• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

حقوق الملكية في سوريا من منظور جندري

 

حقوق الملكية في سوريا من منظور جندري ّص التنفيذي الملخ المقدمة الفصل األول: اإلطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي 1 - اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 10 كانون األول/ديسمبر 1948 2 - اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئين 3 - االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 4 - العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 5 - العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966 6 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 7 - اتفاقية العمل األولى 1919 8 - إعالن ومنهاج عمل بيجين 1995 9 - ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 2000 10 - مبادئ بينهيرو 2005 11 - إعالن األمم المتحدة المتعلق بحقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية 2013 الفصل الثاني: حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية ً أوال: في الدستور والقوانين السورية أ. في الدساتير السورية ب. حق الملكية في القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 للعام 1949 ج. قوانين تمييزية ضد النساء :ً في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" )الحكومة السورية المؤقتة( ثانيا :ً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" )حكومة اإلنقاذ( ثالثا :ً في مناطق سيطرة "اإلدارة الذاتية" رابعا الفصل الثالث: العوامل المؤثرة األخرى في ضمان حقوق الملكية والسكن ً أوال ِ : أسباب الفجوة الجندرية في ن َس ِب التملك قبل النزاع :ً الفجوة الجندرية في الملكية بعد النزاع ثانيا الفصل الرابع: االستبيان الخاص بالبحث ً ً وعالميا ً وإقليميا الفصل الخامس: التدخالت الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنيا ً أوال: على الصعيد الوطني :ً على الصعيد اإلقليمي والعالمي ثانيا التحديات والتوصيات .................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ................................. .............................................. ................................................................................................................... ............................................................. .......................................................... ................................................................................ ......................................................................... .................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................... ............................................................................................................................................ ..... ........................................................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................................................... ..... ........................................................................................................................ ..................................................... ........................................................................ .............................................................................................................. .................................................... .............................................................................. ........................................................................................................ .................................................................................................................. .......................................................................................................................................... .................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 1 3 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 11 11 11 13 13 21 22 22 25 25 31 36 58 58 59 62 حقوق الملكية من منظور جندري 1 أظهـر البحـث أن قضايـا حقـوق السـكن والملكيـة الخاصـة بالنسـاء تتعقـد فـي سـوريا بسـبب تضافـر مجموعـة ُّ َ ـع النسـاء السـوريات بهـذه الحقـوق، عـدا عـن النـزاع المسـلح الـذي أدى إلـى اضطـرار مـن العوامـل تعيـق تمت ً بـدون األوراق الثبوتيـة وسـندات التملـك. ً نصـف السـكان -رجـاال ونسـاء- إلـى تـرك منازلهـم/ن، وأحيانـا ّ ويـؤدي اجتمـاع القوانيـن التمييزيـة، مـع العـادات والتقاليـد القديمـة، مـع الواقـع السياسـي غيـر الديمقراطـي، إلـى غيـاب بيئـة العمـل المناسـبة للمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي الداخـل السـوري وعلـى امتـداد الجغرافيـات المختلفـة، ويبقـى المعيـق األكبـر هـو عـدم وجـود اإلرادة السياسـية عنـد القـوى المسـيطرة للعمـل علـى حـل هـذه القضيـة الحقوقيـة الحاسـمة. وظهــر أن حرمــان النســاء مــن ضمــان حقوقهــن فــي الملكيــة والســكن هــو انعــكاس لمســتويات تمكينهــن ً أحــد أســباب ضعــف هــذا التمكيــن االقتصــادي فــي الوقــت نفســه. االقتصــادي، وهــو أيضــا كمـا أظهـر البحـث تأثيـر النـزاع المسـلح علـى هـذه القضايـا التـي تصبـح مرتبطـة بملفـات التغييـب واالعتقـال والمضايقــات األمنيــة التــي تســتهدف المعارضــة، بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذه المعارضــة، ومحــاوالت القــوى المســيطرة للقيــام بالتغييــر الديمغرافــي، ومرتبطــة كذلــك بملفــات العدالــة للجميــع، وجنــدرة آليــات هــذه العدالــة وصنــع الســام وبنائــه. ً فــي مواقــف النســاء المشــاركات مــن ضمــان ً ملحوظــا وأظهــر االســتبيان الــذي أجــري لهــذا البحــث تطــورا حقــوق النســاء فــي الحصــول علــى اإلرث واقتســام أمــاك األســرة. وخلـص البحـث إلـى عـدد مـن التوصيـات علـى أصعـدة متعـددة. فعلى الصعيد السياسـي أوصى بـإدراج قضايا حقــوق الســكن والملكيــة ضمــن مباحثــات الســام، وبضــرورة إنهــاء النــزاع لضمــان االنتقــال الديمقراطــي، وتبنـي نظـام الالمركزيـة بحيـث تقـوم الوحـدات المحليـة بضمـان توزيـع األراضـي لألسـر مناصفـة بيـن الزوجات واألزواج، وللنسـاء المعيـات والنسـاء الوحيـدات، وإطـاق حريـة العمـل المدنـي، وضمـان كوتـا فـي المراكـز التمثيليـة والتنفيذيـة، ال تقـل عـن 30% لـكال الجنسـين. أمـا علــى الصعيــد القانونــي فأوصــى بالنــص فــي الدســتور علــى ضمـان حــق الســكن، والمســاواة، وتعديــل القوانيـن التمييزيـة ضـد المـرأة، وإلغـاء جميـع المحاكـم االسـتثنائية فـي سـوريا، وإلغـاء جميـع أحكامها السـابقة، وإلغــاء جميــع اإلجــراءات األمنيــة المطلوبــة إلجــراء الــوكاالت القانونيــة، والنــص فــي القانــون المدنــي علــى ضمـان حقـوق المسـتأجرين والمسـتأجرات فـي حـاالت الكـوارث والنزاعـات المسـلحة، وإقـرار قانـون يضمـن أن مـا يكتسـب مـن أمـوال خـال العالقـة الزوجيـة هـو ملكيـة مشـتركة، وتعديـل قوانيـن األحـوال الشـخصية الراهنـة مـن أجـل أن يصبـح منـزل الزوجيـة هـو منـزل الحضانـة، وأن يكـون للزوجـة حـق انتفـاع حكمـي ببيـت الزوجيـة بعـد وفـاة الـزوج، وكذلـك العكـس، وعـدم قبـول المخارجـة المتضمنـة تنـازل النسـاء إال بعـد فتـرة مـن الزمـن علـى وفـاة المـورث. ّص التنفيذي الملخ 2 وأوصـى علـى الصعيـد االجتماعـي بتعزيـز دور اإلعـام البديـل، وتعديـل المناهـج التعليميـة بمـا يكـرس قيـم حقـوق اإلنسـان وحقـوق النسـاء فـي صلبهـا، وجنـدرة ملـف حقـوق الملكيـة والسـكن عنـد جميـع المنظمـات والجمعيـات ومراكـز األبحـاث التـي تعمـل علـى هـذا الملـف. ً -علــى صعيــد ضمــان العدالــة للجميــع- بتقديــم التعويضــات بالتســاوي بيــن النســاء والرجــال وأوصــى أخيــرا مقابــل الخســارات فــي الملكيــة والســكن، وإشــراك النســاء فــي مناقشــة برامــج العدالــة للجميــع وإقــراره، وإطــاق مســار العدالــة االنتقاليــة، وضمــان مشــاركة المــرأة. حقوق الملكية من منظور جندري 3 ناضلـت البشـرية طويـًا حتـى تمكنـت مـن اعتمـاد حقـوق اإلنسـان التـي جـرى تضمينهـا فـي الشـرعة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. وعلـى الرغـم مـن أن حقـوق النسـاء هـي جـزء ال يتجـزأ مـن حقـوق اإلنسـان؛ ً ّ فـي أجـزاء متعـددة مـن عالمنـا، وال سـيما فـي َّ فـإن النقـاش حـول ضمـان حقـوق النسـاء مـا يـزال دائـرا ُ منطقتنــا، حيــث ينظــر إلــى حقــوق النســاء علــى أنهــا "وصفــة غربيــة"، وتتعــارض مــع الخصوصيــات الثقافيـة والدينيـة، حتـى إن البعـض ينظـر إلـى تمتـع النسـاء بحقوقهـن علـى أنـه تهديـد للهويـة ُ عتبـر دسـتور حقـوق وعلـى الرغـم مـن مصادقـة معظـم الـدول العربيـة علـى اتفاقيـة "سـيداو"، التـي ت َّ النسـاء اإلنسـانية؛ فـإن التحفظـات التـي وضعتهـا هـذه الـدول علـى هـذه االتفاقيـة طالت مواد أساسـية فـي االتفاقيـة، مثـل المـادة الثانيـة -وهـي تمثـل روح االتفاقيـة،- كمـا أن هـذه التحفظـات تتشـابه فـي ً علـى ضمـان حقـوق النسـاء فـي المجاالت المضمـون وفـي الذرائـع أيضـا. وتنعكـس هـذه المقاربـة سـلبا ُ عـد بوابـة إلـى التمتـع بالحقـوق األخـرى. ّ كافـة، ال سـيما فـي مجـال الحقـوق التـي ت ً ُ مـن حقـوق اإلنسـان األساسـية، للرجـال والنسـاء، كمـا يعـد السـكن الالئـق ُويعـد الحـق بالسـكن واحـدا ً للتمتـع بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة. وال يجـوز أن يقتصـر النظـر إليـه عامـًا ّ أساسـيا علـى أنـه مجـرد مـأوى أساسـي، وإنمـا ينبغـي تعزيـز األطـر الوطنيـة المالئمـة إلعمـال هـذا الحـق المقدمة ! 4 بمــا فــي ذلــك التصــدي للمخاطــر المباشــرة التــي تهــدد الســكن، ووضــع السياســات والممارســات لتلبيــة ]1[ االحتياجــات المتعلقــة بالســكن علــى المــدى الطويــل. إن ضمــان حصــول المــرأة علــى حقوقهــا فــي األرض والســكن والملكيــة هــو واحــد مــن العوامــل المؤثــرة فـي تطويـر األحـوال المعيشـية للمـرأة، وبصفـة خاصـة فـي االقتصـادات الريفيـة، وهـو أمـر ضـروري للبقـاء اليومــي واألمــن االقتصــادي والســامة البدنيــة للنســاء وأطفالهــن. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الحقــوق ّ للنســاء ولألســر التــي تعيلهــا؛ فــإن النســاء مــا زلــن يفتقـرن علــى نحــو غيــر متناســب ألمــن الحيــازة. ]2[ وتتعقـد مسـألة حقـوق السـكن والملكيـة الخاصـة بالنسـاء فـي سـوريا بسـبب تضافـر مجموعـة مـن العوامـل التــي تعيــق تمتــع النســاء الســوريات بهــذه الحقــوق، هــذا عــدا عــن النــزاع المســلح الــذي أدى إلــى اضطــرار ً مـن دون اصطحـاب األوراق الثبوتيـة ً مئـات األلـوف مـن السـكان -رجـاال ونسـاء- إلـى تـرك منازلهـم/ن، وأحيانـا وسـندات التملـك. ّ ويـؤدي اجتمـاع القوانيـن التمييزيـة، مـع العـادات والتقاليـد القديمـة، مـع الواقـع السياسـي غيـر الديمقراطـي، إلـى غيـاب بيئـة العمـل المناسـبة للمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي الداخـل السـوري وعلـى امتـداد الجغرافيـات المختلفـة، ويبقـى المعيـق األكبـر هـو عـدم وجـود اإلرادة السياسـية عنـد الكثيـر مـن القـوى المسـيطرة للعمـل علـى حـل هـذه القضيـة الحقوقيـة الحاسـمة. وفــي ظــل النــزاع المســلح تصبــح قضيــة حقــوق النســاء فــي الملكيــة والســكن مرتبطــة بملفــات التغييــب واالعتقــال والمضايقــات األمنيــة التــي تســتهدف المعارضــة، بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذه المعارضــة، ومحـاوالت القـوى المسـيطرة للقيـام بالتغييـر الديمغرافـي، ومرتبطـة كذلـك بملفـات العدالـة للجميـع وجنـدرة آليــات هــذه العدالــة وصنــع الســام وبنائــه. َّ هــا مــا تــزال شــبه غائبــة عنــد الكثيــر مــن المنظمــات والمبــادرات ومــع األهميــة البالغــة لهــذه القضيــة، فإن المدنيــة، ومــا تــزال غائبــة كذلــك عــن مواضيــع التفــاوض السياســي. ]1[ - الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ]2[ - مفوضية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة. الفصل األول اإلطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي 6 الفصل األول: اإلطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي ً دون أي اعتبـار آخـر، وعلـى هـذا ّ حـق الملكيـة مـن الحقـوق األساسـية اللصيقـة باإلنسـان بمجـرد والدتـه حيـا نصـت الصكـوك الدوليـة واإلقليميـة، وعلـى رأسـها اإلعـان العالمـي لحقـوق اإلنسـان فـي المـادة 17 منـه. َّ َ هـا تؤكـد عـدم ّ التمييـز بنـاءً علـى أي اعتبـار؛ فـإن حـق َ وبمـا أن نصـوص َ مـواد القانـون الدولـي، وقواعـد ُه كل ّ ـع بالمسـاواة، وبالتالـي سـامتها ورفاههـا. المـرأة فـي التملـك والسـكن ضـرورة لتتمت نستعرض فيما يلي أهم الصكوك الدولية واإلقليمية التي تناولت حق الملكية والسكن: 1 - اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 10 كانون األول/ديسمبر 1948 ّ ــه: "لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي هــذا نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أن اإلعــان، دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس". ونـص فـي المـادة 13 َّ علـى أن: "1 - لـكل فـرد حـق فـي حريـة التنقـل، وفـى اختيـار محـل إقامتـه داخـل حـدود َّ ـه: "1 - لـكل فـرد حـق فـي التملـك، بمفـرده أو باالشـتراك مـع غيـره. الدولـة". وفـي المـادة 17 ّ نـص علـى أن ً". 2 ّ - ال يجـوز تجريـد أحـد مـن ملكـه تعسـفا َّ ـه: "لـكل شـخص حـق فـي مسـتوى معيشـة يكفـي لضمـان الصحـة والرفاهيـة وفـي المـادة 25 ّ نـص علـى أن لـه وألسـرته، وخاصـة علـى صعيـد المـأكل والملبـس والمسـكن". 2 - اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئين تحدثـت االتفاقيـة عـن الالجـئ بشـكل عـام دون اإلشـارة إلـى الرجـال والنسـاء، ونصـت فـي المـادة 21 منهـا ً ً للقوانيـن أو األنظمـة، أو خاضعـا ّ ـه: "فيمـا يخـص اإلسـكان، وبقـدر مـا يكـون هـذا الموضـوع خاضعـا علـى أن إلشـراف السـلطات العامـة، تمنـح الـدول المتعاقـدة الالجئيـن المقيميـن بصـورة نظاميـة فـي إقليمهـا أفضـل معاملـة ممكنـة، علـى أال تكـون فـي أي حـال أقـل رعايـة مـن تلك الممنوحـة لألجانب عامة في نفـس الظروف". 3 - االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 نصـت هـذه االتفاقيـة علـى حـق التملـك لكـن مـع عـدم اإلشـارة إلـى الرجـال والنسـاء، بـل تحدثـت عـن اإلنسـان عامـة، حيـث جـاء فـي المـادة 5 منهـا: "د. "5" حـق التملـك بمفـرده أو باالشـتراك مـع آخريـن". 4 - العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 ]3[ بالمـادة 3 منه بضمان المسـاواة والتـزم العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة بيــن الذكــور واإلنــاث، فجــاء فــي هــذه المــادة: "تتعهــد الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة الذكـور واإلنـاث فـي حـق التمتـع بجميـع الحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة المنصـوص عليهـا فـي ـر ً الـدول األطـراف فـي هـذا العهـد بحـق كل شـخص فـي مسـتوى ُ ِقُّ هـذا العهـد". وأكمـل فـي المـادة :11 "ت ٍ معيشــيٍّ كاف ِّ لــه وألســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية". ]3[ - اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21(، المــؤرخ فــي 16 كانــون األول/ديســمبر .1966 حقوق الملكية من منظور جندري 7 5 - العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966 ]4[ عـن حـق اإلنسـان )الشـخص( بشـكل عـام فـي تحـدث العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق السياسـية والمدنيـة ضمـان حمايـة "بيتـه"، حيـث جـاء فـي المـادة :17 "ال يجـوز تعريـض أي شـخص، علـى نحـو تعسـفي أو غيـر قانونـي، لتدخـل فـي خصوصياتـه أو شـؤون أسـرته أو بيتـه أو مراسـاته، وال ألي حمـات غيـر قانونيـة تمـس شـرفه أو سـمعته، مـن حـق كل شـخص أن يحميـه القانـون مـن مثـل هـذا التدخـل أو المسـاس". 6 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ]5[ علـى مـواد خاصـة بضمـان حقـوق السـكن تنـص اتفاقيـة إلغـاء جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة )سـيداو( للنسـاء باعتبارهـا وثيقـة الحقـوق الدوليـة للنسـاء. فجـاء فـي المـادة :14 ")ح( التمتـع بظـروف معيشـية مالئمة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان والمرافــق الصحيــة واإلمــداد بالكهربــاء والمــاء، والنقــل، والمواصــات". أمــا المــادة 15 مــن اتفاقيــة "ســيداو" فقــد منحــت المــرأة أهليــة قانونيــة فــي التصــرف بمــا تملكــه، حيــث جـاء فيهـا: ".2 تمنـح الـدول األطـراف المـرأة، فـي الشـؤون المدنيـة، أهليـة قانونيـة مماثلـة ألهليـة الرجـل، ً مســاوية وتســاوي بينهــا وبينــه فــي فــرص ممارســة تلــك األهليــة. وتكفــل للمــرأة -بوجــه خــاص- حقوقــا لحقــوق الرجــل فــي إبــرام العقــود وإدارة الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل اإلجــراءات القضائيــة". 7 - اتفاقية العمل األولى 1919 عملـت منظمـة العمـل الدوليـة منـذ تأسيسـها سـنة 1919 علـى محاربـة التمييـز بيـن الرجـل والمـرأة فـي عالـم الشـغل، مـن خـال العمـل علـى تأسـيس لجـان حمايـة المـرأة أو لجـان المـرأة العاملـة، والضغـط ألجـل اعتـراف الشـعوب بتقريـر المسـاواة للقضـاء علـى التفـاوت والفجـوة بيـن الجنسـين فـي عالـم الشـغل. وهنـاك مئـة ٌ وثمانيــة وثمانــون اتفاقيــة للعمــل، بينهــا ثمانيــة أساســية، أشــار كثيــر منهــا إلــى حقــوق الســكن والملكيــة للعامليـن والعامـات، كل فـي مجـال اختصاصهـا. 8 - إعالن ومنهاج عمل بيجين 1995 ]6[ التزامــات الــدول بـ"إجــراء إصالحــات تشــريعية وإداريــة لمنــح المــرأة يتضمــن إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن ً مسـاوية لحقـوق الرجـل فـي المـوارد االقتصاديـة، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي ملكيـة األراضـي وغيرهـا حقوقـا مـن أشـكال الملكيـة، والتحكـم فيهـا، واالئتمـان، واإلرث، والمـوارد الطبيعيـة، والتكنولوجيـا الجديـدة المالئمـة. 9 - ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 2000 جـاء فـي المـادة :17 "لـكل إنسـان الحـق فـي امتـاك واسـتخدام والتصـرف فـي توريـث ممتلكاتـه التـي حصـل عليهـا بشـكل قانونـي، وال يجـوز حرمـان أي شـخص مـن ممتلكاتـه إال للمصلحـة العامة، وفي الحـاالت وبموجب ]4[ - المرجع السابق. ِقّر ْت عام 1979 وبدأ العمل بها عام .1981 ُ ]5[ - أ ]6[ صدر عام 1995 عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة، الذي عقد في بكين. 8 ُ وبموجـب الشـروط التـي ينـص عليهـا القانـون، ويخضـع ذلـك للتعويـض العـادل الـذي يدفـع لـه فـي الوقـت ً عـن خسـارته، ويجـوز أن ينظـم القانـون اسـتخدام الممتلـكات بمـا تقتضيه المصلحـة العامة. المناسـب تعويضـا 10 - مبادئ بينهيرو 2005 ِ َ ــرِّد المســاكن والممتلــكات إلــى الالجئيــن والمشــردين داخــل اســتغرقت عمليــة إعــداد المبــادئ المتعلقــة ب ]7[ Pinheiro ، حوالـي تسـع سـنوات، بـدأت فـي عـام ً تعـرف بمبـادئ األمـم المتحـدة، والتـي أصبحـت أخيـرا ً فـي 11 آب/أغسـطس .2005 تـم تصميـم مبـادئ Pinheiro لتوفيـر إرشـادات عمليـة 1997 ّ وانتهـت رسـميا للـدول ووكاالت األمـم المتحـدة حـول أفضـل السـبل لمعالجـة القضايـا القانونيـة والتقنيـة المعقـدة المحيطـة باإلســكان واألرض واســتعادة العقــارات. وانطلقــت ديباجــة المبــادئ مــن اإلقــرار باألوضــاع البائســة وغيــر ً المسـتقرة التـي مـا يـزال يعيـش فـي ظلهـا مالييـن الالجئيـن والمشـردين فـي أرجـاء العالـم، وبحقهـم جميعـا ً طوعيــة وآمنــة وكريمــة. ومــع فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم األصليــة أو المعتــادة الســابقة، عــودة ّ التشــديد علــى أن العــودة الطوعيــة اآلمنــة والكريمــة يجــب أن تســتند إلــى خيــار حــر ّ ومطلــع وفــردي، وعلــى ُ ّ تـاح لالجئيـن والمشـردين معلومـات كاملـة وموضوعيـة ومسـتوفاة ودقيقـة عـن عـدة أمـور، منهـا ضـرورة أن ت المسـائل المتعلقـة بالسـامة الجسـدية والماديـة والقانونيـة فـي البلـدان أو األماكـن األصليـة، ومـع التأكيـد ً بضــرورة اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لضمــان ً علــى حقــوق النســاء والفتيــات الالجئــات والمشــردات، وإقــرارا مجــددا حقوقهــن فــي اســترداد المســاكن واألراضــي والممتلــكات. وسنقتصر على عرض نص المادة الرابعة من هذه المبادئ لصلته الوثيقة بموضوع بحثنا. "4 - الحق في المساواة بين الرجل والمرأة: 1-4 تكفــل الــدول المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وبيــن الفتيــان والفتيــات، فــي حــق اســترداد المســاكن واألراضـي والممتلـكات. وتضمـن الـدول المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة، وبيـن الفتيـان والفتيـات، فـي جملـة حقــوق، مــن بينهــا الحــق فــي العــودة الطوعيــة اآلمنــة والكريمــة، وفــي الضمــان القانونــي للحيــازة، وفــي الملكيـة، وفـي المسـاواة فـي اإلرث، وكذلـك فـي اسـتعمال المسـاكن واألراضـي والممتلـكات والتحكـم فيهـا والحصــول عليهــا. َرّد المسـاكن واألراضي والممتلكات ِ 2-4 ينبغي للدول أن تكفل أن البرامج والسياسـات والممارسـات الخاصة ب تعتـرف بحقـوق الملكيـة المشـتركة لـرب وربـة األسـرة علـى السـواء كعنصـر صريـح مـن عناصـر عمليـة الـرد، ّ بـع فـي هـذه البرامـج والسياسـات والممارسـات نهـج يراعـي حقـوق الجنسـين. ُ وأن يت ِ َـرّد المسـاكن واألراضـي والممتلـكات 3-4 تضمـن الـدول أال تكـون البرامـج والسياسـات والممارسـات الخاصـة ب مجحفـة بحـق النسـاء والفتيـات. وينبغـي للـدول أن تعتمـد تدابيـر لضمـان المسـاواة بيـن الجنسـين فـي هـذا الصـدد". ]7[ - باولو سيرجيو بينهيرو، باحث أكاديمي برازيلي واختصاصي في علم السياسة، عمل داخل منظومة األمم المتحدة، في منصب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان. متوفر على: pdf.principles_pinheiro/Publications/Documents/org.ohchr.www://https حقوق الملكية من منظور جندري 9 11 - إعــان األمــم المتحــدة المتعلــق بحقــوق الفالحيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة 2013 جاء في المادة ،4 الفقرة ،2 البند )ح(: "المسـاواة في الحصول على األراضي والموارد الطبيعية واسـتخدامها وإدارتهـا، والمعاملـة علـى أسـاس المسـاواة أو األولويـة فـي سـياق اإلصالحـات المتعلقـة باألراضـي والزراعـة وخطـط التسـوية المتعلقـة باألراضي". الفصل الثاني حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية حقوق الملكية من منظور جندري 11 أ الفصل الثاني: حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية تحــت هــذا العنــوان ال بــد مــن التمييــز بيــن التشــريعات الصــادرة عــن الدولــة الســورية وتلــك الصــادرة عــن ّ ح أفـرز سـلطات األمـر الواقـع التـي تشـكلت بعـد انـدالع االحتجاجـات المدنيـة فـي سـوريا ثـم تحولهـا لنـزاع مسـل َ مناطـق ٍ نفـوذ لجهـات سـورية مختلفـة. ً أوال: في الدستور والقوانين السورية في الدساتير السورية ً ألهميته َّ لـم تهمـل الدسـاتير السـورية المتعاقبـة -سـواء كانـت مؤقتـة أو دائمـة- النـص علـى حـق الملكية نظـرا ّ الـي ِها، وبالت وقداسـته ومالصقتـه لشـخص اإلنسـان وحمايـة هـذا الحـق مـن قبـل الدولـة يسـهم فـي اسـتقرار ِها. ِّ نموهـا وازدهار 1 - دستور 1920 أو دستور الملك فيصل جـاء فـي المـادة 19 ّ منـه أن "أمـوال األفـراد أو األشـخاص مكفولـة بضمانـة القانـون، فـا يجـوز للحكومـة نـزع ملكيـة مالـك إال للمنافـع العامـة بعـد دفـع التعويـض وفقـا لقوانينهـا الخاصـة". ً ّ يؤخـذ علـى هـذا النـص أنـه أحـال إلـى القانـون ضمـان األمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة لألفـراد، وكان حريـا بواضعـي الدسـتور أن يكـون الدسـتور هـو الضامـن لهـذه الحقـوق. 2 - دستور 1930 ّ ـك فـي حمـى القانـون، فـا يجـوز أن ينـزع مـن أحـد ملكـه إال للمصلحـة العامة جـاء فـي المـادة 13 أن "حـق التمل ً ً عادال". وفـي األحـوال المنصـوص عليهـا فـي القانـون بعـد تعويضـه عنه تعويضـا َ العامة لألموال ممنوعة. َرة وجاء في المادة 14 َ منه أن المصاد وقـد وقـع واضعـو هـذا الدسـتور فـي الخطـأ نفسـه الـذي وقـع فيـه واضعـو الدسـتور السـابق؛ إذ لـم يضمـن ُ َحس ُ ـب لـه هـي التعويـض العـادل. َ ٍ هـا للقانـون، لكنـه أتـى بإضافـة ت ََرك ً حقـوق الملكيـة، وت ّ دسـتوريا 3 - دستور 1950 ْبِط هذه االسـتعمال أكـدت المـواد 21 و22 و23 َ منـه علـى صـون حـق الملكيـة وحـق حريـة التصـرف للمالك، ور َ بعــدم التعــارض مــع الملكيــة العامــة، وس َ ــمَح ْت ّ باالســتمالك للمنفعــة العام َ ــة مقابــل التعويــض العــادل، َ ٍ إال عـن طريـق القضـاء أو بموجـب قانـون فـي حـاالت الحـروب والكـوارث. َرة َ َع ِ ـت َ المصـاد َومن 4 - دستور 1973 ّ ّ ه توسـع بشـكل أكثـر حول ّ لـم يختلـف مـا جـاء فـي هـذا الدسـتور حـول حـق الملكيـة عـن الدسـاتير التـي سـبقته، بل إن 12 ُ أنــواع الملكيــات وتحديــد ســقف الملكيــات ونــزع الملكيــة وم ِوجباتهــا والتعويــض عنهــا فــي المــواد 14 و15 و16 منــه. ومــا يؤخــذ علــى هــذا الدســتور اللغــة الفضفاضــة التــي اســتخدمها حــول حقــوق الملكيــة، مثــل َّ َّ ـه أطَـر اسـتخدام الملكيـة الفرديـة لتحقيـق وظيفتهـا االجتماعيـة )مصالـح الشـعب(، و)االقتصـاد القومـي(، وأن َ فـي خدمـة االقتصـاد القومـي وفـي إطـار التنميـة، واشـترَط أال تتعـارض مـع مصالـح الشـعب. فتحـت هـذه النصـوص البـاب علـى مصراعيـه أمـام النظـام وأجهزتـه األمنيـة ومحاكمـه االسـتثنائية لالسـتناد ٍ إليهـا فـي مصـادرة أمـوال ٍ وممتلـكات ٍ خاصـة ّ للسـوريين، وال سـيما المعارضيـن لنظـام الحكـم. 5 - دستور 2012 َّ َّ ـه تضم َ ـن إشـارات صريحـة إلـى ،ً لكن ّ لـم يشـر الدسـتور السـوري الصـادر عـام 2012 إلـى الحـق فـي السـكن أبـدا الحـق فـي الملكيـة. جـاء فـي المـادة 15 ُ منـه: "الملكيـة الخاصـة -مـن جماعيـة وفرديـة- مصانـة وفـق األسـس ُ نـزع الملكيـة الخاصـة إال للمنفعـة العامـة بمرسـوم اآلتيـة: 1 - المصـادرة العامـة فـي األمـوال ممنوعـة. 2 - ال ت ُ فـرض المصـادرة الخاصـة إال بحكـم قضائـي مبـرم. ً للقانـون. 3 - ال ت ومقابـل تعويـض عـادل وفقـا 4 - تجـوز المصـادرة الخاصـة لضـرورات الحـرب والكـوارث العامـة بقانـون لقـاء تعويـض عـادل. 5 - يجـب أن ً يكـون التعويـض معـادال للقيمـة الحقيقيـة للملكيـة". وأكـد الدسـتور فـي المـادة 16 علـى ضـرورة تحديـد سـقوف للملكيـة، حيـث جـاء فيهـا: "يعيـن القانـون الحـد األقصـى للملكيـة الزراعيـة واالسـتثمار الزراعـي بمـا يضمـن حمايـة الفـاح والعامـل الزراعـي مـن االسـتغالل، ويضمـن زيـادة اإلنتـاج". َوضِم َ ـن ّ الدسـتور الحـق فـي نقـل الملكيـة فـي المـادة 17 َّ منـه التـي نصـت علـى أن: "حـق اإلرث مصـون ً للقانـون". وفقـا ّ وعـد الدسـتور حمايـة المسـاكن مـن الحقـوق المكفولـة فيـه، وذلـك فـي المـادة 36 منـه: "2 -المسـاكن مصونـة ّ ال يجـوز دخولهـا أو تفتيشـها إال بأمـر مـن الجهـة القضائيـة المختصـة، وفـي األحـوال المبينـة فـي القانـون". َ ْ ـت مـن الضمانـات، وتحدثـت عـن ّ ومـع أن َ هـذا الدسـتور خصـص للنسـاء المـادة 23 َّ منـه، فـإن َ هـذه المـادة خل توفيـر الفـرص والعمـل علـى إزالـة القيـود، إذ جـاء فيهـا: "توفـر الدولـة للمـرأة جميـع الفـرص التـي تتيـح لهـا المسـاهمة الفعالـة والكاملـة فـي الحيـاة السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، وتعمـل علـى إزالـة القيـود التـي تمنـع تطورهـا ومشـاركتها فـي بنـاء المجتمـع". ولـم يضمـن الدسـتور السـوري مسـاواة النسـاء بالرجـال فـي مـادة خاصـة، بـل جـاءت المسـاواة فـي معـرض ً إلـى مجموعـة مـن األسـس، حيـث جـاء فـي المـادة 33 منـه: "3-المواطنـون متسـاوون منـع التمييـز اسـتنادا فـي الحقـوق والواجبـات، ال تمييـز بينهـم فـي ذلـك بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة". حقوق الملكية من منظور جندري 13 حـق الملكيـة فـي القانـون المدنـي السـوري الصـادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم 84 للعـام 1949 ّ تحـد ّ ث هـذا القانـون بإسـهاب عـن حـق الملكيـة، وميـز بيـن األمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة، وبيـن أنـواع ّ ّصـرف بملكـه، وآليـات نـزع َ العقـارات، وبيـن َ األمـوال الخاصـة واألمـوال العامـة، وذكـر حقـوق المالـك فـي الت الملكيـة. ونذكـر هنـا بعـض مـواد هـذا القانـون علـى سـبيل المثـال: المادة :768 "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله والتصرف فيه". المادة :769 "مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية". المــادة :771 "وال يجــوز أن يحــرم أحــد مــن ملكــه إال فــي األحــوال التــي يقررهــا القانــون وبالطريقــة التــي يرســمها، ويكــون ذلــك فــي مقابــل تعويــض عــادل". قوانين تمييزية ضد النساء ]8[ 1 - قانون الجنسية ً ُ : أ- مـن وِل َ ـد فـي القطـر ً حكمـا ً ّ سـوريا ّ ـه: "يعتبـر عربيـا ]9[ فـي المـادة الثالثـة منـه علـى أن ينـص قانـون الجنسـية ُ ُه إلـى أبيـه ُ أو خارجـه مـن والـد عربـي سـوري. ب- مـن وِل َ ـد ِ فـي القطـر مـن أم عربيـة سـورية ولـم تثبـت نسـبت ً ُ . ج- مــن وِل َ ــد فــي القطــر مــن والديــن مجهوليــن، أو مجهولــي الجنســية، أو ال جنســية لهمــا. ويعتبــر قانونــا ً ُ فيـه وفـي المـكان الـذي عثـر عليـه فيـه، مـا لـم يثبـت العكـس. د- مـن ]10[ فـي القطـر مولـودا مجهـول النسـب ُوِل َ ـد َ فـي القطـر ولـم يِح َّ ـق لـه عنـد والدتـه أن يكتسـب بصلـة البنـوة جنسـية أجنبيـة. هــ- مـن ينتمـي بأصلـه ً أخـرى، ولـم يتقـدم الختيـار الجنسـية السـورية فـي المهـل َّ للجمهوريـة العربيـة السـورية ولـم يكتسـب جنسـية المحـددة بموجـب القـرارات والقوانيـن السـابقة. ويسـري حكـم هـذه المـادة ولـو كان الميـاد قبـل تاريـخ العمـل ُ حـرم المـرأة السـورية المتزوجـة مـن غيـر سـوري مـن الحـق فـي بهـذا المرسـوم التشـريعي". وبهـذه النصـوص ت ً أم غيـر عـرب(. ُ نقـل جنسـيتها إلـى أوالدهـا الذيـن ي ِ عاملـون معاملـة األجانـب )بغـض النظـر عـن كونهـم عربـا ]11[ "2ـ ال يمنـح األجنبـي حـق اإلرث ويصبـح هـؤالء األوالد خاضعيـن ألحـكام المـادة 836 مـن القانـون المدنـي: فـي العقـارات، إال إذا كانـت قوانيـن بـاده تمنـح مثـل ذلـك السـوريين". وكذلـك تنطبـق عليـه أحـكام المـادة 876 مــن القانــون ذاتــه: "2 - ال يمنــح األجنبــي حــق االســتفادة مــن الوصيــة العقاريــة إال إذا كانــت قوانيــن بـاده تمنـح مثـل ذلـك للسـوريين". ]12[ الـذي نـص فـي مادتـه األولـى علـى: "أ- تملـك كمـا يصبـح أولئـك األوالد خاضعيـن لقانـون تملـك األجانـب ً برخصــة نظاميــة وفــق نظــام ً ّ مبنيــا ً واحــدا األســرة بقصــد ســكنها الشــخصي وعلــى وجــه االســتقالل عقــارا ،ً ويشــكل وحــدة ســكنية متكاملــة، وال ً مربعــا ضابطــة البنــاء ال تقــل مســاحته المبنيــة الدنيــا عــن 140 متــرا يقبـل طلـب اإلفـراز الطابقـي لهـذا العقـار فـي حـال قابليتـه لإلفـراز، علـى أن يتـم التملـك بترخيـص مسـبق ٍ عـن وزيـر الداخليـة. يصـدر بقـرار ]8[ - المقر بالمرسوم التشريعي رقم ،276 تاريخ .1969/11/24 ]9[ - الفصل الثاني: ثبوت الجنسية، أقر عام .1969 ]10[ - تم تبديل المصطلح، من "لقيط" إلى "مجهول النسب"، في المرسوم التشريعي رقم 70 لعام .2012 ]11[ - القانون المدني، القسم الثاني، الحقوق العينية. ]12[ - القانون رقم ،11 تاريخ .2011/4/10 ب ج 14 ويقصــد باألســرة فــي معــرض تطبيــق هــذا القانــون الــزوج والزوجــة واألوالد الذيــن هــم بواليــة الــزوج، ّ ـه ال ّ ّ ـص فإن علـى أن تكـون إقامتهـا فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية إقامـة مشـروعة". وبنـاءً علـى هـذا الن ِ يحـق لالبـن العـازب، وال لالبنـة العازبـة، وال البـن المـرأة السـورية المتزوجـة مـن غيـر سـوري، وال لبنتهـا، ُّ ــك عقــار ســكني! إضافــة إلــى خضــوع أســرة الســورية المتزوجــة مــن غيــر ســوري إلــى أحــكام المــادة تمل ّ ــه: "فــي المناطــق الحدوديــة يخضــع التملــك واإليجــار 5 مــن قانــون تملــك األجانــب التــي تنــص علــى أن واالسـتثمار المنصـوص عليـه فـي هـذا القانـون لشـرط مسـافة االبتعـاد التـي تحـدد بقـرار يصـدر عـن وزيـر الدفــاع". ً إلــى القانــون المدنــي، فقــد نصــت المــادة 3 مــن هــذا أمــا فــي حالــة انتقــال الملكيــة بــاإلرث، واســتنادا ٌ القانــون علــى مــا يأتــي: "أ- إذا انتقــل لغيــر الســوري بطريــق اإلرث أو االنتقــال أو الوصيــة، عقــار ٌ واقــع داخـل أو خـارج المخططـات التنظيميـة للوحـدات اإلداريـة والبلديـات، يسـقط حقـه فيـه إذا لـم يكـن هنـاك تعامـل بالمثـل مـن قبـل الدولـة التـي يحمـل جنسـيتها، وفـي هـذه الحالـة عليـه نقـل ملكيتـه إلـى مواطـن سـوري خـال مـدة سـنتين مـن تاريـخ انتقالـه إليـه، وإال ينتقـل إلـى إدارة أمـاك الدولـة لقـاء دفـع قيمتـه المقــدرة وفقــا ألحــكام قانــون االســتمالك". ً يدفــع هــذا التمييــز فــي قانــون الجنســية إلــى أشــكال مــن التالعــب القانونــي، حيــث تلجــأ أســرة وأحيانــا -ً ّ المـرأة السـورية المتزوجـة مـن غيـر سـوري إلـى تسـجيل جميـع ملكيـات األسـرة باسـمها، فتصبـح -نظريـا ً ، أمـا حقيقـة فهـي ال تسـتطيع التصـرف بشـيء مـن هـذه الملكيـة إال وفـق رغبـة الـزوج أو األبنـاء، مالكـة ويظهــر لدينــا مــا يمكــن أن نســميه بـ)الملكيــة الخلبيــة(! 2 - قوانين األحوال الشخصية ]13[ تأميــن المســكن العائلــي مــن قبــل تفــرض قوانيــن األحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي ســوريا الرجـال، وهـذا مـا يعـزز العـادات والتقاليـد السـائدة التـي تشـجع علـى إعطـاء األبنـاء الذكـور القسـم األكبـر ّ مـن التركـة، وال سـيما العقـارات، مقابـل "إرضـاء" الفتيـات ببعـض القطـع الذهبيـة لدفعهـن للتخـارج عـن ّ حصصهــن اإلرثيــة لصالــح إخوتهــن الذكــور. ّ ـه: "علـى الـزوج إسـكان زوجتـه فـي مسـكن ]14[ علـى أن تنـص المـادة 65 مـن قانـون األحـوال الشـخصية العـام ]15[ 73 المعدلـة عـام 2019 تعفـي الـزوج مـن تقديـم النفقـة -التـي تتضمـن السـكن- أمثالـه". إال أن المـادة لزوجتـه ]13[ - سبعة قوانين، يضاف إليها مواد من القانون العام للمسلمين خاصة بطائفة الموحدين الدروز. ]14[ - الصادر بالمرسوم التشريعي ،59 تاريخ .1953/9/7 ]15[ - القانـون رقـم 4 لعـام ،2019 القاضـي بتعديـل بعـض مـواد قانـون األحـوال الشـخصية الصـادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم 59 لعـام 1953 وتعديالتـه، تاريـخ .2019/02/07 حقوق الملكية من منظور جندري 15 فـي عـدد مـن الحـاالت، حيـث جـاء فـي المـادة: "يسـقط حـق الزوجـة فـي النفقـة عنـد عـدم وجـود المسـوغ الشـرعي فـي األحـوال اآلتيـة: إذا منعت نفسها من الزوج. إذا امتنعت عن االنتقال إلى بيت الزوجية. إذا تركت بيت الزوجية. إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية. إذا امتنعت عن السفر مع زوجها. ً مــا لــم تكــن قــد اشــترطت فــي عقــد الــزواج إذا عملــت خــارج البيــت دون إذن زوجهــا صراحــة أو ضمنــا خـاف ذلـك". ويتـم الحرمـان مـن النفقـة دون سـؤال الزوجـة عـن السـبب الـذي دعاهـا إلـى القيـام بأحـد هـذه ً يكـون العنـف الزوجـي هـو السـبب المباشـر وراء هـذه األفعـال. أمـا بالنسـبة للعمـل فالالفـت األفعـال، وأحيانـا أن دســتور 2012 نــص فــي المــادة 40 ّ منــه علــى أن: ".1 العمــل حــق لــكل مواطــن وواجــب عليــه، وتعمــل الدولـة علـى توفيـره لجميـع المواطنيـن، ويتولـى القانـون تنظيـم العمـل وشـروطه وحقـوق العمـال". ويأتـي قانـون األحـوال الشـخصية العـام ليقيـد هـذا الحـق باشـتراط موافقـة الـزوج! ]16[ فينـص فـي المـادة 22 علـى: "المـرأة تسـكن مـع زوجهـا أمـا قانـون األحـوال الشـخصية للـروم األرثوذكـس ُ َضطَّـر لإلقامـة فـي موطـن آخـر لضـرورة ماديـة أو قانونيـة علـى أن يكـون ذلـك فـي البيـت الزوجـي مـا لـم ت َّ بموافقــة زوجهــا". وتبقــى هــذه المــادة هــي األســاس علــى الرغــم مــن أن القانــون تطــرق إلــى حالــة إعســار الـزوج وكـون زوجـه موسـرة؛ ففـرض اإلعالـة علـى الزوجـة الموسـرة. حيـث تنـص المـادة 24 علـى "تلـزم المـرأة الموسـرة بإعالـة زوجهـا المعسـر واإلنفـاق علـى األسـرة". ]17[ المنحــى ذاتــه عندمــا نــص فــي المــادة 33 منــه ونحــا قانــون األحــوال الشــخصية للســريان األرثوذكــس ّ علــى أن ّ : "الزوجــة ملزمــة بمطاوعــة زوجهــا بعقــد العقــد، وعليهــا مرافقتــه إلــى أي محــل كان وإن نــأى، إال عنـد االضطـرار واقتنـاع المحكمـة الكنسـية بأعذارهـا". وأكـد علـى األمـر نفسـه فـي المـادة :34 "يلتـزم الـزوج باإلنفـاق علـى زوجتـه وأوالده القاصريـن لغـرض الطعـام والكسـوة والسـكن، وكذلـك الخدمـة عنـد المـرض ً بإسـكان زوجـه ولـو كان هـذا والضعـف بحسـب حالتـه الماليـة". وحتـى فـي حالـة إعسـار الـزوج يبقـى ملزمـا ً وكان يمكـن سـكناه السـكن فـي دار مشـتركة. نصـت المـادة 35 علـى: "إذا كانـت حالـة الـزوج ضعيفـة ماليـا ٍ ٍ واحــدة ٍ مــع عيــال أخــرى مــن دينــه معروفــة بحســن األخــاق، فــا ُ مــع زوجتــه بحســب عــرف البلــدة فــي دار ّ ة، ولكــن يشــترط علــى كل حــال أن يكــون لهمــا غرفــة خاصــة بهمــا". يلــزم بإســكان زوجتــه فــي دار مســتقل ً شـرعية الـدار ويلـزم قانـون السـريان األرثوذكـس الـزوج بتأثيـث المسـكن كمـا جـاء فـي المـادة :36 "تعتبـر دارا المحتويـة علـى المرافـق الالزمـة للسـكنى المعتـادة، وعلـى الـزوج أن يقـوم بتأثيثهـا بحسـب العـرف المحلـي". ]18[ أول قانـون أحـوال شـخصية مسـيحي يقـوم بالكثيـر يعـد قانـون األحـوال الشـخصية للطوائـف الكاثوليكيـة مـن التعديـات التـي نحـت نحـو المسـاواة بقـوة وإن لـم تحققهـا على الشـكل التـام. وخصص القانـون لموضوع ]16[ - القانون رقم ،23 لعام .2004 ]17[ - القانون رقم 10 لعام .2004 ]18[ - القانون رقم 31 لعام .2006 16 ً السكن عدد ّ ا من مواده، حتى إنه أجاز وجود ملكية منفصلة لكل منهما، أو مشتركة للزوجين إن رغبا بذلك. ّ ويتحــدث القانــون فــي المــادة 22 عــن ضــرورة تأميــن ســكن للقاصــر مــن قبــل ولــي القاصــر الــذي يخضــع َ ُم ّ لســلطته، وتطــور الحــق بالســكن للوصــول إلــى ســكن خــاص عنــد رفــع الواليــة عنــه: "1 ُ - القاصــر َ يلــز ِ بالضـرورة َ مسـكن َ أو شـبه ِ مسـكن َ م ُ ـن يخضـع ُ القاصـر ِ لسـلطت ُ ه، ومتـى اجتـاز مرحلـة الطفولـة يسـتطيع أن ً -علـى قاعـدة الشـرع المدنـي- يسـتطيع ً ُ ، ومتـى رفعـت عنـه الواليـة شـرعا ً ٍ شـبه مسـكن ّ خاصـا يكتسـب أيضـا ً بــه". وفــي حالــة الزوجيــة: "3 - يجــب أن يكــون للزوجيــن مســكن أو شــبه ً خاصــا ً مســكنا أن يكتســب أيضــا كل ٌّ واحـد منهمـا أن يكـون لـه مسـكن أو شـبه مسـكن خـاص ُ مسـكن مشـترك، ولسـبب صوابـي يسـتطيع ُّ بــه". )ق 914 مــن مجموعــة قوانيــن الكنائــس الشــرقية(. ّ وتحدثــت المــادة 39 عــن حــق كل مــن الزوجيــن بــإدارة ملكيتــه/ا بشــكل منفــرد، أو باالتفــاق كتابــة علــى غيــر ذلـك: "يحتفـظ كل مـن الزوجيـن بملكيتـه علـى أموالـه، وبحـق إدارتهـا واالنتفـاع بهـا، وكذلـك بثمـرة عملـه، مـا لـم يتفقـا كتابـة علـى غيـر ذلـك". ّ وحـدد معنـى النفقـة فـي المـادة 107 بمـا يشـمل تأميـن السـكن: "النفقـة هـي كل مـا يحتـاج إليـه اإلنسـان َ َ والسـكنى للجميع، والتطبيـب للمريض، َ ليعيـش عيشـة الئقـة بنسـبة حـال أمثالـه، وتشـمل: الطعـام والكسـوة َ للصغـار". َ َ للعاجـز، والتعليـم والتربيـة والخدمـة ّ ومثــل بقيــة قوانيــن األحــوال الشــخصية المســيحية أكــدت المــادة 108 علــى إلــزام الــزوج بالنفقــة، بمــا فــي ٌ ً ِ للزوجـة ٍ علـى الـزوج وبطريقـة اسـتثنائية للـزوج علـى الزوجـة. وهـي واجبـة ُ مبدئيـا ذلـك السـكن: "تجـب النفقـة ً ألحـكام هـذا القانـون". ً ِ للفـروع علـى األصـول، ولألصـول علـى الفـروع وفقـا أيضـا ّ وكـرر هـذا التأكيـد فـي المـادة :121 "1 - تجـب النفقـة للزوجـة علـى الـزوج مـن حيـن عقـد الـزواج الصحيـح، ً عنـه ألي سـبب ال ذنـب لهـا فيـه". ً معـه أو منفصلـة غنيـة كانـت أو فقيـرة، مقيمـة ً ّ فـي حـال كانـت زوجـه فقيـرة كمـا جـاء فـي المـادة 123 منـه: ويبقـى واجـب النفقـة عليـه حتـى ولـو كان فقيـرا ً ً َ ، بـل تبقـى دينـا ً أو محبوسـا ً أو مريضـا "1 - الزوجـة الفقيـرة ال تسـقط نفقتهـا عـن الـزوج، ولئـن كان فقيـرا عليـه إلـى الميسـرة". ولكنـه فـرض النفقـة )بمـا فيهـا اإلسـكان( علـى الزوجـة الموسـرة فـي حالـة إعسـار الـزوج َ للزوجـة الموسـرة علـى الـزوج المعسـر العاجـز عـن الكسـب، بـل تجـب فـي المـادة 123 منـه: "2 - لكـن ال نفقـة نفقتـه هـو عليهـا إلـى أن يخـرج مـن حالتـه". ّ وعـاد القانـون ليؤكـد علـى أن َ اإلسـكان ُ واجـب الـزوج، فـي المـادة 125 منـه: "1 - تجـب السـكنى للمـرأة علـى ُ ِ ها فـي بيـت مـن دار علـى حَدِت ِ ـه، بـه المرافـق ِ زوجهـا فـي دار علـى حَدِت َّ هـا إن كانـا موسـرين، وإال فعليـه إسـكان ٍ فيهـا أحـد أقاربـه الشـرعية، ولـه جيـران بحسـب حـال الزوجيـن. 2 ِ - وإذا أسـكنها فـي مسـكن علـى حَدِتهـا مـن دار َّ فليـس لهـا طلـب مسـكن غيـره إال إذا كانـوا يؤذونهـا فعـًا ً أو قـوال". ّ حقوق الملكية من منظور جندري 17 ]19[ صراحـة علـى أن تأميـن المسـكن هـو ّ لـم ينـص قانـون األحـوال الشـخصية للطائفـة األرمنيـة األرثوذكسـية ّ مـن واجبـات الـزوج، إال أنـه نـص علـى أن مـن واجـب الزوجـة أن تقطـن مـع الـزوج وأن تتبعـه إلـى مـكان اختيـاره للمسـكن. جـاء فـي المـادة :47 "علـى الزوجـة أن تتخـذ شـهرة عائلـة زوجهـا، وأن تقطـن معـه، وأن تتبعـه إلـى َ حيثمـا يـرى مـن المناسـب أن يسـكن. علـى الـزوج أن يْقَب َ ـل زوجتـه فـي بيتـه، وأن يقـدم لهـا كل حاجـات الحيـاة حسـب اقتـداره". قانـون األحـوال الشـخصية للمحاكـم المذهبيـة اإلنجيليـة فـي سـوريا ولبنـان المـادة :31 "الـزواج يوجـب علـى الـزوج اإلنفـاق علـى زوجتـه وإسـكانها حسـب مقدرتـه وحمايتهـا". أمــا بالنســبة لــإرث فقــد اختلفــت قوانيــن األحــوال الشــخصية فــي أحكامهــا التــي تناولــت اإلرث مــن ثــاث ٍ نـواح: األولـى هـي التمييـز بيـن الرجـال والنسـاء فـي الحصـة اإلرثيـة، والثانيـة هـي تحديـد نسـبة الوصيـة أو عـدم تحديـد النسـبة، والثالثـة هـي ضمـان الحـق بالسـكن للـزوج أو الزوجـة بعـد وفـاة الشـريك/ة. يميـز قانـون األحـوال الشـخصية العـام بيـن الرجـال والنسـاء فـي الحصـة اإلرثيـة عمـًا بالنـص القرآنـي "للذكـر ّ ــه: "1 َ - للــزوج ف ْ ــرُض ِ النصــف عنــد عــدم الولــد مثــل حــظ األنثييــن". حيــث نصــت المــادة 268 منــه علــى أن ً -إذا مـات ً ّ رجعيـا ّ قـة ُب ِـع مـع الولـد أو ولـد االبـن وإن نـزل. 2 ُ - للزوجـة ولـو كانـت مطل ُّ وولـد االبـن وإن نـزل، والر ُّ ُم ِ ـن مـع الولـد أو ولـد االبـن ُب ِ ـع ِ عنـد عـدم الولـد ِ وولـد االبـن وإن نـزل. والث َ الـزوج وهـي فـي العـدة- ف ْـرُض ُّ الر ً ّ ـه: "1 - فـي ميـراث ذوي األرحـام مطلقـا وإن نـزل". ونحـت المـادة 297 المنحـى ذاتـه بحيـث نصـت علـى أن للذكـر مثـل حـظ األنثييـن". ّ ّ ـه "ال اجتهـاد فيمـا فيـه نـص"، وبيـن مـن يـرى أن وتختلـف االجتهـادات حـول هـذه األحـكام بيـن مـن يـرى أن ً ّ االجتهـاد بـاب مفتـوح علـى كل شـيء، ال سـي ّ ما إذا أخذنـا بأسـباب التنزيـل، وبيـن مـن يـرى أن تعديـًا ّ جذريـا ّ ــه: ".. حصــل فــي بالدنــا مــع إقــرار قانــون انتقــال األمــوال األميريــة الــذي نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أن ً ويكـون الذكـور واإلنـاث مـن األوالد واألحفـاد متسـاوين فـي حـق االنتقـال". وصـوال إلـى مـن يقـول إن جميـع ُ القوانيـن يجـب أن تنسـجم مـع النـص الدسـتوري الـذي يَع ّ ـد القانـون األسـمى فـي البـاد، وإذا نـص الدسـتور ]20[ َ ُع َّ ـم هـذه المسـاواة فـي جميـع القوانيـن. علـى المسـاواة بيـن الرجـال والنسـاء فيجـب أن ت ُ أمـا المـرأة التـي يتوفـى زوجهـا قبـل أهلـه فلـن يكـون لهـا أي حصـة إرثيـة مـن حصـة زوجهـا الـذي يمكـن أن ُ ُوِّف ُ ـيَ ولـه أوالد ٍ ابـن أو ّ ـه: "1 - مـن ت ]21[ المعدلـة عـام 2019 علـى أن يرثهـا مـن والديـه. فقـد نصـت المـادة :257 ُ أوالد ٍ بنـت، وقـد مـات االبـن أو البنـت قبلـه أو معـه، وجـب ألحفـاده هـؤالء فـي ثلـث تركتـه وصيـة. 2 - هـذه َّ الوصيـة الواجبـة مقدمـة علـى الوصايـا االختياريـة فـي االسـتيفاء مـن ثلـث التركـة". ]19[ - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ،59 تاريخ .1953/9/7 ]20[ - حجة الحكومة التونسية في إقرارها لمسودة قانون المساواة باإلرث قبل إحالته للبرلمان التونسي. ]21[ - القانـون رقـم 4 لعـام ،2019 القاضـي بتعديـل بعـض مـواد قانـون األحـوال الشـخصية الصـادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم 59 لعـام 1953 وتعديالتـه، تاريخ .2019/02/07 18 وتختلــف أحــكام الوصيــة )أحــد أشــكال طــرق الحصــول علــى الملكيــة العقاريــة( واإلرث عنــد الطائفــة الدرزيــة ]22[ "ال يعتبـر بالنسـبة للطائفـة الدرزيـة مـا يخالـف األحـكام التاليـة: التـي وردت فـي اسـتثناءات المـادة :307 َ َوَّفـى قبـل وفـاة مورثـه تقـوم فروعـه ُ ح- تنفـذ الوصيـة للـوارث ولغيـره بالثلـث وبأكثـر منـه. ط- إن الفـرع المت ً". وعلــى الرغــم مــن أن قواعــد اإلرث عنــد الطائفــة الدرزيــة تســمح ّ مقامــه ويأخــذ نصيبــه كمــا لــو كان حيــا ]23[ ً مـا تسـتخدم لحرمـان النسـاء مـن الحصـص اإلرثيـة. ّ هـا -أي الوصيـة- غالبـا بالوصيـة دون قيـد أو شـرط؛ فإن ]24[ أول قانــون لألحــوال الشــخصية عنــد الطوائــف كان قانــون األحــوال الشــخصية للطوائــف الكاثوليكيــة ُ المسـيحية يَع َّ ـد ُل مـن أجـل السـير نحـو المسـاواة بيـن الرجـال والنسـاء، ومـع أنـه لـم يحقق المسـاواة المنشـودة َّ ّ ـه حققهـا فـي أحـكام اإلرث. وتنـص المـادة 180 ّ منـه علـى أن: ":1 مواريـث العلمانييـن من ِّ فـي كل مـواده، فإن ٍ أبنـاء الطوائـف الكاثوليكيـة تـوزع بيـن الورثـة وفـق األحـكام التاليـة: إذا توفـي شـخص فـإن تركتـه مـن ثابـت ٍ ومنقـول تنقـل إلـى ورثتـه حسـب الفئـات التاليـة: 1 - الورثــة مــن الفئــة األولــى: و- يعتبــر الذكــور واإلنــاث مــن األوالد واألحفــاد متســاوين فــي حصصهــم بالميــراث. َ َوَّفــى. ب- إذا كان 2 - ُ الورثــة مــن الفئــة الثانيــة: أ- إن أصحــاب الميــراث مــن الدرجــة الثانيــة هــم والــدا المت كالهمـا علـى قيـد الحيـاة فإنهمـا ينـاالن حـق االنتقـال بالمسـاواة. ... 5 - فـي ميـراث األزواج: أ- إن حصـة زوج ُب ُ ـع عنـد وجـود ورثـة مـن أصحـاب االنتقـال مـن الفئـة األولـى. ب- وتكـون َ َوَّف ُّ ـى مـن التركـة هـي الر ُ أو زوجـة المت حصتـه النصـف عنـد وجـود ورثـة مـن أصحـاب الفئـة الثانيـة أو الثالثـة. ج- إذا لـم يكـن هنـاك أحـد مـن ورثـة ً". ْي ِ ـن أو فروعهمـا، فينـال الـزوج أو الزوجـة حـق االنتقـال منحصـرا َ الفئـة األولـى أو الثانيـة، وال أحـد مـن الجَّد كمـا كان هـذا القانـون أول قانـون يضمـن حـق السـكن للـزوج أو الزوجـة بعـد وفـاة الشـريك، حيـث جـاء فـي ّ المـادة 180 منـه: "7 ّ - فـي حـال وفـاة أحـد الزوجيـن وبقـاء اآلخـر علـى قيـد الحيـاة فـإن بيـت الزوجيـة ال تحـرر ّ تركتـه إال بعـد وفـاة الـزوج الباقـي علـى قيـد الحيـاة، مـا لـم يقـرر التخلـي عنـه". ]25[ حيـث حمـت المـادة 10 حـق ونجـد األمـر ذاتـه فـي قانـون اإلرث والوصيـة الخـاص بالطوائـف األرثوذكسـية، السـكن للـزوج والزوجـة بعـد وفـاة الشـريكة/ك "فـي حـال وفـاة أحـد الزوجيـن وبقـاء اآلخـر علـى قيـد الحيـاة فإنــه يســتمر باالنتفــاع مــن بيــت الزوجيــة مــدى الحيــاة دون أن يكــون لــه حــق اإلجــارة. يســجل حــق االنتفــاع ً بشـرط عـدم اإلجـارة. المذكـور فـي السـجالت العقاريـة عنـد نقـل الحصـص السـم الورثـة المسـتحقين مقيـدا يسـقط حـق االنتفـاع المذكـور أعـاه بالـزواج أو التأجيـر". ]22[ - قانون األحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ،59 تاريخ .1953/9/7 ]23[ - شهادات من بحث رابطة النساء السوريات، التمييز في قوانين األحوال الشخصية، بحث مقارن، دار أتار، .2010-2009 ]24[ - القانون 31 لعام .2006 ]25[ - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ .2011/1/11 حقوق الملكية من منظور جندري 19 َ َوَّفـى مـن أمـوال وجـاءت المـادة 11 ً لتكـرر تصنيفـات الورثـة والحقـوق اإلرثيـة ذاتهـا: "أوال ُ - تنتقـل تركـة المت ثابتــة ومنقولــة إلــى ورثتــه حســب تسلســل الطبقــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة. 1 - الورثــة مــن َ َوَّفــى وفروعهــم َ َوَّفــى وفروعهــم مهمــا نزلــوا. 1 ُ . أوالد المت ُ الطبقــة األولــى: تشــمل هــذه الطبقــة أوالد المت ً َ َوَّف ٌ ـى ولـد واحـد -ذكـرا يرثـون آباءهـم وأصولهـم بالتسـاوي ودون تمييـز بيـن الذكـور واإلنـاث. 2 ُ . إذا كان للمت َ َوَّفـى. .1 كان أم أنثـى- فتنحصـر التركـة بـه. 2 ُ - الورثـة مـن الطبقـة الثانيـة: تشـمل هـذه الطبقـة والـدي المت َ َوَّفـى علـى قيـد ُ فـي حـال عـدم وجـود ورثـة مـن الطبقـة األولـى، وعـدم وجـود زوج أو زوجـة، وكان والـدا المت ُ ُوِّفـيَ قبـل وفـاة المـورث فتنحصـر الحيـاة عنـد وفاتـه فتنتقـل التركـة إليهمـا بالتسـاوي. وإذا كان أحـد الوالديـن ت َ َوَّفـى ورثـة مـن الطبقـة األولـى، وكان والـده ووالدتـه أو التركـة باآلخـر وتنتقـل إليـه بالكامـل. 2 ُ . إذا كان للمت ُّ أحدهمـا علـى قيـد الحيـاة، فتكـون حصـة الوالديـن أو أحدهمـا الس ُ ـدس". والمسـاواة ذاتهـا تنطبـق علـى اإلخـوة واألخــوات. وتتحــدث المــادة 12 عــن ميــراث األزواج: ".1 فــي حــال وجــود ورثــة مــن الطبقــة األولــى تكــون َ َوَّفـى مـن التركـة النصـف.. ُبـع. 2 ِ . ..تكـون حصـة زوج ُ أو زوجـة المت َ َوَّف ُّ ـى مـن التركـة الر ُ حصـة زوج أو زوجـة المت َ َوَّفـى ثالثـة أربـاع.. .4 .. َ َوَّف ُ ـى النصـف مـن التركـة ..تكـون حصـة زوج أو زوجـة المت 3 ُ . ..تكـون حصـة زوج المت فينـال الـزوج أو الزوجـة حـق انتقـال اإلرث إليـه كامـًا". ّ ـه: ]26[ ونصـت المـادة 28 علـى أن وعلـى المسـار ذاتـه سـار قانـون الوصيـة واإلرث لطائفـة األرمـن األرثوذكـس، ً َ َوَّفـى مـن حقـوق وأمـوال منقولـة وعقـارات -سـواء كان نوعهـا ملـكا ُ ".. تـوزع المواريـث، وتنتقـل تركـة المت َ َوَّفــى وفروعهــم يرثــون آباءهــم ً ُ للتسلســل والحصــص اآلتيــة: ..الفقــرة األولــى: أوالد المت -ً وفقــا ّ أم أميريــا ً كان أم أنثــى- َ َوَّفــى ولــد واحــد -ذكــرا ُ وأصولهــم بالتســاوي دون تمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث. ..إذا كان للمت َ َوَّفـى ورثـة مـن الطبقـة األولـى آلـت التركـة ألبويـه الموجوديـن علـى قيـد ُ تنحصـر التركـة بـه. ..إذا لـم يوجـد للمت ّ الحيــاة بالتســاوي. .. أ. يــؤول لــزوج المــورث أو زوجتــه 4/1 التركــة فــي حــال اجتماعــه مــع ورثــة مــن الطبقــة األولــى. ب. يــؤول لــزوج المــورث أو زوجتــه 2/1 التركــة ... ج. يــؤول لــزوج المــورث أو زوجتــه 6/5 التركــة .. َ َوَّفـى أو زوجتـه كامـل التركـة". ويختلـف هـذا القانـون عـن غيـره مـن قوانيـن الطوائـف ُ د. يسـتحق زوج المت ّ المسـيحية بأنـه لـم يضمـن حـق السـكن للـزوج أو الزوجـة بعـد وفـاة الشـريكة/ك. ]27[ فإنــه نــص علــى وعلــى الرغــم مــن تأخــر صــدور قانــون اإلرث والوصيــة ألبنــاء الطائفــة اإلنجيليــة الجديــد؛ ،ً مـا المسـاواة بـاإلرث، وحـدد فـي المـادة 1 ّ منـه أن "صيغـة المذكـر عنـد اسـتعمالها هـي صيغـة المؤنـث أيضـا َ َوَّفـى ُ لـم يحـدد غيـر ذلـك". وحـددت المـادة 17 ُ الطبقـة األولـى مـن المواريـث والحقـوق اإلرثيـة: "أوالد المت ً كان أم َ َوَّف ٌ ـى ولـد ٌ واحـد -ذكـرا ُ وفروعهـم يرثـون آباءهـم وأصولهـم دون تمييـز بيـن الذكـور واإلنـاث، إذا كان للمت أنثـى- فتنحصـر التركـة بـه، وإذا كان الفـروع جميعهـم مـن الدرجـة األولـى تقاسـموا التركـة بينهـم بالتسـاوي. َ َوَّفــى إن كانــا علــى قيــد الحيــاة عنــد وحــددت المــادة 18 ّ الطبقــة الثانيــة: "تشــمل هــذه الطبقــة والــدي ُ المت وفاتــه ولــم يكــن لــه فــروع أو زوج فتنتقــل التركــة إليهمــا بالتســاوي". وحــددت المــادة 19 الطبقــة الثالثــة: ّ ع التركـة علـى المذكوريـن أعـاه .. َ َوَّفـى .. تـوز ّ "تشـمل هـذه الطبقـة اإلخـوة واألخـوات.. وأجـداد وجـد ُ ات المت بالتسـاوي فيمـا بينهـم". ]26[ - القانون 4 لعام .2012 ]27[ - القانون رقم 2 للعام .2017 20 وحـددت المـادة 21 ّ ميـراث األزواج: أ: فـي حـال وجـود ورثـة مـن الطبقـة األولـى تكـون حصـة زوج أو زوجـة َ َوَّفـى ُب َ ـع ّ التركـة. ب: .. تكـون حص ِ ـة الـزوج أو الزوجـة نْص َ ـف ّ التركـة، .. ج: .. تكـون حص ُ ـة زوج المت َ َوَّف ُ ـى ر ُ المت َ أربـاع التركـة، .. هــ: .. فينـال الـزوج أو َ َوَّفـى ثالثـة ّ النصـف مـن التركـة .. د: .. تكـون حص ُ ـة الـزوج أو زوجـة المت الزوجـة حـق انتقـال اإلرث إليـه كامـًا". وبالنسـبة لبيـت الزوجيـة: أ: فـي حـال وفـاة أحـد الزوجيـن وبقـاء اآلخـر ّ َّ ــه يســتمر باالنتفــاع مــن بيــت الزوجيــة مــدى حياتــه مــا لــم يتخــل عــن هــذا الحــق. ب: علــى قيــد الحيــاة، فإن ُّ ل حـق االنتفـاع فـي السـجالت العقاريـة عنـد نقـل الحصـص السـم الورثـة بحكـم مـن المحكمـة اإلنجيليـة ُي َّسـج المختصـة. ج: يســقط حـق االنتفـاع المذكـور فـي الفقـرة )/2أ( أعـا ّ ه إن تـزوج صاحـب الحـق دون إذن المحكمـة َّ اإلنجيليـة، أو إن أجَـر المنـزل دون إذنهـا، وقـرار المحكمـة قابـل لالسـتئناف". أمـا بالنسـبة إلـى اإلرث مـع اختـاف الديـن فقـد نصـت بعـض قوانيـن األحـوال الشـخصية علـى عـدم جـواز اإلرث مـع اختـا ّ ف الديـن، بينمـا نـص بعضهـا علـى جـواز اإلرث مـع اختـاف الديـن علـى أن تكـون المعاملـة بالمثـل! وهـذا األمـر غيـر موجـود فـي سـوريا. ويتأثـر بهـذا الموضـوع الزوجـات المسـيحيات المتزوجـات مـن ِه ّ ـن، حيـث ال يرثـن مـن أزواجهـن أو أبنائهـن وبناتهـن، كمـا ال يسـتطعن توريـث ِ رجـال مسـلمين واحتفظـن بديانت األزواج واألبنـاء والبنـات. إال أننـا نجـد -ولألسـف الشـديد- أن تأثيـر العـادات والتقاليـد التـي تأثـرت بالقوانيـن القديمـة، وأثـرت فيهـا فـي الوقـت نفسـه، مـا يـزال تأثيرهـا أقـوى مـن القوانيـن؛ بسـبب غيـاب بيئـة العمـل المناسـب لتطويـر العـادات ]28[ والتقاليـد بمـا ينسـجم مـع احتياجـات إحقـاق العـدل والمسـاواة بيـن الرجـال والنسـاء. 3 - تشريعات متفرقة )قوانين مراسيم قرارات( بعد نزاع 2011 لـم تكـن الثـورة السـورية عـام ،2011 والنـزاع المسـلح الـذي تبعهـا، همـا مـا أوجـد المشـكلة العقاريـة ومشـاكل حقــوق الملكيــة، بــل كان لهمــا الــدور فــي ظهورهــا علــى الســطح. حيــث إن مشــاكل حقــوق الملكيــة -وال ّسـيما العقاريـة منهـا- هـي نتيجـة تراكمـات سياسـية وقانونيـة قـام بهـا النظـام منـذ اسـتيالئه علـى السـلطة، ً للمعارضيـن والمعارضـات والالجئيـن ّ وأصـدر مجموعـة مـن القوانيـن التـي سـه ّ لت ضيـاع الملكيـات، خاصـة ً ألسـباب كثيـرة، والالجئـات. وبعـد انطـاق الثـورة السـورية ازدادت مشـكلة حقـوق الملكيـة والسـكن تعقيـدا ً بعـد عـام 2011 هـددت حقـوق الملكيـة. ُّ أهم ّ هـا أن َ النظـام أصـدر ٍ تشـريعات كثيـرة َّ هــذه التشــريعات علــى اختالفهــا، ولــو أنهــا ال تذكــر النســاء صراحــة، فــإن منعكســاتها الســلبية علــى حقــوق الملكيــة والســكن وتعقيدهــا لهــا تزيــد مــن صعوبــة تمتــع النســاء بحقوقهــا بالتملــك والســكن. نذكر من هذه القوانين: المرسوم التشريعي 66 لعام .2012 المرسوم التشريعي 40 لعام .2012 ً عند الحديث عن واقع تمتع النساء بحقوق الملكية والسكن في سوريا والتحديات. ]28[ - هذا ما سنستعرضه الحقا حقوق الملكية من منظور جندري 21 القانون رقم 23 لعام .2015 القانون رقم 33 لعام .2017 القانون رقم 10 لعام .2018 مرسوم التعبئة رقم 104 تاريخ .2011/08/21 قانون مكافحة اإلرهاب في سوريا. قانون إنشاء محكمة اإلرهاب. مرسوم سلطات الضابطة العدلية. التعميم رقم 4554 الموجه لوزير اإلدارة المحلية. القانون رقم 35 لعام .2017 صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 المعدل للقرار .851 قــرار رقــم 851 تاريــخ 2014/3/13 المتضمــن إنشــاء لجنــة تجميــد أمــوال االشــخاص والكيانــات المحــددة بقـراري مجلـس األمـن 1267 )المتعلـق بطالبـان والقاعـدة( و1373 )أقـر بعـد هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر(. ً مـن األسـماء الـواردة فـي قـرارات هـذه اللجنـة ال عالقـة لهـا بقـراري مجلـس ً كبيـرا ّ علـى الرغـم مـن أن عـددا األمـن المذكوريـن. ـس َ حقـوق َ السـكن والملكيـة- سـيكون أكبـر علـى النسـاء، وإن ّ وال شـك ّ فـي أن َ تأثيـر َ هـذه القوانيـن -التـي تم ُّ ِ كانـت هـذه القوانيـن فـي عموم ّ هـا تسـتهدف جميـع السـوريين والسـوريات مـن دون تمييـز؛ ذلـك أن القوانيـن التنظيميـة تنـص علـى اقتطـاع مجانـي لنسـب مـن العقـارات قـد تصـل إلـى %04 مـن مسـاحة العقـار، وغيرهـا ّ مـن اإلجـراءات التـي تنقـص الحصـص ألصحـاب الملكيـة، وإذ إن ِ م ّ لكيـة المـرأة هـي أقـل بشـكل عـام، فهـذا ُ يجعـل حصتهـا غيـر كافيـة لتخصيصهـا بمسـكن، وبالتالـي تتحـول حصتهـا إلـى أسـهم، ويصبـح خيارهـا الوحيـد ّ بيعهـا، وبالتالـي تحويـل حقهـا فـي الملكيـة إلـى مبلـغ مالـي. كذلـك، ال تعتـرف هـذه القوانيـن بالتغيـرات التـي حدثـت خـال النـزاع، وال بوجود نصف السـوريين والسـوريات ً ّ منهـم/ن ِ خرجـوا/ن دون التمكـن مـن اصطحـاب أوراق الملكيـة أو االحتفـاظ ً كبيـرة َّ خـارج مسـاكنهم، وأن أعـدادا ُ َ التـي كانـت تحظـى بحـق السـكن مـع عائلتهـا نفس ّ ـها غيـر محميـة، وال سـيما فـي ُ بهـا. وبالتالـي سـتجد المـرأة غيـاب الـزوج، وتـزداد هـذه المخاطـر مـع وجـود أرقـام كبيـرة مـن المعتقليـن والمفقوديـن غيـر القادريـن علـى ً علـى النسـاء. حمايـة ممتلكاتهـم، ممـا ينعكـس سـلبا :ً في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" )الحكومة السورية المؤقتة( ثانيا تأسسـت الحكومـة المؤقتـة عـام ،2013 وهـي تديـر المناطـق التـي تسـيطر عليهـا قـوات "الجيـش الوطنـي" ّ التـي تنتشـر فـي عـدة مناطـق فـي شـمالي البـاد. "وفـي الوقـت الحالـي، تمتـد سـيطرة هـذه القـوات علـى المنطقـة الواقعـة بيـن مدينـة رأس العيـن وتـل أبيـض فـي الجزيـرة السـورية، وذلـك بعـد عمليـة "نبـع السـام" ُ ِّفـذت خـال خريـف عـام .2019 كمـا تخضـع منطقـة عفريـن شـمال العسـكرية التـي أطلقهـا الجيـش التركـي، ون -ً لنفـوذ تلـك القـوات، بعـد عمليـات "غصن الزيتون" العسـكرية التي قامـت بها تركيا عـام .2018 غـرب حلـب -أيضـا 22 وإلــى جــوار عفريــن تســيطر قــوات الجيــش الوطنــي علــى مناطــق فــي ريــف حلــب الشــمالي، بيــن جرابلــس ]29[ وأعــزاز، بعــد عمليــة "درع الفــرات" ضــد تنظيــم الدولــة عــام 2016". ً مــن القوانيــن التــي تضمــن حقــوق النســاء، وأبقــت علــى اســتخدام قانــون ّ لــم تطــور الحكومــة المؤقتــة أيــا ]30[ األحــوال الشــخصية العــام الــذي يميــز ضــد النســاء فــي مجــاالت كثيــرة. :ً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" )حكومة اإلنقاذ( ثالثا ]31[ ُعلــن عــن تشــكيل "حكومــة اإلنقــاذ" فــي الشــمال الســوري فــي 2 مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2017 أ وتســلمت مــن "اإلدارة المدنيــة للخدمــات" التابعــة لـ"هيئــة تحريــر الشــام" فــي إدلــب مديريــات وملفــات ]32[ ّ مؤسســات الميــاه والكهربــاء، والســجل العقــاري المدنــي، واإلدارة المحليــة، والزراعــة. وفـي إطـار تطبيـق "هيئـة تحريـر الشـام" لمـا تسـميه "أحـكام الشـريعة اإلسـامية" أكـد المحامـي محمـد حـاج ]33[ -فـي مقابلـة قصيـرة معـه- علـى أن حصـر اإلرث الشـرعي هـو الوحيـد الـذي يطبـق فـي إدلـب، حيـث عبـدو ُال يعتـرف بقانـون انتقـال األراضـي األميريـة. :ً في مناطق سيطرة "اإلدارة الذاتية" رابعا ضمنـت اإلدارة الذاتيـة لمقاطعـة الجزيـرة، فـي ميثـاق العقـد االجتماعـي لـإدارة الذاتيـة الديمقراطيـة لمقاطعة َ ّ بغـض النظـر عـن الجنـس: "وبإرادتنـا الحـرة نعلـن هـذا العقـد لتحقيق العدالـة والحرية الجزيرة-سـوريا، المسـاواة والديمقراطيـة وفـق مبـدأ التـوازن البيئـي والمسـاواة دون تمييـز علـى أسـاس العـرق أو الديـن أو العقيـدة أو ]36[ الحــق ]35[ كمــا ضمــن ميثــاق العقــد االجتماعــي ]34[، مــع "ضمــان حقــوق المــرأة". المذهــب أو الجنــس" فـي الحصـول علـى السـكن، حيـث جـاء فـي المـادة :30 "يضمـن هـذا العقـد لـكل مواطـن: الحـق فـي األمـن واألمـان واالسـتقرار... الحـق فـي الحصـول علـى العمـل والمسـكن المناسـب والضمـان االجتماعـي والصحـي". كمـا ضمنـت المـادة 41 الحـق بالتملـك، حيـث جـاء فيهـا: "للجميـع حـق التملـك، والملكيـة الخاصـة مصانـة، وال َ ُع منـه إال ألغـراض المنفعـة العامـة، شـرط تعويضـه َ ـز ُ يحـرم أحـد مـن التصـرف بملكـه إال وفـق القانـون، وال ينت ً ً عـادال حـال رفـع يـده عـن ملكـه". تعويضـا "قامــت اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، بحكومتهــا األحــدث، المنبثقــة عــن "مؤتمــر ســوريا"، بتأسـيس مكاتـب تنفيذيـة تقابـل الـوزارات، مـن بينهـا مكتـب العـدل الـذي يقابـل عملـه عمـل وزارة العـدل ]29[ - منظمـة "اليـوم التالـي"، أبحـاث ،2020 اإلجـراءات العقاريـة فـي المناطـق خـارج سـيطرة النظـام، كانـون األول/ديسـمبر .2020 متوفـر علـى: pdf.AR-HLP/2021/04/uploads/content-wp/org.sy-tda://https .ً ]30[ - سنستعرض هذا التمييز في هذه الدراسة الحقا ]31[ - o5HKZOn74ixzz/275762#archives/net.enabbaladi.www://https ]32[ - dH1v0HN74ixzz/183534#archives/net.enabbaladi.www://https ]33[ - مقابلة خاصة بالبحث. ]34[ - تمت المصادقة عليه في الجلسة رقم ،1 تاريخ .2014/1/6 ]35[ - المرجع السابق. ]36[ - المرجع السابق. حقوق الملكية من منظور جندري 23 ً ّ وتـم إلحـاق السـجالت العقاريـة بالمكتـب، كمـا يوجـد مكتـب للتوثيـق العقـاري فـي كل مـن المقاطعـات )أخـذا ]37[ ً(". بالتقسـيمات اإلداريـة التـي تعتمدهـا اإلدارة الذاتيـة رسـميا أصـدر المجلـس العـام لـإدارة الذاتيـة لشـمال وشـرق سـوريا، الـذي يقـوم بمهـام السـلطة التشـريعية، القانـون ]38[ إثــر رقــم 7 المعنــي بحمايــة وإدارة أمــا ّ ك الغائــب، لكــن اإلدارة ألغتــه بعــد أســبوع واحــد علــى إعالنــه، ّ اعتـراض شـعبي واسـع بذريعـة أن ُ القانـون قـد يسـتخدم إلضفـاء الشـرعية علـى مصـادرة ممتلـكات الغائبيـن .ً فأصـدر المجلـس العـام لـإدارة الذاتيـة القـرار رقـم 3 القاضـي بوقـف تنفيـذه، علـى أن تتـم ّ والمهجريـن قسـريا إعـادة النظـر فـي صياغتـه مـن جديـد. أمـا بالنسـبة لضمـان حقـوق النسـاء، فقـد أكـدت المبـادئ األساسـية واألحـكام العامـة الخاصـة بالمـرأة فـي ]39[ علـى المبـادئ األساسـية: "2 - المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة فـي كافـة مجـاالت الحيـاة. قانـون المـرأة َ َّظ ُ ـم ذلـك وفـق قانـون خـاص بالمسـائل 15 ُ - المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة فـي كافـة المسـائل اإلرثيـة، وين اإلرثيـة". إال أن القانـون الخـاص بالمسـائل اإلرثيـة لـم يصـدر حتـى اآلن، كمـا أن تطبيـق القانـون تواجهـه عوائـق اجتماعيـة كبيـرة. ]40[ أن "الغبـن علـى المـرأة وحرمانهـا مـن أحـد حقوقهـا األساسـية )حـق ويؤكـد الكاتـب عبـاس علـي موسـى ً ّ ؛ إذ إن مــا يدخــل ضمــن إطــار ›العيــب ً بــارزا ٌ الميــراث( أمــر تلعــب فيــه العــادات االجتماعيــة والعشــائرية دورا ،ً حتــى وإن ضمنتــه وكفلتــه الشــرائع والقوانيــن". ويؤكــد الكاتــب علــى أنــه "فــي ّ االجتماعــي‹ يكــون محرمــا ]41[- وفــي المجتمــع، يجـري حرمـان النســاء الديانــة اإليزيديــة -التــي تقــول بمســاواة الجنســين فــي الميـراث" مــن اإلرث. ويبقــى هنــاك أنــاس يلجــؤون إلــى المؤسســة الدينيــة لحــل القضايــا اإلرثيــة. فيقــول: "المــا محمــد غــرزي، مســؤول المؤسســة الدينيــة التــي تتبــع اإلدارة الذاتيــة وتعتبــر مــن مؤسســاتها، »إذا جــاء أحدهــم بقضيتــه اإلرثيـة إلينـا، فـي المؤسسـة الدينيـة فسـنحكم لـه بمـا حكـم اإلسـام ووفقـه، أمـا إذا ذهـب إلـى اإلدارة الذاتيـة فســيحكمون بقوانينهــم الوضعيــة«. ]37[ - منظمة "اليوم التالي"، أبحاث ،2020 كانون األول/ديسمبر .2020 ]38[ - اإلدارة الذاتية قانون لحماية أمالك الغائب أم مصادرتها؟، .2020/08/12 متوفر على: yqqg7y/3ly.bit://https ]39[ - 45047=Jimare?/details/AR/com.pukmedia.www://https ]40[ - 5548=p?/com.online-rok.www://http ]41[ - المصدر السابق. الفصل الثالث العوامل المؤثرة األخرى في ضمان حقوق الملكية والسكن حقوق الملكية من منظور جندري 25 الفصل الثالث: العوامل المؤثرة األخرى في ضمان حقوق الملكية والسكن واقـع الفجـوة الجندريـة فـي نسـب تملـك النسـاء ال يمكـن أن يبـرره فقـط التمييـز الجنـدري فـي القوانيـن؛ ذلـك َ َ الرجـل نفسـها فـي األراضـي األميريـة، كمـا أن القوانيـن السـورية المتعلقـة بالملكيـات تعطـي المـرأة حصـة ْ ّكيـة. وبالتالـي ينبغـي نجـد أن ملكيـة ّ تمنحهـا نصـف حصـة الذكـر فـي العقـارات واألراضـي ذات الط ِ بيعـة المل ً إلـى القوانيـن- تتـراوح بيـن 40% و 45% ٍ ؛ ألن معظـم األراضـي فـي سـوريا هـي أراض أميريـة المـرأة -اسـتنادا َ تـرث المـرأة فيهـا مثـل حصـة الرجـل. ُّ ملكيـة النسـاء للعقـارات فـي الواقـع أقـل مـن ذلـك بكثيـر. وفـي ظـل غيـاب إحصائيـات رسـمية حديثـة ّ ولكـن ّ يمكـن العـودة إلـى إحصائيـات رسـمية صـادرة عـن الدولـة السـورية، إذ يشـير المسـح المنفـذ مـن قبـل المكتـب المركـزي لإلحصـاء عـام 1995 ّ إلـى أن النسـاء اللواتـي يمتلكـن أراضـيَ قـد بلغـت نسـبتهن 5% فقـط، وبلغـت ]42[ نسـبة المالـكات لـرؤوس الحيوانـات 4% والمالـكات لـآالت الزراعيـة .1% ً أوال ِ : أسباب الفجوة الجندرية في ن َس ِب التملك قبل النزاع األسباب االجتماعية والثقافية ً ّ فــي مســتويات ضمــان تمتــع النســاء بحقوقهــن، ال ســيما فــي البلــدان ً كبيــرا تلعــب العــادات والتقاليــد دورا ً ّ ، حيـث لـم تتفـك ُ ك بعـد العالقـات قبـل المدنيـة، ولـم تخـرج النسـاء ً ّ وحضاريـا ً ّ تقنيـا ُ التـي لـم تحقـق بعـد تقدمـا َ ُس ْ ـد قيـم الحريـة والمسـاواة بيـن الجنسـين، ومـا زالـت العدالـة فيهـا بقـوة إلـى مياديـن العمـل المختلفـة، ولـم ت ً بعيـدة المنـال. االجتماعيـة والتنميـة البشـرية المسـتدامة أهدافـا فعلـى سـبيل المثـال، مـا زال التمييـز بيـن الرجـال والنسـاء فـي الملكيـة مشـكلة تعانـي المـرأة منـه فـي عـدد ً لمـا جـاء فـي المنشـور المشـترك بيـن مفوضيـة األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان كبيـر مـن دول العالـم، وفقـا وهيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة: "خـال السـنوات العشـر الماضيـة وحدهـا، تـم الحصـول علـى مـا ال يقـل عـن 80 ْ ِ ـل ِ مسـاحة ٍ مليـون هكتـار مـن أراضـي العالـم فـي صفقـات أراض واسـعة النطـاق، وهـي مسـاحة تبلـغ 20 ِ مث ]43[ ِ هولنـدا. ومـع ذلـك، تـورد التقاريـر -فـي هـذا السـياق- أن نسـبة واحـد فـي المئـة فقـط مـن نسـاء العالـم هـي التـي تملـك أراضـيَ بالفعـل". أمـا فـي سـوريا، فتعانـي النسـاء مـن تمييـز واضـح فـي المجـاالت كافـة، ومـن بينهـا انخفـاض نسـب حصولهـن ُ علـى الملكيـة. ولعـل مـن أهـم األسـباب التـي تقـف وراء هـذا التمييـز األسـباب االجتماعيـة والثقافيـة. وهـذا ً فـي هضـم ّ ـه يبقـى عامـًا ّ مهمـا العامـل -وإن كان يختلـف بيـن الريـف والمدينـة، وبيـن منطقـة وأخـرى- إال أن حقـوق المـرأة بشـكل عـام، وفـي الملكيـة بشـكل خـاص. ]42[ - دور المـرأة فـي الزراعـة وقضايـا تمايـز الجنسـين فـي سـوريا، وزارة الزراعـة واإلصـاح الزراعـي، المركـز الوطنـي للسياسـات الزراعيـة. متوفـر علـى: pdf.ar_role_women_/10ar/brf_pol/pubs/rdd/divisions/files-dwnld/sy.gov.napcsyr.www://http ]43[ - المنشــور المشــترك بيــن مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان. متوفــر علــى: aspx.AccessToLandForWomen/Pages/NewsEvents/AR/org.ohchr.www://https 1 26 حيــث تســود مفاهيــم مجتمعيــة مرتبطــة بثقافــة ذكوريــة، أفــرزت منظومــة أعــراف وتقاليــد، تكــرس الــدور ّ المهيمـن للرجـال علـى النسـاء، وأحقيـة الرجـال بتملـك كل شـيء، وبالتحكـم بملكيـة األسـرة، وال سـيما عندمـا تكــون هــذه الملكيــة أراضــيَ زراعيــة، إذ يســود اعتقــاد بــأن "األرض هــي العــرض" ويجــب أن تبقــى ضمــن األسـرة ذاتهـا. وقـد أسـهمت هـذه الثقافـة فـي حرمـان النسـاء مـن حقهـن فـي الميـراث. "وخلصــت نتائــج دراســة ميدانيــة حــول العنــف ضــد المــرأة أجريــت عــام 2005 بالتعــاون بيــن االتحــاد العــام النسـائي والهيئـة السـورية لشـؤون األسـرة والمكتـب المركـزي لإلحصـاء وصنـدوق األمـم المتحـدة لإلسـكان، وشــملت عينــة الدراســة 1891 أســرة مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي األربــع عشــرة محافظــة، إلــى أن 17.4% لـم يتلقيـن أي شـيء مـن حقوقهـن فـي الميـراث، 14.7% فـي المناطـق الحضريـة مقابـل 20.2% ]44[ ً عـن جـزء مـن ميراثهـن". فـي المناطـق الريفيـة، و24% مـن النسـاء تلقيـن تعويضـا وتتعــدد وســائل حرمــان النســاء مــن حقهــن فــي الميــراث، ففــي بعــض الحــاالت يقــوم األب، أو حتــى األم، بحرمــان البنــات مــن الميــراث مــن خــال نقــل الملكيــات العقاريــة إلــى األوالد الذكــور، أو بعــد الوفــاة يقــوم الذكـور بالضغـط علـى اإلنـاث مـن أجـل نقـل الملكيات العقاريـة إلى أسـماء إخوتهن الذكـور، متذرعين بمنظومة ً العـادات والتقاليـد. وفـي بعـض الحـاالت يتـم تعويـض النسـاء بمبالـغ ماليـة أو مصـاغ ذهبـي بـدال مـن حقهـن فـي التملـك العقـاري، ومـا يلبـث أن يتـم صـرف هـذه المدخـرات علـى األسـرة، وتبقـى الملكيـة العقاريـة بيـد ٍ الذكـور. وهـذا سـيؤدي بشـكل مباشـر إلـى انخفـاض فـي نسـب تملـك النسـاء. وهـذا مـا أكدتـه وثيقـة الخطـة الخمسـية العاشـرة، فصـل تمكيـن المـرأة، حيـث توضـح "بعـض المؤشـرات األساسـية التـي توضـح الفـروق بين ]45[ ّ أن نسـبة ملكيـة الرجـل والمـرأة فيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى الفـرص االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية" ،ً وهـذا يعنـي اسـتمرار النسـبة ذاتهـا ألكثـر مـن 10 األراضـي مـن قبـل النسـاء ال تتجـاوز 5% )كمـا ذكـر سـابقا ســنين(، وأن نســبة النســاء بيــن المســتفيدين مــن القــروض الصغيــرة مــن2002/4/1 ولغايــة 2004/12/31 )هيئــة مكافحــة البطالــة( ال تتجــاوز 16%؛ ألن الحصــول علــى هــذه القــروض الصغيــرة يحتــاج إلــى ملكيــة ُ رهـن عنـد المصـرف! عقاريـة ت األسباب السياسية والقانونية تتسـم بنيـة الدولـة فـي األنظمـة الشـمولية بأنهـا بنيـة بطركيـة ذكوريـة، تقـوم علـى هيمنـة حـزب واحـد علـى البـاد، ويعتمـد فـي أدواتـه علـى القـوة مـن خـال مؤسسـات ذكوريـة بطبيعتهـا مثـل الجيـش واألمـن، بحيـث تصبـح كل أجهـزة الدولـة وسـلطاتها والمؤسسـات االجتماعيـة فيهـا رهينـة لهـذا الحـزب، الـذي يفـوض أمينـه العــام بقيــادة كل البــاد. وهــذا مــا عبــرت عنــه المــادة الثامنــة مــن دســتور :1973 "حــزب البعــث العربــي االشـتراكي هـو الحـزب القائـد فـي المجتمـع والدولـة، ويقـود جبهـة وطنيـة تقدميـة تعمـل علـى توحيـد طاقـات جماهيـر الشـعب ووضعهـا فـي خدمـة أهـداف األمـة العربيـة". ]44[ - منظمة "اليوم التالي"، العدالة االنتقالية الحساسة للجندر، الكاتبة لمى قنوت، صفحة .137 pdf.compressed_AR_justice-transitional-sensitive-Gender/2019/09/uploads/content-wp/org.sy-tda://https ]45[ - هيئة تخطيط الدولة، وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، فصل تمكين المرأة. 2 حقوق الملكية من منظور جندري 27 وبسـبب شـمولية النظـام فـي سـوريا دخلـت البـاد في نفـق مظلم، انعدمت معه مسـاحات العمل السياسـي ]46[ وهيمنـت المنظمـات الشـعبية التـي يقودهـا حـزب والمدنـي، وجـرى منـع تشـكيل الجمعيـات النسـائية، البعـث علـى العمـل المجتمعـي، وعملـت هـذه المنظمـات لتكـون "صـوت الحـزب بيـن الجماهيـر"، ممـا أدى ُ إلـى غيـاب "صـوت الجماهيـر"، وحرمـت مـن القـدرة علـى التأثيـر علـى جميـع القـرارات المؤثـرة علـى حياتهـا. وهــذا كلــه أدى إلــى احتــكار تمثيــل جميــع الفئــات االجتماعيــة مــن قبــل الحــزب الحاكــم ومنظماتــه الشــعبية ً فـي عضـوات االتحـاد العـام النسـائي الـذي تختـار والقـوى المتحالفـة معـه، وأصبـح تمثيـل النسـاء محصـورا القيـادة السياسـية مـن يمثلـه فـي البرلمـان )مجلـس الشـعب( وفـي جميـع المسـتويات المعينـة والمنتخبـة. َ لذلـك لـم تحـظ النسـاء السـوريات بنسـبة تمثيـل مالئمـة فـي السـلطة التشـريعية، فلـم تتعـد نسـبة تمثيلهـا الــ،12% إال مـرة واحـدة فقـط. وكل هـذا أدى إلـى وصـول النسـاء البعثيـات إلـى البرلمـان، اللواتـي كـن يلتزمـن بقـرارات القيـادة السياسـية، ولـم يعكسـن فـي مطالبهـن احتياجـات النسـاء الحقيقيـة لضمان حقوقهـن وتجاوز العقبـات التـي كانـت تحـول دونهـا، ومـن بينهـا العقبـات أمـام رفـع نسـب تملـك النسـاء. كمـا لـم ينعكـس تمثيـل النسـاء فـي الحكومـة -منـذ تعييـن أول وزيـرة عـام 1976- علـى حيـوات النسـاء ونصـرة قضاياهـن، علـى الرغـم مـن ارتفـاع عـدد النسـاء الوزيـرات إلـى ثـاث وزيـرات، بسـبب حصـر تمثيـل المـرأة فـي الـوزارات المتعـددة بالنسـاء البعثيـات أو مـن تتحالـف مـع حـزب البعـث. وهـذا كلـه حـرم الحركـة النسـوية مـن حريـة العمـل، ومـن القـدرة علـى التأثيـر علـى القـرارات الحكوميـة، وحتـى مـن القـدرة علـى التأثيـر علـى النسـاء فـي مواقـع صنـع القـرار المختلفـة؛ ألن النسـاء فـي هـذه المواقـع كـن مدينـات لمـن يضعهـن فـي مواقـع صنـع القـرار. األسباب االقتصادية تنعكــس النشــاطات االقتصاديــة وآليــات توزيــع الثــروة فــي المجتمــع علــى الملكيــة العقاريــة. وفــي ســوريا ّحـد ِ ت األسـباب االجتماعيـة والسياسـية والقانونيـة مـن قـدرة المـرأة علـى اإلسـهام فـي القطـاع االقتصـادي المنظـم، وبقيـت معظـم إسـهامات النسـاء االقتصاديـة فـي القطـاع غيـر المنظـم أو فـي العمـل المنزلـي غيـر المعتـرف بـه، بمـا فـي ذلـك عمـل النسـاء فـي أمـاك األسـرة وأراضيهـا، وبالتالـي انعكـس ذلـك علـى قدرتهـا علـى التملـك. ر عليهـا دخـًا يمكـن تحويلـه إلـى ُّ ُ وممـا ي ِسـهُم ّ فـي هـذه الفجـوة أن ُ عمـل المـرأة فـي كثيـر مـن األحيـان ال ي ِ ـد ر عليهـم دخـًا، ُّ ُ ِ ـد َ رأس مـال يسـتخدم للتملـك، فنسـبة كبيـرة مـن النسـاء يعملـن فـي األعمـال المنزليـة التـي ال ت بينمـا الرجـال يعملـون خـارج المنـزل، وعنـد توفيـر المـال فـي األسـرة يذهـب الرجـل لتوسـيع ملكيتـه ويشـتري ً زوجتــه بــدون ملكيــة، بحكــم أن عملهــا فــي المنــزل لــم يكــن هــو الســبب المباشــر فــي ً باســمه، تــاركا عقــارا كسـب المـال. ]46[ - تعليمات إدارية خاصة بمنع تشكيل الجمعيات النسائية، الرقم )/9د62/(، التاريخ /8/8 .1974 3 28 ّ هـا مكلفـة باألعبـاء المنزليـة، إضافـة إلـى عملهـا فـي األرض ً أصعـب؛ ألن أمـا المـرأة الريفيـة فتعيـش ظروفـا ً ودون أي مــوارد ماليــة بشــكل عــام. فهــي تذهــب مــع عائلتهــا -ســواء زوجهــا أو أبيهــا أو أخيهــا- إلــى مجانــا ّ األرض للزراعــة والعنايــة بالحيوانــات، دون أن يكــون لهــذا العمــل أي مــردود مالــي مباشــر لهــا، وإنمــا يكــون المـردود لألسـرة التــي يمثلهـا "رب األســرة" وهـو الرجــل، وفــي حــال توفــر لهــم المــال تكــون زيــادة الملكيــة العقاريــة باســم الرجــل. ً إلـى تقاريـر رسـمية صـادرة عـن الدولـة السـورية، وفـق نتائـج مسـح قـوة العمـل لعـام ،2002 فـإن واسـتنادا ]47[ مـن يعمـل بـدون أجـر لـدى ذويـه مـن الفئـة العمريـة فـوق 15 سـنة، كان وفـق الشـكل التالـي: ]47[ - تقرير الجمهورية العربية السورية، الملحق رقم ،8 صفحة .58 متوفر على: pdf.Arabic-REPUBLIC-ARAB-SYRIAN/responses/Review/daw/womenwatch/org.un.www://https إناث مجموع صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر لدى ذويه يعمل بدون أجر لدى الغير القطاع الحالة العملية ذكور صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر لدى ذويه يعمل بدون أجر لدى الغير صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر لدى ذويه يعمل بدون أجر لدى الغير 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 عام خاص منظم خاص غير منظم 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 15.5 % 40.1 % 29.0 % 15.2 % 0 % 2.1 % 16.3 % 19.0 % 62.3 % 0 % 12.8 % 35.3 % 27.0 % 24.6 % 0 % 7.7 % 42.0 % 40.4 % 9.8 % 0 % 0.5 % 11.1 % 32.0 % 56.2 % 0 % 7.0 % 39.2 % 39.6 % 14.0 % 0 % صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر لدى ذويه يعمل بدون أجر لدى الغير أخرى 7.2 % 6.1 % 48.7 % 21.2 % 16.8 % 5.2 % 33.4 % 30.6 % 30.8 % 0 % 6.7 % 13.6 % 43.7 % 23.8 % 12.2 % حقوق الملكية من منظور جندري 29 ففــي القطــاع الخــاص المنظــم كانــت نســبة الذكــور الذيــن يعملــون بــدون أجــر لــدى ذويهــم 15.2% بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث .62.3% أمـا فـي القطـاع الخـاص غيـر المنظـم فبلغـت نسـبة الذكـور الذيـن يعملـون بـدون أجـر لـدى ذويهـم ،9.8% بينمـا بلغـت نسـبة اإلنـاث .56.2% َ بيـن النسـاء والرجـال فـي الملكيـة ّ تؤكـد هـذه األرقـام مـا ذهبنـا إليـه مـن أن العوامـل االقتصاديـة تزيـد الفجـوة ]48[ اسـتمرار الفجـوة الجندريـة لسـنوات بيـن أعـداد الذكـور الذيـن يعملـون العقاريـة. كمـا يؤكـد الجـدول التالـي ٍ ِ وأعـداد اإلنـاث اللواتـي يعملـن دون أجـر. فعلـى الرغـم مـن انخفـاض أعـداد النسـاء اللواتـي يعملـن دون أجـر َّ دون أجـر مقابـل ارتفـاع أعـداد اللواتـي يعملـن بأجـر؛ فـإن هـذه األعـداد تبقـى مضاعفـة ألعـداد الرجـال الذيـن يعملـون دون أجـر. ]48[ - htm24.TAB/2012/work/sy.cbssyr://http 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 القطاع الحالة العملية ذكور إناث مجموع صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر لدى ذويه يعمل بدون أجر لدى الغير المجموع 10 % 31.5 % 48.0 % 10.4 % 0 % 1.3 % 10.5 % 46.3 % 41.7 % 0 % 8.4 % 27.6 % 47.7 % 16.1 % 0 % 30 إناث مجموع صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر ذكور صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر 2001 2009 2010 2011 9.7 % 29.7 % 49.7 % 10.8 % 7.5 % 1.4 % 7.8 % 46.7 % 44.1 % 2.4 % 8.3 % 25.9 % 49.2 % 16.6 % 6.8 % 21.9 % 58.6 % 12.0 % 4.4 % 32.9 % 8.3 % 69.0 % 20.4 % 0.8 % 9.5 % 19.9 % 60.0 % 13.2 % 4.0 % 30.0 % 59.5 % 3.2 % 4.7 % 31.3 % 61.3 % 78.3 % 11.4 % 1.0 % 12.0 % 75.9 % 61.8 % 4.2 % 4.2 % 28.8 % 63.2 % 2.7 % 4.9 % 32.9 % 59.7 % 2.4 % 11.1 % 1.0 % 7.8 % 83.0 % 8.2 % 3.8 % 4.5 % 29.8 % 62.6 % 3.2 % السنوات الحالة العملية ذكور إناث مجموع 2004 ّ كما أن ّ هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على ضمان حقوقهن في السكن ُ والملكية، مثل التعليم، وآليات اتخاذ القرار على مستوى األسرة. وهذا ما سيظهر في نتائج االستبيان المَعّد ِخِّص َيصى لهذا البحث. التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية خالل الفترة )2011-2001( )%( حقوق الملكية من منظور جندري 31 :ً الفجوة الجندرية في الملكية بعد النزاع ثانيا دفعــت المــرأة الســورية الضريبــة األكبــر فــي هــذا النــزاع، وعانــت مــن الحصــار والتهجيــر القســري، ووجــدت نفسـها، فـي كثيـر مـن األحيـان، مسـؤولة وحدهـا عـن إعالـة أسـرة بعـد غيـاب الرجـال. ولـم تكـن البيئـة السـابقة للنــزاع قــد ســمحت لهــا بــأن تؤهــل نفســها بمــا يكفــي لمواجهــة هــذه التغيــرات، وفــي ظــروف اقتصاديــة ً ُّ ال تمتلـك رأس المـال، أو ثـروة عقاريـة قـادرة علـى التصـرف بهـا، بـل كانـت جـل مدخراتهـا معقـدة وهـي غالبـا ّ ـى عنـه األسـرة فـي سـبيل تعزيـز بقائهـا. َ مـن المصـاغ الذهبـي، والـذي كان أول شـيء تتخل وممــا زاد فــي أعبــاء المــرأة النهــج العنيــف لــدى الحكومــة الســورية فــي التعامــل مــع المعارضيــن، وتحويــل المـرأة إلـى أداة للضغـط. وكذلـك انتشـار الحـركات الراديكاليـة فـي الطـرف اآلخـر مـن النـزاع، الـذي منعهـا مـن ممارسـة دورهـا. كل هـذه األسـباب ترافقـت مـع بقـاء أسـباب مـا قبـل النـزاع، لتجـد المـرأة نفسـها أمـام تحديـات اقتصاديـة كبيــرة، انعكســت علــى ملكيتهــا، فهــي لــم تعــد قــادرة فــي الكثيــر مــن األحيــان علــى كســب ملكيــة جديــدة، ُ ضطــر إلــى التخلــي عــن ملكيتهــا العقاريــة التــي هــي فــي األصــل محــدودة. ً مــا كانــت ت وغالبــا وتؤكـد بيانـات المكتـب المركـزي لإلحصـاء هـذا األمـر فـي مؤشـر لبعـض المحافظـات جـرى عـام 2019 ليتبين أن ]49[ نسـبة ملكيـة اإلنـاث للمنشـآت االقتصاديـة واالجتماعيـة بلغـت 8.43% بينما بلغت نسـبة الذكـور .85.48% أمـا بالنسـبة لتأثيـر القوانيـن العقاريـة التـي أصدرهـا النظـام بعـد عـام ،2011 وكل مـا يتصـل بهـا، فلـم يظهـر تأثرهـا الجنـدري الواضـح بعـد إال مـن خـال مالحظـة أن حصـة النسـاء فـي هـذه الملكيـات هـي حصـة قليلـة، وســتتأثر بشــكل كبيــر فــي حــال تطبيــق نســبة االقتطــاع التــي تســاوي 40% ّ . كمــا أن األثــر الحقيقــي لهــذه ّ القوانيـن لـن يظهـر بشـكله الواضـح إال عندمـا يتـم البـدء بتنفيـذ المخططـات التنظيميـة الحديثـة. ومـا يعقـد األمـر مـع هـذه القوانيـن هـو حالـة النـزاع التـي تعيشـها سـوريا، التـي دفعـت المالييـن مـن السـكان إلـى مغـادرة ً مـن العمليـات العسـكرية أو مـن المالحقـات األمنيـة. وفـي أحيـان كثيـرة، وتحـت أماكـن السـكنى األصليـة هربـا وابــل القصــف والتدميــر، يهــرب النــاس بســرعة مــن دون أخــذ وثائــق الملكيــات معهــم/ن، ويصبــح الجميــع ً بفقـدان الممتلـكات فـي حـال إجـراء أي تغييـر عقـاري فـي المنطقـة، هـذا عـدا عـن تعقيـدات الحصـول مهـددا علـى موافقـة أمنيـة إلجـراء الوكالـة. فوفـق تقريـر أعـده المركـز النرويجـي لالجئيـن، فـإن نسـبة 4% فقـط مـن النسـاء الذيـن تمـت مقابلتهـن لديهـن ]50[ وثائـق ملكيـة بأسـمائهن، وإن نسـبة األسـر التـي تحتفـظ بوثائـق الملكيـة بلغـت فقـط .25% ويختلــف األمــر مــع القوانيــن واإلجــراءات األمنيــة التــي طالــت الكثيــر مــن المعارضيــن والمعارضــات، وأدت -فــي أبســط األحــوال- إلــى الحرمــان مــن جــزء مــن الحصــة اإلرثيــة أو الحرمــان مــن التصــرف بالممتلــكات، ً وصــوال ّ إلــى حجــز، ومــن ثــم مصــادرة، ممتلــكات اآلالف منهــم/ن. ]49[ - المكتب المركزي لإلحصاء، متوفر على: pdf2019-2020._Report_%20Final_Est/census_Est/sy.cbssyr://http ]50[ المركز النرويجي لالجئين، اإلسكان واألراضي والملكية في الجمهورية العربية السورية، .2016 متوفر على: pdf-2016.may-arabic-note-briefing-hlp-syria-nrc-final/reports/pdf/globalassets/no.nrc.www://https 32 ويمكـن فهـم اإلشـكاليات التـي تعانـي منهـا المـرأة فيمـا يتعلـق بالملكيـة مـن خـال المقابـات التـي تمـت فـي ّية س. ز، التـي لـم تحصـل علـى ـو ِّ ْس ِ سـبيل إعـداد هـذا البحـث، فخـال إجـراء البحـث صادفنـا حالـة الناشـطة الن ٍ موافقـة مـن السـلطات األمنيـة علـى معاملـة هبـة مـن والدهـا فـي إطـار توزيعـه لممتلكاتـه بالتسـاوي بيـن ُ وفـي والدهـا مـن دون إتمـام المعاملـة، فدخلـت األرض )موضـوع الهبـة( ضمـن بناتـه وأبنائـه قبـل وفاتـه، وت ً مـن األرض. ً مهمـا حصـر اإلرث، ولـم يـرض أحـد اإلخـوة الذكـور بالتخـارج عـن حصتـه، وخسـرت الناشـطة جـزءا وتعـود إشـكالية الموافقـة األمنيـة لتفـرض نفسـها فـي موضـوع الـوكاالت، حيـث يجـري حرمـان المعارضيـن َ هـا بسـبب عـدم موافقـة الجهـات األمنيـة علـى ََرْكن والمعارضـات مـن حريـة التصـرف باألمـاك التـي تركوهـا وت ً يخشـى األقربـاء والقريبـات ٍ اسـتصدار وكالـة ألحـد األقربـاء والقريبـات للتصـرف بالعقـارات المتروكـة. وأحيانـا ً مـن المالحقـات األمنيـة الشـديدة، ويرفضـون/ن فكـرة ِ مـن ص ّ التهـم/ن بالمعارضيـن أو المعارضـات، خوفـا الوكالـة مـن األصـل. وينطبــق هــذا التعقيــد علــى حالــة الناشــطة النســوية ص. ح، التــي لــم تســتطع الحصــول علــى أي موافقــة أمنيــة لتوكيــل أحــد أفــراد العائلــة أو لتوكيــل أحــد األصدقــاء. وفـي مقابلـة مـع المعتقلـة السـابقة ر. ك أشـارت إلـى أنهـا ال تسـتطيع الدخـول للسـفارة إلجـراء وكالـة ألختهـا مـن أجـل إجـراء حصـر اإلرث: "بابـا توفـى بــ 2010 ّ ومـا لحقنـا نعمـل حصـر إرث ألنـو كل العيلـة صـارت بـرا، مـا ّ عـدا أختيـن وحـدة توفيـت والتانيـة مـا بتقـدر تعمـل اإلجـراءات خاصـة إنـه أنـا مثـًا ّ مـا فيـي أدخـل عالسـفارة ّ ألعمــل وكالــة ألنــو إقامتــي لجــوء، وهــاد بحــد ذاتــه تحــدي مــن ضيــاع األمــاك بغــض النظــر عــن االعتقــال. وبخـاف مـن أي تصـرف عقابـي الحـق، خاصـة إنـي طلعـت وبعدنـي تحـت محكمـة، ومـا بعـرف شـو القـرار ]51[ النهائـي بخصوصـي". أمـا المعتقلـة السـابقة أ. م، فقالـت: إنـه ورغـم الوعـود "بإسـقاط جميـع التهـم المتعلقـة بنـا وإلغـاء محكمـة ً ّ ، ولـم يتـم تسـليم ٍ ّ احتياطيـا َ اإلرهـاب التـي كان مـن المفـروض أن يتـم تحويلنـا عليهـا؛ فإنهـم أصـدروا قـرار حجـز البــاغ أو حتــى القبــول بإعطــاء نســخة عنــه، وأكــدوا علــى أنــه يجــب تســليم المنــزل خــال مــدة أقصاهــا 15 ً مـع ضـرورة دفـع جميـع الفواتيـر المترتبـة عليـه، كفواتيـر المـاء والكهربـاء والهاتـف األرضـي، وهـذا مـا يومـا ّ تـم. وبعـد انقضـاء المـدة قامـوا بمداهمـة المنـزل وإخـراج العائلـة التـي كانـت تسـكن البيـت عنـوة فـي الليـل َ ّ نـا خبـر بأنـه تـم تسـليم المنـزل لقيـادي يكنـى بأبـي جعفـر َ وتشـميعه بالشـمع األحمـر، وبعـد مـدة وجيـزة وَصل ً باالسـتيالء علـى سـطح البنـاء كامـًا علـى الرغـم مـن يتبـع لميليشـيا الدفـاع الوطنـي فـي جرمانـا، وقـام أيضـا ،ً وقـام ببنـاء بحـرة وقعـدة أركيلـة حلـوة، وأقـام حفلـة عرسـه علـى السـطح، وقـام بإهـداء ّ نـا ال نملكـه أبـدا أن نفسـه غرفـة نومـي وغرفـة أوالدي. وفـي الوقـت نفسـه تـم إبـاغ عائلتـي وعائلـة زوجـي، بأنـه تـم وضـع إشـارة حجـز علـى أمالكنـا المنقولـة وغيـر ]52[ ٍ المنقولـة ممـا نملـك مـن أراض َ باسـمينا، وحتـى مسـاحة األرض العقاريـة التـي قـام والـدي بتسـميتها باسـمي كجـزء مـن الميـراث". ]51[ - مقابلة عبر اإلنترنت مع المعتقلة السابقة ر.ك. ]52[ - مقابلة عبر اإلنترنت مع المعتقلة السابقة أ.م. حقوق الملكية من منظور جندري 33 ويبقـى قانـون مكافحـة اإلرهـاب هـو التحـدي األكبـر الـذي يواجـه المعارضيـن والمعارضـات، خاصـة مـع لجـوء ً النظــام إلــى توجيــه تهمــة اإلرهــاب للمعارضيــن، رجــاال ونســاء، ومــع نــص المــادة 11 مــن قانــون مكافحــة ّ اإلرهـاب "للنائـب العـام المختـص ّ ، أو لمـن يفوضـه، أن يأمـر بتجميـد األمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة لـكل مـن يرتكـب إحـدى الجرائـم المتعلقـة بتمويـل األعمـال اإلرهابيـة"، والمـادة :12 "فـي جميع الجرائـم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون تحكـم المحكمـة بحكـم اإلدانـة بمصـادرة األمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة وعائداتهـا"، والمـادة 1 مـن قانـون الضابطـة العدليـة: "لسـلطات الضابطـة العدليـة فـي معـرض التحقيقـات التـي تجريهـا بشـأن الجرائـم الواقعـة علـى أمـن الدولـة الداخلـي أو الخارجـي، والجرائـم الـواردة فـي القانـون رقـم )19( تاريـخ ً إلــى وزيــر الماليــة اتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة الالزمــة علــى األمــوال المنقولــة 2012/7/2 ّ ، أن تطلــب خطّيــا وغيـر المنقولـة العائـدة للمتهـم". ً ولجـأ النظـام السـوري فـي حربـه علـى معارضيـه، -نسـاءً ورجـاال- إلـى اسـتخدام المرسـوم التشـريعي رقـم 33 لعـام ،2005 الخـاص بإحـداث هيئـة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، وهـي "هيئـة مسـتقلة لـدى مصـرف سـوريا المركـزي، ذات صفـة قضائيـة وتتمتـع بالشـخصية االعتباريـة المسـتقلة"، والالفـت هنـا هـو إطـاق الصفـة القضائيـة علـى هـذه الهيئـة! ّ هــا: "قدمــت ادعاءيــن بجــرم تمويــل ]53[ أن وذكــر تقريــر الهيئــة لعــام 2018 أن مــن نشــاط الهيئــة عــام 2018 اإلرهـاب أمـام المحكمـة المختصـة، وتعميـم 69 قـرار تجميـد أمـوال صـادرة عـن محكمـة اإلرهـاب و523 قـرار ترقيــن تجميــد أمــوال صــادرة عــن محكمــة اإلرهــاب و180 قــرار تجميــد أمــوال صــادرة عــن محاكــم الميــدان العســكرية و101 قــرار ترقيــن تجميــد أمــوال صــادرة عــن محاكــم الميــدان العســكرية". ويعطــي هــذا التقريــر صـورة عـن حجـم عمليـات المصـادرة بسـبب توجيـه تهمـة اإلرهـاب لمعارضيـن ومعارضـات للنظـام السـوري. كمـا أقـرت وزارة الماليـة فـي حكومـة النظـام السـوري القـرار رقـم 1214 تاريـخ 2014/4/16 القاضـي بإحـداث ]54[ فـي اإلدارة المركزيـة للـوزارة، ومـن مهماتهـا إدارة األمـوال "مديريـة األمـوال المصـادرة والمسـتولى عليهـا" المصـادرة والمسـتولى عليهـا. ]55[ ّ لما تسـميه "القائمة ونشـرت الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة العربيـة السـورية فـي أعـداد متفرقة لها عـدة قوائم ]56[ ً إلـى قـرارات لمجلـس األمـن! فعلـى سـبيل المثـال نشـرت الجريـدة الرسـمية المحليـة لإلرهـاب"، ولكـن اسـتنادا ً بـ"القائمـة المحليـة لألشـخاص والكيانـات المحـددة بموجـب الكتـاب رقـم 18/1767 تاريـخ 2018/12/9 معنونـا ]57[ المنشـورة فـي الجريـدة الرسـمية قـراري مجلـس األمـن 1267 و1373". وبتحليـل "القوائـم المحليـة لإلرهـاب" أمكننـا الحصـول علـى نسـبة النسـاء المعارضـات، مـع التأكيـد علـى أن هـذه النسـب ال تعكـس النسـب الحقيقيـة ]58[ كان عـدد السـوريين والسـوريات بسـبب عـدم إمكانيـة الحصـول علـى جميـع القوائـم. ففـي إحـدى القوائـم ]53[ - PDF/1632904094.files/downloads/sy.gov.cmlc://http ]54[ - الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء األول، العدد 18 لعام .2014 ]55[ - عنـد سـؤالنا لعامـل فـي الجريـدة الرسـمية عـن بقيـة اللوائـح؛ أشـار إلـى أن بعـض اللوائـح ال تنشـر بالجريـدة الرسـمية، كمـا أن ً عـن نشـر اللوائـح منـذ عـام .2020 الجريـدة الرسـمية توقفـت كليـا ]56[ - الجزء األول، العدد 50 لعام .2018 ]57[ - أسماء السوريين والسوريات فقط. ]58[ - الجريدة الرسمية، الجزء األول، العدد ،7 15 شباط/فبراير .2017 34 ]59[ كان عــدد الســوريين والســوريات ً بينهــم 7 نســاء، أي بنســبة .1.9% وفــي قائمــة أخــرى 368 شــخصا ً وكان بينهــم 6 نســاء، أي بنســبة .1.66% مــع اإلشــارة إلــى تكــرار مجموعــة مــن األســماء فــي 360 شــخصا القائمتيـن. كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن الفـرق بيـن قـرارات الحجـز االحتياطـي فـي قضايـا الفسـاد وقـرارات الحجـز ً مــا االحتياطــي فيمــا تســميه الحكومــة "قضايــا اإلرهــاب"، هــو أن قــرارات الحجــز فــي قضايــا الفســاد غالبــا ً لسـداد" قيمـة ماليـة محـددة، بينمـا فيمـا تسـميه الحكومـة "قضايـا اإلرهـاب" يكـون الحجـز علـى تكـون "تأمينـا جميـع األمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة دون تحديـد أي مقابـل، ممـا يعنـي أن المصـادرة الالحقـة ستشـمل جميـع األمـاك المنقولـة وغيـر المنقولـة. هنــاك الكثيــر مــن المواضيــع اإلخباريــة التــي تتحــدث عــن قيــام النظــام الســوري بمصــادرة أمــاك آالف ْ َ ـن إلـى محكمـة اإلرهـاب، إال أن هـذه األخبـار تخلـو مـن ِحل ُ ّ واتـي أحيلـوا وأ المعارضيـن والمعارضـات الذيـن والل ]60[ ّأيــة حساســية جندريــة إال عندمــا تكــون األمــاك لنســاء مشــهورات، مثــل الفنانــات! فقــد ورد فــي خبــر: "أصـدرت محكمـة القضـاء المختـص التابعـة لنظـام األسـد بدمشـق مذكـرة "مصـادرة أمـاك" بحق شـخصيات حكوميـة ووزاريـة رسـمية سـابقة ومعارضيـن ومنشـقين عـن الجيـش وفنانيـن سـوريين معروفيـن"، وكان بيـن األسـماء المنشـورة أسـماء 9 فنانـات فـي قائمـة تتألـف مـن 58 اسـما، أي بمعـدل .16% ّ وألن نســبة امتــا ّ ك النســاء للمنــازل هــي نســبة قليلــة، فــإن إحالــة المعارضيــن إلــى محكمــة اإلرهــاب يؤثــر بشــكل ســلبي علــى عوائلهــم ومــن بينهــا النســاء، حيــث تفقــد النســاء المســكن الــذي يضمهــا، وقــد تتفاجــأ بقــوى األمــن وهــي تطردهــا مــن المنــزل، كمــا حــدث فــي قضيــة المعتقــل "فــي ســجون النظــام الســوري ُعـدم بسـجن "صيدنايـا" دون علـم عائلتـه، التـي فوجئـت مطلـع فصـل الشـتاء الماضـي بإجبارهـا مـن قبـل وأ "دائــرة أمــاك الدولــة" علــى إخــاء منزلهــا الكائــن فــي مدينــة دمشــق، الــذي صــدر قــرار بمصادرتــه كونــه ]61[ وفــي اإلطــار ذاتــه حرمــت عشــرات العوائــل مــن العــودة إلــى منازلهــا فــي منطقتــي يعــود لـ"إرهابــي"! الحصـن ويبـرود بعـد أن عـادت هاتـان المنطقتـان لسـيطرة النظـام بحجـة أن "لهـذه األسـر رجـال يقاتلـون مـع ]62[ المعارضــة، ولــن تعــود األســر إال بعــودة رجالهــا المســلحين وتســليم أنفســهم". ]59[ - الجريدة الرسمية، الجزء األول، العدد 50 لسنة .2018 ]60[ - النظام يصادر أمالك سياسيين ومسؤولين وفنانين معارضين، 7 نيسان/إبريل .2015 متوفر على: 3DlLj/31ly.bit://https ]61[ - /441915archives/net.enabbaladi.www://https ]62[ - لقاء مع الناشطة النسوية أ.م، من منطقة يبرود، ومع مسؤولة في حزب البعث في شعبة تلكلخ عن منطقة الحصن. الفصل الرابع االستبيان الخاص بالبحث 36 الفصل الرابع: االستبيان الخاص بالبحث بغيــة إجــراء رصــد تأشــيري لواقــع تمتــع النســاء بحقــوق الملكيــة والســكن، والعقبــات التــي يواجهنهــا فــي الحصــول علــى الحصــص اإلرثيــة، ومواقــف النســاء نحــو حصولهــن علــى الحصــص اإلرثيــة، ومقــدار هــذه الحقـوق وتأثيـر تعديـل القوانيـن علـى تمكيـن النسـاء مـن حقـوق الملكيـة والسـكن؛ قـام فريـق بحـث منظمـة "اليـوم التالـي" بإجـراء اسـتبيان، بلغـت عينتـه 250 سـيدة. وألن العينـة قليلـة العـدد فـا يمكـن تعميـم نتائـج ّ االســتبيان، إال أنهــا يمكــن أن تعطينــا صــورة تأشــيرية واضحــة عــن الواقــع، ال ســيما أن االســتبيان أجــري فــي مناطــق ســوريا المختلفــة وفــي أماكــن تواجــد الالجئــات الســوريات. كمــا شــمل االســتبيان نســاء يتبعــن لمختلـف قوانيـن األحـوال الشـخصية فـي سـوريا، ومتنوعـات فـي الخلفيـات التعليميـة وفـي الحالـة العمليـة، ً عــن االنتمــاءات السياســية والمواقــف اإليديولوجيــة. وبعيــدا وكان توزع السيدات المشاركات باالستبيان بحسب العمر وفق الشكل التالي: 25-18 39-26 59-40 +60 0% 5% 10% 15% 20% 32.9 % 30% 44.2 % 14.2 % 8.8 % 25% 35% 40% 45% 50% الشكل البياني (1): توزع السيدات بحسب العمر حقوق الملكية من منظور جندري 37 وكانت التبعية لقوانين األحوال الشخصية متباينة بشكل يقترب من الواقع العام، فكانت 78.8% للقانون العام لألحوال الشخصية، و9.6 لقوانين الطوائف المسيحية، و8.8% لالستثناءات الخاصة بالموحدين الدروز، وتوزعت نسبة 2.9% بين اإليزيدية وعدم المعرفة بالقانون الذي تتبع له السيدة. وكان بين السيدات المشاركات في االستبيان 16 سيدة من صاحبات االحتياجات الخاصة، أي بنسبة .6.7% بينما توزعت السيدات بحسب السكن قبل 2011 بين 54.6% من ساكنات المدن و45.4% من ساكنات الريف، وتوزعت أماكن السكنى قبل النزاع بين المحافظات السورية جميعها. وبتأثيـر النـزاع المسـلح الدائـر فـي سـوريا، أو الـزواج، أو بسـبب البحـث عـن الـرزق؛ اختلفـت مناطـق المنـازل ً مـن األماكـن ّ هـا، ودخلـت المخيمـات )اللجـوء والنـزوح( لتصبـح جـزءا التـي كانـت المشـاركات باالسـتبيان يقطن ّ التـي تتـوزع المشـاركات عليهـا. ولـم تتمكـن إال نسـبة 25.4% مـن البقـاء فـي المسـكن السـابق ذاتـه، ونسـبة 12.1% مــن البقــاء فــي منطقــة الســكن األصليــة ولكــن فــي مســكن جديــد. و62.5% مــن المشــاركات باالسـتبيان اضطـررن لمغـادرة مـكان السـكن األصلـي بسـبب النـزاع. الشكل البياني رقم (2): توزع المشاركات بحسب قوانين الأحوال الشخصية التي يتبعن لها. %0 %4 %8 %12 %16 %20 %24 %28 %32 %36 %40 %44 %48 %52 %56 %60 %64 %68 %72 %76 %80 9,6 % 8,8 % 78,8 % 2,9 % للطوائف المسيحية الاستثناءات بالموحدات الدروز الأحوال الشخصية العام للمسلمات غير ذلك الشكل البياني رقم (3): مكان الإقامة قبل 2011 %45,4 %54,6 ريف مدينة 38 وكانـت الحـرب هـي السـبب األول لتغييـر المسـكن، فقـد غيـرت مـا نسـبته 64.2% مـن المشـاركات المسـكن بســبب الحــرب، بينمــا يشــير "غيــر ذلــك" إلــى مخاطــر االعتقــال والمالحقــة األمنيــة أو االنتقــال لمنــزل أحــد األقـارب بسـبب الطـاق أو إلعالـة األهـل. الشكل البياني رقم (4): مكان الإقامة الحالي. %0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16 %18 %20 %22 %24 %26 %28 %30 %32 %34 29,6 % 12,1 % 27,9 % 0,4 % مسكن مختلف في منطقة أخرى مسكن مختلف في منطقة السكن الأصلية مسكن اخر خارج البلاد مخيم للنازحين مخيم للاجئين المسكن السابق ذاته 4,6 % 25,4 % البحث عن مصدر رزق الحرب الزواج انتقال العائلة غير ذلك 0% 5% 10% 15% 20% 30% 12.8 % 64.2 % 5.0 % 13.4 % 4.5 % 25% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% الشكل البياني (5): سبب الانتقال من المنزل الأصلي حقوق الملكية من منظور جندري 39 ً نحـو الحصـول علـى ً كبيـرا وفيمـا يخـص الحالـة التعليميـة ال يمكـن تعميـم نتائـج اسـتبيان؛ ألن هنـاك انزياحـا شـهادة جامعيـة، حيـث وصلـت النسـبة إلـى ،33.3% وهـو أمـر ال يمكـن تبريـره إال بـأن العينـة صغيـرة وغيـر ممثلـة، لكننـا سنشـهد آثـاره فـي مواقـف السـيدات المشـاركات باالسـتبيان المتعلقـة بالحـق باقتسـام أمـاك األسـرة وبالمواقـف مـن قضايـا اإلرث. وسـنلحظ تأثيـر مـكان اإلقامـة علـى المسـتوى التعليمـي، حيـث ارتفـع المسـتوى التعليمـي للنسـاء المشـاركات ً مـع المسـتوى التعليمـي للنسـاء المقيمـات فـي الريـف، ويعـود باالسـتبيان والمقيمـات فـي المدينـة مقارنـة الســبب هنــا -علــى األرجــح- إلــى ارتفــاع الفــرص التعليميــة، خاصــة لدراســة الجامعــة والدراســات العليــا فــي المـدن، وإلـى تأييـد تعليـم الفتيـات فـي المـدن، بينمـا ارتفعـت نسـبة األميـة والتعليـم قبـل الثانـوي فـي الريـف. %0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16 %18 %20 %22 %24 %26 %28 %30 %32 %34 %36 %38 %40 3,8 % 33,3 % 2,1 % 26,3 % 14,2 % دراسات عليا جامعية معهد ثانوية إعدادية 12,5 % 2,9 % 5,0 % ابتدائية محو أمية أمية لم ألتحق بالتعليم الشكل البياني رقم (6): المستوى التعليمي الشكل البياني رقم (7): المستوى التعليمي بحسب مكان الإقامة دراسات عليا جامعية معهد ثانوية إعدادية ابتدائية محو أمية أمية لم ألتحق بالتعليم 4,6 % 2,8 % 43,5 % 21,1 % 3,1 % 0,9 % 28,2 % 23,9 % 10,7 % 18,3 % 6,1 % 20,2 % 1,5 % 4,6 % 2,3 % 8,3 % مدينة ريف 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 40 ً التواجـد األكبـر للنسـاء المشـاركات فـي االسـتبيان فـي المـدن )قبـل أمـا بالنسـبة للحالـة العمليـة فسـيلعب أيضـا ً فـي رفـع نسـبة اإلسـهام فـي قـوة العمـل، ومـع ذلـك بقيـت نسـبة النسـاء اللواتـي ال يعملـن وال 2011( دورا ]63[ ّ نسـبة مرتفعـة، ال سـيما إذا أضفنـا إليهـن نسـبة النسـاء المتفرغـات للعمـل المنزلـي اللواتـي يرغبـن بالعمـل ،ً فتصبـح النسـبة .43% وكانـت نسـبة النسـاء المشـاركات باالسـتبيان مـن ال يعملـن وال يرغبـن بالعمـل أيضـا ٍ أكثـر مـن أربعـة أضعـاف نسـبة النسـاء اللواتـي يعملـن لـدى األسـرة بأجـر. اللواتـي يعملـن لـدى األسـرة بـدون أجـر ،ً غيـر المتزوجـات، فهـن لسـن متفرغـات للعمـل المنزلـي بوجـود األمهات، ]63[ - نعتقـد أن هـذه الفئـة تمثـل الفتيـات فـوق الــ18 عامـا حيـث يقمـن بمسـاعدة األمهـات فـي العمـل المنزلي. الشكل البياني رقم (8): الحالة العملية قبل 2011 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %16 %17 %18 %19 %20 %21 %22 %23 %24 %25 1,7 % 18,8 % 3,3 % 2,5 % 24,2 % 6,3 % 5,8 % 1,3 % 7,9 % 21,7 % 6,7 % متقاعدة متفرغة للعمل المنزلي ً متعطلة لم أعمل سابقا ً متعطلة عملت سابقا لا أعمل ولا أبحث عن عمل غير ذلك صاحبة عمل أعمل لدى الأسرة بدون أجر أعمل لدى الأسرة بأجر أعمل لحسابي الخاص أعمل بأجر لدى الغير حقوق الملكية من منظور جندري 41 ويظهــر الشــكل البيانــي رقــم 9 )الحالــة العمليــة قبــل 2011 بحســب مــكان اإلقامــة( ارتفــاع نســبة النســاء العامــات والراغبــات بالعمــل، ويبحثــن عنــه فــي المدينــة مقابــل ارتفــاع نســبة النســاء المتفرغــات للعمــل المنزلــي فــي الريــف، وكذلــك ارتفــاع نســبة النســاء اللواتــي يعملــن لــدى األســرة دون أجــر فــي الريــف. وانخفضـت نسـبة النسـاء المشـاركات والمتفرغـات للعمـل المنزلـي مـع غيـر الراغبـات بالعمـل إلـى .28.4% ً قبــل النـزاع وكان ضمــن ونعتقـد أن ســبب انخفــاض هــذه النســبة عــن المعــدل المتوســط الـذي كان ســائدا ً عــن الحالــة العمليــة قبــل ،2011 يعــود ]64[ )أقــل بقليــل أو أكثــر بقليــل(، وانخفاضهــا أيضــا حــدود 60% إلــى اضطــرار الكثيــر مــن النســاء إلــى العمــل بســبب األوضــاع المعيشــية المترديــة وبســبب فقــدان المعيــل )االعتقـال، االختفـاء القسـري، المـوت بسـبب المشـاركة فـي القتـال(. وترافـق نسـبة مـن يعملـن )باألشـكال المختلفـة لهـذا العمـل( مـع ارتفـاع نسـبة البطالـة بيـن النسـاء المشـاركات فـي االسـتبيان، والتـي وصلـت إلـى ،19.1 وهـذا يعكـس الرغبـة المتزايـدة عنـد النسـاء بالحصـول علـى فرصـة عمـل فـي ظـل األوضـاع االقتصاديـة والمعيشـية السـائدة، ومـن ضمنهـا حالـة النـزاع المسـلح وخسـارة المعيـل الرجـل. ونعتقـد أنـه سـيكون لهـذه ٌ التغيـرات أثـر ٌ مباشـر علـى مواقـف السـيدات مـن اقتسـام أمـاك األسـرة والحقـوق اإلرثيـة. ّ وال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن قواعـد اللجـوء فـي بلـد مـا قـد تقلـل مـن فـرص الحصـول علـى عمـل، كمـا أجابـت الجئـة سـورية إلـى األردن وشـاركت فـي االسـتبيان: "ممنوعـة مـن العمـل، فقـط تسـمح المفوضيـة بعمـل شـخص واحـد فـي العائلـة، وال يسـمح لـه العمـل إال بعـد ثـاث شـهور مـن تـرك أحـد أفـراد العائلـة للعمـل". ]64[ - رابطة النساء السوريات، بحث مقارن: التمييز في قوانين األحوال الشخصية في سوريا، .2010 الشكل البياني رقم (9): الحالة العملية قبل 2011 بحسب مكان الإقامة مدينة ريف متقاعدة متفرغة للعمل المنزلي ً متعطلة لم أعمل سابقا ً متعطلة عملت سابقا لا أعمل ولا أبحث عن عمل أتابع دراستي صاحبة عمل أعمل لدى الأسرة بدون أجر أعمل لدى الأسرة بأجر أعمل لحسابي الخاص أعمل بأجر لدى الغير 3,1 % 0,0 % 12,2 % 26,6 % 5,3 % 0,9 % 3,1 % 1,8 % 26,7 % 21,1 % 7,6 % 5,5 % 9,2 % 2,8 % 0,8 % 11,9 % 1,5 % 0,9 % 8,4 % 7,3 % 22,1 % 21,1 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 42 ً بمــكان اإلقامــة التباينــات ذاتهــا التــي ظهــرت فــي شــكل الحالــة ً ربطــا ّ ويعكــس شــكل الحالــة العمليــة حاليــا ً بمـكان اإلقامـة، حيـث ترتفـع نسـبة التفـرغ للعمـل المنزلـي ونسـبة عـدم الرغبـة بالعمـل ً ربطـا العمليـة سـابقا ً بالمدينـة، كمـا ترتفـع نسـبة العامـات لـدى األسـرة بـدون أجـر فـي الريـف عنـه فـي المدينـة، فـي الريـف قياسـا بينمـا لـم نجـد وال واحـدة مـن السـيدات الريفيـات يعملـن لـدى األسـرة بأجـر فـي الريـف. والالفـت هـو ارتفـاع نسـبة المتعطـا ّ ت الباحثـات عـن عمـل، سـواء سـبق لهـن العمـل أم لـم يسـبق فـي الريـف والمدينـة، ونعتقـد ّ أن هـذا االرتفـاع يعـود إلـى الظـروف االقتصاديـة واالجتماعيـة السـابقة الذكـر. وسـنرى، كمـا فـي السـابق، أن التغيـرات التـي طالـت الحالـة العمليـة سـتنعكس فـي مواقـف النسـاء المشـاركات فـي البحـث نحـو موضـوع اقتسـام ملكيـة األسـرة والحقـوق اإلرثيـة. ً الشكل البياني رقم (10): الحالة العملية قبل حاليا %0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16 %18 %20 %22 %24 %26 %28 %30 %32 19,6 % 5,8 % 13,3 % 8,8 % 3,3 % 7,1 % 2,1 % 0,4 % 7,5 % 0,8 % 28,8 % متفرغة للعمل المنزلي ً (ابحث عن عمل) متعطلة لم أعمل سابقا ً (ابحث عن عمل) متعطلة عملت سابقا لا أعمل ولا أبحث عن عمل أتابع دراستي صاحبة عمل أعمل بدون أجر لدى الغير أعمل بأجر لدى الغير أعمل لدى الأسرة بدون أجر أعمل لدى الأسرة بأجر أعمل لحسابي الخاص حقوق الملكية من منظور جندري 43 وتــراوح متوســط مداخيــل النســاء العامــات المشــاركات فــي االســتبيان بشــكل يتماشــى مــع الواقــع، فقــد ّ كان أقـل متوسـط دخـل فـي مناطـق سـيطرة النظـام )60.48 $(، وأكبـر متوسـط دخـل فـي أوروبـا )1616 $(. ويقتضـي التنويـه إلـى أن النتائـج قـد ال تعكـس الواقـع بالضـرورة؛ لكـون العينـة صغيـرة وغيـر شـاملة، إضافـة ً أدى إلـى ارتفـاع قيمـة المتوسـط إلـى وجـود عـدد قليـل مـن السـيدات العامـا ّ ت ذوات الدخـل العالـي نسـبيا ّ فــي المنطقــة الجغرافيــة مثــل مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ولبنــان. ونعتقــد أن هــذا األمــر يعـود إلـى عمـل عـدد مـن هـؤالء السـيدات فـي منظمـات المجتمـع المدنـي التـي تمنـح رواتـب أعلـى بكثيـر مـن ]65[ متوسـط الدخـل المحلـي، خاصـة فـي لبنـان ومناطـق اإلدارة الذاتيـة. -ً فـي التغيـرات التـي طـرأت ً -كمـا أشـرنا سـابقا ً كبيـرا ولعبـت التغيـرات التـي ظهـرت فـي البيانـات السـابقة دورا ْي َ ـن ُ أنهـن يسـهمن َ علـى مواقـف السـيدات فـي تقييمهـن للـدور الـذي يقمـن بـه داخـل األسـرة، وأصبحـن يَر ً ً أبــدا بشــكل مباشــر فــي تنميــة أمــاك األســرة. وهنــاك تقــارب بيــن مجمــوع نســب مــن لــم يتقاضيــن أجــرا )سـواء كـن بـا عمـل أو يعملـن بـا أجـر لـدى األسـرة، أو متعطـات لـم يسـبق لهـن العمـل أو يكملـن الدراسـة( والتـي بلغـت 39.6% ونسـبة النسـاء اللواتـي ال يعتقـدن أنهـن يسـهمن فـي تنميـة أمـاك األسـرة. وهـذا يـدل ً مـن أمـوال األسـرة. ّ هـا ال توفـر شـيئا ِّ ْف َ ـن ّ أعمالهـن داخـل األسـرة علـى أن ً مـا يصن علـى أن النسـاء غالبـا ]65[ - مالحظات من فريق جمع البيانات. ً بحسب مكان الإقامة الشكل البياني رقم (11): ّ الحالة العملية حاليا مدينة ريف متقاعدة متفرغة للعمل المنزلي لا أعمل ولا أبحث عن عمل أتابع دراستي صاحبة عمل أعمل لدى الأسرة بدون أجر أعمل لدى الأسرة بأجر أعمل لحسابي الخاص أعمل بدون أجر لدى الغير أعمل بأجر لدى الغير 4,6 % 0,0 % 15,3 % 24,8 % 5,3 % 6,4 % 14,5 % 11,9 % 6,9 % 11,0 % 4,6 % 1,8 % 9,2 % 4,6 % 1,5 % 2,8 % 0,8 % 0,0 % 9,9 % 4,6 % 1,5 % 0,0 % 26,0 % 32,1 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ً متعطلة لم أعمل سابقا (ابحث عن عمل) ً متعطلة عملت سابقا (ابحث عن عمل) 44 ً )ال يتجــاوز 4.6%( بيــن ً بســيطا وأصبحــن يؤيــدن أكثــر فكــرة اقتســام أمــا ّ ك األســرة. ونــرى أن هنــاك فرقــا ّ مـن يعتقـدن بأنهـن ُ ال يسـهمن فـي تنميـة أمـا َ ك األسـرة، ومـن يوافقـن علـى تقاسـم أمـاك األسـرة، ولعـل ُ َكافـأ مقابـل هـذا العمـل، علـى هـذا يعـود إلـى إحسـاس السـيدة بأنهـا تعمـل فـي خدمـة األسـرة وتسـتحق أن ت ُ سـهم فـي تنميـة ملكيـة األسـرة طالمـا أنهـا ال تعمـل خـارج المنـزل. الرغـم مـن أنهـا ال تعـي بشـكل مؤكـد أنهـا ت الشكل البياني رقم (12): آراء السيدات حول الإسهام بتنمية أملاك الأسرة %38,8 %61,3 لا نعم الشكل البياني رقم (13): حول مواقف السيدات من فكرة تقاس أملاك الأسرة بين الزوجين لا نعم %34,2 %65,8 حقوق الملكية من منظور جندري 45 ً مـع اختـاف مسـتويات التعليـم التـي حصلـت وظهـر موقـف التأييـد لفكـرة تقاسـم أمـاك األسـرة مرتفعـا عليهـا النسـاء المشـاركات فـي االسـتبيان، باسـتثناء النسـاء اللواتـي لـم يحصلـن علـى أكثـر مـن محـو األميـة، ّ وال يمكـن تفسـير هـذا األمـر؛ ألن العينـة صغيـرة وغيـر ممثلـة. أمــا بالنســبة إلــى الحالــة العائليــة للســيدات المشــاركات باالســتبيان فكانــت علــى النحــو اآلتــي، مــع اإلشــارة ّ إلـى أن )غيـر ذلـك( تعنـي: )أعيـش مـع أسـرة ابنـي، مخطوبـة، متزوجـة وزوجـي مسـافر خـارج البـاد(. ونعتقـد ّ أن ارتفـاع نسـب النسـاء األرامـل وزوجـات المفقوديـن كان بسـبب حالـة النـزاع المسـلح التـي نعيشـها، حيـث وصلـت النسـبة إلـى .14.6% الشكل البياني رقم (14): هل تؤيدين فكرة تقاسم أملاك الأسرة بين الزوجين بحسب المستوى التعليمي دراسات عليا جامعية معهد ثانوية إعدادية ابتدائية محو أمية أمية لم ألتحق بالتعليم 77,8 % 22,2 % 73,8 % 26,3 % 80,0 % 20,0 % 60,3 % 39,7 % 52,9 % 47,1 % 73,3 % 26,7 % 28,6 % 71,4 % 66,7 % 33,3 % نعم لا 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 57 61 65 69 73 77 81 85 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16 %18 %20 %22 %24 %26 %28 %30 %32 %34 %36 %38 %40 %42 %44 %46 %48 %50 %52 5,0 % 50,4 % 2,9 % 2,5 % 1,7 % 6,3 % متزوجة ولكن زوجي مفقود مطلقة متزوجة وزوجي يعيش معي متزوجة وزوجي هجرني ً متزوجة وزوجي متزوج من غيري أيضا غير ذلك 2,5 % 19,2 % 9,6 % عقد قران دون التحاق بالزوج عازبة أرملة الشكل البياني رقم (15): الحالة العائلية 46 ً وجـود نسـبة مـن النسـاء اللواتـي لـم يتـم تثبيـت عقـود زواجهـن فـي المحاكـم الرسـمية، إال ولـم يكـن غريبـا أنهـا لـم تتجـاوز نسـبة .11.7% ً ّ للنظـر أن ّ النسـبة األكبـر لمـن لـم يتـم تثبيـت زواجهـن فـي المحاكـم الرسـمية كانـت فـي المدينـة، وكان الفتـا حيـث بلغـت ،16.3% بينمـا بلغـت نسـبة الريفيـات .6.7% الشكل البياني رقم (16): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية لا نعم %11,7 %88,3 الشكل البياني رقم (17): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية بالنسبة لمكان السكن نعم لا مدينة ريف %6,7 %83,7 %93,3 %16,3 حقوق الملكية من منظور جندري 47 وكان متوســط أعــداد األفــراد فــي العائــات التــي تعيــش فيهــا النســاء المشــاركات باالســتبيان فــي نســبته ً ّ مـا يـدل هـذا األمـر علـى أن األسـر هـي أسـر شـابة، الكبـرى للعائـات التـي يعيـش فيهـا 6-4 أشـخاص. وغالبـا بمـا يتقـارب مـع كـون النسـبة األكبـر للنسـاء المشـاركات فـي االسـتبيان هـي فـي الفئـة العمريـة 39-26 سـنة. وارتفعـت نسـبة األسـر التـي تعيـش فيهـا المشـاركات باالسـتبيان والتـي يعمـل فيهـا فـرد واحـد، حيـث بلغـت ،39.6% تلتهـا األسـر التـي يعمـل فيهـا فـردان والتـي بلغـت ،32.9% بينمـا انخفضـت نسـبة األسـر التـي ال يعمـل فيهـا أحـد إلـى .7.9% (3-1) فرد (6-4) فرد (9-7) فرد (+10) فرد 0% 5% 10% 15% 20% 30% 15,0 % 42,9 % 37,5 % 4,6 % 25% 35% 40% 45% الشكل البياني (18): العدد المجمل للعائلة %0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16 %18 %20 %22 %24 %26 %28 %30 %32 %34 %36 %38 %40 7,9 % 39,6 % 32,9 % 11,3 % 6,3 % لا يوجد أي فرد عامل فرد واحد 2 فرد 3 أفراد 4 أفراد 1,3 % 0,4 % 0,4 % 5 أفراد 6 أفراد 7 أفراد الشكل البياني رقم (19): العدد المجمل للعاملين والعاملات ضمن الأسرة الواحدة 48 ّ ـه فـي حالـة األسـرة التـي يعمـل ّ وأظهـرت البيانـات أن أعـداد النسـاء العامـا ّ ت ارتفـع فـي كل األسـر، حتـى أن فيهـا شـخص واحـد كان هنـاك 31 ّ امـرأة يعملـن وحدهـن ضمـن أسـرهن، وكان هنـاك نسـاء يعملـن ضمـن أسـر النسـاء المشـاركات باالسـتبيان. وظهـر تقـارب بيـن أعـداد الرجـال العامليـن والنسـاء العامـات فـي األسـر التـي تتكـون مـن 4 أفـراد عامليـن، بينمـا زاد عـدد النسـاء العامـات علـى أعـداد الرجـال العامليـن فـي األسـر التي يعمـل فيهـا 6 أفـراد. وظهـر فـي نتائـج االسـتبيان وجـود عمالـة أطفـال إال أنهـا تتركـز بيـن األطفـال الذكـور. ]66[ ً حصـول بعـض التغيـرات علـى صعيـد الملكيـة، حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء المالـكات لملكيـة وكان واضحـا ً لإلحصائيــات التــي ســبقت عــام 2011 ووصلــت إلــى ،30.8% إال أن أكثــر مــن ثلثــي العينــة عقاريــة قياســا )69.2%( مــا زلــن بــدون أيــة ملكيــة. ]66[ - مالحظات الباحث الذي قام بتحليل البيانات األولية. الشكل البياني رقم (20): العدد المجمل للعاملين والعامالت بحسب النوع االجتماعي فرد واحد 2 فرد 3 أفراد 4 أفراد 5 أفراد 6 أفراد 7 أفراد عدد الرجال عدد النساء 31 61 69 73 27 40 23 25 5 6 4 2 2 4 الشكل البياني رقم (21): هل هناك ملكية بإسمك لا نعم %30,8 %69,2 حقوق الملكية من منظور جندري 49 وكانت المملوكات على أشكال متعددة: منزل، أرض، ورشة أو معمل، محل. ً بيـن النسـاء صاحبـات الملكيـة ممـن ال يحتفظـن بـأوراق الملكيـة، فقـد بلغـت ّ وظهـرت نسـبة كبيـرة نسـبيا النســبة .31.1% أمـا أسـباب عـدم االحتفـاظ بـأوراق الملكيـة فقـد تنوعـت، وكان لألسـباب المتصلـة بالنـزاع المسـلح أثـر كبيـر فـي عـدم االحتفـاظ بـأوراق الملكيـة )،47.8% تركهـا فـي البيـت، تدميـر البيـت، ضياعهـا خـال رحلـة النـزوح أو اللجـوء(. مـع اإلشـارة إلـى أن )غيـر ذلـك( شـملت: )أوراق الملكيـة موجـودة عنـد األقـارب، محتفظـة بهـا عنـد المحامـي، ال يوجـد قانـون لألحـوال الشـخصية لإليزيديـة فـي سـوريا، لـم يتـم نقـل الملكيـة(. أمـا بالنسـبة لإليجـارات فقـد كانـت نسـبة المشـاركات باالسـتبيان ولديهـن نفـاذ للعقـارات مـن خـال اإليجـار نسـبة قليلـة لـم تتجـاوز ،19.6% ولـم تتعـد نسـبة اللواتـي لديهـن عقـد إيجـار للبيـت نسـبة ،13.8% وهـذه ً النســبة القليلــة تطــرح تســاؤال عــن مصيــر النســاء اللواتــي ال يملكــن وليــس لديهــن عقــد إيجــار للبيــت فــي حـاالت الخالفـات الزوجيـة التـي قـد تـؤدي للطـا ّ ق. مـع اإلشـارة إلـى أن )غيـر ذلـك( تعنـي: )إيجـار بيـت أو محـل ولكـن بـدون عقـد(. الشكل البياني رقم (22): هل تحتفظين بأوراق الملكية لا نعم %31,1 %68,9 الشكل البياني رقم (23): لماذا لا تحتفظين بأوراق الملكية %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %16 %17 %18 %19 %20 %21 %22 %23 %24 %25 %26 %27 17,4 % 8,7 % 21,7 % 26,1 % 26,1 % نسيتها في البيت غير ذلك جرى تدمير البيت بما فيه أوراق الملكية مع أبي أضعتها خلال رحلة النزوح/اللجوء 50 وانخفضـت نسـبة النسـاء المشـاركات فـي االسـتبيان اللواتـي حصلـن علـى حقوقهـن اإلرثيـة واحتفظـن بهـا، ً ،57.9% ونسـبة مـن ورثـن حيـث لـم تتجـاوز هـذه النسـبة ،26.7% بينمـا كانـت نسـبة مـن لـم تـرث شـيئا وتنازلـن عـن الحصـة اإلرثيـة ،8.8% ونسـبة مـن تنازلـن عـن جـزء مـن الحصـة اإلرثيـة .6.7% وكانـت االبتسـامة ّ تسـبق الجـواب علـى سـؤال حـول اإلرث، وكأنـه أمـر يتـم التفكيـر فيـه أو ّ ل مـرة، وذلـك لـدى معظـم النسـاء ]67[ اللواتـي أجريـت المقابـات معهـن. أمـا أسـباب التنـازل عـن الحصـة اإلرثيـة فكانـت ضمـن مـا هـو متوقـع وشـائع فـي سـوريا. فقـد وصلـت نسـبة مـن تخليـن عـن اإلرث -كلـه أو جـزء منـه- بسـبب الضغـوط العائليـة واالجتماعيـة )56.7%(، ووصلـت نسـبة ّ مـن تخليـن بدعـوى أن إخوتهـن الذكـور بحاجـة أكثـر منهـن إلـى ،35.1% وهـذا مـا يعيـد إلـى األذهـان أعبـاء إعالـة األسـرة التـي تتركهـا قوانيـن األحـوال الشـخصية علـى األزواج الذكـور، وهـو مـا يشـجع عـادة توريـث الذكـور. مـع ُ اإلشـارة إلـى أن )غيـر ذلـك( تشـمل: )تنازلـت عـن حصتـي ألمـي، لسـت بحاجـة(. ]67[ - مالحظة من فريق البحث. %0 %85 الشكل البياني رقم (24): هل هناك عقد إيجار بإسمك لا يوجد محل أرض بيت غير ذلك %4,2 %80,4 %1,3 %13,8 %0,4 %0 %3 %6 %9 %12 %15 %18 %21 %24 %27 %30 %33 %36 %39 %42 %45 %48 %51 %54 %57 %60 26,7 % 8,8 % 6,7 % 57,9 % ورثت وحصلت على حصتي الإرثية ورثت وتنازلت عن حصتي ورثت وتنازلت عن جزء لم أرث شيئا الشكل البياني رقم (25): هل ورثت أي حصة إرثية حقوق الملكية من منظور جندري 51 ّ وتمثلــت أهــم األســباب وراء عــدم حصــول النســاء علــى حصصهــن اإلرثيــة أن األهــل قــد تنازلــوا أو وهبــوا َ الذكـور َ كامـل اإلرث قبـل الوفـاة، حيـث وصلـت إلـى ،18.1% مـع اإلشـارة إلـى أن معظـم اإلجابـات فـي غيـر ذلـك أفـادت بأنـه لـم يتـم تقسـيم اإلرث بعـد بسـبب الحـرب أو مشـاكل عائليـة علـى اإلرث، واألهـل لـم يورثـوا ّ البنـات، أو أن األبنـاء اسـتحوذوا علـى اإلرث مـن دون البنـات، والنـزوح أو اللجـوء لخـارج البـاد، وأن الممتلـكات واقعـة ضمـن سـيطرة النظـام وال نسـتطيع الوصـول إليهـا. 0% 5% 10% 15% 20% 30% 24,3 % 8,1 % 25% 35% 40% 32,4 % 35,1 % الشكل البياني (26): لماذا تنازلت عن حصتك/جزء من حصتك الإرثية العادات والتقاليد إخوتي الذكور بحاجة أكثر مني غير ذلك 24,3 % ضغطت علي العائلة حتى أتنازل 8,1 % 32,4 % 35,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 30% 18,1 % 35,5 % 25% 35% 40% 18,1 % 28,3 % الشكل البياني (27): لماذا لم تحصلي على حصتك الإرثية الأهل مازالوا على قيد الحياة ً لأرثه أسرتي لا تملك شيئا غير ذلك 18,1 % الأهل باعوا وهبوا لإخوتي الذكور 35,5 % 18,1 % 28,3 % 52 ّ وتمثلــت أهــم األســباب وراء عــدم حصــول النســاء علــى حصصهــن اإلرثيــة أن األهــل قــد تنازلــوا أو وهبــوا َ الذكـور َ كامـل اإلرث قبـل الوفـاة، حيـث وصلـت إلـى ،18.1% مـع اإلشـارة إلـى أن معظـم اإلجابـات فـي غيـر ذلـك أفـادت بأنـه لـم يتـم تقسـيم اإلرث بعـد بسـبب الحـرب أو مشـاكل عائليـة علـى اإلرث، واألهـل لـم يورثـوا ّ البنـات، أو أن األبنـاء اسـتحوذوا علـى اإلرث مـن دون البنـات، والنـزوح أو اللجـوء لخـارج البـاد، وأن الممتلـكات واقعـة ضمـن سـيطرة النظـام وال نسـتطيع الوصـول إليهـا. وظهـر ارتفـاع فـي نسـبة المشـاركات باالسـتبيان اللواتـي أيـدن حصـول النسـاء علـى الحصـة اإلرثيـة، نفسـها، التـي يحصـل عليهـا الرجـال، حيـث وصلـت إلـى ،41.2% بينمـا وصلـت نسـبة الموافقـات علـى حصـول النسـاء علـى الحصـص اإلرثيـة وفـق التقسـيم الشـرعي إلـى .58.8% الشكل البياني رقم (28): هل تؤيدين حصول النساء على حصصهن الإرثية لا نعم %2,9 %97,1 الشكل البياني رقم (29): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها وفق التقسيم الشرعي بالتساوي مع الرجال %41,2 %58,8 حقوق الملكية من منظور جندري 53 ولــم يكــن هنــاك فروقــات كبيــرة فــي المواقــف بحســب منطقــة الســكن، ريــف أو مدينــة، حيــث كانــت الموافقـات علـى الحصـول علـى حصـة الرجـل ذاتهـا فـي المدينـة ،43.3% بينمـا قلـت عنهـا بالريـف بشـكل بســيط وكانــت .38.7% بينمـا اختلفـت النسـب بشـكل الفـت بحسـب المسـتوى التعليمـي، حيـث ارتفعـت نسـبة المؤيـدات لحصـول النسـاء علـى حصـة الرجـال -ذاتهـا- لتصـل إلـى 45.2% بيـن صاحبـات الشـهادة الثانوية، وتسـاوت بين صاحبات شـهادة المعهـد المتوسـط، وارتفعـت بيـن صاحبـات الشـهادة الجامعيـة لتصـل إلـى ،52.6% لتعـود وتنخفـض بشـكل كبيـر بيـن النسـاء الحاصـات علـى الدراسـات العليـا وتصـل إلـى ،33.3% بشـكل ال يمكـن تبريـره. ّ ع هـذه العينـة بيـن مختلف ّ علـى الرغـم مـن أنـه ال يمكـن تعميـم نتائـج االسـتبيان بسـبب صغـر العينـة؛ فـإن تـوز ّ المناطـق التـي يعيـش فيهـا السـوريون والسـوريات يسـمح لنـا بالقـول: إن النتائـج قـد عكسـت تغيـرات نوعيـة ّ مــن حيــث ارتفــاع نســبة المشــاركات اللواتــي لديهــن ملكيــة عقاريــة ووصلــت إلــى ،30.8% وارتفــاع كبيــر ّ فـي نسـبة المشـاركات اللواتـي يؤيـدن حصـول النسـاء علـى حصصهـن اإلرثيـة، حيـث وصلـت إلـى ،97.1% الشكل البياني رقم (30): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها بحسب مكان الإقامة ريف مدينة 43,3 % 56,7 % 38,7 % 61,3 % بالتساوي مع الرجال وفق التقسيم الشرعي الشكل البياني رقم (31): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها بحسب المستوى التعليمي وفق التقسيم الشرعي بالتساوي مع الرجال دراسات عليا جامعية معهد ثانوية إعدادية ابتدائية محو أمية أمية لم ألتحق بالتعليم 66,7 % 33,3 % 47,4 % 52,6 % 50,0 % 50,0 % 54,8 % 45,2 % 68,8 % 31,3 % 75,9 % 24,1 % 85,7 % 14,3 % 66,7 % 33,3 % 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 54 كمـا كان هنـاك ارتفـاع فـي نسـبة المشـاركات اللواتـي يؤيـدن حصـول النسـاء علـى حصـة الرجـل اإلرثيـة ذاتهـا، ً الختـاف مـكان السـكن بالنسـبة لمواقـف ً بـارزا والتـي وصلـت إلـى .41.2% ولـم تظهـر نتائـج االسـتبيان أثـرا المشـاركات نحـو المسـاواة بيـن الرجـال والنسـاء فـي الحصـة اإلرثيـة، حيـث بلـغ 43.3% فـي المدينـة و38.7% فـي الريـف، بينمـا ظهـر ارتبـاط مباشـر بيـن ارتفـاع التحصيـل العلمـي وارتفـاع نسـبة المشـاركات اللواتـي أيـدن المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحصــة اإلرثيــة، لتصــل إلــى 45.2% بيــن صاحبــات الشــهادة الثانويــة، وتسـاوت بيـن صاحبـات شـهادة المعهـد المتوسـط، وارتفعـت بيـن صاحبـات الشـهادة الجامعيـة لتصـل إلـى ،52.6% لتعـود وتنخفـض بشـكل كبيـر بيـن النسـاء الحاصـات علـى الدراسـات العليـا وتصـل إلـى ،33.3% وهـو أمـر يحتـاج إلـى مزيـد مـن الدراسـة. ً بقـوة تأثيراتـه فـي نتائـج االسـتبيان مـن حيـث اضطـرار عدد من النسـاء إلـى مغادرة وكان النـزاع المسـلح حاضـرا مناطــق ســكناهن األصليــة بســبب القصــف أو القمــع السياســي إلــى أماكــن أخــرى، حيــث وصلــت نســبة المشـاركات اللواتــي اضطـررن لمغــادرة مناطــق السـكن األصليــة إلــى ،64.2% ووصلــت نســبة المشــاركات اللواتـي لـم يسـتطعن االحتفـاظ بـأوراق الملكيـة بسـبب النـزاع المسـلح إلـى .47.8% وأظهـرت نتائـج االسـتبيان الـدور الكبيـر الـذي تلعبـه العـادات والتقاليـد وضغـط األهـل علـى النسـاء للتنـازل عــن حقوقهــن اإلرثيــة، حيــث بلغــت نســبة تأثيــر العامليــن الســابقين .56.7% وهــذا مــا أكــده القاضــي أنــور ]68[ "فيمـا يتعلـق بالمخارجـة، ومـن خـا ّ ل عملـي، فـإن جميـع معامـات المخارجـة كانـت تتـم المجنـي بقولـه: باتجـاه واحـد وهـو مـا يتضمـن تنـازل اإلنـاث عـن حصصهـم اإلرثيـة للذكـور. ورغـم محاوالتـي خلـق جـو آمـن ّ لهـن؛ فـإن ّ النسـاء كـن علـى قناعـة بـأن هـذا التصـرف هـو الحـق. ومـرد ذلـك لمنظومـة عـادات وتقاليـد تدفـع اإلنـاث للتنـازل عـن حصصهـن للذكـور". ً خــال حياتــه الشــخصية والمهنيــة ّ ــه كان شــاهدا ]69[ أن وفــي المجــال نفســه، يؤكــد المحامــي عــارف الشــعال َ علــى أمريــن اثنيــن: األول هــو نقــل الملكيــة مــن قبــل األب إلــى أبنائــه الذكــور قبــل وفاتــه، والثانــي رْف ُ ــض بعــض النســاء للحصــول علــى الحصــص اإلرثيــة فــي األراضــي األميريــة وفــق قانــون هــذه األراضــي، حيــث ً يسـيطر األخ األكبـر علـى حصـص ّ يقلـن: إن القانـون األميـري هـو ضـد الشـرع؛ لذلـك لـن نقبـل بـه. وأحيانـا إخوتـه وأخواتـه. وهنـاك الكثيـر مـن الدعـاوى التـي ترفعهـا النسـاء للحصـول علـى الحصـص اإلرثيـة إمـا بسـبب الحرمـان مـن الحصـص أو بسـبب وضـع يـد اإلخـوة علـى الحصـص اإلرثيـة ألخواتهـم بدعـوى أنهـم األكثـر خبـرة بـإدارة األمـاك، خاصـة عندمـا تكـون محـات تجاريـة أو أراضـيَ زراعيـة. وأشـار المحامـي الشـعال إلـى أن التمييـز ضـد النسـاء فـي حقـوق السـكن والملكيـة هـو تمييـز قائـم قبـل النـزاع المسـلح، وأن القضيـة العقاريـة هـي قضيـة إشـكالية ومعقـدة للرجـال والنسـاء، حيـث لـم يتـم االنتهـاء مـن عمليـات التحديـد والتحريـر إال فـي مناطـق قليلـة، وتؤخـر االعتراضـات مـن االنتهـاء مـن هـذه العمليـات حيـث يمكـن أن تأخـذ عمليـة التبليـغ مـدة 10 سـنوات، ومـع االسـتئناف يمكـن أن تصـل مـدة القضيـة إلـى 20 سـنة. ]68[ - مقابلة خاصة بالبحث مع القاضي أنور مجني. ]69[ - مقابلة خاصة بالبحث مع المحامي عارف الشعال. حقوق الملكية من منظور جندري 55 أمـا إذا أخذنـا واقـع وصـول النسـاء لحـق السـكن مـن خـال عقـود اإليجـار فلـم تتعـد نسـبة اللواتـي لديهـن عقـد إيجـار للبيـت نسـبة 13.8% ّ ، ونعيـد التأكيـد هنـا علـى أن ً هـذه النسـبة القليلـة تطـرح تسـاؤال عـن مصيـر النسـاء ّ اللواتـي ال يملكـن وليـس لديهـن ّ عقـد إيجـار للبيـت فـي حـاالت الخالفـات الزوجيـة التـي قـد تـؤدي إلـى الطالق، أو فـي حالـة وفـاة الـزوج مالـك المنـزل، خاصـة إذا كانـت المـرأة تتبـع لقانـون األحـوال الشـخصية العـام، حيـث ُّ ُمـن إذا كان لـه أوالد )وهـذا هـو األمـر الشـائع(. أمـا َ َوَّفـى أوالد، والث ُ تكـون حصتهـا الربـع إذا لـم يكـن للـزوج المت ً( فلـن تحصـل الزوجـة علـى أي حصـة مـن حصـة زوجهـا ُ ُوِّفـيَ الـزوج قبـل أهلـه )كمـا جـرت اإلشـارة سـابقا إذا ت ُ التـي كان يفتـرض أن يرثهـا مـن أهلـه، حتـى ولـو كانـت تسـكن فـي بيـت الزوجيـة. ومــا حــدث مــع إحــدى المســتجيبات المشــاركات فــي االســتبيان هــو اجتمــاع العنــف السياســي مــع العنــف القانونـي، حيـث قالـت السـيدة: "عنـدي ورثـة مـن بيـت أهلـي ولكـن ال أسـتطيع الحصـول عليهـا أنـا وإخوتـي بسـبب وجـود النظـام فـي المدينـة، وأنـا وهـم ال يسـتطيعون الدخـول لمناطـق النظـام. ولـدي إرث بيـت مـن زوجـي األول ال أسـتطيع الحصـول عليـه ألن البيـت كان باسـم أهلـه وليـس باسـمي أو اسـم زوجـي". ]70[ علـى أنهـا كانـت مقتنعـة بمـا قـام بـه والدهـا عندهـا أجـرى عقـود بيـع وهميـة إلخوتهـا وتؤكـد السـيدة ه.م الذكــور لــكل مــا يملــك مــن بيــت وأراض، فهــذا هــو العــرف الســائد فــي المنطقــة، ولكنهــا أحســت بالظلــم ُ ُ ركــت لمصيرهــا دون أن ي ِنف َ ــق ُّ علــى عالجهــا أي ٍ أخ مــن إخوتهــا، وكان عندمــا مرضــت شــقيقتها المطلقــة وت َي ْ ــت بســبب نقــص الرعايــة الصحيــة لعــدم وجــود المــال الــازم للمعالجــة. ُ ُوِّف ً ال يعملــون، وت أوالدهــا صغــارا ً". وتقـول السـيدة ه.م: "سـأوزع الورثـة بالتسـاوي بيـن أبنائـي وبناتـي ولـن أظلـم أحـدا ]71[ فتقـول: "لـم أتـزوج وبقيـت فـي بيـت األسـرة، وكنـت أقـوم بخدمـة أبـي وأمـي، وأخـدم أمـا السـيدة ن.ع ً أسـرة أي أخ يتـزوج فـي بيـت العائلـة. وزع أبـي جميـع األراضـي علـى إخوتـي الشـباب، وكذلـك أعطـى أيضـا بيـت العائلـة ألحـد إخوتـي، وأصبحـت زوجـة أخـي هـي سـيدة المنـزل، بينمـا أصبحـت ضيفـة فـي بيـت أهلـي! ّ ع ً تزوجـت مـن رجـل يكبرنـي بالعمـر حتـى يكـون لـي منـزل خـاص بـي. واللـه وفقنـي حيـث كان زوجـي عـادال، وز ً فـي قريتـي. ال أعـرف كيـف سـيكون ً بالتسـاوي، وبنـى لـي بيتـا ّ إرثـه قبـل وفاتـه علـى أبنائـه وبناتـه وعلـي أيضـا مصيـري لـو لـم أتـزوج مـن هـذا الرجـل العـادل". ]72[ مـن السـويداء الكثيـر مـن المعانـاة بسـبب العـادات والتقاليـد. تقـول السـيدة وتختـزل تجربـة السـيدة ل.ع ل.ع: "عـن أي وصيـة تتحدثيـن؟ حتـى المشـايخ ال يوصـون لبناتهـم، فقـط بنـات الطرشـان مـن حصـل علـى اإلرث. أنـا مطلقـة وليـس لـي أوالد وأعيـش اآلن فـي بيـت المقاطيـع، هـل تعرفيـن مـا هـو بيـت المقاطيـع؟". ،ً ]73[ ّ التــي لــم تحصــل علــى أي حصــة إرثيــة لكــن أهلهــا مقتــدرون ماليــا وتختلــف قليــًا تجربــة الســيدة ن.م ً تعيــش فيــه مــع أختهــا التــي لــم تتــزوج أيضــا. ً الئقــا فاشــتروا بيتــا ]70[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ه.م، منطقة صافيتا في طرطوس، تتبع لقانون األحوال الشخصية لطائفة الروم األرثوذكس. ]71[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ن.ع، منطقة مصياف في حماة، تتبع لقانون األحوال الشخصية لطائفة الروم األرثوذكس. ]72[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ل.ع، من السويداء، تتبع لقواعد اإلرث عند طائفة الموحدين الدروز. ]73[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ن.م، من جرمانا، تتبع لقواعد اإلرث عند طائفة الموحدين الدروز. 56 إن قضيـة انخفـاض نسـب وصـول النسـاء إلـى حقـوق الملكيـة والسـكن تتعـدى كونهـا مسـألة انتهـاك حقـوق وتمييـز قانونـي ومجتمعـي -علـى الرغـم مـن أهميتهـا- لتكـون إشـكالية دائـرة مغلقـة مـن الحرمـان والتمييـز والتهميــش والفقــر. فعــدم الحصــول علــى ملكيــة يعنــي عــدم إمكانيــة الحصــول علــى رهــن للحصــول علــى ّ قــروض، وهــذا يعنــي عــدم إمكانيــة مباشــرة عمــل إنتاجــي مربــح، ثــم عــدم إمكانيــة تجــاوز خــط الفقــر، ثــم إمكانيــة رفــع نســبة النســاء فــي قــوة العمــل، وتأثيــر ذلــك علــى مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة، خاصــة السياسـية. أمـا بالنسـبة لعـدم ضمـان الحـق بالسـكن فهـذا سـيؤدي -بحسـب مبـادئ بينهيـرو- إلـى الحرمـان مـن فـرص الوصـول إلـى حقـوق اإلنسـان األخـرى: الحـق بالعمـل وبالصحة والتعليم وبالمشـاركة في الحيـاة العامة. ومـن شـأن إعمـال حقـوق النسـاء فـي األراضـي التقـدم نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة؛ حيـث يـؤدي ً تأميــن حقــوق النســاء فــي األراضــي إلــى أكثــر مــن مجــرد منحهــن المزيــد مــن االزدهــار؛ إذ إنــه يرتبــط أيضــا ْ َ ـن ّ برفاهيـة أكبـر ألسـرهن، وال سـيما أطفالهـن. وتظهـر الدراسـات الحديثـة -علـى سـبيل المثـال- أن ِ النسـاء يمل ّ أكثـر مـن الرجـال إلـى اسـتثمار دخلهـن فـي رفاهيـة أسـرهن ّ ، وال سـيما فـي مجـاالت مـن قبيـل صحـة الطفـل، ـد االسـتثمار فـي وصـول النسـاء إلـى األراضـي واألصـول علـى قـدم المسـاواة ُّ ُ والتغذيـة والتعليـم. وبالتالـي، يَع ً فــي المســتقبل، عــاوة علــى كونــه خطــوة حاســمة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ً مباشــرا اســتثمارا )هــدف التنميــة المســتدامة 5(، والقضــاء علــى الجــوع )هــدف التنميــة المســتدامة 2(. ويعتبــر الهــدف األول ]74[ ً لتسـريع التقـدم المحـرز عبـر خطـة عـام 2030 بأكملهـا. ّ -علـى وجـه الخصـوص- أساسـيا وعلـى الرغـم مـن أن األعـراف والتقاليـد تظهـر كأسـباب مباشـرة وراء التمييـز ضـد النسـاء فـي ضمـان حقـوق الملكيـة والسـكن، ووراء قبـول النسـاء بهـذا التمييـز، وإعـادة إنتـاج هـذا التمييـز مـن خـال تربيـة األجيـال؛ فـإن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه مـن جديـد هـو: هـل العـادات والتقاليـد هـي المشـكلة بحـد ذاتهـا، خاصـة أن كل الشـعوب لهـا عـادات وتقاليـد قديمـة، ولكـن تـم تجاوزهـا وتجـاوز آثارهـا فـي أماكـن كثيـرة حـول العالـم، بينمـا ً؟ لـم يتـم تجاوزهـا عندنـا. أيـن تكمـن المشـكلة إذا إننـا نعتقـد أن المشـكلة تكمـن فـي ضعـف العمـل علـى توعيـة الرجـال والنسـاء مـن أجـل تجـاوز هـذه العـادات ّ والتقاليـد، ومـن أجـل إقنـاع النسـاء بـأن حرمانهـن مـن حقـوق الملكيـة والسـكن هـو تمييـز واضـح، ويتنافـى مع قيـم العدالـة والمسـاواة، وفـي الوقـت ذاتـه توعيـة النسـاء بآليـات حصولهـن علـى الملكيـة وسـبل ضمانهـا. وهـذا مـا سـيقودنا إلـى الفصـل الخامـس مـن هـذه الدراسـة. ]74[ - c3EGNT/3ly.bit://https حقوق الملكية من منظور جندري 57 الفصل الخامس ً التدخالت الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء ً وعالميا ً وإقليميا بالملكية والسكن وطنيا 58 الفصـل الخامـس: التدخـات الحكوميـة والمدنيـة لضمـان حقوق النسـاء بالملكية والسـكن ً ً وعالميا ً وإقليميـا وطنيـا ً أوال: على الصعيد الوطني على الصعيد الحكومي ّ مـن الصعـب تتبـع الخطـوات الحكوميـة التـي تجـري فـي سـوريا، ليـس ألن اإلعـان عنهـا يتـم ضمـن األبـواب المغلقـة، بـل لصعوبـة تتبـع آثـار هـذا الخطـوات علـى أرض الواقـع فـي بلـد يسـوده قانـون احتـكار المعلومـة مـن مواقـع صنـع القـرار. هـذا قبـل النـزاع. أمـا بعـد النـزاع فقـد لجـأت الحكومـة السـورية إلـى عـدم اإلعـان عــن خططهــا الخمســية، وبقيــت الصعوبــة ذاتهــا، إن لــم تصبــح اســتحالة، فــي الوصــول إلــى آثــار الخطــط والسياسـات والبرامـج. لذلـك سـنلجأ إلـى تحليـل الخطـة الخمسـية العاشـرة، ]75[ التـي كانـت الخطـة الخمسـية ً بتمكيـن المـرأة. الوحيـدة التـي خصصـت فصـًا خاصـا بـدأت وثيقـة الخطـة الخمسـية العاشـرة بأنهـا "تضـع.. نصـب أولوياتهـا ضـرورة تحقيـق تطـور نوعـي فـي حيـاة المـرأة السـورية وإدخـال قضايـا النـوع االجتماعـي كمتغيـرات أساسـية فـي البرامـج والمشـروعات التـي سـيتم تنفيذهـا خـا ّ ل السـنوات الخمـس المتعاقبـة". وتقـر ّ وثيقـة الخطـة بـأن وصـول النسـاء "للمـوارد االقتصاديـة ً ّ ودون مسـتوى مـا يصـل إليـه الرجـل". وأن الفـرق الكبيـر فـي نسـبة ملكيـة والفـرص الحياتيـة لـم يـزل محـدودا األرض بيــن النســاء )5%( والرجــال )95%( هــو ضمــن الفــروق بيــن الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق بالوصــول ّ ـه "بقيـت العـادات والتقاليـد تلعـب إلـى الفـرص االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية. وتعتـرف الوثيقـة بأن ً ّ لتكريــس الصــورة النمطيــة للمــرأة، ولــم يتــم إعمــال القوانيــن والتشــريعات واألخــذ باإلصالحــات للحــد دورا منهــا بالشــكل المطلــوب". ووضعــت ضمــن اســتراتيجية التمكيــن االقتصــادي للمــرأة "يحتــاج األمــر كذلــك ّ تعديـل القوانيـن المتعلقـة بالحقـوق الملكيـة للمـرأة لزيـادة حجـم حيازتهـا وملكيتهـا لـأرض". ووضعـت فـي اسـتراتيجية التمكيـن االجتماعـي والسياسـي للمـرأة "يتوجـب إدخـال مـادة التربيـة علـى حقوق اإلنسـان وحقوق ّ المـرأة فـي صلـب مناهـج التعليـم األساسـي". وأوردت فـي برامـج التنميـة المحليـة ومشـاركة المـرأة "سـيتم إعـادة النظـر بمـدى وصـول المـرأة إلـى األصـول الماديـة مقارنـة بالرجـل". ومـع كل هـذا الطمـوح الـوارد فـي َّ وثيقـة الخطـة فـإن "مؤشـرات متابعـة األداء" خلـت مـن أي مؤشـر يتعلـق بارتفـاع نسـبة الملكيـة عنـد النسـاء! وبعـد مـرور أكثـر مـن 16 سـنة علـى تلـك الخطـة الحالمـة لـم يجـر أي تعديـل علـى القوانيـن النافـذة، المؤثـرة، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، علـى فـرص النسـاء بالوصـول إلـى المزيـد مـن حقـوق الملكيـة والسـكن. ّ إننـا نعتقـد أن العمـل الحاسـم والقـادر علـى تغييـر الواقـع هـو العمـل الحكومـي الناتـج عـن إرادة سياسـية راغبـة ّ ومصممــة علــى إحــداث التغييــر، وهــذا مــا ال يتوفــر فــي تركيبــة النظــام الســوري، ال ســي ّ ما أن هــذا النظــام يعتمـد فـي واحـد مـن أهـم تحالفاتـه علـى التحالـف مـع القـوى الدينيـة األصوليـة، التـي تشـارك فـي جميـع اللجـان التـي تنشـئها الحكومـة للنظـر فـي تعديـل القوانيـن المتعلقـة بحقـوق النسـاء، وفـي اقتـراح السياسـات والبرامـج الخاصـة بالنهـوض بأوضـاع النسـاء. ]75[ - هيئة تخطيط الدولة، وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، فصل تمكين المرأة، .2005 1 حقوق الملكية من منظور جندري 59 2 ّ كمــا أن ّ الحكومــة الســورية مــا زالــت تضيــق علــى العمــل المدنــي، وتشــترط الموافقــات األمنيــة لتشــكيل ً إلـى منـح األمانـة السـورية للتنميـة الجمعيـات المدنيـة، وتمنـع تشـكيل الجمعيـات النسـائية. ]76[ ولجـأت مؤخـرا شـبه احتـكار للعمـل التوعـوي واإلرشـاد القانونـي. ً عـن القيـام بالـدور المطلـوب منـه فـي نشـر الوعـي حـول حقـوق ومـا زال العمـل الحكومـي اإلعالمـي قاصـرا النسـاء بالملكيـة والسـكن، خاصـة أنـه تابـع بشـكل مطلـق للسياسـات الحكوميـة. على الصعيد غير الحكومي أشـرنا فـي الفتـرة السـابقة إلـى تعقيـدات العمـل المدنـي فـي سـوريا التـي أدت إلـى عـدم الترخيـص للعديد من ً مـن ً مهمـا َّ الجمعيـات المدنيـة، خاصـة الجمعيـات النسـوية. وعلـى الرغـم مـن هـذه اإلجـراءات؛ فـإن هنـاك عـددا ً بسـبب هـذه ّ المنظمـات والجمعيـات والمجموعـات النسـوية مـا زالـت تعمـل، إال أن عملهـا سـيكون محـدودا ً مـا يتركـز عمـل هـذه المنظمـات والجمعيـات والمجموعـات علـى موضـوع الصحـة اإلنجابيـة، التقييـدات. وغالبـا وموضـوع حقـوق النسـاء بشـكل عـام. وفـي إطـار العمـل علـى التوعيـة بحقـوق النسـاء وتسـليط الضـوء علـى ]77[ ً عـن التمييـز فـي قوانين األحـوال الشـخصية، القوانيـن التمييزيـة أعـدت رابطـة النسـاء السـوريات ونشـرت بحثـا تعرضـت فيـه إلـى واقـع ملكيـة النسـاء السـوريات وتأثيـر التمييـز القانونـي والعـادات والتقاليـد علـى النسـب المنخفضـة للملكيـة عنـد النسـاء، وتأثيـر انخفـاض نسـب الملكيـة علـى التمكيـن االقتصـادي للنسـاء. لكـن ال يوجـد أي منظمـة نسـوية تعمـل فـي مناطـق النظـام تصـدت لحقـوق الملكيـة والسـكن بعـد النـزاع. :ً على الصعيد اإلقليمي والعالمي ثانيا تعانــي النســاء األردنيــات مــن التحديــات ذاتهــا التــي تواجــه النســاء الســوريات فــي موضــوع الحصــول علــى الحصـة اإلرثيـة. وتتشـابه المنظومـة القانونيـة فـي األردن مـع المنظومـة القانونيـة فـي سـوريا، كمـا تتشـابه العـادات والتقاليـد فـي كال البلديـن مـع اختـاف فـي درجـة هيمنـة الطابـع العشـائري. عملـت الجمعيـات النسـوية فـي األردن بالضغـط علـى الحكومـة األردنيـة إلـى أن جـرى إقـرار تعليمـات تنظيـم وتســجيل معامــات التخــارج لعــام 2011 التــي تنــص المــادة )1( منهــا علــى منــع تســجيل أي تخــارج عــام أو خـاص إال بعـد مـرور ثالثـة أشـهر علـى وفـاة المـورث، وذلـك لضمـان عـدم تأثـر قـرار الوريـث بالحالـة العاطفيـة ً علـى أنـه -وعلـى الرغـم ممـا ورد فـي الفقـرة )ا( مـن الناتجـة عـن وفـاة المـورث. ولكـن التعليمـات نصـت أيضـا هـذه المـادة- يجـوز وبموافقـة قاضـي القضـاة تسـجيل التخـارج العـام أو الخـاص قبـل مضـي المـدة المشـار إليهـا فـي الفقـرة السـابقة حـال وجـود مسـوغ شـرعي أو قانونـي". ]76[ - تعليمات إدارية خاصة بمنع تشكيل الجمعيات النسائية، الرقم )/9د62/(، التاريخ ،1974/08/08 على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات: .1 رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات واألندية ذات األهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية، 2 ً . عدم شهر أي جمعيات نسائية عمال بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة .1970 ]77[ - رابطة النساء السوريات، التمييز في قوانين األحوال الشخصية في سوريا، بحث مقارن، .2010-2009 60 وفـي لقـاء مـع قاضـي القضـاة فـي األردن ]78[ قـال: "تمنـع المحكمـة تسـجيل أي تخـارج مـن الوارثـات اإلنـاث ٍ للورثـة الذكـور إذا كانـت الغايـة مـن التخـارج التنـازل عـن المـال المـوروث دون بـدل علـى وجـه الحقيقـة، أو كان ً وبغـض النظـر ً علـى هـذا النـوع مـن التخـارج مطلقـا ً ّ . وعـدم إعطـاء الموافقـات نهائيـا ّ البـدل المتفـق عليـه رمزيـا عـن تاريـخ وفـاة المـورث". وأكـد قاضـي القضـاة علـى أنـه لـم "تمنـح الدائـرة ]79[ إال 20 موافقـة فقـط خـال ً منـع تسـجيل الـوكاالت الخاصـة بالتخارج عامـي 2017 و2018 وذلـك لظـروف خاصـة أثبتهـا الورثـة، .. تـم أيضـا الخـاص أو العـام خـال األشـهر الثالثـة األولـى مـن الوفـاة .. وباألرقـام نسـتطيع أن نؤكـد أن 78 بالمئـة مـن التـركات المسـجلة فـي المملكـة ال يسـجل عليهـا أي نـوع مـن التخارجـات فـي المحاكـم الشـرعية بحسـب أرقـام عـام 2018 .. ووصـل إجمالـي مبالـغ التـركات النقديـة التـي تعاملـت معهـا المحاكـم الشـرعية خـال 10 سـنوات ً ماضيـة إلـى أكثـر مـن مليـار وربـع المليـار دينـار، وزعـت جميعهـا مـن خـال المحاكـم الشـرعية علـى الورثـة ذكـورا ً ٍّ كل بحسـب حصتـه الشـرعية". وأشـار قاضـي القضـاة إلـى "عـدم السـماح بإجـراء التخـارج علـى صـورة وإناثـا التنـازل المجـرد إذا كان مـن اإلنـاث لصالـح الذكـور، وتشـترط اإلجـراءات تقديـر قيمـة عقـارات التركـة مـن قبـل ِ الـذي قـد يحـدث بيـن الورثـة... مـا ً َ للغ َـرر خبـراء عقارييـن وبيـان حصـة كل وريـث علـى سـبيل الحقيقـة منعـا يقـوم بـه القضـاة مـن إجـراءات إضافيـة هـو للتحقـق مـن اكتمـال الشـروط وانضبـاط إجراءاتهـا".. كمـا أكـد علـى أن القانــون األردنــي نــص "علــى أن التخــارج يقبــل اإلقالــة بالتراضــي، بمعنــى اتفــاق المتخارجيــن علــى إلغــاء عقـد التخـارج إذا تراضـوا علـى ذلـك ألي سـبب يظهـر لهـم، وقـد سـجلت المحاكـم الشـرعية العديـد مـن حجـج اإلقالـة... وعـدم سـريان التخـارج علـى األمـوال النقديـة فـي التركـة. مـع وجـوب قيـام المحكمـة بإفهـام طرفـي عقـد التخـارج لألثـر المترتـب عليـه قبـل تسـجيل التخـارج". وفــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 صــدر فــي الجريــدة الرســمية التعليمــات المعدلــة لتعليمــات تنظيــم وتسـجيل حجـج التخـارج لسـنة ،2020 والتـي تقـرأ مـع تعليمـات تنظيـم وتسـجيل حجـج التخـارج لعـام .2011 وقـال الناطـق اإلعالمـي باسـم دائـرة قاضـي القضـاة "إن التعديـل رفـع المـدة الواجـب انقضاؤهـا بيـن وفـاة المـورث وإجـراء التخـارج الخـاص أو العـام علـى التركـة، مـن ثالثـة أشـهر إلـى أربعـة أشـهر". ]80[ وكان نتيجـة هـذه اإلجـراءات أن "تراجعـت بشـكل كبيـر معامـات التخـارج المسـجلة لـدى المحاكـم الشـرعية فـي األردن خـال عـام ...2020 بلغـت معامـات اإلرث والتخـارج لعـام 2020 بحـدود 24960 معاملـة منهـا 4351 ً معاملـة تخـارج وبنسـبة 17.4% مقارنـة مـع 28553 معاملـة ومنهـا 7194 معاملـة تخـارج عـام ،2019 وفقـا لمـا جـاء فـي التقريـر اإلحصائـي السـنوي لعـام 2020 والصـادر عـن دائـرة قاضـي القضـاة. فـي حيـن بلـغ عـدد معامـات اإلرث والتخـارج خـال خمسـة أعـوام )2020-2016( 125399 معاملـة منهـا 26032 معاملـة تخـارج وبنسـبة 20.7%". ]81[ ومـع ذلـك، مـا تـزال الحركـة النسـوية فـي األردن تطالـب بتحسـين هـذه اإلجـراءات، حيـث يـورد معهـد "تضامـن" ]82[ ً فـي تحقيـق النتيجـة المرجـوة، وهـي منـع إكـراه النسـاء علـى التنـازل عـن إن "هـذه النصـوص ال تسـعف كثيـرا حصصهــن اإلرثيــة". وتقتــرح تعديــات علــى هــذه التعليمــات "تتضمــن رفــع المــدة إلــى ســتة أشــهر ]78[ - news_invest=name&ar=lang&583=ID?jsp.InnerPage/Include/jo.gov.petra://https ]79[ - دائرة قاضي القضاة. ]80[ - news=name&ar=lang&159159=ID?jsp.InnerPage/Include/jo.gov.petra://https ]81[ - eGJoT/33ly.bit://https ]82[ - 6ozkXo/3ly.bit://https حقوق الملكية من منظور جندري 61 وتقييـد إمكانيـة تسـجيل التخـارج بشـكل اسـتثنائي قبـل انتهـاء المـدة". وأردف: "باإلضافـة إلـى النـص علـى إلزاميــة إحضــار حصــر للتركــة وإرفاقــه بمعاملــة التخــارج، والتأكــد مــن أن مواصفــات المــال المتخــارج عنــه وقيمتــه الفعليــة معروفــة لجميــع المتخارجيــن مــع أخــذ إقــرار منهــم بذلــك، ومنــع أشــكال التصــرف األخــرى بالمــال المــوروث قبــل مــرور هــذه المــدة كالــوكاالت غيــر القابلــة للعــزل، والتشــدد فــي المالحقــة الجزائيــة لإلقـرارات المزيفـة بقبـض الثمـن أو قبـض قيمـة الحصـص، وتجريـم أسـاليب الضغـط واإلكـراه فـي سـبيل الحصـول علـى التنـازل وإبطـال التنـازل الـذي يتـم باإلكـراه خـال مـدة ال تقـل عـن سـنة مـن وقوعـه والحكـم بالتعويــض عنــه خــال مــدد التقــادم العــادي". وعمــل الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ]83[ علــى دعــم حقــوق النســاء فــي األراضــي، بأشــكال مختلفــة ً ً مــن مســاعدة النســاء فــي الحصــول علــى هويــة أساســية صــادرة عــن الحكومــة ووصــوال إلــى تحقيــق "بــدءا زيـادة فعليـة فـي حيازتهـن لألراضـي. كمـا أننـا نعمـل علـى المسـتويين األسـري والمجتمعـي مـن أجـل تحويـل المعاييــر الجنســانية المتعلقــة باســتخدام النســاء لألرضــي وتحكمهــن بهــا مــن خــال نهــج مثــل المنهجيــات األسـرية". "وفـي بنغالديـش، علـى سـبيل المثـال، عمـل مشـروع تنميـة أقاليـم شـارالند والتوطيـن فيهـا الـذي يدعمـه الصنـدوق عـن كثـب مـع السـلطات بغيـة تسـجيل صكـوك ملكيـة األراضـي للمتزوجيـن باسـم كل مـن الزوجــة والــزوج، مــع حصــص ملكيــة متســاوية، ومــع إدراج اســم المــرأة أوال. ويضمــن ذلــك عــودة الملكيــة ً إحـراز تقـدم حقيقـي الكاملـة لـأرض لهـا فـي حـال ترملـت أو تطلقـت أو هجرهـا زوجهـا". "وقـد شـهدنا مؤخـرا فـي أمـن حيـازة المـرأة الريفيـة مـن خـال اسـتخدام المنهجيـات األسـرية. وتـؤدي ممارسـة إشـراك جميـع أفـراد ً األسـرة -نسـاءً ورجـاال- فـي تصـور مسـتقبل مشـترك إلـى إحـداث تغييـرات إيجابيـة فـي سـبل عيـش النسـاء ورفاهيتهـن بصـورة متسـقة". ً بارتباطـات تتجـاوز المليـار دوالر. وقـد وضـع ويدعـم البنـك الدولـي ]84[ مشـاريع تسـجيل األراضـي فـي 48 بلـدا البنـك الدولـي واحـدة مـن أكبـر محافظـه فـي إدارة األراضـي بمنطقـة أوروبـا وآسـيا الوسـطى التـي شـهدت منــذ ســقوط الشــيوعية أكبــر عمليــة إلصــاح نظــام حيــازة األراضــي فــي تاريخهــا. ويبــرز مشــروع تســجيل األراضـي الزراعيـة فـي طاجيكسـتان كمثـال علـى عمـل البنـك فـي المنطقـة، حيـث ذهـب نحـو ربـع شـهادات ملكيـة األراضـي التـي تـم إصدارهـا إلـى النسـاء، لتحصـل مـا يقـرب مـن 23 ألـف مزارعـة علـى سـندات لملكيـة األرض. وفـي إثيوبيـا، أدت جهـود الحكومـة الواسـعة فـي توثيـق ملكيـة األراضـي لتغطـي 6.3 مليـون أسـرة إلــى تحســين األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة. حيــث بــات مــن حــق الزوجــة الحصــول علــى نصــف ممتلـكات الـزوج. أمـا فـي إندونيسـيا، فتضمنـت جهـود التعافـي فـي أعقـاب التسـونامي فـي أتشـيه عمـل مســح للمجتمعــات المحليــة وإصــدار أكثــر مــن 222 ألــف صــك ملكيــة لألراضــي، حصلــت النســاء علــى نحــو ثلثهـا. وفـي فيتنـام، سـجل 60% مـن إجمالـي خمسـة مالييـن صـك السـتخدام األراضـي باسـم كل مـن الـزوج والزوجـة. وفـي أعقـاب اإلعصـار فيليـن عـام ،2013 قدمـت حكومـة واليـة أوديشـا فـي الهنـد األراضـي والدعـم المالـي لبنـاء منـازل إسـمنتية للفقـراء فـي 12 قريـة معرضـة لألعاصيـر. وتـم تخصيـص األراضـي إمـا باسـم كل مـن الـزوج والزوجـة، أو باسـم المـرأة وحدهـا إذا لـم تكـن متزوجـة. ]83[ - IMV8ED/3ly.bit://https ]84[ - -rural-empower-to-rights-land-promoting/2016/10/14/feature/news/ar/org.albankaldawli.www://https poverty-end-and-women 62 1 ّ - أبرز التحديات أمام رفع نسب ملكية النساء وتمتعهن بحق السكن في سوريا تتعــدد التحديــات التــي تقــف فــي وجــه رفــع نســب ملكيــة النســاء وتمتعهــن بحــق الســكن فــي ســوريا فــي ّ الوقـت الراهـن، ال سـيما فـي حالـة النـزاع المسـلح التـي لـم تنتـه بعـد. وتشـمل هـذه التحديـات طائفـة واسـعة مـن العوامـل السياسـية والقانونيـة واالجتماعيـة. ومـن أبـرز هـذه التحديـات: غيــاب اإلرادة السياســية عنــد صنــاع القــرار فــي ســوريا -النظــام وقــوى األمــر الواقــع- فــي إحــداث اختـراق نوعـي فـي هـذه القضيـة، حيـث دلـت التجـارب اإلقليميـة والدوليـة علـى أنـه يمكـن إجـراء تغييـر نوعــي عنــد توفــر هــذه اإلرادة. منظومـة العـادات والتقاليـد، والمرتبطــة بخطـاب دينـي ذكـوري أدى إلـى حرمـان المـرأة فــي الكثيـر مـن األحيـان مـن حقوقهـا. افتقــاد الدســتور لمــادة تضمــن الحــق بالســكن، وغيــاب المــواد القانونيــة التــي تضمــن حقــوق المســتأجرين/ات بســبب الكــوارث أو النــزاع. التمييز ضد النساء في عدد من القوانين السورية المفتاحية. ،ً يحــرم النســاء مــن ً ّ أبويــا ّ ضعــف العمــل علــى تغييــر العــادات والتقاليــد التــي تكــرس نظامــا فكريــا ،ً وضعــف السياســات اإلعالميــة التــي تركــز علــى تغييــر هــذه العــادات. ّ حصصهــن المكفولــة قانونيــا وجـود بيئـة غيـر داعمـة للعمـل المدنـي فـي سـوريا، والتضييقـات األمنيـة التـي تضعهـا مراكـز صنـع القـرار، النظـام وقـوى األمـر الواقـع، ضـد الجمعيـات والمنظمـات التـي ال تتفـق معهـا. عدم اعتماد الجمعيات والمنظمات المدنية التي تعمل على هذه القضايا لمقاربة جندرية. جهـل النسـاء بحقوقهـن بسـبب ضعـف العمـل الرسـمي علـى توعيـة النسـاء، وسياسـات التضييـق علـى عمـل المجتمـع المدنـي. التضييق على النساء في حقوقهن والتي تؤثر على ملكياتهن، مثل الحق في التعليم والعمل والتنقل. تخلـف المناهـج التربويـة عـن إدراج مبـادئ حقـوق اإلنسـان وحقـوق النسـاء فيهـا، بمـا يضمـن إنشـاء أجيـال تتربـى علـى احتـرام وتبنـي هـذه القيـم. النزاع المسلح الذي يبرز تحديات خاصة تضاف إلى جملة التعقيدات السابقة: سياسـات التهجيـر القسـري التـي شـهدتها الكثيـر مـن الجغرافيـة السـورية وأدت إلـى مغـادرة أصحاب الملكيـات لملكياتهـم/ن، واسـتحالة عودتهـم/ن فـي ظل اسـتمرار القوى المسـيطرة. المالحقات واإلجراءات األمنية التي تقوم بها مراكز صنع القرار، النظام وقوى األمر الواقع. االختفاء القسري للرجل صاحب الملكية وصعوبة إثبات وفاته. التحديات والتوصيات حقوق الملكية من منظور جندري 63 فقــدان األوراق والمســتندات التــي تثبــت الملكيــة أو فقــدان أوراق البطاقــة الشــخصية وإثبــات الهويــة والقرابــة. قوانيــن التنظيــم العمرانــي الجديــدة التــي أصدرهــا النظــام، وصعوبــة إجــراءات الوكالــة التــي تشــترط الموافقــات األمنيــة. الحجم الكبير لقضايا حقوق الملكية والسكن. عدم طرح هذه القضية الحيوية ضمن العملية السياسية. ]85[ 2 - التوصيات كمـا تعـددت التحديـات تتعـدد االقتراحـات لتتمكـن مـن مالقـاة هـذه التحديـات وإيجـاد بدائـل قانونيـة وبرامجيـة للنهـوض بأوضـاع النسـاء عامـة، وضمـان حقوقهـن بالملكيـة والسـكن خاصـة. ونعتقـد أن حـل هـذه القضيـة ال يمكـن أن يكـون بمبـادرات أحاديـة الجانـب، بـل تحتـاج إلـى مقاربـات تشـمل جميـع النواحـي التـي تعمـل علـى تهميـش النسـاء وإفقارهـن والحـد مـن مشـاركتهن بالحيـاة العامـة. كمـا ستشـمل المقترحـات مقترحـات عامـة تتعلـق بالوضـع العـام فـي البـاد، قبـل النـزاع المسـلح وبعـده، ال ّســيما أن سياســات التهميــش واإلقصــاء التــي اتبعهــا النظــام الســوري، وســارت علــى نهجــه مختلــف قــوى األمـر الواقـع اآلن، قـد أدت إلـى قصـور مجتمعـي كبيـر. على الصعيد السياسي إدراج قضايـا حقـوق السـكن والملكيـة ضمـن مباحثـات السـام باعتبارهـا قضيـة وطنيـة عامـة، تخـص معظـم السـوريات والسـوريين، وباعتبارهـا واحـدة مـن عوامـل ضمـان عـودة الالجئيـن والالجئات عـودة كريمة ً مـن أحـد أهـم صنـع السـا ُ م وبنائـه، وإدمـاج بْع ِ ـد النـوع االجتماعـي فـي هـذا الملـف. والئقـة، وباعتبارهـا أيضـا الوصـول إلـى اتفـاق سياسـي ينهـي النـزاع المسـلح، ويؤسـس لدولـة سـورية ديمقراطيـة محايـدة تجـاه جميـع مكوناتهـا واتجـاه األيديولوجيـات المختلفة. ّ ـي نظـام الالمركزيـة فـي سـوريا الجديـدة، بحيـث تقـوم الوحـدات المحليـة -علـى المسـتويات كافـة- تبن بعمليـات تمكيـن النسـاء والنهـوض بأوضاعهـا، ومـن ضمـن ذلـك ضمـان توزيـع األراضـي لألسـر مناصفـة بيـن الزوجـات واألزواج، وللنسـاء المعيـات والنسـاء الوحيـدات. إطــاق حريــة العمــل المدنــي بمــا يضمــن حريــة التأســيس والعمــل مــع ضمــان المراقبــة الالحقــة، لضمــان قيــام المجتمــع المدنــي بالــدور المأمــول منــه. ضمان كوتا في المراكز التمثيلية والتنفيذية، ال تقل عن 30% لكال الجنسين. ]85[ - ساهم في تقديم االقتراحات ورشة عمل أعدتها منظمة "اليوم التالي"، بتاريخ ،2021/06/04 لمناقشة موضوع البحث، القاضي أنور مجني من خالل المقابلة الخاصة بالبحث، التي أجريت معه. أ 64 على الصعيد القانوني النص في الدستور على ضمان حق السكن، والمساواة. تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة. إلغاء جميع المحاكم االستثنائية في سوريا، وإلغاء جميع أحكامها السابقة. إلغاء جميع اإلجراءات األمنية المطلوبة إلجراء الوكاالت القانونية. النــص فــي القانــون المدنــي علــى ضمــان حقــوق المســتأجرين والمســتأجرات فــي حــاالت الكــوارث والنزاعــات المســلحة. إقرار قانون يضمن أن ما يتكسب من أموال خالل العالقة الزوجية هو ملكية مشتركة. تعديـل قوانيـن األحـوال الشـخصية الراهنـة مـن أجـل أن يصبـح منـزل الزوجيـة هـو منـزل الحضانـة، بحيـث ال يمكـن إخـراج الزوجـة مـن دار الزوجيـة بعـد الطـاق فـي حـال كانـت حاضنـة ألوالدهـا. أن يكون للزوجة حق انتفاع حكمي ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، وكذلك العكس. ً عـدم قبـول المخارجـة المتضمنـة تنـازل النسـاء إال بعـد فتـرة مـن الزمـن علـى وفاة المورث )سـنة مثال(. ً ويجـب بعـد ذلـك أن تكـون المخارجـة حقيقيـة، فـإذا كانـت مقابـل مـال فيجـب أن يكـون المـال معـادال للقيمـة الحقيقيـة للعقـارات المتخـارج عليهـا، ويجـب إبـراز مـا يثبـت إيـداع المـال فـي حسـاب مصرفـي. على الصعيد االجتماعي تعزيز دور اإلعالم البديل الذي يتعاون مع المنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية. تعديل المناهج التعليمية بما يكرس قيم حقوق اإلنسان وحقوق النساء في صلبها. جنـدرة ملـف حقـوق الملكيـة والسـكن عنـد جميـع المنظمـات والجمعيـات ومراكـز األبحـاث التـي تعمـل علـى هـذا الملـف. على صعيد ضمان العدالة للجميع تقديم التعويضات بالتساوي بين النساء والرجال مقابل الخسارات في الملكية والسكن. إشراك النساء في مناقشة برامج العدالة للجميع، وإقرارها. إطالق مسار العدالة االنتقالية، وضمان مشاركة المرأة.

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد