• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

دليل مبسط عن القرار 1325 وملحقاته

 

 

 دليل مبسط حول

قارر مجلس الأمن 1325)2000(  حول المأرة والأمن والسلام 

 

 

 

 

 

 

اعدت الدليل جومانة مرعي  

بالاستناد الى مواد تدريبية اعدت بالاستناد الى دليل حول قارر مجلس الأمن1325  والقارارت المكمّلة له ودور البرلمانيين والبرلمانيات في تطبيقها اعدته السيدة ميرفت رشماوي عام 2016 للأمم المتحدة -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / الأسكوا . 

 

   

  

 

 

في إطار برنامج " سفي ارت للنساء، السلام والأمن" الهادف إلى تنفيذ ق ارر مجلس الأمن 1325 تقدّم "أصوات نساء" هذا "الدليل المبسط حول ق ارر مجلس الأمن 1325 )2000( حول الم أرة والأمن والسلام." 

يتوجه هذا الدليل إلى النائبات والنساء السياسيات لبيان سبل تنفيذ مبادئ "أجندة أعمال الم أرة والسلام والأمن في تونس" الذي من شأنه أن يساهم في تحسين حماية حقوق الم أرة وإنشاء إطار أمني شامل ومتناصف لاسيما في ما يتعلق بمجالات العدالة والأمن والعدالة الانتقالية مع إد ارج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة ونشر ثقافة السلام. 

يقدّم الدليل لمحة حول الإطار القانوني الدولي الذي يندرج ضمنه ق ارر مجلس الأمن 1325 ومجموعة الق ارارت المكملة له المتعلقة بالم أرة والسلام والأمن ويوضح العلاقة بين هذا القارر وبين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم أرة وبرنامج عمل بيجين والعنف ضد الم أرة خلال الن ازع قبل أن يمرّ إلى تقديم محتوى الق ارر عبر محاوره الأربعة ألا وهي الوقاية والحماية والمشاركة وأخي ار الإغاثة والإنعاش. ويقترح الدليل في كلّ محور من هذه المحاور سبلا لتفعيل مدرجات الق ارر على المستوى الوطني ترجو "أصوات نساء" أن يقع اعتمادها مستقبلا في رسم  السياسات العمومية في تونس.

 

   

 

تعاني النساء والفتيات من العديد من اشكال العنف والتمييز في فت ارت الن ازعات وما بعد الن ازعات وهي امتداد للعنف والتمييز الممارس في فترة ما قبل الن ازع .  كما ان تأثير الن ازعات على المدنيين أكثر منها على المشاركين في القتال ،وغالبية المتأثرين بالعنف هم من النساء والأطفال . ويزداد العنف ضد النساء والفتيات بسبب نوعهن الإجتماعي ،وقد يستمر هذا العنف بعد الن ازع ما لم يتم التصدي له من خلال اج ارءات واضحة ومحددة. 

كثي اًر ما تصبح الم أرة أول ضحية للعنف في أثناء الحرب والن ازع المسلح واستهداف الم أرة يكون في حالات كثيرة است ارتيجية عسكرية لتدمير العدو. فالاغتصاب، وهو شائع في أثناء الن ازعات المسلحة، يعد جريمة بل يمكن أن يكون إبادة جماعية، على نحو ما أعلنت عنه المحكمة الجنائية الدولية وناد اًر ما تؤدي الم أرة دواًر فعالاً في الق ارارت التي تفضي إلى ن ازع مسلح، وعوضاً عن ذلك فهي تعمل على صون النظام الاجتماعي في غمرة الن ازعات وبذل ما بوسعها لضمان حياة طبيعية بقدر الإمكان. وإضافة إلى ذلك تتحمل الم أرة في كثير من الأحيان نصيباً غير متكافئ من نتائج الحرب. وقد تركت نساء كثي ارت كأ ارمل يواجهن الأعباء المفرطة الخاصة بإعالة أسرهن، في حين أن عليهن أنفسهن في بعض الأحيان أن يعالجن صدمة ناشئة عن التعرض للعنف وبوجه خاص العنف الجنسي في أثناء الن ازع. ويجب أن تؤخذ هذه العوامل كافة في الحسبان بصورة مت ازيدة ولاسيما في بعثات حفظ السلام في المستقبل بحيث يمكن تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى الم أرة بما يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة. 

من هنا برزت الحاجة إلى تخصيص أدوات قانونية لحماية النساء في الن ازعات المسلحة، ويعتبر الق ارر رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، إحداها .وهو لا يأتي من عدم بل يشكل حلقة من سلسلة ق ارارت تدفع بالاتجاه عينه . 

فالق ارر 1820 )صادر عام 2008( يشدد على تعزيز حماية الم أر ة من العنف الجنسي خلال الن ازعات المسلحة ويدعو إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة، كذلك إلى إدماج النوع الاجتماعي زيادة تمثيل الم أر ة في عمليات السلام. أما الق ارر 1888 )صادر عام 2009( فيستعيد مندرجات الق ارر 1820 ويشكل خطوة عملية نوعية عبر تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة للعنف الجنسي أثناء الن ازعات. من جهته، الق ارر 1960 )صادر عام 2010( يدعو إلى وضع آليات لتفعيل مبدأ المساءلة والإفلات من العقاب المنصوص عنها في الق اررين 1820 و1888 وهو يدعو إلى اعتماد مبدأ Name and Shame أي تسمية المرتكبين بالاسم والتشهير بهم. ويشكل الق ارر 2016 )صادر عام 2011( نموذجاً عن كيفية تدخل المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن الدولي لتامين حماية المدنيين والتأكيد على مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، بإيلاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية بالنظر في وضع ما واتخاذ ما يلزم من إج ارءات قانونية. أما الق ارر 2122 )صادر عام 2013( فإنه يدعو إلى تعزيز حضور الم أر ة ودورها في دوائر الق ارر و المحادثات المتصلة بحل الص ارعات وتعزيز السلام ويؤكد على ضرورة إيصال المساعدات والخدمات الطبية إلى النساء الحوامل بنتيجة الاغتصاب حلال الن ازعات المسلحة. 

أما الق ارر 1325، فهو يقدم إطا اًر قانونيا وماديا لحماية الم أرة في الن ازعات المسلحة، ونموذجاً متقدّما عبر الدعوة إلى الت ازم إدماج النوع الاجتماعي في مقاربة الحماية. وهو بذلك يشكل خطوة نوعية تهدف إلى توسيع مظلة الحماية والانتقال من مفهوم الحماية العامة إلى الحماية الخاصة المبنية على احتياجات محددة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل )العمر، الجغ ارفيا، الاقتصاد، ثقافة المجتمع...( لدرء مخاطر معيّنة. 

  

القانون الدولي المطبق في الفتارت المختلفة المرتبطة بالنازع 

  

 

ينطبق قانون حقوق الإنسان في حالات السلم والن ازع وينطبق القانون الدولي الإنساني في حالات الن ازع فقط ،بالاضافة لهذا تنطبق اطر قانونية اخرى مثل قانون اللاجئين والقانون الجنائي الدولي. 

القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق على حالات السلم ويستمر الإنطباق خلال الن ازع المسلح، بغض النظر عما 

إذا كانت دولية أو غير دولية .وفي حالات أعمال العنف التي لا ترقى إلى مصاف الن ازعات المسلحة، تنطبق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، فيما لا تنطبق أحكام القانون الإنساني الدولي في هذه الحال. وينطبق في حالة الن ازع والسلم عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الأخرى غير التعاقدية واهمها: 

  • القانون الدولي الخاص بوضع اللاجئين ويشمل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لعام 1951.تبين الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية. ومن المهم التأكيد انه حتى وان لم تكن الدولة طرفا في هذه الاتفاقية ،فإن عددا من اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون العرفي تشتمل على قواعد هامة تتعلق بحقوق اللاجئين.  
  • القانون الجنائي الدولي تطور هذا القانون وفقاً لتوجه المجتمع الدولي نحو وضع نظام قضائي دولي مكمل لنظام المحاكم الوطنية من أجل مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب ج ارئم الإبادة الجماعية وج ارئم الحرب والج ارئم ضد الإنسانية. ويشمل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا للج ارئم الدولية بحسب القانون الجنائي الدولي.  
  • القانون الدولي الإنساني يتألف من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار الن ازعات المسلحة .

يحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب .يرتكز القانون الدولي الإنساني على معاهدات، ولا سيما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، فضلا عن سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخر ى 

 

 

 

 

القانون الدولي الإنساني نظر إلى الم أرة على أنها ضحية تحتاج الحماية والمساعدة وليست عنص اًر فاعلاً وقاد اًر وصاحب حق  وتعكس النظرة النمطية للنساء ودورهن وخب ارتهن في م ارحل الن ازع ، وهو يتبنى رؤية تقليدية للم أرة كضحية بحاجة الى حماية، ولا يركز على آليات منع الإنتهاكات المبنية على النوع الإجتماعي،  وتركز العديد من المواد في القانون الدولي الإنساني على حماية الم أرة بسبب خصائصها البيولوجية. كما ان الجمعية العامّة للأمم المتحدة أصدرت العديد من الق ارارت والإعلانات التي تضمّنت وجوب توفير الحماية الخاصة للنساء من العنف في التشريعات الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها  ،الا انها بقيت تقليدية رغم إرتكازها على مبدأي المساواة وعدم التمييز. 

مع صد ور الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد الم أرة عام 1993، تطورت الرؤية لحماية الم أرة لتصبح رؤية شاملة لثقافة المجتمع، وهو ما يتطلب الت ازماً واسع النطاق من قبل الدولة من خلال إج ارءاتها القانونية والإدارية والمالية والتربوية. وفي هذا السياق لتطور حقوق الم أرة ضمن حقوق الإنسان ، تطورت المفاهيم ووصلت إلى قناعة بأن جهود حماية الم أرة من العنف بشكل عام لن تنجح إلا برؤية شاملة لدورها في المجتمع ومساواتها التامة مع الرجل ، وان هذه الحماية تتطلب قد اًر عالياً من الوقاية والحاجة إلى تغيير الأدوار النمطية للنساء والرجال والاعت ارف بما تقدّمه الم أرة إذا ما تحررت من هذه الأدوار النمطية. 

ضمن هذا المسار تبنى مجلس الأمن الق ارر 1325 حول الم أرة والسلام والأمن بالإجماع في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2000، ومن بعد سلسلة ق ارارت مكمله له ، لإج ارء تغيي ارت على النهج الذي يتبعه المجتمع الدولي تجاه عمليات منع نشوب الن ازعات، وحل الن ازعات، وحفظ السلام، وبناء السلام. ولكن برغم وجود آليات عديدة لها صلاحية النظر بأثر الن ازع على النساء، الا انه لم يشكل مجلس الأمن آلية محددة للأش ارف على تطبيق الق ارر 1325، على شاكلة الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والن ازع المسلح  

 

أثر النازع على النساء  

في آذار/مارس 2014، كان هناك 34 طرفا في ن ازعات، بينها جماعات مسلحة ومليشيات وقوات أمن حكومية، ثمة أسباب وجيهة تحمل على الاشتباه في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف، أو في مسؤوليتها عن ذلك، وما ازل لا يبلغ عن جميع أعمال العنف الجنسي نظ اًر لما يتعرض له الناجون والشهود من ترهيب وأذى، بما في ذلك الوصم الشديد، وبسبب التوافر المحدود للخدمات. ومن ابرز اشكال التمييز والعنف التي يطال النساء ج ارء الن ازعات المسلحة: 

  • يتفاقم الاتجار بالنساء والفتيات أيضاً أثناء حالات الن ازع وبعد انتهائها   ويزداد إستغلال الم أرة جنسياً واقتصادياً وعسكري اً 
  • تت ارجع الخدمات الأساسية إلى السكان أثناء الن ازع مما يحد من وصول النساء والفتيات للموارد ، كما تواجه الفتيات عقبات تعترض سبيل حصولهن على التعليم ،  وتواجه النساء عقبات تعترض سبيل حصولهن على خدمات الصحية بخاصة الصحة الإنجابية / كما يمنع التشريد الداخلي والنزوح واللجوء النساء من ممارسة حقوقهن ويفقدهن الحق بالعيش الكريم  وتجاهل مساهمات الم أرة في حل الن ازعات وبناء السلام. 
  • تنامي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات : الإغتصاب والإيذاء الجنسي والإك اره على الحمل والعبودية الجنسية والتحرش والإستغلال الجنسي وصولاً الى السبي .  وزيادة  الاختفاء القسري والتعذيب والتشريد القسري وغيرها من الج ارئم.يتم استخدام العنف المبني على النوع الإجتماعي لتدمير البنية الديمغ ارفية للمجتمعات وبث الذعر فيها.  
  • ضعف امكانيات وصول النساء للعدالة ج ارء انعدام الأمن وسيادة القانون في حالات الن ازع والاضط اربات المدنية  وتفاقم مشكلة الفقر  وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومات ،والعجز عن تأمين الدخل وتلبية احتياجات الأسرة . 
  • يظل العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالن ازعات مصدر قلق بالغ، بما في ذلك استم ارر وقوع حوادث الاغتصاب، والتحرش، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري. وتزداد جميع أشكال العنف ضد الم أرة خلال الن ازع وبعيده كجزء من سلسلة متصلة من أعمال العنف )فقرة 152 - إعلان ومنهاج عمل بيجين( 

 

توجه المجتمع الدولي لأثر النازع على النساء 

يشكل الق ارر 1325 الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر عام 2000 نقلةً نوعية في تعامل الأمم المتحدة مع حماية الم أرة على الصعيد الدولي، وذلك من حيث الإق ارر بالتأثير الخاص للن ازع على النساء والفتيات  ويشجع الق ارر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطنى  وهو ق ارر ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها . 

تبع الق ارر 1325 سبعة ق ارارت اساسية لمجلس الأمن حول الم أرة والسلام والأمن وكلها ارتكزت على قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الدولي الإنساني المطبق في فت ارت الن ازع. جاءت هذه الق ارارت لتضع مسؤوليات جديدة مختلفة على الأمين العام للأمم المتحدة، وأط ارف الن ازع، والدول الأعضاء الأخرى، وايضا اجسام وهيئات الأمم المتحدة المختلفة . 

الق ارر 1325 يعتبر "نتاج لجهود بدأت بمكافحة العنف ضدّ الم أرة بشكل عام وليس فقط في حالات الن ازع ، الق ارر يعكس تنامي الاهتمام بالمشاركة الفعّالة للم أرة في كافة م ارحل صنع الق ارر وخاصّة في مجال المفاوضات وحفظ السلام وفي م ارحل ما بعد الن ازع ، وسواء كانت النساء والفتيات مح رضات على الن ازع أو مشاركات فيه أو ضحايا له أو بانيات للسلام فإن تجربتهن المختلفة مع الن ازع تتطلب ردود فعل مكيفة خصيصاً لهن كي يتم تمكينهن من المساهمة في حل الن ازعات، وضمان منع العنف الموجه ضد النساء ومحاكمة مرتكبيه، والتأكد من أن النساء يسهمن في صياغة مباد رات الإنتعاش وبناء السلام ويستفدن منها  

 

  

 القارر 1325 والقارارت المكملة له المتعلقة بالمأرة والسلام والأمن

 

الق ارر 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، يعرض لموضوع حماية النساء في أحوال الن ازعات المسلحة .هو عبارة عن وثيقة مكونة من 18 نقطةً  تركز على أربعة مواضيع متشابكة :

1- مشاركة الم أر ة في صنع الق ارر والعمليات السلمية،2 - إدماج النوع الاجتماعي في التدريب على عمليات حفظ السلام، 3 - أهمية إدماج النوع الاجتماعي في هيئات الأمم المتحدة، 4 -حماية الم أر ة. يدعو الق ارر 1325 المجتمع الدولي إلى حماية النساء خلال الن ازعات المسلحة ومحاسبة المرتكبين، وإلى تمكينهن في عمليات الإغاثة والإنعاش ،وفي مجال الحفاظ على السلام والاستق ارر. وهو يستند في مضمونه إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وآليات الحماية والمساءلة ذات الصلة.  

إن ق ارر مجلس الأمن  1325 يعترف بالأبعاد والاختلافات الجنسية والجندرية في حماية حقو ق الإنسان في الن ازعات وما بعدها، ويدعو كل الأط ارف المشتركة في الن ازع المسلح م ارعاة حماية النساء والفتيات خاصةً  من اتخاذ إج ارءات العنف الجنسي وتشتمل هذه الإج ارءا ت  على ضمان دولي فيما يتعلق بحقو ق الإنسان الخاصة بالم أرة، وحماية النساء والأطفال من الانتهاك الجنسي والعنف الجنسي ورفع الحصانة عن الجناة في ج ارئم الإبادة الجماعية، والج ارئم المرتكبة ضد الإنسانية، وج ارئم الحرب بما فيها ج ارئم العنف الجنسي والعنف الجسدي . ويركز ق ار ر  مجلس الأمن رقم  1325 على ضرورة رفع الحصانة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب، وخاصةً  عند إلقاء المسؤولية على الحكومات عن منتسبيها من القوات المسلحة والشرطة المدنية .يشدد الق ار ر  أيض اً على الاعت ارف بأن الاحتياجات لحماية النساء والفتيات تتغير أثناء الانتقال من مرحلة الن ازع إلى مرحلة ما بعد الن ازع. 

يهدف الق ارر الى تطوير رؤية جديدة متسقة مع منظور النساء في فت ارت قبل الن ازع وخلاله وعند احلاله، لضمان ان يتم تمكين النساء من المساهمة في حل الن ازعات،ولمنع العنف الموجه ضد النساء والفتيات ومحاكمة مرتكبيه، والتأكد من أن النساء يسهمن في صياغة مباد ارت الانتعاش وبناء السلام ويستفدن منها. 

لماذا القارارت المكملة للقارر 1325؟ 

  • العنف الجنسي كان ولا ي ازل  يستخدم، في بعض السياقات، كأسلوب حربي لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية . 
  • العنف الجنسي يتطلب استجابة تكتيكية أمنياً واست ارتيجية سياسي اً.  
  • على الآليات الأمنية للأمم المتحدة مثل بعثات حفظ السلام أن تتصدى للعنف الجنسي من خلال الاستجابات التدريبية والتنفيذية من قبل موظفين مسلحين  
  • توفير فريق عمل للاستجابة السريعة مؤلف من خبارء في القضاء لدعم البلدان في مجال منع الإفلات من العقاب عن هذه الجارئم.  
  • أن  يدرج مفاوضو السلام والوسطاء العنف الجنسي على جدول أعمال محادثات السلام. 

 

ماهي القارارت المكملة للقارر1325؟ قارر مجلس الأمن 1820 )2008( 

 يقر بالعنف الجنسي المرتبط بالن ازعات كأسلوب حربي واعتبار منع وقوعه عنص اًر أساسياً من عملية حفظ السلام والأمن العالميين. وبهذا يعتبر الق ارر ان العنف الجنسي في حالات الن ازع قد يشكل جريمة حرب . 

قارر مجلس الأمن 1888 )2009( 

 يشدد على اهمية انهاء الإفلات من العقاب كعامل اساسي من اجل انهاء الن ازع وتجنب العودة له. تم بموجبه انشاء منصب ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة معني بالعنف الجنسي في الن ازعات المسلحة )الذي اصبح مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في الن ازعات المسلحة( . 

 قارر مجلس الأمن 1889 )2009( 

 تم بموجبه تطوير مجموعة من المؤش ارت لإستخدامها على المستوى الدولي لمتابعة تنفيذ الق ارر 1325 قارر مجلس الأمن 1960 )2010( 

 يوفر الق ارر نظاماً للمساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالن ازعات. طبقاً للق ارر يمكن للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في الن ازعات المسلحة ضم "قوائم العار" في تقريرها السنوي، وهذا يعني تحديد أسماء الأشخاص والجماعات المسلحة المشتبه في ارتكابهم ج ارئم العنف الجنسي في الن ازعات. كما يعطى الق ارر صلاحية لمجلس الأمن اخذ اج ارءات وج ازءات ضد الجماعات أو الدول من أجل وضع حد لإستم ارر هذا النوع من الج ارئم. 

 قارر مجلس الأمن 2106 )2013( 

يؤكد  الق ارر 2106  أيضا على أهمية المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للم أرة في الجهود ال ارمية إلى منع العنف الجنسي في الن ازعات المسلحة وحالات ما بعد الص ارع.  

قارر مجلس الأمن 2122 )2013( 

يشدد على المساءلة في تنفيذ الق ارر 1325، وأهمية إش ارك الم أرة في جميع م ارحل منع الص ارعات وحلها والانتعاش منها، ويهيب الق ارر بالدول الامتثال لالت زاماهتا بوضع نهاية للإفلات من العقاب والتحقيق بصورة وافية مع المسؤولين عن ارتكاب ج ارئم حرب أو أعمال إبادة جماعية أو ج ارئم ضد الإنسانية أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، كما ويقرر إج ارء استع ارض رفيع المستوى في عام 2015 لتقييم التقدم المحرز على الصعد العالمي والإقليمي والوطني في تنفيذ الق ارر 1325. 

 قارر مجلس الأمن 2242 )2015( 

حيث تم تبني مجموعة الت وصيات التي تم تقديمها في إطار تقييم التقدم المحرز 15 عام بعد تبني الق ارر 1325، والتشديد على الدور الهام الذي تلعبه النساء في كافة م ارحل الن ازع وفي اطار مكافحة الإرهاب والمتطرِّّفة. 

  1. مدى خطورة هذه الانتهاكات والالت ازم الجدي للمجتمع الدولي في التعامل معها. 
  2. إعتبار جميع أشكال العنف الجنسي  ج ارئم تهدد السلم والأمن الدوليين. وهذا ما يفتح الباب لتدخل المجتمع الدولي بشكل قانوني بحسب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاقة القارر 1325 والقارارت المكملة مع 

 

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المأرة 

 

  وبرنامج عمل بيجين والعنف ضد المأرة خلال النازع

 

 

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المأرة  

تحدد الإتفاقية ما يشكل تميي اًز ضد الم أرة وتضع من خلال موادها المختلفة مسؤوليات على الحكومات ليشكل ذلك برنامجاً للعمل الوطني من أجل إنهاء هذا التمييز ضد الم أرة.  ويمكن استخدام الق ارر 1325 لتوسيع نطاق تطبيق الإتفاقية.  

تبنت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الم أرة التوصية العامة رقم 30 )2010( بشأن وضع الم أرة في سياق منع نشوب الن ازعات وفي حالات الن ازع وما بعد انتهاء الن ازع  ، توضح اللجنة " إن حماية حقوق الإنسان للم أرة في جميع الأوقات، وتعزيز المساوا ة الفعلية بين الجنسين قبل نشوب الن ازع وأثناءه وبعد انتهائه، وضمان الإدماج الكامل لتجارب الم أرة المتنوعة في جميع عمليات صنع السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار، هي من الأهداف الهامة للاتفاقية " 

ذك رت اللجنة ان جميع مجالات الاهتمام التي تناولتها ق ارارت مجلس الأمن حول الم أرة والسلام والأمن لها علاقة مباشرة في الأحكام الموضوعية للاتفاقية، لذا يجب أن يرتكز تنفيذها على نموذج يقوم على المساواة الفعلية ويغطي جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أن تكون خطط العمل والاست ارتيجيات الوطنية لتنفيذ ق ارر مجلس الأمن 1325  وما تلاه من ق ارارت متوافقة مع الاتفاقية، وأن تخصّص مي ازنيات كافية لتنفيذها. 

 وتوضح اللجنة العلاقة بين الاتفاقية ومنع نشوب الن ازعات، وحالات الن ازع وما بعد انتهاء الن ازع، بما في ذلك العنف المبني على النوع الإجتماعي ، الاتجار بالنساء والفتيات ,المشاركة، الم أرة الريفية وإمكانية الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية، التشرد واللاجئون وطالبو اللجوء، الجنسية وانعدام الجنسية ، الزواج والعلاقات الأسرية ، إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، الإصلاح الدستوري والانتخابي،  وإمكانية اللجوء إلى القضاء 

 

 

برنامج عمل بيجين والعنف ضد المأرة خلال النازع 

اعتمد اعلان ومنهاج عمل بيجين في 1995 خلال المؤتمر العالمي ال اربع المعني بالم أرة .وهو يشكل اطا اًر عالمياً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. كما انه يدعو الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني الى اتخاذ خطوات محددة واست ارتيجية في مجال الم أرة والن ازع المسلح .يشتمل برنامج عمل بيجين العديد من الإشا ارت للعلاقة بين حقوق الم أرة والنازعات والسلم والأمن، خاصة الفق ارت 131-149. 

 

مقتطفات من برنامج عمل بيجين 

 

21- إن السلم المحلي والوطني والإقليمي والعالمي يمكن تحقيقه ويرتبط ارتباطاً لا انفصام له بالنهوض بالم أرة التي تمثل قوة أساسية في مجالات القيادة، وحل الن ازعات، وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات. 

114- وتشمل أعمال العنف الأخرى ضد الم أرة انتهاكات حقوق الإنسان للم أرة في حالات الن ازع المسلح، وبخاصة أعمال القتل، والاغتصاب المنظم، والرق الجنسي والحمل القسر ي. 

134- ... فإن الم أرة ما ازلت ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع الق ارر. وإذا أريد للم أرة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته، فيجب تمكينها سياسياً واقتصادياً، ويجب أن تكون ممثلة على جميع مستويات صنع الق ارر تمثيلاً كافي اً 

الفقرة 142 و144: حث الدول على تعزيز مشاركة النساء في «كافة المحافل وأنشطة السلم على جميع الصعدة» ومستويات صنع الق ارر  

الفقرة 142: إدماج «منظور ي ارعي الإنتماء الجنسي في تسوية الن ازعات المسلحة» 

145 )د(- إعادة تأكيد أن الاغتصاب أثناء الن ازع المسلح يشكل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية وعملاً من أعمال إبادة الجنس على النحو المحدد في اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس. الأمر الذي يتصل مباشرة بالقانون الجنائي الدولي ويشدد على منع افلات مرتكبي هذه الج ارئم من العقاب وهو ما يتطلي التحقيق والملاحقة وتقديم الجناة الى العدالة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكمن اهمية الق ارر 1325 والق ارارت المكملة في انها تربط بين تجربة الم أرة الخاصة من ناحية الن ازع بمسألة الأمن والسلم ويعترف الق ارر 1325 والق ارارت التي تلته بشكل جلي بدور الم أرة وقدرتها على منع الن ازع وخلال الن ازع وعملية التوصل الى اتفاقات سلام وبعد انحلاله ومرحلة اعادة الإعمار. تغطي الق ارارت المتعلقة بالم أرة والسلام والأمن مجموعة واسعة النطاق من المبادئ والتوجيهات المرتبطة بتحسين مكانة النساء في أوضاع الن ازعات وما بعدها ،وتشجع على إدماج منظور النوع الإجتماعي في كافة النواحي المتعلقة بمنع نشوب الن ازعات وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء الن ازعات. 

شمل القارر 1325 مجالات منع نشوب النازعات من خلال دمج مفاهيم النوع الإجتماعي في أنظمة الإنذار المبكر والتثقيف العام ومقاضاة منتهكي حقوق الم أر ة، بالإضافة الى حماية النساء أثناء النازعات وبعد انتهائها من قبل المجتمع المحلي وموظفي أمن وطنيين ودوليين، ومشاركة النساء في اتخاذ القارارت المرتبطة بالن ازعات بما فيها في عمليات السلام وجميع عمليات صنع الق ارارت العامة المرتبطة بإرساء وبناء السلام الذي يشرك النساء ويتعامل مع احتياجاتهن في الإغاثة والإنعاش وإنصافهن من الظلم وفي الإستثمار في الأمن الإقتصادي والإجتماعي. 

 

وبناء على ما تقدم يمكن إيجاز محاور القارر: 

  • الوقاية  
  • الحماية  
  • المشاركة  
  • الإغاثة والإنعاش 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

 

تهدف الوقاية لمنع جميع أشكال العنف المرتكبة ضد الم أرة، وبخاصة العنف الجنسي والجنساني  وإقامة نظم تنفيذ م ارعية لمسائل النوع الإجتماعي  من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات خلال فت ارت الن ازع، ووقف إطلاق النار، ومفاوضات السلام وبعد انتهاء الن ازع، والإبلاغ عنها  والتصدي إليها، بالإضافة الى تطوير تصدي الجهات الأمنية الفاعلة، إلى أي انتهاكات لحقوق النساء والفتيات وخضوعها للمساءلة. كما انها تهدف الى إد ارج أحكام تلبي احتياجات وقضايا محددة خاصة بالنساء والفتيات في نظم الإنذار المبكر وآليات منع نشوب الن ازعات ورصد تنفيذها. 

وكي تتحقق الوقاية بنجاعة يجب ان تتوافر إ اردة سياسية قوية وحاسمة  ورؤية شاملة للمساواة بين الجنسين  والعمل على كافة الأصعدة المؤسساتية والسياساتية )التدابير والإج ارءات ( والقانونية وصولا الى البنية الثقافية السائدة . وان تشمل مجالات تدخل لإحقاقها الآليات الوطنية لوقاية الم ار ة  والسياسات والخطط الوطنية للنهوض بالم أرة ووقايتها من العنف وان يتم وضع الخطط الوطنية للعمل على تطبيق الق ارر 1325 وعدم إغفال التدريب على قضايا النوع الإجتماعي ورفع الوعي حول الق ارر 1325. من الضروري الإلتفات الى خبرة ورؤية النساء الخاصة في م ارحل ما قبل الن ازع، الأمر الذي يتطلب وجود آليات عملية لإش ارك المؤسسات النسوية وخب ارء النوع الإجتماعي في عملية تطوير نظم الإنذار المبكر وآليات منع نشوب الن ازعات ورصد تنفيذها. مهم التأكيد على العلاقة بين النوع الإجتماعي والوقاية من حيث اهمية تطوير انظمة الإنذار المبكر الم ارعية للنوع الإجتماعي من ناحية، ولتحقيق ذلك ضرورة ادماج خب ارء النوع الإجتماعي في تطوير انظمة الإنذار المبكر، من ناحية اخر ى. 

ان القارر 1325 مبني على اساس الإنذار المبكر اي مؤش ارت تنذر بخطر قد يؤدي الى الن ازع. كي نقلص احتمال 

حدوث مستجدات  وأحداث الإنذار بالخطر يجب اولا اتباع خطوات استباقية لتقليص الأسباب الهيكلية المؤدية الى 

تاثير خاص للنازع على النساء، وليس فقط رصد هذه المؤش ارت حين حدوثها ويجب العمل على الحد من الأسباب المؤدية لحدوث مثل هذه المخاطر: النظرة الدونية للم أر ة - استبعاد النساء من صنع الق ارر- استبعاد الطفلات والنساء عن التعليم والتوظيف وغيرها من الأمور الهامة لرفع وضع الم أرة، وغيرها من الأمور المرتبطة والمتشابكة . 

من مؤش ارت انظمة الإنذار المبكر 

  • مؤش ارت تتعلق بالسياق العام وخصائص البلد تجاه النساء والفتيات  
  • مؤش ارت تتعلق بحقوق الإنسان والأمن  
  • مؤش ارت حول العوامل السياسية والمؤسسية  
  • مؤش ارت إقتصادية  
  • مؤش ارت حول عوامل إجتماعية  

ان تطوير آليات الوقاية مهمة للدول التي لا تمر بن ازع  والدول التي خرجت من ن ازعات او هي في طور الخروج من النازعات حيث ان لآليات الوقاية اهمية خاصة من اجل ضمان عدم العودة الى النازع، خاصة اذا ما كانت اسباب التوتر التي ادت الى الن ازع ما ازلت موجودة . 

 

ما هو المطلوب لتعزيز وقاية النساء من العنف الجندري؟  

  • التربية على ثقافة السلام وحقوق الإنسان والديمق ارطية والبدائل اللاعنفية لحل الن ازعات، مع التركيز على حماية النساء وذلك عبر مناهج التعليم الرسمية، أنشطة منظمات المجتمع المدني، ورش العمل والمنتديات الفكرية والشبابية، وسائل الإعلام والإعلان... 
  • توعية وتدريب وتحسيس أف ارد القوات المسلحة على مفهوم النوع الاجتماعي والنتائج السلبية لعدم حماية النساء في الن ازعات المسلحة كمثل مخاطر الأم ارض المنتقلة جنسياً من ضمنها فيروس نقص المناعة البشرية، الآثار النفسية بنتيجة العنف وتاثيرها على القد ارت الإنتاجية للم أرة ... 
  • مشاركة النساء في آليات إتخاذ الق ارر في فت ارت ما بعد الن ازع وجهود بناء السلام عامل مهم لتحقيق نجاحها .فالأخير مرتبط برغبة المقاتلين والمجموعات المسلحة بالتخلي كلياً عن منطق العنف. وللم أرة، بوصفها زوجة او أم او إبنة أحد أعضاء المجموعات المسلحة، أو بوصفها ضحية مباشرة للن ازع المسلح، دور فعّال في هذا المجال. 
  • متابعة كل شأن على صلة بموضوع النوع الاجتماعي وتوثيقه والتبليغ عن كل الانتهاكات ذات الصلة لا سيما تلك المتعلقة بالأمن والسلام. 
  • خلق شبكات للتواصل ما بين مكونات القطاع العام والقطاع الخاص ومعاهد البحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المحلية وغير المحلية للدفع نحو تحقيق الخطوات المذكورة أعلاه. 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

الحماية هي من اجل ضمان سلامة النساء والفتيات، وصحتهن البدنية والعقلية وأمنهن الاقتصادي، واحت ارم حقوقهن الإنسانية،  وضمان مدى تماشي القوانين الوطنية في حماية وإعمال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والفتيات مع المعايير الدولية، من خلال تفعيل الآليات والهياكل التنفيذية القائمة لتعزيز أمن النساء والفتيات وسلامتهن البدنية لضمان فرص حصول النساء والفتيات المعرضات للخطر على خدمات لدعم سبل العيش  وزيادة إمكانية حصول النساء اللاتي تنتهك حقوقهن على العدالة. 

تشير لجنة القضاء على التمييز ضد الم أرة : " تحدُث أعمال العنف المتصلة بالنـازعات في كل مكان: فقد تحدث في البيت أو في مارفق الاحتجاز أو في مخيمات المشردين داخليا واللاجئين؛ ويمكن أن تحدث في أي وقت، مثلا أثناء أداء أنشطة يومية مثل جمع المياه أو الحطب أو الذهاب إلى المدرسة أو مكان العمل. ويتعدد مرتكبو أعمال العنف المتصلة بالنازعات والقائمة على نوع الجنس، وقد يكون من بين مرتكبي تلك الأعمال أف ارد من القوات المسلحة 

الحكومية، والجماعات شبه العسكرية، والجماعات المسلحة غير الحكومية، وأف ارد حفظ السلام والمدنيين. وبصرف النظر عن طابع النـ ازع المسلح أو مدته أو الأط ارف الفاعلة فيه، يجري بشكل مت ازيد استهداف النساء والفتيات عن 

عمد وإخضاعهن لأشكال متنوعة من العنف والاعتداء تت اروح بين القتل التعسفي والتعذيب والتشويه والعنف الجنسي والزواج بالإكاره، والإكاره على ممارسة البغاء، والتسبب في حدوث الحمل بالإكاره، وبين الإنهاء القسري للحمل والتعقيم." 

وخلال الن ازعات المسلحة يجب ان تتركز الحماية في مجالات: 

1( حماية اللاجئات والنازحات: "تشكل النساء والفتيات حوالي 50 في المائة من أي مجموعة من اللاجئين أو 

النازحين وهي من أشد المجموعات ضعفا  ، نظ اًر لفقدانهن للحماية التي تؤمنها لهن منازلهن وحكومتهن 

وهياكلهن الأسرية. وتواجه النساء والفتيات المشقة على طول الرحلات الطويلة إلى بلاد المنفى ويتعرضن للمضايقات أو اللامبالاة والاعتداءات الجنسية المتكررة - حتى بعد وصولهن إلى مكان آمن في الظاهر .

كما أن النازحات داخليا  غالبا  ما يعانين من تجارب مماثلة. 

2( العنف ضد النساء : غالباً ما تزداد ممارسات العنف ضد النساء في اوقات الن زاعات وهي امتداد للعنف الممارس ضد النساء في فت ارت ما قبل الن ازع ومن المرجح حدوثها بعد انتهاء الن ازعات ،ولضمان حماية النساء من العنف في كافة م ارحل الن ازعات المسلحة يجب سن تشريعات ت جرم كافة اشكال العنف ضد الم أرة في المجالين العام والخاص  وفرض عقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة  ومعاقبة مرتكبي الج ارئم ومنع الإفلات من العقاب في كافة الحالات وكافة الظروف  وضمان الحق بالإنتصاف وجبر الأض ارر للمتضررين، وان تتضمن هذه التشريعات تعريف العنف واشكاله المختلفة بشكل واضح في القانون الوطني بما يتماشى مع القانون  الدولي،  وضمان تبني تشريعات لإنفاذ تجريم العنف ضد الم أرة بشكل فعال. 

3( الإتجار بالنساء والفتيات: تتفاقم أثناء الن ازعات وبعد انتهائها ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، التي تشكل تميي از جنسانيا، بسبب انهيار الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع مستويات العنف ضد الم أرة واشتداد النزعة العسكرية. وقد تنتج ظاهرة الاتجار أيضا حينما تسعى دول ثالثة إلى تقييد تدفقات المهاجرين من المناطق المتضررة من الن ازعات باستخدام تدابير من قبيل الحظر أو الطرد أو الاحتجاز 

4( الجنسية : يمكن أن يكون النـ ازع أيضاً سبباً في انعدام الجنسية، مما يجعل النساء والفتيات معرضات بشكل خاص لأشكال مختلفة من العنف وسوء المعاملة ، وقد تفقد الم أرة جنسيتها إذا لم تتمكن من إثبات جنسيتها لأن الوثائق اللازمة مثل وثائق الهوية وشهادة تسجيل المواليد لم تص در بعد أو أنها  فقدت أو أ تلفت أثناء النـ ازع، وتواجه النساء والفتيات العديمات الجنسية مخاطر مت ازيدة ناجمة عن الانتهاك في أوقات الن ازع لأنهن لا يتمتعن بالحماية التي تكفلها المواطنة .  

ما هو المطلوب لتعزيز حماية النساء من العنف الجندري؟  فيما يلي عينّة على سبيل المثال لا الحصر – من هذه الإج ارءات: 

  • اق ارر القانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء  
  • تفعيل قانون الإتجار بالبشر  
  • إق ارر قانون اللجوء  
  • اعتماد معايير لينة لتسجيل النساء اللاجئات او النازحات  
  • توفير ب ارمج الاستماع وتقديم خدمات الدعم النفسي والإجتماعي  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

  

 

  

  

 

تتعرض النساء والطفلات، بكل تأكيد، للضرر الجسدي وفقدان الممتلكات .كما ان احتمال تعرضهن للعنف الجنسي ،مثلا، هو أكبر بكثير منه بالنسبة للرجال، عند إش ارك الفاعلين الرئيسيين في الن ازع في جهود التفاوض وحل الن ازع، يكون من الضروري إش ارك النساء حيث ان تجربتهن المختلفة تمنحهن رؤى مختلفة بشأن الواقع.  

 وتتولى النساء أدوا ار اجتماعية وسياسية قيادية غير اعتيادية ، بسبب الدور الخاص الذي لعبته النساء خلال الن زاع، عندما يغادر الرجال ويتركوا للنساء مهمة المسؤولية الرئيسية لادارة الحياة اليومية . الا انه بعد انتهاء الن ازعات، تتولد رغبة للمجتمع الذكوري للعودة إلى الحياة الطبيعية الذي قد يعني أيضاً العودة إلى علاقات غير متكافئة بين الجنسين. ان مشاركة الم أرة السياسية يجب ان تبدأ ليس في م ارحل حل الن ازع وما بعد الن ازع فقط، وانما هناك اهمية عظمى لمشاركتها في البرلمان وفي الحكومة وفي عمليات صنع الق ارر في فت ارت السلم اي قبل الن ازع. يوجد اهمية قصوى في تغيير الأسباب المؤدية الى التمييز والعنف ضد الم أرة في جميع الأحوال. ومن الضروري الإشارة ان الحق في المشاركة السياسية  وفي الحياة العامة هو من الحقوق الهامة للم أرة ضمنه العديد من الإتفاقيات الدولية. 

يدعو الق ارر 1325 إلى زيادة نسبة النساء المشاركات في مواقع صنع الق ارر,  وإدماج الم أرة وإد ارج مصالحها في عمليات اتخاذ الق ارر المتعلقة بمنع نشوب الن ازعات وإدارهتا وتسويتها ،  وزيادة تمثيل الم أرة ومشاركتها الهادفة في الأمم المتحدة والبعثات الدولية الأخرى ذات الصلة بالسلام والأمن، وزيادة تمثيلها ومشاركتها الهادفة في مفاوضات السلام الرسمية وغير الرسمية، وعمليات بناء السلام ، كذلك زيادة تمثيل النساء ومشاركتهن الهادفة في الحوكمة الوطنية والمحلية، بوصفهن مواطنات، ومسؤولات منتخَبات، ومتخذات الق ارارت. كما يدعو القارر الى زيادة مشاركة الم أرة والمنظمات النسائية في الأنشطة ال ارمية إلى منع نشوب الن ازعات وإدارهتا وتسويتها والتصدي إليها، وكذلك لانتهاكات حقوق الإنسان النساء والفتيات. 

 

المشاركة السياسية للنساء  

اكد القارر 1325 على أهمية دور الم أرة في منع الص ارعات وحلها وفي بناء السلام  وعلى ضمان زيادة تمثيل الم أرة على جميع مستويات صنع الق ارر في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الص ارعات وإدارتها وحلها وتعيين ممثلات للأمين العام وللدول كمبعوثات سلام أو مشاركات في عمليات الأمم المتحدة الميدانية .  

كما اكد القارر 1820 على دور الم أرة الهام في منع الن ازعات وحلها وفي بناء السلام وعلى أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود ال ارمية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع الق ارر المتعلق بمنع الن ازعات وحلها.   وأشار إلى العقبات التي تعيق مشاركة الم أرة وإسهامها الكامل في منع الن ازعات.  

واما القارر 2122 فهو يسلم بضرورة الدأب في عمله على تنفيذ الق ارر 1325  ويعتزم إيلاء مزيد من العناية لمسألة تولي الم أرة الأدوار القيادية ومشاركتها في تسوية النارعات وبناء السلام ، كما يسلم بضرورة توافر معل ومات وتحليلات آنية تتناول أثر النارع المسلح في النساء والفتيات ودور الم أرة في بناء السلام وأبعاد عمليات السلام المتصلة بالم أرة ومسألة تسوية النارع ، اعت ازمه تضمينها أحكاما بشأن تيسير مشاركة الم أرة بصورة كاملة وتوفير الحماية التامة لها في :التحضير للانتخابات وفي العمليات السياسية وب ارمج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وفي عمليات الإصلاح ، بالتالي فهو يشجع الدول الأعضاء على إنشاء آليات تمويل تكرس لدعم عمل المنظمات التي تساند عملية تطوير القيادات النسائية وتسعى إلى ضمان مشاركتها بصورة كاملة على جميع مستويات عملية صنع الق ارارت المتعلقة بتنفيذ الق ارر 1325 ،  ويؤكد أهمية أن تواصل الدول الأعضاء التي تجري عمليات انتخابية وإصلاحات دستورية في مرحلة ما بعد انتهاء الت ارع جهودها بدعم من كيانات الأمم المتحدة من أجل كفالة مشاركة الم أرة بصورة كاملة ومتكافئة في جميع م ارحل العملية الانتخابية مع ملاحظة ضرورة إيلاء عناية خاصة لسلامة الم أرة قبل الانتخابات وخلالها. 

كما اعلن ممثلو حكومات الدول العربية في إعـلان القاهـرة للمأرة العربية ) الصادر في القاهرة – مقر جامعة الدول العربية تاريخ 23 فبارير/ شباط 2014 وتبنته الأمم المتحدة( ، على إلإلتازم  بتطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للم أرة وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة .وقد صدرت ايضاً توصيات من لجنة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد الم أرة  بخصوص مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية) التوصية العامة رقم 5 ،الدورة السابعة، 1988( )التوصية العامة رقم 8 ، الدورة السابعة، 1988( )التوصية العامة رقم 23 ،الدورة السادسة عشرة 

 )1997

 

مشاركة النساء في صنع السلام   

من الضروري إش ارك النساء في جهود التفاوض وحل الن ازع حيث ان تجربتهن المختلفة في الن ازع تمنحهن رؤى مختلفة بشأن الواقع الإجتماعي والإقتصادي الذي يتوجب التعامل معه في أية اتفاقية سلام وترتيبات الحكم بعد الن ازع .يجب ان يدرج العنف الجنسي ضمن تعريف وقف إطلاق النار وأن ترد تفاصيله في الأحكام الخاصة برصد وقف إطلاق النار وأن تعترف الإتفاقات بالعنف الجنسي المرتبط بالن ازع كمنهج أو أسلوب للحرب وأن تدخله في صياغة الأحكام الخاصة بالأمن والعدالة ،  واش ارك النساء في النقاش وفي التخطيط والتنفيذ لعدد من الجوانب المتعلقة بالص ارع من بينها : 

 -التدخلات الإنسانية، والتي تتضمن إيصال مواد إغاثة مطلوبة بصفة ملحة، 

 -إج ارءات وقف إطلاق النار أو ما قبل وقف إطلاق النار ، 

 -مفاوضات السلام، سواء أكانت على وشك الإنطلاق أم جارية فعلا؛ 

 -تقييم الإحتياجات لما بعد الن ازع أو عمليات التخطيط الأخرى، والتي تحدد الأولويات للإستثمار العام  

 -مؤتم ارت المانحين، والتي يجري خلالها وضع خطط وتمويلها اعتماداً على عمليات تقييم الإحتياجات؛  

  • وضع إطار است ارتيجي متكامل لضمان الإتساق بين الأولويات الوطنية والدعم الدولي؛ 

 -تأسيس بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية الدولية، وعمليات انسحابها؛  

 -وضع است ارتيجيات الحد من الفقر؛  

  • وضع خطط العمل الوطنية بشأن الق ارر 1325 لإب ارز قضايا الم أرة والسلام والأمن في التخطيط الوطني في مجالات الدفاع والعدالة والداخلية والنوع الإجتماعي 

الأدوار التي يمكن ان تشارك المأرة من خلالها في عمليات السلام : 

  • وسيطات أو عضوات في فرق الوساطة 
  • موفدات من الأط ارف المتفاوضة 
  • أط ارف تفاوض نسائية بالكامل تمثل جدول أعمال الم أر ة 
  • موقعات وشاهدات على الإتفاقيات 
  • ممثلات للمجتمع المدني النسائي يقمن بدور م ارقب 
  • في منتدى مواز او حركة موازية 
  • مستشا ارت لشؤون النوع الإجتماعي للوسطاء أو الميسرين أو الموفدين 
  • عضوات في اللجان الفنية، أو مجموعة عمل منفصلة مكرسة للقضايا النوع الإجتماعي 

  

المشاركة الإقتصادية للنساء  

إدماج النساء في عمليات الإنتعاش الإقتصادي في البلدان الخارجة من الن ازع  يؤدي إلى تحقيق فوائد مهمة من اجل إحلال السلام. يجري إغفال مساهمة النساء في تحقيق الأمن الإقتصادي في مرحلة ما بعد الن ازع  وتوجد نزعة بأن تخسر النساء أعمالهن حال انتهاء الحرب ويتعرضن إلى ضغوط للعودة إلى ممارسة أدوارهن التقليدية .لذلك، يجب العمل لوضع خطط واضحة من اجل الاستفادة من النساء خاصة الأدوار والقد ارت الجديدة التي اكتسبتها النساء في فترة الن ازع . وتدل البحوث أن إدماج النساء على نحو أكثر شمولية في عمليات الإنتعاش الإقتصادي في البلدان الخارجة من الن ازع قد يقود إلى تحقيق فوائد مهمة من اجل إحلال السلام. 

عادة تنصب الجهود بعد الن ازعات لخلق فرص العمل التي تستهدف الشباب من الذكور بغية إبعادهم عن النشاطات المرتبطة بالن ازع .وتكون النساء بأمس الحاجة لهذه الوظائف للتصدي لأزمة البقاء الملحة المستجدة ج ارء الن ازع ، وخصوصاً من ناحية الأسر التي تعيلها نساء، والتي عادة ما يزداد عددها بشدة بعد الن ازعات.  

 

ما هو المطلوب لتعزيز مشاركة النساء؟  

إن تحقيق مبدأ المشاركة يستوجب عدداً من الإج ارءات )على سبيل المثال لا الحصر( الآيلة إلى تمكين النساء على مختلف الصعد: 

  • تشريعياً، عبر اعتماد قوانين تتناسب والمعايير العالمية ذات الصلة والتي من شأنها رفع التمييز والتهميش الذي يطال حقوق النساء على المستويات المحلية. ووضع الآليات والإج ارءات المناسبة لوضع مبدأ التناصف المقر في الدستور حيز النفاذ ،ويشكل اعتماد قانون انتخابي يلحظ مبدأ التناصف الأفقي والعامودي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. 
  • اقتصادياً، عبر سن تشريعات من شأنها الدفع نحو تحرير النساء اقتصاديا و مالياً بهدف تحقيق الاستقلالية الاقتصادية. 
  • سياسياً، في مختلف الم ارحل الممتدة منذ ما قبل نشوء ن ازع مسلح، مرواًر بم ارحل العمليات العسكرية، حفظ السلام، الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار. وذلك يستدعي الإفساح بالمجال أما النساء بارتقاء سلم المسؤوليات الحزبية ومؤسسات الشأن العام. 
  • مهنياً، عبر تنظيم دوارت تدريبية وورش عمل ح ول مواضيع الإدارة والتنوع الثقافي، تحسين آليات م ارجعة وتقييم الأداء المهني، معايير التوظيف، مكافحة التحرش الجنسي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  محور الإغاثة و الإنعاش وإعادة 

 

  الإعمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في عمليات الإغاثة والإنعاش، لا بد من ضمان حصول جميع أف ارد المجتمع على الأمن، والغذاء، والرعاية الصحية ،المسكن وغيرها من الحاجات الأساسية. وغالباً ما  ينظر في هذه العمليات إلى المستفيدين كمجموعة واحدة متجانسة، دون أي إعتبار لأدوارهم المجتمعية، الجنس، الفئة العمرية، الحاجات المختلفة،  وتزيد مباد ارت بناء السلام والإنعاش  الم ارعية للنوع الإجتماعي من فعالية تلك المباد ارت وتسهم في تحقيق سلام اً مستداماً أكثر عدلاً ، لذلك يجب ان تكون هذه المباد ارت م ارعية للنوع الإجتماعي ، وقادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بالصحة الإنجابية للنساء والفتيات في حالات الن ازع وحالات ما بعد الن ازع ،  ومعالجة احتياجات النساء والفتيات، لا سيما الفئات الضعيفة )المشردات داخليا ،وضحايا العنف الجنسي وبسبب النوع الإجتماعي، والمحاربات السابقات، واللاجئات، والعائدات( في إطار عمليات الإغاثة والإنعاش المبكر وب ارمج الإنعاش الاقتصادي، بالإضافة الى كفالة أن تكون المؤسسات والعمليات المعنية بالعدالة الانتقالية والمصالحة وإعادة الإعمار بعد انتهاء الن ازعات م ارعية لمنظور النوع الإجتماعي  ومعالجة ب ارمج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وب ارمج إصلاح قطاع الأمن للاحتياجات الأمنية المحددة وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالإناث المنتميات إلى الجهات الأمنية الفاعلة، والمحاربات السابقات، والنساء والفتيات المرتبطات بالجماعات المسلحة، كما يجب ان ينصب بشكل اساسي عمل الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ،والوكالات الإنمائية الدولية ومؤسسات المعونة الإنسانية على صياغة ب ارمج تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الم أرة في حالات الن ازع وما بعد الن ازع كما يجب ان ينصب بشكل اساسي عمل الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والوكالات الإنمائية الدولية ومؤسسات المعونة الإنسانية على صياغة ب ارمج تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الم أرة في حالات الن ازع وما بعد الن ازع.  

يرتبط برنامج الم أرة والسلام والأمن ارتباطا قويا بإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في فترة ما بعد الن ازع، وبالتخطيط في مجال التنمية  والتي تدعم حقوق الم أرة وتجبر الأض ارر الناتجة أن تحول دون نشوء الظروف التي تؤدي إلى نشوب الن ازع مرة اخر ى  ولا تتوفر إلاّ في عدد قليل من اتفاقات وقف إطلاق النار أو اتفاقات السلام أيّة  أحكام تعالج العنف الجنسي المرتبط بالن ازع ، كما ان أن تجا هل مساهمة النساء أثناء عمليات السلام يمكن أن يؤسس نمطاً من التهميش الذي يمتد إلى فترة طويلة بعد انتهاء الن ازع. يجب ان يلتزم اط ارف محادثات السلام بأن  يدرج العنف الجنسي ضمن تعريف وقف إطلاق النار وأن تعترف الاتفاقات بالعنف الجنسي المرتبط بالن ازع كمنهج أو أسلوب للحرب وأن تدخله في صياغة الأحكام الخاصة بالأمن والعدالة . 

يمكن لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالن ازع في بداية است ارتيجية الوساطة أن يزيد من احتمالات دوام السلام من خلال التخفيف من المخاوف الأمنية وتحسين الشفافية والمساءلة والثقة بين الأط ارف، أما إن ت ركت هذه المسألة دونما معالجة، فإنها يمكن أن تسخدم كسبب لمواصلة الأعمال الحربية خارج إطار الاتفاقات وفرق الرصد، الأمر الذي قد يؤدي إلى دوارت من الإنتقام والإقتصاص خارج نطاق القانون وإلى مخاطر تقويض الثقة بالاتفاقات وبعملية الوساطة  اهمية اد ارج منظور النوع الإجتماعي.  

 وتميل ب ارمج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إلى تجاهل أنه يوجد نساء وفتيات مقاتلات ضمن القوات المتحاربة، عادة ما ت حرم تلك النساء من  حزم التدريب والدعم المالي المقدم للجنود المسرحين ويواجهن الفقر والوصم الاجتماعي.  

 

الأولويات خلال عمليات صنع السلام 

  1. الأمن والحماية 
  2. التمكين الإقتصادي وإعادة الإعمار والإنتعاش الإقتصادي والإجتماعي 
  3. مشاركة المأرة في عمليات التفاوض وصنع السلام 
  4. المقاتلات السابقات 
  5. اجهزة الشرطة  والأمن 
  6. اعادة إدماج المجتمع المحلي 
  7. جهود إصلاح القطاع الأمني 
  8. العدالة الإنتقالية الحساسة للنوع الإجتماعي 

 

1. في مجال الأمن والحماية 

  • إعتبار العنف الجندري خرقاً لوقف إطلاق النار،  
  • توفير التدريب على كافة مستويات القوات المسلحة الوطنية والدولية 
  • إصلاح القطاع الأمني وإرساء عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة الإدماج بشكل ي ارعي إعتبا ارت النوع الإجتماعي 
  • وضع تدابير خاصة من أجل حماية اللاجئات والمشردات داخلي اً 
  • وضع حد لإنتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة 
  • تخصيص حصص للنساء في جهاز الشرطة والقوات العسكرية وفرق م ارقبة وقف إطلاق النار 
  • إج ارء عمليات فرز وغربلة في أجهزة الشرطة والقوات العسكرية وفرق م ارقبة وقف إطلاق النار لإستبعاد مرتكبي الإنتهاكات 
  • يوجد مطالب ضمن سياقات معينة لإعطاء الإهتمام الكافي لقضايا مثل الألغام المضادة للأف ارد، والعنف والتهديدات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان للم أرة، وتجنيد الأطفال 

 

2. في مجال التمكين الإقتصادي وإعادة الإعمار والإنتعاش الإقتصادي والإجتماعي 

  • ضمان حقوق النساء في تملك الأ ارضي والمي ارث  
  • الحصول على الائتمان بما في ذلك الحصول على المنح والقروض بدون فوائد 
  • تأمين فرص التعليم للنساء والفتيات 
  • الإستثمار الكبير في تنمية المها ارت وبناء القد ارت ، 
  • إيلاء اهتمام خاص لإحتياجات الأسر التي تعيلها نساء 

 

3. في مجال مشاركة المأرة في عمليات التفاوض وصنع السلام 

  • ضمان النظر في الإحتياجات الخاصة للم أرة أثناء عمليات الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والإنعاش في مرحلة ما بعد الن ازع ، 
  • تحديد مخصصات وتدابير خاصة وصناديق تمويلية لتسهيل هذه المشاركة 

 

4. في مجال العمل مع المقاتلات السابقات 

  • هناك اهمية في توظيف المقاتلات السابقات  
  • تدريبهن ليشغلن وظائف في الشرطة وقوى الأمن 
  • ضمان السماح للنساء المقاتلات بالعمل تحت إش ارف العاملات الميدانيات  
  • تدريب عمال الإسناد على إد ارك احتياجات الم أرة وتلبيتها. 

 

5. في مجال الشرطة والأمن والقضاء 

  • انشاء جهاز شرطة مدنية تستحوذ فيه النساء بنسب عالية )مثلاً نسبة لا تقل عن 30 بالمائة( ، 
  • لا تقل نسبة النساء من المستخدمين في القوات النظامية والأجهزة القضائية عن 30 بالمائة، على سبيل المثال . 
  • إعتماد التدابير الإيجابية للقبول في المعاهد والمؤسسات العسكرية والقضائية  
  • يجب ان تشمل جهود اصلاح القطاع الأمني ستة إج ارءات: العمل الإيجابي، والمي ازنية الم ارعية لمنظور النوع الإجتماعي، وحقوق الإنسان والتدريب، وأدوات التخطيط الم ارعي للنوع الإجتماعي، والتركيز الخاص على العنف الجنسي، وثقافة السلام  . 
  • ينبغي تبني خطة لزيادة تشغيل النساء بنسب محددة خلال فترة زمنية محددة 

 

6. في مجال اعادة إدماج المجتمع المحلي 

  • يجب أن تستهدف الب ارمج المختلفة إعادة إدماج المجتمع المحلي بأسره  بغية توفير الحافز للمجتمعات المحلية لكي تشارك في إعادة تأهيل المقاتلين وأسرهم 
  • يمكن أن تشمل ب ارمج إعادة الإدماج على تمويل المدارس، وخطط التشغيل، والتدريب المهني  
  • ينبغي إعادة إدماج الأسر، وليس فقط المقاتلين الأف ارد، من أجل دعم انتعاش المجتمع المحلي وتعافيه. 

 

7. في مجال جهود إصلاح القطاع الأمني 

  • وضع وتبني مي ازنيات م ارعية للنوع الإجتماعي . 
  • استئناف تقديم الخدمات العامة الأساسية وتحسين مستواها 
  • الأمن الشخصي للنساء هو شرط أساسي لمشاركتهن الفاعلة في بناء السلام 
  • استعادة الشرطة لمهام عملها وإصلاحها من بين الدعائم الأساسية لإج ارءات الإنتعاش بعد الن ازعات 
  • ادخال تعديلات على ولاية او دور الشرطة، وتعديل الممارسات، تجنيد النساء للخدمة في الشرطة، و إش ارك النساء في أنظمة المساءلة. 
  • ضمان وفاء الدول إلت ازمات باتخاذ اج ارءات تشريعية وإدارية لإدماج المقاربة الجندرية في جميع مسا ارت العدالة الإنتقالية ولضمان سبل الانتصاف الملائمة للم أرة التي تتعرض للتمييز وجبر للم أرة التي ت نتهك حقوقها.  ويأخذ جبر الأض ارر الأشكال التالية: الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التك ارر  والملاحقة القضائية، بوسع الأساليب غير القضائية مثل لجان الحقيقة والمصالحة، والإصلاحات المؤسسية والآليات التقليدية أن تؤدي دواًر مهماً في تصحيح السجل التاريخي وزيادة المساءلة بشأن الج ارئم المرتكبة ضد النساء أثناء الحروب . 

 

8. في مجال العدالة الإنتقالية الحساسة للنوع الإجتماعي 

العدالة الانتقالية – أو مواصلة العدالة الشاملة أثناء فت ارت الانتقال السياسي – تهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاست ارتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتحليلها وتطبيقها عمليا بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمق ارطية. وهي مبنية على اعتقاد مفاده أن سياسة قضائية مسؤولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا مزدوجا وهو  المحاسبة على ج ارئم الماضي والوقاية من الج ارئم الجديدة مع الأخذ في الحسبان للصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات. 

تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة  وهي تتضمن:  العدالة الجنائية -عدالة إصلاح الضرر - العدالة الاجتماعية - العدالة الاقتصادية . 

إنّ  مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم التي قد تبدو لأوّل وهلة ملتبسة لأنّ العدالة الموصوفة هنا بالانتقالية ليست من صنف العدالة التقليدية المرتبطة بالقضاء والمحاكم بأنواعها. لكّنها تشترك مع العدالة التقليدية في إرجاع الحق أو بعض الحق إلى من انتهكت حقوقه لسبب من الأسباب ولاسيما ما تعّلق منها بالسياسة .لذلك يقع الخوض في هذه العدالة في الفت ارت الانتقالية مثل تغيير نظام الحكم أو تغيير الحاكم أو تغيير حاكم ما لسياسته كأن يستبدل سياسة الانغلاق والقمع بسياسة تحرّروانفتاح تواكبها إصلاحات وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي كثي ار ما تكون جماعية.وإنّ اختيار نهج العدالة الانتقالية لا يتناقض مع اللجوء إلى العدالة الجنائية في المستوى الوطني وحتى الدولي. إنّ تعدّد التجارب يؤكد أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحّد على جميع الحالات وإنما لكلّ وضع خصوصياته. 

فمبدأ العدالة الا نتقالية كوني أمّا المنهج فخصوصي. 

ينبغي أن تتيح آليات العدالة الانتقالية المساءلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال النساء، وأن تقدم تحليلاً شاملاً للعنف القائم على نوع الجنس والاعتداءات التي ارتكبتها أنظمة سابقة، وأن توفر الوسائل الكفيلة بتقديم أشكال جبر تغييرية لفائدة الضحايا من النساء، وأن تضع الأساس لإج ارء تعديل في المؤسسات السياسية والقانونية ي ارعي الاعتبا ارت الجندرية كجزء من ضمانة عدم تك ارر الحدوث. علاوة على الملاحقة القضائية، بوسع الأساليب غير القضائية مثل لجان الحقيقة والمصالحة، والإصلاحات المؤسسية والآليات التقليدية أن تؤدي دواًر مهماً في تصحيح السجل التاريخي وزيادة المساءلة بشأن الج ارئم المرتكبة ضد النساء أثناء الحروب، والتي من دونها سيكون من الصعب جداً التغلب على حلقات العنف والانتقام التي تؤدي إلى حالة عدم الاستق ارر.  

يجب ان تستجيب آليات العدالة الإنتقالية بج ارئم الحرب المرتكبة ضد النساء مع إيلاء اهتمام واضح للطرق التي تؤثر فيها الن ازعات على النساء ولوضع ترتيبات محددة لحماية النساء اللاتي يدلين بشهادات بهذا الصدد. 

 

مبادئ العدالة الإنتقالية وأهدافها  

  • كشف الحقيقة  
  • المسائلة 
  • جبر الضرر ورد الإعتبار  
  • الإصلاح المؤسسي ورد الإعتبار  
  • حفظ الذاكرة الوطنية  
  • المصالحة الوطنبة وبناء الثقة  

 

 

  

بالإضافة إلى ما ورد تشكل مدرجات الق ارر 1325 خارطة طريق للمناصرة والدعوة إلى تحديث سياسات الدول الخاصة بحماية النساء من العنف المسلح وأثاره. فالق ارر، ولكونه ملزماً للدول الأعضاء يشكل سنداً قانونياً، لجهة الاتفاقيات القانونية الواردة فيه والتي انضم إليها تونس ، لمطالبة بالحماية من العنف خلال الن ازعات المسلحة ومنع الإفلات من العقاب. كذلك يشكل أساساً لمطالبة السلطات التونسية لتحديث سياساتها وإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات والأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية لما لها من تأثير مباشر على سلامة وحقوق الم أرة بشكل عام، وفي خلال الن ازعات المسلحة بشكل خاص. 

على الدول أن تمتنع عن انتهاك الحقو ق )الالت ازم السلبي(  واتخاذ خطوات فعالة تشريعية وادارية وغيرها لضمان الاحت ارم والتمتع بالحقوق دون تمييز واخذ الخطوات المناسبة في حالة الانتهاك. 

الالتازمات التي على الدول اتباعها لضمان حقوق النساء من خلال تطبيق الاتفاقيات: 

  1. واجب الاحت ارم 
  2. واجب الحماية 
  3. واجب التنفيذ او الاعمال  
  4. اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة 

 

بعض الخطوات التي يمكن للدولة القيام بها:  

  • إقرار خطط العمل الوطنية المتعلقة بقرارات المرأة والسلام والأمن ، هي وسيلة يمكن لاستخدامها من تطبيق القرارات ضمن السياقات الوطنية وتخصيص بنود في الميزانية لنشاطات الوزرات المعنية  
  • إدماج العناصر الرئيسية لقرارات المرأة والسلام والأمن في أولويات خطط الوزارات الوطنية وتعميم أهداف قرارات المرأة والسلام والأمن في سياسات الأمن الداخلي والسياسات الخارجية . 
  • أخذ اجراءات استباقية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وطنياً وٕاقليميا؛ً  
  • تبني آليات من اجل إبراز قضايا النوع الاجتماعى على الأجندة التشريعية، والإصلاحات الدستورية  
  • عدم تجزئة العمل على قضايا المرأة في اجسام مختلفة بدون وجود جسم اعلى موكل اليه مهمة التنسيق ، والتأكيد على ضرورة ان تبدأ الخطط والاستراتيجيات الحكومية او الوطنية المختلفة بذاتها من خلال ضمان المشاركة الفعالة للنساء في التخطيط والتنفيذ ، 
  • تحقيق المساواة في جميع الهيئات الداخلية للبرلمان او الهيئة الوطنية وضع إطار سياسة للمساواة يتناسب مع السياق الوطني، 
  • دمج مبدأ المساواة في جميع الأعمال التي يضطلع بها البرلمان او الهيئة الوطنية 

 

بعض الخطوات التي يمكن للمجتمع المدني والجمعيات والأفارد القيام بها: 

  • تشجيع الأحزاب السياسية على القيام بدور مبادِر واستباقي في تعزيز وتحقيق المساواة 
  • ترويج وشرح للق ارر 1325 لزيادة وعي الأف ارد والمجموعات حول مضمونه 
  • الدفع باتجاه إدماجه في صلب السياسات العامة  والخاصة للقطاعين العام والخاص 
  • الدعوة إلى اعتماد مبدأ الكوتا النسائية كتدبير إيجابي مؤقت لمدة محددة زمنياً، وذلك بهدف تحقيق مبدأ مشاركة الم أرة في صنع الق ارر 
  • اللجوء إلى الق ارر كأداة لمساءلة الدولة وسلطاتها عن الانتهاكات - التي يسعى الق ارر إلى وقفها-  التي قد ترتكبها أو تتمنع عن رفعها 
  • الاستثمار في عملية رفع الوعي حول الق ارر عبر تدريب وتمكين الأف ارد من جمع المعلومات وتوثيقها ورفعها إلى الجهات المحلية أو الدولية عند الحاجة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانون الإنساني الدولي: مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأع ارف، التي تهدف بشكل خاص، إلى تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة، عن الن ازعات المسلحة الدولية، أو غير الدولية والتي تقيّد لأسباب إنسانية، حق أط ارف الن ازع في استخدام أساليب الحرب، أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار الن ازع. 

يشمل القانون الدولي الإنساني اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 و ثلاث بروتوكولات إضافية  

  • اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى  والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان 
  • اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى  ومرضى غرقى القوات المسلحة في البحار 
  • اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 
  • اتفاقية جنيف ال اربعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 
  • الملحق ) البروتوكول ( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا الن ازعات المسلحة الدولية 

)سنة 1977 ( 

  • الملحق ) البروتوكول ( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا الن ازعات المسلحة غير الدولية ) سنة 1977( 
  • الملحق ) البروتوكول ( الثالث الإضافي إلى اتفاقيات جنيف )سنة 2005(  

تعتبر هذه الاتفاقيات أساساً في القانون الإنساني الدولي وهي تهدف إلى تنظيم سلوك المحاربين أثناء الن ازعات المسلحة وتنص على ضرورة تحييد وحماية المدنيين والمقاتلين الذين ألقوا السلاح، بالإضافة إلى عمال الإغاثة والأعيان المدنية. كذلك تلحظ حماية النساء من العنف الجنسي بشكل خاص ومحدد )المادة 27 من اتفاقية جنيف ال اربعة( "... ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإك اره على الدعارة وأي هتك لحرمتهن". وقد أسهم البروتوكولان المتممان للاتفاقيات الصاد ارن عام 1977 بتوسيع مظلة الحماية الدولية لتشمل الن ازعات المسلحة غير الدولية. البروتوكول الأول عالج موضوع حماية المدنيين في الن ازعات المسلحة ،بعد أن كان ذلك مقتص اًر على المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربعة )حاشية(؛ أما البروتوكول الثاني  فقد تعرض إلى مقتضيات الحماية خلال الن ازعات المسلحة غير الدولية،  وبنتيجته اصبح مضمون الاتفاقيات الأربعة ينطبق على جميع الن ازعات المسلحة. 

القانون الدولي لحقوق الإنسان: مجموعة القواعد القانونية والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات

الدولية، أو المستمدة من العرف الدولي والتي تؤمن حقوق وحريات الأف ارد والمجموعات في مواجهة الدولة بشكلرئيس. وتعتبر هذه الحقوق حقوقاً اصيلة غير قابلة للتنازل، وملزمة للدولة قصد احت ارمها حمايتها,  و الإلت ازم بها وتنفيذها بعد المصادقة عليها. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عدة اتفاقيات دولية و إقليمية توفر عدة حقوق سياسية و مدنية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية

 

شرعة حقوق الإنسان:  

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 
  2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 
  3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966. 
  4. البروتوكول الإختيار ي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966. 
  5. البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
  6. البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966. 

 

بعض الإتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة  

 

اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص) 1967( 

هي معاهدة تعرّف اللاجئ بأنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى أري سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. وهي تقدم إطا اًر للحماية الخاصة بالأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ، لاسيما حرية العقيدة  والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في الحصول على التعليم ووثائق السفر، والحق بالعمل. كما تحدد واجبات اللاجئ تجاه الدول المضيفة. وتنص  الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين ـ أي حظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية. أما البروتوكول الإضافي الصادر عام 1967 فقد أ ازل الحدود الجغ ارفية والزمنية الواردة في الاتفاقيةالأصلية التي كان لا يسمح بموجبها إلا للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت في أوروبا قبل 1يناير/كانون الثاني 1951، بطلب الحصول على صفة اللاجئ. 

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المأرة )سيداو( هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. توصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، كونها أهم نصّ دولي ينظّم حقوق النساء ويعترف بالحقوق الإنسانية للم أرة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة لا سيما )السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المدنية، وغيرها(. تهدف إلى القضاء على أشكال التمييز والتفرقة على ثلاثة مستويات الدولة، المجتمع، الأسرة. وهي أوّل اتفاقية دولية تعرّف "التمييز ضد النساء" بصورة شاملة وفي كل المجالات 

 

الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المأرة 1993 : وينص هذا الإعلان على أن العنف ضد الم أرة مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والم أرة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على الم أرة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالم أرة نهوضا كاملا. كما ويبرز هذا الإعلان المواضع المختلفة للعنف ضد الم أرة كالعنف في الأسرة والعنف في المجتمع والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه. وأشار الإعلان إلى حقيقة أن فئات معينة من النساء معرضات بوجه خاص للعنف, بما في ذلك الأقليات ونساء الشعوب الأصلية واللاجئات والفقي ارت فق ار مدقعا والنساء المعتقلات في مؤسسات إصلاحية أو في سجون والفتيات والنساء المعاقات والنساء المسنات والنساء في أوضاع الن ازع المسلح. كما ويضع هذا الإعلان سلسلة من التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لمنع هذا العنف والقضاء عليه ويقتضي من الدول أن تدين العنف ضد الم أرة وان لا تتذرع بالعادات أو التقاليد أو الدين كي تتجنب واجباتها في القضاء على هذا العنف. 

 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية) 2000( المتمم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود ال وطنية) 2000( 

اعتمدته الجمعية العامة للأمم في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 وهو متمم المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةالجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة في العام نفسه. يحدد البروتوكول الافعال التي تشكل جرم الإتجار بالبشر عبراعتماد تعريف واسع ومفصّل: 

يقصد بتعبير الإتجار بالبشر" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مازيا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قس ار، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء...". كذلك يناشد البروتوكول الدول إلى حماية ضحايا الإتجار بالبشر ومساعدتهم وتامين احت ارم كافة حقوقهم الإنسانية؛ ويدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأط ارف على تحقيق تلك الأهداف. 

 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اعتمدت من قبل الجمعية العامة في الأمم المتحدة بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006، ودخلت حيز التنفيذ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 

تعرف الاتفاقية الاختفاء القسري بأنه  "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأف ارد يتص رفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعت ارف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده ،مما يحرمه من حماية القانو ن". وتؤكد الاتفاقية أن الممارسة الممنهجة أو الواسعة النطاق لهذه الأفعال تشكل جريمة  ضد الإنسانية. تدعو الاتفاقية إلى الحظر الصريح للاعتقال السري – باعتباره أحد أشكال الاختفاء القسري –  وتطلب من الدول الأعضاء ضمان الحد الأدنى من المعايير القانونية كوجود سجلات رسمية للأشخاص المعتقلين ،والإذن لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محام أو أي شخص يختارونه. وتوسع المادة 24 من  الاتفاقية مفهوم ضحية الاعتقال التعسفي، بحيث لم يعد يقتصر فقط على الشخص نفسه بل يتضمن الأشخاص الذين لحق بهم ضرر نتيجة الإخفاء، كمثل أف ارد الأسرة، وتعطيهم الحق بالتعويض اعن الأض ارر المادية  والمعنوية التي لحقت بهم. 

 

 

القارر الدولي 

هو عمل قانوني يعبر عن موقف إحدى المنظمات الدولية، أو فر ع من فروعها، وتكو ن له الصف ة  الإل ازمية بحكم الميثاق للأشخاص والهيئات المخاطبين بأحكامه، كما يرتب عليهم مسؤوليةً  دوليةً  في حال مخالفته. 

وأهم الق ارارت الدولية هي تلك التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة،علماً  بأن الفصل السادس يبحث في حل المنازعات حلاً  سليماً والفصل السابع يبحث في ما  يتخذ من الإج ارءات في حالات تهديد السِّلم والإخلال به ووقوع العدوان ، وق ارارت مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع قابل للتنفيذ باستخدام القوة العسكرية لفرض احت ارم أي ق ارر يصدر بموجب هذا الفصل. أما الق ارار ت  التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم فلا تتسم بالطابع الإل ازمي، على العكس من ق ارارت مجلس الأمن الدولي، وذلك لغياب القوة التنفيذية لوضع هذه الق ارارت موض عَ التنفيذ الجبر ي. 

 

الإغاثة والإنعاش: الإغاثة هي المساعدات والعمل الهادف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف وطأة المعاناة وحماية الك ارمة الإنسانية أثناء حالات الطوارئ مثل الن ازعات المسلحة. أما الإنعاش أو الانتعاش فهو عملية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول أزمة أو كارثة معينة. 

 

النازع المسلح: لغرض هذا الكتيّب، وعملا بتفسير البروتوكولان الإضافيان لإتفاقيات جنيف )1977(، هو الحرب أو الص ارع المسلح العابر للحدود أو ضمن حدود الدولة الواحدة، الذي تتواجه فيه جيوش نظامية مع مجموعات مسلحة ،أو مجموعات مسلحة في ما بينها.  يقصد بالمجموعة المسلحة كل تنظيم مسلح له سيطرة على إقليم جغ ارفي محدد، ويتمتع بهيكلية الإمرة والقيادة. 

النوع الاجتماعي: يعرّف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للم أرة – اليونيفيم - الجندر على أساس أنه "الأدوار المحددة اجتماعياً لكل من الذكر والأنثى وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينا شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى". ويعني الجندر الصورة التي ينظر بها المجتمع إلينا كنساء ورجال، والأسلوب الذي يتوقعه في تفكيرنا/تصرفاتنا. ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم المجتمع، وليس الى الإختلافات البيول وجية )الجنسية( بين الرجل والم أر ة. بدورها تعرف منظمة الصحة العالمية الجندر على أساس أنه  "الأدوار المحددة إجتماعياً، والتصرفات، والنشاطات والخصائص الشخصية التي يعتبرها مجتمع ما ملائمة ومناسبة لكل من الرجال والنساء" 

 

الحماية: يمكن تعريفها بأنها كل إج ارء يهدف إلى تأمين احت ارم الحقوق وأصحابها ومنع أي تعدّ عليهم. فالحماية قد تكون مباشرة أو مادية كوجود مأوى للأشخاص المعنفين، أو قد تكو ن قانونية أي بوجود قوانين تثبت حقوق معينة وتتضمن إج ارءات عقابية في حال عدم احت ارمها. 

 

الوقاية هي الإج ارءات المتخذة إمّا لمنع منع وقوع انتهاك معيّن، كمثل تأمين إضاءة وح ارسة موارد المياه والطرق المؤدية إليها في مخيمات اللاجئين لمنع وقوع اعتداءات على النساء؛  أو لتحصين وضع ما في مواجهة المخاطر كمثل إق ارر تشريعات من شأنها حماية النساء من مخاطر محددة كالعنف المنزلي، الاعتداءات الجنسية، ورفع الوعي وإدماج النوع الاجتماعي. 

المشاركة )في صناعة الق ارر( هي شكل من أشكال الاعت ارف بالحقوق المتساوية بين الأشخاص  وبين النساء والرجال تساهم في إستبعاد الص ارع وتحل محله فكرة التعاو ن وبقدرتهم على القيادة وتحمل المسؤولية في إدارة شؤونهم والتحكم بمصائرهم. 

 

العنف المبني على النوع الاجتماعي  هو العنف الموجه ضد شخص بسبب دوره المحدد اجتماعيا بما يشكل انتهاكا للحق الأساسي في الحياة والحرية والأمن والك ارمة، والمساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز والسلامة الجسدية والعقلية. 

 

أليات الحماية والمساءلة هي اطر قانونية - قضائية كالمحاكم الدولية، أو اللجان الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان والمنبثقة عنها، كاللجنة الخاصة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء.  

 

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد