648
توجيهات بشأن اعتبارات النوع االجتامعي والوساطة الشاملة للجميع
توجيهات بشأن اعتبارات النوع االجتامعي والوساطة الشاملة للجميع منسقة املنشورات: بوران غفاربور/مكتب األمم املتحدة يف نريويب التصميم والتخطيط: جنيتا شاه, Papa Eugene/مكتب األمم املتحدة يف نريويب رقم العمل: 16-11665 الطبع: مكتب األمم املتحدة يف نريويب، قسم خدمات النرش، نريويب، املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 14001:2004 ISO - موثَّق األمم املتحدة إدارة الشؤون السياسية توجيهات بشأن اعتبارات النوع االجتامعي والوساطة الشاملة للجميع 3 مقدمة مقدمة املحتويات أوال:ً مقدمة5.............................................................................................. النوع االجتامعي والوساطة الشاملة للجميع والسالم املستدام6................................ ُطر املعيارية الدولية املعنية باملرأة والسالم واألمن9............................... ثانيا:ً األ ثالثا:ً إعداد الوساطة13................................................................................ االستعداد13.................................................................................................... تحليل النزاعات مع مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي 13........................................ املشاورات واسرتاتيجيات املشاركة والرشاكات االسرتاتيجية14................................... االتساق والتنسيق والتكامل15............................................................................ رابعا:ً تصميم العملية18............................................................................... تصميم العملية الشاملة للجميع18...................................................................... املشاركة املتعددة املسارات19............................................................................. بناء القدرات والتمكني20................................................................................... خامسا:ً اتفاقات الوساطة: املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية23........... اللغة املتصلة بالنوع االجتامعي يف اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم23....... الرتتيبات األمنية26........................................................................................... املشاركة السياسية وتقاسم السلطة29.................................................................. الدساتري32....................................................................................................... تنفيذ اتفاقات السالم35..................................................................................... سادسا:ً الخالصة38....................................................................................... الجزء األول: مقدمة الجزء األول: مقدمة 5 مقدمة مقدمة أوال:ً مقدمة i’. وهي تشري املادة 33 من ميثاق األمم املتحدة إىل الوساطة باعتبارها وسيلة من وسائل حلّ املنازعات حالً سلمياً ’ ّه من خالل مساعدتهم عىل صياغة عملية يساعد فيها طرف ثالث طرفني أو أكرث مبوافقتهم ملنع نزاع أو إدارته أو حل ً بني الدول أو داخلها هي جهد ّ اتفاقات مقبولة لألطراف. والوساطة التي أثبتت أنها أداة فعالة يف النزاعات سواء طوعي يتباين يف نطاقه، حيث يعالِج أحياناً َّ قضية محددة من أجل احتواء نزاع ما أو إدارته، ويف أحيان أخرى يعالج مجموعة عريضة من القضايا يف إطار عملية سالم شاملة. وتتيح هذه العمليات فرصة حاسمة للدول واملجتمعات ليك تعيد تشكيل أوضاعها السياسية واألمنية واالجتامعية االقتصادية من أجل وضع األساس لسالم مستدام. وكان قرار مجلس األمن 1325 بشأن املرأة والسالم واألمن املتخذ يف عام 2000 هو أول قرار يربط بني املرأة والسالم واألمن ويعرتف بأن النزاعات املسلحة تؤثّر عىل النساء والفتيات بطرق تختلف عن تأثريها عىل الرجال واألوالد. ويعرتف جدول أعامل القرار ،1325 الذي تدفعه منظامت جامهريية ونساء يعشن يف ظل الحرب ويعملن من أجل ُ السالم، بدور ومساهامت املرأة يف زمن الحرب ويف صنع السالم، وكذلك بحق املرأة األسايس للمشاركة يف مفاوضات السالم. وكانت مشاركة مجموعات املجتمع املدين التي تقودها املرأة والحاجة إىل معالجة مختلف احتياجات النساء والرجال يف جهود اإلغاثة واإلنعاش وما بعد النزاع من بني العوامل الحافزة الرئيسية ملنارصي القرار. ويف السنوات الخمس عرشة التالية، طالبت سبعة قرارات أخرى ملجلس األمن وثالثة قرارات للجمعية العامة بتوسيع وزيادة فعالية مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة أثناء النزاعات؛ وإلدراج خربات مخصصة يف املسائل اإلنسانية يف جميع جهود إقامة السالم؛ كام طالبت مبعالجة االحتياجات واالهتاممات الخاصة للنساء والفتيات؛ ومبنع العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات. ورغم كل ذلك، مل تتزايد مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة ومراعاة اعتبارات النوع ُ ّ ثبت رضورة تعزيز الجهود لسد الثغرة بني االلتزامات العاملية االجتامعي يف اتفاقات السالم إال بصورة تدريجية، مام ي واإلقليمية املنشودة والحقائق التي تعيشها النساء يف النزاع ويف عمليات السالم’ii’. ِّف ّ توجيهات األمم املتحدة من أجل وساطة فعالة )2012( ’’الشمول‘‘ بأنه مدى وطريقة متثيل آراء واحتياجات وتعر أطراف النزاع والجهات املعنية األخرى وإدراجها يف عملية جهد الوساطة ونتائجها. وترتكز الوساطة الشاملة للجميع ّب إدماج وجهات النظر املجتمعية املتنوعة، أي وجهات نظر األطراف عىل افرتاض أن بناء السالم املستدام يتطل املتنازعة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف عملية السالم. وتوفِّر العمليات الشاملة للجميع نقاط انطالق عديدة وآليات متنوعة للمشاركة. وتوسيع الدوائر املهتمة يزيد من إمكانيات تحديد األسباب الجذرية للنزاع ومعالجتها ويكفل تناول احتياجات املتأثرين بالنزاع. ولكن أي عملية شاملة للجميع ال تعني أن جميع أصحاب املصلحة يستطيعون ِّ املشاركة بصورة مبارشة يف مفاوضات رسمية؛ إذ أنها تسهل باألحرى وجود تفاعل منظّم بني أطراف النزاع وغريهم من أصحاب املصلحة إلدراج وجهات النظر العديدة يف عملية الوساطة. ’i ’تستند هذه التوجيهات إىل ’’توجيهات األمم املتحدة من أجل وساطة فعالة‘‘ )2012( )Mediation Effective for Guidance UN( 2012)). ’ii ’انظر تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعني بعمليات السالم واستعراض هيكل األمم املتحدة لبناء السالم والدراسة العاملية لتنفيذ قرار ُرشت جميعها يف .2015 مجلس األمن 1325 )2000(، والتي ن 6 توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع وال تقترص الدعوة إىل استيعاب الجميع يف عملية الوساطة عىل النساء ولكنها تنطبق عىل هويات األقليات االجتامعية والدميغرافية والدينية واإلقليمية وكذلك عىل الشباب واملجتمع املدين املنظَّم واملنظامت املهنية. واستجابة لتزايد َّ املطالب من األطراف الفاعلة يف الوساطة ومن املجتمع الدويل األوسع لوجود خربات ذات هدف محدد يف هذا املجال، يركز هذا املنشور الصادر عن إدارة الشؤون السياسية التابعة لألمم املتحدة بعنوان ’’توجيهات بشأن ُعد للنوع االجتامعي يف مسألة الشمول. اعتبارات النوع االجتامعي واسرتاتيجيات الوساطة الشاملة للجميع‘‘، عىل الب وانطالقاً من نقطة الرتكيز هذه تسعى التوجيهات إىل تعزيز قدرات الوساطة التي تراعي املنظور للنوع االجتامعي عىل األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية وإىل إنشاء عمليات وساطة ذات طابع تشاوري أكرب من خالل دعم ّ املشاركة الفع ِّ الة للمرأة ومراعاة اعتبارات النوع االجتامعي عىل السواء يف تصميم اتفاقات السالم ومادتها. وتقدم ُطر والطرائق املعيارية ذات الصلة التي تشارك بها املرأة يف عمليات الوساطة يف هذه التوجيهات نظرة عامة عن األ ِّ إطار أفرقة الوساطة ووفود أطراف النزاع ومنظامت املجتمع املدين. وتقدم أيضاً اسرتاتيجيات وأدوات عملية تساعد الوسطاء وأفرقتهم يف العمل عىل إعداد وتصميم اسرتاتيجيات وساطة تراعي املنظور للنوع االجتامعي، وتوصيات بشأن إدراج البنود التي تراعي اعتبارات النوع االجتامعي يف اتفاقات السالم. ويراد من هذه التوجيهات أن تكون ذات فائدة ملبعويث األمم املتحدة وكبار الوسطاء وأفرقتهم الذين يعملون أو يخططون للعمل يف عمليات سالم رسمية؛ ورشكاء األمم املتحدة يف جهود الوساطة، مبا يف ذلك ممثلو املنظامت اإلقليمية، والدول األعضاء ومنظامت املجتمع املدين؛ وكذلك أطراف النزاع عىل وجه الخصوص. وتُِقر هذه التوجيهات ّ بأن الوساطة جهد معق ّ د تتحدد نتائجه بكثري من العوامل املختلفة، منها البيئة االجتامعية والدولية؛ وأن النزاعات ليست كلها صالحة للوساطة؛ وأنه عىل الرغم من متتع الوسطاء مبجال كبري لتقديم اقرتاحات إجرائية فإن نطاق التوصيات املوضوعية يتباين وقد يتغَّي مع مرور الوقت’iii’. النوع االجتامعي والوساطة الشاملة للجميع والسالم املستدام ّ يشري النوع االجتامعي إىل الخصائص والتحديات والفرص االجتامعية وكذلك العالقات املقرتنة بكون الشخص ذكراً ُّ َّ مها من خالل التفاعل االجتامعي؛ وهي تتحدد وتكتسب من التنشئة والزمان وقابلة أو أنثى. ويتم تشكيلها وتعل َظَر من املرأة ومن الرجل يف سياق بعينه ُنت للتغيري. ويؤثّ ِّ ر النوع االجتامعي عىل عالقات القوة يف املجتمع ويحدد ما ي وما يسمح لهام به وما ميثّالنه من قيمة. ويتسم النهج املستنري ثقافياً ّ بأهمية خاصة عند دعم املشاركة الفعالة للمرأة ُنظَر إليها بصورة مختلفة يف ثقافات مختلفة. يف عملية السالم، نظراً ألن عالقات النوع االجتامعي ي ّ وتؤدي النساء والفتيات أدواراً ِّ متباينة أثناء النزاعات العنيفة. فقد تكون املرأة مقاتلة أو قد تقدم خدمات للمقاتلني أو قد تكون من بناة السالم وتعمل لحلّ النزاع يف مجتمعاتها. ويف حالة غياب الرجال أو إصابتهم أو مقتلهم تأخذ املرأة دور املعيلة وصانعة القرارات، ويف أحيان كثرية تُصبح أكرث نشاطاً يف الحياة العامة. وميكن أيضاً أن تكون ّ القيادات النسائية فعالة يف صنع السالم عىل الصعيد املجتمعي. ومع ذلك تعترب املرأة والفتاة أوالً وبوجه عام ضحية للعنف، حيث تشكل النساء أغلبية النازحني داخلياً والالجئني يف العامل، ويتعرضن لخطر الرضر الجسدي الجسيم، مبا ’iii ’ّ انظر توجيهيات األمم املتحدة بشأن الوساطة الفعالة )2012(. 7 مقدمة مقدمة يف ذلك العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات. ويتسم االهتامم باحتياجاتهن من منطلق حقوقي باألهمية القصوى ولكنه ينبغي أالّ يحجب األدوار النشطة التي تؤديها املرأة يف حاالت النزاع. وتتجه ديناميات النزاع عموماً إىل تغيري العالقات بني الجنسني، تغيرياً إيجابياً وسلبياً معا.ً ففي وقت الحرب، قد تكتسب املرأة أدواراً ُ سياسية واجتامعية مختلفة وتنجح يف الوصول إىل الفُرص والقيادة وصنع القرارات داخل ّ مجتمعاتها عندما يغيب الرجال بسبب مشاركتهم يف النزاع املسلح أو هروبهم منه. وميكن أن يعزز ذلك قدرة املرأة ٍ عىل حشد دائرتها ودعوة املقاتلني لوضع حد للعنف. ويتعَّي أيضاً االعرتاف بدور الشابات ومشاركتهن. فكثرياً ما متثِّل املرأة الشابة جزءاً من الحركات املطالبة بالتغيري، ولكن يغلب استبعادها من عمليات السالم واالنتقال، التي تتجه ّ عادة، لو أنها أرشكت املرأة عىل اإلطالق، إىل إرشاك القيادات النسائية األكرب سناً والتي لديها صالت أفضل. وتستند هذه التوجيهات إىل االفرتاض القائل بأن اسرتاتيجيات الوساطة التي تشمل املرأة بصورة منهجية، وتشمل ّد عىل األرجح شعوراً بامللكية ودعامً واسعني عىل املستوى الوطني من أجل املجتمع ّ املدين بصورة أعم، سوف تول ّ تسوية يتم التفاوض عليها وتؤدي إىل سالم أكرث استدامة. واستناداً ُ إىل مجموعة البحوث واملامرسات التي وِضَعت يف iv’، تؤكد التوجيهات ما ييل: إطار قرار مجلس األمن 1325’ ّ ميكن أن تؤدي مشاركة املرأة إىل توسيع نطاق الدوائر املحلية املشاركة يف عملية السالم وتعزيز مرشوعيتها ومصداقيتها. ّد اقرتاحات أكرث شموالً ورمبا أكرث توجهاً تتيح املنظورات النسائية فهامً مختلفاً ألسباب وعواقب النزاعات. وتول نحو الهدف لحلّ النزاعات. ّ اتفاقات السالم التي تستجيب لالحتياجات املحددة للنساء والفتيات والرجال والفتيان تسهم يف السالم املستدام. in ,)2011( ”Nilsson, D., “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accord and Durable Peace:تشمل‘ iv‘ Paffenholz, T., “Results on ;38:2 ,International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations Centre on Conflict, Development and Peacebuilding and Graduate Institute ,)2015( .Women and Gender”, Briefing Paper of International and Development Studies, Geneva, http://graduateinstitute.ch; and Preventing Conflict, Transforming .)2000( 1325 Justice, Securing the Peace: The Global Study on the Implementation of Security Council resolution الجزء الثاين: ُطر املعيارية األ الدولية املعنية باملرأة والسالم واألمن 9 األُطر املعيارية مقدمة ُطر املعيارية الدولية املعنية باملرأة والسالم واألمن ثانيا:ً األ ّ يؤدي الوسطاء عملهم استناداً إىل موافقة أطراف التفاوض واستناداً - يف كثري من العمليات الرسمية وليس كلها - إىل واليات يكلفهم بها الكيان الذي يقوم بتعيينهم. ويعمل وسطاء األمم املتحدة يف إطار ميثاق األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة وقواعد ولوائح املنظمة واالتفاقيات العاملية واإلقليمية وكذلك ما ينطبق من القانون الدويل اإلنساين والقانون الجنايئ الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف أي حالة بعينها. وتوفِّر مثانية قرارات أصدرها مجلس األمن إطاراً لألمم املتحدة والدول األعضاء من أجل دعم خطة املرأة والسالم ّ ِّ ق باملرأة والسالم واألمن وهي تعزز واألمن. وميكن تقسيم هذه القرارات إىل فئتني. فهناك أربعة قرارات تتعل ّ املشاركة النشطة والفع ُ الة للمرأة يف صنع السالم وبناء السالم. ويعرتف القرار األسايس 1325 )2000( بأثر النزاعات ّ ُ ها ويطالب مبشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف جهود ص ّ نع السالم. وتحث عىل املرأة ودورها يف منع النزاعات وحل ّ القرارات الالحقة الوسطاء عىل كفالة التمثيل الفعال للمرأة ومنظامت املجتمع املدين النسائية يف عمليات السالم ومؤسساته وكفالة الحامية الكافية والتمويل الكايف الحتياجات املرأة. وتنشئ القرارات أيضاً آلية للقيام بصورة منتظمة برصد تنفيذ القرار 1325 واإلبالغ عن تنفيذه وتطالب بقيام كبار قادة األمم املتحدة بدور نشط وبتعزيز ّق إىل رضورة تعزيز دور الوساطة يف التسوية v’. وهناك ثالثة قرارات للجمعية العامة لألمم املتحدة تتطر املساءلة’ ّه وتشري باإلحالة املرجعية إىل هذه القرارات األربعة لتأييد رضورة إدراج خطة السلمية للمنازعات ومنع النزاع وحل املرأة والسالم واألمن يف الوساطة’vi’. وتبدأ املجموعة الثانية املكونة من أربعة قرارات باتخاذ قرار مجلس األمن 1820 يف عام ،2008 وتهدف هذه املجموعة إىل منع العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات والتصدي له’vii’. ويقر قرار مجلس األمن 1820 )2008( بأن العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات ميكن أن ميثّل، يف حالة استخدامه كأسلوب أو وسيلة يف الحرب، تهديداً للسالم ّ واألمن الدوليني وقد يشكل، حسب السياق، جرمية حرب، أو جرمية ضد اإلنسانية أو عمالً من أعامل اإلبادة الجامعية. وطالبت القرارات الالحقة مبا ييل: تعيني ممثل خاص لألمني العام ليتيح قيادة متخصصة داخل األمم املتحدة بشأن هذه القضية ونرش مستشاري حامية املرأة يف سياقات البعثات؛ وتوفري آليات املساءلة والخربات القضائية؛ وترتيبات الرصد واإلبالغ. ويف عام ،2012 نرشت إدارة الشؤون السياسية ّ دليل الوسطاء: التصدي للعنف الجنيس املرتبط بالنزاعات يف اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم، وسوف ترد اإلحالة املرجعية إليه يف هذه التوجيهات’viii’. ’v ’قرارات مجلس األمن 1325 )2000( و1889 )2009( و2122 )2013( و2242 )2015(؛ وكذلك قرارات الجمعية العامة 283/65 )2011( و303/68 )2014( و304/70 )2016(. ُطر وبرامج ُطر وبرامج إضافية بشأن املرأة والسالم واألمن، مثل األُ طر والربامج التي اعتمدتها املنظامت اإلقليمية )انظر عىل سبيل املثال أ ’vi ’توجد أ 2016womenpeacesecurity-auc./http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/pubs( :الرابط عىل عليها االطالع ميكن التي ،األفريقي االتحاد pdf )وكذلك صكوك حقوق اإلنسان مثل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وعىل الصعيد الوطني اعتمد 64 بلداً خطط عمل وطنية بشأن قرار مجلس األمن 1325 )2000( حتى ترشين الثاين/نوفمرب .2016 ’vii ’قرارات مجلس األمن 1820 )2008( و1888 )2009( و1960 )2010( و2106 )2013(. ’viii ’استفادت صياغة هذه التوجيهيات للوسطاء من املواد الصادرة عن حلقة األمم املتحدة الدراسية املشرتكة بني الوكاالت بشأن ’’العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات ومفاوضات السالم: تنفيذ قرار مجلس األمن 1820“ وتم إصدارها بدعم مايل من مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف الجنيس يف حاالت النزاع. 10 توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع واعتمدت املنظامت اإلقليمية ودون اإلقليمية، مثل االتحاد األفريقي واالتحاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، جداول أعامل أو خطط عمل خاصة مبناطقها إلدماج االلتزامات التي ّ ينص عليها قرار مجلس األمن 1325 )2000( يف صكوك السياسات والربامج القانونية القارية واإلقليمية والوطنية، ُّعها باملساواة. وإلنشاء آليات لتقديم التقارير السنوية املتعلقة بتمكني املرأة ومتت ويساهم االتساق مع القانون الدويل وغريه من املعايري يف دعم مرشوعية عملية السالم وقد يساعد عىل حشد التأييد الدويل للتنفيذ. ويف ظل القانون اإلنساين الدويل، تتيح اتفاقيات جنيف تدابري حامية خاصة للمرأة يف حاالت النزاع ّح’ix’. ويف قانون حقوق اإلنسان، وخاصة العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، تدين النصوص املسل ّ رصاحة جميع أشكال الرق والتعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة كام تنص عىل الحق يف التحرر من هذه االنتهاكات. وتنص اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل حظر التمييز واملعاملة املهينة عىل أساس النوع االجتامعي. وتوفِّ َّ ر توصيتان صادرتان عن اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة توجيهات محددة بشأن تطبيق تدابري خاصة مؤقتة لتعزيز مشاركة املرأة )التوصية 25( ودور املرأة يف منع نشوب النزاعات يف حاالت النزاع .’x وما بعد انتهاء النزاع )التوصية 30(’ ’ix ’وبالتحديد، املادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة املؤرخة 12 آب/أغسطس ،1949 املادة 76 )1( من الربتوكول اإلضايف األول واملادة 4 )2( من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف املعتمد يف .1977 .30/CEDAW/C/GCو 25/CEDAW/C/GC انظر‘ x‘ 11 األُطر املعيارية مقدمة توجيهات بشأن التزامات األمم املتحدة األساسية فيام يتعلق بالوساطة الشاملة للجنسني ينبغي أن يقوم الوسطاء وأفرقتهم مبا ييل: ُطر اإلقليمية والوطنية ذات الصلة( لدعم املشاركة ُطر املعيارية والقانونية )مبا يف ذلك األ استخدام األ الفعالة للمرأة يف تسوية املنازعات سلميا،ً وخاصة يف عمليات الوساطة الرسمية يف النزاعات. صياغة وتوفري اسرتاتيجيات ملموسة بشأن اعتبارات النوع االجتامعي والوساطة لزيادة إدراج املرأة بصورة مجدية، وخاصة عىل صعيد املستويات العليا يف مفاوضات السالم الرسمية. توفري خربات النوع االجتامعي وخربات يف موضوع الشمول يف جميع عمليات الوساطة منذ بدايتها. ّح يف الحوار اللتامس التزامات محددة زمنياً من أجل وقف جميع أعامل إرشاك أطراف النزاع املسل العنف الجنيس املرتبط بالنزاع، امتثاالً للقانون الدويل. إجراء مشاورات منهجية مع املجتمع املدين، واملنظامت النسائية والناجني من العنف الجنيس يف ُ سياق جميع جهود صنع السالم. تشجيع األطراف عىل زيادة مشاركة املرأة السياسية )عن طريق االنتخاب والتعيني(، مبا يف ذلك دعم التدابري الخاصة املؤقتة، مثل الحصص، يف حالة انطباقها. تشجيع إدراج املفردات واألحكام ذات الداللة للنوع االجتامعي يف جميع اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم. الجزء الثالث: إعداد الوساطة 13 إعداد الوساطة إعداد الوساطة ثالثا:ً إعداد الوساطة االستعداد ّ تراعي اسرتاتيجية عملية الوساطة الفعالة خصوصية النزاع؛ وأسباب النزاع ودينامياته؛ ومواقف األطراف ومصالحهم ّ والتامسك بينهم؛ واحتياجات املجتمع األوسع؛ وكذلك البيئات اإلقليمية والدولية، التي تؤدي أدواراً حاسمة يف جدوى مسعى الوساطة. ويشمل االستعداد للوساطة املعارف واملهارات الفردية للوسيط مع وجود فريق متجانس ّ من املتخصصني املؤهلني، فضالً عن الدعم السيايس واملايل من الكيان القائم أو الكيانات القامئة بالوساطة. وهو ِّميكن الوسيط من توجيه عملية الوساطة ورصدها واملساعدة عىل تعزيز القدرة التفاوضية ألطراف النزاع وأصحاب ُّ املصلحة اآلخرين ومعاونتهم يف التوصل إىل اتفاق عىل أساس التفاوض وإدارة التوقُّعات وحشد التأييد )مبا يف ذلك تأييد الجهات الفاعلة الدولية( ملرحلة التنفيذ. وتستطيع الكيانات القامئة بالتكليف وجهات الوساطة أن توجه إشارة هامة إىل أطراف النزاع باتباعها مبدأ الشمول للجميع يف تشكيل أفرقة الوساطة وبتعبريها عن هذا الشمول يف اإلجراءات التي تقوم بها. وينبغي إيالء االعتبار إىل الخيارات التالية عند اختيار وإعداد الوسطاء وأفرقة دعم الوساطة: تعيني نساء عىل رأس أفرقة الوساطة. السعي إىل تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف فريق دعم الوساطة. كفالة متتع جميع أعضاء الفريق بالفهم الجيد ألبعاد النوع االجتامعي ملجاالت خرباتهم املواضيعية أو الجغرافية. ّضم خربات يف مجاالت اعتبارات النوع االجتامعي والوساطة يف فريق الوساطة أو تعيني خرباء خارجيني. تنظيم حلقات عمل مرتبطة بالسياق لتناول اعتبارات النوع االجتامعي ومبدأ شمول الجميع وذلك لفائدة َّ فريق الوساطة يف بداية عملية الوساطة وعند التفاوض عىل قضايا محددة يف النزاع. تحليل النزاعات مع مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي ميثِّل تحليل النزاع مع مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي الخطوة األوىل والجوهرية نحو إقامة عملية وساطة مراعية لالعتبارات للنوع االجتامعي. وتحليل النزاع هو الدراسة املنهجية لهياكل النزاع وأصحاب املصلحة فيه وديناميات النزاع من أجل الحصول عىل فهم أفضل ألسباب النزاع والعوامل التي تثريه والقوى التي تدعم نشوب النزاع العنيف أو حلول السالم. وينبغي تطبيق املنظور للنوع االجتامعي يف كل مراحل عملية تحليل النزاع. ويتعَّي أن يكون التحليل أوسع من مجرد توثيق مامرسات التمييز واالستبعاد وآثار النزاع عىل الجنسني وتقييم الديناميات اإلنسانية العميقة - ديناميات القوة السياسية واالقتصادية بني الرجال والنساء داخل املجتمع - وارتباطها بالسالم واألمن. وينبغي أن يساعد أيضاً ُ عىل تعيني الفرص والقدرات املتاحة لصنع السالم. وتتقاطع العالقات بني الرجال والنساء مع كثري من العوامل األخرى املؤدية إىل االنقسام االجتامعي، مثل الطبقة االجتامعية والعرق واألصل اإلثني واملوقع الجغرايف والالمساواة االقتصادية والوصول إىل املوارد. وميكن للعنف توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 14 الجنيس والعنف للنوع االجتامعي ضد النساء أو الرجال أن يثري ردود فعل دفاعية عنيفة أو أعامالً انتقامية، وذلك ّنة، مام يخلق دورة مثالً عندما ترتكب مجموعات مسلحة أعامالً منهجية من العنف الجنيس ضد مجموعات معي ِّم التحليل أيضاً ما إن كان التأثري )غري الرسمي( للمرأة قد تصاعد مع اضطالعها متالحقة من العنف. وينبغي أن يقي ّح. بأدوار قيادة اجتامعية وسياسية يف مجتمعاتها أثناء غياب الرجال نتيجة النزاع املسل املشاورات واسرتاتيجيات املشاركة والرشاكات االسرتاتيجية ّ ّ فة مبعالجة مجموعة واسعة من القضايا أن تتحدث مع مجموعة واسعة من أصحاب يتعَّي عىل أفرقة الوساطة املكل املصلحة لتكوين فهم لديناميات الحالة ولوجهات النظر التي تسهم يف تشكيل سياق النزاع. وينبغي إرشاك األطراف الفاعلة املحلية واملجتمعية، مبا فيها املجموعات النسائية، يف هذه العملية. وينبغي للوسطاء، بالتشاور مع القيادات النسائية ومنظامتها، وضع اسرتاتيجية للتواصل مع أطراف املسار الثاين وإرشاكهم يف بداية عملية الوساطة من أجل تشجيع الدعم الواسع لحلّ النزاع عن طريق الوساطة. ّ وتؤدي املرأة أدواراً مختلفة كثرية يف سياق النزاع - كمقاتلة؛ وكداعمة للمقاتل، أو أم أو أخت أو زوجة له؛ وكصاحبة ّمة وسياسية إلخ - وميكنها أيضاً أن تشكل مورداً يف جوانب كثرية يف النزاع إىل جانب احتياجاتها الخاصة عمل، وكمعل )املبارشة(. وباإلضافة إىل إدراج املرأة يف العملية بصفتها الفردية، فمن املهم تقييم كيفية مشاركة النساء يف منع النزاعات وتسويتها داخل مجتمعاتهن والنظر يف كيفية إدراج هذه الخربات يف عمليات السالم. وينبغي أن تلتمس أفرقة الوساطة التوجيهات من املجموعات النسائية والشبكات النسائية، وأن تتشاور مع الخرباء من النوع االجتامعي ُ ِسهم هذا النظر للحصول عىل املشورة بشأن طريقة التعامل مع التقاليد العرفية والدينية بطريقة مالمئة. وسوف ي ُعزز قدرة الوسطاء عىل استكشاف اقرتاحات بديلة لحل النزاع. املتعمق يف التوصل إىل فهم أشمل للحالة وي ِّ ّ وبصورة أعم، تستطيع منظامت املجتمع املدين، مبا فيها املجموعات النسائية، أن تؤدي دوراً حاسامً يف تعزيز رشعية عملية السالم ونوعيتها’xi ُ’ . ومتثل منظامت املجتمع املدين النشطة يف عملية صنع السالم أصوالً هامة محتملة، ألنه ال ميكن يف جميع الحاالت افرتاض أن أطراف النزاع ميثّلون مصالح السكان عموما.ً ومع ذلك فإن منظامت املجتمع املدين - غري الشاملة للمرأة حسب تعريف هذا املصطلح - ميكن أن تكون أيضاً جهات متشددة، أو تنحاز لطرف ُ َ نصح الوسطاء ببدء مشاورات مع منظامت املجتمع من أطراف النزاع أو ترفض إنهاء النزاع عن طريق الوساطة. وي ّب بعض سياقات العنف الشديد أن يتخذ وقف إطالق النار شكل ترتيب مؤقت حرصاً املدين منذ البداية. وقد تتطل قبل أن ميكن توسيع العملية لتشمل أطرافاً أخرى، ولكن يظل من الرضوري إفساح مجال الستيعاب املنظور للنوع االجتامعي. أما جهود الوساطة التي تشمل املجموعات املسلحة وحدها فالخطر منها أنها توحي مبكافأة العنف، ّد ذلك االستياء داخل قطاعات أخرى من املجتمع أو ينحرف إىل تشجيع أطراف أخرى عىل اللجوء إىل وميكن أن يول ٍ وسائل عنيفة ليك تحصل هي األخرى عىل مكان لها عىل طاولة املفاوضات. ’xi‘‘ ’منظمة املجتمع املدين“ مصطلح واسع شامل يغطي املنظامت غري الحكومية والجمعيات الخريية واألوقاف واملؤسسات وأفرقة الدعوة والرابطات الوطنية والدولية. 15 إعداد الوساطة إعداد الوساطة ّب تخطيطاً دقيقاً ليك تكفل توفُّر املوارد الكافية وعمليات الوساطة الشاملة للجميع تضيف دوماً تعقيداً وتتطل إلجراء املشاورات واسعة النطاق يف بداية الوساطة. وينبغي ألفرقة الوساطة تحديد القيود اللوجستية واألمنية واملالية وغريها من القيود التي متنع األطراف الفاعلة من املشاركة مع إدراكها أن هذه القيود ستكون ذات طابع مختلف بالنسبة للمرأة يف كثري من األحيان. االتساق والتنسيق والتكامل يف سياق الوساطة يف النزاعات الدولية تستطيع كيانات األمم املتحدة أو املنظامت الدولية أو الدول األعضاء التي تقوم بصياغة والية الوساطة أو متويل عملية الوساطة أن تؤثّر بشدة عىل هذه العملية. ويتزايد االتساق عموماً ُ ُهج وأطراف الوساطة عىل دعم وسيط رئييس. ويؤدي تزايد عدد ونطاق األطراف الفاعلة َف ن َل ُ عندما تعمل مخت املنخرطة يف دعم الشمول واملساواة بني الجنسني يف عمليات السالم إىل جعل تنسيق جهود الوساطة ودعم الوساطة أمراً جوهرياً ولكنه ينطوي عىل تحديات؛ وميكن تعزيز التكامل من خالل تقسيم واضح للعمل عىل أساس املزايا النسبية بني أطراف الوساطة العاملني عىل مختلف املستويات. ويتصل االتساق والتنسيق والتكامل أيضاً بجوانب العملية املتعلقة بشمول الجنسني، مثل إجراء املشاورات مع املنظامت النسائية وغريها من أطراف املسار الثاين وبناء قدرات الوساطة بني الرشكاء الوطنيني املعنيني. وميكن االستفادة من اسرتاتيجيات الرشاكة املشَتكة والتدريب والتوجيه لتطوير الخربات املتخصصة والوساطة الشاملة للجنسني. وتستطيع الجامعات النسائية التي تنشط لحشد التأييد للسالم، وكثرياً ما يكون ذلك بدعم من شبكات املنارصة ُ ُهج بديلة ومساءلة األطراف الفاعلة يف الوساطة ّ العاملية، أن تؤدي دوراً هاماً يف النهوض بالشمول من خالل عرض ن ّ وأطراف النزاع. وميكن ألي اسرتاتيجية نشطة إلرشاك الجامعات النسائية التي تعمل عىل حشد التأييد للسالم أن متكن الوسطاء وأفرقتهم من العمل بصورة مشرتكة اللتامس حلول أكرث قبوالً وابتكاراً ّ لتعزيز املشاركة الفعالة للمرأة، مبا يف ذلك القيام يف بعض الظروف بدعم الوسيط من خالل أداء دور مبارش يف املنارصة بني األطراف. وتشري املامرسة الجيدة إىل أن أفرقة االتصال الدولية أو منتديات ’’أصدقاء الوساطة“، التي تتألف من الدول األعضاء ّ واألطراف الفاعلة الدولية واإلقليمية املعنية، تستطيع أن تؤدي دوراً هاماً يف أعامل املنارصة وتنسيق الجهود من ّ أجل دعم املشاركة الفعالة للمرأة. وميكن أيضاً اللجوء إىل هذه املجموعات للنظر يف توفري متويل مخصص ملنظامت ّبه قرارا مجلس األمن لألمم املجتمع املدين يف حاالت ما بعد النزاع، وللمنظامت النسائية بالتحديد، وفقاً ملا يتطل املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن’xii’. ’xii ’قرار مجلس األمن 2122 )2013(، الفقرة 7 )ب( من املنطوق وقرار مجلس األمن 2242 )2015(، الفقرة 3 من املنطوق. توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 16 توجيهات بشأن إعداد الوساطة ينبغي لجهات الوساطة والوسطاء وأفرقتهم القيام مبا ييل: اختيار وسطاء يتمتعون باملعرفة واملهارات والخربة يف حالة النزاع املعني تحديداً؛ وينبغي القيام بصورة نشطة بتحديد مرشحات للقيام بهذا الدور والنظر يف اختيارهن عىل رأس الوساطة. ّ توخ َ ي النهج االسرتاتيجي عند تشكيل فريق دعم الوساطة؛ والسعي إىل تحقيق التكافؤ بني الجنسني، وضم خربات يف شؤون النوع االجتامعي وكفالة أو بث خربات الوساطة الشاملة للجنسني، حسب الحاجة، بني جميع أفراد الفريق من خالل الحلقات التدريبية واملواد التوجيهية. إجراء تحليل النزاع مع مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي وإجراء تقييامت داخلية منتظمة للعملية من أجل إدخال التعديالت يف اسرتاتيجيات الوساطة حسب الحاجة، مبا يف ذلك القيام مبا ييل: تقييم األثر املتاميز للنزاع املسلح عىل الرجال والنساء واالعرتاف بأن الديناميات للنوع االجتامعي تنشئ فُرصاً ّ وتحد ُ يات فريدة لصنع السالم. تحليل األدوار املختلفة والعديدة للمرأة يف النزاع )من مقاتلة إىل صانعة سالم( واستكشاف أنواع املعارف واملعلومات والشبكات التي قد تتيحها. ُطر املعيارية ُطر املعيارية والسياقات الثقافية وموقع البلد يف األ استكشاف كيف ميكن لأل الدولية/اإلقليمية والوطنية واملامرسات الجيدة اإلقليمية أن تساعد الوسيط يف تعزيز الوساطة الشاملة للجميع. االستعداد للتعامل مع ُ املعارضة التي تواجهها نُهج الوساطة الشاملة للجميع، مثل القيام بتقييم ُ كيفية تأثري الثقافة أو التقاليد املحلية عىل فُرص مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة. كفالة الدعم املايل والسيايس املستمر ملشاركة املرأة بفعالية يف عملية الوساطة، وذلك مثالً من خالل آليات التنسيق بني األطراف الفاعلة الدولية. دراسة القيود التي تعرتض مشاركة املرأة مثل االحتياجات األمنية ورضورة وجود مرافقني لها وااللتزامات األرسية وساعات عقد االجتامعات، إلخ. اإلقرار بدور مجموعات االتصال الدولية يف ّ منارصة وتنسيق جهود دعم املشاركة الفعالة للمرأة ومطالبة هذه املجموعات بتنسيق الجهود يف بناء قدرة منظامت املجتمع املدين النسائية وتوفري متويل مخصص لدعمها. الجزء الرابع: تصميم العملية توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 18 رابعا:ً تصميم العملية تصميم العملية الشاملة للجميع َهج الوساطة وتنظيمها، من أجل تيسري النجاح يف يشري تصميم عملية الوساطة إىل صياغة خطة/اسرتاتيجية بشأن ن حلّ أو إدارة النزاع. والعملية الشاملة للجميع تكون أميل إىل تحديد األسباب الجذرية للنزاع ومعالجتها وضامن تلبية احتياجات القطاعات السكانية املترضرة. وميكن أيضاً ّ للعملية الشاملة للجميع أن تعزز إحساس امللكية الوطنية وأن تُرشك املجتمعات التي عانت من آثار النزاع وكذلك القطاعات األخرى من املجتمع التي يجب عليها أن تعمل صوب تحقيق مستقبل يسوده السالم. ِّ ويخلق تصميم العملية الشاملة للجميع نقاط انطالق عديدة وآليات متنوعة للمشاركة. ويشمل ذلك التواصل املنهجي إلدماج وجهات نظر األطراف يف النزاع وغريها من أصحاب املصلحة، وخاصة النساء، وإنشاء دوائر جديدة ُّ لتأييد السالم. ولكن استعجال التوص ّ ل إىل اتفاق أو ّ يل لوقف إطالق النار قد يؤدي يف بعض الحاالت إىل تضييق أكرث للمشاركة يف املراحل األوىل من العملية. ومتثل موازنة الرضورات اإلنسانية لوقف أعامل القتل مبطالب أطراف النزاع َّ وااللتزامات املعيارية مهمة معقدة للوسطاء. ويتعَّي عىل الوسطاء تشجيع أطراف النزاع عىل فهم قيمة املشاركة الواسعة من جانب املرأة. ولكن يجب عليهم ِّ اإلقرار بأن أطراف النزاع سيحد ٍ دون إىل حد كبري ما هي األطراف الفاعلة التي تدخل يف العملية وكيفية وزمن دخولها. ومع ذلك يستطيع الوسطاء تشجيع أطراف النزاع عىل أن تضم يف وفودها القيادات النسائية وتعقد مشاورات منتظمة مع املمثالت من النساء، وذلك عىل سبيل املثال من خالل ما ييل: تشجيع أطراف النزاع عىل تخصيص ثلث أعضاء وفودها التفاوضية عىل األقل ملمثالت القيادات النسائية. َ النظر يف خيارات التصميم مثل منح أطراف النزاع مقاعد إضافية عىل طاولة املفاوضات عىل أن تشغلها النساء. مساعدة أطراف النزاع يف عقد مشاورات منتظمة مع دوائرها، مبا يف ذلك املمثالت من النساء. إن كفالة املساواة يف حصول أعضاء وفود أطراف النزاع من النساء، وكذلك النساء املشاركات يف عمليات املسار الثاين، عىل التمويل والتسهيالت واألمن سيفيد أيضاً يف تسهيل املشاركة بفعالية أكرب. وميثّل تهديد السالمة الجسدية قيداً ّب بحثاً دقيقاً من جانب فريق الوساطة. وتشمل الخيارات يف هذا السبيل ما ييل: كبرياً للمرأة، وهي قضية تتطل توفري الحامية املادية ألعضاء الوفود من النساء املشاركات يف املحادثات الرسمية، وأيضاً للنساء املشاركات يف اجتامعات الحوار واالجتامعات التقنية. تنظيم تسهيالت الدعم، مثل رعاية األطفال والتكاليف اإلضافية املتصلة بذلك، للسامح ألعضاء الوفود من ِّ النساء بحضور جميع الجلسات، وتخطيط االجتامعات يف مواعيد تسهل أكرب قدر ممكن من املشاركة ألعضاء الوفود من النساء. متكني أعضاء الوفود من النساء من املشاركة يف التدريب ومتكينهن من عقد االجتامعات املنفصلة أو عرب َ األفرقة لتقرير املصالح واألولويات املتبادلة وتحديد اسرتاتيجيتها. توفري التمويل املتساوي )مثل تذاكر الطائرات والفنادق والوجبات واملصاريف النرثية( ملمثيل األطراف، بغض النظر عن النوع االجتامعي. 19 تصميم العملية تصميم العملية املشاركة املتعددة املسارات تزداد عملية الوساطة تعقيداً مع توسيع قاعدة التشاور واستخدام منتديات عديدة إلرشاك األطراف الفاعلة يف مختلف املستويات. وقد يتعَّي عىل الوسطاء معالجة التوتُّ َ ر املحتمل بني شمول الجميع وحلّ النزاع يف الوقت املناسب. وقد يكون من العسري أيضاً إرشاك مجموعات أصحاب املصلحة التي يصعب تعريفها أو التي تفتقر إىل قيادة واضحة، مثل الحركات االجتامعية والشباب واملجموعات النسائية، التي ال متثّل دوائر منظمة مثل األحزاب السياسية أو الحركات املسلحة. ويزيد ذلك من أهمية وضع خريطة ألصحاب املصلحة وتخطيط العملية وإدارتها. ً ّ وتؤدي القيادات النسائية وممثلو املجتمع املدين مجموعة متنوعة من األدوار يف عملية الوساطة: فقد يكونون أعضاء يف وفود األطراف أو مستشارين تقنيني أو مواطنني أو أعضاء يف لجان خاصة لتقديم املشورة إىل الوسيط أو أعضاء ُّ الوفود يف عملية منفصلة ولكنها ترتبط باملسار الثاين. أو قد يستطيعون تشكيل تجمعهم الخاص للتأثري عىل عملية ُنصح الوسطاء وأطراف النزاع بالعمل بنشاط الستكشاف مختلف الخيارات لتمثيل املرأة يف العمليات الوساطة. وي املتعددة املسارات، مبا يف ذلك ما ييل: تنظيم لجنة استشارية نسائية للوسيط لكفالة استامع الوسيط لهن ودعوتهن لتقديم مساهامت إىل الوسيط. إنشاء هياكل للحوار والتفاوض تسمح ملجموعات املجتمع املدين النسائية غري املمثلة متثيالً كافياً يف املحادثات الرسمية بالتواصل مع أطراف النزاع والوسطاء وأفرقتهم. تدشني منتديات املجتمع املدين التي تشمل ممثلني من النقابات وقطاع األعامل ومجموعات حقوق اإلنسان واملنظامت النسائية واملؤسسات الدينية ومجموعات السكان األصليني، إلخ، إلتاحة الفرصة لالستامع إىل آراء عامة الناس وربطها بعملية الوساطة ومحاولة التصدي لشواغلهم. َب منها عادة حلّ املنازعات ودعم الحوار والثقة ُطل إقامة الصالت مع مبادرات السالم الوطنية/املحلية التي ي والسالم داخل املجتمعات املحلية. ِّ تحديد القيادات واملنظامت النسائية يف مرحلة مبكرة من عملية الوساطة لضمها إىل عضوية هيئات تنفيذ اتفاق السالم املقبل أو لدعم وتعزيز تنفيذه بصورة منصفة. وقد ترتبط النساء ومنظ ّمتهن بانتامءات سياسية منفصلة تعِّب عن االنقسام داخل مجتمعاتهن. ولذلك سيحتاج الوسطاء وأطراف النزاع الذين يفاضلون بني ممثالت املرأة إلرشاكهن يف عملية متعددة املسارات إىل تقييم الجهات التي متثّلها هذه املنظامت وما َّ ميكن أن تكون عليه املصالح واملساهامت املحددة لها يف الوساطة. ومن األمور الحاسمة لتعزيز مرشوعية نهج الوساطة املتعدد املسارات وجود إجراءات اختيار تتسم باالتساق والشفافية - فبدون هذه اإلجراءات ينشأ خطر تعميق االنشقاقات. وينبغي النظر بدقّة فيام ييل: معايري االختيار )السياسية والدميغرافية والجغرافية، إلخ(. أساليب االختيار )االختيار الذايت، التعيني، االنتخاب، إلخ(. املسؤولية عن االختيار )جهات داخلية، جهات خارجية، أو كالهام(. أساليب املشاركة )مشاركة مبارشة أو غري مبارشة، أو مشاركة بصفة مراقب، إلخ(. ّ وميكن أن تؤد َّ ي حمالت التواصل املوجهة نحو املرأة واملجتمع عموماً إىل زيادة الدعم ملسعى الوساطة وإدراج مزيد من األصوات املمثِّلة لدوائر مختلفة. وهذا بدوره ميكن أن يساعد أطراف النزاع والوسطاء عىل تحقيق االنضامم إىل توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 20 ُّ العملية واإلحساس مبلكيتها، وكذلك التوصل إىل اتفاقات أشد قوة وأكرث استدامة. وتعترب صياغة اسرتاتيجية اتصال يف االتجاهني - أي إعالم املجتمع األوسع بالتقدم املنجز يف الوساطة والتامس املقرتحات للنظر فيها عىل طاولة املفاوضات - أسلوباً هاماً َّ لبناء الثقة. وقد ينطوي ذلك عىل إجراء مناقشة مع النساء بشأن الغياب الفعيل أو املتصور لألمن ثم كفالة التعبري عن احتياجاتهن ووجهات نظرهن بدرجة كافية يف اتفاق السالم. بناء القدرات والتمكني قد يحتاج أطراف النزاع وغريهم من أصحاب املصلحة إىل املشورة واملساعدة من أجل تعزيز قدراتهم عىل التفاوض. وقد تكون املساعدة التقنية مطلوبة أيضاً لحشد الدعم الوطني والدويل للتنفيذ. وقد تحتاج أفرقة الوساطة إىل تعيني ّ الرشكاء يف مرحلة مبكرة من العملية من أجل املساعدة عىل بناء قدرات املنظامت النسائية وغريها من منظامت املجتمع املدين عىل املشاركة بفعالية يف العملية. وهذه املساعدة التقنية ميكن أن تساعد عىل إنشاء مساحة ملنظامت املجتمع املدين النسائية، أو متكينها من تطوير شبكاتها، ووضع جدول أعامل مشَتك للتغيري واسرتاتيجيات التفاوض. وعندما تسمح الظروف، ينبغي أن يعمل الوسطاء أيضاً مع األطراف إلنشاء مساحة ألعضاء الوفود من النساء. وتشمل خيارات ذلك ما ييل: تقديم التدريب بشأن قضايا التفاوض والقضايا الجوهرية وتوفري مشورة الخرباء الدوليني والتواصل املتبادل ّ مع سياقات النزاع املختلفة لتمكينها من املشاركة الفعالة يف محادثات السالم )مبا يف ذلك العنارص التدريبية ُ ُهج الوساطة الدولية ومصطلحات األمم املتحدة(. التي ترشح ن مساعدة مجموعات متنوعة من النساء عىل تشكيل تحالفات ذات قواعد واسعة إلنشاء منابر مشرتكة للمصالح وجداول العمل من أجل عرضها عىل أطراف النزاع والوسطاء واملراقبني. التامس الحصول عىل ورقات املواقف من املجموعات النسائية وغريها من مجموعات املجتمع املدين بشأن مواضيع املفاوضات، وتخصيص وقت يف جدول األعامل لقيام أفرقة التفاوض مبناقشة هذه املساهامت. تسهيل عقد اجتامعات منتظمة بني القيادات النسائية وقيادات أطراف النزاع، وكذلك مع الوسيط وفريق الوساطة، ملناقشة القضايا املدرجة يف جدول األعامل وتوليد إرادة سياسية أكرب لتحقيق مشاركة املرأة عىل قدم املساواة. ُّ ّ ب عىل التحديات الخاصة مثل رضورة الحصول عىل التمويل لتسهيل اصطحابهن مساعدة النساء للتغل للمرافقة؛ ومساعدتهن يف الحصول عىل التأشريات؛ والوصول إىل املعلومات. 21 تصميم العملية تصميم العملية توجيهات بشأن تصميم العملية ينبغي للوسطاء وأفرقتهم العمل مع أطراف النزاع من أجل القيام مبا ييل: تصميم عمليات الوساطة الشاملة للجميع بنقاط انطالق عديدة وآليات متنوعة للمشاركة من أجل إدماج وجهات نظر أطراف النزاع وأصحاب املصلحة اآلخرين مبن فيهم النساء. تعيني منظامت املجتمع املدين، وخاصة املجموعات النسائية، إلدراجها يف جهود املسار الثاين والقيام، عند بداية عملية الوساطة، بصياغة اسرتاتيجية إلرشاك األطراف الفاعلة مثل ممثيل النقابات وقطاع األعامل ومجموعات حقوق اإلنسان واملنظامت النسائية واملؤسسات الدينية ومجموعات السكان األصليني. استكشاف جميع الخيارات إلرشاك املرأة واملجتمع املدين يف عملية الوساطة، وذلك مثالً بصفة أعضاء رسميني يف الوفود أو خرباء تقنيني أو مراقبني أو أعضاء وفود يف مشاورات املسار الثاين واملسار الثالث، أو تسهيل االتصال بأطراف النزاع يف عملية السالم. تسهيل ّ املشاركة الفعالة للمرأة من خالل إنشاء مساحة للنساء وتوفري املشورة التقنية لهن حسب الحاجة من أجل بناء قدراتهن وشبكاتهن وصياغة خطة التغيري الخاصة بهن. تسهيل االجتامعات املنتظمة بني القيادات النسائية وقيادات أطراف النزاع ملناقشة القضايا وتوليد إرادة سياسية أكرب ملشاركة املرأة عىل قدم املساواة. تعيني ومعالَجة القيود األمنية واللوجستية وقيود السفر والقيود املالية ّ التي قد تحد من مشاركة املرأة يف عملية الوساطة. إتاحة إجراء املشاورات املنهجية والتواصل لصالح املرأة عرب املجتمعات لزيادة الدعم. التخطيط إلرشاك املرأة يف ترتيب التنفيذ التفاق السالم والنظر يف دورها عند تصميم آليات اإلرشاف وحلّ املنازعات )انظر القسم الخاص بتنفيذ اتفاقات السالم(. الجزء الخامس: اتفاقات الوساطة: املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية 23 املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية خامسا:ً اتفاقات الوساطة: املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية اللغة املتصلة بالنوع االجتامعي يف اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم ِ تهدف اتفاقات السالم إىل إنهاء العنف وتوفري منرب لالنتقال إىل السالم من خالل معالجة أسباب النزاع بصورة ُّ مبارشة، بوسائل منها إنشاء آليات أو مؤسسات جديدة عن طريق عمليات دميقراطية. ويتم التوصل إىل مختلف أنواع االتفاقات أثناء عملية الوساطة. وسيكون بعض هذه االتفاقات - مثل اتفاقات وقف إطالق النار أو االتفاقات اإلجرائية بشأن طبيعة املحادثات، محدوداً َّ يف نطاقه ويتناول قضية محددة من أجل احتواء النزاع أو إدارته. ويف املقابل تعالِج اتفاقات السالم الشاملة مجموعة واسعة من القضايا، والتي قد يكون اتفاق وقف إطالق النار أحد العنارص التي تتألف منها’xiii’. َّ وتتحدد قدرة اتفاق السالم عىل البقاء بخصائص العملية ومحتويات االتفاق. وتستند استدامة االتفاق عموماً إىل خليط من: درجة االلتزام السيايس ألطراف النزاع؛ وانضامم السكان؛ ومدى معالجته لألسباب الجذرية للنزاع؛ ومقدار الدعم الدويل الذي يستطيع االتفاق تجميعه واالحتفاظ به؛ وما إن كان االتفاق يصمد أمام ضغوط التنفيذ. وتُطالب الفقرة 8 من منطوق قرار مجلس األمن 1325 )2000( من جميع الجهات الفاعلة املعنية يف التفاوض عىل اتفاقات السالم أو تنفيذها األخذ مبنظور النوع االجتامعي والنظر فيام ييل: التعامل مع االحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء اإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة التأهيل وإعادة االدماج والتعمري بعد انتهاء الرصاع. دعم مبادرات السالم املحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان األصليون لحل النزاعات، وتدابري إرشاك املرأة يف جميع آليات تنفيذ اتفاق السالم. ضامن حامية واحرتام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام االنتخايب والرشطة والقضاء. وينبغي النص بوضوح عىل جوانب النوع االجتامعي يف القضايا املوضوعية، فقد أثبتت اتفاقات السالم ’’املحايدة“ للنوع االجتامعي أو التي ’’تتجاهل“ الجانب للنوع االجتامعي’xiv ’أنها ترض باحتياجات املرأة إىل األمن وبناء السالم. وينبغي أن تُذكر املرأة بوصفها مساهامً ووكيال،ً وليس ضحية فقط أو شخصاً من أصحاب االحتياجات الخاصة. وينبغي أن تُدرج االتفاقات أيضاً طرائق واضحة مراعية لالعتبارات للنوع االجتامعي من أجل التنفيذ والرصد وحل املنازعات ملعالجة االختالفات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ، وأن تنص عىل املشاركة النشطة للمرأة يف إطار هذه الطرائق. ’xiii ’ألغراض جمع البيانات السنوية عن املرأة والسالم واألمن، تُدرج إدارة الشؤون السياسية، يف إطار مصطَلَح ’’اتفاقات السالم“: اتفاقات وقف األعامل القتالية واتفاقات وقف إطالق النار، واالتفاقات اإلطارية واتفاقات السالم الشاملة املوقَّعة بني ماال يقل عن طرفني من أطراف النزاع، وتهدف إىل ّ إنهاء أو منع نزاع عنيف أو تحويله بشكل كبري بحيث تتسن ّ ى معالجته عىل نحو بناء بدرجة أكرب. ’xiv ’االتفاقات التي تتجاهل اعتبارات النوع االجتامعي هي االتفاقات التي ال تشري مطلقاً إىل األثر املتاميز للنزاع عىل الرجال والنساء أو ال ِّ تقدم توصيات متصلة بالنوع االجتامعي. توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 24 ومن األمور الجوهرية وجود معرفة تفصيلية باملفاهيم واملبادئ واملؤسسات الثقافية أو الرتاثية أو الدينية، نظراً ألنها ستكون عىل األرجح ذات صلة بأي نهج مالئم للنوع االجتامعي. وينبغي أن تستفيد االتفاقات من هذه العنارص األساسية - وكذلك املصادر األخرى مثل اإلطار القانوين للبلد أو املعايري الدولية - من أجل النهوض بحقوق املرأة وشواغل شؤون النوع االجتامعي. ويف كثري من العمليات، يستطيع الوسطاء التأثري عىل عملية الصياغة وتشجيع أطراف النزاع عىل إدراج لغة تتصل باعتبارات النوع االجتامعي منذ البداية. ولكن فريق الوساطة ينبغي أن يكون مستعداً أيضاً للرد عىل شكوك األطراف أو مقاومتهم. وعندما يكون إدراج أحكام تتصل خاصة بالنوع االجتامعي يف اتفاقات وقف إطالق النار أو اتفاقات السالم أمراً عسرياً للغاية فإنه ينبغي للوسطاء النظر يف اقرتاح ’’نقاط مرجعية“ للرجوع إليها فيام بعد، مثل إدراج إشارات يف الديباجة إىل قرارات األمم املتحدة املتصلة باملرأة والسالم واألمن، أو ما يتصل باألمر من القانون اإلنساين ُ َّ طر املتصلة بسياق النزاع املحدد. وقانون حقوق اإلنسان، أو اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة، أو غري ذلك من األ 25 املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية توجيهات بشأن اللغة املتصلة بالجانب للنوع االجتامعي يف اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم ينبغي للوسطاء وأفرقتهم العمل مع أطراف النزاع من أجل ما ييل: استعامل لغة وضامئر شاملة للجميع تشري إىل مفاهيم محايدة تغطي الرجال والنساء معاً )مثل: ،ً يف بلد بعينه’’؛ ‘‘هو/هي“( كلام أمكن وتجنب املصطلحات التي تستبعد أحد ‘‘الناس، رجاالً ونساء الجنسني )مثل: ’’هو“(. توقع كيف ميكن أن تغِّي ترجمة املصطلحات للنوع االجتامعي إىل لغات أخرى املعنى أو تؤدي إىل تقييد غري مقصود. اإلشارة إىل املبادئ للنوع االجتامعي التي تتضمنها القواعد واملعايري الدولية والوطنية )مبا يف ذلك قرار مجلس األمن ،1325 واتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمل بيجني، واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والتوجيهات الصادرة عن األمم املتحدة، والدساتري والقوانني الوطنية، وخطط العمل الوطنية، إلخ( يف الديباجة وإعالن ارتباط األطراف بهذه االلتزامات واالمتثال بها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية. عند النص خصيصاً عىل املرأة، القيام بتحديدها بصورة منفصلة وباعتبارها من األطراف الفاعلة يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية وليس باعتبارها )فقط( جزءاً من قامئة املجموعات ’’املهمشة‘‘ و’’املجني عليها“ وليس بصيغة ’’النساء واألطفال‘‘ أو ’’النساء والشباب“؛ ولكن أيضاً مع مالحظة االحتياجات الخاصة للمرأة فيام بعد النزاع باعتبارها ضحية حيثام ينطبق ذلك. استخدام لغة تقريرية، كلام كان ذلك ممكنا،ً بدالً من لغة تطلعية يف البنود املتصلة باملرأة )مثل ’’يتعَّي َّ “ ’’أو يجب‘‘ بدالً من ’’ينبغي“( لكفالة النص عىل إجراء محدد يف مرحلة التنفيذ. إدراج أحكام بشأن الحقوق املتساوية للرجال والنساء وضم املرأة إىل اإلدارات املؤقتة أو االنتقالية، مبا يف ذلك التدابري الخاصة املؤقتة لصالح النساء، مبا يف ذلك الحصص حسب االقتضاء. توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 26 الرتتيبات األمنية اتفاقات وقف األعامل العدائية واتفاقات وقف إطالق النار ميكن أن تهيئ اتفاقات وقف األعامل العدائية أو اتفاقات وقف إطالق النار السبيل إىل عملية سالم شاملة تشمل الجوانب األخرى للرتتيبات األمنية. ويف حني أن ديناميات النزاع تستدعي يف بعض السياقات ترتيباً مؤقتاً حرصياً ملعالجة ارتفاع مستوى العنف فإنه ينبغي توضيح املنظور للنوع االجتامعي يف اتفاق وقف األعامل العدائية أو اتفاق وقف إطالق النار. وميكن أن يتحقق ذلك من خالل ما ييل: التحليل/جمع املعلومات مع مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي. ِّ إدراج أحكام مراعية العتبارات النوع االجتامعي يف إطار مدونة سلوك تحدد اإلجراءات املسموح بها أو املنصوص عليها تجاه العسكريني والسكان املدنيني. تخطيط املرافق املالمئة للرجال والنساء واألطفال أثناء فصل القوات أو يف مواقع اإليواء املؤقتة. القيام بأعامل إزالة األلغام/توفري األمن مع مراعاة االحتياجات املختلفة للرجال والنساء واألطفال، وذلك مثالً بتأمني املمرات الزراعية واآلبار ومناطق جمع األخشاب. وينبغي معاملة العنف الجنيس املرتبط بالنزاع باعتباره أسلوباً أو مناورة يف األعامل الحربية ومعالجته يف مرحلة مبكرة وبصورة مبارشة يف أي اتفاق لوقف األعامل العدائية أو وقف إطالق النار بحيث يفهم األشخاص الذين يضطلعون مبسؤولية القيادة التزاماتهم يف منع هذه الجرائم أو كفالة املعاقبة عليها. وإذا ترك العنف الجنيس املرتبط ً بالنزاع دون التصدي له، فإنه قد يستمر خارج نطاق االتفاق وترتيبات الرصد. وإضافة إىل العوائق الخطرية الواقعة ُ ِّهدد بإطالق رشارة عىل الضحايا ورضورة كفالة املساءلة عن هذه االنتهاكات، فإن العنف الجنيس املرتبط بالنزاع ي ِّ العنف أو أعامل االنتقام من جديد، وميكن أن يقوض الثقة يف عملية الوساطة واتفاق السالم. وينبغي إدراج العنف الجنيس املرتبط بالنزاع باعتباره أحد األعامل املحظورة يف تعريف املبادئ أو قواعد السلوك املتعلقة باتفاقات وقف إطالق النار أو اتفاقات السالم وينبغي استبعاده من العفو يف إطار القانون الدويل. ولذلك ينبغي معالجته عرب اتفاق مبا يف ذلك معالجته يف األحكام املتعلقة باملساءلة وترتيبات الرصد. وتتسم آليات الرصد والتحقق واإلبالغ بأهمية حاسمة يف تنفيذ اتفاقات وقف األعامل العدائية أو قف إطالق النار. وينبغي اإلشارة إىل املرأة باعتبارها مساهامً وعامال،ً وليس مجرد ضحية أو مجرد شخص من أصحاب االحتياجات الخاصة. ومتثل مساهمة املرأة يف هيئات الرصد والتنفيذ، مبا يف ذلك آليات حل املنازعات، أمراً جوهريا،ً وقد تساهم ِّ يف تعزيز استدامة اتفاقات وقف إطالق النار. وإدراج املرأة يف هذه اآلليات يسهل الوصول إىل املعلومات واإلبالغ .ً عن االنتهاكات ضد الناجني والشهود رجاالً ونساء 27 املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية الرتتيبات األمنية تتباين الرتتيبات األمنية يف نطاقها وطبيعتها. فقد تشمل نزع السالح والترسيح من الخدمة وإعادة اإلدماج؛ وإصالح هيكل األمن الوطني، مبا يف ذلك إصالحات قطاع الدفاع أو الرشطة؛ وحامية املدنيني أو النازحني داخليا،ً وذلك بني القضايا األخرى املتفق عليها. وعند إدراج األحكام الخاصة بنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج يف اتفاقات السالم فإنه يتعَّي أالّ تغيب عن بال أطراف النزاع والوسطاء األدوار املختلفة التي تؤديها املرأة يف النزاع املسلح )أي بصفتها مقاتلة أو مقدمة للدعم للمقاتلني كطباخة أو ساعية أو مسرتقّة جنسياً( من أجل تعيينها بني املستفيدين من برامج االنتعاش وإعادة االدماج. وينبغي صياغة معايري األهلية املراعية لالعتبارات للنوع االجتامعي مع اإلقرار باالحتياجات الخاصة للمستفيدات ً باعتبارهن من أفراد القوات املسلحة أو من أعضاء املجتمعات التي تستقبل املقاتلني املرسحني من من النساء، سواء ُنصح الوسطاء بالتشاور عىل نطاق واسع مع النساء بشأن تصميم الرتتيبات األمنية التي تسعى إىل معالجة الخدمة. وي ُماً أو منع العنف الجنيس والحصول عىل دعمهن لعملية إلقاء األسلحة. وتعترب املرأة طرفاً فاعالً مؤثرا،ً سواء بصفتها أ أو اختاً أو زوجة أو مشاركة يف القتال. ورغم أن النطاق الكامل لألحكام املتصلة بإصالح القطاع األمني قد التحظى باملعالجة يف عملية الوساطة فإنه ينبغي للوسطاء التامس الحصول يف النص عىل التزام واضح من جانب األطراف بإصالح القطاع األمني مع مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي. وقد تشمل هذه االلتزامات: ترشيع ملعالجة املامرسات التمييزية ومعالجة العنف ضد املرأة؛ وتجنيد املرأة يف القوات املسلحة، مبا يف ذلك الرشطة الوطنية؛ ومعايري مراعية لالعتبارات الجنسية الختيار الضباط ولفحص سجالت املقاتلني السابقني إلدماجهم يف أجهزة األمن؛ والتدريب اإللزامي لقوات األمن عىل موضوع العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات. وإقراراً بأن أغلبية النازحني داخلياً يف مناطق النزاع أو مناطق ما بعد النزاع هم من النساء والفتيات، ينبغي للوسطاء دعم إدراج املرأة يف جميع ترتيبات السالمة واألمن املتعلقة بالنزوح، مثل إدارة مخيامت النازحني، مبا يف ذلك تسهيل ُظم اإلنذار املبكر وآليات الرصد والتحقق بعض املجاالت التي يزداد حل النزاعات بني القطاعات املختلفة. ومتثل ن ُطر مراعية العتبارات النوع االجتامعي. فيها احتامل اتفاق األطراف عىل أ وتسعى تدابري العدالة االنتقالية إىل جرب إرث التعديات عىل حقوق اإلنسان واإلقرار بحقوق الضحايا ودعم ثقة املدنيني وتعزيز سيادة القانون. ويتعَّي أن تشمل التدابري من قبيل املالحقات الجنائية ولجان الحقيقة وبرامج التعويض - يف حالة انطباقها - أحكاماً ملعالجة االنتهاكات املرتكبة ضد املرأة مبا يف ذلك العنف الجنيس املرتبط بالنزاع، دون االقتصار عليه، وتأكيد حظر العفو عن الجرائم الخطرية مبوجب القانون الدويل. ويتعني استبعاد األشخاص الذين توجد أسباب كافية لالشتباه يف ارتكابهم للعنف الجنيس املرتبط بالنزاعات أو يف مسؤوليتهم عنه من املشاركة يف الحكومة ونظام األمن الوطني، مبا يف ذلك القوات املسلحة والرشطة ودوائر االستخبارات والحرس الوطني، وكذلك آليات اإلرشاف واملراقبة املدنية. توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 28 توجيهات بشأن الجوانب للنوع االجتامعي يف الرتتيبات األمنية، مبا يف ذلك العنف الجنيس املرتبط بالنزاع ينبغي أن يعمل الوسطاء وأفرقتهم مع أطراف النزاع من أجل القيام مبا ييل: تعيني ما إن كان العنف الجنيس املرتبط بالنزاع قد استخدم كأسلوب أو مناورة يف الحرب وإدراجه باعتباره عمالً محظوراً يف تعريف أو مبادئ اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم، وكذلك يف ترتيبات األمن واملساءلة والرصد. إقامة ترتيبات للرصد والتحقق مراعية لالعتبارات للنوع االجتامعي ألغراض اتفاقات وقف إطالق النار، مبا يف ذلك توفري خربات الشؤون للنوع االجتامعي، والراصدات من النساء واملرتجامت واآلليات الفعالة لحل املنازعات؛ وإنشاء بيئة متكينية لقيام النساء والرجال بالتبليغ عن انتهاكات العنف الجنيس املرتبط بالنزاع؛ ومتابعة الحصول عىل التمويل الكايف ويف الوقت املناسب لكفالة فعالية تنفيذ اتفاقات وقف إطالق النار والسالم ورصدها والتحقق منها. إدراج أحكام إضافية من أجل حامية النساء واألطفال يف املجتمعات التي تواجه قدراً أكرب من َّ التهديدات األمنية؛ واإلرصار عىل وجود ترتيبات أمنية مفصلة مثل توفري وحدات الحراسة املرافقة والدوريات املنتظمة ومراكز القيادة )وذلك مثالً يف مناطق املرافق الصحية ونقاط جمع املياه وأخشاب الحريق واألسواق(. االعرتاف بتحظري العفو عن الجرائم الخطرية مبوجب القانون الدويل، والتي تشمل العنف الجنيس املرتبط بالنزاع؛ وترتيبات العدالة االنتقالية، مبا فيها إقامة الدعوى والتعويض وهيئات البحث عن الحقيقة التي يتعَّي أن تعالج العنف الجنيس املرتبط بالنزاع بني أعامل العنف املرتكبة ضد النساء والرجال. القيام بصورة منهجية بجمع معلومات اإلنذار املبكر، ثم التحقيق فيها والتبليغ عنها. التصدي للعنف الجنيس املرتبط بالنزاع، عند اللزوم، يف سياق تفكيك القوات املسلحة والفصل بينها وسحبها وإدماج املقاتلني السابقني يف املؤسسات األمنية أو مؤسسات الدولة. تفويض القوات األمنية مبكافحة ورصد العنف الجنيس املرتبط بالنزاع، وتوفري التدريب عىل االستجابة العسكرية الفعالة وإنفاذ القانون، وصياغة مدونة قواعد للسلوك من أجل فحص سوابق األطراف الفاعلة األمنية، وحظر العنف الجنيس املرتبط بالنزاع واملعاقبة عىل سوء السلوك. كفالة مراعاة املنظور للنوع االجتامعي يف أحكام نزع السالح والترسيح وإعادة االندماج، واإلقرار بدور املرأة يف النزاع )مثالً بصفتها مقاتلة( واحتياجاتها الخاصة، وتعيني املرأة بني املستفيدين من برامج ما بعد النزاع. 29 املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املشاركة السياسية وتقاسم السلطة كثرياً ما تكون النزاعات الجارية داخل الدول اعرتاضاً عنيفاً عىل طريقة حكم اإلقليم أو تقاسم موارده. ولهذا فإن ترتيبات تقاسم السلطة هي االستجابة الرئيسية لكفالة توفري التمثيل الكايف للمجموعات املترضرة يف عملية صنع القرار السيايس. وتعمل اتفاقات تقاسم السلطة، يف جملة أمور، عىل استعراض وإنشاء مؤسسات وقواعد جديدة لتسهيل إقامة هيكل أكرث شموالً للجميع ولتيسري تنفيذ اتفاق السالم، الذي يعكس تنوع املجتمع سعياً لتكريس الثقة املدنية. ويف حني أن خيارات تقاسم السلطة رأسياً وأفقياً توفِّر فرصاً عديدة ونقاط انطالق الستيعاب الجميع، وخاصة النساء، يف الحياة العامة، فإن هذه الخيارات يجب أن تتيح أيضاً صنع القرارات بطريقة فعالة من أجل تجنب الشلل، وذلك بوسائل تشمل حقوق النقض واشرتاطات اإلجامع. ُزي آلليات تقاسم السلطة عىل مشاركة املرأة يف الحياة العامة. ِّ م الوسطاء دامئاً األثر التامي وينبغي أن يقي تشمل اآلليات التي تؤدي )منطياً( إىل زيادة فرص املرأة ما ييل: التمثيل النسبي ملناطق انتخابية كبرية مع وجود عدد كبري من املقاعد التي ميكن انتخابها من أجل تحسني فرص املرأة إىل الحد األمثل. ُنشئ النظام االتحادي وغريه من أشكال الالمركزية تتيح عموماً مستويات عديدة للهيئات املنتخبة، مام ي مزيداً من الفرص النتخاب املرأة. ومع ذلك فإن متثيل املرأة يف السياسة لن يزيد بدرجة كبرية إالّ إذا تعاطفت القاعدة االنتخابية مع فكرة هذه الزيادة وكانت مستعدة التباع تدابري خاصة مؤقتة لدعمها، مبا يف ذلك نظام الحصص، حيثام كان ذلك مالمئاً ومناسبا.ً تشمل اآلليات التي ميكن أن تؤثر سلباً عىل متثيل املرأة ما ييل: تقاسم السلطة بني املجموعات، حيث ميكن أن يحد ذلك من االستعداد للنظر يف تقاسم السلطة عىل أساس النوع االجتامعي. الدوائر ذات العضو الواحد املنتخب بنظام الفائز بأكرث األصوات’xv’ . ِّ استقاللية مجموعات األقلية، مبا يف ذلك الحق يف التنظيم الذايت، وهذا ميكن أن يهدد مشاركة املرأة حسب القيم التي تعتنقها املجموعة. وترتيبات تقاسم السلطة بني أطراف النزاع ميكن أيضاً أن تكون مصدراً لنزاع جديد، مام يجعل التامس الدعم املجتمعي األوسع مع بداية الوساطة أمراً جوهريا.ً ويف بعض الظروف، ميكن التفكري يف إجراء حوارات وطنية من أجل استكشاف رأي السكان، ودعم الفهم املتبادل وبناء توافق أوسع. ومن األفضل عموماً التفاوض عىل الدساتري بصورة منفصلة عن اتفاقات السالم. )انظر الفرع التايل(. ُعترب من الرضوري اتخاذ تدابري تصحيحية خاصة فإن آليات تقاسم السلطة يف اتفاقات السالم ميكن أن تقرتن وعندما ي ببنود االنقضاء املوقوت’xvi ’لتأمني املشاركة الفعالة للنساء. وتشمل التدابري التي تضمن متثيالً سياسياً أكرب للمرأة يف ’xv‘‘ ’الفائز بأكرث األصوات“ هو أبسط أشكال نظام التعددية/األغلبية، باستخدام مناطق العضو الواحد والتصويت الذي يركز عىل املرشح. ويكون املرشح الفائز هو ببساطة الشخص الذي يحصل عىل أكرب عدد من األصوات. ’xvi ’بند االنقضاء املوقوت هو تدبري يتم إدراجه يف نظام أسايس أو الئحة أو غري ذلك من القوانني وينص عىل انقضاء أثر القانون بعد تاريخ مع َّي، ما مل يتم اتخاذ إجراء ترشيعي آخر لتمديد العمل بالقانون. توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 30 هياكل املؤسسات الرئيسية )مثل السلطة التنفيذية والهيئة الترشيعية واللجان الربملانية والهيئة القضائية واإلدارة والجيش والرشطة( ما ييل: الحد األدىن من اشرتاطات متثيل املرأة يف الجمعيات التأسيسية وهيئات الحكم االنتقايل )وذلك مثالً بالنص عىل 30 يف املائة عىل األقل من املشاركني(. الحصص القانونية للمقاعد املحجوزة والدوائر املحجوزة وحصص للمرشحات من النساء للوظائف املنتخبة أو َّنة يف الهيئات الترشيعية والتنفيذية والقضائية. املعي األهداف والعمل اإليجايب أو التمييز اإليجايب من أجل التعيني يف الخدمة املدنية والرشطة والجيش. التنسيق والدعوة، مثل إنشاء مجموعات نسائية أو تحالفات داخل الربملان. 31 املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية توجيهات بشأن جوانب النوع االجتامعي للمشاركة السياسية وتقاسم السلطة ينبغي للوسطاء وأفرقتهم العمل مع أطراف النزاع من أجل القيام مبا ييل: تصميم آليات تقاسم السلطة مع مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي؛ وخاصة النظر يف التدابري التي تؤثر إيجابياً عىل متثيل املرأة. ُطالب بتمثيل مجدي ومشاركة مجدية للمرأة يف الوظائف التي تُشغل باالنتخاب إدراج بند ي والتعيني، مبا يف ذلك عىل مستويات الحكومة الوطنية واإلقليمية واملحلية، يف كل أنحاء البلد. وقد يشمل ذلك الحد األدىن من االشرتاطات لتمثيل املرأة يف الجمعيات التأسيسية وهيئات الحكم االنتقالية )وذلك مثالً بنسبة 30 يف املائة من املشاركني( أو الحصص القانونية للمقاعد املحجوزة أو َّنة يف الدوائر املحجوزة أو الحصص املخصصة للمرشحات من النساء يف الوظائف املنتخبة أو املعي الهيئات الترشيعية والتنفيذية والقضائية. توضيح اآلليات )مثل االختيار عىل أساس املعايري/العمليات االنتخابية( لكفالة اختيار املرشحات املؤهالت لهذه الوظائف. النظر يف إدراج بنود خاصة مؤقتة وبنود إنهاء مؤقت، مبا يف ذلك الحصص حيثام كان ذلك مالمئاً ومناسبا،ً لكفالة شمول املرأة ومشاركتها الفعالة يف الهيئات والعمليات الرئيسية، مثل اللجان والعمليات الدستورية واالنتخابية. النص برصاحة عىل أن الحصص متثل رشطاً ‘‘أدىن“، وليست الحد األعىل لتمثيل املرأة. توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 32 الدساتري ِّ ميكن أن تشكل عملية صنع الدستور جانباً محورياً يف أي اتفاق شامل لالنتقال السيايس يف أعقاب النزاع. ويوفِّر صنع الدستور فرصة لتكوين رؤية مشرتكة ملستقبل الدولة، وميكن أن يؤثر تأثرياً عميقاً ودامئاً عىل السالم واالستقرار. ولذلك فإن مشاركة األمم املتحدة ومساعدتها يف عمليات صنع الدستور متثِّل يف بعض الظروف عنرصاً محورياً لبناء السالم، وتتطلب اسرتاتيجية متسقة ومتعددة الجوانب ومراعية العتبارات النوع االجتامعي. وليك تنجح عملية صنع الدستور فإنها ينبغي أن تجري تحت ملكية وطنية وبقيادة وطنية. وميكن أن تشمل عمليات صنع الدستور متثيالً واسعاً وتوعية جامهريية. وال تعتمد معظم البلدان دساتري جديدة متاما،ً ولكنها تقوم بدالً من ذلك بتكييف بعض اإلجراءات املألوفة، ورمبا تستفيد من دستور كان مطبقاً من قبل أو من دستور يستعمله بلد مجاور. وتلتزم األمم املتحدة ببذل كل الجهود لدعم وتعزيز عملية شاملة للجميع وتشاركية وشفافة لصنع الدستور، مع إيالء اهتامم خاص ملشاركة املرأة عىل قدم املساواة، كام أنها ملتزمة بأن تدعم دامئاً االمتثال لحقوق اإلنسان واملعايري والقواعد الدولية. ويتمثل أحد التحديات الشائعة يف رفض االنصياع للضغوط الستكامل عملية صنع الدستور برسعة أكرث من اللزوم. ويف جميع األحوال تقريباً تحتاج املجتمعات املنقسمة عىل نفسها بسبب اختالف عميق حول القضايا األساسية إىل بعض الوقت ليك تتوصل إىل توافق يف اآلراء. وتوجد يف العادة أسباب منطقية ومفهومة للتعجيل بعملية إعادة السيطرة إىل السلطات املدنية أو إجراء انتخابات عىل أساس الدستور بأرسع ما ميكن. ومع ذلك، فإن اإلطار الزمني القصري يؤدي يف كثري من األحيان إىل تضييق املشاركة العامة واإلرضار باملرأة بصورة خاصة. وميكن دعم صنع الدستور بطريقة شاملة للجميع من خالل تنظيم حلقات تدريبية مبكرة يف مجال الرتبية املدنية ومن خالل توزيع املواد التعليمية لتوسيع املشاركة، واألمر املثايل أن يكون هذا الجهد مدعوماً باسرتاتيجية إعالمية شاملة. ويتطلب األمر إيالء اهتامم خاص إلدراج املرأة من مختلف املراحل العمرية ومن مجموعات األقليات يف عمليات املشاورات العامة. ويتعَّي تحليل نتيجة هذه املشاورات مع املجموعات النسائية تحليالً دقيقاً وإدخالها بصورة منهجية يف العملية. وتشمل القضايا املتكررة فيام يتعلق بشؤون النوع االجتامعي وصنع الدستور ما ييل: التمييز )أي حظر التمييز ومنعه والقضاء عليه(. املساواة )أي إعامل املساواة يف القانون ويف الواقع(. املشاركة )املتساوية والفعالة(. الحامية )يف املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك العنف الجنيس املرتبط بالنزاع(. االحتياجات الخاصة )وال سيام الصحة والتعليم والعمل(. األدوار واملسؤوليات الخاصة )وال سيام األطفال ورعاية األرسة(. ُخبة يغلب فيها وجود ويتسم صنع القرارات يف سياق عمليات صنع الدستور يف كثري من األحيان باإلقصاء وسيطرة ن الرجال، حتى يف العمليات التي تتسم بدرجة عالية من التشارك مثل الجمعيات التأسيسية والحوارات الوطنية. ومن هنا يتعَّي عىل الوسطاء دعم متثيل املرأة متثيالً فعاالً يف الهيئات التي تحكم هذه العمليات االنتقالية. وتشمل 33 املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية الخيارات لتحقيق ذلك ما ييل: النص عىل تدابري خاصة مؤقتة إيجابية وتوفري موارد مخصصة لدعم مشاركة املرأة. تطبيق ترتيبات خاصة للقيادة/الرئاسة، وقواعد تناول الكلمة/القواعد اإلجرائية وآليات صنع القرارات، وذلك مثالً يف الجمعيات التأسيسية وعمليات الحوار الوطني. إنشاء هيئات مستقلة متخصصة، مثل لجان لحقوق اإلنسان ولجان معنية مبركز املرأة والفتاة، تتمتع بسلطات استشارية وإدارية بل وقضائية. توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 34 توجيهات بشأن جوانب النوع االجتامعي يف الدساتري ينبغي للوسطاء وأفرقتهم العمل مع أطراف النزاع من أجل القيام مبا ييل: دعم فعالية متثيل املرأة يف هيئات صنع الدستور وغريها من الهيئات التي تحكم عمليات االنتقال، من خالل اعتامد تدابري إيجابية مؤقتة خاصة وتخصيص موارد مخصصة؛ أو وضع ترتيبات خاصة للقيادة/الرئاسة، وقواعد تناول الكلمة/القواعد اإلجرائية وآليات صنع القرارات، وذلك مثالً من أجل الجمعيات التأسيسية وعمليات الحوار الوطني. ً تشجيع تصور الدستور باعتباره إطاراً ملجتمع يشمل الجميع حيث يندرج جميع األشخاص نساء ورجاالً يف لغة الدستور ومؤسساته، التي ينبغي أن تتجنب املفردات املنحازة للنوع االجتامعي مثل ضمري املذكر. إدراج بند يتضمن إشارة رصيحة إىل املرأة يحظر التمييز عىل أساس الجنس والتفضيالت الجنسية والوضع العائيل والحمل، ويتطلب تدابري خاصة لكفالة مساواة املرأة يف القانون ويف الواقع، مبا يف ذلك املرأة التي تنتمي إىل األقليات أو الشعوب األصلية. ِّ ز ضد املرأة والفتاة بأي شكل التأكد من أن الدستور ال يسمح بوجود قانون مدين وعريف ميي من األشكال )وخاصة يف مجاالت املواطنة والجنسية والحالة الشخصية واألرسة والتعليم والعمل وامللكية واملرياث(. تأمني متثيل املرأة يف الحياة العامة، وال سيام يف الوظائف التي تُشغل باالنتخاب والتعيني، مبا يف ذلك الهيئات التنفيذية والترشيعية والقضائية واإلدارة العامة ودوائر األمن )وذلك مثالً من خالل الحصص(. تأمني الحامية من جميع أشكال العنف ضد النساء والرجال واألوالد والفتيات. حامية الحقوق االجتامعية واالقتصادية والنص بوضوح عىل جوانب هذه الحقوق التي تؤثر عىل املرأة بطرق خاصة مثل الصحة والحمل واألمومة. خلق الفرص للنساء والرجال من أجل املشاركة يف الحياة العامة )مثل حامية الحق يف االنضامم إىل الجمعيات والتجمع وحرية الكالم؛ وتأمني الوصول إىل املعلومات واقتضاء قيام الهيئات العامة بالعمل بطريقة شفافة؛ إلخ( مطالبة الدولة بأن تنشئ مؤسسات وعمليات للنهوض باحرتام حقوق املرأة ورصدها، مثل إنشاء وكالة حكومية منفصلة أو هيئات متخصصة )مثل اللجنة املعنية مبركز النساء والفتيات( أو تخصيص دوائر حكومية قامئة وخدمات عامة تضطلع مبسؤولية خاصة عن النساء والفتيات. 35 املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية املنظور للنوع االجتامعي للقضايا املوضوعية تنفيذ اتفاقات السالم ميكن أن تفشل اتفاقات وقف إطالق النار والسالم يف مرحلة التنفيذ ألسباب مختلفة منها: االلتزام املحدود من جانب األطراف والدوائر التابعة لها بتنفيذ االتفاق. هشاشة االتفاقات التي تم التفاوض عليها يف إطار عمليات إقصائية وعدم توفر اإلحساس بامللكية الوطنية، أو االتفاقات التي تتضمن لغة غامضة ال تُ ِّحدد التزامات واضحة لألطراف املعنية. انهيار الرتتيبات األمنية االنتقالية نتيجة ضعف آليات الرصد والتحقق، أو بسبب غياب آليات حل املنازعات. التنفيذ الجزيئ لالتفاق بسبب االفتقار إىل التمويل أو عدم تحقق التزامات املانحني؛ واالفتقار إىل التشاور بني أفرقة الوساطة وكيانات التنفيذ، وكذلك بني وكاالت التنفيذ. وتساعد عمليات الوساطة الشاملة للجميع التي تعمل عىل بناء العالقات بني أطراف النزاع وغريهم من أصحاب املصلحة يف سياق الوساطة عىل تحقيق امللكية املشرتكة لالتفاق. وقد يكون الزمن عامالً هاماً يف هذه العملية، وقد يحتاج الوسطاء إىل مقاومة الضغوط من املانحني وغريهم من األطراف الفاعلة الدولية للتوصل إىل حلول عاجلة إلنهاء النزاع. ومن املرجح أن املشاركة النشطة ملنظامت املجتمع املدين النسائية يف الوساطة والتنفيذ ستزيد من رشعية واستدامة أي اتفاق. وينبغي بذل الجهود لدعم متثيل املرأة يف مواقع صنع القرارات، مثل التوقيع عىل اتفاقات السالم ورئاسة الهيئات االنتقالية أو هيئات التنفيذ أو العضوية النشطة فيها، وقد يتطلب ذلك تطبيق الحصص أو غري ذلك من التدابري الخاصة إلدراج املرأة بصورة فعالة. ويستطع أطراف النزاع والوسطاء أيضاً النظر يف إنشاء مجموعات عمل مواضيعية وطنية لتنفيذ االتفاقات - مبا يف ذلك مجموعة معنية بالقرار 1325 لرصد وكفالة مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي - ويف الوقت نفسه تعيني املرأة أيضاً يف جميع األفرقة املواضيعية األخرى. وتشمل املبادرات املحتملة األخرى استضافة اجتامعات منتظمة للمنظامت النسائية مع البعثات الدولية واألفرقة الدبلوماسية واملبعوثني أثناء مرحلة التنفيذ ودعوة ممثيل املرأة للتحدث يف االجتامعات الدولية التحضريية واالسرتاتيجية أو اجتامعات املانحني واملشاركة فيها’xvii’. وتتضمن اتفاقات السالم يف كثري من األحيان أحكاماً تتصل بقيام أطراف ثالثة بدعم التنفيذ )مثل املانحني ووكاالت التنمية واملجموعات االستشارية االنتخابية وقوات حفظ السالم(، ويكون ذلك أحياناً بدون مشاورات كثرية بني أفرقة ُنصح بأن تقوم أطراف النزاع والوسطاء باالستفادة ٍ الوساطة وكيانات التنفيذ. وقبل اختتام املفاوضات بوقت كاف ي من مهارات خرباء التنفيذ مبا لديهم من األدوات والخربات الالزمة. وينبغي أن يكفل الوسطاء أيضاً وجود مهارات للنوع االجتامعي كافية يف أفرقة التنفيذ، نظراً ألن التحليل املراعي العتبارات النوع االجتامعي اليظهر يف كثري من األحيان يف تصميم برامج االنتعاش االقتصادي والربامج األمنية ملا بعد النزاع مبارشة. وينبغي عند االقتضاء أن يقوم الوسطاء بالتامس الدعم ملرحلة التنفيذ من مجموعات االتصال الدولية أو منتديات ’xvii ’انظر: شبكة العمل الدولية للمجتمع املدين “Tool Peace Better( ”2015 )لالطالع عىل مزيد من التوصيات يف املوقع .betterpeacetool.www .org توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 36 ’’أصدقاء الوساطة“، التي تتألف عادة من الدول األعضاء واألطراف الفاعلة املعنية الدولية واإلقليمية. وميكن أن توفِّر هذه التجمعات دعامً سياسياً ومادياً مفيداً لعملية انتقال فعالة )أي باملساهمة باألموال والخربات والعمل املنسق(. ويستدعي األمر وجود تركيز خاص عىل رصد إعامل األحكام املتصلة باعتبارات النوع االجتامعي يف اتفاقات السالم، ِّ وعىل األخص املشاركة السياسية للمرأة. وينبغي أن يشجع الوسطاء املانحني عىل التمسك بالتزام األمم املتحدة بتخصيص 15 يف املائة من جميع أموال بناء السالم ومرحلة ما بعد النزاع للمشاريع التي تعالج االحتياجات الخاصة للمرأة ومتكينها. وتستطيع أفرقة االتصال تقديم متويل مخصص لدعم املجتمع املدين يف حاالت النزاع وما بعد النزاع’xviii’. وميكن أيضاً تشجيع األطراف الفاعلة الدولية لدعم توثيق املامرسات الجيدة مبا يف ذلك تحليل الجهود ُهج الوساطة الشاملة للجنسني، وبذلك تساعد عىل املساهمة يف البيانات املوثوقة بشأن والتحديات والنجاحات يف ن مشاركة املرأة الفعلية يف عمليات السالم وتنفيذ االتفاقات. ’xviii ’وفقاً ملا يتطلبه قرارا مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن 2122 )2013(، الفقرة 7ب من املنطوق و2242 )2015(، الفقرة 3 من املنطوق. توجيهات بشأن جوانب النوع االجتامعي لرتتيبات التنفيذ ينبغي للوسطاء وأفرقتهم العمل مع أطراف النزاع من أجل ما ييل: دعم متثيل املرأة يف مواقع صنع القرارات، مثل التوقيع عىل اتفاقات السالم ورئاسة وعضوية الهيئات االنتقالية أو هيئات التنفيذ، التي قد يكون مطلوباً لها تطبيق الحصص أو غري ذلك من التدابري الخاصة املؤقتة. إرشاك املرأة بصفتها مخططاً ومنفذاً ومستفيدا،ً لدعم عملية انتقال مستدامة؛ والتأكد من استفادة املرأة من الربامج واملساعدة التقنية يف مرحلة ما بعد النزاع. دعوة ممثيل املرأة يف املجتمع املدين للتحدث أمام االجتامعات/مؤمترات القمة الدولية التحضريية واالسرتاتيجية أو االجتامعات/مؤمترات القمة للامنحني والدعوة إىل التمويل املخصص لدعم املجتمع املدين النسايئ ومبادراته يف حاالت النزاع وما بعد النزاع. مواصلة أو إنشاء مجموعات اتصال دولية أثناء مرحلة االنتقال لتوفري الدعم السيايس واملادي للتنفيذ الفعال، مع تركيز خاص عىل إعامل األحكام املتصلة باملسائل للنوع االجتامعي، وعىل األخص املشاركة السياسية للمرأة. الجزء السادس: الخالصة توجيهات بشأن االعتبارات الجنسانية والوساطة الشاملة للجميع 38 سادسا:ً الخالصة تستجيب هذه التوجيهات الصادرة عن إدارة الشؤون السياسية يف األمم املتحدة لرضورة تحقيق تطلعات والتزامات َّ املجتمع الدويل، التي تعززت عىل الصعيد اإلقليمي والوطني، بشأن مشاركة املرأة بفعالية يف عمليات الوساطة ٍ والسالم، مع تقديم نهج مراع بدرجة أكرب العتبارات النوع االجتامعي يف تناول مضمون اتفاقات السالم وتنفيذها. وتقر هذه التوجيهات بأن الوساطة مسعى معقد وتتحدد نتيجتها بفعل كثري من العوامل املختلفة. وتقر أيضاً بأن دور الوسيط - الذي ال يبارش عمله إالّ عىل أساس موافقة أطراف النزاع - وحجم تأثريه ونفوذه هي أمور تتباين تبايناً كبريا.ً ومع ذلك فإن التوجيهات تستند إىل االفرتاض القائل بأن اسرتاتيجيات الوساطة التي تشمل املرأة بصورة منهجية وتعلق األولوية عىل االهتامم باألحكام الشاملة للجنسني يف االتفاقات التي يتم التوصل إليها يف نهاية املطاف ً تضع األساس لسالم أكرث استدامة. وإن هذه التوجيهات أبعد ما تكون عن اإلمالء، وهي تتضمن عدداً من االقرتاحات العملية ليك ينظر فيها الوسطاء وأفرقتهم، وكذلك أطراف النزاع. ولن يكون من املمكن تنفيذ جميع هذه التوجيهات يف جميع الحاالت، ولكن إذا تم تنفيذ عدد أكرب منها بتواتر أكرب فسوف تزداد فرص بناء السالم املستدام والشامل للجميع، وتحقيق األهداف املعيارية للمرأة والسالم واألمن التي عرضها ألول مرة قرار مجلس األمن 1325 )2000(. © 2017 األمم املتحدة جميع الحقوق محفوظة يف كل أنحاء العامل يف عام 2013 عندما كان القليل من عمليات الوساطة الرسمية يشمل النساء فعلياً قامت إدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية بصياغة منهج درايس يستند إىل مقابالت مع 30 وسيطاً ورشعت يف سلسلة من الحلقات الدراسية رفيعة املستوى بشأن اعتبارات النوع االجتامعي وعمليات الوساطة الشاملة للجميع. واستضافت حكومتا الرنويج وفنلندا والرشيك التنفيذي لكل منهام، أي معهد بحوث السالم يف أوسلو ومبادرة إدارة األزمات، هذه الحلقات الدراسية التي أتاحت فرصة الستكشاف طرق بديلة لتصميم عمليات سالم أكرث ّ فعالية وشموالً للجميع. وتستفيد هذه التوجيهات من مواد الحلقات الدراسية ومذكرات التوجيهات والتعقيبات املقدمة من املشاركني يف الحلقات الدراسية وكبار خرباء الوساطة، مبن فيهم مبعوثو األمم املتحدة وأعضاء فريق األمم املتحدة االحتياطي ملستشاري الوساطة. َّ وتشعر إدارة الشؤون السياسية باالمتنان للدعم املقد َّ م من هؤالء الرشكاء وللدعم املايل املقدم من املانحني عن طريق النداء املتعدد السنوات الصادر عن إدارة الشؤون السياسية. www.un.org/undpa http://peacemaker.un.org