• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

حقوق النساء في الدستور السوري

الفصل السادس من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

د. ميّة الرحبي

نظرة تاريخية:

أول دستور عرفته سوريا هو الدستور العثماني الذي صدر عام 1876 باسم "القانون الأساسي للدولة العثمانية" .
بعد التحرر من الاستعمار العثماني قام المؤتمر السوري بوضع دستور 1920 الذي عرف باسم "القانون الأساسي للملكية السورية العربية"
، ثم جاء دستور عام 1928، وكانت سوريا تحت هيمنة المستعمر الفرنسي، ومن أهم مواد ذلك الدستور: (سورية جمهورية نيابية)، (السوريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي ما عليهم من الواجبات والتكاليف، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللغة)، (حرية الاعتقاد مطلقة)، (حرية الفكر مكفولة، فلكل شخص حق الإعراب عن فكره بالقول والكتابة)، (حرية إنشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات مكفولة)، (الأمة مصدر كل سلطة)، (السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب).
ثم جاء دستور 1950 الذي أنجزته الجمعية التأسيسية، ومن أهم الأفكار التي تضمنتها مواد دستور 1950: (السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها) في حين أن دستور عام 1973 اعتبر (حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية)، كما جاء في دستور عام 1950: (للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية) في حين أن دستور عام 1973 كفل: (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) دون أن يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى تأليف الأحزاب السياسية.

وبالنسبة للمواد المتعلقة بالمرأة في دستور 1950 فهي:

المادة السابعة: المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.

المادة الثامنة: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة الثامنة والثلاثونالناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

 

الدستور الجديد 2012:

آخر تعديل دستوري تم عام 2012، ولم يحو الدستور الجديد اختلافات جوهرية بما يتعلق بالمرأة.

لاشك بأن جميع مواد الدستور تعني المرأة بصفتها مواطنة، لكن سأكتفي هنا بذكر المواد التي تخص المرأة بشكل مباشر:

المادة الثالثة

  1. دين رئيس الجمهورية الإسلام .
  2. الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
  3. تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
  4. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة التاسعة عشرة

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة العشرون

  1. الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
  2. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة و الطفولة، وترعى النشء و الشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الثالثة و العشرون

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة السادسة و العشرون

  1. الخدمة العامة تكليف وشرف غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
  2. المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

المادة الثالثة و الثلاثون

  1. الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم.
  2. المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
  3. المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  4. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .

المادة السادسة و الثلاثون

  1. للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون .
  2. المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة الثامنة و الثلاثون

  1. لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه.
  2. لا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة اجنبية .
  3. لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذًا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

وإذا نظرنا إلى الدستور من وجهة نظر نسوية(وبالتالي إنسانية عادلة) نلاحظ  ما يلي:

        1. يتيح التناقض الموجود بين مواد الدستور نفسه، أو بين الدستور والقوانين، أو بين القوانين تعطيل المواد الدستورية التي تساوي بين المرأة والرجل ظاهريًا، لتتيح المجال لصياغة مواد قانونية مميزة ضد المرأة بامتياز.
  1. الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والتي تقر بالفقه الاسلامي مصدرًا رئيسيًا للتشريع، أتاحت ولا زالت تتيح للمشرع أن يأخذ بأكثر الآراء الفقهية تمييزًا ضد المرأة ويصوغ منها مواد قانون الأحوال الشخصية المجحفة بحقها في الولاية والوصاية وقوانين الزواج والطلاق والإرث، وقد بدا الدستور الجديد أكثر تشددًا في هذا المجال عن سابقه، عندما أكد في الفقرة الرابعة من تلك المادة على التمييز بين مواد الأحوال الشخصية وفقًا للطوائف الدينية، وهذا بالطبع سيخضع لآراء الفقهاء الذكور من كافة الطوائف، والذين كعادتهم سيبحثون عن أكثر الآراء الفقهية تشددًا ضد المرأة، (وهي آراء بشرية تُمنح صفة القدسية). حتى أن تلك الآراء انسحبت وستنسحب ليس فقط على مواد قانون الأحوال الشخصية بل على بعض مواد قانوني الجنسية والعقوبات، التي تميز ضد المرأة.

مثال ذلك: تنص الفقرة الأولى، من المادة الثالثة من الدستور السوري، على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، بينما تنص الفقرة الثانية منه على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وهذا يعني حكمًا أن الرجل السوري الذكر، تحديدًا، هو من يحق له تبوأ هذا المنصب، وأن المرأة السورية "الأنثى" محرومة من هذا الحق الطبيعي، ما يعني أن أي تشريع يتناقض مع الفقه الاسلامي هو مرفوض حكمًا، بما فيه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يقضي المساواة بين الجميع وعدم التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو اللون...إلخ.، وهنا لا يجب أن يغيب عن بال أحد موقف الفقه الاسلامي الواضح من موضوع قوامة الرجل، التي تحكم العلاقة القانونية بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وخارجها أيضًا.

  1. ولاشك أن المشرع سيأخذ بالرأي الفقهي المستند إلى الحديث الأحادي "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ليثبت عدم صلاحية المرأة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو ربما حتى لشغل منصب رئيس الوزراء. فإذا أضفنا إلى ذلك مضمون الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثمانين والتي تشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن لا يكون متزوجًا من غير سورية، نستنج أن الدستور أقر حكما أن ذلك المنصب لايمكن أن يشغله سوى رجل.
  2. تصبح المادة التاسعة عشرة والتي تقول بأن المجتمع يقوم على أساس احترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الانسانية دون معنى إذا كانت المرأة لا تعامل قانونيًا على أساس أنها مواطنة كاملة الأهلية كاملة الحقوق، وذلك ما تسلبه إياها قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات.
  3. لا تذكر المادة العشرون أي حقوق للمرأة أو تساويها مع الرجل في الحقوق أو رعاية الأولاد في مؤسسة الأسرة، التي يفترض أنها تقوم على التعاون والتكافل بين الزوجين في المجتمع المعاصر وفي الواقع المعاش.
  4. أما المادة الثالثة والعشرون فتفرغ من معناها أيضا في ظل القوانين التمييزية ضد المرأة والتي تحد من مشاركتها في جميع مناحي الحياة مشاركة طبيعية فعالة، ما دامت القوانين تتيح المجال للأسرة والزوج أن يلجما تلك المشاركة، وبعدم وجود قوانين مناهضة للعنف الأسري الذي يمكن أن يمارس ضدها. كما أن المشاركة الإيجابية الفعالة للمرأة لايمكن أن تحدث مبدئيًا دون وجود آليات كوتا تفرض نسبة لتواجد المرأة في جميع المؤسسات العامة والخاصة، إلى حين تمرسها في خوض غمار الحياة السياسية بشكل خاص، والعامة بشكل عام.
  5. إن المادة السادسة والعشرين التي تساوي بين المواطنين في تولي وظائف الخدمات العامة هي مادة نظرية لايمكن تطبيقها في ظل الظروف آنفة الذكر.
  6. كذلك تتناقض الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثلاثين والتي تقضي بعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس مع كل ما ذكرناه سابقا.
  7. الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين والتي تقضي باحترام الحياة الخاصة للمواطنين تتناقض مع مواد الأحوال الشخصية التي لا زالت تقرر مبادئ الطلاق والعدة على أساس الدورات الطمثية عند المرأة، او تكتب على ورقة الأحوال الشخصية لبعض المطلقات (مطلقة لم يتم الدخول بها) وغير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية التي تنتهك خصوصيات المرأة، في وقت اصبح فيه العلم الحديث وسيلة يمكن التحقق بها من موضوع النسب بما يحفظ حرمة وخصوصية المرأة.
  8. تتناقض الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين والتي تكفل حق المرأة في السفر والتنقل، مع مواد قانون الأحوال الشخصية، التي تقيد سفر المرأة.

 

وهذا ما يطرح أسئلة عدة مثل: ما هى الحقوق التى يجب وضعها فى الدستور؟ وماهى حقوق النساء فى الدستور من مشاركات سياسية وغير ذلك؟ وهل يجب أن تكون لغة المذكر هى اللغة الوحيدة فى كتابة الدستور؟ وهل هناك ضرورة لاستخدام صيغتي المذكر والمؤنث؟ مع ملاحظة أهمية ذلك في اللغة العربية، وإلا لما حرصت بعض الآيات الكريمة على توجية الخطاب ل" المؤمنين والمؤمنات" مثلا. وهل هناك ضرورة على أن ينص الدستور أن تكون هناك نسبة لتمثيل النساء فى البرلمان؟.

أسئلة كثيرة تراود الناشطات النسويات هذه الأيام التي يكثر الحديث فيها عن تغيير الدساتير العربية، بعد الثورات على الأنظمة الاستبدادية الشمولية التي قامت في بعض الدول، وامتدت ولاتزال إلى دول أخرى، والتي تنبئ بتأرجح حقوق المرأة بين صعود التيار الإسلامي المتشدد من جهة، ومقاومة النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وللاجابة على هذه الأسئلة، ظهرت اجتهادات قانونية عدة في الدول العربية، من قبل الناشطات النسويات، والمدافعين عن حقوق الانسان بشكل عام، دعت أولا إلى إقرار مبادئ ما قبل دستورية أو ما فوق دستورية يجب الأخذ بها إذا توخينا دستورًا يقرر مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لجميع مواطنيه بمن فيهم النساء.

وذلك ما يستدعي بالضرورة وجود سيدات من الناشطات النسويات، وكذلك من المدافعين عن حقوق الانسان بكتلة فعالة في لجنة صياغة الدستور.

ولضمان حقوق المرأة في الدستور لابد من أن تحوي المبادئ المؤسسة للدستور على مايلي:

  1. لايمكن صيانة حقوق المرأة إلا بدستور علماني، ينص صراحة على فصل الدين عن الدولة، مع النص صراحة على احترام حرية المعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
  2. يمنع على السلطة التشريعية إعادة النظر في مواد الدستور بما يتضمن إخلالًا بالمساواة بين الجنسين أو بمنع التمييز بينهما، أو بما يمس جوهر الحق أو الحرية.
  3. قد تتولى السلطة التشريعية سلطة تعديل الدستور أو قد تساهم فيها. لذلك فتحسبًا لاحتمال أي تجاوزات من طرفها أو من طرف أي سلطة أخرى يمكن أن تتولى عملية تعديل الدستور أو أن تساهم فيها، يتعين أن تزود النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والحقوق التي نص عليها الدستور بجمود مطلق، وهذا ما يعني وضعها بمنأى عن سلطة تعديل الدستور، وتعيين الإتجاه الذي ينبغي أن يندرج في إطاره عمل سلطة تعديل الدستور.
  4. لايجوز تعديل المقتضيات الخاصة بالحقوق والحريات وبالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما التي تضمنها الدستور، ما عدا في الإتجاه الذي يتضمن إغناءً لها وللضمانات بشأنها.
  5. يجب النص صراحة على أن الهدف من الاجراءا ت المؤقتة في مشاركة النساء الوصول إلى مبدأ المناصفة، وعلى عدم اعتبار المرأة "مكملًا أو "الآخر" فالمرأة كيان قائم بذاته والديمقراطية الحقيقية هي التي تتيح للفرد، امرأةً كان أم رجلًا، التعبير والمشاركة.
  6. أن تمارس السلطة التشريعية في مجال الحريات والحقوق صلاحيات مقيدة بمقتضيات المعاهدات والإتفاقيات الدولية أولًا، وبالدستور ثانيًا، والقرارات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية والمتمثلة في المحكمة الدستورية. والأخذ بمبدأ سمو المعاهدات والإتفاقيات التي صادقت عليها الدولة على القوانين الوطنية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية الرئيسية السبعة، والتي صادقت عليها سورية ونخص بالذكر هنا اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) مع التأكيد على ضرورة رفع جميع التحفظات عليها، والمصادقة على البروتوكول الملحق بها، وتعديل الأنظمة  الدستورية والتشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع هذه الاتفاقية، وإنشاء آليات للتطبيق ومراقبة صحته.
  7. التركيز على وجود"علاقة جدلية" بين الديمقراطية والحداثة.

على أن يتلو ذلك:

  • تولي السلطة التشريعية –بمجرد المصادقة على الدستور وتنصيب المؤسسات الدستورية- ملاءمة القوانين الجاري العمل بها مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. ولا يجوز مخالفة أي قانون لروح الدستور، وفي حال تعارض أي مادة قانونية مع النص الدستوري، ينبغي تعديلها لصالح الدستور. ومن الضروري إشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان فى مراجعة التشريعات القائمة، وفي تطوير القوانين المدنية والجنائية بما يتيح التصدي الحازم لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
  • دسترة حقوق المرأة غير كافية لترجمة حقوقها على أرض الواقع وممارستها التي تصطدم بواقع ثقافة التمييز والتهميش والاستبعاد بشكل ظاهر أو مستتر.
  • إن من بديهيات حقوق المواطنة ضمان حق المرأة في صحيفة مدنية مستقلة وبالتالي تمتعها بشخصية المواطن كاملة الحقوق.
  • يجب أن يتم إنشاء هيئة وطنية داعمة للمرأة وحقوقها، بالإضافة الى نقاط مواءمة جندرية في كافة الوزارات والمحافظات؛ وأن يتم إنشاء لجنة مساواة داخل البرلمان؛ وأن يتم تعيين أمين مظالم للمساواة الجندرية، مع ضمان دمج مفهوم المساواة الجندرية في جميع الخطط والبرامج الحكومية.
  • ولابد أن تتم صياغة سياسة وطنية  تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في إنشاء ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة.

وبناء على ذلك لابد من الاستناد إلى المبادئ الدستورية التالية عند صياغة مواد الدستور:

 

  • مبادئ سياسية:

 

  1. سورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، نظامها جمهوري. السيادة فيها للشعب، وتقوم على مبدأ حكم الشعب لنفسه وبنفسه.
  2. وحدة سورية أرضا وشعبا، بما يتضمن ذلك النضال من أجل استعادة جميع الأراضي المحتلة.
  3. فصل الدين عن الدولة، مع النص صراحة على احترام حرية المعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
  4. تعتمد الدولة مبدأ فصل السلطات والتعددية السياسية.
  5. يتميز التاريخ الحضاري السوري بنسيجه المتناغم المكون من مجموعات متنوعة عرقيًا وثقافيًا، والتي أعطت بتناغمها لذلك التاريخ عراقته وأصالته. ويكفل الدستور لجميع تلك الجماعات حقوق المواطنة الكاملة دون تمييز بينها، وحقوقها اللغوية والثقافية في إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.  
  6. يكفل الدستور للمواطنين والمواطنات الحق في تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (النقابات والجمعيات) التي تدافع عن مصالحهم، وتتكامل أو تشكل عوامل ضغط على المنظمات الحكومية من أجل ضمان مصالح الفئات التي تدافع عنها.
  7. تدعم الدولة السورية القضايا العادلة للشعوب كافة في التحرر والاستقلال، وخاصة قضايا الشعوب العربية الشقيقة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة مع ضمان حق العودة، كما تعمل على إحلال السلام العالمي المبني على قيم العدالة.

 

  • الحقوق والحريات العامة:

 

  1. حق الحياة حق مقدس لكل مواطن، مع الحرص على تجريم كل من يمس حياة أي مواطن تحت أي ذريعة- كالجرائم المرتكبة باسم الشرف- بالعقوبة القانونية العادلة، وحظر عقوبة الإعدام.
  2. لايجوز إخضاع أي مواطن لأي شكل من أشكال سوء المعاملة، والانتهاك الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وتجريم من يمارس ذلك.
  3. الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. ولايجوز انتزاع ذلك الحق إلا بمحاكمة قانونية عادلة.
  4. المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
  5. المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ولاتمييز بينهم على أساس الطبقة الاجتماعية أو المنطقة أو الرأي السياسي أو غير ذلك. والنص صراحة على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق  السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
  6. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. ويجب النص صراحة على المساواة والتكافؤ بين الجنسين في جميع الميادين، وارساء مبدأ تكافؤ الفرص في الحياة العامة، وفي الطفولة والتعليم والصحة، وتوفير فرص متساوية للنساء والرجال فى المشاركة السياسية، من خلال إتاحة فرص التعليم والدعم الاقتصادي والسياسي، بالاضافة إلى تخصيص مناصب للنساء فى مؤسسات صنع القرار وغيرها، لضمان مشاركتهن الكاملة والفعالة، وضرورة تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان والمؤسسات التمثيلية الأخرى للنساء، كإجراء مؤقت لحين توفر ظروف مواتية لمشاركة المرأة الفاعلة وازدياد الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة صور التمييز.
  7. كفالة مساواة المواطنين والمواطنات في فرص تقلد الوظائف العامة سواء كانت منبثقة عن الإنتخاب أم عن التعيين، إن على مستوى المؤسسات الدستورية أم الإدارية أم القضائية.
  1. ضمان آليات السعي نحو مساواة فعلية بين النساء والرجال على مستوى التمثيل التشريعي، بأن تتشكل 30 ٪ من القوائم الإنتخابية من النساء، بحيث تؤمن  للمرأة فرصة المشاركة في الحياة السياسية للبلد، كخطوة أولى سعيًا نحو تطبيق مبدأ المناصفة.
  2. إن مساواة المرأة والرجل في الحقوق السياسية تطرح على الأحزاب السياسية، التي تقوم بوظيفة تنظيم المواطنين وتمثيلهم، التزامات بأن تجعلها حقيقة ملموسة، وذلك على مستوى أجهزتها القيادية الوطنية والمحلية، بأن لا تشتمل على أكثر من الثلثين من جنس واحد، والنص على ذلك دستوريًا.
  3. ضمان أن تكون 30٪ على الأقل من المناصب الوزارية للنساء، كخطوة أولى سعيًا نحو تطبيق مبدأ المناصفة. وينطبق ذلك على انتخابات الإدارية المحلية.
  1. ضمان تواجد المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل  في كافة مجالات القضاء، ومجالسه التمثيلية.
  2. يكفل الدستور حق المواطنين نساءً ورجالًا في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها، وحرية الوصول إلى المعلومات دون رقابة.

 

ج- الحقوق الاقتصادية:

 

  1. لن تتحقق العدالة السياسية للمواطنين إن لم تقرن بعدالة اجتماعية يضمنها نظام اقتصادي يكافح الفقر والفساد والاستغلال، ويؤمن لكل مواطن متطالباته الأساسية في العيش الكريم.
  2. التساوي بين النساء والرجال في حقوق الملكية والإرث.
  3. الحماية من العمل القسري أو الالزامي وضمان حقوق النساء عند العمل لدى الأسرة.
  4. ضمان حقوق النساء في العمل والترقي وتنمية المهارات والتدريب والضمان الاجتماعي.
  5. ضمان تساوي النساء مع الرجال في الأجور-عند تساوي الكفاءة- وفي الاستحقاقات التأمينية والتقاعدية، وضمان التواجد في مراكز صنع القرار الاقتصادي.
  6. إدخال مفهوم تمكين النساء في العملية التنموية، وادماج مفهوم الجندر في سياقها، بما يضمن حقوق متساوية بين الرجال والنساء في الاستفادة من الموارد، والمشاركة والتفاعل وتطوير المهارات والقدرات وفرص التطور في العمل.
  7. ضمان الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، بما يتيح وضع قوانين صارمة في هذا المجال تطبق على القطاعين العام والخاص، وجميع مرافق المجتمع، وتحميل المؤسسات والجهات الضارة بالبيئة مسؤولية دفع الضريبة اللازمة، لمعالجة التلوث، الذي تسببه.

 

      د- الحقوق الاجتماعية:

 

  1. اعتبار الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، تتولى الدولة رعايتها، ويجب النص صراحة على أن:
  • لكل امرأة ورجل بلغا سن الرشد (18 سنة) الحق في الزواج وتكوين أسرة، بكامل حريتهما واختيارهما.
  • تؤسس الأسرة على مبادئ المشاركة، والمساواة التامة في حقوق الزوجين داخل المؤسسة الزوجية، وفي حال انفصال عرى الرابطة الزوجية، مع مراعاة مصلحة الأطفال الفضلى. وكفالة الضمانات القانونية لتساوي حقوق النساء والرجال في قوانين الزواج والطلاق والولاية والوصاية والحضانة والإرث، مع تأمين الحقوق المعنوية لجميع أفراد الأسرة بما يتضمن الحقوق الانجابية، والحق في اتخاذ القرارات الحياتية، والمعاملة الطيبة. والحفاظ على حقوق الأطفال في التربية السليمة والرعاية وبناء الشخصية الاجتماعية والتعليم والحماية من الإهمال.
  • تتولى الدولة رعاية الأمومة والطفولة.
  1. ضمان حق الأطفال بالحصول على الجنسية من الأب السوري أو الأم السورية.
  2. التربية والتعليم حق للمواطنين والمواطنات على حد سواء، وضمان التعليم الالزامي لكل مواطن واجب على الدولة، وضمان حقوق متساوية في إتمام مراحل التعليم دون تمييز على أساس النوع. 
  3. ضمان الرعاية الصحية لكافة المواطنين، بما في ذلك الصحة الانجابية للنساء.
  4. كفالة الدولة  لحقوق المرأة الريفية، وكذلك النساء المعيلات والمهمشات وذوات الاحتياجات الخاصة، بتأمين فرص التعليم وتنمية المهارات، و فرص العمل، والحق بالحصول على أجور مقابل العمل عند الأسرة، وتأمين الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية الكافية.

 

ه- تجريم العنف:

 

  1. يجب النص على مكافحة وتجريم  كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، في المجالين الخاص والعام وخاصة تلك الأشكال المسكوت عنها (كالعنف الأسري، والتحرش، والإستغلال الجنسي فى الدعارة، والجرائم المرتكبة باسم الشرف .. إلخ)، وتولي الحكومات مسؤليتها تجاه تلك القضايا من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية، لتوفير الحماية والعلاج لضحايا العنف، وبما يتيح إصدار قوانين تحمي من العنف الأسري، والعنف ضد المرأة، وتحمي حقوق الأطفال والطفلات.

 

و- المواد الأخرى:

 

  1. لايجوز أن يحوي الدستور أي مواد مناقضة بجوهرها للمبادئ السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد