• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

القوانين المدنية المييزة ضد المرأة

 

التمييز الحاصل في  القانون رقم (( 56 )) لعام 2004 والخاص بتنظيم العلاقات الزراعية 

عمر قندقجي

المادة – 20 – من القانون  :  

(( يمنع تشغيل النساء ليلا" إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير وبعد استطلاع رأي الإتحاد العام  النسائي .  )) 

المادة – 21 -  : 

أ - 

(( للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوما" تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها ، وتمنح هذه الإجازة بالإستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا" يبين فيها التاريخ المرجح للوضع وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود . )) 

ب – 

(( تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80 % من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر . )) 

المادة – 22 - : 

خلال الثمانية عشر شهرا" التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة  ساعة على فترة واحدة أو فترتين ، وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر )) 

المادة – 23 - : 

لايجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لايمكنها من العودة لعملها بشرط أن لا تتجاوز مدة غيابها في مجموعها / 180 / يوما" في السنة )) 

المادة – 24 - : 

((  تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل : 

 2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثا" أو نساء" خلافا" لأحكام القانون )) 

===============================================  

 (( الباب الخامس = الفصل الأول )) 

المادة = 154 = : 

(( يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة )) 

(( الفصل الثاني  )) 

المادة = 164 = : 

(( يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي : 

ج – الإستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة  الواحدة وهي الإستثمارات التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة : 

  • الزوج والزوجة – الأصول والفروع – الأخوة والأخوات ولأولادهم – الأصهار ويستثنى من أحكام المادتين ((  16 و 20  )) من هذا القانون العمال الزراعيون الذين يقومون بالأعمال الزراعية في هذه الإستثمارات . )) 

=============================================

قانون العمل الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص الصادر بالقانون رقم // 17 // لعام 2010 

أحكام عامة

 ((  المادة (2): 

أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل. )) 

 

 (( المادة( 67) 

أ‌- لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية:

1- ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها. 

2- قيام العامل بنشاط انتخابي. 

3- رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلماً من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو اللوائح. 

4- العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية. 

ب‌- يعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مبرر وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحالة بإعادة العامل إلى عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف. )) 

 

 (( المادة (69) 

أ‌- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور وتضم كلاً من:

1-وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 

2- وزير المالية. 

3- وزير الاقتصاد والتجارة. 

4- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. 

5- رئيس اتحاد غرف التجارة. 

6- رئيس اتحاد غرف السياحة. 

7- رئيس اتحاد غرف الصناعة. 

8- نقيب مقاولي الإنشاءات. 

9- رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية. 

و- تصدر قرارات اللجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء وتعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون. ))

 (( المادة (70) 

أ‌- تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون. 

ب‌- تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الإقتصادية . 

الفصل الثالث 

تشغيل النساء 

 (( المادة (119) 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. 

المادة (120) 

تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 

المادة (121) 

أ‌- تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها: 

1-120 يوماً عن الولادة الأولى. 

2-90 يوماً عن الولادة الثانية. 

3- 75 يوماً عن الولادة الثالثة فقط. 

ب‌- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. 

ج‌- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف. 

د- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً. 

ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر. 

المادة (122): 

أ‌- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة. 

ب‌- لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. 

المادة (123): 

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر. 

المادة (124): 

أ- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. 

ب‌- يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

اما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل. 

المادة (125): 

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء. 

المادة (126): 

على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور. 

ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مئة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة. 

المادة (127): 

في حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال.

 

 (( القانون رقم  // 50 // لعام 2004 الخاص بالعاملين لدى الدولة  ))

((القسم الثالث
إجازة الأمومة


المادة/53/

أ / تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها..120 يوما عن الولادة الأولى 90 يوما عن الولادة الثانية 75 يوما عن الولادة الثالثة ... تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .
ب/ تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود .
/ج/ تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا
/د/ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة/د/ من المادة /44/ من هذا القانون .
/هـ/ تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون اجر . )) 



(( المادة /76/ د/   :  

 (( تمنح العاملة الوكيلة اجازة الامومة وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون شريطة ان يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وان لاتتجاوز مدة الاجازة المدة التى تنتهى فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها. )) 


E:\سطح المكتب\احمد دراق السباعي.jpg

التفريق مابين القوانين العامة والقوانين الخاصة 

القانون العام هو الذي يضع  أسس وقواعد قانونية تنطبق على جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس أو النوع أو الإنتماء الطائفي والديني ، لأن هذه الأسس بالأصل ليست ذات طابع شخصي ، وإنما تتعلق بقواعد نشوء الإلتزام أو الحق ومصادره وأشكاله ، وكذلك قواعد إكتساب الملكية وانتقالها وتسجيلها . 

على عكس القوانين الخاصة التي تنظم عمل فئة معينة من المواطنين وتحدد الواجبات الملقاة على عاتقهم والحقوق التي يتمتعون بها ، كقانون العاملين في الدولة ، وقانون العلاقات الزراعية أو القوانين التي تنظم نشاطا إقتصاديا أو اجتماعياً معينا" كقانون التامينات الإجتماعية أو قانون الجمعيات . 

أه قانونين عامين في سوريا هما : 

القانون المدني الصادر برقم /        / لعام 1949 . 

قانون العقوبات العام الصادر برقم / 148 / لعام 1949 

ويلحق بهما تماما  : 

قانون أصول المحاكمات المدنية 

قانون أصول المحاكمات الجزائية 

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  /  

أهم ما يميز الوضع التشريعي في سوريا هو  : 

التناقض الحاد مابين التشريع من جهة وتطبيقه من جهة أخرى . 





 

قانون الأحوال المدنية الصادر برقم // 376 // لعام 1957 . 

المادة – 26 - / 

يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية ، وإذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار ، أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة . 

  • عندما تلد إمرأة خارج منزلها فالشخص الذي حصلت الولادة في منزله مكلف بتقديم شهادة الولادة . 

المادة / 41 / : 

على الزوج أن يستحصل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تدوين الزواج في السجل المدني على بطاقة عائلية ويمكن أن يكون طلبها شفهيا" .

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد