• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

المعاهدات والمؤتمرات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة

الفصل الرابع من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

د. ميّة الرحبي

سعت الأمم المتحدة منذ أكثر من نصف قرن إلى تنمية المشاركة المتساوية  بين الرجل والمرأة في كل مظاهر التنمية والعلاقات الدولية. وقد وضعت الأمم المتحدة من خلال القرارات والمواثيق المختلفة المعايير الدولية حول حقوق المرأة، كما أوجدت الآليات المختلفة لتفعيل ومراقبة تطبيق هذه المعايير عالميا. وبالإضافة الي ذلك، كانت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كبيرة من أجل دمج معايير النوع في المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية ضمن سياسات الإعضاء.

 

اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)

وتحفظات الحكومة السورية عليها

*هامش (سننشر نص الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها في ملحق بهذا الكتاب)

 بعد مطالبات دامت سنوات عديدة، من قبل الناشطات النسويات في سورية، صدر المرسوم التشريعي الذي حمل الرقم 333 بتاريخ 26 / 9 / 2002 ليعلن انضمام سورية إلى هذه الاتفاقية، والمعروفة باسم ( السيداو )، دون أن تتاح الفرصة للنساء كي تكتمل فرحتهن، فقد أتت التحفظات، التي وضعتها سورية على هذه الاتفاقية، لتلغي أي أمل للنساء في سوريا بالاستفادة من هذه الاتفاقية في تحسين أوضاعهن، خاصة على الصعيد القانوني.

تتطابق هذه التحفظات، إذا استثنينا بعض التفصيلات الثانوية، مع التحفظات التي وضعتها أغلب الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية، ومن بينها، السعودية !!

يرد في مقدمة الاتفاقية أن الدول التي تصادق عليها ملزمة ليس فقط بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإنما باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمييز، وأن عليها كذلك تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأخرى، وتبني التدابير التشريعية بما في ذلك الجزائية منها، والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، والعمل على تغيير الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة والتي تشكل تمييزًا ضد المرأة.

التحفظات :

وقد تحفظت سورية على المواد التالية من الاتفاقية :

المادة 2: والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك؛

و المادة 9، فقرة 2، المتعلقة بمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها؛

والمادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم؛

ومادة 16، بند 1، فقرات ج، د، و، ز، والتي تمنح المرأة حقوقًا مساويةً للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية، كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة، وتحديد سن أدنى للزواج، وتسجيله إلزاميًا.

كما تحفظت سورية على المادة 29 : فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

مناقشة التحفظات :

  1. كمبدأ يعتبر أي تحفظ على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة  بحد          ذاته تمييزًا ضدها. وقد اعتبرت إحدى المشاركات في أعمال مؤتمر"اتفاقية السيداو: بين التوقيع والتطبيق"، والذي عقد في بيروت، أيلول 2002، أن كل دولة عربية أبدت تحفظها على المادة الثانية من الاتفاقية تعتبر دولة غير موقعة على هذه الاتفاقية التي تتجسد روحها ومغزاها في المادة الثانية منها.

2- تتطابق هذه التحفظات مع كل ما يحمل تمييزًا ضد المرأة في القوانين السورية كمواد قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، والتي تتعارض أصلًا مع المادة 33 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، والمادة 23 التي تشير إلى تشجيع الدولة لمساهمة المرأة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

3-استند المشرعون في إقرارهم المواد التي تحمل تمييزًا ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية إلى حجة أنها مستقاة من الشريعة الإسلامية، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل الشريعة الإسلامية فعلاً هي العائق دون حصول المرأة على حقوقها؟

وقد أجبنا على هذا السؤال في أبحاث عدّة، فليست الشريعة الإسلامية، بل العقلية الذكورية البطريركية هي العائق أما إلغاء المواد المجحفة بحق المرأة في القوانين السورية.

  1. إن حرمان المرأة السورية من حقها في منح جنسيتها لأولادها لا علاقة له بالشريعة الإسلامية ، وإنما هو استمرار لقانون طبق أثناء الانتداب الفرنسي على سورية مشابهًا للقانون الفرنسي آنذاك، ولكن بقيت حكوماتنا الوطنية المتعاقبة مصرة على تطبيقه حتى اليوم، وذلك ينطبق أيضا على بعض مواد قانون العقوبات التي تحمل تمييزًا ضد المرأة.

وقد قامت إحدى التجمعات النسائية (لجنة دعم قضايا المرأة) بحملة جمعت فيها آلاف التوقيعات على عريضة تطالب فيها بإلغاء التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) عام 2006، إلا أن احدًا من أعضاء مجلس الشعب لم يرغب أو لم يجرؤ على تبنيها وعرضها على مجلس الشعب.

لقد أثارت التحفظات التي وضعتها سورية على الاتفاقية حفيظة الكثير من الناشطين والمهتمين والمدافعين عن حقوق المراة، ما قادهم إلى دراسات متعددة تؤكد عدم تعارض مواد الاتفاقية مع الشريعة الاسلامية، ما شجع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بموافقة مبدئية من الحكومة، على تكليف العديد من اللجان المختصة التي ضمت قانونيين وخبراء ورجال دين أوصوا برفع عدد من التحفظات، لعدم تعارضها مع الشريعة الاسلامية، والاعدادعام 2006 لمشروع مرسوم يتضمن رفع التحفظات على المواد 2، 15 (4)، 16، (1) خ و16(2) من اتفاقية السيداو.

وحين قدمت الحكومة السورية تقريرها الأولي أمام لجنة "سيداو" المخولة من الأمم المتحدة خلال جلستيها787 و788 المعقودتين في 24 أيار2007 اخبر الوفد الحكومي اللجنة قرار الحكومة السورية بإلغاء التحفظات المذكورة، وبذلك التزمت الحكومة بإلغاء تلك التحفظات، فاستبشرت الأوساط المهتمة بذلك خيرا –رغم أن رفع التحفظات كان جزئيًا- وانتظرت تثبيت ذلك الالغاء رسميًا، وهذا ما كان متوقعًا من الجلسة التي كان مقررًا أن يناقش بها مجلس الشعب تلك التحفظات.

وقد ردت اللجنة على تقرير الحكومة السورية بالملاحظات التالية:

  • ملاحظات لجنة سيداو المتعلقة بسورية
  • ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف سحب تحفظاتها على المواد 2- 15 (4)، 16- (1) خ و16(2).
  • تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بإتمام عملية إلغاء التحفظات على المواد 2، 15 (4)، 16، (1) خ و16(2) من خلال إيداع الصك الضروري للإلغاء لدى الأمانة العامة، بصفتها المؤتمنة على هذه الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى مراجعة جميع التحفظات الباقية وسحبها، وخاصة التحفظات المتعلقة بالمادة 9 و16، التي تتعارض مع هدف وغاية الاتفاقية.
  • يساور اللجنة القلق إزاء عدم الإشارة في الدستور أو أي قانون آخر إلى الحق بالمساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
  • بغية التطبيق الكامل للاتفاقية في سورية، توصي اللجنة بأن يتم إدراج تعريف للتمييز متفق مع المادة 1 من الاتفاقية، وتبني نصوص حول حقوق المرأة بالمساواة تتفق مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية في الدستور أو في التشريعات المعنية
  • وإذ تثمن اللجنة جهود الدولة الطرف في مراجعة وتنقيح التشريع التمييزي، ومنها النصوص التمييزية الموجودة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخر في عملية إصلاح القانون وتشير إلى أن الكثير من التعديلات لا تزال قيد الصياغة وأن مشاريع القوانين التي أعدت بحاجة للمصادقة عليها.
  • تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء أولوية قصوى لعملية إصلاح قانونها ولتحديد وتعديل أو إلغاء النصوص التمييزية في قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات والجنسية دون إبطاء.
  • تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني اغتصاب الزوجات، والمادة 508 من قانون العقوبات تعفي المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهن، وتبرئ المادة 548 من قانون العقوبات مرتكبي "جرائم الشرف".
  • تحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق الكامل للمادة 6 من الاتفاقية، وتشمل العمل بسرعة على سن قانون وطني خاص وشامل بشأن ظاهرة الاتجار بالأشخاص (سواء الاتجار داخل البلد أو عبر الحدود)
  • تنصح اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، من خلال مراجعة سريعة لقانون الجمعيات على سبيل المثال، عدم تقييد منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية في ما يتعلق بالتأسيس والعمل وقدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بشكل خاص، على توفير بيئة مناسبة لتأسيس منظمات نسائية ومنظمات حقوق الإنسان وتفعيلها، من أجل المساهمة في الترويج لتطبيق الاتفاقية.
  • تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى أن تقبل في أقرب وقت ممكن، التعديل الـمُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة.
  • تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سورية، لكي يلم الشعب السوري، بما فيهم المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة.
  • تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري التالي الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، إلى المشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني، الذي سيحين موعد تقديمه في نيسان 2008، وتقريرها الدوري الثالث الذي سيحين موعد تقديمه في نيسان 2012، في تقرير موحد في نيسان 2012.

إذا كان من المفترض أن تقدم سورية تقريرها إلى لجنة  سيداو في العام 2008 عن خطوات تطبيق الاتفاقية، ولكن تم تأجيل ذلك، وأجل معه تقرير الظل الذي كانت التجمعات والشخصيات المهتمة بقضايا المرأة تقديمه أيضا.

إلا أن المفاجأة الصاعقة كانت إثر عقد جلسة لمجلس الشعب في الشهر العاشر من عام 2008 أعلن بعدها رئيس مجلس الشعب "تأكيد المجلس بالإجماع على التحفظات الواردة بالمرسوم 330 على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة –السيداو- كما وردت" والتي تعفي سورية الموقعة على الاتفاقية من إي التزام بتغيير قوانينها وأنظمتها النافذة، التي تحمل تمييزًا ضد المرأة، ودون أن يكلف أي عضو من مجلس الشعب نفسه عناء نقاش هذا القرار.

وقد حدث ذلك "الاجماع" على الرغم من وجود إحدى وثلاثين نائبة في المجلس، لم يكن لديهن على ما يبدو أي فكرة عن المواد المجحفة بحقهن في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، والتي تدعو تلك الاتفاقية إلى استبدالها بمواد عادلة تجاه المرأة!! هل بذلت إحداهن جهدًا ما لدراسة بنود هذه الاتفاقية، ومبررات التحفظات التي وضعت عليها؟ أو أن وجودهن بالأصل وجود شكلي في المجلس لا يتعدى استكمال عدد نوابه دون أي وظيفة أخرى كمناقشة الاتفاقيات الدولية، أو غيرها من الأمور التشريعية المتعلقة بالبشر وحياتهم في هذا البلد.

وقد أطلق بعد ذلك تجمع سوريات، الذي ضم مجموعة من التجمعات السورية المعنية بقضايا المرأة النداء التالي :

نداء سوريات

 

صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المرسوم الجمهوري رقم 330 لعام 2002، وأصبحت نافذة في آذار 2003، إلا أنها تحفظت على المواد 2 والبند الثاني من 9 والبند الرابع من 15 والفقرات ج-د-ز-و من البند الأول من المادة 16 وكذلك على البند الثاني من 16، بحجة تعارضها مع الشريعة الاسلامية، كما تحفظت على البند الثاني من المادة 29.

وقد أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة، قبل أكثر من عام، مشروع مرسوم يتضمن رفع التحفظات عن المادة 2 والفقرة الرابعة من المادة 15 ( ما عدا ما يتعارض منهما مع أحكام الشريعة الاسلامية)، والفقرة ز من البند الأول من المادة 16 والبند الثاني من المادة 16. وأبلغ ممثلو الحكومة السورية لجنة (سيداو) بموافقة الحكومة على رفع هذه التحفظات، عند تقديم التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية في ايار 2007، لذا كان قرار مجلس الشعب بالابقاء على تلك التحفظات بتاريخ 20/10/2008 مفاجئًا.

لقد أضعفت هذه التحفظات من الأثر الايجابي لانضمام سورية إلى الاتفاقية، بل أفرغتها من مضمونها، كما لم تجرِ الموائمة بين مواد الاتفاقية غير المتحفظ عليها والقوانين التي لا تتوافق معها، وقد أثبتت دراسات بعض علماء الدين عدم وجود أي تعارض بين مواد الاتفاقية ومقاصد الشريعة الاسلامية العادلة.

 

تحالف المنظمات غير الحكومية "مساواة دون تحفظ"

التقت بالمغرب، في حزيران 2006، عشرات المنظمات الحقوقية والنسائية بمختلف البلدان العربية لإطلاق الحملة الإقليمية "مساواة دون تحفظ"، وأصدرت "إعلان الرباط". وتواصلت الحملات منذ ذلك الحين لإلحاق منظمات أخرى، على امتداد المنطقة، بالجمعيات المبادرة، مطالبة الحكومات بالدول العربية بالعمل الفوري من أجل:

- التصديق، ورفع سائر التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

- تبني تعريف الاتفاقية لعدم التمييز وملائمة جميع التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية التي تغطي سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية باعتباره أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء بالبلدان العربية.

تشكل البلدان العربية منطقة غنية بمواردها ومؤهلاتها، لكنها تحتل موقعًا متأخرًا ضمن سائر المجموعات الإقليمية في سلم المساواة بين الجنسين. إن التقدم المحرز في بعض المجالات، بفضل نضالات النساء، يظل ضعيف الدلالة بالنظر لعمق الهوة بين وضعهن الحالي وبين التمتع بحقوق المواطنة الكاملة، وللتميز الصارخ الذي ما فتئن يعانين منه في الفضائين الخاص والعام.

وتعتبر القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية من أبرز آليات إقصاء النساء العربيات خاصة وأنها مدعومة بنصوص أخرى (مثل قوانين الجنسية والعقوبات…). فبموجب تلك القوانين، تنتهك أبسط الحقوق والحريات الأساسية، و يباح تزويج القاصرات وتعدد الزوجات وتحرم المرأة من الحقوق المتساوية في الزواج والطلاق والولاية على الأطفال والوصاية والإرث. كما تحرم النساء من نقل جنسيتهن لأطفالهن، و يباح أحيانا حتى قتلهن، بتساهل مع الجناة فيما يعرف باسم "بجرائم الشرف".

ووفق نفس المنطق يندر أن تحمي القوانين النساء من التمييز والعنف، خاصة الأسري، ناهيك عن عدم اعتماد إجراءات مؤقتة لتدارك النقص المسجل في مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، وتبني سياسات إرادية للنهوض بثقافة المساواة بشكل عام.

لقد انضم عدد كبير من البلدان العربية إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة باستثناء السودان وقطر والصومال بشكل متأخر. وأتى هذا الانضمام فاقدًا للمصداقية من جهة كونه مشروطًا بتحفظات جوهرية مست مواد أساسية مثل المادة 2 والمادة 9 و والمادتين 15 و 16، ومن جهة ثانية لأنه لم يرفق في الغالب بإجراءات تتوخى ملائمة السياسيات العمومية والتشريعات الوطنية مع مقتضياتها، بما في ذلك تلك التي لم تكن موضوع تحفظ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقها.(عن "مساواة دون تحفظ").

 

وقد انضم تجمع سوريات-الذي ضم مجموعة من التجمعات النسوية في سورية آنذاك- إلى تلك الحملة وأصدر البيان التالي:

نحن الموقعين أدناه، وانسجاما مع إطلاق الحملة الاقليمية العربية "مساواة دون تحفظ"، نتوجه بندائنا هذا للمطالبة ب:

  1. رفع جميع تحفظات الحكومة السورية عن مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
  2. العمل على تعديل القوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع مضمون الاتفاقية.
  3. مكافحة جميع أشكال الانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء، ومناهضة اي عنف أو تمييز ضدهن، في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
  4. اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل نشر الاتفاقية، ودمجها في الاعلام والمناهج الدراسية، ومراقبة استخدامها بدقة في المحاكم الوطنية، إنسجامًا مع المادة 25 من القانون المدني.
  5. التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، باعتباره أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية.

كما نوجه نداءنا أيضا لجميع الجهات الساعية إلى مجتمع أفضل في البلاد العربية والعالم لدعم هذه الحملة على المستوى الاقليمي لتحقيق هدفنا المشترك في مساواة فعلية بين الرجال والنساء دون اي تحفظ.

دمشق 2008                                                                

تجمع سوريات

 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو:

تصدر الهيئات والمنظمات الدولية عادة البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات، إما لتلافي بعض الثغرات أو النواقص في الاتفاقيات، والتي تظهر بعد البدء بتطبيقها، وإما لتبيان بعض الجوانب غير الواضحة فيها، أو لإضافة بعض الإجراءات الجديدة اللازمة لها.

وتطلق على البروتوكول صفة الاختياري عندما لا يلزم الدول المصادقة على الاتفاقية بالمصادقة عليه أو الالتزام به.

وقد صدر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية السيداو عام 1999، ولم توقع عليه من الدول العربية سوى ليبيا، ويمكن تلخيص ما ورد في البروتوكول بما يلي:

  • اعتراف الدولة الطرف (الموقعة على البروتوكول) باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (في الأمم المتحدة) بتلقي رسائل من أفراد أو مجموعات تدعي أنها ضحايا انتهاك الدولة الطرف( مادة 1و2)؛
  • يتيح  البرتوكول الاختياري للأفراد والجماعات في الدول التي صادقت على اتفاقية السيداو وبروتوكولها، تقديم شكاوى فردية أو جماعية ناجمة عن انتهاكات يتعرضون لها، شرط أن تتم الموافقة من قبل صاحب العلاقة عن التبليغ، أو أن يستطيع من أبلغ نيابة عنه تبرير تبليغه نيابة عنه (مادة 2)؛
  • لاتقبل الشكاوى الواردة من دول لم تصادق على البروتوكول، حتى لو صادقت على الاتفاقية (مادة 3)؛
  • لاتنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تتأكد أن الجهة المرسلة قد استنفدت كل وسائل الانتصاف المحلية المتاحة (مادة4)؛
  • يجوز للجنة إحالة الطلب إلى الدولة المعنية لاتخاذ تدابير وقتية تحول دون وقوع الضرر( مادة 5)، إلا أن ذلك غير ملزم للدولة التي وقع فيها الانتهاك؛
  • تقدم الدولة الطرف خلال ستة أشهر تفسيرات او بيانات مكتوبة توضح المسألة وسبل الانتصاف (مادة 6)؛
  • تنظر اللجنة إلى كل المعلومات وتقدم ردًا خلال ستة أشهر (مادة 7)؛
  • يجوز للجنة في حال وجود معلومات موثقة عن وجود انتهاكات أن ترسل أحد أعضائها للتحري عن الموضوع وترسل النتائج إلى الدولة المعنية مع توصيات وملاحظات، عليها أن ترد عليها خلال ستة اشهر (مادة 8)؛
  • يجوز للجنة  أن تطلب إدراج التدابير في تقرير الدولة المعنية، وأن تطلب بعد انتهاء الأشهر الستة، من الدولة المعنية إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة للتحري (مادة9)؛
  • يجوز للدولة الطرف أن لاتعترف باختصاص اللجنة الوارد في المادتين 8 و9، عند التوقيع على البروتوكول، وأن تسحب أعلانها بناء على المادة 1 بواسطة إشهار إلى الأمين العام (مادة 10)، ولايجوز لها أن تضع تحفظات عليه (مادة 17)؛
  • تتخذ الدولة الطرف جميع الاجراءات اللازمة لحماية الأفراد الذين يراسلون اللجنة من سوء المعاملة أو الترهيب (مادة 11)؛
  • تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالاتفاقية والبروتوكول والدعاية لهما (مادة 13)؛
  • يمكن لأي دولة وقعت على الاتفاقية المصادقة على هذا البروتوكول (مادة 15)؛
  • يجوز لأي دولة اقتراح تعديل البروتوكول الذي يصبح نافذًا بموافقة الجمعية العامة وثلثي الأعضاء الموقعين على البروتوكول (مادة 18)؛
  • يجوز لأي دولة التنصل من البرتوكول بإبلاغ الأمين العام قبل ستة أشهر (مادة 19).

ورغم أن البروتوكول يعتبر غير ملزم للدول التي وقعت عليه، إلا أنه يزيد من فاعلية الاتفاقية، ويمكن أن يبني آلية تبيلغ عن الانتهاكات والتمييز الذي تتعرض له النساء، ما يوفر قدرًا كافيًا من المعلومات عن تلك الانتهاكات، ويشكل بالتالي وسيلة ضغط على الدول التي يقع فيها التمييز ضد النساء، كي تتلافى هذا التمييز بصفتها موقعة على الاتفاقية التي تضمن عدم التمييز ضدهن. كما أنه يلقي على الدولة الموقعة مسؤولية نشر والتعريف بالاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بين أفراد الشعب.

المرأة والسلام والأمن:

ساهمت المرأة على مدى التاريخ، من مختلف الخلفيات الثقافية والإجتماعية والجغرافية، بجهود بارزة في دعم السلام وتعزيز الأمن الإنساني. وفي الدول التي تعاني من ويلات الحروب، غالبًا ما عملت الحركات النسائية مع الأمم المتحدة لإعادة بناء هياكل السلام والأمن وإعادة تأهيل وإصلاح المجتمعات وحماية اللاجئين وإعادة الإعمار، ونشر الوعي بحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يستمر تهميش النساء في عمليات إتخاذ القرار وحفظ السلام.

ولقد تم تلمس غياب النساء تحديدًا في عمليات حل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام وإعادة الأعمار بعد تسوية النزاعات. واستجابة لهذا التباين، أصبحت الأمم المتحدة أكثر نشاطًا في محاولة التوصل الى سبل لدفع مساواة النوع في المجالات العاملة في قضايا السلام والأمن.

ففي الحادي والثلاثين من مايو 2000، أقرت الأمم المتحدة إعلان ويندهوك وخطة عمل ناميبيا حول "إنتشار منظور النوع في عمليات دعم السلام متعددة الأبعاد". ولقد تم تصميم خطة العمل، التي تم إبتكارها خلال حلقة دراسية إستضافتها حكومة ناميبيا عام 2000، والتي تشدد على مشاركة كل من النساء والرجال، على قدم المساواة، في مجال حل النزاعات على كافة المستويات، وفي جميع مراحل عملية السلام، وخاصة في عمليات الأمم المتحدة لدعم السلام.

كما تم التشديد علي أهمية المساواة في النوع بإصدار إستراتيجية الأمم المتحدة لأهداف الألفية الجديدة، والتي خدمت كإطار لتوجيه وتقييم تقدم الإستراتيجيات التنموية في جميع أنحاء العالم.

وتركز إستراتيجية أهداف الألفية الجديدة على ثمانية أهداف معززة ومشتركة ضمن إطار زمني محدد لإنجازها، عرفت باسم أهداف التنمية في الألفية الجديدة.

ولقد تم تسمية "تأييد مساواة النوع وتفويض السلطة للمرأة" كثالث أهداف التنمية في الألفية الجديدة، كما ضم الهدف الثاني المعنون "تحقيق التعليم الابتدائي الشامل" القضاء على التباين في النوع في التعليم الإبتدائي والثانوي مع حلول عام 2015.

وعقب تحقيق هذه الإنجازات، نظمت الأمم المتحدة مناقشة عامة حول المرأة والسلام والأمن عام 2000، أقر بنتيجتها مجلس الأمن في 31 ديسمبر 2000 القرار رقم 1325، الذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات اتخاذ القرار وفي حل النزاعات مع تطبيق المعايير التي تدعم المبادرات المحلية للمرأة من أجل السلام. كما شدد القرار أيضًا على دور المرأة كدور حتمي في حل النزاعات وفي أنشطة بناء السلام، ما شكّل إنتصارًا هامًا للحركات النسائية في جميع أنحاء العالم.

 

أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية العاملة من أجل المرأة:

  1. المفوضية المعنية بوضع المرأة

تم تأسيس المفوضية المعنية بوضع المرأة في عام 1946 كجهاز فرعي للمجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة بتفويض لتقديم الخطوط العريضة من أجل تحسين وضع المرأة في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

2) الإدارة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقدم المرأة

تخدم الإدارة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقدم المرأة كجهاز إداري للمفوضية المعنية بوضع المرأة يؤيد تحسين وضع المرأة ونشر مساواة النوع ومفاهيم النوع في جميع أنحاء العالم.

3) المعهد الدولي للإبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة التابع للأمم المتحدة:

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس المعهد الدولي للإبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة والتابع للأمم المتحدة في عام 1976 كإحدى توصيات المؤتمر العالمي الأول للمرأة. والمهمة الرئيسية للمعهد الدولي للإبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة هو دعم التقدم العالمي للمرأة من خلال أنشطة الأبحاث والتدريب وتبادل المعلومات.

4) صندوق تنمية المرأة التابع للأمم المتحدة:

تأسس صندوق تنمية المرأة التابع للأمم المتحدة في عام 1976 كصندوق تطوعي في مستهل عقد الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتقديم الدعم المادي والفني للبرامج والإستراتيجيات المعززة لتقدم المرأة.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة:

 هي هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والهيئة هي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت لغرض التعجيل في إحراز تقدم فيما تصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.

وقد أنشئت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بموجب قرار الجمعية العامة A/RES/64/289  في تموز 2010، في خطوة تاريخية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتكون هيئة جامعة في الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وجاء إنشاء الهيئة كجزء من جدول أعمال الأمم المتحدة للإصلاح، من أجل جمع الموارد والولايات بما يكفل أثرًا أكبر. ضمت الهيئة بذلك الهيئات الأربعة السابقة الذكر.

وأُنشئ مجلس تنفيذي جديد بوصفه مجلسا لإدارة الهيئة يقدم الدعم الحكومي الدولي للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها ويشرف عليها، على أن يناط بها المهام التالية:

  • دعم الهيئات الحكومية الدولية، مثل لجنة وضع المرأة، في صياغتها للسياسات والمعايير والقواعد العالمية؛
  • مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ هذه المعايير، والاستعداد لتقديم دعم تقني ومالي ملائم للبلدان التي تطلب ذلك، وإقامة شراكات فعالة مع المجتمع المدني؛
  • مساءلة منظومة الأمم المتحدة بشأن التزاماتها في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الرصد المنظم للتقدم المحرز على نطاق المنظومة.

 

 

المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة

عقدت الأمم المتحدة بين عامي 1975 و1995 أربعة مؤتمرات عالمية حول المرأة. وكرست الأعوام بين (1976 – 1985) للاهتمام بقضية المرأة، بما أطلق عليه "عقد الأمم المتحدة عن المرأة"، وقد أدت هذه المؤتمرات إلى دفع قضية حقوق المرأة الي قلب الأجندة العالمية الخاصة بالسلام والتنمية المستدامة.

المؤتمر العالمي الأول عن المرأة في مكسيكو سيتي:

عقدت الأمم المتحدة عام 1975 (العام الدولي للمرأة) المؤتمر العالمي الأول حول وضع المرأة في مكسيكو سيتي. وقد حضر هذا المؤتمر ما يزيد عن 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واستهدف هذا الحدث تمهيد الطريق لتطوير خطة عمل لتكريس مفهوم المساواة في النوع، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على دمج المشاركة التامة للمرأة في التنمية والسلام. كما استضاف المؤتمر أيضًا وبشكل متوازٍ منتدى للمنظمات غير الحكومية تحت اسم "العام الدولي للمرأة"، والذي حضره قرابة ستة آلاف ممثل من جميع أنحاء العالم.

وقد نجم عن المؤتمر عرض خطة العمل العالمية، وكانت عبارة عن خطة خمسية لزيادة المساواة بين النوع في النظام التعليمي والعمالة وفي المجال السياسي. كما اقترحت الخطة سبل زيادة مشاركة النساء في متطلبات الأمن الإنساني الرئيسية مثل التغذية والخدمات الصحية والإسكان.

ومنحت المرأة في ذلك المؤتمر أخيرًا الفرصة لكي توجه المناقشات، ولكي تشارك بمعرفتها وخبرتها في الأجندة العالمية. وترأست النساء 113 وفدا من بين 133 من الوفود المشاركة في مؤتمر مكسيكو سيتي.

نتائج مؤتمر مكسيكو سيتي:

• بدأت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء "عقد الأمم المتحدة عن المرأة" (1976 – 1985) في دمج توصيات مؤتمر المكسيك ضمن آلياتها القومية وسياساتها التنموية.

  • وفر مؤتمر المكسيك للنساء طرقًا جديدة للتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وازداد باضطراد نتيجة لذلك تمثيل المنظمات غير الحكومية في مؤتمرات الأمم المتحدة اللاحقة.
  • أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس عشر من ديسمير 1975، القرار رقم 3519 حول مشاركة المرأة في تدعيم السلام والأمن الدوليين حيث دعا القرار المنظمات والجماعات النسائية الي تعزيز جهودها هذا المجال.
  • في عام 1976، وبناء علي توصية المؤتمر العالمي الأول للمرأة، أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة جهازين متخصصين تابعين لها: المعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة، وصندوق تنمية المرأة.
  •  أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الثامن عشر من ديسمبر 1979.

المؤتمر العالمي الثاني للمرأة في كوبنهاجن:

"عقد من الزمان للمرأة: المساواة والتنمية والسلام"

ركز المؤتمر العالمي الثاني للمرأة والذي عقد في كوبنهاجن عام 1980 علي التباين المتزايد بين الحقوق التي تؤمنها المواثيق الدولية للمرأة، وقدرتها على ممارسة هذه الحقوق في المجتمع وتوظيف الفرص والرعاية الصحية.

وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي ساد مرحلة الحرب الباردة، فقد جذب هذا الحدث أكثر من 1300 وفد من 145 دولة من الدول الأعضاء وما يزيد عن 8000 من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

ولقد أدي مؤتمر كوبنهاجن الي تشكيل برنامج عمل للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للمرأة، والذي يحدد العوامل الرئيسية التي تعيق تقدم نيل المرأة حقوقها، بما في ذلك عدم وجود الإرادة السياسية لدى السلطات الحاكمة للمضي في هذا المجال، نقص الموارد المخصصة لتطوير المرأة، والفجوة البارزة في النوع في عملية إتخاذ القرار.

وأقرت وثيقة مؤتمر كوبنهاكن بأهمية التأكيد على المشاركة القصوي للمرأة في تدعيم السلام والأمن الإنسانيين، كما شددت على الحاجة الي تكثيف الحملات التي تستهدف مساعدة المرأة التي تعاني من العيش تحت وطأة الإستعمار والإستعمار الجديد والعنصرية والتمييز العنصري العرقي والتمييز العنصري في اللون.

كما ألقي مؤتمر كوبنهاجن للمرأة الضوء على أهمية العنف الموجه ضد النساء. وكان التقرير الذي تم توزيعه في نهاية المؤتمر هو أول وثيقة رسمية للأمم المتحدة تتناول قضية العنف ككيان منفصل.

نتائج مؤتمر كوبنهاكن:

  • ساهم مؤتمر كوبنهاجن للمرأة في التأكيد على المعني الأوسع  لمفهوم المساواة، ففي حين كان ينظر في الماضي الى مساواة المرأة بالرجل من المنظور القانوني، فقد توسع هذا المفهوم ليصبح  مطلبًا أساسيًا لتحقيق السلام والتمنية المستدامة.
  • في الثالث من ديسمبر 1982، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان مشاركة المرأة في تعزيز السلام والتعاون الدوليين. وشددت الوثيقة على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات لتوفير الفرص العملية من أجل المشاركة الفعالة للمرأة في تعزيز السلام والتعاون الدوليين، وكذلك التنمية الإقتصادية والتطور الإجتماعي.
  • في العاشر من ديسمبر 1999، أصدرت الأمم المتحدة البروتوكول الملحق باتفاقية السيداو، يمكن النساء ضحايا هذا التمييز من تقديم شكاويهن إلى جهاز المعاهدة الدولية.

 

المؤتمر العالمي الثالث للمرأة في نيروبي:

"لمراجعة وتقييم إنجازات عقد الأمم المتحدة للمرأة ومنتدي المنظمات غير الحكومية"

مثل المؤتمر العالمي الثالث للمرأة والذي عقد في نيروبي 1985 أوج عشر سنوات من العمل على إلغاء التمييز ضد المرأة وتمكينها. وقد استهدف المؤتمر الذي حضره نحو 1400 وفد رسمي من 157 دولة و1500 ممثل لمنظمة غير حكومية، تقييم التقدم الذي حدث خلال عقد الأمم المتحدة للمرأة ووضع مسار عمل جديد لتقدم المرأة.

صحيح أنه حدث تقدم لايستهان به خلال عقد المرأة، ولكن كان واضحًا أيضًا بإنه مايزال هناك الكثير مما يستوجب عمله. فقد شدد المشاركون تحديدًا على العنف الموجه ضد المرأة وهو الأمر الذي لم يحظَ بالإهتمام الذي يستحق سابقاً. وفي الوقت ذاته، اعتقد الكثيرون أن المؤتمر كان في حاجة الي التركيز على إيجاد سبل لتدعيم وجود المرأة في مبادرات السلام والتنمية. وفي مؤتمر نيروبي، وضع المشاركون خلافاتهم جانبًا وولّوا إهتمامهم جميعاً للأهداف المشتركة.

قدمت استراتيجيات نيروبي، والتي أُقرت في توصياته، مسودات العمل حتى العام 2000، والتي تربط بين المحافظة على السلام وتعزيزه، وبين استئصال العنف الموجه ضد المرأة بالمنظور العام للمجتمع. وتحث الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات دستورية وقانونية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسن إستراتيجيات قومية لتيسير مشاركة المرأة في تعزيز السلام والتنمية.

كما حوت الوثيقة توصيات محددة من أجل إزالة التمييز القائم على النوع والتمكين فيما يختص بالصحة والتعليم والتوظيف.

وأكبر إنجازات مؤتمر نيروبي هي أن الممثلين – برغم الخلافات الحادة التي برزت بين الـ 157 دولة من الدول الأعضاء– كانوا قادرين علي إيجاد أرضية مشتركة لجميع القضايا التي تمت مناقشتها، ووافقوا بالإجماع على استراتيجيات نيروبي المتطلعة للأمام.

نتائج مؤتمر نيروبي:

• في ديسمبر 1985، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة حول تطبيق إستراتيجيات نيروبي المتطلعة للأمام من أجل تقدم المرأة. ولقد أوصت الإستراتيجيات– من بين توصيات أخرى –  على خلق وعي أكبر بالإستراتيجيات المتطلعة للأمام وبدور المرأة في السلام والتنمية. ونتيجة لذلك، تم في عام 1986 نشر أول مسح عالمي حول دور المرأة في التنمية تبعه "نساء العالم: الاتجاهات والإحصائيات في عام 1991".

• ولقد كشف مؤتمر نيروبي تزايد الحركات النسائية في العدد والفاعلية، وأنها مثلت قوة دولية للمساواة والسلام والتنمية. وبعد مؤتمر نيروبي، بدأت الحركات النسائية تبرز بشكل أكبر علي الساحة العالمية.

ففي المؤتمر الدولي الذي عقد في سبتمبر 1994 حول السكان والتنمية في القاهرة على سبيل المثال، ضغطت الحركات النسائية من أجل الاعتراف بصحة وتعليم وحقوق المرأة كمتطلبات أساسية من أجل سياسات فعالة للسكان والتنمية، وتم إتخاذ عدد من التوصيات من أجل تقدم المرأة في برنامج عمل المؤتمر. وقد شملت توصيات المؤتمر إنشاء آليات للمشاركة المتساوية والتمثيل المتساوي على جميع مستويات العمليات السياسية والحياة العامة، إلى جانب سن القوانين والبرامج والسياسات التي تمكن العاملين من كلا الجنسين التوافق مع عائلاتهم ومسئوليات عملهم.

• هذا ولم تخمد العاصفة التي بدأت في نيروبي حول موضوع العنف ضد المرأة. فقد تلقت هذه القضية المزيد من الإهتمام في يونيو 1993 في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، والذي عقد في فيينا وأدى إلى تعيين "راديخا كومارسوامي" كأول مقرر خاص حول العنف ضد المرأة في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم لمتحدة. وفي العشرين من ديسمبر 1993، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانًا حول القضاء على العنف ضد المرأة.

المؤتمر العالمي الرابع للمرأة  في بكين:

عقد مؤتمر بكين عام 1995 تحت شعار "العمل من أجل المساواة، والتنمية، والسلام". فرغم أن الكثير قد تم إنجازه من أجل حماية وتأييد حقوق المرأة حول العالم، كان واضحًا أن عدم المساواة ظل متأصلًا في التنمية. فقد كانت النساء لا يزلن في أغلب البقاع مهمشات في عملية اتخاذ القرار، كما لم يتم الاستفادة منهن كقوة إيجابية للسلام والتنمية. ولقد تم عقد مؤتمر بكين حول المرأة في عام 1995 بغرض إيجاد سبل لعكس هذا الاتجاه السلبي وتمهيد الطريق أمام مشاركة المرأة الكاملة في تقدم المجتمع ككل.

ومن أهم مظاهر مؤتمر بكين أنه حوّل الانتباه من تنمية المرأة الى مفهوم تنمية النوع الاجتماعي، مشدّدًا على أهمية العلاقة المتداخلة بين تقدم المرأة وتقدم المجتمع. ونتيجة لذلك، أصبحت العقبات التي تعيق تقدم المرأة في السلام والتنمية الآن بمثابة تحديات اجتماعية. وبناء على ذلك، أصبحت عملية إزالة هذه العقبات مسئولية عالمية.

ونتيجة لهذا التحول، حاز موضوع  تقدم المرأة قدرًا كبيرًا من الاهتمام الدولي. ولقد جذب الحدث 189 من الدول الأعضاء الى جانب ما يزيد عن 5000 من 2100 من المنظمات غير الحكومية و5000 من ممثلي وسائل الإعلام. ولأول مرة أصبحت أكثر من مائة ألف امرأة من جميع أنحاء العالم قادرات على المشاركة في هذا المؤتمر الهام من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات.

وقد كان إعلان بكين، وبرنامج العمل الذي تمخض عنه، بمثابة حجر زاوية هام في تقدم المرأة. فقد وضع برنامج العمل الخطوط العريضة لإثني عشر مجالًا حرجًا من مجالات الاهتمام الحيوية لتقدم المرأة في جميع مناحي الحياة بما في ذلك: المرأة والفقر، تعليم وتدريب المرأة، المرأة والنزاع المسلح، المرأة والاقتصاد، المرأة في السلطة ومراكز القرار، المرأة والبيئة، والطفلة الأنثى.

ودعت خطة العمل الحكومات للالتزام بالدمج الفعال لهذه الموضوعات المتعلقة بالنوع في جميع مؤسساتها وسياساتها وخططها وعند اتخاذ القرار. كما دعت هذه الخطة بشكل غير مباشر الى إعادة هيكلة شاملة للهياكل القائمة. وقد تم إقرار خطة العمل بأغلبية الدول الأعضاء الـ 189. وبعد انقضاء خمسة أعوام لاحقة، لاءمت هذه الدول خطط عملها القومية لتطبيق هذه الخطة.

وفي مؤتمر بكين للمرأة تحول دور المنظمات غير الحكومية من مجرد مراقبة إلى شريكة فعالة، فقد تم تشجيع المنظمات غير الحكومية على العمل الجماعي في تحالف حول قضايا/موضوعات محددة ترتبط ببرنامج عمل بكين. وعلاوة علي ذلك، منحت المنظمات غير الحكومية الفرصة لكسب تأييد ومشاركة صانعي ومتخذي القرار والتأثير على سياساتهم وتشريعاتهم المتعلقة بتقدم المرأة.

نتائج مؤتمر بكين:

قامت الأمم المتحدة كمتابعة لمؤتمر بكين بتنظيم مؤتمر "المرأة 2000: مساواة النوع، والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين" في مدينة نيويورك عام 2000. ولقد منح هذا المؤتمر والذي أصبح معروفا باسم بكين +5 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المائة والثمانين الحاضرين في هذا المؤتمر الفرصة لمراجعة وتقييم تطبيق برنامج العمل في مواجهة العوائق الضاغطة والتحديات العالمية الجديدة.

وفي عام 2005 عقد مؤتمر بكين +عشره، ثم في 2010 بكين + 15، لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بكين، وفي كل تلك الاجتماعات طُلب من الدول تقديم تقارير توضح مدى التقدم في تنفيذ برنامج عمل مؤتمر بكين، وما هي العوائق التي تقف في وجه تنفيذ ما لم ينفذ. وأرسلت المنظمات غير الحكومية تقارير ظل مقابل التقارير الوطنية التي أرسلتها الحكومات.

كما أوضحت التقارير التي قُدمت التحديات الجديدة التي خلقتها العولمة لنساء العالم. فقد لاحظت كثير من المنظمات غير الحكومية أن التفاوت المتزايد بين الدول المتطورة والدول النامية قد زاد من تفاقم "تأنيث الفقر"، وأن النساء لا زلن يشكلن أغلبية فقراء العالم، وأصبح موضوع المرأة والصحة أكثر تعقيدًا. كما تبين أن كثيرًا من المشاكل القديمة لم تحل. وفي معظم الدول لم تتزايد مشاركة النساء في عملية إتخاذ القرار. وعلاوة علي ذلك، كانت حالات العنف الموجه ضد المرأة لا تزال منتشرة  ومن الصعب الإبلاغ عنها.

ورغم أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صادقت في مؤتمر بكين على الهدف الساعي إلى مشاركة 30% من النساء على الأقل في مراكز صنع القرار مع حلول عام 2000. وعلي الرغم من بعض الجهود الحقيقية التي بذلت، فلم تحقق هذا الهدف سوى قلة من الدول.

وقد تعرض مؤتمر مكسيكو سيتي تحديدا، وكذلك كافة المؤتمرات اللاحقة إلى هجوم شنه النسويون والنسويات ممن كانوا يؤمنون بأن الأسلوب البلاغي الرسمي للأمم المتحدة –أي النسوية العالمية المعترف بها- كانت تعمل في خدمة مصالح أقلية من النساء المرفهات المتمتعات بالامتيازات في الأمم المتقدمة والنامية.

إن النقد الذي تم توجيهه ضد النسوية المؤسسية بأقلام كل من ليلى أحمد، وفاليري آموس وبراتيبا بارمار، وكوماري جاياواردينا، ومارنيا لازرق، وتشاندرا تالبيد موهانتي، وغاياتري تشاكرافورتي سبيفاك وغيرهن، هي انتقادات بشأن ادعاء النسوية الدولية المؤسسية المعترف بها من قبل أنظمة الدول أنها تتحدث بلغة الأختية العالمية، في حين أنها تعمل في الواقع على إعادة إنتاج صورة الآخر الأنثوي السلبي الذي يعتمد على وجود الكيان الذاتي للنسوية الغربية المرفهة والمتمتعة بالامتيازات.

  • موقع الأمم المتحدة

http://www.un.org

  • موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/

  • ملتقى الخطباء ملف الأمم المتحدة

http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=3527

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد