• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية في سورية

الفصل الحادي عشر من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

 

 د. ميّة الرحبي

يخالف قانون الجنسية المادة 33 من الدستور بفقرته الثالثة والتي تقر بأن "المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". إذ يميز قانون الجنسية بشكل واضح بين الموطنين والمواطنات في حق منح الجنسية للزوج والأولاد.

إذ يرد في المادة 3 من قانون الجنسية:

  • يعتبر عربيًا سوريًا حكمًا :

أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.

ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا.

كما يرد في المادة 8:

  1. تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن شروط منها:

ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .

ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة

المادة 9 :

المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).

المادة 4:

يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:

أ ـ كامل الأهلية .

ب ـ مقيمًا في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل.

يلاحظ في المادة 3 من القانون أن الأم السورية لايحق لها منح الجنسية السورية لابنها، إلا إذا لم تثبت نسبته لأبيه قانونيًا، كما تشترط المادة أن يكون مولودًا في أراضٍ سورية.

وقد سبب ذلك مشاكل كبيرة لأمهات سوريات، تزوجن من أزواج عرب بالدرجة الأولى، ثم لسبب ما عائد إلى الطلاق غالبًا، بقين أو عدن مع أطفالهن إلى سورية، ليواجهن هن وأولادهن قانونًا لاينسجم إطلاقا مع معطيات الواقع، فالأولاد لايعرفون أهلا سوى الأم المسؤولة عن تربيتهم في كل مراحل حياتهم، ولا يعرفون وطنًا غير الوطن الذي عاشوا وتربوا في كنفه، إلا أنهم محرومون من كل الرعاية والحماية والميزات التي يمنحها هذا الوطن لأبنائه، ويعتبرون أجانب قانونيًا ولا يحق للأم منحهم جنسيتها.

وحتى الأجنبي الذي يقيم في سورية 5 سنوات متتالية (حسب المادة 4 من القانون نفسه) يحق له اكتساب الجنسية السورية، في حين لايحق لمن تربي في حضن الوطن، وقضى عمره كله على أرضه، أن يحصل عليها.

يحق للأجنبية المتزوجة من سوري اكتساب الجنسية السورية وفق المادة 9، بل حتى الأجنبي الذي اكتسب الجنسية السورية يحق له منحها لزوجته الأجنبية بعد سنتين، في حين لايحق للسورية أن تمنح الجنسية لزوجها الأجنبي.

 وقد أطلقت رابطة النساء السوريات 2004 حملة بعنوان (جنسيتي حقّ لي ولأطفالي)؛ تلت حملة أقليمية في العام 2002، طالبت بالتعديل التالي: (يعتبر عربيًا سوريًا كل من وُلِد لأب أو لأمٍّ سوريّة داخل القطر وخارجه).

وإذا كان الدستور يقر بمساواة المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات، فمن الطبيعي أن تكون الجنسية حق للمرأة السورية وعائلتها –الأطفال والزوج- بحيث تنطبق نفس الشروط القانونية لحصول عائلة المواطن السوري على الجنسية على عائلة المرأة السورية.

إن حجة الدولة في تعارض منح حق الجنسية لعائلة المرأة السورية مع مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين حجة غير مقبولة، إذ يمكن استثناء عائلة السورية المتزوجة من فلسطيني، فليس هنالك أصلًا مشكلة لديها لأن للاجئين الفلسطينين في سورية نفس حقوق المواطن السوري، ولا يعانون من التمييز في مجالات الحياة كافة، ويعاملون تماما معاملة المواطن السوري، كما أن حقّ العودة مضمون مكفول بقرارات الأمم المتحدة وبالعرف الدولي لكلّ من كان في فلسطين عام 1948، حتى لو لم يكن فلسطينياً، وهذا ينطبق على عدد هائل من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات مختلفة حسب الدول المضيفة.

الصحيفة المدنية المستقلة:

لا يتيح القانون المدني للمرأة أن تكون لها صحيفة مدنية مستقلة، فكيانها كمواطنة يعرّف كملحقة بصحيفة والدها، وتنتقل منها لصحيفة زوجها، حتى إذا طلّقت عادت لصحيفة والدها، وذلك هو الأساس في عدم اعتبارها مواطنًا كامل الأهلية. و ينطبق ذلك على النساء في جميع الدول العربية.

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد