ل فاض ح أو الفحش اء إل خ.140 ك مّا تن صّ معظ م القوان ين في المنطق ة ع لى أنّ موافق ة المغتص ب ع لى ال زواج بضحيّت ه تضم ن ترئت ه م ن تهم ة الاغتص اب أو تخفي ض عقوبت ه -حت ى وإن كان ت الفت اة ق اصرا. في الواق ع، غالب ا م ا تضُط ر ضحي ة الاغتص اب إلى الموافق ة ع لى ال زواج بمغتصبه ا، خوف اً م ن الفضيح ة وبس بب الوصًم ة الاجتماعي ة اًلمحيط ة بضحاي ا الاغتص اب.

يرتب ط ذل ك بتعري ف الاغتص اب والجرائ م الجنس ية كجرائ م ض دّ الحش مة، والأخ لاق العام ة أو العائلي ة، و"ال شّرف ،"ولي س ض دّ حق وق الإنس ان والكرام ة. وتخل ط بع ض النّظ م القانوني ة ب ين الجرائ م الجنس ية والجرائ م ض دّ الآداب العام ة، وتدرجه ا تح ت العن وان نفس ه.141 في القان ون الجن ائي البلجي ي ع لى س بيل المث ال، ي درج الاغتص اب تح ت عن وان "الجرائ م المرتكب ة ض دّ نظ ام الأسرة والأخ لاق العام ة"142 في ح ين يدرج ه القان ون الهولن دي كحال ة "انته اك ل لآداب العام ة."143 وق د دع ت لجن ة الأم م المتح دة المعنيّ ة بالقض اء ع لى التمّيي ز ض دّ الم رأة إلى التخّ ي ع ن ه ذا النّه ج، وإع لان الاغتص اب جريم ة قائم ة بذاته ا تس تهدف الحرم ة الجس دية والنّفس ية للضحي ة كف رد، وتمثّ ل اعت داءً ع لى حرّيته ا.144 ويمث ل إف راد الجرائ م الجنس ية كجرائ م ض دّ ح ق الّشّ خص في الحري ة الفردي ة والحرم ة الجس ديةّ والنّفسـية، واعتبـار كّل شـخص يع اني منهـا ضحيـة جريمـة، أمـراً ضروريـاً لإعطـاء الضحايـا أوس ع حمايـة، وأكره ا

 

)بتعدي140(لا نيت  ت شإطار يعية الجلسة لمحاربةالسّ تي نالعن ف للجنة الجن يوض ع ضالمد رأةّ النساءالتابع، ة لورقأةم م بحثيةالمتح، دةالراب، ط طالبالإلكت ت رو57ني : منظمة غ ير حكومية من منطقة ال شق http://www.nazra.org/node/458 الأوسط وشمال أفريقيا 

 )141( ني هذا الصدد، رجاءً مراجعة تقرير منظمة العفو الدّولية لعام 2018، وخاصة الصفحة 14. ويمكن الاطلاع عى هذا التّقرير عى https://

.www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?lan- :قانون العقوبات )بلجيكا( ،8 حزيران/ يونيو 1867، الباب السّابع، متاح عى )142(  .guage=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank#LNKR 0127

)142( قانون العقوبات )هولندا(، قانون 3 آذار/ مارس 1881، القسم 14، متاح عى:

 .www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes 

)رقم 144(19 ، الأماللجنمة  المتحالمعنية دة. بالقضاء عى التمي ي نر ضد المرأة، التّوصيةDoc. CEDAW / C / CG / 35, 2017 ني  العامة الفقرقرة م 3533.  بشأن العنف ضدّ المرأة عى أساس الجندر، تحديث التّوصية العامة 

فعالي ة، خاص ة إذا كان ت الضحاي ا م ن النّس اء، ك ما أن ه ه ام لتقلي ل ش عور الضحاي ا بالذن ب. إن مقارب ة الاغتص ابم ن منظ ور الأع راف والأخ لاق الاجتماعي ة تمن ع ع ددا كب را م ن النّس اء م ن الإب لاغ ع ن الانته اك ال ذي تعرض ن ل ه ،وتجعله نّ يتحمّل نَ آث اره بمفرده نّ، بم ا في ذل ك "العقًوب اتً العائلي ة" التّ ي يمك ن أن تص ل إلى ح دّ القت ل. وع لاوة ع لى ذل ك، غالب اً م ا ي ؤدّي الصم ت إلى إف لات الجن اة م ن العق اب.

م ن جه ة أخ رى، لا تعت ر بع ض القوان ين ذات الصل ة الاغتص اب الزوج ي جريم ة.145 ع لى العك س م ن ذل ك، فه ي تعت ر الممارس ة الجنس ية ب ين الزوج ين، س واء أكان ت بال ترّاضي أم لا، حقّ ا أصي لاً م ن حق وق ال زوج، ع لى الزوج ة الاسـتجابة لــه، تلبيـة لاحتياجـات الـزوج. بالتـالي فـإن قوانـين العنـف الأسًري لا تهتـم إلا ب الأذى الجسـدي ولي س الجن سي.146 ويتج لّى ذل ك في اس تبعاد ال زوج كّمرتك ب محتم ل لجريم ة الاغتص اب. وهك ذا تع رفّ الم ادة 489 م ن قان ون العقوب ات السّ وري المغتص ب صراح ةً ع لى أن ه: "م ن أك ره غ ر زوج ه بالعن ف أو بالتهدي د ع لى الج ماع ."ك ما تن ص الم ادة 292 م ن قان ون العقوب ات الأردني عّ لى أنّ "م ن واق ع بالإك راه أنث ى )غ ر زوج ه( - س واء بالإك راه أو التهّدي د أو الخ داع أو الاحتي ال — يعاق ب". ويس تند ه ذا ع لى أمري ن، أوله ما الاف تراض أنّ الموافق ة ع لى ال زواج تش مل حك ما الموافق ة ع لى العلاق ات الجنس ية، وثانيه ما، الع ادات القائم ة والتقالي د والمعتق دات الدّيني ة المتعلقّ ة ب دور الم رأة فيً ال زواج، والت ي غالب اً م ا تؤكده ا التشّريع ات. ويش مل ذل ك واج ب الزوج ة طاع ة زوجه ا، أو واجبه ا الزوج ي في تلبي ة رغبات ه الجنس ية، وه و م ا يش كّل أساس ا لتشري ع الاغتص اب الزوج ي. في ه ذا الص دد، صرّح وزي ر الدّاخليــة الهنــدي تشــوداري هاريبهــاي بارتيبهــاي، في نيسـًـان/ أبريــل 2015، أنّ "مفهــوم الاغتصــاب الزوجــي كــما ه و مع ترف ب ه دولي ا لا يمك ن تبنّي ه في الإط ار الهن دي بس بب ع دّة عوام ل بم ا في ذل ك مس توى التعّلي م والأمي ة والفقروالع ادات والتقّالًي د والقي م الدّيني ة والمعتق دات والقدس ية الت ي تحي ط بمؤسس ة ال زواج."147

وه ذا م ا يتناق ض م ع الممارس ات الجيّ دة القائم ة الت ي ينبغ ي النّظ ر فيه ا عن د التعّام ل م ع جريم ة الاغتص اب148وه ي تش مل م ا ي ي:

  1. التصّ دي للاغتص اب باعتب اره انته اكا للس لامة الجس دية للم رأة ولكرامته ا الإنس انية، ولي س كجريم ة ض دّ الأخ لاق الحمي دة أو الأخ لاق العام ة أوً "ال شّرف"، وض دّ الأسرة أو الحش مة أو المجتم ع. وتعم د الآن ع دّة بل دان م ن أمري كا اللاتيني ة، بم ا فيه ا الأرجنت ين وإك وادور وبوليفي ا، إضاف ةً إلى تركي ا، إلى مراجع ة قوانينه ا الجنائيـة لاعتبـار العن ف الجنـسي انتهـاكا لحري ة الضحيـة وحقّه ا في الحرمـة الجس ديةّ والنّفس ية، ولي س تهدي داً لـ"شرفه ا" ول"الع ادات" و"الأخ لاقً ."
  2. اعت ماد تعري ف واس ع للاغتص اب يتج اوز اخ تراق المهب ل، وتعري ف واس ع لـ"العن ف الجن سي" لا يقت صر عـلى الاغتص اب وحـده. فعـلى سـبيل المثـال، تعـرفّ المـادة 102 مـن القانـون الجنـائي الـترّكي لع ام 2004 الاغتصـاب عـلى أنّـه جريمـة تنته ك الس لامة  البدني ة لشـخص آخ ر بواسـطة "إي لاج عض و أو جسـم آخـر

 

)الزوج ي145(.  لكتجن تدر م حذفالملاحظ هة ذا أنّ الجالم شزء ني  وع وقت الأول لاحقللقان ونبس رقبب م ّتدخ293ل  ّللعالسام لطات 2014ّالدني  ينية.لبن انرج اء بشأن مراجعة:حماي ة تقريالنّر ساء وضع والأالمة رأةم ن العربيالعنة ،ف الأ2017. ي، قالعند ف جرّضمّ د الاالمغرأةتص - مااب  

 )حجبتعديم 146لاال( ن نتي تر شر؟إط ار يعيمرجة ع سالجلسة لمحاربابقة،  السّتيصنالعن.  ف 14. للجنةالجن وض ع ضدالم ّالنرأة ساء.التابعة لأمم المتحدة، طالبت 57 منظمة غ ير حكومية من منطقة ال شق الاوسط وشمال أفريقيا 

 Reconciling Cultural Difference in the Study of Marital Rape."   Marital Rape: Consent, Marriage and Social ي" )147(

.Change in Global Context.   Ed. Kersti Yllö, MG Torres. London: Oxford University Press, 2016, pp, 7-16

)148( دليل التّ شيعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 24-25. 

في البـدن". وينـصّ الفصـل 227 م ن القان ون التوّن سي للقضـاء عـلى العنـف ضـدّ الم رأة عـلى أنـه: "يع دّاغتصاب ا كل فع ل يـؤدّي إلى إيـلاج جنـسي" مه ما كانـت طبيعتـه والوس يلة المسـتعملة ض د أنث ىّ أو ذك رب دون رضًاه ا أو رض اه. ويش مل القان ون الجن ائي الكن دي في العن ف الجن سي جرائ م الاعت داء الجن سي )المادة271(، والاعت داء الجن سي باس تخدام س لاح، والتهّدي د م ن قب ل ط رف ثال ث، والأذى الجس دي )الم ادة 272(، والاعت داء الجن سي الجس يم ال ذي يلُح ق بالضحي ة إصاب ات، أو يش وّهها، أو يع رضّ حياته ا للخط ر )الم ادة 273(. وتعت ر الم ادة 375 م ن قان ون العقوب ات البلجي ي الاغتص اب أيّ إي لاج جن سي دون موافق ة الضحي ة.

  1. إلغ اء أيّ اش تراط ب أن يك ون الاغتص اب أو الاعت داء الجن سي ق د ارتكُ ب بالق وة أو العن ف، م ن أج ل تقليــل الإيـذاء غــر المبـاشر اللاحـق بالنّاجيـات خــلال الإجـراءات القضائيـة. العنـصر الأســاسي في تعريـف الاغتص اب ه و ع دم الموافق ة، عـلى النّحـو ال ذي تع ترف ب ه النّص وص والصك وك الدّولي ة مث ل الم ادة 36 مــن معاهــدة اســطنبول لمكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء والعنــف الأسري149 والمــادة 7 مــن معاهــدة رومــا الت ي أنش أت المحكم ة الجنائي ة الدّولي ة.150 بالت الي، يج ب أن تش مل تعريف ات الاغتص اب والاعت داء الجن سي الح الات الت ي تك ون فيه ا الموافق ة الطوعي ة وّالت ي لا لب س فيه ا مفق ودة، مس تبعدة اعتب ار ع دم تج اوب الّشّ خص أوّ إص داره لإش ارات غامض ة ع لى أن ه موافق ة، أو الح الات الت ي تتواج د فيه ا "ظ روف قسريّ ة ،"وه ي عدي دة )رج اء الاطّ لاع ع لى المزي د ح ول مس ألة الموافق ة في الفصّ ل 6(. 
  2. تجريـم الاغتصـاب الزوجـي تحديـداً. وذلـك ممك ن إمّـا بالنّـصّ ع لى أنّ الأحـكام المتعلقّـة بالاعت داء الجن سي تك ون س ارية "بغ ض النّظ ر ع ن طبيع ة العلاق ة" ب ين الج اني والّشّ اكية، أو أنّ "ال زواج أو أيّ علاق ة أخ رى لا يش كّل دفاع ا في مواجه ة الاتهّ ام بارت كاب الاعت داء الجن سي بموج ب التشّريع ات". ه ذا ه و الح ل ال ذي اعتم ده قان ون ناًميبي ا لمكافح ة الاغتص اب) 2000( ال ذي ن صّ ع لى أنّ "ال زواج أو أي علاق ة أخ رى ل ن يش كّل دفاع اً في مواجه ة تهم ة الاغتص اب بموج ب ه ذا القان ون."

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen- )149(  tId=0900001680084840

 Article 7 )1( - )g( 1 )1(: International Criminal Court, Elements of Crimes, PCNICC / 2000/1 / Add.2 )2000(. The In-ternational Criminal Court's Elements of Crimes further refer to such an invasion having been ”committed by force, )150(  or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or another person, or by taking advantage of a coercive environment, or the inva.))sion was committed against a person incapable of giving genuine consent.“)Article 7 )1( - )g( 1 )2

6.   ينبغي تجنّب التجريم المطُلق لأفعال أو ممارسات يمُكن أن تستهدف المرأة وتنتهك حقوقها - الإجهاض نموذجاً

أبــرز الإشــكاليات التـّـي يطرحهــا القانــون 

الجنــائي في مــا يتعلـّـق بالنّســاء ليــس بموجــب القانــون الجنــائي الكنــدي، مصطلــح "الموافقــة" في فقــط غيــاب الحمايــة التـّـي يمنحهــا لهــنّ ه ذا السّ ياق يعن ي "اتفّ اق صاح ب الّشّ كوى الطوّع ي ع لى ولحقوقهــنّ،  وإنمــا اســتهداف النّســاء الانخــراط في النّشــاط الجنــسي المعنــيّ". 

كمجرمـات. فيشـكّل التعاطـي القانـوني م ع وبموجـب القانـون الجن ائي السّـويديّ، "إذا كان ش خص يري د الإنه اء الطوع ي للحم ل مث الاً نموذجي اً ع لى الانخ راط في أنش طة جنس ية م ع ش خص لا ي زال غ ر متفاع ل ذلــك. وفقــاً لتقريــر صــادر في العــام 2018 أو يعط ي إش ارات غامض ة، فس يتعيّن علي ه معرف ة م ا إذا كان عــن فريــق العمــل التابــع للأمــم المتحّــدة الّشّ خص الآخ ر مس تعدّاً لذل ك."

المعنــي بمســألة التمّييــز ضــدّ النّســاء في وبموجــب قانــون مكافحــة الاغتصــاب في ناميبيــا) 2000(، القانــون والممارســة، يعيــش 25 بالمئــة مــن يتطلـّـب الاغتصــاب وجــود "ظــروف قسريـّـة" معيّنــة .

س كان العـالم في بلـدان تقيّـد فيه ا القوان ين لقــد اعتمُــد تعريــف مماثــل في قانــون الجرائــم الجنســية في الإجهــاض بشــدّة، مــا يدفــع النّســاء إلى ليســوتو) 2003(.

اللج وء إلى إنه اء الحم ل غ ر المرغ وب في ه بطــرق غــر آمنــة. ونتيجــة لذلــك، "تمــوت 

كل عام حوالي 47000 امرأة، وتعاني 5 ملايين امرأة أخرى إعاقة مؤقتّة أو دائمة."151 

ك ما تب يّن الأرق ام المذك ورة أع لاه، تحُ رم النّس اء في العدي د م ن البل دان م ن ح قّ التحكّ م بأجس ادهن م ن حي ث اتخّ اذ ق رار بش أن اس تمرار الحم ل أو إنهائ ه. في موريتاني ا ع لى س بيل المث ال، يحُظ ر قان ون الصح ة الإنجابي ة للع ام 2017 الإجه اض م ن دون اس تثناءات للحم ل النّات ج ع ن الاعت داء الجن سي.152 وبالمث لّ، لا يسُ مح بالإجه اض في الجزائ ر ع لى أس اس الاغتص اب أو س فاح المح ارم، وتواج ه النّس اء الل واتي يلتمس نَ الإجه اض أو يجُرين ه، خ ارج نط اق م ا ه و مج از ب ه، عقوب ة السّ جن لم دّة تص ل إلى س نتين. وه ذا يش مل النّس اء الحوام ل بفع ل الاغتص اب الزوج ي.153 وتق دّم السّ لفادور أس وأ نم وذج حي ث أنّ ه م ن غ ر القان وني إج راء أيّ عملي ة إجه اض مه ما كان ت الظ روف، حت ى ل و كان الحم ل يع رّض حي اة الم رأة الحام ل للخط ر. وهك ذا تجُ ر النّس اء في السّ لفادور ع لى مواصل ة حمله نّ حت ى ال ولادة ،حت ى م ع مواجهته نّ خط را صحّيـا جس ديا أو عقلي ا، حت ى وإن نج م الحم ل ع ن الاغتص اب، أو في حال ة وج ود اخت لالات وراثي ة أو إعاق ات لً دى الجًن ين، وحًت ى وإن لًم يك ن م ن المتوق ع أن ينج و الجن ين، أو إن كان س يعاني كث راً إذا م ا وُل د. كل ه ذا ينطب ق أيض ا ع لى فت اة ق اصر حام ل. ويش ر تقريّ ر منظم ة العف و الدّولي ة ح ول السّ لفادور 2017 - 2018 إلى اس تمرار الحظ ر اًلّشّ امل ع لى الإجه اض في الظ روف كاف ةً، ك ما أنّ العقوب ات الجنائي ة المفروض ة ع لى النّس اء ومقدّم ي/ات الرّعاي ة الصحي ة مس تمرةّ أيض ا. ولع ل أك ر الحّ الات ش هرة ه ي حال ة السّ يدة مانوي لا، وه ي ام رأة أدين ت بالسّ جن لم دة 30 عام ا بتهم ة القت ل اًلعم د عن د ولادة جنينه ا ميت ا، وتوفي ت بس بب السّرط ان أثن اء وجوده ا في السّ جن بس بب نق ص الرّعًاي ة الطبيّ ة المؤاتي ة. ولا ت زال ه ذه العقوب اتً س ارية المفع ول.154

 

)151( A/HRC/38/46 ني –  14 أيّار/مايو 2018. 

)152( "قالوا يل اصمت  ي" العقبات أمام العدالة والانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية ني  موريتانيا، هيومن رايتس ووتش، أيلول/ سبتمجر 2018، ص. 34.

)153( "مصيرك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 34

)154( تقرير منظمة العفو ّالدولية السّنوي: السّلفادور 2017 / 2018. الرّابط الإلك ترو ني: https://www.amnesty.org/en/countries/amer-

./icas/el-salvador/report-el-salvador

يش كّل تجري م الإجه اض وف رض القي ود علي ه انته اكا لأبس ط الحق وق الأساس ية للنّس اء، ويحرمهـنّ م ن الحص ولع لى الرّعاي ة الصحيّ ة اللازم ة، ك ما يعرضّه نّ للاس تغلالً، ويع رّض حياته نّ للخط ر في حال ة اللج وء إلى الإجه اض غ رالنظام ي وغ ر المأم ون.155 ولا ت زال ه ذه المس ألة مث رة للج دل والانقس ام إلى ح د كب ر، حي ث مارس ت الح ركاتالدّيني ة المحافظ ة في ع دّة بلـدان الضغـوط عـلى مواق ع صنـع الق رار مـن أجـل وق ف التقّـدم في ه ذا المج ال أوعكس ه، م ن خ لال الجه ود المتضاف رة لف رض حظ ر ع لى الإجه اض أو إبقائ ه قائم ا. وق د ب رزت مح اولات في ع ددقلي ل م ن البل دان لحظ ر الإجه اض كلي ا، حت ى إذا كان الحم ل يه دّد حي اة الم رأة الحاًم ل. ك ما اتخُ ذت تداب ر لف رض المزي د م ن القي ود ع لى تموي ل وس ائل منً ع الحم ل. وفي ع دد م ن المناط ق، أخفق ت المحاك م العلي ا في الوف اء بواجبها المتمثّ ل في تعزي ز الكرام ة الإنس انية للنّس اء في مج ال الإجه اض، ع لى النّح و المب يّن في بع ض قراراته ا التاّريخيّ ة .156تكمـن المفارق ة في ع دم وجـود تواف ق بـين القي ود المفروض ة ع لى الإجه اض وانخفـاض مع دّلات الإجه اض. وك ما يكش ف تقري ر 2018 الص ادر ع ن فري ق العم ل التاّب ع للأم م المتحّ دة المعن ي بمس ألة التمّيي ز ض دّ النّس اء في القان ون والممارس ة، ف إنّ "البل دان في ش مال أوروب ا حي ث يح ق للنس اء إنه اء الحم ل، ويت اح له نّ الوص ول إلى المعلوم ات ،وإلى جمي ع وس ائل من ع الحم ل، تس جّل أدنى مع دلات إنه اء الحم ل. وفي البل دان التّ ي يك ون فيه ا إنه اء الحم ل المس تحثّ مقيّ دا بموج ب القان ون و/أو يك ون غ ر متواف ر، يك ون إنه اء الحم ل المأم ون امتي ازا متاح ا للأغني اء، في ح ين أنّ النّس اء ذًوات الم وارد المح دودة لي س لديه نّ خي ار س وى اللج وء إلى جه ات تقدي م الخدًم ات غً ر المأمون ة والممارس ات غ ر المأمون ة."157

ستتمّ معالجة مسألة الإجهاض بالتفّصيل في الفصل 8، في سياق الصّحة والحقوق الإنجابية.

7.   ينبغي أن تشمل القوانين آليّات لحماية النّساء ضحايا الجرائم ولرعايتهنّ

يخ ى العديـد م ن النّسـاء الضحايـا اللج وء إلى آلي ات الحمايـة المنص وص عليهـا في التشّريع ات الجنائيّ ة، وذلـك لأس باب مختلف ة، منه ا الخ وف م ن الانتق ام، والافتق ار إلى المعرف ة بحقوقه نّ القانوني ة، ك ما الافتق ار إلى م كان آم ن و/أو إلى الدّع م الم الي والنّف سي والصّحّ ي. وتخ ى النّس اء كذل ك التع رّض لمزي د م ن الإي ذاء الّشّ خصي والمهن ي إذا وُصف نَ ع لى أنهّ ن ضحاي ا جريم ة، ولا س يمّا جريم ة قائم ة ع لى أس اس الجن در.

يتمث ل دور التشّري ع الجن ائي في التص دي له ذه المس ائل، ومعالجته ا بش كل صري ح، م ع النّ ص بوض وح ع لى الآلي ات المتاحّ ة لحمايـة النّسـاء ضحايـا الجرائـم ورعايتهـنّ. وتختل ف هـذه الآلي ات باختـلاف طبيع ة الجريم ة وخط ورة آثاره ا. يرتب ط بع ض الضّمان ات والآليّ ات بطبيع ة الجرائ م التّ ي تم سّ النّس اء، بين ما ترتب ط ضمان ات وآلي ات أخ رى بالحاج ة إلى تقدي م خدم ات ملموس ة للضّحاي ا.158

 

)بتعدي155(لا نيت  ت شإطار يعية الجلسة لمحاربةالسّ تي نالعن ف للجنة الجنوض ع ضالمد رأةّالن ساء.التابعة لأمم المتحدة، طالبت 57 منظمة غ ير حكومية من منطقة ال شق الاوسط وشمال أفريقيا 

)156( A/HRC/38/46 ني –  14 أيّار/ يمايو 2018.

)157( A/HRC/38/46 ني –  14 أيّار/مايو 2018.

)158( رجاءً مراجعة دليل