• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

مبادئ قانون الأسرة اللوبي النسوي

 

 

وثيقة مبادئ قانون الأسرة المدني السوري 

و قانون مناهضة العنف الأسري المتطلع إليه والمتوافق مع الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان

 

من منشورات اللوبي النسوي السوري

  www.syrianfeminstlobby.org             ٢٠٢٢. جميع الحقوق محفوظة

هذا التقر ير بدعم من:

 

المبادرة النسوية الأورومتوسطية

خرج ت ه ذه الوثيقـة ع ن ث اث ورش ات عم ل نظمه ا وأعده ا اللوب ي النس وي الس وري

خ ال ش هري تش رين الثان ي وكان ون الأول من ع ام ٢٠٢٢، وش اركت فيه ا منظمات نس وية 

ومنظم ات مجتم ع مدن ي وش خصيات مس تقلة س ورية م ن داخ ل وخ ارج س وريا. ت م إعداد 

ه ذه الوثيق ة بن اء عل ى مخرج ات الورش ات ومس اهمات كل م ن ش ارك به ا والاس تئناس 

بالش رعة الدولي ة لحق وق الانس ان و بع ض قواني ن الأس رة المدني ة ف ي العال م.

قدمــت مــن خــال هــذه الورشــات عــروض قانونيــة حــول القوانيــن التمييزيــة فــي قانــون 

الأحــوال الشــخصية الســوري مــن حيــث النــص التشــريعي وتطبيقاتــه العمليــة بالإضافــة 

لأثره ا عل ى أرض الواق ع. قدمته ا الخبيرت ان القانونيت ان الأس تاذة رولا بغ دادي والاس تاذة 

رهــادة عبــدوش .  تصميــم الكتيــب و إنتــاج البصريــات قــام بــه ورد زرّاع.

يجوز استخدام محتويات هذا التقر ير ونسخها لأغراض غير تجار ية، على أن تتم الإشارة إلى المصدر. 

 

المحتوى

المقدمة............................................................... .............................................................. 1

الباب التمهيدي.................................................... .............................................................. 3

مبادئ عامة.......................................................... .............................................................. 5 

الزواج والطاق...................................................... .............................................................. 6 

    مبادئ في الزواج وأحكامه .............................................................................................................................  7

    مبادئ في الطلاق وأحكامه ...........................................................................................................................   8

 الحضانة والنفقة وقسمة الأموال المشتركة  ....................................................................... 9 

     الحضانة والنفقة ..........................................................................................................................................٠ 1

     قسمة الأموال المشتركة ............................................................................................................................. 1٢ 

المبادئ الأساسية في البنوة والنسب، والتبني................................................................... 14

مبادئ الحقوق الاقتصادية للمرأة ضمن قانون الأسرة ...................................................................................... 16

المبادئ الأساسية لقانون العنف الأسري ........................................................................................................ 17 

أولًا: على الصعيد الدستوري ............................................................................................................................................. 17

ثانياً: على الصعيد القانوني والحماية ................................................................................................................................. 18

ثالثاً: دور الإيواء ............................................................................................................................................................... 19

رابعاً: توصيات بما يتعلق بدور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ..................................................................................... 1٢ 

المقدمة

تعانــي النســاء فــي ســوريا مــن التمييــز والعنــف فــي القوانيــن والمجتمــع، وغيــاب 

القوانيــن التــي تحميهــنّ.

لا توجــد إحصائيــات حديثــة ودقيقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا عــن العنــف ضــد المــرأة فــي 

س وريا، لك ن يب دو أن ه ذا العن ف بتزاي د مس تمر، خاص ةّ م ع الن زاع المس لح وم ا تبعه ا 

مــن عوامــل اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة واجتماعيــة وهــو مــا أدى كنتيجــة إلــى تفاقــم 

ظاه رة العن ف الموج ودة أساس اّ بس بب طبيع ة المجتم ع الذك وري والقواني ن التمييزي ة 

وظهــور أشــال جديــدة منــه يفرزهــا النــزاع المســلح.

ناضل ت الناش طات الس وريات خ ال العق ود الماضي ة م ن أج ل القض اء عل ى كاف ة أش ال 

التمييــز، ومــن أجــل الوصــول لقانــون أســرة مدنــي يتوافــق مــع الشــرعة الدوليــة لحقــوق 

الانس ان، بحي ث تتحق ق المس اواة عل ى أس اس المواطن ة ل ل الس وريين والس وريات دون 

أي تمييــز.

 إن أي فع ل عني ف تدف ع إلي ه عصبي ة الجن س ويترت ب علي ه، أو يرج ح أن يترت ب علي ه، أذى 

أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية بمــا فــي ذلــك 

التهدي د بأفع ال م ن ه ذا القبي ل أو القس ر أو الحرم ان التعس في م ن التعلي م والرعاي ة 

الصحيــة و مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة هــو «عنــف ضــد 

المــرأة « ويحتــاج إلــى تشــريع خــاص لشــموليته.

وبما أن القانون يجب أن يكون رافعة للمجتمع وأن يحمي الحقوق الأساسية للإنسان

ومنهــا حقــوق النســاء وفــق الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، فقــد كان مــن الضــروري

إعــادة النظــر بالقوانيــن التــي تؤثّــر فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ومنهــا قانــون 

الأح وال الش خصية للطوائ ف الديني ة لجمي ع الس وريين/ات ليس تبدلها بقان ون واح د مدني يسمى قانون الأسرة.

ظهرت أهمية هذا المطلب خال سنوات النزاع المسلّح في سورية، والتي كشفت مدى 

ضعف القانون الحالي في حماية النساء والأطفال، والذي تجلى من خال القرارات المتخبطة 

وغير المجدية في تنظيم شؤون الأسر من خال القاضي الشرعي، خاصة فيما يتعلق بالولاية 

والوصاية والحضانة والسفر خارج الحدود، والأطفال المتروكين والأطفال عديمي النسب 

والمكتومين، وازدياد حالات قتل النساء في سياق العنف الأسري.

الباب التمهيدي

لا يوجد قانون واحد يلجأ إليه المواطنين/ات باختاف مذاهبهم ومعتقداتهم، بل قوانين 

متعددة تختلف باختاف الدين أو المذهب، وتتاقى ببعض القوانين التي أظهرت ضعفها 

وهشاشتها أمام المتغيرات العالمية وفي الواقع السوري.

وحيث أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1953 والمبني بأساسه على مجلة 

الأحام العدلية ل قدري باشا وعلى أحام الفقه الحنفي تناقض دستورية القوانين التي 

تساوي بين المواطنين/ات باختاف جنسهم ومعتقدهم الديني، والشرعة الدولية لحقوق 

الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية، ومنها إزالة جميع أشال التمييز ضد 

المرأة واتفاقية حقوق الطفل، فقد توجّب الغاء النصوص القانونية التمييزية وإعادة صياغة 

قوانين خاصّة مدنية تستند على المبادئ الأساسية التالية:

  1. إعطاء الحق في الولاية والوصاية والقوامة لكلا الزوجين بعدما كانت الأولوية للأب، و 

لذكور العائلة حسب الأصول والفروع.

  1. يحق للمرأة ممارسة أي مهنة ضمن القانون دون الحاجة لموافقة الزوج وإلغاء 

مفهوم المرأة الناشز من القانون السوري.

  1. المناصفة في اقتسام الأموال المكتسبة إثر الزواج بين الشريكين.
  2. رفع سن الزواج إلى 18 سنة وتوحيده بالنسبة لكلا الجنسين دون اي سلطة تقديرية 

للقاضي.

  1. المساواة في الحقوق والواجبات بين الشريكين في العاقة الزوجية وبعد انفصام 

عراها بغض النظر عن الجنس والدين.

  1. عدم التمييز بالإرث بحسب الجنس أو الدين.
  2. اعتبار أي شل من أشال العنف في إطار الأسرة عنف أسري يتوجب تجريمه 

ويستوجب العقوبة وتوفير الحماية للضحايا، وأنواعه هي اللفظي والجسدي 

والجنسي والنفسي والاقتصادي والحرمان والقسر وما يترتب عليها من آثار.

  1. لا يعتبر الزواج خارج المحكمة زواجاً نظامياً معترفاً به في الدولة ولا يترتب عليه أي آثار 

إن لم يتم تسجيله في المحكمة خال فترة قصيرة يحددها القانون ووفق الشروط 

القانونية ويعاقب المخالف في حال عدم اتباع الشروط القانونية فيما يتعلق بالعمر 

والرضا بين الزوجين.

  1. من حق الزوجين عقد قرانهما وفق المراسم الدينية والثقافية المرغوب بها على 

ألا تتناقض مع قانون الأسرة، )من حيث تعدد الزوجات، أو تزويج القصّر والقاصرات( 

ويعتبر عقد الزواج المدني في المحكمة هو الوثيقة الأساسية والوحيدة التي ترتب 

آثار قانونية ويعتد بها لدى الدولة.

مبادئ عامة

  1. فصل الدين عن الدولة، وتكريس المواطنة المتساوية كأساس دستوري للعاقة بين 

الأفراد والدولة. 

  1. الإعاء من قيمة الفرد واعتبار المرأة فرد كامل الحقوق بضمانة دستورية وضمان 

حريات الأفراد وحقوقهم المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

  1. إلزام الدولة بنشر التوعية بحقوق المرأة وكسر الصور النمطية عن التمايز بين 

الجنسين والعنف الأسري والجنسي وتزويج القاصرات والتمييز القائم على الجندر.  

  1. تكريس التوعية بحقوق الإنسان والمرأة والاعنف كهدف تعليمي ثابت في جميع 

المراحل الدراسية .

  1. الزامية التعليم حتى التعليم الثانوي، ووضع عقوبات جزائية تتضمن الحبس والغرامة 

على الأهالي المخالفين .

  1. تكريس مجانية التعليم وحمايتها، ورفع مستوى التعليم العام، و ضمان المساعدة 

غير المباشرة للأسر الهشة اقتصادياً في جميع مستلزمات التعليم. 

  1. إلغاء جميع أشال التمييز القائم على الجندر وتكريس مبدأ المواطنة دون أي تمييز 

على أي أساس في القوانين السورية بما فيها الدستور .

  1. تشريع قانون للجمعيات يقوم على احترام استقالها ودعمها، ويضمن حرية 

مساحات العمل المدني.

  1. مسؤولية الدولة في حماية الأطفال والطفات من العنف الأسري وتأمين رعاية 

مناسبة لهم.

الزواج والطلاق

يركــز هــذا المحــور علــى تعريــف عقــد الــزواج وفــق تعريــف العقــود فــي القانــون 

المدنــي الســوري، ووفــق الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان.

وتحديـد أس باب الط اق وآث اره وفـق اتفاقي ة القض اء عل ى كاف ة أش ال التميي ز ض د المرأة 

والت ي تن ص عل ى الحق وق المتس اوية للطرفي ن ف ي ال زواج والطاق.

مبادئ في الزواج وأحامه:

  1. للرج ل والم رأة، مت ى أدركا س ن الرش د، وه و ثماني ة عش ر عاماً، ح ق الزواج وتأس يس 

أســرة، دون أي قيــد بســبب العــرق أو الجنســية أو الديــن. وتســاويهما فــي الحقــوق 

عن د عق د ال زواج وخ ال قيام ه ول دى انحال ه.

  1. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاما لا إكراه فيه.
  2. يخضع عقد الزواج لقانون الأسرة .
  3. ينعق د ال زواج أم ام الجه ات القانوني ة المدني ة المفوض ة وف ق القان ون بالإيج اب 

والقبــول مــن كلا الخطيبيــن بحضــور شــهود بالغيــن ســن الرشــد بغــض النظــر عــن 

جنــس أو ديــن الشــهود.

  1. عق د ال زواج المدن ي ه و الوحي د المعت رف ب ه ف ي الدول ة وعل ى أث ره يتم تس جيل 

ال زواج واس تخراج دفت ر العائل ة، ويح ق للش ريكين أن يقوم ا بمراس يم ال زواج الديني 

  1. في حال الرغبة وفقاً لمعتقداتهم وثقافتهم.
  2. يخض ع جمي ع المواطنيـن والمواطن ات لقان ون زواج مدن ي موح د بغ ض النظ ر ع ن 

دينه م وأثنيته م.

  1. يحظــر تعــدد الزوجــات، لذلــك علــى كل مــن يريــد الــزواج مــرة أخــرى تقديــم وثيقــة 

تثبــت طاقــه أو شــهادة وفــاة الــزوج/ة الســابق/ة، وشــهادة مطلــق حــال.

  1. الوصاي ة القانوني ة ه ي فق ط عل ى الأطف ال، ويج ب ألا يت م التميي ز عل ى أس اس 

الجن س لتحدي د الوصاي ة، ب ل عل ى أهلي ة الوص ي/ة وصاحيته/ه ا النفس ية 

  1. والاجتماعي ة والقانوني ة والمالي ة، ومصلح ة الطف ل الفضل ى وف ق اتفاقي ة حق وق 

الطف ل.

مبادئ في الطاق وأحامه:

1- حق الطاق:

الط اق ه و ح ق ل كلا الزوجي ن ويمك ن إتمام ه بالتراض ي أو عب ر المحكم ة. بم ا يترت ب علي ه 

م ن قس مة الأم وال المش تركة بي ن الزوجيي ن بع د ال زواج. وذل ك وف ق القان ون، أو اتف اق 

مس بق مكت وب.

الحضانة والنفقة وقسمة الأموال المشتركة

الحضانة

 

ينظــم القانــون حضانــة الأطفــال بمــا يضمــن مصلحــة الطفــل الفضلــى، حســب تقديــر 

المحكم ة للأفض ل برعاي ة الطف ل، بم ا يتناس ب م ع اتفاقي ة حق وق الطف ل الت ي صادق ت 

عليه ا س ورية

الأحام العامة للحضانة في حالة الزواج:

  1. متول ي الرعاي ة )الأم/الأب/ أي ش خص تح دده المحكم ة أو الجه ات المختص ة لتقدي م 

الرعايــة( هو/هــي المســؤول/ة عــن التعليــم الرســمي للطفــل وعليــه/ا واجــب 

التمثي ل القانون ي حت ى يبل غ س ن الرش د، بع د ه ذا الس ن س يمثل البال غ نفس ه 

دون تدخــل مــن الأهــل.

  1. الزوجــان متســاويان فــي الحقــوق والواجبــات يتقاســمان رعايــة الأبنــاء وتنشــئتهم 

وتربيتهــم وتعليمهــم، بمــا يتناســب مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

في حالة الطاق:

  1. يتمت ع كل م ن الأب والأم بحق وق متس اوية فيم ا يخ ص التق دم بطل ب الحص ول على 

حضان ة أطفاله م، ويق رر القاض ي ف ي ه ذا الش أن حس ب المصلح ة الفضل ى للطفل ،

بم ا فيه ا الحضان ة التش اركية، ونس بتها ل ل م ن الأم والأب او لأحدهم ا، حت ى لو كان 

  1. لدى الوالدين اتفاق مسبق. هذا ما يؤكد ارتباط الحضانة بالنظام العام.
  2. يقتصــر حــق الوالــد غيــر الحاضــن فــي زيــارة الطفــل وفــق اتفــاق مكتــوب أمــام 

المحكمــة عنــد توقيــع قــرار الطــاق. وعلــى الوالــد الامتثــال لــه. و لــل مــن الوالديــن 

          الحق في طلب زيارة الطفل.

  1. يمنح حق الزيارة بالأساس للوالد غير الحاضن وللجد والجدة والأقارب، ممن 
  2. تس مح به م المحكم ة وف ق رغب ة الطف ل ومصلحت ه، والأولوي ة ف ي ق رار المحكم ة 

ب أن يتمت ع الطف ل بنم و س ليم، وألا يتأث ر تعليم ه، وإذا م ا تس ببت ه ذه الزي ارة بض رر 

للطف ل، يت م إلغاؤه ا م ن قب ل المحكم ة.

  1. تب ت المحكم ة تلقائي ا ف ي مس ألة الحضان ة. وتعتب ر الحضان ة كامل ة أو نس بية ضمن 

الخي ارات المتاح ة ف ي حال ة الط اق م ع وض ع مصلح ة الطف ل كأولوي ة، آخذي ن بعي ن 

الاعتبــار تقييــم مختصيــن/ات فــي الوضــع الاجتماعــي، الاقتصــادي، النفســي، الصحــي 

ل كلا الطرفي ن و إذا رغ ب ال زوج الحاض ن ف ي الانتق ال إل ى بل د آخ ر، فيج ب علي ه إب اغ 

المحكم ة بذل ك، لأنه ا ه ي المس ؤولة ع ن تنظي م حق وق الزي ارة للوال د غي ر الحاضن .

تحتف ظ/ي الحاض ن/ة بمن زل الزوجي ة بع د الط اق لتأمي ن الاس تقرار النفس ي للأطف ال.

النفقة

نفقة أحد الزوجين

  1. تلت زم الدول ة بإح داث صن دوق للنفق ة ف ي ح ال الط اق ك ي لا يتحك م أح د الزوجين 

بالآخر.

 

  1. يجب أن يكون الزوج الذي يطالب بالنفقة في حاجة مالية نتيجة الطاق .
  2. تقدي ر النفق ة الم راد فرضه ا: يج ب أن يك ون مق دار النفق ة متناس باً م ع الق درات 

المالي ة للط رف الأخ ر، وإذا ل م يك ن الط رف المطال ب بالنفق ة ق ادرًاً عل ى الدف ع

  1. تتم تغطية النفقة من صندوق النفقة الخاص بالدولة.
  2. يتم تحويل الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتهم الضرورية،

عل ى س بيل المث ال: الغ ذاء، الملب س، التالي ف الطبي ة والتنق ل، ولا يس تطيع الط رف الآخر 

تأمينه ا، إل ى صن دوق النفق ة الخـاص بمحكمة الأسـرة.

نفقة الأطفال:

  1. يلتزم كلا الوالدين أو مقدمي الرعاية بنفقة الطفل.
  2. يتــم تقديــر النفقــة الواجبــة للطفــل بحســب وضــع الأهــل الماديــة، علــى ألا تقــل 

قيمتهــا عــن مقــدار احتيــاج الطفــل، بصــورة تمنحــه الحيــاة الكريمــة.

  1. يلت زم صن دوق النفق ة ب أن يك ون الوس يط بي ن الوالدي ن والأطف ال بحيث يس تطيع 

الحاض ن الإنف اق عل ى المحض ون دون متابع ة ش خصية منه.

  1. يلت زم صن دوق النفق ة ب أن يؤم ن للطف ل النفق ة الت ي يحتاجه ا ف ي ح ال فق ر 

الأب والأم.

قسمة الأموال المشتركة

 شروط المشاركة في الأموال المكتسبة بعد الزواج:

يجــب أن يحــدد قانــون الأســرة كيفيــة إدارة واســتغال الأمــوال المشــتركة التــي تخــص 

الزوجيــن، وكذلــك كيفيــة اقتســامها عنــد الطــاق.

ويطبّــق تلقائيــاً نظــام المشــاركة فــي الأمــوال المكتســبة، فــي حــال لــم يختــر الزوجيــن 

نظــام الفصــل فــي الأمــوال المكتســبة.

يضــم نظــام المشــاركة الأمــوال المكتســبة أثنــاء الــزواج، ماعــدا الممتلــات الشــخصية لــكلا 

الطرفيــن.

وتعد أموالا مكتسبة أثناء فترة الزواج الأموال المنشأة وتوابعها.

تســتثنى التعويضــات عــن حــوادث العمــل أو الســير أو التأميــن ضــد الحريــق والحيــاة مــن 

القســمة المشــتركة.

تعتبر الأموال التي لا يمكن إثبات ملكيتها من كلا الطرفين ملاً مشتركًا.

  

 

إنهاء نظام الملكية المشتركة:

ينتهي نظام الملكية المشتركة بوفاة أحد الزوجين أو بقبول نظام ملكية آخر .

كمــا ينتهــي نظــام الملكيــة المشــتركة فــي حــال قــررت المحكمــة إنهــاء الــزواج بســبب 

البطــان أو الطــاق أو التحــول إلــى نظــام الفصــل بيــن الأمــوال المكتســبة.

المبادئ الأساسية في البنوة، النسب، والتبني

البنوة والنسب

إثبات النسب أو نفيه: يثبت نسب الطفل إذا ولد خال الزواج، أو ضمن 3٠٠ يوم بعد الطاق 

أو عبر تحليل DNA، في حال الشك في نسبه.

كما تعتمد نتائج الكشف الطبي الموثق لتحديد وجود حمل أو عدمه عند المرأة المطلقة أو 

زوجة المتوفى.

التبني

  1. يجب أن يتاح حق التبني لجميع الأسر السورية والأفراد الذين تتوافر لديهم شروط التبني 

بغض النظر عن الدين والطائفة، وأن يتم تشكيل هيئة اجتماعية تتضمّن اختصاصيات/

ين نفسيات/ين واجتماعيات/ين، لحماية الأطفال ودراسة وضع الأسر الحاضنة والافراد 

المتقدمين بطلب التبني، من الناحية الاقتصادية النفسية الاجتماعية، وللبتّ في طلبات 

التبني مع ضمان حق الطفل في معرفة نسبه.

  1. تعديل قانون الأحوال المدنية وحظر تسجيل أي مولود تحت اسم لقيط.
  2. إنشاء الدولة لصندوق ضمان وكفالة لرعاية الأطفال ودعمهم اقتصاديا وضمان عدم 

عوزهم.

  1. إنشاء شرطة مجتمعية مدربة ومؤهلة وملزمة بتنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة.
  2. تفعيل رقابة القضاء على العملية التشريعية والسماح للأفراد والمنظمات المدنية المختصة 

الطعن في دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا

  1. تعميم المنظور الجندري في الأجهزة التشريعية والتنفيذية وتفعيل مشاركة ودور النساء .

 

مبادئ الحقوق الاقتصادية للمرأة ضمن قانون الأسرة

أهم المبادئ التي يجب أن تتوفر لصياغة قانون أسرة يضمن حقوق النساء الاقتصادية:

  1. المواطنة والمساواة وفصل الدين عن الدولة.
  2. التوقي ع عل ى المعاه دات والاتفاقي ات الدولي ة الت ي تن ص عل ى حق وق النس اء م ن 

دون أي تحفــظ.

  1. أن تكون المبادئ متوافقة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
  2. مفه وم التش اركية ف ي ح ال ط رح قان ون أس رة مدن ي، وذك ر مث ال التش اركية جمي ع 

الق رارات المتعلق ة بالأس رة و ف ي الملكي ة ونفق ة الأطف ال.

  1. أهميــة إلغــاء القوانيــن التمييزيــة واســتبدالها بقوانيــن تضمــن المســاواة الجندريــة ،

وحمايــة عمليــة تجريــم التمييــز بدعــوى قانونيــة.

  1. ض رورة وج ود آلي ة رص د ومتابع ة ومس اءلة ف ي تنفي ذ القواني ن، لأن تغيي ر القواني ن 

لوح ده لا يكف ي ويج ب أن نتأك د م ن تطبي ق ه ذه القواني ن وتجري م م ن يخالفه ا.

  1. إقرار الزواج المدني ومنع تعدد الزوجات وإعطاء المرأة حق منح جنسيتها لأطفالها 

وزوجها.

  1. الحقوق الاقتصادية والمساواة في الأجور وتقسيم الميراث وفق قانون مدني.
  2. ضمــان حــق التعليــم للفتيــات والنســاء، والتمكيــن الاقتصــادي، وفــرص العمــل دون 

تمييــز.

  1. توزيع الإرث دون تمييز بسبب الجنس أو الدين.
  2. تجري م حرم ان الفتي ات والنس اء م ن التعلي م، والت زام الدول ة بتحقي ق ذل ك، وتوفي ر 

كل الف رص المناس بة للفتي ات والنس اء لاختي ار التعلي م المناس ب له ن، والعم ل ال ذي 

ي ردن التخص ص ب ه .

  1. تعريــف التحــرش الجنســي، وتجريمــه، وتوصيــف أنواعــه، والتمييــز بينهــا وفــق كل 

س ياق ممك ن أن تح دث ب ه مث ل )التح رش ف ي م ان التعل م، ف ي العم ل، ف ي الش ارع 

وف ي كل م ان( .

  1. تدخ ل الدول ة المباش ر ف ي س وق العم ل، والتزامه ا بمن ع كل أش ال التميي ز عل ى 

أس اس الجن در، وتوفي ر قواع د تش ريعية مناس بة تس اهم ف ي دع م النس اء بمواجه ة 

الص ورة النمطي ة ف ي كل مواق ع العم ل ومراكزه ا، وتجري م أربـاب العم ل ف ي القطـاع 

الخ اص الذيـن لا يطبق ون نص وص القان ون الضامنـة لحق وق العامليـن لديهـم.

المبادئ الأساسية لقانون العنف الاسري

المبادئ الأساسية التي يجب أن يبنى عليها ويتضمنها ويضمنها قانون العنف الأسري:

اولًا: على الصعيد الدستوري

يجب أن يتبنى الدستور الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن يؤكد على المواطنة 

والمساواة ومنع التمييز كمبادئ أساسية تقوم عليها القوانين كافة، وعلى تجريم 

العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان حق المواطنين/ات والمؤسسات المدنية في 

الوصول الى المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين التمييزية، والقوانين التي تنال من 

          حقوق المواطنين/ات، سواء على صعيد التشريع أو التطبيق او التنفيذ.

ضمان استقال السلطة القضائية، وإنشاء محاكم اسرة مختصة، وأقسام شرطة 

متخصصة في استقبال ضحايا العنف الأسري والجنسي .

فصل الدين عن الدولة، وتكريس المواطنة المتساوية كأساس دستوري للعاقة بين 

الأفراد والدولة .

الإعاء من قيمة الفرد واعتبار المرأة فرد كامل الحقوق، بضمانة دستورية، وضمان حريات 

الأفراد وحقوقهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

ثانياً: على الصعيد القانوني والحماية

  1. أن يكون القانون مبنيّاً على المساواة والعدالة، وتجريم وإلغاء كل أشال التمييز على 

أساس الجندر ضمن الأسرة .

  1. أن يعرف العنف الأسري بعبارات صريحة وواضحة، ويجرم في ضوء الشرعة الدولية لحقوق 

الإنسان، وأن تعتبر جريمة العنف الأسري جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم .

  1. تمييز نوع العنف )لفظي – جسدي – جنسي( وتحديد العقوبات المختلفة لل نوع.
  2. تمييز العنف الذي تتعرض له المرأة عن الذي يتعرض له الأطفال وكبار السن وذوي 

الإعاقة على أن يشمل القانون كل هذه الفئات وربط تشديد العقوبات بدرجة القرابة 

)تشديدها على الأقرب( وأن تكون عقوبات رادعة .

  1. أن يتضمن آليات حماية فعالة، مثل أوامر الحماية لمنع المعتدي من الاقتراب من الضحية ،

إلى حين يبت القضاء بالاعتداء.

  1. أن يتضمن القانون عقوبات تتضمن تعويضات مالية عن الضرر النفسي والجسدي الناتج 

عن العنف، واعتبار التعويض المادي دين ممتاز لمن تتعرض للعنف .

  1. النص على سرية بيانات المبلّغ/ة سواء أكانت الضحية أم شخص آخر .
  2. عدم ربط الشرط الماني بقانونية/صاحية التبليغ .
  3. تقصير المهل القانونية واعتبار قضايا محاكم الأسرة قضاء مستعجاً  دائماً، والبت بها 

ً

           بسرعة .

  1. ضرورة وجود جهة/مديرية مختصة بحماية الأسرة، واضحة المسؤوليات، والصاحيات 

والاختصاصات .

  1. ضرورة تأهيل أجهزة أمنية وقضائية نسائية مدربة على التعامل مع ضحايا العنف .
  2. ضرورة إحداث لجنة عليا للرقابة، تشمل ممثلين عن وزارات العدل – التربية – الصحة 

– الشؤون الاجتماعية، وعن منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومنظمات العمل 

المدني .

  1. إحداث مراكز استماع وتوجيه للمرأة المعنفة معتمدة ومؤهلة .
  2. النص على حق المرأة بالبقاء في المنزل وإبعاد المعتدي، وفي حال انعدام إمانية 

ذلك تتكفل الدولة بتأمين سكن مناسب للمرأة وأطفالها، وأي أحد من أقربائها الذين 

تعولهم وتعتني بهم .

  1. رفع السرية عن جلسات محاكم الأسرة في حال طلبت الضحية ذلك  .
  2. تلتزم الدولة بتوفير الخدمات القانونية بشل مجاني، وتلتزم نقابة المحامين بتأدية 

دور اجتماعي تطوعي في دعم النساء المعنفات سواء على صعيد المشورة القانونية أو 

الترافع أمام المحاكم أو نشر التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء.

ثالثاً – دور الحماية والإيواء: 

  1. إحداث مراكز حماية تكون لإقامة الضحايا المؤقتة، على أن توفر الدولة حلول أكثر 

استدامة وأكثر مائمة لحياة المرأة فيما بعد .

  1. أن تكون الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحماية طويلة المدى .
  2. ان يكون للمؤسسات المدنية غير الحكومية الحق بإنشاء مراكز إيواء في مختلف المناطق 
  3. السورية، والحرص على إقامة مركز إيواء في كل ناحية حسب التقسيم الإداري في سوريا،

 وأن تكــون متاحــة للنســاء مــع أطفالهــن، ومحميــة مــن قبــل الدولــة، بالتنســيق مــع 

البلديــات الموجــودة فيهــا، وأن تكــون هنــاك إمانيــة لرقابــة المنظمــات النســوية علــى 

هــذه الــدور ،

وعلى تنفيذ قواعدها الداخلية .

  1. إقرار مبادئ توجيهية موحّدة لافة مراكز الحماية، في مجال تصميم وإنشاء هذه الدور ،

وإدارتها وحمايتها، والتعامل مع الضحايا، وتصميم نظام احالة في كل منطقة، متطابقة 

مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومستفيدة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

  1. أن تتضمن المبادئ التوجيهية آليات شاوى واضحة في حال التعرض لابتزاز أو العنف أو 

غيره من الانتهاكات في مراكز الإيواء.

  1. إنشاء خطوط ساخنة وتأهيل الكوادر العاملة على هذه الخطوط والقدرة على تحويل 

الحالة للشرطة لتقديم باغ في حال الضرورة وبموافقة المتصل/ة.

  1. أن توفر مراكز الحماية الدعم القانوني للنساء المعنفات بشل فوري ومجاني .
  2. أن تتضمن مراكز الحماية برامج تمكين اقتصادي والمساعدة في إيجاد فرص عمل.
  3. أيضا تقديم برامج دعم نفسي اجتماعي للمعنفة وأطفالها.
  4. توافر مراكز حماية في كل ناحية في المحافظات السورية
  5. توفير خطوط ساخنة تحيل الضحية وتحدد مشكلتها.
  6. نظام إحالة يتعلق بآلية الشكوى للنيابة العام تكون سرية، وعن طريق شرطيات مدربات 

ومهتمات بقضايا النساء. واعتماد وثيقة شرف ضمن دور الإيواء تحمي المعلومات.

  1. يجب أن تتوافر آلية تبليغ تسمح لل من شاهد ورأى وسمع عن العنف بالتبليغ عنه .

وحفظ مصادر المعلومات.

  1. أهمية حفظ خصوصية التبليغ والشكوى في المحاكم والشرطة ومراكز الإيواء .
  2. يجب أن يكون الإيواء والحماية مرحلة مؤقتة، أبناء نظام حماية يتضمن خطة لتأهيل 

النساء وتدريبهن وتمكينهن اقتصادياً ومساعدتهن في استكمال التعليم أو تعلم 

  1. المهن، بحيث يمكنها أن تخرج لاحقاً من الدار وتكون قادرة على إدارة حياتها وإعالة 

نفسها.

  1. الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو بما يتعلق بنظام الشكوى.

رابعاً: توصيات بما يتعلق بدور منظمات ومؤسسات المجتمع المدن

  1. تستطيع منظمات المجتمع المدني الاضطاع بدور مؤثر في التوعية بحقوق المرأة 

والعنف الأسري، واعتبار العنف القائم على الجندر موضوعاً لا يخص النساء وحدهن، بل 

المجتمع بأكمله، والقضاء على العنف هدفاً عاماً لبناء مجتمع سليم معافى.

  1. دور مناصرة وضغط لإقرار قانون أسرة مدني وعصري، وقانون حماية من العنف الأسري .
  2. المساهمة بتأهيل الكوادر الحكومية الملزمة بتنفيذ هذه القوانين، وتفعيل دور 

رقابي عليها.

  1. تقديم استشارات قانونية للنساء المعنفات، والضغط على فروع نقابة المحامين لتوفير 

استشارات مجانية خاصة بقضايا العنف الأسري، أو تشكيل ماتب محاماة متخصصة 

ومموّلة للقيام بذلك .

  1. اتاحة دورات تدريبية اختيارية للراغبين بالزواج والانجاب  تعنى بحقوق المرأة، والإنسان ،

والتربية وغيرها .

  1. دور رقابي على مراكز الحماية، سواء من حيث توثيق الانتهاكات أو أوجه التقصير ان وجد ،

والتواصل مع الداعمين والممولين في حال الحاجة.

  1. إقامة شراكات بين المنظمات ومراكز الحماية لتقديم استشارات كخطوة مرحلية .
  2. إعداد تقارير ظل تقدم إلى لجنة اتفاقية السيداو بعد تقديم التقرير الحكومي، كل أربع 

سنوات

  1. الضغط لإلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية السيداو.

22

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد