• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#
  • تشريعات سورية

  • 30 ديسمبر 2012

دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012

يمكنكن/م الاطلاع على الدستور على الرابط

https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/SYR_Constitution2012_AR_0.pdf

جميع مواد الدستور تخص النساء، كونهن مواطنات كاملات الحقوق والواجبات ، ولكن هنالك مواد تخص النساء بشكل خاص هي

المادة الثالثة

  1. دين رئيس الجمهورية الإسلام .
  2. الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
  3. تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
  4. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة التاسعة عشرة

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة العشرون

  1. الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
  2. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة و الطفولة، وترعى النشء و الشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الثالثة و العشرون

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة السادسة و العشرون

  1. الخدمة العامة تكليف وشرف غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
  2. المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

المادة الثالثة و الثلاثون

  1. الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم.
  2. المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
  3. المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  4. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .

المادة السادسة و الثلاثون

  1. للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون .
  2. المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة الثامنة و الثلاثون

  1. لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه.
  2. لا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة اجنبية .
  3. لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذًا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد