• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني

المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني نيسان ٢٠٢٢ إعداد: صباح الحالق خالد عدوان الحلو أنور مجني مؤسسة فريدريش إيبرت FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG صندوق بريد 116107 رياض الصلح بيروت 2201 1107 لبنان اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة آراء مؤسسة فريدريش إيبرت جميع الحقوق محفوظة. يحظر االستخدام التجاري للبيانات التي تنشرها مؤسسة فريدريش إيبرت بدون إذن كتابي من المؤسسة. تصميم وتنسيق: لوسي ماريا مومجيان المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 1 قائمة المحتويات مقدمة ً أوال( مرحلة ما قبل االعتراف بالحقوق السياسية للمرأة فصل تمهيدي: اإلطار التاريخي للمشاركة السياسية للمرأة ً ثانيا( مرحلة ما بعد االعتراف بالحقوق السياسية للمرأة ً أوال( الحقوق السياسية للمرأة في أهم المواثيق والمعايير الدولية الفصل األول: اإلطار القانوني والسياسي المحدد للمشاركة السياسية للمرأة ً ثانيا( اإلطار الدستوري للمشاركة السياسية للمرأة ً ثالثا( اإلطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة اإلطار االجتماعي الفصل الثاني: تحليل اإلطار االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي اإلطار السياسي مستوى الجمعيات والحركة النسوية ً أوال( المشاركة السياسية للمرأة قبل النزاع الفصل الثالث: أثر النزاع على المشاركة السياسية للمرأة ً ثانيا( المشاركة السياسية للمرأة خالل النزاع ً ثالثا( أسباب انخفاض مستوى المشاركة السياسية للمرأة خالل النزاع ً رابعا( الفرص والتحديات التوصيات المراجع 2 3 6 11 14 21 22 المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 2 تمثــل المشــاركة السياســية للمــرأة إحــدى أبــرز القضايــا المطروحــة للنقــاش فـي السـاحة السـورية. ومـا ال يختلـف عليـه اثنـان تدنـي نسـبة تمثيـل النسـاء ّ السـوريات، مقارنـة بأقرانهـن الرجـال، فـي مناصـب صنـع القـرار والمناصـب القياديـة. وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى مشــاركتهن البرلمانيــة ومســتوى اإلقبــال علــى الترشــح والتصويــت. وتشــير مراجعــة األدبيــات األوليــة فــي العالــم العربــي والغربــي، المتعلقــة بجنــدرة االنتخابــات والمشــاركة السياســية للمــرأة، إلــى أن انخفــاض هــذه المشــاركة عائــد إلــى القيــود القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واإلقتصاديــة فــي النظــام االنتخابــي وفضائــه الخارجــي. وإذ نجــح نضــال الســوريات، مــن خــال المنظمــات والشــبكات النســوية، علـى إدراج هـذه القضيـة علـى سـلم األولويـات فـي الشـأن السـوري، ونحـن علـى أبـواب مرحلـة انتقاليـة، ووضـع دسـتور جديـد، فسـتكون عندئـذ اللحظـة المناسـبة إلصـدار هـذه الورقـة البحثيـة، التـي تقـدم تحليـ ًا ً نقديـا ً وتقييميـا لإلطـار القانونـي الناظـم للعمليـة االنتخابيـة، بهـدف الوقـوف علـى العيـوب والثغــرات التــي تعتــري هــذا اإلطــار فضــ ًا عــن تقديــم التوصيــات الالزمــة لتحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة للمــرأة الســورية. وقبـل تحليـل اإلطـار التشـريعي الحالـي، تعـرض الورقـة فـي فصـل تمهيـدي، الحقـوق السياسـية للمـرأة فـي الدسـاتير وقوانيـن االنتخابـات السـابقة، منـذ نشــأة الدولــة الســورية بمفهومهــا الحديــث عــام .١٩٢٠ فعلــى الرغــم مــن حصـول المـرأة السـورية علـى حقهـا فـي التصويـت والترشـح منـذ عـام ،١٩٥٣ إال أن ذلـك لـم يـؤد إلـى تحقـق المسـاواة، إذ لـم تتجـاوز نسـبة المقاعـد التـي فـازت بهـا النسـاء فـي البرلمـان عتبـة الــ %١٢ مقارنـةً بالرجـال، مـا يؤكـد فرضيـة البحــث القاضيــة بــأن معالجــة ارث الماضــي ال تتحقــق بمجــرد اإلعتــراف بحــق التصويـت والترشـح. وتأتــي الورقــة فــي ثالثــة فصــول، ينفــرد فصلهــا األول بتحليــل اإلطــار القانونـي والسياسـي المحـدد للمشـاركة السياسـية للمـرأة، بهـدف االجابـة علــى ســؤال البحــث الرئيســي عــن مــدى تأثيــر هــذا اإلطــار علــى المشــاركة السياسـية للمـرأة. ويسـبق ذلـك اسـتعراض للحقـوق السياسـية للمـرأة فـي أهـم المواثيـق والمعاييـر الدوليـة، التـي تمثـل خالصـة تجـارب البشـرية فـي هــذا الشــأن مــن أجــل وضــع أعلــى المعاييــر لتحقيــق هــذه المشــاركة، التــي تشـكل مصـدر الهـام للـدول التـي تمـر بمرحلـة اإلنتقـال السياسـي، وكذلـك عـن مـدى التـزام الدولـة السـورية بالمواثيـق الملزمـة لهـا وانعـكاس ذلـك علـى تشـريعاتها الداخليـة. وفـي الختـام، يخلـص الفصـل إلـى عـدم صحـة الفرضيـة التــي تعتبــر أن المشــكلة هــي علــى مســتوى التطبيــق فقــط، فالمشــكلة ً تكمــن أيضــا فــي النصــوص التــي لــم توفــر الضمانـات الالزمةلهــذه الغايــة. ُ أمــا الفصــل الثانــي، فيعنــى بتحليــل اإلطــار االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي للمشــاركة السياســية للمــرأة، حيــث ال تــزال األعــراف والعــادات والتقاليــد تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى حقــوق المــرأة وحريتهــا كونهــا تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تنميــط أدوارهــا االجتماعيــة والرعائيــة والسياســية ً واالنتاجيـة. وقـد تعـزز ذلـك أيضـا بسـبب المناهـج التعليميـة واألدوار السـلبية لإلعــام عبــر الترويــج لوعــي زائــف بقضايــا المــرأة. فالمســألة ليســت مجــرد مســاواة قانونيــة شــكلية، مثــل منحهــا حــق التعليــم والعمــل، وإنمــا تتعــدى ذلــك لتشــمل تســاوي الحقــوق فــي النتائــج ال فــي تكافــؤ الفــرص، وهــذا ينـدرج ضمـن األهـداف التـي تركـز عليهـا اتفاقيـة إلغـاء جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، والمصـادق عليهـا مـن قبـل الحكومـة السـورية عـام ٢٠٠٣ . كمـا ً أن وضـع النسـاء االقتصـادي يشـكل تحديـا أمـام رفـع نسـبة مشـاركة المـرأة فـي عمليـة التنميـة، مـا ينعكـس علـى مشـاركتها فـي الحيـاة السياسـية عامـة و فــي العمليــة االنتخابيــة والبرلمانيــة خاصــة، باإلضافــة لمــا يشــكله قانــون الجمعيــات الحالــي مــن عائــق أمــام تحفيــز النســاء علــى االهتمــام بالشــأن العـام، عبـر االنخـراط فـي هـذه الجمعيـات وتوفيـر جـو آمـن وداعـم لمشـاركة النســاء. بـدوره، يناقـش الفصـل الثالـث واألخيـر أثـر النـزاع علـى المشـاركة السياسـية للمــرأة، حيــث يســتعرض مســتوى هــذه المشــاركة قبــل النــزاع، ســواء علــى صعيــد تمثيلهــا فــي األحــزاب، أو فــي مجلــس الشــعب، أو فــي اإلدارة مقدمة المحليـة، أو فـي الحكومـة ومراكـز صنـع القـرار األخـرى، أو علـى صعيـد الحـراك المدنــي. مــن ثــم يتطــرق هــذا الفصــل إلــى المشــاركة السياســية للمــرأة خــال النــزاع فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، وفــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة ســواء علــى صعيــد األجســام السياســية للمعارضــة فــي الخــارج، أو داخــل ســوريا. ويعــرض بعدهــا األســباب وراء تدنــي المشــاركة السياسـية للمـرأة خـا ً ل النـزاع، ليركّـزّ أخيـرا علـى الفـرص المتمثلـة بالمجلـس االستشــاري للمــرأة الســورية، ومشــاركتها فــي اللجنــة الدســتورية، وغرفــة دعـم المجتمـع المدنـي، والمنظمـات والشـبكات النسـوية، والتحديـات أمـام ذلــك. وفــي الختــام، تخلــص الورقــة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى معالجـة مختلـف التحديـات فـي المجـاالت المطروحـة كافـة، مـن أجـل تحقيـق مشــاركة سياســية فعالــة للمــرأة الســورية. المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 3 لـم توفـر الدسـاتير السـورية المتعاقبـة وقوانيـن االنتخابـات اإلطـار الدسـتوري والقانونــي الضامــن لتحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة للمــرأة الســورية، سـواء علـى صعيـد المناصـب القياديـة فـي المؤسسـات الرسـمية أو علـى صعيـد مشـاركتها البرلمانيـة، علـى تفـاوت بينهـا فـي ذلـك. ويمكـن التمييـز بيـن مرحلتيــن: المرحلة األولى: تشــمل الفتــرة مــا قبــل االعتــراف بالحقــوق السياســية للمــرأة خــال تطبيــق ْ دسـتوري )١٩٢٠ - ١٩٣٠(، حيـث نـص دسـتور عـام ١٩٢٠ علـى أن ملـك المملكـة السـورية العربيـة ينحصـر فـي أبنـاء الملـك فيصـل األول الذكـور، ولـم يمنـح حـق االنتخـاب والترشـح للمـرأة، وكذلـك فعـل دسـتور عـام ١٩٣٠ فعلـى الرغـم مــن نصــه علــى أن لــكل ســوري الحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة، وأن السـوريين لـدى القانـون سـواء وال تمييـز بينهـم فـي ذلـك بسـبب الديـن، أو المذهـب، أو األصـل، أو اللغـة، إال أنـه أسـقط مسـألة التمييـز بسـبب الجنـس ممـا أدى إلـى حرمـان المـرأة مـن هـذه المسـاواة. المرحلة الثانية: تشــمل الفتــرة مــا بعــد االعتــراف بالحقــوق السياســية للمــرأة خــال تطبيــق دســاتير االعــوام ) ١٩٥٠ - ١٩٥٣ - ١٩٥٨ - ١٩٧٣ (. فبينمــا منــح دســتور عــام علــى أنــه ال يقبــل ترشــيح المــرأة لرئاســة الجمهوريــة وحافــظ لهــا علــى حــق ١٩٥٠ المــرأة الســورية حــق االنتخــاب، جــاء دســتور عــام ١٩٥٣ ونــص صراحــةً ً االنتخـاب مضيفـا علـى ذلـك حـق الترشـح، ليأتـي دسـتور الجمهوريـة العربيـة المتحـدة زمـن الوحـدة مـع مصـر عـام ١٩٥٨ ويمثـل مرحلـة تراجـع علـى مسـتوى المشــاركة السياســية للمــرأة والرجــل علــى حــد ســواء، وعــدول صريــح عــن مبــدأ تكريــس االنتخــاب كآليــة إلســناد الســلطة، حيــث لــم ينــص علــى آليــة ً الختيـار رئيـس الجمهوريةبـل منحـه أيضـا الحـق فـي تسـمية أعضـاء السـلطة التشــريعية دون انتخــاب. ً وأخيـرا، دسـتور عـام ١٩٧٣ الـذي ألغـى الحيـاة السياسـية فـي البـاد وحصرهـا فـي الجبهـة الوطنيـة التقدميـة، ومـع أنـه حافـظ علـى حـق المـرأة فـي الترشـح والتصويــت النتخابــات مجلــس الشــعب إال أن عباراتــه ال تســمح بترشــحها لرئاســة الجمهوريــة. كمــا أن المــادة التــي أضافهــا هــذا الدســتور لضمــان مشـاركة المـرأة فـي الحيـاة السياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة جعـل هـذه المشـاركة منوطـة ببنـاء المجتمـع العربـي االشـتراكي. فـي الواقـع هـذه العبـارات ال أهميـة فعليـة لهـا فـي ظـلّ دسـتور غيـر ديمقراطـي. وســنجري فــي هــذا الفصــل تحليــ ًا ً موجــزا لهــذه الدســاتير ال يقتصــر علــى مواطـن ضمـان المشـاركة السياسـية للمـرأة فحسـب إنمـا يتطـرق أيضـا إلـى بنيـة هـذه الدسـاتير والعالقـة بيـن السـلطات ومـدى التفصيـل فـي الحقـوق االنتخابيـة فيهـا، لمـا لذلـك مـن أثـر علـى جديـة هـذه المشـاركة. ً أوال( مرحلة ما قبل االعتراف بالحقوق السياسية للمرأة: ال يمكـن محاكمـة هـذه الدسـاتير بمعـزل عـن الحقبـة التاريخيـة التـي وضعـت خاللهـا، إذ لـم تكـن المـرأة قـد حصلـت حينهـا علـى حقوقهـا السياسـية فـي غالبيـة الـدول. ولكـن، مـن المهـم االطـاع علـى اللغـة المسـتخدمة فـي هـذا الشـأن، لمـا لهـا مـن أثرعلـى الدسـاتير الالحقـة. وكذلــك بالنســبة لقوانيــن االنتخــاب حيــث اعتمــد الختيــار أعضــاء المؤتمــر الســوري األول علــى الناخبيــن الثانوييــن النتخــاب مجلــس المبعوثــان فــي اســطنبول فــي زمــن الدولــة العثمانيــة. وكان الممثلــون يحملــون توكيــاتٍ مـن جمعياتهـم أو مـن أنديـة مدنهـم، أو موقعـةً مـن العديـد مـن ذوي الـرأي والشــأن فــي مناطقهــم، وشــكلت لجنــة للتدقيــق فــي وثائــق توكيلهــم. والجديـر بالذكـر أنـه لـم يكـن بيـن أعضـاء هـذا المؤتمـر الـذي وضـع دسـتور عـام دســتور عــام .١٩٣٠ ١٩٢٠ أي امــرأة، وكذلــك األمــر بالنســبة للجمعيــة التأسيســية التــي وضعــت فصل تمهيدي اإلطار التاريخي للمشاركة السياسية للمرأة .1 دستور المملكة السورية العربية لعام ١١٩٢٠ ً مع أن هذا الدسـتور لم يسـتمر سـوى لسـتة عشـر يوما، إال أن أهميته تكمن ً فــي تحديــد هويــة الكيــان الســوري الخــارج حديثــا مــن بقايــا الدولــة العثمانيــة المنحلـة . ويوصـف بأنـه بقـي يحكـم النخـب السـورية علـى مـدار المائـة عـام ً التاليـة، وتكـررت العديـد مـن نصوصـه فـي الدسـاتير الالحقـة خصوصـا تلـك المتعلقــة بالهويــة. ونصــت المــادة األولــى منــه علــى أن حكومــة المملكــة السـورية العربيـة حكومـة ملكيـة نيابيـة مدنيـة عاصمتهـا دمشـق الشـام وديـن ملكهـا اإلسـام )١(. إنـه دسـتور متـوازن يقـوم علـى الفصـل بيـن السـلطات واسـتقالل القضـاء ويســمح بالمشــاركة السياســية؛ شــكل الدولــة فيــه فدرالــي علــى اعتبــار أنــه وضــع لبــاد الشــام بأكملهــا )ســوريا ولبنــان وفلســطين واألردن( ونظــام الحكــم قائــم علــى الملكيــة النيابيــة حيــث تكــون صالحيــات الملــك محــدودة، فجميــع األوامــر التــي يصدرهــا يجــب أن تكــون موقعــة مــن رئيــس الــوزارة ً والوزيــر المختــص والملــك تبعــا لذلــك غيــر مســؤول. ويختـار رئيـس الـوزارة الـوزراء ويعـرض اسـماءهم علـى الملـك الـذي يعينهـم. وتكـون الـوزارة مسـؤولة أمـام المجلـس النيابـي العـام الـذي يراقـب أعمالهـا ً ويملــك الحــق فــي حجــب الثقــة عنهــا، وتماشــيا ًمــع الشــكل المركــب للدولــة يتكـون مجلـس النـواب )المؤتمـر( مـن غرفتيـن همـا مجلـس الشـيوخ ومجلـس النـواب. لـم يسـتخدم هـذا الدسـتور لغـة جندريـة؛ وعنـد تعريفـه لمصطلـح »السـوري«، أشـار إلـى أنـه لقـب يطلـق علـى كل فـرد مـن أهـل المملكـة السـورية العربيـة )وبالتالــي يشــمل الذكــور واإلنــاث(، وأضــاف أن الســوريين متســاوون أمــام القانـون فـي الحقـوق والواجبـات و لهـم الحـق فـي تأليـف الجمعيـات وعقـد االجتماعـات وتأسـيس الشـركات. إال أنـه نـص صراحـة علـى أن الملـك يجـب ً أن يكـون ذكـرا، حيـث جـاء فـي المـادة 4 منـه مـا يلـي )ينحصـر ملـك المملكـة الســورية فــي األكبــر فاألكبــر مــن أبنــاء الملــك فيصــل األول، متسلســا علـى هـذه القاعـدة وإذا لـم يكـن ألحدهـم ابـن يكـون الملـك لألكبـر مـن أقـرب عصابتـه الذكـور ....( وقـد فصـل الدسـتور فـي النصـوص المتعلقـة باالنتخابـات: بالنسـبة لمجلس النــواب حــدد عــدد النــواب نســبة لعــدد الســكان ) ينتخــب نائــب واحــد عــن كل أربعيــن ألــف مــن الســكان الســوريين (، كمــا حــدد الدوائــر االنتخابيــة ) تعتبــر كل مديريـة دائـرة انتخابيـة (، بينمـا اعتبـر كل مقاطعـة دائـرة انتخابيـة بالنسـبة لألقليــات. وبالنســبة لمجلــس الشــيوخ، ينتخــب المجلــس النيابــي عــن كل مقاطعـة أعضـاء لمجلـس الشـيوخ بنسـبة ربـع نوابهـا فـي المجلـس النيابـي ً ويعيــن الملــك عــددا ً مســاويا لنصــف عــدد األعضــاء المنتخبيــن، كمــا جعــل االنتخـاب علـى درجتيـن بالنسـبة للمجلـس النيابـي العـام، وعلـى درجـة واحـدة بالنســبة لمجالــس المقاطعــات. ً وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الدســتور، وكمــا ذكرنــا ســابقا، قــد أشــار إلــى أن ُ لمصطلـح »السـوري« يقصـد بـه كل فـرد مـن أهـل المملكة السـورية وبالتالي ً يصــح ان يكــون ذكــرا أو أنثــى، ومــع أنــه عنــد تحديــد مــن يحــق لــه الترشــح ً والتصويـت لـم يذكـر صراحـة ضـرورة أن يكـون ذكـرا بـل جـاءت النصـوص فيـه ً مطلقة )أن يكون العضو سـوريا - لكل سـوري(، إال أن هذا الدسـتور لم تطبق أحكامـه بسـبب دخـول الجنـرال غـورو إلـى دمشـق وبـدء االنتـداب الفرنسـي علـى سـوريا. وفـي الفتـرة التـي وضـع فيهـا هـذا الدسـتور، لـم تكـن المـرأة قـد حصلـت علـى حقوقهـا السياسـية حتـى فـي الـدول الديمقراطيـة، كمـا أنـه لـم يعتـرف بنظـام الكوتـا سـوى لألقليـات. .2 دستور دولة سوريا٢١٩٣٠ وضـع هـذا الدسـتور مـن قبـل جمعيـة تأسيسـية منتخبـة، خـال فتـرة انتقـال ســوريا مــن العهــد الملكــي الــى العهــد الجمهــوري فــي ظــل االنتــداب الفرنسـي عليهـا، إال أنـه حافـظ علـى نظـام الحكـم البرلمانـي إذ نصـت المـادة .1 دستور سوريا لعام .1920 .2 دستور سوريا لعام .1930 المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 4 3 منــه علــى أن )ســوريا جمهوريــة نيابيــة ديــن رئيســها اإلســام وعاصمتهــا مدينــة دمشــق(. يتولــى الســلطة التنفيذيــة رئيــس الجمهوريــة بمــؤازرة الــوزراء، وينتخــب رئيـس الجمهوريـة مـن قبـل مجلـس النـواب. ويختـار رئيـس الجمهوريـة رئيـس ً الـوزراء ويعيـن الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح رئيسـهم ويقبـل اسـتقالتهم. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن صالحيـات رئيـس الجمهوريـة محدودة،فـكل قـرار يتخـذه يجـب ً ان يشــترك معــه فــي التوقيــع عليــه الــوزراء المختصــون، وهــو تبعــا لذلــك ْ غيـر مسـؤول بسـبب أعمـال وظيفتـه إال فـي حالتـي خـرق الدسـتور والخيانـة العظمــى، أمــا تبعتــه فيمــا يخــص الجرائــم العامــة فهــي تخضــع للقوانيــن العاديــة. الــوزارة مســؤولة أمــام المجلــس النيابــي الــذي يمنحهــا الثقــة ويحجبهــا عنهــا ويراقـب أعمالهـا. بالمقابــل يملـك رئيـس الجمهوريـة، بعـد موافقـة مجلــس الـوزراء وعلــى مسـؤولية هـذا المجلــس، حــل مجلــس النــواب. ً ويتألــف مجلــس النــواب مــن أعضــاء منتخبيــن وفقــا لقانــون االنتخــاب، ولــم يفصــل الدســتور فــي قواعــد االنتخابــات ســوى بوجــوب مراعــاة أصــول التصويـت السـري وتمثيـل االقليـات الطائفيـة، ولـم يذكـر مـن ضمـن الشـروط الواجـب توافرهـا فـي الناخـب والمرشـح سـوى موضـوع السـن وأحـال فيمـا عــدا ذلــك لقانــون االنتخــاب. ومــع أن هــذا الدســتور لــم ينــص صراحــة علــى وجــوب أن يكــون رئيــس الجمهوريـة أو المرشـحين أو الناخبيـن مـن الذكـور، ونـص علـى أن لـكل سـوري الحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة وال ميــزة ألحــد علــى اآلخــر إال مــن حيــث الشـهادات أو الكفـاءة، وأن السـوريين لـدى القانـون سـواء وهـم متسـاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية ومــا عليهــم مــن الواجبــات والتكاليـف وال تمييـز بينهـم فـي ذلـك بسـبب الديـن، أو المذهـب، أو األصـل، أو اللغــة،إال أنــه لــم يســتثن التمييــز بســبب الجنــس ولــم يذكــر الســوريات ّ الــى جانــب الســوريين عنــد التطــرق إلــى الحقــوق السياســية كمــا فعــل عنــد ذكــر مســألة التعليــم فــي المــادة ٢١ منــه والتــي جــاء فيهــا )التعليــم األولــي إلزامـي لجميـع السـوريين مـن بنيـن وبنـات...( ممـا يشـير إلـى اسـتثناء النسـاء مــن حــق الترشــح والتصويــت، وهــذا مــا أثبتــه التطبيــق العملــي للدســتور. ثانيا( مرحلة ما بعد االعتراف بالحقوق السياسية للمرأة تعتبــر ســوريا مــن أوائــل الــدول التــي أعطــت المــرأة حــق االنتخــاب، حيــث ورد ذلــك فــي دســتور عــام .١٩٥٠ وقــد تزامــن وضــع هــذا الدســتور مــع وقـوع االنقالبـات العسـكرية، وتـم تعطيـل العمـل بـه ألكثـر مـن مـرة، حتـى عــام ،١٩٥٤ أي العــام الــذي شــهدت فيهــا ســوريا الحقبــة المســماة بربيــع الديمقراطيــة والممتــدة إلــى عــام ١٩٥٨ زمــن الوحــدة مــع مصــر. ومــع أن قانـون االنتخابـات العامـة الصـادر بالمرسـوم التشــريعي رقـم ١٧ لعـام ١٩٤٩ منـح المـرأة حـق االنتخـاب، إال أنـه اشـترط فـي ممارسـة اإلنـاث حقهـن فـي ٣ االنتخـاب أن يكـن حائـزات بالحـد األدنـى علـى شـهادة التعليـم االبتدائـي أو مـا يعادلهــا بينمــا لــم يشــترط ذلــك بالنســبة للذكــور. كمـا نـص هـذا القانـون علـى المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة فـي حـق الترشـح فــي المــادة ٢٢ منــه المعدلــة بالمــادة ٥ مــن القانــون رقــم ١٨٨ لعــام ١٩٥٤ وبالقانـون رقـم ٣ لعـام ١٩٥٤ وبالمـادة الثانيـة مـن المرسـوم التشـريعي رقـم ٥٦ لعــام .١٩٦١ .1 دستور سوريا ٣١٩٥٠ إنّ ـه الدسـتور األول لسـوريا بعـد اسـتقاللها عـن االنتـداب الفرنسـي، وضـع ً مــن قبــل جمعيــة تأسيســية منتخبــة، وبقــي ســاريا حتــى انقــاب اديــب الشيشــكلي الثانــي عــام ،١٩٥١ وتمــت العــودة إليــه مرتيــن، األولــى بعيــد االطاحـة بالرئيـس الشيشـكلي، واسـتمر العمـل بـه مـن عـام ١٩٥٤ الـى عـام .3 قانــون االنتخابــات العامــة الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 17 لعــام 1949 وتعديالتــه. .4 دستور سوريا لعام .1950 ،١٩٥٨ والثانيــة عقــب االنفصــال بيــن ســوريا ومصــر فــي العــام ١٩٦١ حتــى انقــاب حــزب البعــث عــام .١٩٦٣ وفــي كل مــرة كانــت تتــم فيهــا العــودة لدســتور الخمســين كانــت تجــرى عليــه بعــض التعديــات. ً ووفـق هـذا الدسـتور، ظـلّ نظـام الحكـم البرلمانـي قائمـا حيـث نصـت المـادة األولـى منـه علـى أن )سـوريا جمهوريـة عربيـة ديمقراطيـة نيابيـة ذات سـيادة تامـة،( كمـا حافـظ علـى المـادة 3 التـي تنـص علـى أن ديـن رئيـس الجمهوريـة اإلسـام وأن الفقـه اإلسـامي هـو المصـدر الرئيسـي للتشـريع. وقـد انـاط الدسـتور السـلطة التنفيذيـة برئيـس الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء، ً وينتخـب رئيـس الجمهوريـة مـن قبـل مجلـس النـواب شـرط أن يكـون سـوريا ً منـذ عشـر سـنوات، متمـا ً األربعيـن مـن عمـره وحائـزا لشـروط الترشـيح للنيابـة. كذلـك، بقيـت صالحيـات رئيـس الجمهوريـة محـدودة فـكل مـا يصـدر عـن رئيس الجمهوريــة مــن مراســيم وصكــوك ورســائل تتصــل بأمــور الدولــة يوقعــه ً رئيـس الـوزراء والوزيـر المختـص، وهـو تبعـا لذلـك غيـر مسـؤول بسـبب أعمـال ْ وظيفتــه إال فــي حالتــي خــرق الدســتور والخيانــة العظمــى، وهــو مســؤول عـن الجرائـم العاديـة. يســمي رئيــس الجمهوريــة رئيــس الــوزراء ويعيــن الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح رئيســهم، والحكومــة مســؤولة أمــام المجلــس النيابــي الــذي يمنحهــا الثقــة ويحجبهــا عنهــا ويراقــب أعمالهــا. بالمقابــل يملــك رئيــس الجمهوريــة حــل مجلـس النـواب بمرسـوم معلـل متخـذ فـي مجلـس الـوزراء، وفـي هـذه الحالة تسـتقيل الـوزارة. أمـا السـلطة التشـريعية فيتوالهـا مجلـس النـواب المنتخـب ً انتخابــا ً عامــا ً وســريا ً ومباشــرا ً ومتســاويا وفقــا ألحــكام قانــون االنتخــاب. ونصــت المــادة الثامنــة والثالثــون منــه علــى مــا يلــي )الناخبــون والناخبــات هـم السـوريون والسـوريات، الذيـن أتمـوا الثامنـة عشـرة مـن عمرهـم، وكانـوا مسـجلين فـي سـجل األحـوال المدنيـة وتوافـرت فيهـم الشـروط المنصـوص عليهــا فــي قانــون االنتخــاب( واشــترط فــي المرشــح للنيابــة توافــر شــروط ً الناخـب لديـه وأن يكـون متعلمـا ً ومتمـا الثالثيـن مـن عمـره. وبحســب الدســتور، المواطنــون متســاوون أمــام القانــون فــي الحقــوق والواجبــات وفــي الكرامــة والمنزلــة االجتماعيــة، و لــكل ســوري الحــق فــي تولــي المناصــب العامــة بالشــروط المعينــة فــي القانــون، وكفــل الدســتور حــق تشــكيل األحــزاب والجمعيــات. .2 دستور سوريا عام ١٩٥٣ ٥ يعـرف هـذا الدسـتور بأنـه دسـتور الرئيـس أديـب الشيشـكلي حيـث تـم وضعـه بعــد االنقــاب الثانــي الــذي قــام بــه الشيشــكلي. تخلــى هــذا الدســتور عــن نظــام الحكــم البرلمانــي وتبنــى نظــام الحكــم الرئاســي ألول مــرة فــي تاريــخ سـوريا الحديـث. لقـد نـص هـذا الدسـتور فـي مادتـه األولـى علـى أن )سـوريا جمهوريـة عربيـة ديمقراطيــة ذات ســيادة تامــة(، كمــا حافــظ علــى المــادة 3 التــي تنــص علــى أن ديــن رئيــس الجمهوريــة اإلســام وأن الفقــه اإلســامي هــو المصــدر الرئيســي للتشــريع. ً وبنــاء علــى األخــذ بالنظــام الرئاســي، أصبحــت الســلطة التنفيذيــة لرئيــس الجمهوريــة يمارســها نيابــة عــن الشــعب، وينتخــب رئيــس الجمهوريــة مــن ً الشـعب انتخابـا عامـا ً وسـريا ً ومباشـرا ً ومتسـاويا. كمـا نـص الدسـتور صراحـة علــى أنــه ال يقبــل ترشــيح المــرأة لرئاســة الجمهوريــة. ويسـتعين رئيـس الجمهوريـة فـي ممارسـة سـلطته التنفيذيـة بـوزراء الدولـة، وهــو يســميهم ويقيلهــم ويقبــل اســتقالتهم بمرســوم يبلغــه إلــى مجلــس النــواب. ويشــترط فــي الوزيــر مــا يشــترط فــي المرشــح للنيابــة، وأن يكــون قــد أتــم الثالثيــن مــن عمــره. تكــون الــوزارة مسـؤولة أمــام الرئيــس، ورئيــس الجمهوريــة مســؤول فــي حالتــي خــرق الدســتور والخيانــة العظمى،وهــو مســؤول أيضــا عــن الجرائــم العاديــة. .5 دستور سوريا لعام 1953 المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 5 بينمــا يتولــى الســلطة التشــريعية مجلــس النــواب المنتخــب مــن الشــعب ً انتخابــا ً عامــا ً وســريا ً ومباشــرا ً ومتســاويا ً وفقــا ألحــكام قانــون االنتخــاب، وال يحــق لمجلــس النــواب أن يتخلــى لرئيــس الجمهوريــة عــن ســلطته فــي التشــريع. كمـا أحـال للقانـون تحديـد الدوائـر االنتخابيـة ونـص علـى أن يكـون عـدد النـواب ً بنسـبة نائـب واحـد عـن كل خمسـين ألفـا علـى األقـل مـن سـكان الدائـرة. ونـص الدسـتور فـي المـادة 43 منـه علـى مـا يلـي: )الناخبون ذكـورا واناث هم الذيـن اتمـوا الثامنـة عشـرة مـن عمرهـم وكانـوا مسـجلين فـي سـجل األحـوال المدنيـة وتوافـرت فيهـم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي قانـون االنتخـاب( ً ؛ولـكل مـن يحـق لـه االنتخـاب أن يرشـح نفسـه للنيابـة إذا كان متعلمـا ً ومتمـا ً الخامسـة والعشـرين مـن عمـره ومسـتوفيا الشـروط المنصـوص عليهـا فـي قانـون االنتخـاب. كمــا نــص الدســتور علــى أن المواطنيــن ســواء فــي الكرامــة والمنزلــة االجتماعيـة، وهـم متسـاوون أمـام القانـون فـي الحقـوق والواجبـات، وتكفـل ّ الدولــة الحريــة والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنيــن. كذلــك نــص الدسـتور علـى أن لـكل سـوري الحـق فـي تولـي المناصـب العامـة بالشـروط المعينــة فــي القانــون، وضمــن حــق تشــكيل األحــزاب والجمعيــات. .3 الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة ١٩٥٨ ٦ أصـدر هـذا الدسـتور الرئيـس جمـال عبـد الناصـر مـع قيـام الوحـدة بيـن مصـر وسـوريا عـام ،١٩٥٨ ويعتبـر فاتحـة للدسـاتير التـي ال يعـرف نـوع نظـام الحكـم الـذي تتبنـاه، حيـث جـاء فـي المـادة األولـى منـه أن )الدولـة العربيـة المتحـدة جمهوريـة ديمقراطيـة مسـتقلة ذات سـيادة وشـعبها جـزء مـن األمـة العربيـة( لــم ينــص الدســتور علــى كيفيــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، ومــع ذلــك منحــه تولــي الســلطة التنفيذيــة وممارســتها وتعييــن الــوزراء واعفائهــم مــن ً مناصبهــم، بمــا يقتــرب مــن النظــام الرئاســي دون أن يكــون الرئيــس منتخبــا مــن الشــعب مباشــرة حتــى يتمتــع بهــذه الصالحيــات كمــا هــو الحــال فــي األنظمــة الرئاســية. كمــا لــم ينــص الدســتور علــى االنتخــاب كآليــة إلســناد الســلطة التشــريعية، وإنمـا منـح رئيـس الجمهوريـة حـق تحديـد عـدد أعضـاء مجلـس األمـة )مجلـس النـواب( واختيارهـم بقـرار منـه شـرط أن يكـون نصفهـم علـى األقـل مـن بيـن أعضــاء مجلــس النــواب الســوري ومجلــس األمــة المصــري. كذلــك، أعطــى لرئيــس الجمهوريــة حــق حــل مجلــس النــواب، وبالمقابــل منــح البرلمــان حــق حجــب الثقــة عــن الــوزراء. ولــم ينــص الدســتور علــى حــق تشــكيل األحــزاب والجمعيــات، إال أنــه نــص علــى أن المواطنيــن لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبـات العامـة ال تمييـز بينهـم فـي ذلـك بسـبب الجنـس، أو األصـل، أو ّ اللغـة، أو الديـن، أو العقيـدة، غيـر أن هـذه العبـارات ال معنـى لهـا فـي ظـلّ هكــذا دســتور، وال يمكــن أن تشــكل ضمانــة للمشــاركة السياســية للمــرأة أو حفـظ حقوقهـا، فـي ظـلّ عـدم االعتـراف باالنتخابـات كآليـة لتولـي السـلطة، أو وضــع آليــة لتحقيــق هــذه المشــاركة باســتثناء رغبــة رئيــس الجمهوريــة. .4 دستور الجمهورية العربية السورية ١٩٧٣ ٧ أســس هــذا الدســتور لنظــام حكــم دكتاتــوري فــي ســوريا واســتمر تطبيقــه لمــدة زمنيــة هــي األطــول بيــن الدســاتير الســورية المتعاقبــة منــذ عــام ١٩٧٣ إلــى حيــن قيــام الثــورة الســورية عــام ٢٠١١ ووضــع دســتور جديــد عــام .٢٠١٢ ونصـت المـادة الثانيـة منـه علـى أن )نظـام الحكـم فـي القطـر العربـي السـوري نظـام جمهـوري وأن السـيادة للشـعب ويمارسـها علـى الوجـه المبيـن فــي الدســتور( وحافـظ علـى المـادة 3 التـي تنـص علـى أن ديـن رئيـس الجمهوريـة اإلسـام وأن الفقـه اإلسـامي مصـدر رئيسـي للتشـريع، أي مـع إدخـال تعديـل علـى ذلــك، باعتبــار الفقــه اإلســامي مصــدر رئيســي للتشــريع وليــس المصــدر الرئيســي للتشــريع. .6 الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لعام .1958 .7 دستور سوريا لعام .1973 ألغـى هـذا الدسـتور التعدديـة السياسـية عبـر المـادة 8 منـه والتـي جـاء فيهـا أن )حـزب البعـث العربـي االشـتراكي هـو الحـزب القائـد فـي المجتمـع والدولـة ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل علــى توحيــد طاقــات جماهيــر الشــعب ووضعهــا فــي خدمــة أهــداف األمــة العربيــة( لــم يحــدد الدســتور نــوع نظــام الحكـم لكنـه أعطـى لرئيـس الجمهوريـة صالحيـات النظـام الرئاسـي مـع وجـود رئيـس للـوزراء وعـدم تبنـي مبـدأ الفصـل الشـديد بيـن السـلطات كمـا هـو حـال األنظمــة الرئاســية. يمــارس رئيــس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة نيابــة عــن الشــعب، ولــه حــق تســمية رئيــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء ونوابهــم ويقبــل اســتقالتهم ويعفيهــم مــن مناصبهــم، وهــو رئيــس الســلطة القضائيــة مــن خـال رئاسـته لمجلـس القضـاء األعلـى. كمـا يمـارس الرئيـس سـلطة التشـريع خــارج انعقــاد دورات مجلــس الشــعب وفــي المــدة الفاصلــة بيــن واليتــي مجلسـين، وأثنـاء انعقـاد دورات المجلـس اذا اسـتدعت الضـرورة، وذلـك مـع العلـم أن الرئيـس غيـر منتخـب مـن الشـعب مباشـرة وإنمـا يتـم ترشـيحه مـن مجلــس الشــعب بنــاء علــى اقتــراح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي ويعــرض الترشــيح علــى المواطنيــن الســتفتائهم عليــه. ً ولــم ينــص الدســتور صراحــة علــى ضــرورة أن يكــون رئيــس الجمهوريــة ذكــرا إال أنـه اسـتخدم لغـة ذكوريـة فـي النـص المتعلـق بشـروط الترشـح للرئاسـة ً )يشــترط فيمــن يرشــح لرئاســة الجمهوريــة أن يكــون عربيــا ً ســوريا ً متمتعــا ً بحقوقــه المدنيــة والسياســية متممــا األربعيــن مــن عمــره( وفـي الواقـع، ال أهميـة كبـرى لذلـك طالمـا أن الدسـتور مصمـم بطريقـة ال تســمح ســوى بوصــول شــخص واحــد إلــى ســدة الرئاســة هــو حافــظ األســد مــن خــال حصــر الترشــيح باقتــراح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث، وطرحــه لالسـتفتاء فـي نظـام حكـم ال يضمـن اي نزاهـة لنتائـج هـذا االسـتفتاء، ناهيك عـن تعديـل الدسـتور بحـد ذاتـه ليتناسـب مـع سـن خلفـه الرئيـس الحالـي بشـار حافـظ األسـد، أي ليصبـح سـن الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة الرابعـة والثالثيـن ً بــدال مــن األربعيــن. بالتالــي، فــإن المنصــب يصمــم علــى مقــاس شــخص واحـد. وأنــاط الدســتور بمجلــس الشــعب تولــي الســلطة التشــريعية، وينتخــب ً أعضـاء المجلـس انتخابـا ً عامـا ً وسـريا ً ومباشـرا ً ومتسـاويا ً وفقـا ألحـكام قانـون االنتخـاب. ونـص فـي المـادة 54 منـه علـى )الناخبيـن هـم المواطنـون الذيـن أتمـوا الثامنـة عشـرة مـن عمرهـم والمسـجلون فـي سـجل األحـوال المدنيـة وتوافــرت فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي قانــون االنتخــاب( وأحــال للقانــون مســألة تحديــد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد أعضــاء المجلــس علــى أن يكــون نصفهــم علــى األقــل مــن العمــال والفالحيــن. وصحيـح أن الدسـتور لـم يسـتخدم لغـة جندريـة إال أن مصطلـح »المواطنـون« يشـمل الذكـور واإلنـاث، وهـو مـا أكـده قانـون االنتخـاب والتطبيـق العملـي للدسـتور. كمـا نـص الدسـتور علـى أن المواطنيـن متسـاوون أمـام القانـون فـي الحقوق والواجبــات، وتكفــل الدولــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن، وأن لــكل مواطــن حــق االســهام فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وينظــم القانــون ذلــك. كمــا وضــع هــذا الدســتور مــادة خاصــة بالمشــاركة السياســية للمــرأة، وهــي المـادة 45 وقـد جـاء فيهـا )تكفـل الدولـة للمـرأة جميـع الفـرص التـي تتيـح لهـا المسـاهمة الفعالـة والكاملـة فـي الحياة السياسـية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيــة وتعمــل علــى إزالــة القيــود التــي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها فــي بنـاء المجتمـع العربـي االشـتراكي(. المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 6 الفصل األول اإلطار القانوني والسياسي المحدد للمشاركة السياسية للمرأة يتضمـن هـذا الفصـل تحليـ ًا للدسـتور وقانـون االنتخابـات والتشـريعات ذات الصلــة مــن منظــور جنــدري، وكذلــك تحليــ ًا للبيئــة السياســية بهــدف االجابــة علـى سـؤال البحـث الرئيسـي عـن مـدى تأثيـر اإلطـار القانونـي على المشـاركة السياســية للمــرأة. لكــن قبــل البــدء بذلــك، ســنقوم بعــرض ألهــم المواثيــق والمعاييـر الدوليـة التـي تضمـن مشـاركة سياسـية فعالـة للمـرأة. ً أوال( الحقوق السياسية للمرأة في أهم المواثيق والمعايير الدولية تمثـل الصكـوك الدوليـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان عامـةً والحقـوق المدنيـة والسياسـية خاصـةً ، وال سـيما فيمـا يتعلـق بموضـوع بحثنـا حـول المشـاركة السياسـية للمـرأة، خالصـة تجـارب البشـرية فـي هـذا الشـأن، مـن أجـل وضـع أعلـى المعاييـر لتحقيـق هـذه المشـاركة، خاصـة الصكـوك المعتمـدة فـي إطـار هيئــة األمــم المتحــدة والتــي ترتــب التزامــات علــى الــدول الموقعــة عليهــا، وتشــكل مصــدر الهــام للــدول التــي تمــر بمرحلــة االنتقــال السياســي مــن نظـام شـمولي إلـى نظـام ديمقراطـي. ويأتـي فـي مقدمـة هـذه الصكـوك اإلعـان العالمـي لحقـوق اإلنسـان لعـام ١٩٤٨ الـذي كـرس الحـق لـكل شـخص فـي إدارة الشـؤون العامـة لبلـده وحـق تقلـد الوظائـف العامـة بالتسـاوي مـع اآلخريـن، واعتبـر أن إرادة الشـعب هـي ًّ منــاط ســلطة الحكــم وتتجلــى هــذه اإلرادة عبــر انتخابــات نزيهــة تجــري دوريــا، حيـث نصـت المـادة ٢١ مـن اإلعـان علـى مـا يلـي: .١ َّ لـكلِّ شـخص حـقُّ المشـاركة فـي إدارة الشـؤون العامـة لبلـده، إمـا مباشـرةً َّوإم ِّ ـا بواسـطة ممث ُ ليـن ي ِّ ختـارون فـي حريـة. .٢ ُّ لــكلِّ شــخص، بالتســاوي مــع اآلخريــن، حــقُّ تقل َّ ــد الوظائــف العامــة فــي بلــده. .٣ ُ إرادةُ الشـعب هـي منـاط َّ سـلطة الحكـم، ويجـب أن تتجلـى هـذه اإلرادة مـن خـا ًّ ل انتخابـات نزيهـة تجـرى دوريـا باالقتـراع العـام وعلـى قـدم المسـاواة ِّ بيـن الناخبيـن وبالتصويـت السـر ِّ ي أو بإجـراء مكافـئ مـن حيـث ضمـان حريـة التصويت.٨ كذلـك أكـد العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية علـى مـا ورد فـي اإلعـان العالمـي لحقـوق اإلنسـان عبـر المـادة ٢٥ منـه. كمـا جـاءت المـادة ٢٦ ً مــن العهــد لتنــص علــى أن النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون دون أي وجـه مـن وجـوه التمييـز، بمـا فـي ذلـك التمييـز بسـبب الجنـس. وفيمـا يلـي نـص المادتيـن: المادة :٢٥ يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة ،٢ الحقـوق التاليـة، التـي يجـب أن تتـاح لـه فرصـة التمتـع بهـا دون قيـود غيـر معقولــة: . أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون فــي حريــة، . ً أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقتــراع العــام وعلـى قـدم المسـاواة بيـن الناخبيـن وبالتصويـت السـري، تضمـن التعبيـر الحــر عــن إرادة الناخبيــن، . أن تتـاح لـه، علـى قـدم المسـاواة عمومـا مـع سـواه، فرصة تقلـد الوظائف العامـة فـي بلده. المادة :٢٦ ً النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فـي التمتـع بحمايتـه. وفـي هـذا الصـدد يجـب أن يحظـر القانـون أي تمييـز وأن .8 اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام .1948 .9 العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية الصـادر عـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة لعـام .1966 1010وذلــك فــي الــدورة الســابعة والخمســين للجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام .1996 1111االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة )سـيداو( – هـي معاهـدة دوليـة اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة عـام .1979 يكفـل لجميـع األشـخاص علـى السـواء حمايـة فعالـة مـن التمييـز ألي سـبب، ً كالعـرق، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الـرأي سياسـيا، أو غيـر ٩ سياسـي، أو األصـل القومـي، أو االجتماعـي، أو الثـروة، أو النسـب، أو غيـر ذلـك مـن األسـباب. وقــد كرســت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تقــوم بمتابعـة تنفيـذ الـدول األطـراف للعهـد الدولـي، فـي تعليقهـا العـام رقـم ٢٥ ً تفسـيرا ً مسـتفيضا لنـص المـادة ٢٥ مـن العهـد. وقـد جـاء هـذا التعليـق تحـت ّ عنـوان )المشـاركة فـي إدارة الشـؤون العامـة وحـق االقتـراع( وتضمـن جملـة مـن الحقـوق األساسـية المنبثقـة عـن المـادة المذكـورة بمـا فيهـا عـدم جـواز فـي ذلـك التمييـز علـى أسـاس الجنـس١٠. التمييـز بيـن المواطنيـن فـي الحقـوق الـواردة فـي المـادة ألي سـبب كان ، بمـا وتبقــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ً األكثـر وضوحـا فـي هـذا الشـأن مـن حيـث ضمـان الحقـوق السياسـية للمـرأة، والدعـوة لسـن تشـريعات وطنيـة السـتئصال ومكافحـة التمييـز علـى أسـاس ّ الجنـس، وتعزيـز الوضـع القانونـي للمـرأة، وحـث الـدول األطـراف فـي جميـع المياديــن ال ســيما السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة علــى اتخــاذ كل التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك التشــريعية منهــا، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكامليــن، ولضمــان حقهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي التصويــت والترشــح لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع العــام، وفــي شــغل الوظائــف العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، والمشـاركة فـي صياغـة سياسـة الحكومـة وفـي تنفيـذ هـذه السياسـة. وقـد جـاء فـي المـادة 7 مـن االتفاقيـة مـا يلـي: تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق فــي . التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة، واألهليــة لالنتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع العــام. .المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــي تنفيــذ هــذه السياســة، وفــي شــغل الوظائــف العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة. والسياسـية للبلـد١١. . المشـاركة فـي أيـة منظمـات وجمعيـات غيـر حكوميـة تهتـم بالحيـاة العامـة كذلـك علـى الصعيـد االقليمـي، يوجـد العديـد مـن المواثيـق التـي تطرقـت لمســائل المشــاركة السياســية واالنتخابــات، منهــا الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان الــذي اعتمدتــه جامعــة الــدول العربيــة فــي ١٥ ايلــول/ ســبتمبر ١٩٩٤ قبــل أن تتــم مراجعتــه واعتمــاد نســخة جديــدة منــه فــي ٢٣ ايــار .٢٠٠٤ وهــو ينــص علــى نبــذ جميــع أشــكال التمييــز بمــا فيهــا تلــك القائمــة علــى الجنـس، وينـص كذلـك علـى مبـدأ المسـاواة بيـن المواطنيـن، وعلـى حـق كل مواطـن فـي تقلـد الوظائـف العامـة فـي بلـده علـى أسـاس تكافـؤ الفـرص، وعلــى حريــة الممارســة السياســية والمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة والترشـح واختيـار الممثليـن بطريقـة حـرة ونزيهـة. وفـي إطـار منظمـة التعـاون اإلسـامي، تـم تبنـي مجموعـة مـن الصكـوك أبرزهـا إعـان داكا بشـأن حقـوق اإلنســان فــي اإلســام لعــام ١٩٨٣ واعــان القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان فــي اإلســام لعــام ،١٩٩٠ والتــي تنــص جميعهــا علــى نبــذ جميــع أشــكال التمييــز بمــا فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس الجنــس. كذلـك، فـإن قـرار مجلـس األمـن الدولـي رقـم ٢٢٥٤ لعـام ٢٠١٥ ً رتـب التزامـا ً اضافيــا علــى ســوريا حيــث نــص علــى إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، فــي ظـلّ دسـتور جديـد، بمـا يسـتجيب لمتطلبـات الحوكمـة ويكفـل تطبيـق أعلـى المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 7 المعاييــر الدوليــة للشــفافية والمســائلة، ويشــمل ذلــك جميــع الســوريين والسـوريات الذيـن يحـق لهـم المشـاركة، مـن بينهـم أولئـك الذيـن يعيشـون فــي المهجــر. وسـوريا مـن الـدول التـي شـاركت بصياغـة اإلعـان العالمي لحقوق اإلنسـان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وصوتــت لصالحــه وصادقـت عليـه، كمـا صادقـت علـى اتفاقيـة السـيداو مـع بعـض التحفظـات. كمـا أن سـوريا ملتزمـة بالميثـاق العربـي لحقـوق اإلنسـان الـذي انضمـت إليـه بتاريــخ ٦ شــباط/ فبرايــر عــام ،٢٠٠٧ وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق باالعالنــات المعتمـدة فـي إطـار منظمـة التعـاون اإلسـامي. إال أن الدولــة الســورية ال تعتــرف بشــكل صريــح بســمو المعاهــدات علــى التشـريعات الداخليـة فـي حـال التعـارض بينهمـا، ممـا يجعـل ذلـك مـن أهـم التوصيــات للمرحلــة المقبلــة. والتحفظات التي ابدتها سـوريا على اتفاقية سـيداو، بالمرسـوم التشــريعي رقـم ٣٣٣ تاريـخ /٢٦ /٩ ٢٠٠٢ انصبـت علـى المـواد التاليـة: المـادة :2 التـي تنـص علـى ضـرورة تجسـيد مبـدأ المسـاواة بيـن الرجـل والمرأة فـي الدسـاتير الوطنيـة والتشـريعات والقوانيـن ، وضمـان الحمايـة القانونيـة لهـا مـن أي فعـل تمييـزي يصـدر عـن منظمـة أو مؤسسـة أو شـخص ، والعمل علـى تبديـل القوانيـن واألنظمـة واألعـراف بمـا يتناسـب مـع ذلـك . و المـادة 9 ، فقـرة 2 ً ، المتعلقـة بمنـح المـرأة حقـا مسـاويا لحـق الرجـل فـي منـح جنسـيتها ألطفالهـا . والمــادة 15 فقــرة 4 ً : التــي تمنــح المــرأة حقــا ً مســاويا للرجــل فيمــا يتعلــق بالقانـون المتصـل بحركـة األشـخاص وحريـة اختيـار محـل سـكنهم وإقامتهـم . ومـادة 16 ، بنـد 1 ً ، فقـرات ج ، د ، و ، ز ، والتـي تمنـح المـرأة حقوقـا مسـاوية لحقــوق الرجــل فــي الــزواج والطــاق والواليــة والقوامــة والوصايــة ، كذلــك الحـق فـي اختيـار اسـم األسـرة ، والمهنـة ، والوظيفـة كمـا تنـص هـذه المـادة علـى ضـرورة تحديـد سـن أدنـى للـزواج وإلزاميـة تسـجيل الـزواج. بيـن دولتيـن فيمـا يتعلـق بهـذه االتفاقيـة١٢. كمـا تحفظـت سـوريا علـى المـادة 29 : الفقـرة 1 بشـأن تحكيـم أي خـاف ينشـأ ثـم تـم إلغـاء التحفـظ المتعلـق بالمـادة الثانيـة بنـص المرسـوم رقـم ٣٢٠ لعـام ٢٠١٧ بإسـتثناء مـا يرتبـط بمخالفـة الشـريعة اإلسـامية. ومــع أن هــذه التحفظــات ال تــرد بشــكل مباشــر علــى الحقــوق السياســية للمــرأة، إال أنــه ال يخفــى التأثيــر غيــر المباشــر علــى هــذه الحقــوق مــن خــال حرمــان المــرأة مــن حــق منــح جنســيتها ألطفالهــا، والحــق المتعلــق بالتنقــل وحريــة اختيــار محــل الســكن واإلقامــة، كمــا أن المــرأة التــي ال تتمتــع بحقــوق متسـاوية مـع الرجـل فـي مسـائل مرتبطـة بشـخصها، كيـف لهـا أن تتسـاوى معــه فــي مائــل مرتبطــة بالشــأن العــام. وعلـى الرغـم مـن عـدم توفـر معاييـر دوليـة لمقـدار التفصيـل الـذي يجـب أن يتضمنــه الدســتور فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية والحقــوق االنتخابيــة، وضمانــات المشــاركة الفعالــة للمــرأة، إال أن دســاتير الــدول الخارجــة مــن النزاعــات غالبــا ماتكــون أكثــر تفصيــا مــن غيرهــا ال ســيما فيمــا يتعلــق بهــذه الحقــوق. وصحيــح أنــه مــا مــن نظــام انتخابــي أفضــل مــن غيــره إنمــا يعــود ذلــك إلــى مجموعــة مــن المعطيــات الخاصــة بــكل بلــد يأتــي فــي مقدمتهــا تكويــن الكتــل السياســية واالحــزاب وتاريــخ الحيــاة الديمقراطيــة فيــه، إال أنــه ال يجـب اغفـال العالقـة بيـن النظـام االنتخابـي وتمثيـل المـرأة، فعلـى سـبيل المثــال، نظــام الكتلــة الحزبيــة يســاهم فــي تطبيــق نظــام الكوتــا النســائية بحيـث يمكـن أن يفـرض تمثيـل النسـاء علـى قوائـم الترشـيح، كمـا أن مشـروع المبـادئ العامـة بشـأن الحريـة وعـدم التمييـز فـي مسـألة الحقـوق السياسـية، الـذي اعتمدتـه اللجنـة الفرعيـة لمنـع التمييـز وحمايـة األقليـات التابعـة لألمـم المتحــدة فــي دورتهــا الرابعــة عشــرة فــي عــام ،١٩٦٢ اعتبــر فــي المــادة 5 مـن المشـروع، أن التسـاوي فـي االقتـراع العـام يتحقـق عندمـا تحـدد الدوائـر االنتخابيــة علــى أســاس منصــف بمــا يجعــل النتائــج تعكــس بشــكل أدق واشــمل إرادة الناخبيــن. 1212التحفظـات السـورية علـى اتفاقيـة إلغـاء جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة- د ميـة الرحبـي- الحـوار المتمـدن- العـدد ١٠٦٠ - تاريـخ /٢٧ /١٢ ٢٠٠٤ - المحـور: حقـوق المـرأة ومسـاواتها الكاملـة فـي كافـة المجـاالت. ً ثانيا( اإلطار الدستوري للمشاركة السياسية للمرأة صحيــح أن دســتور عــام ٢٠١٢ هــو دســتور ســوريا الحالــي، الــذي ســنقوم بتحليلـه مـن منظـور جنـدري، إال أن واقـع الحـال يشـير إلـى أن هـذا الدسـتور ال يمثـل النظـام إنمـا يمثـل لحظـة التراجـع التـي فرضتهـا الثـورة فـي آذار ،٢٠١١ ُويظهــر أن النظــام ال يــزال يعيــش حقبــة دســتور عــام ١٩٧٣ فــي كثيــر مــن األوجـه، وأن معظـم اإلصالحـات التـي جـاء بهـا دسـتور ٢٠١٢ لـم تطبـق علـى أرض الواقـع فعلـى سـبيل المثـال، إن إلغـاء المـادة 8 التـي كانـت تنـص علـى أن حـزب البعـث العربـي االشـتراكي هـو الحـزب القائـد فـي المجتمـع والدولـة، واسـتبدالها بمـادة تنـص علـى أن النظـام السياسـي للدولـة يقـوم علـى مبـدأ ً التعدديـة السياسـية، لـم تغيـر مـن واقـع الحـال شـيئا إذ ال تزال سـلطات الحزب وصالحياتـه هـي ذاتهـا. وهـذا األمـر ينطبـق علـى الكثيـر مـن اإلصالحـات التي رافقـت وضـع الدسـتور مـن إلغـاء حالـة الطـوارئ والمحاكـم االسـتثنائية حيـث ً لـم ينعكـس ذلـك تحسـنا فـي أوضـاع حقـوق اإلنسـان والحريـات، وسـرعان مـا عـن بالنـا هـذا الواقـع أثنـاء تحليـل الدسـتور١٣. تـم اسـتبدال المحاكـم االسـتثنائية بمحكمـة اإلرهـاب، لذلـك يجـب أن ال يغيـب جـاء دسـتور ٢٠١٢ علـى إثـر الثـورة السـورية، وكان يفتـرض أن يمثـل اسـتجابة لتطلعــات الســوريين والســوريات فــي الوصــول لنظــام حكــم ديمقراطــي يقـوم علـى الفصـل بيـن السـلطات، واسـتقالل القضـاء، وسـيادة القانـون، واحتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة والخاصــة، والتــداول الســلمي ً للســلطة وضمــان المشــاركة السياســية للمــرأة. إال أنــه لــم يحــدث فارقــا ً جوهريـا عـن سـابقه سـوى فيمـا يتعلـق بإلغـاء المـادة 8المذكـورة أعـاه وحصـر واليــة رئيــس الجمهوريــة بواليتيــن. وال يحتـرم هـذا الدسـتور مبـدأ الفصـل بيـن السـلطات ولـم يحـدد نـوع نظـام الحكــم الــذي يتبنــاه. ومــع أنــه أقــرب إلــى النظــام شــبه الرئاســي مــن حيــث الشــكل، إال أنــه مــن حيــث المضمــون أعطــى لرئيــس الجمهوريــة صالحيــات تفـوق صالحياتـه فـي النظـام الرئاسـي، حيـث يمارس السـلطة التنفيذية نيابة عـن الشـعب وإلـى جانبـه فـي ذلـك مجلـس الـوزراء، ويتولـى تسـمية رئيـس مجلـس الـوزراء ونوابـه والـوزراء ونوابهـم ويقبـل اسـتقالتهم ويعفيهـم مـن مناصبهـم، كمـا يتولـى سـلطة التشـريع خـارج انعقـاد دورات مجلـس الشـعب، أو أثنـاء انعقادهـا إذا اسـتدعت الضـرورة القصـوى ذلـك، أو خـال الفتـرة التـي يكـون فيهـا المجلـس منحـ ًا، ولـه حـق حـل مجلـس الشـعب بقـرار معلـل. هـو القائـد األعلـى للجيـش والقـوات المسـلحة، ورئيـس السـلطة القضائيـة مـن خـال رئاسـته لمجلـس القضـاء األعلـى، ورغـم ذلـك فهـو غير مسـؤول بسـبب أعمــال وظيفتــه إال فــي حالــة الخيانــة العظمــى، بينمــا يكــون رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء مســؤولين أمــام رئيــس الجمهوريــة وأمــام مجلــس الشـعب، حيـث يملـك مجلـس الشـعب حجـب الثقـة عـن الحكومـة لكـن ال دور لـه فـي تشـكيلها. وقد جاء الدسـتور في سـتة أبواب: الباب األول يتضمن المبادئ األساسـية، والبـاب الثانـي الحقـوق والحريـات وسـيادة القانـون، والبـاب الثالـث سـلطات الدولـة )التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة(، وخصـص البـاب الرابـع للمحكمـة الدســتورية العليــا، والبــاب الخامــس لتعديــل الدســتور، والبــاب الســادس واألخيـر يتضمـن أحـكام عامـة وانتقاليـة. وتوزعـت المـواد المتعلقـة بالمشـاركة السياسـية للمـرأة فـي األبـواب الثالثـة األولـى علـى النحـو االتـي: .1 في المبادئ األساسية ً مــن األمــم مــن تختــار بعضــا مــن المبــادئ الدســتورية، وتتبناهــا باعتبارهــا مبــادئ أساســية فــي دســاتيرها، بغيــة اإلعــاء مــن شــأنها، وحتــى تكــون حاكمـة لبقيـة أبـواب الدسـتور وفصولـه، ويقـرأ الدسـتور ويفسـر مـن خاللهـا. وقـد تبنـى دسـتور سـوريا لعـام ٢٠١٢ هـذا النهـج مـن حيـث الشـكل، فجعـل ً البـاب األول منـه خاصـا بالمبـادئ األساسـية فـي أربعـة فصـول، األول منهـا تضمـن المبـادئ السياسـية، والثانـي المبـادئ االقتصاديـة، والثالـث المبـادئ االجتماعيــة، والفصــل الرابــع تضمــن المبــادئ التعليميــة والثقافيــة. 1313دستور سوريا لعام .2012 المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 8 وقــد وردت المبــادئ السياســية فــي اثنتــي عشــرة مــادة نصفهــا تتعلــق بالمشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وفــق مــا يلــي: جـاء فـي المـادة األولـى )الجمهوريـة العربيـة السـورية دولـة ديموقراطيـة ذات سـيادة تامـة، غيـر قابلـة للتجزئـة، وال يجـوز التنـازل عـن أي جـزء مـن أراضيهـا، وهـي جـزء مـن الوطـن العربـي، الشـعب فـي سـوريا جـزء مـن األمـة العربيـة( ونصـت المـادة الثانيـة مـن الدسـتور علـى أن )نظـام الحكـم فـي الدولـة نظـام جمهـوري، السـيادة للشـعب، ال يجـوز لفـرد أو لجماعـة ادعاؤهـا، وتقـوم علـى مبــدأ حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب، يمــارس الشــعب الســيادة ضمــن األشـكال والحـدود المقـررة فـي الدسـتور(. كمـا حافـظ علـى المـادة 3 التـي تنـص علـى أن ديـن رئيـس الجمهوريـة اإلسـام وأن الفقه اإلسـامي مصدر رئيسـي للتشـريع. وتعتبر المادة 8 من التعديالت الجوهريــة التــي انتقلــت مــن مفهــوم الحــزب القائــد إلــى القبــول بالتعدديــة السياسـية وفيمـا يلـي الصيغـة التـي وردت بهـا فـي الدسـتور: .١ يقــوم النظــام السياســي للدولــة علــى مبــدأ التعدديــة السياســية، وتتــم ً ممارســة الســلطة ديمقراطيــا عبــر االقتــراع. .٢ تســهم األحــزاب السياســية المرخصــة والتجمعــات االنتخابيــة فــي الحيــاة السياســية الوطنيــة، وعليهــا احتــرام مبــادئ الســيادة الوطنيــة والديمقراطيــة. .٣ ينظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوين األحزاب السياسية. .٤ ال يجـوز مباشـرة أي نشـاط سياسـي أو قيـام أحـزاب أو تجمعـات سياسـية علــى أســاس دينــي، أو طائفــي، أو قبلــي، أو مناطقــي، أو فئــوي، أو ً مهنــي، أو بنــاء علــى التفرقــة بســبب الجنــس، أو األصــل، أو العــرق، أو اللـون. .٥ ال يجــوز تســخير الوظيفــة العامــة أو المــال العــام لمصلحــة سياســية أو حزبيــة وجــاءت المــادة 10 المتعلقــة بالمنظمــات والجمعيــات علــى الشــكل التالــي )المنظمــات الشــعبية والنقابــات المهنيــة والجمعيــات، هيئــات تضــم المواطنيــن مــن أجــل تطويــر المجتمــع وتحقيــق مصالــح أعضائهــا، وتضمــن الدولــة اســتقاللها وممارســة رقابتهــا الشــعبية ومشــاركتها فــي مختلــف القطاعــات والمجالــس المحــددة فــي القوانيــن، وذلــك فــي المجــاالت التــي ً تحقــق أهدافهــا، ووفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون.( وهنــاك مــادة مرتبطــة بهــا، وردت فــي البــاب الثانــي فــي فصــل الحقــوق والحريــات، هــي المــادة 45 حيــث نصــت علــى أن )حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات، علــى أســس وطنيــة وألهــداف مشــروعة وبوســائل ســلمية، مكفولــة وفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون(، لتأتــي المــادة 12 واالخيــرة مــن المبــادئ السياســية المتعلقــة بالمجالــس المنتخبــة كمــا يلــي ً )المجالــس المنتخبــة ديمقراطيــا علــى الصعيــد الوطنــي أو المحلــي مؤسســات يمــارس المواطنــون عبرهــا دورهــم فــي الســيادة وبنــاء الدولــة وقيــادة المجتمــع( وبتحليــل هــذه المبــادئ السياســية نجــد أنهــا لــم توضــع بغيــة اإلعــاء مــن شــأنها، وإنمــا ليقــال أن الدســتور نــص عليهــا دون أن يرتــب ذلــك أي التــزام، فــا الدولــة ديمقراطيــة وليــس هنــاك نظــام جمهــوري يتــم فيــه توريــث الحكــم. كمــا أن أهــم ضمانــات المشــاركة السياســية للمــرأة باإلضافــة إلــى الحكـم الديمقراطـي تكـون عبـر حريـة تشـكيل األحـزاب والجمعيـات واالنتسـاب إليهــا والمشــاركة فــي المجالــس المنتخبــة. وواضــح مــن هــذه النصــوص أن الدسـتور لـم يوفـر اي ضمانـات فـي هـذا المجـال، بـل اقتصـر علـى تعريفهـا ومهامهــا وماهيتهــا، وكأن مهمــة الدســتور هــي وضــع تعريفــات ال تكريــس الحقوق،رغــم أن دســاتير ســابقة كرســت هــذا الحــق للســوريين والســوريات فـي إنشـاء األحـزاب والجمعيـات دون ترخيـص، وينظـم القانـون فقـط طريقـة إعــام الســلطات بذلــك، بينمــا أحــال هــذا الدســتور للقانــون تنظيــم األحــكام واإلجـراءات والشـروط الخاصـة بذلـك وبعـد مـا يقـارب العقـد مـن الزمـن علـى صـدور هـذا الدسـتور لـم ترخـص أي أحـزاب أو جمعيـات حقيقيـة تعبـر عـن إرادة النـاس أو تمثـل تطلعاتهـم وحاجاتهـم . كمـا أن المبـادئ السياسـية حتـى مـن ناحيــة الصياغــة لــم تذكــر مصطلــح الســوريات الــى جانــب الســوريين فــي أي مـادة مـن موادهـا، لذلـك ال يصـح القـول إن المشـكلة هـي فـي التطبيـق بـل ً تكمـن المشـكلة أيضـا فـي النصـوص التـي لـم توفـر الضمانـات الالزمـة . ولــم يــرد فــي المبــادئ االقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة اي نــص يتعلــق بالمشــاركة السياســية للمــرأة، إنمــا ورد ذلــك فــي مادتيــن مــن المبــادئ االجتماعيــة همــا: المادة :23 توفـر الدولـة للمـرأة جميـع الفـرص التـي تتيـح لها المسـاهمة الفعالـة والكاملة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وتعمــل علــى إزالـة القيـود التـي تمنـع تطورهـا ومشـاركتها فـي بنـاء المجتمـع المادة :26 .١ الخدمـة العامـة تكليـف وشـرف، غايتهـا تحقيـق المصلحـة العامـة وخدمـة الشــعب. .٢ المواطنــون متســاوون فــي تولــي وظائــف الخدمــة العامــة، ويحــدد القانــون شــروط توليهــا وحقــوق وواجبــات المكلفيــن بهــا. ً وحســنا فعــل المشــرع بإضافــة مــادة خاصــة بمســاهمة المــرأة فــي الحيــاة السياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة، إال أن أضعـف المـواد تلـك التــي تقــرر مبــدأ وال تضــع لــه حوامــل تطبيقــه وإنمــا تحيــل ذلــك للقانــون أو ً تفــرض التزامــا دون تحديــد كيفيــة تنفيــذه كأن تنــص علــى أن تعمــل الدولــة علـى كـذا.. .2 في الحقوق والحريات وسيادة القانون ورد فـي الفصـل الخـاص بالحقـوق والحريـات ثـاث مـواد تتعلـق بالمشـاركة السياسـية للمـرأة وفيمـا يلـي نصهـا: المادة 33 بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة. - المواطنـون متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات، ال تمييـز بينهـم فـي ذلـك - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. المادة 34 والثقافيـة وينظـم القانون ذلك - لـكل مواطـن حق اإلسـهام فـي الحياة السياسـية واالقتصادية واالجتماعية المادة 49 بقانون - االنتخـاب واالسـتفتاء حـق للمواطنيـن وواجـب عليهـم، وتنظـم ممارسـتهما فــي الواقــع إن النــص علــى المســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبـات وأن ال تمييـز بينهـم فـي ذلـك بسـبب الجنـس، وعلـى مبـدأ تكافـؤ الفـرص وأن لـكل مواطـن حـق اإلسـهام فـي الحيـاة السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيــة والثقافيــة، نصــوص وردت فــي الدســتور الســابق، وعلــى ً مـدى أربعيـن عامـا مـن تطبيقـه لـم تتحقـق هـذه المسـاواة ولـم يحقـق مبـدأ تكافـؤ الفـرص وصـول المـرأة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل إلـى البرلمـان والهيئـات المنتخبـة والوظائـف القياديـة فـي المؤسسـات الرسـمية، كمـا أن النـص علـى هـذه المسـاواة فـي الدسـتور لـم يمنـع القوانيـن مـن نـزع هـذا الحـق عبـر اعتمـاد قوانيـن تمييزيـة، ال سـيما علـى مسـتوى قانـون الجنسـية الـذي يحـرم المـرأة السـورية مـن حـق منـح الجنسـية لزوجهـا وأوالدهـا أسـوة بالرجـل، و قوانيـن األحـوال الشـخصية وقانـون العقوبـات، ولـم يتغيـر شـيء بعـد مــرور مــا يقــارب عقـد مــن الزمــن علــى تبنيهــا فــي الدسـتور الجديــد. .3 سلطات الدولة جـاء البـاب الرابـع مـن الدسـتور الخـاص بسـلطات الدولـة فـي ثالثـة فصـول، خصــص األول منهــا للســلطة التشــريعية، والثانــي للســلطة التنفيذيــة، والثالـث للسـلطة القضائيـة، ووردت المـواد المتعلقـة بالمشـاركة السياسـية للمــرأة فــي الفصليــن األوليــن لذلــك ســنتطرق إليهمــا علــى التوالــي أ( السلطة التشريعية درجــت الدســاتير الســورية علــى ذكــر المــواد المتعلقــة باالنتخابــات فــي الفصــل الخــاص بالســلطة التشــريعية؛بعضها يفصــل فــي األحــكام الخاصــة بذلــك، وبعضهــا يقتصــر علــى ذكــر مبــادئ أساســية ويحيــل فــي مــا عداهــا للقانــون. وكلمــا تضمــن الدســتور تفصيــ ًا ً لهــذه المبــادئ كان ذلــك مؤشــرا علـى الحـرص علـى مشـاركة سياسـية فعالـة للمواطنيـن. وقـد اقتصـر دسـتور ،٢٠١٢ فيمـا عـدا النـص المكـرر بـأن ينتخـب أعضـاء مجلـس الشـعب باالقتـراع العـام والسـري والمباشـر والمتسـاوي وفقـا ألحـكام قانـون االنتخـاب، علـى تحديــد ســن الناخبيــن بأنهــم المواطنــون الذيــن اتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهـم وتوافـرت فيهـم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي القانـون، ثـم أحـال للقانــون تحديــد نظــام انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب وعددهــم والشــروط الواجـب توافرهـا فـي المرشـحين. كمـا اقتصـرت الكوتـا فـي الدسـتور علـى المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 9 فئــة العمــال والفالحيــن، حيــث اشــترط أن يكــون نصــف أعضــاء مجلــس الشــعب علــى األقــل منهــم، ثــم جــاءت المــادة 61 بالنــص التالــي : يجب أن يتضمن قانون االنتخاب األحكام التي تكفل: .١ حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسالمة اإلجراءات االنتخابية ونزاهتها. .٢ حق المرشحين في مراقبة العمليات االنتخابية. .٣ عقاب العابثين بإرادة الناخبين. .٤ تحديد ضوابط تمويل الحمالت االنتخابية. .٥ تنظيم الدعاية االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم. ومــن الواضــح أن الدســتور لــم يوفــر الضمانــات الالزمــة لتحقيــق مشــاركة سياسـية فعالـة للمـرأة السـورية فـي االنتخابـات البرلمانيـة، حيـث اقتصـرت النصـوص علـى ذكـر سـن الناخبيـن فقـط، حتـى انـه لـم يمنحهـا حـق الترشـح بنــص دســتوري صريــح إنمــا أحــال ذلــك لقانــون االنتخــاب. ويمكــن القــول أن ذلــك يعــود لواقــع أن حــق الترشــح والتصويــت للمــرأة أصبــح مــن الحقــوق المكتسـبة والتـي كرسـها تطبيـق الدسـتور، وأن مصطلـح المواطنيـن ينصـرف إلـى الذكـور واإلنـاث، إال أن ذلـك ال يغنـي عن أهمية وداللة النص الدسـتوري الصريـح. كمـا أنـه أصبـح مـن المعـروف أن االقتصـار علـى إعطـاء المـرأة حـق الترشـح والتصويـت لـن يـؤدي إلـى معالجـة اإلرث القانونـي والمجتمعـي مـن التهميـش الـذي شـهده لعقـود سـابقة، وأن ذلـك لـن يتحقـق دون اختيـار نظـام انتخابـي يسـاعد علـى تبنـي الكوتـا النسـائية. ب( السلطة التنفيذية فيمــا يخــص الســلطة التنفيذيــة، فــإن المناصــب القياديــة التــي يتــم توليهــا عبـر االقتـراع تقتصـر علـى منصـب رئيـس الجمهوريـة واإلدارة المحليـة، وقـد حـددت المـادة ٨٤ شـروط الترشـح للرئاسـة، بينمـا نظمـت المـادة ٨٥ اإلجـراءات للترشـح للمنصـب. وفيمـا يلـي نـص المادتيـن: المادة 84 يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي: .١ ً أن يكون متما ً األربعين عاما من عمره. .٢ ً أن يكــون متمتعــا بالجنســية العربيــة الســورية بالــوالدة، مــن أبويــن متمتعيــن بالجنســية العربيــة الســورية بالــوالدة. .٣ ً أن يكـون متمتعـا بحقوقـه المدنيـة والسياسـية، وغيـر محكـوم بجـرم شـائن ولـو رد إليـه اعتبـاره. .٤ ً أال يكون متزوجا من غير سورية. .٥ ً أن يكـون مقيمـا فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية لمـدة ال تقـل عـن عشـر سـنوات إقامـة دائمـة متصلـة عنـد تقديـم طلـب الترشـيح. المادة 85 يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق اآلتي: .١ يدعــو رئيــس مجلــس الشــعب النتخــاب رئيــس الجمهوريــة قبــل انتهــاء ً واليــة الرئيــس القائــم فــي مــدة ال تقــل عــن ســتين يومــا وال تزيــد عــن ً تســعين يومــا. .٢ يـقـــدم طلــب الترشــيح إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا، ويســجل فــي ســجل خــاص، وذلــك خــال مــدة عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعــان الدعــوة النتخــاب الرئيــس. .٣ ال يقبــل طلــب الترشــيح إال إذا كان طالــب الترشــيح حاصــ ًا علــى تأييــد ً خطــي لترشــيحه مــن خمســة وثالثيــن عضــوا علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس الشــعب، وال يجــوز لعضــو مجلــس الشــعب أن يمنــح تأييــده إال لمرشــح واحــد. .٤ يتـم فحـص طلبـات الترشـيح مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية العليـا، ويبـت فيهـا خـال خمسـة أيـام تلـي المـدة المحـددة لتسـجيلها. .٥ إذا لــم تتوافــر الشــروط المطلوبــة للترشــيح ســوى بمرشــح واحــد خــال المهلـة المحـددة، يتوجـب علـى رئيـس مجلـس الشـعب الدعـوة إلـى فتـح ً بــاب الترشــيح مجــددا وفــق الشــروط ذاتهــا. ولــم تكــن الغايــة مــن التفصيــل غيــر المســبوق بالشــروط الواجــب توافرهــا فـي المرشـح للرئاسـة تحصيـن المنصـب بقـدر ماهـي بغايـة ابعـاد الخصـوم السياســيين، فمعظــم مــن يتوقــع منافســتهم للرئيــس الحالــي خــارج البــاد فــا تتوافــر فيهــم شــروط اإلقامــة الدائمــة المتصلــة لعشــر ســنوات، أو عــدم حمــل جنســية أخــرى، كمــا أنــه مــن الســهل فــي ظــل النظــام الحالــي تجريدهــم مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية بحكــم قضائــي. ووفــق تركيبــة مجلـس الشـعب ال يمكـن الحصـول علـى تأييـد 35 ً عضـوا مـن أعضـاء مجلـس الشــعب إال برضــى النظــام، باإلضافــة إلــى أن اســتخدام عبــارة أن ال يكــون ً متزوجــا مــن غيــر ســورية تعنــي اســتبعاد المــرأة الســورية عــن حــق الترشــح لرئاسـة الجمهوريــة. وقــد يقـال أن الجــزم بذلــك يحتـاج إلــى اجتهــاد للمحكمــة الدسـتورية العليـا، وقـد يصـح ذلـك لـو كانـت هـذه المحكمـة مسـتقلة، فحتـى مـع ترشـح سـيدة لالنتخابـات الرئاسـية األخيـرة لـم تكلـف المحكمـة الدسـتورية العليـا نفسـها إصـدار اجتهـاد يفسـر هـذا النـص الهـام، لذلـك ال يمكـن القـول بــأن الدســتور الحالــي يســمح بترشــح المــرأة لرئاســة الجمهوريــة. أمــا بالنســبة لمجالــس اإلدارة المحليــة، فقــد اقتصــرت المــادة ١٣١ علــى أن ً تكـون منتخبـة انتخابـا ً عامـا ً وسـريا ً ومباشـرا ً ومتسـاويا، دون أي ذكـر لمشـاركة المـرأة فـي هـذه المجالـس. ثالثا( اإلطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة جــاء قانــون االنتخابــات العامــة الحالــي ) القانــون رقــم ٥ لعــام ٢٠١٤ ( فــي خمســة عشــر فصــ ًا ً ، شــامال تنظيــم انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الشــعب ومجالــس اإلدارة المحليــة واالســتفتاء. تتضمــن الفصــول األربعــة األولـى تعريـف المصطلحـات، وهـدف القانـون، والحقوق االنتخابيـة، واللجان المشــرفة علـى االنتخــاب، وكيفيــة تحديـد الدوائـر االنتخابيـة وعــدد المقاعــد، وإعـداد السـجل االنتخابـي العـام، بينمـا يختـص الفصـان الخامس والسـادس بشــروط وإجــراءات الترشــح لرئاســة الجمهوريــة ومجلــس الشــعب ومجالــس اإلدارة المحليــة، لتأتــي الفصــول الالحقــة لتنظيــم كامــل العمليــة ابتــداء مــن الحملـة االنتخابيـة إلـى إجـراء االنتخابـات وفـرز األصـوات حتـى إعـان النتائـج والطعــن بصحتهــا، ثــم تعنــى الفصــول الخمســة األخيــرة بمعالجــة حــاالت الشــغور، وتنظيــم االســتفتاء، وانتخــاب الســوريين غيــر المقيميــن علــى األراضــي الســورية، ثــم تحديــد الجرائــم االنتخابيــة وعقوباتهــا، متضمنــة ً احكامـا ختاميـة. ومـا يعنينـا فـي موضـوع بحثنـا هـو مـدى توافـق هـذا القانـون مـع تحقيـق مشـاركة سياسـية فعالـة للمـرأة السـورية، مـن خـال حـق االنتخـاب وعــدد المقاعــد١٤. والترشــح، والنظــام االنتخابــي الــذي اعتمــده وآليــة تحديــد الدوائــر االنتخابيــة .١ حق االنتخاب والترشح نــص القانــون علــى التمتــع بحــق االنتخــاب أو االســتفتاء لــكل مواطــن أتــم ً الثامنـة عشـرة مـن عمـره، مـا لـم يكـن محرومـا ً مـن هـذا الحـق أو موقوفـا عنـه وفقـا ألحـكام هـذا القانـون، وجـاءت المـادة 5 منـه لتحـدد المحروميـن مـن حـق االنتخـاب أو االسـتفتاء بأنهـم: .١ المحجور عليه طيلة مدة الحجر. .٢ المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه. .٣ ّ المحكـوم عليـه بجنايـة أو جنحـة شـائنة، أو مخلـة بالثقـة العامـة، بمقتضـى حكـم مبـرم، مـا لـم يـرد إليـه اعتبـاره وفقـا للقانـون، وتحـدد الجنـح الشـائنة والمخلـة بالثقـة العامـة بقـرار مـن وزيـر العـدل. بينمــا حــددت المــادة 6 الموقــوف عنهــم حــق االنتخــاب والترشــح لعضويــة مجلــس الشــعب ومجالــس اإلدارة المحليــة بأنهــم عســكريي الجيــش وقــوى األمــن الداخلــي طيلــة وجودهــم فــي الخدمــة، وبمفهــوم المخالفــة فإنــه ال يوقــف عنهــم حــق االنتخــاب والترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة. ولـم يضـف القانـون علـى مـا ورد فـي الدسـتور مـن ممارسـة حـق االنتخـاب أو االســتفتاء باالقتــراع العــام والســري والمباشــر والمتســاوي، ســوى أن يكـون ذلـك بصـورة حـرة وفرديـة، وأنـه ال يجـوز ممارسـة هـذا الحـق بالوكالـة. لكــن اليــوم ومــع وجــود مالييــن الســوريين والســوريات خــارج موطنهــم االنتخابـي سـواء كانـوا الجئيـن خـارج البـاد أو نازحيـن داخلهـا، ال يمكـن القـول إن مـا ذكـر أعـاه مـن شـروط االنتخـاب ومـن تحديـد المحروميـن مـن هـذا الحـق والموقــوف عنهــم حــق االنتخــاب، هــي فقــط محــددات حــق االنتخــاب، إذ تتزايــد األهميــة لشــروط االنتخــاب لمــن هــم خــارج األراضــي الســورية، حيــث لــم يمنحهــم القانــون ســوى حــق المشــاركة فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة وحرمهــم مــن المشــاركة فــي انتخابــات مجلــس الشــعب ومجالــس اإلدارة المحليـة، كمـا اشـترط ممارسـة هـذا الحـق فـي السـفارات السـورية، وأن يكون 1414قانون االنتخابات العامة رقم 5 لعام .2014 المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 10 اســمهم قــد ورد فــي الســجل االنتخابــي، وأن ال يكــون ثمــة مانــع قانونــي يحـول دون ممارسـة حقهـم فـي االنتخـاب، وأن يقومـوا بتسـجيل اسـمائهم فــي الســفارة التــي يختارونهــا مــع كل المعلومــات المطلوبــة والمتعلقــة بهويتهـم ضمـن مهلـة محـددة بنـاء علـى دعـوة مـن وزارة الخارجيـة والمغتربيـن بواسـطة السـفارات السـورية فـي الخـارج بالطـرق التـي تراهـا مناسـبة، وأن يقتــرع الناخــب بجــواز ســفره الســوري العــادي الســاري الصالحيــة، والممهــور بختــم الخــروج مــن اي منفــذ حــدودي ســوري. وال يخفــى أن هــذه الشــروط باتــت تعجيزيــة لمعظــم الســوريين والســوريات خـارج البـاد. ً كذلــك إن اغلــب النازحيــن والنازحــات داخليــا لــم ينقلــوا موطنهــم االنتخابــي حتــى يتســنى لهــم ممارســة حقهــم فــي االنتخــاب، وبذلــك نحــن نتحــدث عــن مــا يقــارب نصــف الشــعب الســوري الــذي لــن يســتطيع المشــاركة فــي االنتخابــات فــي ظــل هــذا القانــون. أمــا بالنســبة لحــق الترشــح فــإن القانــون فــرق مــا بيــن الشــروط المطلوبــة للترشــح لرئاســة الجمهوريــة وتلــك المطلوبــة للترشــح لمجلــس الشــعب أو مجالــس اإلدارة المحليــة. فبالنســبة للترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة لــم يضــف القانــون علــى الشــروط الــواردة فــي الدســتور والســابق ذكرهــا، بالتالــي فــا داعــي إلعــادة ذكرهــا. أمـا فيمـا يتعلـق بالشـروط الواجـب توافرهـا فـي المرشـح لمجلـس الشـعب أو لمجالــس اإلدارة المحليــة فقــد وردت فــي المــادة 39 مــن القانــون علــى الشــكل التالــي: .١ أن يكـون متمتعـا بجنسـية الجمهوريـة العربيـة السـورية منـذ عشـر سـنوات علـى األقـل بتاريـخ تقديـم طلـب الترشـيح ويسـتثنى مـن هـذا الشـرط مـن منــح الجنســية العربيــة الســورية بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )٤٩( تاريــخ ٧ / ٤ / ٢٠١١ )الخــاص بتجنيــس اجانــب محافظــة الحســكة مــن الكــرد السـوريين( .٢ ً أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره. .٣ ً أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. .٤ ً أال يكون محروما من ممارسة حق االنتخاب. .٥ غيـر محكـوم بجنايـة أو جنحـة شـائنة أو مخلـة بالثقـة العامـة بمقتضـى حكـم مكتســب الدرجــة القطعيــة مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره وفقــا للقانــون وتحــدد الجنـح الشـائنة والمخلـة بالثقـة العامـة بقـرار مـن وزيـر العـدل. .٦ أن يكــون ناخبــا فــي الدائــرة االنتخابيــة التــي يرشــح نفســه عنهــا أو ناقــا موطنــه االنتخابــي إليهــا. مــع أن قانــون االنتخابــات لــم يتضمــن ســوى هــذه الشــروط الســتة للترشــح لمجلـس الشـعب ومجالـس اإلدارة المحليـة، إال أن األحـكام االنتقاليـة لدسـتور ٢٠١٢ ً تضمنــت شــرطا آخــر بخصــوص عضويــة مجلــس الشــعب وهــو عــدم حمـل جنسـية أخـرى وفيمـا يلـي نـص المـادة: المادة 152 ال يجــوز لمــن يحمــل جنســية أخــرى، إضافــة للجنســية العربيــة الســورية، أن يتولـى مناصـب رئيـس الجمهوريـة أو نائبـه أو رئيـس مجلـس الـوزراء أو نوابـه أو الـوزراء أو عضويـة مجلـس الشـعب أو عضويـة المحكمـة الدسـتورية العليـا. ومــن المعــروف أن الكثيــر مــن الســوريين والســوريات وبســبب الظــروف الحاليــة وحاجتهــم للوثائــق الشــخصية قــد حصلــوا علــى جنســيات أخــرى الــى جانــب جنســيتهم الســورية، ممــا يحرمهــم مــن الترشــح لهــذه المناصــب. .2 النظام االنتخابي وتقسيم الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد إن اختيــار النظــام االنتخابــي، وطريقــة تقســيم الدوائــر االنتخابيــة، وتوزيــع المقاعــد عليهــا، مســائل حاســمة فــي مــدى عدالــة االنتخابــات، وتحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة للمــرأة. بالنسـبة للدوائـر االنتخابيـة، اعتبـر القانـون اراضي الجمهورية العربية السـورية دائــرة انتخابيــة واحــدة لغــرض، انتخــاب رئيــس الجمهوريــة واالســتفتاء، بينمــا اعتبــر كل محافظــة دائــرة انتخابيــة بالنســبة النتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب باسـتثناء محافظـة حلـب التـي تتكـون مـن دائرتيـن انتخابيتيـن همـا: - دائرة مناطق محافظة حلب - دائرة مدينة حلب أمـا بالنسـبة لمجالـس اإلدارة المحليـة، يحـدد عـدد الدوائـر االنتخابيـة لمجالـس المحافظـات ومـدن مراكـز المحافظـات والمـدن التـي يزيد عدد سـكانها عن مئة ألـف نسـمة بقـرار مـن وزيـر اإلدارة المحليـة، وتعـد كل مـن المـدن والوحـدات اإلداريـة األخـرى دائـرة انتخابيـة واحـدة فـي معـرض انتخـاب مجلسـها المحلـي. وفيمــا يخــص توزيــع المقاعــد علــى الدوائــر االنتخابيــة، نصــت المــادة ٢١ مــن القانــون أن مجلــس الشــعب يتألــف مــن ٢٥٠ مئتيــن وخمســين عضــوا، ويتكــون مــن ممثليــن عــن القطاعيــن اآلتييــن: .١ العمال والفالحون .٢ باقي فئات الشعب وتكـون نسـبة ممثلـي القطـاع األول )٥٠ %( خمسـين بالمئـة علـى األقـل مـن مجمـوع مقاعـد مجلـس الشـعب، ويحـدد بمرسـوم عـدد األعضـاء المخصـص لـكل مـن القطاعيـن بالنسـبة لـكل دائـرة انتخابيـة. أيضــا تتكــون مجالــس اإلدارة المحليــة مــن ممثليــن عــن قطاعــي العمــال والفالحيـن وباقـي فئـات الشـعب، علـى أن ال تقـل نسـبة العمـال والفالحيـن عــن خمســين بالمئــة فــي المجالــس المحليــة، وال تشــترط هــذه النســبة عنــد توزيـع المقاعـد فـي الدائـرة االنتخابية الواحدة، ويحدد عدد األعضاء المخصص لـكل قطـاع مـن القطاعيـن المذكوريـن بقـرار مـن وزيـر اإلدارة المحليـة بالنسـبة لـكل دائـرة انتخابيـة، كمـا يحـدد عـدد األعضـاء لمجالـس المحافظـات والوحـدات اإلداريـة األخـرى بقـرار مـن وزيـر اإلدارة المحليـة وفقـا للنسـب المحـددة فـي قانــون اإلدارة المحليــة، بينمــا تــوزع المقاعــد فــي الدوائــر المحــددة لمجالــس المحافظـات والمـدن المقسـمة إلـى دوائـر بقـرار مـن المحافـظ. وبالنسـبة للنظـام االنتخابـي فقـد أخـذ القانـون بالنظـام االكثـري، حيـث يرتـب المرشــحون كل فــي قطاعــه حســب عــدد األصــوات الصحيحــة التــي نالهــا كل منهــم، ويعــد المرشــحون األوائــل مــن كل قطــاع حســب عــدد المقاعــد المخصـص لـه فائزيـن باالنتخـاب. كمـا سـمح القانـون بتقديـم طلبـات الترشـيح لعضويــة مجلــس الشــعب ومجالــس اإلدارة المحليــة مــن قبــل األحــزاب السياســية المرخصــة بطريقــة جماعيــة أو فرديــة. وفــي الواقــع، إن طريقــة تقســيم الدوائــر االنتخابيــة، والنظــام االنتخابــي المعتمــد، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار البيئــة السياســية المرافقــة، ســيجعل نتائـج االنتخابـات محسـومة قبـل خوضهـا. ففـي ظـل نظـام سياسـي أولـى ً قيــادة الدولــة والمجتمــع لحــزب سياســي واحــد علــى مــدى أربعــون عامــا، وحتــى بعــد دســتور ٢٠١٢ لــم يســمح بوجــود أحــزاب تنافــس حــزب البعــث، ً بــات لزامــا علــى األفــراد منافســة حــزب لديــه مالييــن األعضــاء، فــي دوائــر انتخابيـة كبـرى، وفـي ظـل انتخابـات ال تحظـى بأدنـى مقومـات النزاهـة، ممـا يجعــل المهمــة مســتحيلة. لذلــك كنــا نــرى علــى مــدى العقــود الســابقة، أن األســماء الــواردة فــي قائمــة حــزب البعــث واالحــزاب المتحالفــة معــه ناجحــة حكمـا، وال يبقـى للمسـتقلين سـوى مـا يسـمى قائمـة الظـل التـي يرضـى ً حـزب البعـث تركهـا لمـن يشـاء منهـم. فحتـى حيـن تتضمـن قائمـة الحـزب عـددا ّ مـن النسـاء أويكـن ضمـن أسـماء المسـتقلين الذيـن اختارهـم الحـزب ال يكـن قــد حصلــن علــى حقهــن، وإنمــا علــى مــا أراد الحــزب أن يعطيهــن إيــاه، فــا ينتــج عــن ذلــك ســوى مشــاركة شــكلية للمــرأة. كمــا أن توزيــع المقاعــد علــى القطاعيــن المذكوريــن سيســمح بنجــاح مــن حظــي بأصــوات أقــل وســقوط ً مـن لديـه تمثيـل اكبـر، وقـد حصـل ذلـك مـرارا ً وتكـرارا، فقـط ألن األول فـي فئـة العمـال والفالحيـن واآلخـر فـي الفئـة الثانيـة. بالتالـي، فـإن اختيـار النظـام االنتخابــي وكيفيــة توزيــع الدوائــر علــى نحــو يســمح باعتمــاد الكوتــا النســائية يجــب أن يكــون مــن أهــم التوصيــات للمرحلــة المقبلــة. المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 11 الفصل الثاني تحليل اإلطار االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي ً تثيــر قضايــا النســاء فــي العالــم جــدال ً واســعا فــي األوســاط الدوليــة والحقوقيـة، وكذلـك السياسـية والثقافيـة، فحقـوق المـرأة وتمكينها والقضاء ّ علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد ّ هـا أصبحـت مـن أهـم القضايـا المطروحـة علـى ً السـاحة، خصوصـا فـي اآلونـة األخيـرة، إذ أن واقـع المـرأة يعكـس إشـكاالت ّعـدة علـى مختلـف األصعـدة. علـى الصعيـد السياسـي مثـ ًا، أظهـرت تقاريـر األمــم المتحــدة تدنــي المشــاركة السياســية للمــرأة وتقلــص وجودهــا فــي ّ قطاعــات عــدة، كالقضــاء والشــرطة والجيــش واإلدارة وبعــض مواقــع صنــع القـرار فـي المناصـب العليـا فـي الدولـة، مـا دفـع منظمـات األمـم المتحـدة إلــى تبنّ ــي جملــة مــن البنــود األساســية التــي تقضــي بإشــراك المــرأة فــي الحيـاة السياسـية وا افسـاح المجـال أمامهـا كـي تشـارك فـي جميـع القطاعات المذكــورة. أمــا علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي، فالنســاء أكثــر معانــاة مــن ّ الفقــر والبطالــة وانخفــاض الدخــل وتحم ّ ــل األعبــاء األســرية، كمــا أنهــن أكثــر عرضــة للعنــف واالضطهــاد واالســتغالل والتمييــز. حتــى علــى المســتوى ً الثقافــي، غالبــا مــا تعــود أولويــة التعليــم لألطفــال الذكــور دون اإلنــاث ّ ، وترتفــع نســبة التســرب لــدى الفتيــات، إلــى جانــب ارتفــاع نســبة األميــة ً لــدى النســاء مقارنــة مــع الرجــال. هــذه األمــور تنعكــس ســلبا علــى مشــاركة المـرأة الثقافيةمقارنـةً مـع مـا يقدمـه الرجـل مـن أعمـال فـي حقـول شـتى، كاإلعـام والفنـون واآلداب والموسـيقى، وحتـى علـى مسـتوى الجمعيـات والمؤتمــرات والنــدوات العلميــة والثقافيــة. لقــد تنبهــت األمــم المتّ حــدة منــذ تأسيســها عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة فــي عــام ،1945 إلــى ضــرورة تبنّ ــي قضايــا المــرأة والدفــاع عنهــا ومناصرتهــا. فبعــد إصدارهــا لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، )1948(، والعهديـن الدولييـن للحقـوق المدنيـة والسياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيــة عــام 1966 وهــي فــي مجملهــا مواثيــق دوليــة تتعلــق بحقــوق ّ الفـرد، مـن دون تمييـز علـى أسـاس الجنـس، و تكرسـمبدأ عـدم جـواز التمييـز، ّ و مســاواة الرجــال والنســاء فــي الحقــوق، أقــرت األمــم المتحــدة حزمــة مــن االتفاقيـات المتعلقـة بالمـرأة. ومـن بيـن هـذه االتفاقيـات، اتفاقيـة الحقـوق السياســية للمــرأة )1952(، ثــم اتفاقيــة جنســية المــرأة المتزوجــة )1957( ّ فاتفاقيـة الرضـا بالـزواج، والحـد األدنـى لسـن الـزواج، وتسـجيل عقـود الـزواج )1962( والتوصيـة المكملـة لهـا )1965(، ثـم إعـا ّ ن القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة )1967(، ثـم إعـان حمايـة النسـاء واألطفـال أثنـاء الطـوارئ والنزاعـات المســلحة )1974 ّ (، فاتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )1979( والبروتوكــول االختيــاري لهــا )1999(، فإعــان بشــأن مشــاركة المــرأة فــي تعزيــز الســلم والتعــاون الدولييــن فــي العــام ،1982 ثــم إعــان بشــأن القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة )1993(، واالسـتراتيجيات النموذجيـة لذلـك )1997(، وإعـان نيروبـي الخـاص بالنهـوض بالمـرأة )1985(، ثـم إعـان بيجيـن )1995( فاإلعـان السياسـي للـدورة االسـتثنائية لألمم المتحـدة )2٠٠٠(. وتوج مجلــس األمــن بالقــرار 1325 عــام 2٠٠٠ الخــاص بالمــرأة فــي النــزاع المســلح والقــرارات الملحقــة بــه، ثــم قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابيـر غيـر االحتجازيـة للمجرمـات )2٠1٠(، وغيرهـا مـن الوثائـق والتوصيـات ّ الدوليــة التــي تســعى وتتطلــع إلــى النهــوض بالمــرأة ودعــم قضاياهــا فــي شـتى بقـاع العالـم. وقـد سـعت األمـم المتّ حـدة إلـى توفيـر اآلليـات الكفيلـة ّ بإدخـال هـذا الكـم مـن النصـوص المتعلقـة بالمـرأة، حيـز التطبيـق حيـث عملـت ّ علــى إيجــاد هيئــات عــدة، شــكلت فــي مــا بعــد، مــا يعــرف بهيئــة األمــم ُ ً نشـئت حديثـا، بموجـب قـرار صـادر عـن الجمعيـة المتّ حـدة للمـرأة، وهـي هيئـة أ العامـة لألمـم المتّ حـدة )2٠1٠ ّ (، وتضـم مكتـب المستشـارة الخاصـة للقضايـا الجنسـانية والنهـوض بالمـرأة، وشـعبة النهـوض بالمـرأة فـي األمانـة العامـة، وصنـدوق األمـم المتّ حـدة اإلنمائـي للمـرأة، ومعهـد األمـم المتّ حـدة الدولـي للبحــث والتدريــب مــن أجــل النهــوض بالمــرأة. لقــد أثبتــت التقاريــر واالتفاقيــات الدوليــة أن واقــع المــرأة علــى المســتوى ً العالمـي ال يـزال صادمـا علـى الرغـم مـن كل هـذه الوثائـق األمميـة المعنيـة بالمــرأة. وجـاء فـي إعـا ّ ن القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة أن هـذا الشـكل مـن أشـكال العنــف هــو تجســيد لعالقــات قــوى غيــر متكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة عبــر التاريـخ، وقـد أدى إلـى هيمنـة الرجـل علـى المـرأة وممارسـته التمييـز ضدهـا، والحيلولـة دون نهوضهـا بالكامـل كمـا أشـار هـذا اإلعـا ّ ن إلـى أن العنـف ضـد المـرأة هـو مـن اآلليـات االجتماعيـة الحاسـمة التــي تفـرض بهـا علـى المـرأة وضعيـة التبعيـة للرجـل. اإلطار االجتماعي السوري: ال تـزال األعـراف والعـادات والتقاليـد تؤثـر بشـكل ملحـوظ علـى تقييـد حقـوق ١٥ ً المــرأة الســورية وحريتهــا، كونهــا تلعــب دورا كبيــرا فــي تنميــط أدوارهــا االجتماعيـة والرعائيـة والسياسـية واإلنتاجيـة. وقـد أظهـرت دراسـة بعنـوان عمـل النسـاء المنزلـي غيـر المأجـور فـي سـورية »لرابطـة النسـاء السـوريات« أن مســألة األعبــاء المنزليــة المناطــة بالنســاء هــي مــن بيــن اإلشــكاليات التاريخيــة المرتبطــة بمجمــل عمليــة التطــور فــي المجتمعــات اإلنســانية ً والمرتكــزة أساســا علــى مــدى تــردي أو تقــدم وضــع المــرأة. كمــا أن مفهــوم القوامـة الـذي يتحكـم بالعالقـة بيـن الرجـال والنسـاء فـي األسـرة ال يقتصـر علــى المســلمين، بــل يشــمل المجتمــع الســوري بمكوناتــه الثقافيــة كافــة. وخــرج هــذا الفصــل باســتنتاج مفــاده أن اإلســا ً م أول مــن ســجل اعترافــا ً بقيمــة العمــل المنزلــي واســتحقاقه أجــرا ً ماديــا ً ، لذلــك يحــق للنســاء وفقــا لهـذا المفهـوم المطالبـة بـإدراج القيمـة الماديـة للعمـل المنزلـي فـي صلـب االقتصــاد األســري. الشــخصية فــي ســورية بحــث مقــارن«١٦ أمــا فــي المجــال القانونــي فقــد أظهــر »التمييــز فــي قوانيــن األحــوال أنهــا متأثــرة بالمفاهيــم الســائدة التــي تكــرس حــق الرجــال بالتحكــم بنســاء العائلــة والتــي تســتند إلــى المنظومــات الفكريــة المرتكــزة علــى القوامــة، بمــا فــي ذلــك بعــض القوانيــن المدنيــة ومنهــا قانــون الجنســية، وقانــون العقوبــات، وقانــون العمــل، والتأمينــات االجتماعيــة، والعالقــات الزراعيــة، التـي لـم تخـلُ مـن التمييـز نتيجـة تأثـر المشـرعين بهـذه المفاهيـم. وال تخـرج قوانيـن األحـوال الشـخصية للطوائـف غيـر المسـلمة عـن السـياق العـام لمبـدأ قوامـة الرجـل علـى المـرأة فـي العالقـات األسـرية، إال علـى مسـتوى بعـض التفاصيــل. وتتضمــن قوانيــن األحــوال الشــخصية للطوائــف المســيحية و ً قانـون األحـوال الشـخصية للموسـويين تحديـدا ً واضحـا لمسـؤوليات النسـاء فـي العمـل المنزلـي واإلنجابـي، وتنـص علـى أن عمـل النسـاء المنزلـي يعـد عمــ ًا غيــر مأجــور. أمــا بالنســبة لــإرث فتلعــب العــادات والتقاليــد واألعــراف ً دورا ً ســلبيا فــي حجــب حتــى حــق النســاء بنصــف حصــة الرجــال. كمـا ظلـت المناهـج التعليميـة تعـزز الفروقـات بيـن المـرأة القابعـة فـي المنـزل والرجـل الـذي يذهـب إلـى الحقـل أو إلـى مـكان عملـه. وإذا كانـت المنظومـة ً التربويـة قـد أدت دورا ً مهمـا فـي تمكيـن المـرأة مـن تحصيـل التعليـم بدرجـة أوســع مقارنــة مــع بدايــة االســتقالل، إال أن هــذه المنظومــة فشــلت فــي بلـورة شـخصية جديـدة ومواقـف جديـدة للمـرأة. وقـد يعـود السـبب الرئيسـي فــي ذلــك إلــى قوننــة هــذه المكانــة إذ بقــي المجتمــع يعتبــر أن الــزواج واإلنجـاب، والتفـرغ لخدمـة العائلـة هـي األمـور التـي تحـدد المكانـة الرئيسـية للمـرأة. كل ذلــك يــدل علــى تقصيــر التعليــم والثقافــة واإلعــام فــي إبــراز القيــم الحضاريـة التـي تتنافـى مـع هـذا الموقـف المتحيـز للرجـال تجـاه النسـاء. كمـا ّأن التعليــم األكاديمــي الــذي يفتــرض بــه تغييــر الــرؤى والمواقــف وإعــادة صياغـة الشـخصية بشـكل ينسـجم ومفاهيـم العصـر الحديثـة، عجـز علـى أرض الواقـع عـن التغلـب علـى التقاليـد والعـادات السـائدة التـي فرضهـا المجتمـع المحافــظ. ويلعـب االعـا ً م دورا ً سـلبيا مـن خـال الترويـج لوعـي زائـف بقضيـة المـرأة، إذ يسـلط الضـوء مثـ ًا ً علـى دور المـرأة التقليـدي باعتبارهـا أمـا وزوجـة، وربـة بيـت وطالبـة. كمـا أنـه ال يركّـز علـى مشـاكل المـرأة باعتبارهـا قضيـة أساسـية 1515رابطة النساء السوريات )2002(: عمل النساء المنزلي غير المأجور في سورية 1616رابطــة النســاء الســوريات )2018(: التمييــز فــي قوانيــن األحــوال الشــخصية فــي ســورية بحــث مقــارن المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 12 فــي المجتمــع، وإنمــا يعتبرهــا » الضحيــة« فيمــا يتعلــق بقضايــا العنــف والطـا ً ق ومسـألة الحضانـة والنفقـة والمهـور وغيـر ذلـك. ويظهـر ذلـك جليـا فــي الحمــات االنتخابيــة اذ تتعــرض المرشــحات،على قلتهــن، ألشــكال مــن التمييـز تتركـز علـى حياتهـن الخاصـة ولباسـهن وغيرهـا مـن األمـور المشـابهة، ّ فـي حيـن ال يتعـر ّ ض المرشـحون ألي مـن هـذا إال فـي حـاالت نـادرة للغايـة. اإلطار االقتصادي : ال يمكـن اعتبـار قضيـة المـرأة قضيـة خاصـة بـل هـي قضيـة مجتمعيـة تتعلـق بمســتوى التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي والثقافــي للبــاد، تتأثـر بـه وتؤثـر فيـه فـي إطـار عالقـة جدليـة مميـزة. كمـا وأن المسـألة ليسـت مجـرد مسـاواة قانونيـة شـكلية، كمنحهـا حـق التعليـم والعمـل، إنمـا المقصود هــو تســاوي الحقــوق فــي النتائــج ال فــي تكافــؤ الفــرص، وهــذا مــن ضمــن األهــداف التــي تركــز عليهــا اتفاقيــة الغــاء جميــع أشــكال التمييــز والمصــادق عليهـا مـن قبـل الحكومـة السـورية فـي عـام .2٠٠3 وإذا كان عنــوان المرحلــة الراهنــة ال يــزال ينصــب علــى قضيــة التنميــة، كمــا هـو شـأنه منـذ عقـود عـدة ، فـإن التنميـة ال تعنـي تطويـر المسـتوى المـادي ّ فقــط، بــل تعنــي فــي الوقــت عينــه حقــوق اإلنســان التــي تخولــه ممارســة حقـه وحريتـه السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، وإال لـن تتحقـق ُ التنميــة البشــرية المســتدامة. ويقصــد باإلنســان هنــا الرجــل والمــرأة علــى ً حـد سـواء. . فالوعـي بإنسـانية المـرأة مـن قبـل كل مـن المـرأة والرجـل معـا، هــي الخطــوة األولــى نحــو هــذا التغييــر . وصــورة المــرأة التــي نريدهــا هــي صــورة اإلنســان االــذي يشــارك بشــكل فاعــل فــي عمليــة التنميــة الشــاملة والمســتدامة. وبالتأكيــد، فــإن العمــل يمثــل قيمــة مهمــة للمــرأة فــي مجتمعنــا. إذ تبيــن ١٧ أهميـة نسـبة مسـاهمة المـرأة فـي سـوق العمـل. ولكـن، أغلبيـة الدراسـات مــع ذلــك أكــدت تلــك الدراســات أن عــدد النســاء العامــات أقــل مــن الرجــال ً وكذلـك علـى صعيـد البطالـة، قياسـا بالحجـم الـذي تمثلـه المـرأة كنسـبة عدديـة مـن السـكان، وخاصـة أثنـاء النـزاع المسـلح الـذي تمـر بـه سـوريا. وهـذا مـا يوضـح حجـم التفـاوت بيـن الفـرص المتاحـة لـكل مـن الرجال والنسـاء، ً فهـي أكثـر إجحافـا ّ بحـق النسـاء بشـكل جلـي، ويعـود جـزء مـن هـذا التفـاوت لشــروط البيئــة االجتماعيــة التــي تثبــط فــي حــاالت كثيــرة مــن عزيمــة المــرأة للدخــول فــي قــوة العمــل بحجــج متباينــة، ليــس اقلهــا أن شــريحة غيــر قليلــة مـن المجتمـع تعتقـد أن المـرأة خلقـت إلدارة المنـزل وتربيـة األطفـال وكل مـا لــه عالقــة بالــدور اإلنجابــي، إضافــة إلــى عــدم اتخــاذ سياســات محــددة مــن قبــل الحكومــات المتعــددة فــي الجغرافيــات الســورية لتجــاوز هــذا التفــاوت، وعــدم تخصيــص برامــج ترمــي إلــى ردم هــذه الفجــوة فــي مياديــن العمــل وفـي أنـواع المهـن التـي يمارسـها الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء. ً كمـا يلعـب القانـون دورا فـي تشـريع تزويـج األطفـال ممـا يحـرم الفتيـات مـن إتمــام دراســتهن وتمكينهــن مــن اكتســاب مهــارات عمليــة تســاعدهن علــى ً الدخـول إلـى مختلـف مياديـن العمـل. وهـذا مـا بـدا جليـا بيـن أوسـاط الالجئـات والنازحـات اللواتـي خرجـن لمياديـن عمـل حيـث اسـتغاللهن إن لجهـة سـاعات العمــل أواألجــور فضــ ًا عــن تعرضهــن ألشــكال مــن العنــف نتيجــة حاجتهــن الماسـة للعمـل. ً و أخيـرا ال تـزال المـرأة بعيـدة عـن مواقـع صنـع القـرار االقتصـادي نتيجة لتمركز العمالــة النســائية فــي الســنوات األخيــرة فــي قطــاع الخدمــات االجتماعيــة ً بعيــدا عــن العمليــة اإلنتاجيــة. هــذا ولــم تتقــدم النســاء بنســب كبيــرة فــي ً مواقـع صنـع القـرار فـي إدارات الدولـة، مـا يؤكـد أن مفهـوم القوامـة سـاريا حتـى فـي مؤسسـات الدولـة حيـث يقـرر عنهـا الرجـال بحجـة عـدم قدرتهـا علـى تبـوؤ المناصـب القياديـة ألن ذلـك يتعـارض مـع النظـرة النمطيـة ألدوارهـا. ً وفــي الختــام، نخلــص إلــى أن وضــع المــرأة االقتصــادي يشــكّل تحديــا أمــام ً رفــع نســبة مشــاركتها فــي عمليــة التنميــة أوال، ممــا ينعكــس بدايــةً علــى مشـاركتها فـي الحيـاة السياسـية عامـةً و فـي العمليـة االنتخابيـة والبرلمانيـة ً خاصــةً . كمــا أن المــال االنتخابــي قــد لعــب دوره الســلبي أيضــا، فالمــاءة ً الماديــة متوفــرة للرجــال لدرجــة تــكاد أن تكــون حكــرا عليهــم دون النســاء، مــن ملكيــة وســيولة نقديــة ودعــم العائلــة االقتصــادي. كذلــك، إن التحالفــات ّ ضمـن القوائـم رجحـت كفـة الرجـال لحسـابات مناطقيـة أو تنفيذيـة أو إرضـاء ً للمجتمــع كمــا يدعــون أو تقربــا مــن المؤسســات الدينيــة التــي تدعــم الرجــال وتحـاول إقصـاء النسـاء إال إذا أجبرهـا غيـاب المرشـحين الرجـال مـن فئـة محـددة تنتمـي لهـا علـى القبـول بترشـيح النسـاء وهـذا احتمـال خاضـع أللـف شـرط ويتعـرض لكثيـر مـن الضغـوط، بالتالـي، تكـون التضحيـة بالنسـاء المرشـحات وبحقهــن بالمشــاركة الطريــق األســهل دومــا. االطار السياسي السوري: أكــد عــدد مــن الدراســات أن نســبة النســاء المرشــحات بإســم أحزابهــن قليلــة ً جـدا ً ونـادرة أحيانـا –علـى الرغـم مـن وجودهـن على مسـتوى القاعـدة« األحزاب الشــيوعية والســوري القومــي واإلخــوان والبعــث«، وتأخــذ هــذه النســبة بالتناقــص كلمــا اتجهنــا نحــو قمــة الهــرم، حتــى تــكاد تنعــدم - وهــذه النســبة مؤشـر واضـح علـى أن األحـزاب السياسـية علـى اختـاف مرجعياتها )ماركسـية – قوميـة – دينيـة ( لـم تضـع قضيـة المـرأة فـي سـلم أولوياتهـا، وحقهـا فـي الوصـول إلـى مواقـع صنـع القـرار مـن منسـيات هـذه األحـزاب. وهنـا يمكننـا الولـوج مباشـرة إلـى العقليـة الذكوريـة التـي هـي نسـيج عـام فـي المجتمـع تنطــوي ضمنــه األحــزاب، وهــي انعــكاس للذهنيــة المجتمعيــة التــي يحملهــا كل مـن الرجـال والنسـاء فـي مجتمعاتنـا. إن عبـارات الديمقراطيـة والمواطنـة ً التــي وردت فــي معظــم األدبيــات السياســية للقــوى المذكــورة تبقــى حبــرا ّ علــى الــورق، مــا لــم تقتــرن بعمــل حقيقــي ّ وجــد ّي ينهــض بأكثــر مــن نصــف ّ المجتمــع المهمــش، ويضــع قضايــا المــرأة وحقوقهــا ضمــن أهدافــه. لقــد أظهــرت األحــزاب السياســية أنــه مــا مــن طريقــة أفضــل مــن أخــرى مــا دام االلتــزام بالمســاواة بيــن الجنســين موجــود، لكــن األدلــة تؤكــد أن اإلجــراءات ً القائمـة علـى آليـات الحصـص )الكوتـا( قـد أثبتـت فعاليتهـا مـرارا فـي إيصـال عـدد أكبـر مـن النسـاء إلـى مواقـع النفـوذ. وتلبيــة لمطالــب الحركــة النســائية والنســوية الســورية، صــدر عــن المبعــوث األممــي الســيد ســتيفان دي ميســتورا بتاريــخ 24 / /3 2٠16 أثنــاء مباحثــات جنيــف ،3 وثيقــة بشــأن النقــاط المشــتركة بيــن النظــام والمعارضــة، تضمــن أحــد بنودهــا: »ســتتمتع النســاء بالمســاواة فــي الحقــوق وفــي التمثيــل العــادل فــي جميــع المؤسســات وهيــاكل صنــع القــرار بنســبة تمثيــل تبلــغ علــى األقــل % 3٠ أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة ومــا بعدهــا «. وقــد جــاء فــي بحــث »المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بيــن المتــن والهامش« اجابة على سـؤال حول الكوتا مايلي: »عملية خداع وأداة لتكريس الهيمنـة والسـيطرة« تحـت سـتار إعطـاء فرصـة للنسـاء غيـر المؤهـات لدخـول منافســة مــع الرجــال« حضــور كرتونــي أي دون مهــام وصالحيــات« لــن تحــلّ المشــكلة، تكريــس ل »دونيــة المــرأة« ال تتفــق مــع المســاواة« تســتخدمها بعــض القــوى لتوحــي بشــيءٍ مــن التميــز والتقــدم والديمقراطيــة« عــدم ديمقراطيتهــا »قــد تفــرز نســاء غيــر كفوءات«،بالطبــع ال أحــد يتحــدث عــن ّ رجـال غيـر أكفـاء. ومـن اعتبرهـا قضيـة خالفيـة وغيـر ديمقراطية،والبعـض أقـر ٌ بأنهـا إجـراء البـد منـه حتـى تترسـخ ثقافـة مجتمعيـة تؤمـن بقدرتهـا وكفاءتهـا وبحتميـة وجودهـا فـي المراكـز القياديـة. ورغـم اعتراضـات البعـض عليهـا إال أنهــم لــم يقترحــوا بديــ ًا عنهــا لتجــاوز اإلقصــاء والتهميــش اللذيــن يطــوالن ً النســاء، لكــن كل السياســيات المنظمــات فــي كتــل سياســية حاليــا ّ أيــدن . ١٨ ضرورتهــا بشــكل عــام ً و الجديـر بالذكـر أن االلتـزام الحزبـي قـد يقـف أحيانـا ً عائقـا أمـام طـرح النسـاء لقضاياهـن فـي ظـل عـدم إدراج قضيـة المـرأة ضمـن أولويـات برامـج األحـزاب السياسـية. وبالتالـي، فـإن هـذه األحـزاب ليسـت ملتزمـة بهـذه القضيـة فيتـم تغليـب العـام علـى الخـاص مـع االفتقـار إلـى آليـات للربـط بينهمـا وفـق عالقـة جدليـة بنـاءة. ويمكــن اإلشــارة إلــى أن األصولييــن ال يقدمــون المــرأة المرشــحة عنهــم ولكنهــم يســتخدمونها كصــوت، وهــذا يالحــظ فــي أماكــن االقتــراع وبخاصــة لمرشــحي المناطــق ذات الطابــع الدينــي )األريــاف وبعــض المحافظــات الســورية(. ً1717 منظمـة العمـل الدوليـة: ال تـزال المـرأة أقـل نشـاطا فـي سـوق العمـل مـن الرجـل فـي معظـم أنحـاء العالـم 1818قنوت، لمى )2016(: المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 13 مستوى الجمعيات والحركة النسائية: يشــكل قانــون الجمعيــات الســوري المعمــول بــه منــذ 1958 رقــم 93 ً عائقــا ً كبيــرا أمــام مشــاركة النســاء فــي مجمــل العمليــة االنتخابيــة. والجديــر بالذكــر أنــه لــم يطــرا عليــه أي تعديــات تذكــر علــى الرغــم مــن تقديــم مســودات لهــذا القانــون مــن قبــل الحكومــة« الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة 2٠٠6« والمنظمـات المدنيـة إال أن الحكومـة السـورية لـم تسـتجب حتـى يومنـا هـذا. إن االفتقــار إلــى قانــون جمعيــات يبيــح تشــكيل الجمعيــات المدنيــة ومنهــا النسـائية يشـكل حجـر عثـرة أمـام تحفيـز النسـاء علـى االهتمـام بالشـأن العـام عبــر االنخــراط فــي هــذه الجمعيــات وتوفيــر جــو آمــن وداعــم لمشــاركتهن . وعلــى الرغــم مــن غيــاب نــص صريــح فــي القانــون، لكــن اجــراءات الترخيــص ً ألي جمعيـة تتطلـب موافقـة أمنيـة، وسـابقا مـن فـرع حـزب البعـث، علـى أال تكــون للجمعيــة األهــداف نفســها المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي لالتحـاد العـام النسـائي السـوري« وهـو منظمـة شـعبية تابعـة لحـزب البعـث« وفــي مراحــل النــزاع ومــا بعــده، وحيــث تبــدو الضــرورة ماســة لتفعيــل دور ً النســاء ومشــاركتهن فــي جوانــب الحيــاة كافــة، فــإن مــا يحصــل فعليــا هــو استســهال التضحيــة بحقــوق النســاء فــي المشــاركة ومصــادرة كل الجهــود ً التـي قامـت بهـا النسـاء حتـى فـي مـلء شـواغر الغائبيـن، انتاجـا ومشـاركة ً ومبـادرة وتعويضـا. فـي الواقـع، ال يقـوى أي مجتمـع علـى ترميم نفسـه دون تفعيـل حضـور المـرأة واســتثمار طاقاتهـا ووجودهـا كشـريكة وليـس كتابعـة. المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 14 الفصل الثالث: أثر النزاع على المشاركة السياسية للمرأة كان للنـزاع الدائـر فـي سـوريا منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات، آثـار مدمـرة علـى كافــة الصعــد أضعفــت المجتمــع الســوري بجميــع فئاتــه، الســيما الفئــات الضعيفـة أصـ ًا والتـي باتـت مـن دون شـك أكثـر هشاشـة. ، كمـا أن النـزاع، بأدواتــه العنيفــة ومؤسســاته الذكوريــة، يســاهم فــي إقصــاء المــرأة أكثــر فأكثــر، وبالتالــي يــزداد التأثيــر علــى مشــاركتها السياســية. وللوقــوف علــى أثــر النــزاع علــى المشــاركة السياســية للمــرأة، البــد لنــا مــن الوقـوف علـى مسـتوى مشـاركتها فـي فتـرة مـا قبـل النـزاع، وخاللـه، ومـن ثـم محاولـة فهـم األسـباب التـي أثـرت علـى مشـاركتها، لنخلـص فـي النهايـة إلـى مجموعـة مـن التوصيـات التـي تسـاهم فـي وصولهـا للمثيـل السياسـي المناسـب. ً أوال( المشاركة السياسية للمرأة قبل النزاع: خـال العقـود الماضيـة، عاشـت سـوريا تحت سـيطرة الحزب الواحد والشـخص الواحـد، ناهيـك عـن غيـاب المسـاحة الالزمـة لعمـل المجتمع المدنـي واألحزاب السياسـية خـارج إطـار منظومـة السـلطة بالتالـي لـم تكـن المـرأة قـادرة علـى التعبيـر عـن وجودهـا، وممارسـة أي نشـاط سياسـي أو مجتمعـي يسـاعدها علـى الوصـول للمشـاركة السياسـية. ّ وانعكـس ذلـك علـى مشـاركتها السياسـية، السـيما فـي ظـلّ إرادة مشـتركة بيــن الســلطة والمجتمــع إلضعــاف وصولهــا. ومــع أن الحديــث عــن نســب المشـاركة السياسـية فـي النظـام الشـمولي ال يعكـس بالضـرورة مـدى قـدرة المـرأة علـى الوصـول، ذلـك أن السـلطة هـي مـن تحـدد وبشـكل منفـرد مـن يصــل ومــن ال يصــل، إال أن الوقــوف علــى األرقــام يبيــن مســاحة مشــاركة المـرأة مقارنـة بالرجـل فـي ظـل الواقـع السـوري. .1 تمثيل المرأة في األحزاب: علــى الرغــم مــن حــرص حــزب البعــث فــي اإلطــار النظــري علــى دعــم المــرأة ً وزيـادة تمثيلهـا، إال أن نسـبة تمثيـل المـرأة فـي الحـزب بقيـت منخفضـة جـدا مقارنـة بتمثيـل الرجـل. فوفـق االنتخابـات األخيـرة للجنـة المركزيـة للحـزب، بلـغ عــدد النســاء 14 مــن أصــل 81 ّ ، بينمــا لــم يتعــد تمثيــل النســاء فــي القيــادة ً المركزيـة للحـزب إمـرأة واحـدة مـن أصـل ثالثـة عشـر عضـوا. أمـا قيـادات الفروع فـي المحافطـات جميعهـا فكانـت مـن نصيـب الرجـال، مـع وصـول إمـرأة واحدة .١٩ فقـط إلـى قيـادة أحـد فـروع الجامعـات وهـي جامعـة تشـرين ً هـذا التمثيـل األخيـر لـم يختلـف كليـا عـن التمثيـل قبـل النـزاع. فوفـق دراسـة أعدتهـا الدكتـورة ميـة الرحبـي عـام 2٠14 ، تبيـن أن نسـبة تمثيـل المـرأة فـي حـزب البعـث كانـت علـى الشـكل التالـي: قيادات الشعب الحزبية: 743 من الرجال، 12٠ من النساء قيادات الفروع الحزبية: 12٠ من الرجال، 2٠ من النساء اللجنة المركزية للحزب: 75 من الرجال، 15 من النساء ً بينما يغيب تمثيل النساء كليا في القيادة القطرية والقومية للحزب٢٠. وينعكــس هــذا التمثيــل علــى باقــي األحــزاب، فالحــزب الشــوعي الســوري )جنـاح وصـال بكـداش( بلغـت نسـبة الرجـال فـي اللجنـة المركزيـة للحـزب /8٠/ رجـ ًا مقابـل /5/ نسـاء، وبالتأكيـد كان منصـب األميـن العـام لوصـال بكـداش بحكــم كونهــا أرملــة خالــد بكــداش.٢١ ولـم يختلـف األمـر عنـد الحـزب الشـوعي جنـاح يوسـف فيصـل إذ بلغـت نسـبة 1919الموقع الرسمي لحزب البعث العربي االشتراكي تاريخ الزيارة 2020كتـاب »النسـوية مفهـوم وقضايـا« للكاتبـة ميـة الرحبـي – الطبعـة األولـى 2014 – دار الرحبـة للنشـر والتوزيـع – صفحـة .249 2121المرجع السابق – صفحة 251 النسـاء فـي اللجنـة المركزيـة خمـس سـيدات مـن أصـل 85/ ً / عضـوا. وكذلـك الشــعب، و%1٠ فــي الفــروع، و%6 فــي اللجنــة المركزيــة٢٢. لــدى حركــة االشــتراكيين العــرب حيــث كانــت نســبة تمثيــل النســاء %5 فــي ويسـتفاد مـن مجمـل هـذه األرقـام، أن األحـزاب جميعهـا حرصـت علـى وجـود المــرأة لكــن بالحــد األدنــى مــن التمثيــل، وأن نســبة النســاء تنخفــض كلمــا اتجهنــا نحــو المراكــز القياديــة فــي األحــزاب. .2 تمثيل المرأة في مجلس الشعب: ّسـجلت حقبـة الوحـدة بيـن سـوريا ومصـر أول وصـول للمـرأة إلـى البرلمـان ، وقـد حصـل ذلـك بقـرار مـن السـلطة السياسـية العليـا، حيـث تمثلـت المـرأة فـي مجلـس األمـة عـام 196٠ مـن خـال سـيدتين مـن سـوريا.٢٣ ومـن ثـم حـرص حـزب البعـث علـى تمثيـل معيـن للمـرأة، وبلغـت هـذه النسـبة فـي الـدورات األخيـرة .%12 ووفق الدورات السابقة، جاء تمثيل المرأة في البرلمان على النحو التالي: عــام ،1973 كانــت نســبة النســاء 5 مــن أصــل 186 ، أي بنســبة مئويــة أقــل مــن %3 عام ،1977 كانت نسبة النساء 6 من أصل 195 ، أي بنسبة مئوية %3 عام ،1982 كانت نسبة النساء 12 من أصل 195 ، أي بنسبة مئوية %6 عام ،1986 كانت نسبة النساء 16 من أصل 195 ، أي بنسبة مئوية %8 عام ،199٠ كانت نسبة النساء 21 من أصل 25٠ ، أي بنسبة مئوية %8.4 عـام ،1994 كانـت نسـبة النسـاء 24 مـن أصـل ،25٠ أي بنسـبة مئويـة %9.6عـام ،1998 كانــت نســبة النســاء 26 مــن أصــل ،25٠ أي بنســبة مئويــة %1٠.4عــام ،2٠٠3 كانـت نسـبة النسـاء 3٠ مـن أصـل ،25٠ أي بنسـبة مئويـة %12 عام ،2٠٠7 كانت نسبة النساء 31 من أصل ،25٠ أي بنسبة مئوية %12.4 ومــن مجمــل هــذه األرقــام، نالحــظ نســبة شــبه ثابتــة خــال العقديــن الماضييــن لتمثيــل المــرأة فــي البرلمــان، مــا بيــن 9 حتــى .%12 والالفــت أن تمثيــل المــرأة فــي مجلــس الشــعب كان بقــرار سياســي أكثــر مــن أن يكــون تمثيـ ًا ً مجتمعيـا، ذلـك أن طريـق وصـول النسـاء إلـى مجلـس الشـعب يكـون مــن خــال القوائــم الحزبيــة وبشــكل خــاص قائمــة حــزب البعــث، بينمــا مــن شــبه المســتحيل وصولهــا كمســتقلة. .3 مشاركة المرأة في اإلدارات المحلية: تتكـون مجالـس اإلدارة المحليـة مـن مجالس القـرى ومجالس البلدات ومجالس المـدن ومجالـس المحافظـات، وتتشـابه طريقـة التمثيـل مـع انتخابـات مجلـس الشـعب، حيـث هنـاك تقسـيم للعمـال والفالحيـن، وقوائـم للجبهـة الوطنية. المجالــس، ويمكــن تبيانــه مــن خــال الجــدول التالــي٢٤: وخــا ً ل العقــود الماضيــة كان واضحــا ضعــف تمثيــل المــرأة فــي هــذه 2222المرجع السابق – صفحة 254 2323إدراك للدراسات واالستشارات – االنتخابات التشريعية في سوريا 2424كتاب »النسوية مفهوم وقضايا« مرجع سابق ذكره. المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 15 ووفــق هــذا الجــدول، يتبيــن أن نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المحليــة هــي شــبه ثابتــة، بواقــع ،%3 وهــي نســبة تُ ظهــر أنــه عنــد انخفــاض التدخــل السياسـي للسـلطة وتـرك الخيـار أكثـر للمجتمـع، تتدنـى نسـبة تمثيـل المـرأة. .4 تمثيل المرأة في الحكومة: لقــد دأب حــزب البعــث علــى االحتفــاظ بجميــع الحقائــب الوزاريــة الســيادية، ً تـاركا لباقـي األحـزاب والمسـتقلين الـوزارت الخدميـة. وشـهد عـام 1976 أول وصــول للمــرأة لمنصــب وزاري مــن خــال تعييــن وزيــرة للثقافــة، ومــن ثــم ارتفـع عـدد النسـاء فـي الحكومـة ليصبـح بمعـدل ثـاث نسـاء، أي مـا يعـادل العالــي والشــؤون االجتماعيــة والعمــل والمغتربيــن. 1٠ ً % تقريبــا. و الــوزارات التــي شــاركت فيهــا النســاء هــي الثقافــة والتعليــم .5 تمثيل النساء في مواقع صنع القرار األخرى: كان أعلــى تمثيـل للمــرأة هـو وجودهـا فـي منصـب نائـب رئيـس الجمهوريـة مـع تعييـن نجـاح عطـار فـي عـام 2٠٠6 بعدمـا شـغلت منصـب وزيـرة الثقافـة لمــدة ربــع قــرن. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المنصــب ال يتمتــع بصالحيــات ّ محـددة فـي القانـون، إال أن السـلطة أرادت مـن خاللـه توجيـه رسـائل للمجتمع الدولـي قبـل المحلـي بأنهـا داعمـة لتمثيـل المـرأة. كمـا دخلـت المـرأة سـلك القضـاء للمـرة األولـى فـي عـام 1975 . وفـي عـام 2٠٠3 ، بلغ عدد القاضيات 17٠ أي بنسـبة ،%13 إضافة إلى 33 محامية دولة، أيبنسـبة 14.4 ً ،% علمـا أن الوصـول األبـرز للمـرأة فـي السـلطة القضائيـة كان عـام 1998 عندمـا عينـت إمـرأة فـي منصـب النائـب العـام للجمهوريـة. أمــا فــي الســلك الدبلوماســي، فبلــغ عــدد النســاء 27 عــام 1994 أي بنســبة 25 ،%9.5 وفـي عـام 1988 عينـت أول سـفيرة فـي الخـارج. ووصلـت نسـبة النسـاء %11 عـام 2٠٠3 بينهـم ثـاث سـفيرات. بينما لم تصل أي إمرأة إلى قيادة أي نقابة في سوريا. .6 تمثيل النساء في الحراك المدني: لـم تسـمح البنيـة القانونيـة بتشـكيل منظمـات نسـوية وذلـك الحتـكار االتحـاد النســائي العــام تمثيــل المــرأة قبــل حلــه. ولكــن كان للمــرأة مشــاركة مهمــة فــي الحــراك المدنــي الــذي شــهدته ســوريا فــي العقــد األخيــر قبــل انــدالع النـزاع، فشـاركت فـي ربيـع دمشـق بعـد وصـول بشـار األسـد إلـى السـلطة، وســاهمت فــي لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي، ومنتــدى جمــال األتاســي 2 17 644 1972 3 26 711 1976 3 113 4297 1983 3 149 4788 1987 3 164 5106 1991 3 209 5452 1995 3 279 7746 1999 3 294 8552 2003 2525مذكرة الجمهورية العربية السورية إلى األمم المتحدة حول تعزيز المساواة ً للحــوار والديموقراطيــة، وصــوال إلعــان دمشــق عــام 2٠٠5 حيــث شــغلت السـيدة فـداء الحورانـي منصـب رئيسـة المجلـس الوطنـي إلعـان دمشـق، وتــم اعتقالهــا مــع أعضــاء أخريــن ضمــن حملــة شــنتها القــوى األمنيــة. كمــا سـاهمت المـرأة فـي تشـكيل منظمـات المجتمـع المدنـي التـي بـدأ نشـاطها ســرعان مــا قامــت بالتضييــق عليهــا. 26 خــال هــذه الفتــرة مــع سياســة غــض النظــر التــي اتبعتهــا الســلطة، والتــي وقـد كان لنسـاء سـوريات ناضلـن لعقـود فـي سـبيل تحقيـق مكاسـب للمـرأة ً السـورية نشـاط مهـم جـدا علـى هـذا الصعيـد، إال أن تأثيـر هـذا النشـاط بقـي ً محـدودا فـي ظـل التوافـق بيـن السـلطة والمجتمـع علـى تحجيـم دور المـرأة. ً ثانيا( المشاركة السياسية للمرأة خالل النزاع: اختلفـت آثـار النـزاع علـى المجتمـع سـواء عبـر الزمـن خـال السـنوات العشـر ً األخيــرة، أو تبعــا الختــاف المناطــق. وبحكــم التهميــش الــذي عانــت منــه ً المـرأة قبـل النـزاع، كان أثـر النـزاع عليهـا شـديدا للغايـة. فمنـذ األيـام األولـى النطــاق األحــداث فــي آذار 2٠11 ً ، شــاركت المــرأة جنبــا إلــى جنــب مــع الرجـل فـي المظاهـرات السـلمية، وشـاركت فـي التنسـيقيات، وغيرهـا مـن النشـاطات المعبـرة عـن تطلـع السـوريين والسـوريات للحريـة والكرامـة. وكان للعنــف الــذي اســتخدمته الســلطة لــوأد الحــراك تأثيــر علــى دورهــا حيــث تــم اللجــوء الــى العنــف الجنســي كأداة لكســر عزيمــة الناشــطين. ومــع التحــول باتجــاه النــزاع المســلح ومــا يرافقــه مــن أدوات عنفيــة، كانــت المــرأة ضحيــة لهــذا النــزاع، وخاصــة بعــد انتشــار الحــركات الراديكاليــة التــي ً قامــت بإقصــاء المــرأة نظــرا لتفســيرات دينيــة ذكوريــة، وبســبب التهجيــر القسـري الـذي طـال العديـد مـن المناطـق وأدى إلـى إخـراج نصـف السـوريين والســوريات مــن خــارج مســاكنهم. ترافـق كل ذلـك مـع تحـول األدوار، فمـع غيـاب الرجـال سـواء بسـبب اإلخفـاء القسـري أو االعتقـال، أو المشـاركة فـي العمليـات العسـكرية ومـا يتأتـي عـن ذلـك مـن ارتفـاع فـي معـدالت المـوت فـي صفـوف الرجـال، وجـدت المـرأة نفسـها مسـؤولة عـن األسـرة، فـي غيـاب أبسـط مقومـات الحيـاة. 2626 عمران للدراسات االستراتيجية – مشاركة المرأة السورية في العمل السياسي المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 16 كل هـذه المتغيـرات أثـرت بشـكل مباشـر علـى المشـاركة السياسـية للمـرأة، ً وقــد اختلــف هــذا التأثيــر تبعــا لمناطــق النفــوذ، أو قــوى األمــر الواقــع المسـيطرة مـن هنـا، أهميـة الوقـوف علـى مـدى المشـاركة السياسـية للمـرأة فــي كل منطقــة. .1 المشـاركة السياسـية للمـرأة فـي المناطـق الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة السورية: لــم يطــرأ تغييــر حقيقــي فــي مــدى المشــاركة السياســية للمــرأة، إذ بقيــت األطــر القانونيــة والتنظيميــة علــى حالهــا ، ولــم بتــم إدخــال تعديــات تُ ذكــر علـى األطـر المجتمعيـة والثقافيـة/ ناهيـك عـن بقـاء السـلطة ذاتهـا فـي سـدة الحكــم. ومـع بقـاء الحالـة الشـمولية سـائدة فـي مناطـق الحكومـة السـورية، ال يعكس أي تغييــر فــي مســتوى مشــاركة المــرأة تغييــرات علــى المســتوى البنيــة المجتمعيــة والسياســية، ذلــك أن الســلطة الحاكمــة هــي مــن تتحكــم بمــدى وصــول الجميــع ومنهــم المــرأة. ومــع أن دســتور 2012 ألغــى المــادة الثامنــة التــي تنــص علــى أن حــزب البعــث هــو الحــزب الحاكــم للدولــة والمجتمــع، وإطــاق إمكانيــة التعدديــة السياســية، لكــن لــم يكــن لذلــك أثــر مهــم علــى تشــكيل األحــزاب وإيصــال ممثليهــا إلــى مجلــس الشــعب، أو المجالــس المحليــة، وبقيــت قضيــة الوصــول مرهونــة بــإرادة الســلطة. ولـدى اسـتعراض نسـبة تمثيـل النسـاء فـي مجلـس الشـعب، نجـد أنهـا أتـت فـي الـدورات الثـاث األخيـرة علـى الشـكل التالـي: فــي عــام ،2012 كانــت نســبة النســاء 3٠ مــن أصــل ،25٠ أي بنســبة مئويــة تبلــغ %12 فــي عــام 2٠16 ، كانــت نســبة النســاء 24 مــن أصــل ،25٠ أي بنســبة مئويــة تبلــغ %9.6 فــي عــام 2٠2٠ ، كانــت نســبة النســاء 27 مــن أصــل ،25٠ أي بنســبة مئويــة تبلــغ %1٠.8 وهـي نسـب تؤكـد ثبـات نسـبة مشـاركة المـرأة فـي مجلـس الشـعب علـى مـا كانـت عليـه قبـل النـزاع. دمشق 100 15 حلب 100 7 ريف دمشق 100 11 حمص 100 8 حماه 100 12 الالذقية 100 7 ادلب 100 13 الحسكة 100 6 دير الزور 100 6 طرطوس 100 12 الرقة 100 12 درعا 100 7 السويداء 53 2 القنيطرة 50 3 2727المرسوم 304 لعام 2018 منشور على موقع وزارة اإلدارة المحلية 2828المرسوم 305 لعام 2018 – منشور على موقع وزارة اإلدارة المحلية 27 أمــا فــي االنتخابــات األخيــرة لمجالــس المحافظــات، فجــاءت نســب وصــول النســاء علــى الشــكل التالــي: المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 17 ووفـق هـذه النسـب، نالحـظ أن نسـبة تمثيـل المـرأة فـي مجالـس المحافظات ومجالــس المــدن هــي فــي معظــم األحيــان أدنــى مــن 1٠ ً ،% علمــا أن أعلــى ً تمثيـل للمـرأة يكـون فـي هـذه المجالـس، بينمـا ينخفـض التمثيـل كثيـرا علـى صعيـد مجالـس القـرى والبلـدات وهـذه النسـبة تنخفـض لحـدود %3 لـدى أخـذ جميـع المجالـس فـي عيـن االعتبـار بغيـة احتسـاب نسـبة وصـول المـرأة بشـكل عـام. وبغـض النظـر عـن سـامة االنتخابـات، والنتائـج المترتبـة عليها، بقيت مشـاركة المـرأة محـدودة، خاصـة أن هـذه االنتخابـات شـابها الكثيـر مـن الخلـل، السـيما تلـك التـي جـرت فـي مناطـق ال تسـيطر عليهـا السـلطة مثـل ادلـب والرقـة أو ريــف حلــب. هــذا باإلضافــة إلــى مســألة العــزوف الكبيــر عــن الترشــح، ففــي حلـب ودمشـق لـم تتعـد نسـبة المرشـحين 2.1 مرشـح لـكل مقعـد وهـي نسـبة 29 ً منخفضـة جـدا، وفـي الكثيـر مـن المجالـس تمكـن األعضـاء مـن الوصـول دون أي منافسـة تذكـر. ومــن أبــرز األحــداث المتلعقــة بمشــاركة المــرأة، وصــول أول ســيدة لرئاســة مجلـس الشـعب، و ذلـك عنـد تعييـن »هديـة عبـاس« منـذ منتصـف عـام 2٠16 وحتــى منتصــف عــام 2٠17 حيــث تــم عزلهــا اآلليــة عينهــا التــي عينــت بهــا، أي يقــرار مــن قيــادة حــزب البعــث ســواء بالتعييــن أو العــزل، ليأتــي مكانهــا »حمـودة الصبـاغ« وهـو مـن مسـيحيي محافظـة الحسـكة. و يمكـن قـراءة مـا حصـل علـى أنـه رسـالة موجهـة مـن السـلطة إلـى المجتمـع الدولـي. وفـي جميـع األحـوال، فـإن رئاسـة مجلـس الشـعب ال يكـون لديهـا أكثـر مـن مرشـح يتــم التصويــت عليــه بالموافقــة. ومــن األحــداث المهمــة التــي حدثــت خــال هــذه الســنوات، المرســوم التشــريعي الــذي قــرر حــل االتحــاد النســائي العــام. هــذا المرســوم أنهــى حلب 50 5 حمص 50 10 حماه 50 3 الالذقية 50 7 ادلب 37 8 الحسكة 28 1 دير الزور 50 5 طرطوس 27 1 الرقة 50 5 درعا 43 4 السويداء 25 1 الجهـة الحصريـة واالحتكاريـة لتمثيـل المـرأة، حيـث كان وجـود االتحـاد النسـائي يمنـع تأسـيس منظمـات المجتمـع المدنـي النسـوية وفـق قانـون الجمعيـات الســوري. ولكــن علــى الرغــم مــن حــل هــذا االتحــاد، لــم تتــح الفرصــة حتــى القانــون والســلطة30. اآلن إلطـاق منظمـات نسـوية، وذلـك بسـبب القيـود المفروضـة مـن قِ بـل ً وأخيـرا نتطـرق إلـى مسـألة تمثيـل النسـاء فـي اللجنـة الدسـتورية، ففـي ظـل الضغوطــات التــي مارســتها األمــم المتحــدة علــى األطــراف لضــرورة تمثيــل المـرأة وفـق قـرار مجلـس األمـن 1325 لعـام ،2٠٠٠ قدمـت الحكومـة السـورية قائمــة وفدهــا فــي اللجنــة الدســتورية وقــد ضمــت 12 ســيدة مــن أصــل 5٠ ً عضـوا، وذلـك فـي أعلـى نسـبة مشـاركة للمـرأة. ُ ومــن مجمــل مــا تقــدم، نجــد أن مــا مــن تغييــر يذكــر قــد طــرأ علــى مســتوى المشــاركة السياســية للمــرأة، ويعــود ذلــك لبقــاء الســلطة ذاتهــا، كمــا أن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي أفرزتهــا ســنوات النــزاع هــي بمعظمهــا عوامــل ذكوريــة ال تســاعد فــي زيــادة مشــاركة المــرأة. ومــن جهــة أخــرى فــإن مســاحة الحريــات هــي باألصــل ضيقــة، وقــد ضاقــت أكثــر فأكثــر خــال النــزاع ومارافقــه مــن انتهــاكات جســيمة ارتكبتهــا الســلطة بحــق الســوريين والســوريات، ليبقــى الحديــث عــن المشــاركة السياســية بشــكل عـام، ومنـه مشـاركة المـرأة، حديـث ال يعبـر عـن موقـف المجتمـع وإنمـا عـن موقــف الســلطة. .2 المشــاركة السياســية للمــرأة فــي المناطــق خــارج ســيطرة الحكومــة الســورية: بســبب النــزاع، خرجــت العديــد مــن المناطــق عــن ســيطرة الحكومــة. وال بــد مـن اإلشـارة هنـا إلـى أن خارطـة السـيطرة شـهدت لعديـد مـن التغيـرات خـا ســنوات النــزاع، حيــث عــادت بعــض المناطــق لســيطرة الحكومــة، واختلفــت ً الجهــات المســيطرة تبعــا للمناطــق وبحســب ســنوات النــزاع. وكان لهـذا النـزاع أثـر كبيـر علـى المـرأة مـن جوانـب عـدة. فيمـا يلـي، سـنتناول أثـر النـزاع علـى مشـاركتها السياسـية. بشـكل عام، خالل النزاعات تكون السـلطة على األرض بيد القوى العسـكرية، وتضيـق مسـاحات المشـاركة السياسـية للمجتمـع، مـع بقـاء إمكانيـة التمثيـل السياسـي لقـوى المعارضـة التـي تشـكلت فـي الخـارج. فيمـا يلـي تحليللمشـاركة المـرأة سـواء فـي األجسـام السياسـية للمعارضـة، أو مـدى مشـاركتها علـى األرض فـي المناطـق خـارج سـيطرة الحكومـة. أ( المشاركة السياسية للمرأة في األجسام السياسية للمعارضة: ً تنوعـت األجسـام الممثلـة للمعارضـة تبعـا ً لسـنوات النـزاع، بـدءا مـن المجلـس ً الوطنـي مـرورا باالئتـا ً ف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة، وصـوال لهيئـة التفـاوض. وفـي جميـع هـذه االجسـام، نجـد أن مشـاركة المـرأة كانـت متدنيـة مقارنــة بالرجــل. فعنــد تشــكيل المجلــس الوطنــي كان عــدد النســاء /9/ ومــن ٌ ثـم انسـحب عـدد منهـن وانضمـت أخريـات، وبنهايـة عـام 2٠12 ومـع التوسـعة التـي شـهدها المجلـس الوطنـي، وصـل عـدد النسـاء إلـى 26 مـن أصـل 4٠6 أي بنسـبة مئويـة تبلـغ .%6.4 وعنـد تشـكيل اإلئتـاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضــة، كان عــدد النسـاء اثنتيــن، ثـم ازداد العـدد إلــى 5 فـي التوسـعة األولـى، ووصـل إلـى 1٠نسـاء مـن أصـل 113 ، أي بنسـبة مئويـة تبلـغ .%8.8 ّ كذلــك تــم تخصيــص مقعــد دائــم للنســاء ، هــو مقعــد أحــد نــواب الرئيــس، ً ولكـن بقـي هـذا المقعـد شـكليا دون صالحيـات حقيقيـة. وعنـد تشـكيل الهيئـة العليـا للتفـاوض، وجهـت الدعـوة لــ 1٠2 اسـم كممثليـن عــن االئتــاف، وهيئــة التنســيق، ومنصــة القاهــرة وشــخصيات مســتقلة بينهــم ممثليــن عــن الفصائــل، كان مــن بينهــم 1٠ ســيدات لمؤتمــر الريــاض األول، وقـد تـم انتخـاب الهيئـة العليـا للمفاوضـات وضمـت 33 ً عضـوا بينهـم سـيدتان. وفـي مؤتمـر الريـاض 2 المؤسـس لهيئـة التفـاوض الحاليـة، فقـد هيئــة جديــدة للتفــاوض تشــكلت مــن 36 ً عضــوا بينهــم 3 ســيدات31. شــارك 142 ً شــخصا بينهــم 17 ّ ســيدة معظمهــن مســتقالت، وتــم انتخــاب 2929فافييــه، أغنيــس وكوســترز، مــاري )2019(: االنتخابــات المحليــة: هــل تتجــه ســوريا نحــو إعــادة إحــكام الســيطرة المركزيــة 3030المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بحل االتحاد النسائي العام. 3131عمـران للدراسـات االسـتراتيجية )2018( – دراسـة حـول مشـاركة المـرأة السـورية فـي العمـل السياسـي – مرجـع سـابق ذكـره. 28 أما في مجالس المدن، فكانت نسبة وصول النساء على الشكل التالي: »مـع اإلشـارة إلـى عـدم وجـود مجلـس مدينـة فـي كل مـن دمشـق والقنيطـرة وفـق القانون« المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 18 وعنـد اإلعـان عـن تشـكيل اللجنـة الدسـتورية، قدمـت هيئـة التفـاوض أدنـى نســبة تمثيــل للمــرأة بيــن الوفــود المشــاركة حيــث تــم تعييــن 6 ســيدات مــن أصـل 5٠ ً عضـوا، بينهـن سـيدتان فـي الهيئـة المصغـرة مـن أصـل 15 ً عضـوا. ً ووفقــا لهــذه األرقــام، نجــد أن نســبة التمثيــل السياســي للمــرأة فــي المعارضـة السـورية تتشـابه مـع نسـبة تمثيلهـا فـي الدولـة السـورية سـواء قبـل النـزاع أو بعـده، ممـا يعنـي أن كل هـذا الحـراك والتضحيـات التـي قدمتها المـرأة لـم تنعكـس حتـى اآلن فـي مسـتوى تمثيلهـا السياسـي، مـع العلـم أن ً وصـول النسـاء إلـى التمثيـل السياسـي فـي المعارضـة غالبـا مـا يكـون مـن خــال وجودهــن كمســتقالت، وليــس ضمــن قوائــم األحــزاب. ب( مشاركة المرأة في األجسام المحلية: أمــا علــى صعيــد تمثيــل المــرأة فــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة ً الحكومــة الســورية، فنجــد أن هــذا التمثيــل يختلــف مــن منطقــة ألخــرى تبعــا للجهـة المسـيطرة. ومـع التأكيـد علىـأن الهيئـات التمثيليـة فـي هـذه المناطـق ً ليــس لهــا تأثيــر حقيقــي بلغالبــا ً مــا يكــون دورهــا شــكليا فقــط، فــي حيــن يبقــى الــدور األساســي للقــوى العســكرية المســيطرة، إال أن مــدى تمثيــل المـرأة يعكـس إرادة الجهـة العسـكرية المسـيطرة فـي مـدى سـماحها بوصـول النســاء. ولعــل أبــرز مشــاهد مشــاركة المــرأة كان فــي مناطــق الشــمال الشــرقي الخاضعــة لســيطرة اإلدارة الذاتيــة. وعلــى الرغــم مــن أن اإلدارة الذاتيــة ً محكومــة عمليــا بســيطرة حــزب واحــد يتحكــم بالمفاصــل كافــة، لكــن فُ تــح المجــال أمــام مشــاركة واســعة للمــرأة، وقــد تجلــى ذلــك فــي القوانيــن ً التــي أصدرتهــا اإلدارة الذاتيــة، وأهمهــا قانــون المــرأة الــذي يســاوي تمامــا بيـن المـرأة والرجـل، حيـث ألغـى القانـون المتعلـق بالمهـر، وتعـدد الزوجـات، ّ وغيرهــا مــن المســائل التــي تكــر ْ س الفروقــات بيــن الجنســين. كمــا ســاوت القوانيـن األخـرى بيـن الرجـل والمـرأة وخاصـة فـي الميـراث، ومـن جهـة أخـرى تبنـت اإلدارة الذاتيـة التمثيـل الجنـدري المتسـاوي فـي السـلطات التشـريعية وإمــرأة علــى رأس كل جســم32. والتنفيذيـة والقضائيـة، فضـ ًا عـن اعتمـاد فكـرة الرئاسـة المشـتركة أي رجـل وعلـى الرغـم مـن أهميـة هـذه التجربـة فـي تأميـن المشـاركة السياسـية للمـرأة ً وبنسـبة عاليـة جـدا ّ بلغـت حـد المناصفـة مـع الرجـل، لكـن يؤخـذ عليهـا الكثيـر مـن المآخـذ، منهـا أن هـذه النسـبة العاليـة لمشـاركة المـرأة لـم تنبـع مـن إرادة ً ديموقراطيـة مـن المجتمـع، وإنمـا أتـت قسـرا مـن جهـة عسـكرية تسـيطر علـى المنطقـة، كمـا أن وصـول المـرأة لمواقـع صنـع القـرار ال يعنـي بالضـرورة أنهـا قـادرة علـى اتخـاذ القـرار، فمثـ ًا وجـود الرئاسـة المشـتركة )رجـل وإمـرأة( علـى رأس كل جســم أو مجلــس، يدفعنــا للتفكيــر بمــا قــد تــؤول إليــه األمــور فــي حــال اختلــف هــذان الشــخصان فيمــا بينهمــا، لكــن ذلــك ال يحــدث علــى أرض الواقــع إذ أن صاحــب القــرار الفعلــي هــو شــخص آخــر خــارج األطــر الشــكلية للمجالــس واللجــان. ومــن جهــة أخــرى يؤخــذ علــى هــذه التجربــة ممارســتها للتمييـز علـى أسـاس عرقـي. أمــا فــي الجهــة المقابلــة، فــي الشــمال الغربــي مــن ســوريا )ريــف حلــب ً وإدلــب(، فالمشــهد مختلــف تمامــا فــي ظــل وجــود ســلطتين مختلفتيــن، حكومــة اإلنقــاذ فــي إدلــب، والحكومــة المؤقتــة فــي ريــف حلــب. تســيطر هيئــة تحريــر الشــام علــى حكومــة اإلنقــاذ، وتعلــن اتباعهــا الشــريعة اإلســامية كمرجعيــة قانونيــة. وفــي ظــل ســيطرة هــذه الهيئــة ، وهــي جهـة عسـكرية، علـى مفاصـل الحيـاة كافـة، تضاءلـت فـرص مشـاركة المـرأة، وتبقــى األجســام التمثيليــة مــن حكومــة ومجالــس تحكــم مــن قبلهــا. ُ ّعــدت عــام ،2٠18 تبيــن غيــاب المــرأة عــن المكاتــب التنفيذيــة وفــي دراســة أ فــي %95 مــن المجالــس المحليــة ، بينمــا تتواجــد إمــرأة واحــدة علــى االقــل فـي 5 ً % مـن المجالـس، مـع العلـم أن التعييـن فـي هـذه المجالـس يتـم غالبـا مــن خــال عمليــة تســمى التوافــق33. أمــا علــى صعيــد حكومــة اإلنقــاذ فــإن بمثابــة البرلمــان ليضــم 1٠7 أعضــاء جميعهــم مــن الذكــور34. وزراءهــا العشــرة هــم مــن الرجــال، بينمــا جــاء مجلــس الشــورى العــام وهــو ً أمــا المناطــق التابعــة شــكليا ً للحكومــة المؤقتــة وفعليــا لفصائــل الجيــش ً الوطنــي، فقــد شــهدت مجالســها المحليــة تواجــدا ً خجــوال للمــرأة، إذ أن ً مشـاركتها غالبـا مـا تكـون ضمـن مكتـب المـرأة التابـع للمجلـس. وقـد شـهدت هــذه المجالــس جملــة تحــوالت خــال أعــوام النــزاع، ففــي أول تشــكيل لمجلســي مدينــة ومحافظــة حلــب الــذي جــرى فــي آذار عــام 2٠13 لــم يكــن هنــاك أي وصــول للمــرأة فــي كلــي المجلســين، ومــن ثــم بــدأت المــرأة ً تســجل حضــورا ضئيــ ًا فــي المجالــس المحليــة لــم تتعــد نســبته 4 ً % تقريبــا. ولعـل الوصـول األبـرز علـى هـذا الصعيـد هـو انتخـاب سـيدة )إيمـان هاشـم( 35 كرئيسـة لمجلـس مدينـة حلـب عـام 2٠18 وقـد حصـل ذلـك فـي المهجـر بعـد أن اســتعادت الحكومــة الســورية ســيطرتها علــى مدينــة حلــب. ومـن ثـم اعتمـدت الحكومـة المؤقتـة كوتـا للنسـاء، حيـث جـاء فـي قـرار وزارة اإلدارة المحليـة التابعـة للحكومـة المؤقتـة ضـرورة تخصيـص مقاعـد للنسـاء، ً علمـا أنـه فـي الوقـت الحالـي معظـم المجالـس المحليـة يتـم تعييـن أعضائهـا دون وجـود انتخابـات. أمـا علـى صعيـد تمثيـل المـرأة فـي الحكومـة المؤقتـة، فقـد دأبـت الحكومـة علـى تعييـن وزيـرة واحـدة فـي كل حكوماتهـا. ومــن مجمــل المعلومــات والنســب حــول المشــاركة السياســية للمــرأة فــي المعارضـة السـورية، نجـد أن تمثيلهـا حتـى اآلن هـو تمثيـل شـكلي ال يعكـس فاعليتهـا فـي المجتمـع. وكذلـك نجـد أن اختـاف نسـب التمثيـل فـي المناطـق ً يعـود ألسـباب تتعلـق بقـوى األمـر الواقـع، وليـس تعبيرا عن واقـع مجتمعي. 36 3232مركــز الفــرات للدراســات ) 2021( – المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية فــي مناطــق النفــوذ الثــاث. 3333عمـران للدراسـات االسـتراتيجية )2018( - واقـع البنـي المحليـة اإلداريـة القائمـة فـي محافظـة ادلـب خـال العـام 2018 3434صحيفــة عنــب بلــدي – تمثيــل المــرأة الســورية بيــن صفــر بالمئــة واألعلــى فــي العالــم. 3535موقع الجمهورية – إيمان الهاشم رئيسة لمجلس مدينة حلب: خطوة باتجاه آخر 3636مصدر الصورة: الحكومة السورية المؤقتة المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 19 ً ثالثا( أسباب انخفاض مستوى المشاركة السياسية للمرأة خالل النزاع: إن انخفــاض مســتوى المشــاركة السياســية للمــرأة لــم يــأت بســبب النــزاع، ً وإنمــا كان امتــدادا ّ لمــا هــو عليــه الحــال قبــل النــزاع، الســيما لجهــة فاعليــة التمثيـل، ذلـك أن االسـتبداد ال يـزال هـو الحاكـم الفعلـي فـي جميـع المناطق. وفيما يلي أبرز األسبات ذات الصلة: .1 أدوات النزاع وغياب األمن: كان للخيــار األمنــي والعســكري الــذي اتخذتــه الحكومــة الســورية عنــد بدايــة االحتجاجــات، ومــن ثــم التحــول إلــى نــزاع داخلــي مســلح، أثــر مباشــر فــي إقصـاء المـرأة. فعنـد بدايـة االحتجاجـات، كان للمـرأة دور مهـم في المظاهرات السـلمية والتنسـيقيات، ولكـن سياسـة الترهيـب واالعتقـال والتعذيـب التـي مارســتها الســلطة، أدت النحســار دور المــرأة وتنامــي دور الســاح لمواجهــة العنــف بالعنــف. فباتــت أدوات النــزاع عنفيــة، تقــوم علــى حاملــي الســاح، وهــو مجــال محتكــر للرجــال، األمــر الــذي ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي إقصــاء مشــاركة المــرأة. كمـا كان للعنـف الجنسـي المرتكـب تأثيـر ملحـوظ علـى مشـاركتها، وهـذا مـا وثقتـه لجنـة التحقيـق المسـتقلة منـذ عـام 2٠12 حيـث قالـت: »وتجـد اللجنـة أن ً هنـاك أسـبابا معقولـة تحمـل علـى االعتقـاد بوجـود حـاالت اغتصـاب واعتـداء جنســي تعــرض لهــا الرجــال والنســاء واألطفــال علــى أيــدي أفــراد القــوات الحكوميــة وعناصــر الشــبيحة، كمــا شــكلت ممارســة االغتصــاب واالعتــداء ً الجنســي عنصــرا مــن عناصــر عمليــة التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز الرســمية 37 وغيــر الرســمية« ومــن جهــة أخــرى، إن غيــاب األمــان فــي كامــل األراضــي الســورية جــراء األعمـال القتاليـة وتقطـع أوصـال المـدن والقـرى، سـاهم إلـى حـد كبيـر فـي تقييــد حركــة المــرأة، ومنعهــا مــن ممارســة دورهــا بحريــة وأمــان. .2 فلسلفة وخطاب النزاع: عنــد انــدالع الثــورة، رفعــت شــعارات الحريــة والكرامــة كــرد علــى اســتبداد النظـام، ومحـاكاة للربيـع العربـي الـذي انطلـق فـي أكثـر مـن دولـة. وكان مـن المفتـرض أن يقـود هـذا الحـراك إلـى تحريـر المـرأة وتمكينهـا من نيـل حقوقها. لكــن ســرعان مــا تبــدل الحــال، كــرد فعــل ربمــا علــى الطريقــة التــي تعاملــت بهـا السـلطة فـي دمشـق، وانتشـار األفـكار الراديكاليـة، انحسـر خطـاب الثـورة لصالـح خطـاب ايديولوجـي دينـي سـاهم فـي زيـادة إقصـاء المـرأة خاصـة فـي المناطـق التـي خرجـت عـن سـيطرة الحكومـة السـورية. ً وعمليا،االتجــاه نحــو فكــرة )إســقاط النظــام( بقــوة الســاح، أدى إلــى غيــاب فلســفة الثــورة التــي قامــت علــى قيــم الحريــة والكرامــة. وبالتالــي، لــم تقـدم الثـورة فلسـفة تقـوم علـى تعزيـز الحقـوق بـل سـارت باتجـاه اسـتبدال الســلطة. وكذلــك، خاطبــت الحكومــة الســورية جمهورهــا معتبــرةً أن هــذا الحــراك هــو عمـل إرهابـي مدعـوم بمؤامـرة كونيـة، ولـم تتفهـم حقيقـة المطالـب الداعيـة للتغييــر وتعزيــز الحقــوق والحريــات. .3 واقع البنى المجتمعية: إن البنــى المجتمعيــة التــي كانــت قائمــة قبــل النــزاع، بقيــت علــى حالهــا خـال النـزاع، وكان صـوت السـاح أقـوى مـن األصـوات التـي طالبـت بتغييـر الثقافـة المجتمعيـة القائمـة علـى النظـام األبـوي، مدعومـة بمنظومـة عـادات وتقاليـد وخطـاب دينـي ال يقصـي المـرأة مـن المشـاركة السياسـية فحسـب، ً وإنمـا يجعـل دورهـا محصـورا فقـط ضمـن المسـاحة التـي يسـمح بهـا الرجـل. -3737 تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة تاريخ 16 آب2012 وعلـى الرغـم مـن التغييـر الكبيـر الـذي شـهدته سـوريا خـال هـذا العقـد مـن النــزاع، لــم تحــدث تغييــرات جوهريــة فــي البنيــة المجتمعيــة لجهــة حقــوق المـرأة فـي معظـم المناطـق، ورغـم التبايـن بيـن منطقـة وأخـرى، ولكـن كان ذلــك حســب رؤيــة الجهــة العســكرية المســيطرة، وليــس نتيجــة لتغيــر ثقافــة المجتمــع. .4 ضعف القدرة االقتصادية للمرأة: إن أي ظــروف أو عوامــل تضعــف المــرأة تســاهم بشــكل مباشــر فــي مــدى قدرتهــا علــى المشــاركة السياســية، وإن الفقــر الــذي يصيبهــا يجعــل أولوياتهـا تنصـب إلـى االهتمـام بالجوانـب المعيشـية علـى حسـاب اهتمامهـا بالمشــاركة السياســية. ومــن مؤشــرات الضعــف االقتصــادي الــذي أصــاب المــرأة تدنــي نســبة ملكيتهـا العقاريـة. وبغـض النظـر عـن التمييـز الجنـدري فـي القوانيـن، إال أن التمييــز المجتمعــي كان أقــوى، إذ نجــد نســبة ملكيــة المــرأة أدنــى بكثيــر مــن حصتهــا اإلرثيــة. و يشـير المسـح المنفـذ مـن قبـل المكتـب المركـزي لإلحصـاء عـام 1995 إلـى 38 أن النســاء اللواتــي يمتلكــن أراض قــد بلغــت نســبتهن %5 فقــط، وبلغــت نســبة المالــكات لــرؤوس الحيوانــات %4 والمالــكات لــآالت الزراعيــة %1 »وخلصــت نتائــج دراسـة ميدانيــة حـول العنــف ضــد المــرأة أجريــت عــام 2٠٠5 بالتعــاون بيــن االتحــاد العــام للمــرأة والهيئــة الســورية لشــؤون األســرة والمكتــب المركــزي لإلحصــاء وصنــدوق األمــم المتحــدة لإلســكان، - وقــد شــملت عينــة الدراســة 1891 أســرة مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي األربــع عشــرة محافظــة- إلــى أن %17.4 لــم يتلقيــن أي شــيء مــن حقوقهــن 39 فــي الميــراث، %14.7 فــي المناطــق الحضريــة مقابــل %2٠.2 فــي المناطــق الريفيــة، فــي حيــن تــم تعويــض %24 مــن النســاء عــن جــزء مــن ميراثهــن« كل هــذه العوامــل الســابقة للنــزاع والمرافقــة لــه، كان لهــا تأثيــر قــوي فــي تقليـص إمكانيـة المشـاركة السياسـية للمـرأة خـال النـزاع. أضـف إلـى ذلـك األعبـاء الكبيـرة التـي تتحملهـا فـي ظـل االنهيـار االقتصـادي للدولـة، وغيـاب الكثيــر مــن المعيليــن ســواء بســبب األعمــال العســكرية ومــا يرافقهــا مــن مـوت وإصابـات، والتجنيـد اإلجبـاري، وهجـرة الشـباب، إضافـة لألعـداد الكبيـرة مــن المعتقليــن والمفقوديــن. ً رابعا( الفرص والتحديات: »إن التحليــل االحصائــي لبيانــات مســتقاة مــن 181 اتفــاق ســام وقعــت مــا بيــن 1989 و 2٠11 ، وعنــد التحكــم فــي المتغيــرات األخــرى، نجــد أن عمليــات الســام التــي شــملت النســاء كشــاهدات أو موقعــات أو وســيطات أو مفاوضــات شــهدت زيــادة بنســبة %2٠ فــي حــال اســتمرار اتفــاق الســام لمــدة عاميــن علــى األقــل. وتتزايــد هــذه النســبة المئويــة مــع مــرور الزمــن، حيــث تُ ســجل زيــادة بنســبة %35 فــي حــال اســتمرار اتفــاق الســام لمــدة 15 ً عامـا، وتنخفـض احتمـاالت فشـل اتفاقـات السـام بنسـبة %64 حيـن يشـارك فيهــا ممثلــو المجتمــع المدنــي«40 وعليــه، فقــد ســاهمت األمــم المتحــدة بشـكل كبيـر فـي تعزيـز مشـاركة المـرأة، وكذلـك األمـر بالنسـبة إلـى النسـاء ً السـوريات اللواتـي سـاهمن أيضافـي تفعيـل دور المـرأة وزيـادة مشـاركتها السياسـية. كمـا كان لتأسـيس منظمـات مجتمـع مدنـي سـورية خـارج سـيطرة ٌ الحكومــة الســورية أثــر إيجابــي علــى هــذا الصعيــد. ً ووفقـا لذلـك، حققـت المـرأة خـال النـزاع العديـد مـن المكتسـبات يمكـن بيـان بعـض أوجههـا. 3838دور المــرأة فــي الزراعــة وقضايــا تمايــز الجنســين فــي ســوريا – وزارة الزراعــة واإلصــاح 3939اليـوم التالـي – العدالـة االنتقاليـة الحساسـة للجنـدر – الكاتبـة لمـى قنـوت – صفحـة 137 4040منــع النــزاع وتحويــل العدالــة وضمــان الســام – دراســة عالميــة حــول تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 20 .1 المجلس االستشاري النسائي السوري: تـم إنشـاء هـذا المجلـس مـن قبـل مكتـب المبعـوث الخـاص فـي مطلـع عـام ،2٠16 بالشـراكة مـع هيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة وبدعـم مـن إدارة الشـؤون السياسـية فـي األمـم المتحـدة. والفكـرة األساسـية مـن هـذا المجلـس تكمـن فـي ضمـان مراعـاة المنظـورات المتنوعـة للمـرأة، والمسـاواة بيـن الجنسـين فـي جميـع مراحـل العمليـة السياسـية بمـا يتماشـى مـع قـرار مجلـس األمـن 1325 لعـام .2٠٠٠ يتكــون المجلــس مــن 17 ســيدة مــن خلفيــات وانتمــاءات متنوعــة، إال أنهــن حقــوق المــرأة ومناصــرة هــذه الحقــوق41. يتشــاركن فــي االلتــزام بالمشــاركة فــي الحــوار مــع جميــع األطــراف، ودعــم .2 مشاركة المرأة في اللجنة الدستورية: حرصـت األمـم المتحـدة علـى تمثيـل النسـاء فـي اللجنـة الدسـتورية بنسـبة ال تقـل عـن ،%3٠ وطالبـت جميـع األطـراف االلتـزام بهـذه النسـبة. وعلـى الرغـم مــن ضعــف تمثيــل المــرأة فــي وفــدي الحكومــة والمعارضــة، إال أن األمــم المتحــدة رممــت هــذا الضعــف مــن خــال قائمــة الثلــث األوســط )المجتمــع المدنـي( لتصـل نسـبة مشـاركة المـرأة إلـى مـا يقـارب %28 فـي أعلـى تمثيـل للمـرأة السـورية. ومـن جهـة أخـرى، ومنـذ عـام 2٠19 قدمـت 9 نسـاء سـوريات إحاطـات رفيعـة ً المسـتوى أمـام مجلـس األمـن، علمـا أنـه قبـل هـذا العـام لـم تقـم أي إمـرأة تمثـل المجتمـع المدنـي بتقديـم أي إحاطـة أمـام مجلـس األمـن. .3 مشاركة المرأة في غرفة دعم المجتمع المدني: تأسســت غرفــة دعــم المجتمــع المدنــي فــي مطلــع عــام 2٠16 مــن قبــل مكتــب المبعــوث الخــاص إلــى ســوريا كآليــة مــن أجــل التشــاور مــع مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. ومــن خــال هــذه الغرفــة، تســتطيع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي أن تلتقــي وتتناقــش وتقــدم المقترحــات واألفــكار إلــى مكتــب المبعــوث الخــاص والــوكاالت األمميــة ذات الصلــة وأصحــاب المصلحــة الدولييــن. وقــد بلــغ عــدد المســجلين فــي قاعــدة بيانــات غرفــة دعــم المجتمــع المدنــي 864 منهـم 374 إمـرأة، أي بنسـبة .%43 وقـد كانـت نسـبة النسـاء المشـاركات رجــال43. مــن داخــل ســوريا أعلــى مــن نســبة الرجــال بواقــع 122 إمــرأة مقابــل 1٠3 .4 المنظمات والشبكات النسوية: اسـتطاعت المـرأة السـورية تحقيـق الكثيـر مـن اإلنجـازات علـى صعيـد عملهـا فـي المجتمـع المدنـي، والـذي حمـل بـذوره قبـل النـزاع، وقـد سـاهم انتشـار الســوريين والســوريات خــارج حــدود االســتبداد فــي تفعيــل هــذا العمــل، وتأســس العديــد مــن المنظمــات النســوية، وكان لهــا دور بــارز فــي تســليط الضــوء علــى حقــوق المــرأة وأهميــة مشــاركتها السياســية. ومــن بيــن هــذه المنظمـات شـبكة المـرأة السـورية، ومبـادرة نسـاء سـوريات مـن أجـل السـام والديموقراطيــة، واللوبــي النســوي الســوري، وملتقــى صانعــات الســام الســوريات، والحركــة السياســية النســوية الســورية، هــذا باإلضافــة إلــى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تُ عنــى بشــكل خــاص بقضايــا المــرأة وتعزيــز مشــاركتها. كمـا كان لمنظمـات المجتمـع المدنـي الدوليـة والسـورية بشـكل عـام دور فـي تعزيـز مشـاركة المـرأة فـي الشـأن العـام، وبشـكل خـاص المنظمـات الحقوقية التــي تعمــل علــى تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان ومناصــرة قضايــاه ومــن ضمنهـا قضايـا المـرأة. ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الفــرص المتاحــة،، ال تــزال التحديــات قائمــة، ٍ السـيما وأن قضيـة المشـاركة السياسـية للمـرأة تتطلـب إحـداث تغييـر ثقافـي ٌ جــذري ضمــن المجتمــع، وهــو أمــر ً يســتغرق وقتــا طويــا. مــن جهتهــا، ال بــد للدولــة ومؤسســاتها مــن تأديــة دورهــا كرافعــة للنهــوض بحقــوق المــرأة، ً وهــذا األمــر متعــذر حاليــا بســبب وجــود نظــام ســلطوي أمنــي. 4141مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في سوريا 4242هيئة األمم المتحدة للمرأة – مشاركة المرأة السورية في العملية السياسية 4343موقع غرفة دعم المجتمع المدني ويمكــن تبيــان أبــرز التحديــات المتعلقــة بالمشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال النقــاط التاليــة: اســتقطاب الفئــات الشــابة. - وجــود صراعــات داخليــة ضمــن التجمعــات النســوية، وعــدم قدرتهــا علــى - تجاهل األحزاب والقوى السياسية ألهمية مشاركة المرأة. - عدم قدرة المرأة على التنقل نتيجة غياب األمن. - ً ضعف المرأة اقتصاديا. - انتشار السالح واألفكار الراديكالية. - ثقافة المجتمع المدعومة بمنظومة عادات وتقاليد تمنع مشاركة المرأة. - الفجوة الجندرية على مستوى القوانين. الخطــاب والمتلقــي. - ً تجاهــل الخطــاب النســوي أحيانــا لواقــع المجتمــع، مــا يســبب فجــوة بيــن - استمرار النزاع وغياب الحل السياسي. المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 21 ً أوال - في اإلطار الدستوري والقانوني: وضعــت الصكــوك الدوليــة، فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية للمــرأة، للوصـول ألرقـى المعاييـر التـي تحقـق هـذه المشـاركة، ويعتبـر مـدى اإللتـزام ً بهـا مؤشـرا علـى جديـة الـدول األطـراف فـي تعزيـز الـدور السياسـي للمـرأة؛ ولضمــان عــدم تعــارض القوانيــن المحليــة مــع هــذه المعاهــدات، نوصــي بـأن تكـون مكانـة المعاهـدات فـي التشـريعات المحليـة بمنزلـة دون الدسـتور وأعلــى مــن القانــون. .١ ّ الحـرص علـى أن تكـون النصـوص الضامنـة النتخابـات حـرة ونزيهـة مفصلـة ٍ علــى نحــو وافٍ فــي الدســتور المقبــل. وال نقصــد بذلــك أن يتضمــن َ شـكل النظـام االنتخابـي وتقسـيم الدوائـر، لصعوبـة تعديـل ذلـك الحقـا، لكـن أقلـه أن يحـدد عـدد السـوريين والسـوريات الممثليـن بالمقعـد وعـدم تـرك ذلـك للسـلطة التنفيذيـة، هـذا باإلضافـة إلـى تحديـد الكوتـا النسـائية. .٢ ً تضميــن المبــادىء األساســية فــي الدســتور نصــا يضمــن المشــاركة السياسـية للمـرأة، مـع الحـرص علـى ذكـر مصطلـح السـوريات الـى جانـب مصطلــح الســوريين فــي النصــوص المتعلقــة بالحقــوق والضمانــات. .٣ ضمـان توافـق القانـون االنتخابـي مـع الدسـتور، مـن حيـث اختيـار النظـام االنتخابــي وتقســيم الدوائــر، بمــا يســمح بتحقيــق المشــاركة السياســية للمــرأة، كأن يتــم إعتمــاد نظــام الكتلــة الحزبيــة الــذي يســهم فــي تطبيــق نظــام الكوتــا النســائية . .٤ ً تطويــر قانــون االنتخابــات بمــا يضمــن فرصــا متكافئــة للمرشــحين/ات ً جميعــا دون تمييــز علــى أســاس االنتمــاء الحزبــي والجنــس . .٥ مراجعة القوانين المجحفة بحق المرأة بغية إزالة هذا االجحاف. ً ثانيا - في اإلطار اإلجتماعي والثقافي .١ مراجعـة جميـع القوانيـن مـن أجـل تعديـل أو حـذف أو إضافـة مـواد تضمـن تحقيـق المسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات لـكل مـن المـرأة والرجـل فـي إطـار الحيـاة الخاصـة والعامـة. وإجـراء مواءمـة مـع بنـود االتفاقيـات الدوليـة المصــادق عليهــا وتشــريعاتنا الوطنيــة لضمــان تحقيــق المســاواة فــي الحقـوق والحريـات والواجبـات فـي إطـار الحيـاة العامـة والخاصـة. .٢ إبـراز دور المـرأة فـي وسـائل اإلعـام كافـة وتعزيـز التوعيـة المجتمعيـة مـن خــال برامــج مخصصــة لهــذا الغــرض، وكذلــك مســاندتها فــي الحمــات االنتخابيـة. .٣ ً تنقيـة المناهـج التعليميـة واإلعالميـة كليـا مـن الصـور النمطيـة لـكل مـن المـرأة والرجـل، وتحقيـق الشـراكة فـي إدارة شـؤون األسـرة بيـن الزوجيـن، والربــط بيــن حقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان فــي المناهــج، فضــ ًا عــن ً تعزيــز مبــدأ الشــراكة فــي األدوار والمســؤوليات وفقــا لمعاييــر النــوع االجتماعــي. ً ثالثا - في اإلطار اإلقتصادي: .١ ً تضميــن القوانيــن، الســيما قوانيــن العمــل، مــوادا تكفــل حمايــة المــرأة مـن االسـتغالل وبخاصـة التحـرش الجنسـي فـي أماكـن العمـل، مـا يخلـق بيئـة آمنـة ومناسـبة النخـراط المـرأة فـي عمليـة التنميـة وبالتالـي يشـكّل مدخـ ًا ً عريضـا لوصولهـا إلـى مواقـع صنـع القـرار. .٢ تشــجيع المجتمــع المدنــي علــى تأســيس جمعيــات تنمويــة غيــر حكوميــة لتعزيـز مسـاهمة المـرأة فـي عمليـة التنميـة المسـتدامة. وتمكيـن المـرأة ً اقتصاديــا لزيــادة مســاهمتها فــي عمليــة التنميــة المســتدامة واعتمــاد ً سياســات محــددة لتكــون جــزءا فاعــ ًا مــن العمليــة اإلنتاجيــة، فضــ ًا عــن توجيــه النســاء نحــو المهــن غيــر التقليديــة. .٣ إجـراء عـدد مـن المسـوحات االجتماعيـة لرصـد الواقـع ا العيشـي مـن كافـة نواحيـه فـي مختلـف المجـاالت، وتحديـد مكانـة المـرأة الحقيقيـة فـي حيـاة األسـر، إلـى جانـب توفيـر قاعـدة بيانـات شـاملة تتضمـن معلومـات حـول عالقـة المـرأة بالملكيـة وعملهـا فـي القطـاع غيـر الرسـمي. التوصيات ً رابعا - في اإلطار السياسي: .١ توفيــر قاعــدة بيانــات عــن النســاء الناشــطات والقيــادات فــي الحركــة النســوية وبشــكل موضوعــي. .٢ إعــداد برنامــج تدريــب وتمكيــن للنســاء حــول إدارة الحمــات وعقــد المفاوضــات والتواصــل.. الــخ. .٣ إيجاد آليات تواصل بين النساء في مواقع صنع القرار والحركة النسوية .٤ إنشــاء مراكــز خدمــات إليصــال المشــورات القانونيــة للنســاء الناشــطات والمرشــحات، تمكيــن النســاء مــن آليــات العمــل التشــاركية واالنتخابيــة، دعــم النســاء المرشــحات والمنتخبــات علــى مســتوى المناصــب الرســمية خــال الــدورة االنتخابيــة، فــي فتــرة مــا قبــل االنتخابــات، وخــال فتــرة االنتخابــات وفــي فتــرة مــا بعــد االنتخابــات. .٥ اعتمــاد مبــدأ الحصــة النســبية )كوتــا( فــي جميــع االنتخابــات والتعيينــات فــي مراكــز صنــع القــرار. .٦ إذكاء وعـي المـرأة وتعريفهـا بحقوقهـا وإمكاناتهـا وقدراتهـا، وتنميـة حـس المواطنــة لديهــا وتدريبهــا علــى المهــارات المرتبطــة بالقيــادة، واإلدارة، وصنــع القــرار، والتخطيــط، والتفــاوض، والتواصــل والخطابــة والقــدرة علــى التأثيــر. المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 22 الدساتير السورية: -دستور سوريا لعام .192٠ - دستور سوريا لعام .2٠12 - دستور سوريا لعام 1973 - الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لعام .1958 - دستور سوريا لعام 1953 - دستور سوريا لعام .195٠ - دستور سوريا لعام .193٠ مواثيق دولية: -الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )1948(: اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان. المدنيـة والسياسـية. - الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة )1966(: العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة )سـيداو( - الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة )1965(: االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى )1996(. - الـدورة السـابعة والخمسـون للجنـة المعنيـة بالحقـوق المدنيـة والسياسـية مــن الرجــل فــي معظــم أنحــاء العالــم - )آخــر مشــاهدة 7 كانــون األول 2٠21( - ً منظمــة العمــل الدوليــة: ال تــزال المــرأة أقــل نشــاطا فــي ســوق العمــل https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/ WCMS_619759/lang--ar/index.htm المســاواة – )آخــر مشــاهدة 1٠ تشــرين الثانــي 2٠21( - مذكــرة الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى األمــم المتحــدة حــول تعزيــز https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SYRIANARAB-REPUBLIC-Arabic.pdf المســتقلة -)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22( - الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )2٠12(: تقريــر الجنــة التحقيــق الدوليــة https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session21/A.HRC.21.50_ar.pdf المجلس االستشـاري للمرأة – -)آخر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( - مكتـب المبعـوث الخـاص لألميـن العـام لألمـم المتحـدة في سـوريا )2٠16(: https://bit.ly/3LzjBlI قوانين ومراسيم : 1949 وتعديالتــه. - قانــون االنتخابــات العامــة الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 17 لعــام العام. - المرسـوم التشـريعي رقـم 16 لعـام 2٠17 القاضـي بحـل االتحـاد النسـائي - قانون االنتخابات العامة رقم 5 لعام .2٠14 دراسات وأبحاث: -البحـرة، فـردوس وأخريـات )2٠٠8(: عمـل النسـاء المنزلـي غيـر المأجـور فـي سـورية رابطـة النسـاء السـوريات-)آخر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( https://bit.ly/3Dtgg54 فـي سـورية بحـث مقـارن -)آخـر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( - رابطـة النسـاء السـوريات )2٠18(: التمييـز فـي قوانيـن األحـوال الشـخصية https://bit.ly/3uTakhY والهامش-)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22( - قنــوت، لمــى )2٠16(: المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بيــن المتــن https://bit.ly/3uLkz7Q المراجع 137 صفحة – التالي اليوم ،للجندر الحساسة االنتقالية العدالة :(2٠19 )- https://tda-sy.org/wp-content/uploads/201909//Gender-sensitivetransitional-justice_AR_compressed.pdf والتوزيــع – صفحــة .249 - الرحبــي، ميــة )2٠14(: »النســوية مفهــوم وقضايــا« دار الرحبــة للنشــر -)آخر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( - إدراك للدراسـات واالستشـارات )2٠2٠(: االنتخابات التشـريعية في سـوريا https://idraksy.net/wp-content/uploads/202011//Syria-Parl.pdf الســورية فــي العمــل السياســي-)آخر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22( - عمــران للدراســات االســتراتيجية )2٠18(: دراســة حــول مشــاركة المــرأة https://bit.ly/38lqicY مناطـق النفـوذ الثالث-)آخـر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( - مركـز الفـرات للدراسـات )2٠21(: المشـاركة السياسـية للمـرأة السـورية فـي https://firatn.com/?p=2636 القائمـة فـي محافظـة ادلـب خـال العـام -2٠18)آخـر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( - عمــران للدراســات االســتراتيجية )2٠18(: واقــع البنــي المحليــة اإلداريــة https://bit.ly/3Dt3gwl السـام – دراسـة عالميـة حـول تنفيـذ قـرار مجلـس األمـن -)آخـر مشـاهدة - هيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة )2٠15(: منـع النـزاع وتحويـل العدالـة وضمـان 22 شــباط 2٠22( https://www.peacewomen.org/sites/default/files/GlobalStudy_AR_ Web.pdf المناصــرة مــن أجــل الســام-)آخر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22( - مشــاركة المــرأة الســورية فــي العمليــة السياســية الســورية: بلــورة https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/peace-and-security/ syria-wps-programme مواقع الكترونية: د ميـة الرحبـي- الحـوار المتمـدن- العـدد ١٠٦٠ - تاريخ /٢٧ /١٢ ٢٠٠٤ - المحور: - التحفظـات السـورية علـى اتفاقيـة إلغـاء جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة- حقـوق المـرأة ومسـاواتها الكاملـة فـي كافـة المجـاالت. -)آخـر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=28801 16تشــرين الثانــي 2٠21( - الموقــع الرســمي لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي-)آخر مشــاهدة http://www.baathparty.sy/Posts.php?id=2784 الرابـط التالي-)آخـر مشـاهدة 16تشـرين الثانـي 2٠21( - المرسـوم 3٠4 لعـام 2٠18 منشـور علـى موقـع وزارة اإلدارة المحليـة علـى https://www.sana.sy/?p=823310 سـوريا نحـو إعـادة إحـكام السـيطرة المركزيـة -)آخـر مشـاهدة 22 شـباط 2٠22( - فافييــه، أغنيــس و كوســترز، مــاري )2٠19(: االنتخابــات المحليــة: هــل تتجــه https://medirections.com/images/dox/RPR-03-MED-2019(Arabic).pdf فــي العالــم. -)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22( - صحيفــة عنــب بلــدي – تمثيــل المــرأة الســورية بيــن صفــر بالمئــة واألعلــى https://www.enabbaladi.net/archives/291170 مشــاهدة 22 شــباط 2٠22( - موقــع الجمهوريــة – إيمــان الهاشــم رئيســة لمجلــس مدينــة حلب-)آخــر https://bit.ly/3uPNfMK المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني 23 واإلصـاح الزراعـي – المركـز الوطنـي للسياسـات الزراعيـة -)آخـر مشـاهدة - دور المـرأة فـي الزراعـة وقضايـا تمايـز الجنسـين فـي سـوريا – وزارة الزراعـة 22 شـباط 2٠22( http://www.napcsyr.gov.sy/dwnld-files/divisions/rdd/pubs/pol_brf/ ar/10_women_role_ar.pdf /org.cssrweb://https - موقع غرفة دعم المجتمع المدني-)آخر مشاهدة 22 شباط 2٠22( عن المؤلفات: صباح الحالق مواليد مدينة دمشق عام ،1959 باحثة ومدربة في قضايا المراة. عضوة في اللجنة الدستورية وعضوة في مجلس ادارة رابطة النساء السوريات ورابطة المواطنة وفي المجلس االستشاري النسائي السوري. شاركت بعدد من األبحاث حول قضايا المرأة السورية وفي اعداد تقارير الظل حول سيداو والطفل ولجنة حقوق االنسان. خالد عدوان الحلو إجازة في القانون من جامعة حلب عام ،١٩٩٨ حاصل على دبلومي الدراسات العليا في القانون العام والقانون الجنائي، يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة حلب للعام ،٢٠٠٥ مارس مهنة المحاماة لمدة سبع سنوات، ثم حصل على شهادة المعهد القضائي بدمشق بتقدير ممتاز، ومارس مهنة القضاء في سوريا حتى عام ،٢٠١٢ ومستشار قانوني ألكثر من جهة، عضو في اللجنة الدستورية السورية الجسم المصغر عن كتلة المجتمع المدني، وترأس فريق الباحثين لمشروع خارطة االنتهاكات في سوريا، وعمل رئيسا للمكتب التنفيذي لمجموعة تنسيق العدالة االنتقالية، له عدة أبحاث ومشاركات في قضايا الدساتير وإصالح المؤسسات واالنتخابات والعدالة االنتقالية وحماية حقوق الملكية والسكن واألراضي انور مجني المستشار القانوني لمنظمة اليوم التالي، خريج كلية الحقوق جامعة حلب، عمل ً محاميا ً ثم قاضيا ً في سوريا، وعمل خالل السنوات الماضية مستشارا ً قانونيا في ً منظمات دولية وسورية، وباحثا في عدة مواضيع حقوقية، يرأس مجلس إدارة منظمة السالم والعدالة والتوثيق APJD وعضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد