• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات

الفصل الثاني عشر من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

د. ميّة الرحبي

يميز قانون العقوبات ضد المرأة في عدد من المواد وعلى رأسها، عقوبة الجرائم المرتكبة باسم الشرف والتي سنورد لها فصلًا خاصًا، وهنالك مواد أخر مميزة ضد المرأة في قانون العقوبات، منها:

المادة 473:

  1. تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
  2. ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك المرأة الزانية إذا كان متزوجًا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.

إذا لاتساوي في العقوبة بين المرأة والرجل في المادة السابقة وهي مادة مستقاة من القوانين الغربية، في حين تتساوي العقوبة بين الزاني والزانية غيرالمتزوجين في الشريعة الإسلامية : "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" النور 24.

ولا يعترض أحد من علماء الدين على ذلك ما دامت العقوبة مميزة ضد المرأة!

المادة 474:

  1. يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
  2. تنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

المادة 475:

  1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».

تميز المواد السابقة في العقوبة بين الرجل والمرأة في حال ارتكابهما فعل الزنى وذلك مناقض للمادة 33 من الدستور السوري «المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

تشرعن المادة 489 بشكل غير مباشر الاغتصاب الزوجي إذ يرد فيها:

من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.

وكان المغتصب يعفى من أي عقوبة في حال زواجه بالمغتصبة وقد عدلت المادة المتعلقة بذلك في قانون العقوبات بالمرسوم التشريعي 1 عام 2011، الذي نص على:

تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي:

  1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.

والنتيجة البائسة لتلك المادة أن تعيش الضحية مجبرة تحت ضغط الظروف الاجتماعية مع مغتصبها، بعد أن  يقبل هو بالحبس مدة سنتين يخرج بثلاثة أرباع مدتها، ويستمتع باغتصاب ضحيته بشكل شرعي. ومن مشاهدات كثيرة على أرض الواقع، غالبًا ما يشغّلها بالدعارة. وهنا لايتوقف بؤس الضحية عند اغتصابها أول مرة، بل تعيش كل يوم انتهاك انسانيتها مرات ومرات.

وهنالك مواد منسية من قانون العقوبات، تدل على تجاوز الزمن للكثير من المواد القانونية، التي لم يعن المشرع بتعديلها بما يتناسب مع احتياجات العصر، منها:

المادة 523

من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

المادة 524

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

تتناقض المادة السابقة مع  السياسة السكانية التي باتت تتجه نحو تنظيم الأسرة، والسعي لتقليص النمو السكاني غير المتناسب مع الموارد، والتي تنخرط فيها وزارة الصحة، وبذلك تشمل العقوبة جميع مسؤولي وزارة الصحة ومراكز تنظيم النسل التابعة لها والعاملين فيها والأطباء والصيادلة في كل سورية.

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد