• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

قراءة في الإعلان الدستوري السوري الجديد من وجهة نظر نسوية

د. ميّة الرحبي

منظمة "مساواة"

 

يختلف الإعلان الدستوري عن الدستور الدائم بكونه يضم مبادئ دستورية مختصرة تحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها، كما يفترض، وبناء على تجارب الدول، تشكيل لجنة الدستور الممثلة لكافة أطياف الشعب، التي ستكتب الدستور الدائم للبلاد، وتنتهي عادة المرحلة الانتقالية بالاستفتاء على ذلك الدستور من قبل الشعب، الذي يفترض أن يكون مصدر السلطات، وهو الذي سيختار شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، بانتخابات حرة نزيهة.

ومن خلال قراءة لتجارب الشعوب، يتضح إن الدول تتشكل غالباً بعد الحروب التي يحسم نتيجتها المنتصر، أو بعد انقلابات عسكرية، وفي كلا الحالتين يكتب الإعلان الدستوري بما ينسجم مع العملية التاريخية التي انتجته.

تتضمن المبادئ الدستورية للإعلان الدستوري مواد تختص بالمرحلة الانتقالية كمدتها، ومن الذي سيحكمها، وتشكيل لجنة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وآليات العدالة الانتقالية.

وإذا ألقينا نظرة على الدساتير في المنطقة العربية يمكننا أن نتلمس التناقض بين موادها الدستورية، والناجمة عن حالة الفصام بين الرغبة في الحفاظ على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، والرغبة المصاحبة لذلك في وضع دستور دولة حديثة تنسجم مع متطلبات العصر، وبنية الدولة الحديثة.

تخلق هاتان الرغبتان المتناقضتان فصاماً وتناقضاً بين مواد الدستور، التي تقرّ بما ورد في مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان المواكبة لتركيبة الدولة الحديثة، وبين المواد المستمدة من العقلية التي ترغب في العودة إلى تركيبة الدولة السلطانية التاريخية، التي تتميز بالاستبداد السياسي الذكوري الديني. ويتجلى ذلك واضحاً في المواد المتعلقة بالمرأة، والتي تقسم المرأة إلى شخصيتين منفصلتين: الإنسانة كاملة الأهلية المواطنة المتمتعة بحقوقها وواجباتها كأي مواطن ذكر في الحياة العامة، والمرأة ناقصة الأهلية تابعة للرجل منقوصة الحقوق في الحياة الأسرية، ويظهر ذلك واضحاً في تصريحات الحكام، وانعكاسها على الأنظمة التنفيذية، وسير عمل المؤسسات، والقيود القانونية على النساء، والتمييز ضدهن في الحياة الأسرية، والتي تنعكس سلباً على حرية حركتهن ومشاركتهن وتقدمهن في الحياة العامة.

ولابد من الإشارة هنا أنّ أيّ دستور أو إعلان دستوري لا يمكن أن يكون ضامناً لحقوق النساء إن لم يكن علمانياً، فالدستور العلماني يضمن حيادية الدولة تجاه جميع الأديان، ويضمن حقوق أي فرد في معتقده وفي ممارسة شعائره الدينية، وهذه هي الصفة التي خلا منها الإعلان الدستوري الجديد، وجميع دساتير سوريا المتعاقبة منذ نشوء الدولة السورية الحديثة عام 1920.

وبالعودة إلى الإعلان الدستوري السوري الجديد نجد أنه لا يختلف عن التوصيف السابق، فهنالك قوة عسكرية ذكورية تغلبت على حكم استبدادي ذكوري أمعن في قتل وإذلال شعبه لعقود، ومن السذاجة الاعتقاد أنه سيأتي بنظام حكم مختلف عن طبيعته ومنشئه، وعلينا أن نضع ذلك بعين الاعتبار عند تحليلنا للإعلان الدستوري السوري الجديد من وجهة نظر نسوية.

تضمّن الإعلان الدستوري السوري الجديد تفاصيل فائضة، تدرج عادة في الدستور الدائم، ما جعله أقرب إلى دستور مختصر أكثر منه إعلاناً دستورياً، والذي عادة ما يتضمن مبادئ عامة تحكم المرحلة الانتقالية إلى حين إتمام صياغة دستور دائم للبلاد يتم الاستفتاء عليه في نهاية المرحلة الانتقالية، في حين أغفل بعض المبادئ الضرورية لسير المرحلة الانتقالية.

 

  • احتفظت المادة الأولى من الإعلان الدستوري بصفة العربية في جملة "الجمهورية العربية السورية"، متجاوزة صفة المجموعات الإثنية غير العربية الموجودة في النسيج السوري، كما لم تتضمن حق الدولة في استرجاع أراضيها المحتلة. ولم يذكر في المادة أي إشارة إلى نظام الحكم الذي لا يمكن أن يحفظ حقوق الرجال والنساء، إلا إذا كان نظاماً ديمقراطياً يتيح لكل فئات الشعب اختيار من يحكمها ويدير شؤونها، فالتعددية السياسية هي ضمان لتمثيل كافة أطياف الشعب، كما أن اللامركزية الإدارية هي النظام الأمثل الذي يتيح لكل منطقة إدارية، إدارة شؤونها محلياً بما يتناسب مع مصلحة وخصوصية المنطقة، ما ينعكس إيجابياً على مصالح النساء فيها. ولم يأت الإعلان الدستوري على ذكر الانتخابات، على أساس أنها ستتم في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن كان لابد من ذكر أن أي انتخابات يجب أن تكون حرة نزيهة تكفل تمثيلاً متكافئاً لكل أفراد الشعب.

 

  • أقرت المادة الثانية من الدستور بفصل السلطات، بما يتناقض مع المادة 24 التي توكل لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وتعيين الثلث الباقي، أي أن مجلس الشعب يعين بمجمله بما يرتئيه رئيس الجمهورية، بمعنى أنّ السلطة التنفيذية هي التي تعيّن السلطة التشريعية، ولكن في الحقيقة لا توجد عادة في المرحلة الانتقالية في تجارب الشعوب السابقة آلية محددة واضحة لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية بداية المرحلة الانتقالية، خاصة في غياب أحزاب معارضة، وعدم الاعتراف بالمجتمع المدني ومنظماته برمتها. وصحيح أن مجلس الشعب هو من يتولى اقتراح القوانين وتعديلها والمصادقة على المعاهدات وغير ذلك من الصلاحيات التي يمتلكها مجلس الشعب عادة، ولكن السؤال يبقى معلقاً، هل يمثل هذا المجلس بطريقة تعيينه إرادة جميع أطياف الشعب السوري، ونصفه من النساء؟ وهل سيعترض على القوانين التي يملك الرئيس حق اقتراحها كما ورد في المادة 39، أو رفض اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين، وهو الذي عين ذلك المجلس بشكل مباشر وغير مباشر؟ وفي حين تقر المادة 43 استقلال السلطة القضائية، فهي لا توضح من الذي يعين مجلس القضاء الأعلى، لكن المادة 47 توضح تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، دون إيضاح آلية عملها ومن الذي يمكنه اللجوء إليها. إن مبدأ فصل السلطات، ووضع ضوابط تكفل علاقة متوازنة فيما بينها، هو ضمانة لحقوق النساء وجميع أفراد الشعب، وحماية لهم من تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، كما أن تمثيل جميع أطياف الشعب في المجلس التشريعي هو ما يضمن وصول أصوات النساء ومطالبهن، خاصة عند إقرار مبدأ الكوتا النسائية. ولابد من التأكيد على المساواة أمام وفي القانون لجميع المواطنين رجالاً ونساء، واستقلالية ونزاهة القضاء وإمكانية وصول أيّ مواطن إلى القضاء، بكل هيئاته، بما فيها المحكمة الدستورية العليا.

 

  • احتفظت المادة الثالثة في الإعلان الدستوري بصيغتها العامة الموجودة في جميع الدساتير السورية السابقة، والتي تؤسس للتمييّز ضد النساء، وضد مجموعات أخرى من الشعب السوري. فهي تحصر رئاسة الجمهورية بمن يدين بالإسلام وبذلك تحرم جميع المواطنين ممن يدينون بغير الإسلام من هذا المنصب، ولكن إذا اعتبرنا أن الإعلان الدستوري يخص المرحلة الانتقالية التي سيحكمها شخص بعينه عيّن مسبقاً، وسيبقى رئيساً للجمهورية طيلة المرحلة الانتقالية، وهو رجل ومسلم، فيمكن اعتبار هذه المادة متطابقة مع الواقع المفروض من الجهة التي تحكم البلاد حالياً. ولكن لابد أن ننوه أن الإعلان الدستوري الجديد تضمن في مادته السابعة عبارة "تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين". وهي عبارة ترد لأول مرة، متقدمة بذلك على الدساتير السورية السابقة.

 

  • تتضمن المادة الثالثة أيضاً عبارة "الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع" وبذا يتم إقرار دستور ذي مرجعية دينية، وهذه الجملة مستقاة من دستور 1950، وهي تقر بأن المصدر الرئيسي للتشريع آراء فقهاء الدين الإسلامي، وهي أكثر تشدداً في ذلك مما ورد في دستور 2012 الذي صيغت فيه الجملة على شكل "الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع"، فحذف ال التعريف تتيح للمشرع أن يستقي مصادر أخرى للتشريع. من ناحية أخرى تفرغ فقرات المادة الثالثة المادة 12 من مضمونها، والتي تنص على اعتبار جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. ولنا في ذلك سابقة عندما ألغت سوريا تحفظها على المادة 2 من اتفاقية السيداو بالمرسوم /230/ لعام 2017 المتضمن إلغاء تحفظ الجمهورية العربية السورية على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" والذي نص على ما يلي: يُلغى تحفظ الجمهورية العربية السورية على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو“، والمصدق على الانضمام إليها بموجب المرسوم رقم /330/ تاريخ 25/9/2002 بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ وقفت جملة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية عائقاً أمام إلغاء التحفظ. وكما في جميع دساتير سوريا السابقة تبقى عبارة "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية" فاتحة المجال أمام رجال الدين، وهم عادة من الذكور، لصوغ قوانين أحوال شخصية متعددة، بناء على فقه ذكوري يميّز ضد النساء، وبين النساء ضمن الوطن الواحد. وتتناقض هذه المادة مع المادة 10 التي تقر بأن "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب". وقد أضيف لها مفردة الجنس أسوة بالمادة 33 من دستور 2012، والذي كان متقدما في ذلك عن دستور 1950، الذي خلا من ذلك. وتؤكد المادة 21 على التناقض الذي ذكرناه سابقاً بالتأكيد على دور المرأة داخل الأسرة، والمحكوم من قبل القوانين الخاصة بالطوائف، والمميّزة ضد المرأة، وبين كفالة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ كيف يمكن لامرأة محكومة من قبل ذكور العائلة ممارسة حريتها ومشاركتها وحقوقها في الحياة العامة؟ إلا أنه يحسب لهذه المادة ذكر حماية النساء من جميع أشكال القهر والظلم والعنف، وذلك لأول مرة في تاريخ النصوص الدستورية السورية، ولكن دون إيضاح كيفية الحماية في ظل منظومة قانونية متناقضة كما بينا سابقاً.

 

  • إن عبارة "حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام" توحي بأن حرية الاعتقاد محدودة لمعتنقي الديانات السماوية تحديداً، وليست مطلقة.

 

  • تشكل التفسيرات المطاطة التي يمكن أن تفسر بها المادة 23 عوائق محتملة على الحريات العامة، خاصة في جملة (حماية الآداب العامة) الواردة في نهاية المادة 23 والتي تنص على ما يلي "تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارس وفقا للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة".

 

  • حددت المادتان 48 و49 آليات تطبيق العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية إلا أنها لم تذكر آليات الحماية الخاصة لضحايا العنف الجنسي والإيذاء الجسدي والاستغلال الجنسي؛ وتعويضهم ضمن منظومة العدالة الانتقالية.

 

  • أغفل الإعلان الدستوري حق المرأة في منح جنسيتها لعائلتها، والذي كان يجب التأكيد عليه دستورياً بما يتوافق مع المادة العاشرة، وهذا ما سيمكن من حل إشكالات كبيرة عالقة تتعلق بفقدان الكثير من الأطفال السوريين جنسيتهم بسبب غياب الأب أو فقدانه.

 

  • لابد أن ننوه هنا أن اللغة المستخدمة في الإعلان الدستوري هي لغة مذكرة لم تعد تستخدم في الدساتير الحديثة، ولا بد من استخدام صيغ المذكر والمؤنث خاصة في مجال الحديث عن الحقوق والحريات ومراكز صنع القرار. ولا يمكن تبرير ذلك بطبيعة اللغة العربية التي تعبر فيها صيغة المذكر عن المذكر والمؤنث معاً، وإلا لما وردت بعض الآيات الكريمة بصيغة "المؤمنون والمؤمنات" و"المسلمون والمسلمات"، ما يدل على أن اللغة تستخدم الصيغتين عند الرغبة في التأكيد على التساوي في الحالة أو الحكم القائم.

 

  • أخيراً قد تعيق التفسيرات الفضفاضة لعبارة "الاستقواء بالخارج" الموجودة في المادة السابعة إمكانية التعاون بين المنظمات النسوية السورية، والمنظمات النسوية العالمية التي تشترك معها بالأهداف والطموحات في حماية حقوق النساء في كل العالم ونضالهن ضد الظلم والتمييز والعنف المطبق عليهن.

 

إذاً، ما الذي نستطيع ويتوجب علينا فعله كمواطنات سوريات ومدافعات عن حقوق النساء؟

 

كمبدأ أساسي نحن كنسويات لا نؤمن بالعنف ولا بأي مبرر لاستخدامه، نحن ضد السلاح وضد النزاعات المسلحة، ونحن نؤمن بالحلول السلمية، وإن تطلبت مزيداً من الوقت والجهد والصبر.

فما الذي يمكننا فعله في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، وفي هذه المرحلة الحساسة التي يفترض بها أن تكون مرحلة انتقالية نحو سوريا جديدة.

 

  • أولويتنا حالياً هي وقف العنف، وتجنب إراقة المزيد من دماء الشعب السوري، عن طريق نشر الأفكار التي تدعو إلى السلم الأهلي وإعادة اللحمة المجتمعية، التي فككها النظام البائد بتعميقه الشروخ العمودية بين أفراد الشعب، فعندما يُفقد حس المواطنة تعود الجموع إلى انتماءات ما قبل الدولة، سواء كانت انتماءات عرقية أم دينية أم قبلية أم مناطقية.

 

  • دعم قيام دولة سورية موحدة على أساس المواطنة المتساوية، دون تمييز بين مواطن وآخر على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المنطقة، أو على أي أساس آخر، وذلك عن طريق محاولات التهدئة، والوقوف في وجه التجييش، من قبل أي طرف تجاه أي طرف آخر، ونشر فكرة المواطنة المتساوية بين أفراد الشعب، بالعمل على القاعدة الشعبية عن طريق الحوارات المجتمعية البناءة التي تجمع أطياف الشعب كلها.

 

  • تحسين الأوضاع المعيشية لجميع أفراد الشعب، بحشد جهود المناصرة من أجل رفع العقوبات عن الشعب السوري.

 

  • حشد جميع طاقات الشعب من أجل إعادة الإعمار وذلك بتمكين النساء والشباب.

 

  • الضغط من أجل إشراك النساء في بناء السلام ومشاركتهن السياسية وفي جميع مراكز صنع القرار.

 

  • الضغط من أجل إشراك النساء في لجنة صياغة الدستور الدائم للبلاد بنسبة لا تقل عن 30%، كي يكتب بلغة تضمن المساواة وفصل السلطات، وضمان الحقوق والحريات، وان تكون تلك المواد جامدة دستورياً، إلا بما يضمن تحسينها، وأن تكون المواد الدستورية واضحة بشأن حقوق النساء في الحياة العامة والأسرية، والحرص على ضمان تنفيذها عن طريق القوانين والهيئات التنفيذية، وتغيير أو تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور، وضمان سيادته.
  •  
  • العمل على نشر أفكار الدستور الضامن لحقوق النساء بين أوساط القاعدة الشعبية، عن طريق الحوارات وورشات العمل، وتغيير الأفكار السائدة مجتمعياً والتي تبدي تسامحا أمام التمييز والعنف ضد النساء، وتهميشهن، وتكرس الصورة النمطية للمرأة، وتقسيم العمل بين النساء والرجال، ومحاولة الوصول إلى جميع فئات الشعب، بما يضمن الموافقة على ذلك الدستور عند الاستفتاء عليه.
  • الضغط من أجل مشاركة النساء في جميع لجان العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، بحيث تدرج حوادث العنف ضد النساء ضمن مسارها، وتشجيع الضحايا على الوصول إلى تلك اللجان وتقديم الشكاوى.
  •  
  • التركيز على التعليم ودمج جميع الأطفال السوريين في العملية التعليمية، وخاصة من حُرموا منها في السنوات الأخيرة، والتركيز على برامج محو الأمية، ونشر المعرفة والوعي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في جميع مراحل التعليم ووسائل الإعلام.
  • السعي لتوفير السجلات المدنية لجميع أفراد الشعب، وخاصة الوقوعات المدنية للنساء والأطفال، وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها، والمطالبة بتوفير سجلات مدنية خاصة ومستقلة للنساء، كجزء من إضفاء الطابع المؤسسي على المواطنة الكاملة للمرأة، بما يشكل حلاً واقعياً وعادلاً لمشاكل فوضى وضياع السجلات المدنية.
  • الضغط من أجل حرية ترخيص وعمل منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسوية، للمشاركة بشكل فاعل في تشكيل جميع المؤسسات في الفترة الانتقالية، وتمثيلها في لجان لإقرار البرامج وجميع السياسات.
  • النضال من أجل تبنّي آليات تضمن نزاهة وشفافية الاستفتاء الدستوري، وجميع مراحل الانتخابات، وضمان مشاركة المجتمع المدني في مراقبة العمليات الانتخابية.
  • الضغط من أجل الحصول على نظام انتخابات نسبي التمثيل، وهو النظام الانتخابي الأمثل الذي يتيح مشاركة سياسية لأكبر عدد ممكن من النساء.

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد