• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والطائفة الموسوية

التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية

للطوائف المسيحية والطائفة الموسوية

الفصل التاسع من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

د. ميّة الرحبي

 

يحكم الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية القوانين التالية:

  1. قانون رقم 31 لعام 2006 الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.
  2. قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس / القانون رقم 23 لعام 2004 الذي ألغى:

قانون الحق العائلي للروم الأرثوذكس.

وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.

  1. قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس القانون رقم 10 لعام 2004.
  2. قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان.

كما يحكم الأحوال الشخصية للموسويين :

  • كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين.

وتم تعديل قوانين الأحوال الشخصية للطائفة المسيحية بالمرسوم 76 تاريخ 26/9/2010 قضي بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية النافذ حاليًا والمتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.

وتضمن المرسوم مادتين نصتا على ما يلي:

المادة1- تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953، وتضاف إليها الإرث والوصية.

المادة2- تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 ، وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 24 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10.

وبعد أقل من أربعة شهور على صدور هذا المرسوم، صدر المرسوم رقم 7 للعام 2011 ليصدق قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية، في 32 مادة تناولت بالتفصيل مسألتي الإرث والوصية وضبطت كل ما يتعلق بهاتين المسألتين بشكل واضح بمنحها المحاكم الروحية سلطة النظر فيها والقيام على تطبيقها. وقد تضمن التعديل استبدال بعض المواد المجحفة بحق المرأة بمواد أكثر عدالة:

  • أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث (المادة11).
  • إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكرًا كان أم أنثى فتنحصر التركة به. (مادة 11).

بمعنى أن البنت باتت مع هذا القانون قاطعة للميراث وهي المرة الأولى التي تجيز فيها التعاليم الكنسية الأرثوذكسية هذا التعديل.

  •  التساوي في الإرث بين الذكور والإناث من كل الطبقات (مادة 11).
  • اعتماد البصمة الوراثية الـ DNA في حال وقعت منازعة حول نسب مولود بعد وفاة المورث (مادة 5) وهي سابقة في القانون السوري الذي اشتهر عنه اللجوء إلى قسم الملاعنة للبت في حالات البنوة وإثبات النسب.
  • تقديم حق الخزينة العامة في أن تعود لها تركة من لا وارث له على الوقف الكنسي (مادة 8).
  • حق الزوج الباقي في الحياة من الانتفاع من منزل الزوجية في حال وفاة زوجه وذلك مدى الحياة بشرط عدم الحق في الإجازة (مادة 10).
  • و لكن بقي اختلاف الأديان كمانع للإرث بين المورث والوارث إذا كانا من دينين مختلفين (مادة 7).

 

التمييز ضد المرأة:

نلاحظ تشابهًا في المواد المميّزة ضد المرأة في جميع قوانين الأحوال الشخصية لجميع الأديان والمذاهب  -في القانون العام والقوانين المختصة بكل طائفة على حدة- بل نلاحظ استخدام نفس المصطلحات والمفاهيم أحيانًا – كالمهر والنشوز والكفاءة- دلالة على تأثر التفاسير الدينية في جميع الأديان بالعادات الاجتماعية والأعراف السائدة، التي أدخلها رجال الدين في صلب العقائد ومنحوها درجة قدسية، والتي تتضمن فيما تتضمن تمييزًا واضحًا ضد المرأة وإجحافًا بحقها، وتحولت مع مرور الزمن إلى ثقافة سائدة، طبعت مجتمعاتنا بذلك الطابع، وتعشقت فيما بعد في صلب القوانين الناظمة لحيواتنا. *(هامش: يرد في قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثودوكس مثلًا عبارة: يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة، ولا يعتبر سكوتها رضا، وواضح أن ذلك مستمد من التراث الإسلامي).

 كما أن النص دستوريًا وقانونيًا على تمييز القوانين التي تحكم الطوائف بعضها عن بعض خلق تمييّزًا بين المواطنين يقوم على أساس الجنس والدين بما يناقض المادة 33 من الدستور التي تساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم.

تقوم الأسرة في جميع الأديان والطوائف على مبدأ القوامة، الذي يلزم الرجل بالإنفاق والمرأة بالطاعة. والأطفال ملك للرجل، وهو وليهم، وله السيادة في المنزل، ويرث ضعف ماترث الأنثى، عدا بعض الاستثناءات التي سنراها فيما يلي.

ولعل الأكثر تقدمًا بين القوانين هو قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثودوكس، الذي نجح في تعديل الكثير من مواده لتتناسب مع العصر ومكانة المرأة، بدءًا من تعريف الزواج بأنه "اتحاد رجل وامرأته ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد" (مادة 11)، مرورًا بتعاون الوالدان على تربية أبنائهما والإنفاق عليهم (مادة 25)، وانتهاءً بتساوي الإرث بين الذكر والأنثى في التعديل الأخير، رغم بقاء بعض مواده مميّزة ضد المرأة.

 

سن الخطبة والزواج:

تجيز جميع القوانين الناظمة للطوائف المسيحية والموسوية خطبة وزواج الأطفال وتميّز في ذلك بين الأنثى والذكر؛

إذ يرد في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية:

  المادة 14: يشترط في الخطبة: ب- أن لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكراً أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى.

‌وفي المادة 23: ج- أن يكون المتعاقدان بالغين سن الزواج القانوني وهو ثمان عشر سنة للذكر وست عشرة سنة للأنثى.

وفي المادة 24: يجوز تزويج القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة والقاصرة التي لم تبلغ السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكونا بالغين.

أما لدى السريان الرثودكس:

فيرد في المادة 4: يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى).

وفي المادة 5: 1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.

و لدى الروم الأرثودوكس:

المادة 6: يشترط  لإقامة الخطبة :ب ـ الولي  أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة.

والمادة 13:  يشترط لصحة عقد الزواج مايلي :أ ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية.

أما لدى الطائفة الموسوية:

في المادة 23: يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين.

 

القوامة:

الرجل قوّام على المرأة داخل الأسرة ويرد ذلك عند جميع الطوائف، مرة بشكل مباشر، وأخرى بشكل غير مباشر، ومن المواد التي تورد الأمر صراحة:

لدى الطائفة الإنجيلية:

المادة 33 : الزوج رأس العائلة وممثلها الشرعي وله الحق في تعيين طريقة المعيشة العائلية العمومية بحسب مقدرته وضمن المألوف المعقول وله الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.

في حين تحدد المادة 34 وظيفة الزوجة بأنها: مديرة شؤون المنزل الداخلية ولها الحق أن تنفق من مال زوجها أو على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها الزوج.

ولدى السريان الأرثودوكس:

في المادة 33: الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية بأعذارها.

ولدى الروم الأرثودوكس:

في المادة 22: المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي مالم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها.

ولدى الموسويين:

المادة 73: متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه الشرعية.

المادة 74: على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها.

المادة 75: للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقية وفي ثمرة مالها وإذا توفيت ورثها.

 المادة 76: كد المرآة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائمًا لها بما عليه من الواجبات.

المادة 85: ممنوعة المرأة من التصرف بأموالها بلا إذن زوجها.

 

الولاية والوصاية:

الولاية للرجل على أولاده بل له سلطان عليهم كما يرد في المواد التالية:

لدى الطائفة الانجيلية:

في المادة 34 بأن للمرأة بعد الزوج الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.

ولدى السريان الأرثودوكس:

المادة 6: الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال *(هامش: كل هؤلاء قبل الأم).

والمادة 76: للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني، فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياُ واجتماعياُ، ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف، ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة، ويقيم لهم وصيًا مختارًا، ويتصرف بأموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم.

ولدى الروم الأرثودكس:

المادة 6: يشترط لإقامة الخطبة :ب ـ الولي  أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة.

والمادة 27: يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة .

ولدى الموسويين:

المادة 24: يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت.

المادة 25: الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها.

 

المهر والعربون والبائنة:

إن وصف المبلغ الذي يدفعه الرجل للمرأة في الخطبة بالعربون – وهو نفس اللفظ الذي يستعمل لحجز بضاعة كي لايشتريها شخص آخر- لهو دليل واضح على اعتبار المرأة بضاعة، أو سلعة تباع وتشترى، ويرد ذكر العربون في عدة مواد من قوانين بعض الطوائف، مثل:

لدى الانجيليين:

في المادة 17 والمادة 18 والمادة 19.

لدى السريان الأرثودوكس:

في المادة 14 و15 و 16.

وإن كان يوصف في المادة 31 لدى الروم الكاثوليك بأنه: كل ما يعطيه أحد الخطيبين الآخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة. ولكن المعتاد أن الرجل هو الذي يدفع العربون.

كما يرد ذكر المهر لدى بعض الطوائف مشابهًا لما هو عليه في القانون العام؛

إذ يرد في المادة 48: لدى السريان الأرثودوكس: تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الدخول وبعد العقد مباشرة، ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله، فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون دينًا في ذمة الزوج.

وفي المادة 40 لدى الروم الكاثوليك: المهر ويسمى أحيانًا حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرأة لقاء الزواج. *(هامش: لاحظ هنا عبارة حق الرقبة).

رغم أن كلا الطائفتين السابقتين جعلته اختياريا. (المادة 45 لدى السريان الأرثودوكس والمادة 43 لدى الروم الكاثوليك).                  

ويرد ذكر البائنة بأنها واجب على الأقارب لتسهيل زواج بناتهن من شخص كفء، لتعيد إلى الذهن مفهوم ترويج البضاعة، الذي يشير إلى تسليع الأنثى.

كما في المادة 59 من القانون الذي يحكم الطائفة الكاثوليكية: ولئن كان يجدر بالوالدين وبالأقارب الأدنين أن يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم بإعطائهن بائنات بنسبة أمثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعًا إلا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، إذا كانت البائنة أموالًا منقولة، والمطرانية أو المحكمة الكنسية، إذا كانت أموالًا غير منقولة.

وفي حين لايرد تعريفًا للزواج لدى قانون الروم الكاثوليك، تنظم 37 مادة فيه موضوع المهر والجهاز والبائنة (المواد من 40-77)، و39 مادة فيه موضوع النفقة (المادة 139- المادة 178).

أما لدى الموسويين:

المادة 106: على الزوج للزوجة مهرها،ومؤونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن.

 

النفقة:

تقر جميع القوانين النفقة للزوجة على الزوج، ضمن منظومة القوامة، على أن تلتزم بالطاعة. لكن بعض القوانين بدت أكثر تساهلًا من القانون العام بحيث أعفت الزوج المعسر من النفقة، وألزمت بها المرأة الموسرة كما يتضح من المواد التالية:

لدى الطائفة الانجيلية:

المادة 31: الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها.

المادة 32: الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها وإطاعته في الأمور المباحة والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة في صحته. *(هامش: رغم تعارض ذلك مع القانون المدني في سورية حيث تحتفظ الزوجة باسمها).

لدى السريان الأرثودوكس:

المادة 34: يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته لغرض الطعام والكسوة والسكن، وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.

المادة 37: إعسار الزوج لا يعفيه من النفقة، وللزوجة أن تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية، أما إذا كانت موسرة أنفقت من مالها بمعرفة المحكمة، وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.

المادة 52: إذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم إرعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت.

المادة 41: كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها.

لدى الطائفة الكاثوليكية:

المادة 140: تجب النفقة مبدئيًا للزوجة على الزوج وبطريقة استثنائية للزوج على الزوجة، وهي واجبة أيضًا للفروع على الأصول وللأصول على الفروع وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة 142: باستثناء الزوجة، لا نفقة إلا لمحتاج، ولذا فمن كان ذا مال أو كسوبًا فنفقته أولًا في ماله وكسبه.

مادة 153:

  1. تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمة معه أو منفصلة عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه.

المادة 155:

  1. الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوج، ولئن كان فقيرًا أو مريضًا أو محبوسًا، بل تبقى دينا عليه إلى الميسرة.
  2. لكن لا نفقة للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته.

المادة 158:

  1. تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشريعة وله جيران بحسب حال الزوجين.

المادة 160:

  1.  الزوجة الناشز لا نفقة لها وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها.
  2.  تعتبر المرآة ناشزًا إذا تركت بيت زوجها، أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديدة، بلا سبب شرعي.
  3.  رجوع المرأة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتبارًا من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.

المادة 167:  2- تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكرًا كان أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوج الأنثى.

المادة 168: تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة بمعدم زمنٍ عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.

المادة 170: 1- يتوجب على الأم الموسرة الإنفاق على ولدها حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته لأي سبب غير العجز عن الكسب لزمانه.

لدى طائفة الروم الأرثودكس:

المادة 33: أصحاب الحق بالنفقة :

أ ـ الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة .

ب ـ الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين .

ج ـ الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين .

د ـ الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين .

المادة 37: إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها والناشز هي تلك التي تترك المسكن الزوجي دون موافقة زوجها أو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قانوني أو تلك التي صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن الزوجي دون تنفيذها ذلك القرار في المهلة المحددة .

المادة 40: يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص .

المادة 24: تلزم المرأة الموسرة بإعالة زوجها المعسر والإنفاق على الأسرة .

لدى الطائفة الموسوية:

المادة 106: على الزوج للزوجة مهرها،ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن.

 

إنهاء الرابطة الزوجية:

هنالك إجحاف وتمييز ضد المرأة في المواد التي تنظم إنهاء العلاقة الزوجية، في جميع القوانين، نذكر منها:

لدى السريان الأرثودوكس:

المادة 50: يحكم بالهجر أو الفراق مع بقاء رابطة الزوجية في الحالات الآتية: 5- إذا حكمت المحكمة الروحية على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك.

المادة 54: لا يتم فسخ عقد الزواج إلا بحكم المحكمة الروحية بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين:

  1. إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسمية.
  1. إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمدًا *(هامش: واضح أن هذه المادة تعود إلى زمن مضى).

وهنالك لدى الروم الكاثوليك عديد من الأحكام التي تحكم الهجر أو فسخ الزواج أوبطلانه؛

 لايحدث الطلاق إلا لعله الزنى حسب المادة 68: لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنى أو ماهو بحكم الزنى شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ماهو بحكم الزنى ولكن الملفت للنظر.

ولكن هنالك مادة تجعل بعض الأمور مماثلة للزنى وهي المادة 69: يعد بحكم الزنى تطبيق أحكام المادة 68 بناء على طلب الزوج وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

أ ـ إذا وجدها يوم الزواج ثيبا (أي فاقدة البكارة ) إلا إذا كان عالمًا بأمرها قبل الزواج فيترتب عليه أن يرفع الأمر فورًا إلى الرئاسة الروحية المحلية و أن يثبت ذلك .

ب ـ إذا طلب إليها زوجها مرارًا عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع .

ج ـ إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به إلا إذا كان زوجها قد طردها من منزله أو مارس العنف حيالها فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى نسيباتها وفي حالة عدم وجودهم فإلى مكان أمين لا شبهة فيه .

د ـ إذا عليها حكمت المحكمة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت أو بالدعوة  إلى بيت الزوجية فامتنعت دون عذر مقبول عن تنفيذ الحكم خلال المدة التي حدت لها لذلك .

أما لدى الموسويين فنجد موادًا مميزة ضد المرأة بل مهينة لشخصها سواء أثناء العلاقة الزوجية أو عند إنهائها، منها على سبيل المثال لا الحصر:

المادة 152: ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصومًا منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلًا قبل زوجها.

المادة 169: من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها.

المادة 179: تعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللياقة والاحتشام أو تعدت على زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم *(هامش : لاينطبق ذلك على الزوج).

المادة 180: على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا.

 مادة191: إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنسانًا معينًا وأنذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعًا وضاعت عليها حقوقها.

المادة 192: إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها.

المادة 324: الطلاق في يد الرجل.

المادة 95: إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه.

المادة 96: إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها.

 

الرضاعة:

يتدخل القانون لدى الطائفة الانجيلية بمسألة رضاعة الأم لولدها في:

 المادة 78:

زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة.

ولدى الطائفة الموسوية:

المادة 388: للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً *(هامش: مشابه لمفهوم أجر الرضاعة في القانون العام).

 

الحضانة:

تعتبرالمواد التي تحكم مسألة الحضانة لدى الطوائف المسيحية والموسوية أكثر تمييزًا ضد المرأة والطفل من القانون العام:

لدى الطائفة الانجيلية:

المادة 82: مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الولد سبع سنين.

ولدى السريان الأرثودكس:

للمادة61: مدة الحضانة سبع سنوات للصبي وتسع للبنت.

لدى الموسويين:

المادة 391: الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج

المادة 407: إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية أخذه منها.

ورغم أن المادة 26 لدى الروم الأرثودوكس تضع مصلحة الأولاد في المقام الأول: عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وآخرًا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقًا لظروف كل قضية.

إلا أن المادة 27 تعود لتقيد ذلك بعمر معين: الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة:

أ ـ عند الحاجة إلى حضانه الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى .

ب ـ عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب .

ج ـ عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم .

 

تعدد الزوجات:

لاتقر جميع الطوائف المسيحية تعدد الزوجات.

إلا أن الطائفة الموسوية تشرعنه في المادة 55: إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى.

 

الإرث:

تطبق أحكام الإرث الموجودة في القانون العام على جميع الطوائف (للذكر مثل حظ الأنثيين) عدا طائفتي الروم والسريان الأرثودوكس، التي نجحت في إقرار قانون يساوي بين الذكر والأنثى في الإرث كما ذكرنا سابقا بناء على المرسوم رقم 7 للعام 2011.

ورغم أن القانون العام لايستثني الطائفة الموسوية من أحكام الإرث إلا أن هنالك المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية للموسويين تقر بعكس ذلك:

مادة 223: كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثًا شرعيًا إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر.

 

تمييز على أساس الدين:

تحفل قوانين الأحوال الشخصية لجميع الطوائف بمواد تميّز على أساس الدين، منها على سبيل المثال لا الحصر:

لدى الطائفة الانجيلية:

المادة 13:

‌و- أن يكون كلا المتعاقدين مسيحيين وأحدهما على الأقل إنجيليًا.

المادة 16:

‌ه- اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو دينًا آخر.

المادة 40:

يفسخ الزواج بطلب أحد الزوجين وبحكم من المحكمة:

‌ج- إذا اعتنق الزوج الآخر ديناً غير الدين المسيحي.

المادة 84:

إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة المذكورة في المادة 83 من هذا القانون صارت حضانة الولد للأب العاقل ثم لأم أبيه المسيحية العاقلة ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب ثم من أقرباء الأم المسيحيين العاقلين وإن لم يوجد أحد من هؤلاء أو من أولئك فإلى من تعينه المحكمة.

لدى السريان الأرثودوكس:

المادة 3: الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.

المادة 7: يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلًا حسن الأخلاق، ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرأة وإن كانت أم المخطوبة.

المادة 35: إذا كانت حالة الزوج ضعيفة ماليًا، وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق، فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.

المادة 46: يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عدل.

المادة 47: يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين، كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية، عرفية كانت أم رسمية.

المادة 56: يثبت زنى الزوجة في الأحوال الآتية:

  1. بشهادة أربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين.

المادة 63:

الأم هي الحاضنة إلا في الحالات التالية:

  1. إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير أرثوذكسية خوفًا على سلامة معتقد الأولاد.

لدى الروم الأرثودوكس:

المادة 13

د ـ أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسيًا وألا يختلف دينهما .

المادة 17: الزواج ممنوع في الحالات التالية :

ك ـ اختلاف الدين

المادة 28: يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية :

ج ـ اعتناق الحاضن أو الحارس دينًا آخر .

لمادة 67: يفسخ الزواج بطلب أي من الزوجين المتضررين وبحكم المحكمة للأسباب التالية :

أ ـ إذا اعتنق أحد الزوجين دينًا آخر

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد