• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

legal-study-on-women-in-Syrian-law- AR




 

اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ






 

المرأة في القانون السـوري

إشكالية التمييز السياسي والقانوني وخلفياته االجتماعية






 

حقوق النشر © 2023 المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير )SCM( www.scm.bz

 

تم إنجاز التقرير من قبل الدكتور أيمن هدى منعم في 2023













 















 

المحتويات:

مقدمة                                                                                2

 

االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية المتعلقة بحقوق المرأة        3

 

المساواة الدستورية                                                               5


 

الحقوق المدنية والعائلية                                                            5

 

التمييز في الزواج                                                                              7

التمييز في فسخ أو إنهاء الزواج                                                                7

التمييز في اإلرث                                                                     9

التمييز في نصاب الشهادة                                                           10

التمييز في الحق بإسم األسرة                                                         10

التمييز في منح الجنسية                                                                                11

التمييز بالحق في التنقل                                                                                  11

التمييز في الوصاية والوالية                                                                              11

 

الحقوق السياسية                                                                              12


 

الحقوق الجنسية واإلنجابية                                                             14

 

اإلجهاض في القانون السوري                                                         14

الحرية الجنسية                                                                              15

تجريم المثلية الجنسية                                                                   16

التصحيح الجنسي- العبور الجندري                                                                 17

 

القوانين المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي/ العنف ضد المرأة                      18

 

تزويج القاصرات                                                                         18

العنف األسري                                                                          19

االغتصاب                                                                              19

القتل                                                                                  19

 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية                                                                 21


 

توصيات                                                                              23

                                          مقدمة                                              

 

رغـــم عمـــق إشـــكالية حقـــوق النســـاء فـــي ســـوريا وحتميـــة التعامـــل معهـــا علـــى مســـتويات مختلفـــة، يبقى

اإلصالح القانونـــي مســـار ًا البـــد منـــه لتفكيك البنـــى االجتماعيـــة والثقافيـــة واالقتصادية التي تراكمـــت لعقود, وو يلـــدت تراتبيـــة وضعت النســـاء فـــي مرتب ٍة أدنى من الرجل، وكرســـت التمييـــز بينهما في العديـــد من مجاالت

الحيـــاة, األمـــر الـــذي يتطلب إعادة النظر فـــي التشـــريعات الحالية –الدســـتورية والمدنية والجنائيـــة والعمالية واإلداريـــة- التـــي تتســـم بالتمييـــز ضـــد النســـاء والفتيـــات. وتعديلها واســـتبدالها بقوانيـــن تتوافق مـــع مبادئ

حقـــوق اإلنســـان وتتبنـــى المســـاواة وعـــدم التمييـــز، وتتوافق مـــع المعايير الدوليـــة والتزامات ســـوريا بها.

 

فعلـــى الرغـــم مـــن مصادقة الحكومة الســـورية على العديـــد من اتفاقيات حقوق اإلنســـان، بمـــا فيها اتفاقية القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، ال ينص الدســـتور الســـوري صراحـــ ًة على ســـمو المواثيق

الدولية ال ُمصا َدق عليها على القوانين الداخلية، وتخلو التشـــريعات الســـورية من أي إشـــارة لقاعدة الســـمو، إذ ينـــص المرســـوم التشـــريعي رقـــم 3 عـــام 1969 والـــذي انضمت بموجبه ســـوريا إلـــى العهد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية علـــى أن العهـــد بمنزلـــة التشـــريع الداخلـــي، وهو ما أقـــره االجتهـــاد القضائي الحقـــ ًا فـــي قـــرار1 الغرفة المدنيـــة في محكمة النقض الســـورية، والـــذي اعتبـــر أن المعاهدة الدوليـــة جزء من

قوانيـــن الدولـــة الداخليـــة، مـــا يعني أنها تتســـاوى مـــع القوانين فـــي الدرجة, وهي بذلك تســـمو علـــى القوانين الســـابقة إلقرارهـــا فقط. أ يمـــا القوانين الالحقـــة؛ فإنها تلغي بنـــود المعاهدة عند التعـــارض بينهما بمقتضى المبـــدأ القانونـــي القائـــل بـــأ ين أحـــكام القوانيـــن الالحقـــة تلغـــي القوانين الســـابقة في حـــال التعـــارض بينهما

2

والمقنن في المادة 2 من القانون المدني السوري .

 

فـــي عـــام 2014 أصدر وزير العدل الســـوري بصفته رئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلـــى بالنيابـــة عـــن

3

رئيـــس الجمهوريـــة التعميم رقـــم 4 على القضاة

ومحامـــي الدولة بضرورة التقيـــد بتطبيق نصوص وأحـــكام المعاهـــدات الدوليـــة النافـــذة والموقعة مـــن قبـــل الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، دون أن يحـــدد موقعهـــا بالنســـبة للتشـــريعات الوطنيـــة

النافـــذة, فـــي حـــال التعـــارض بينهما.













 

1 الغرفـــة المدنيـــة فـــي محكمة النقض «المحاكم الوطنية ال تطبق المعاهدات تأسيســـ ًا على أن الدولة قد التزمت دوليـــ ًا بتطبيقها، وإنما باعتبارها أصبحـــت جـــزء ًا مـــن قوانين الدولة الداخلية. وإذا وجـــد تعارض بين أحكام المعاهدة وأحـــكام قانون داخلي، فإن على المحكمـــة الوطنية أن تطبق أحكام

المعاهـــدة الدوليـــة مرجحـــة حكمهـــا على القانـــون الداخلي,»قرار رقـــم 1905/366، تاريخ 21 كانون األول/ديســـمبر 1980 منشـــور في مجلـــة «المحامون»

ص 305 لعـــام .1981 كمـــا أقـــر بذلـــك صراحة وزير العدل الســـوري، في الرابع من أيار/مايو 2010، أثناء الجلســـة 44 للجنـــة مناهضة التعذيب.

2 جـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة مـــن القانون المدني الســـوري رقـــم 84 بتاريـــخ 1949/5/18 على أنـــه: «ال يجوز إلغاء نص تشـــريعي إال بتشـــريع الحق ينص صراحـــ ًة علـــى هـــذا اإللغـــاء، أو يشـــتمل علـــى نص يتعـــارض مع نص التشـــريع القديـــم، أو ينظم من جديـــد الموضوع الذي ســـبق أن قـــرر قواعده ذلك

التشريع»

3   المـــادة 65 مـــن المرســـوم 98 لعـــام 1961 - قانـــون الســـلطة القضائيـــة وتعديالتـــه, تنـــص على « يؤلـــف مجلس القضـــاء األعلى علـــى الوجه اآلتي:

رئيـــس الجمهوريـــة ينوب عنـــه وزير العدل ـ رئيســـا.»

االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية

المتعلقة بحقوق المرأة:

 

* اتفاقية الرق لعام 1926 المنقحة في عام .1953 (انضمام .)1931

* اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة التكميليـــة إلبطال الـــرق، وتجـــارة الرقيق، واألعراف والممارســـات المشـــابهة

.)1958( للرق

 

* العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بتاريخ 21 نيسان/أبريل .1969

* العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليها بتاريخ 21 نيسان/أبريل .1969

االتفاقيـــة الدوليـــة لمنع كافة أشـــكال التمييز العنصـــري، المصادق عليها بتاريخ 21 نيســـان/أبريل 1969

4

(تحفظات)

 

* االتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع جريمـــة الفصـــل العنصـــري والمعاقبـــة عليهـــا (األبارتايـــد)، المصـــادق عليها

بتاريـــخ 18 حزيران/يونيـــو .1976

 

* اتفاقيـــات جنيـــف األربعة، المصـــادق عليها بتاريـــخ 2 تشـــرين األول/أكتوبـــر 1953، والبروتوكول اإلضافي

األول، المصـــادق عليـــه بتاريخ 14 تشـــرين الثاني/نوفمبر .1983

 

* اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، المصادق عليها بتاريـــخ 15 تموز/يوليـــو .1993 والبروتوكول االختيـــاري التفاقية

حقـــوق الطفل فـــي 17 تشـــرين األول/أكتوبر .2003

 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينة،

5

المصادق عليها بتاريخ 19 آب/أغســـطس .2004 (تحفظات)

 

* اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بتاريخ 8 نيسان/أبريل .2009

* بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبة االتجـــار باألشـــخاص، وبخاصة النســـاء واألطفـــال، الملحـــق باتفاقية

األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة، المصـــادق عليهـــا بتاريخ 8 نيســـان/أبريل

.2009

 

* بروتوكـــول مكافحـــة تهريـــب المهاجريـــن عن طريق البـــر والبحر والجـــو، الملحق باتفاقية األمـــم المتحدة

لمكافحـــة الجريمـــة المنظمة عبـــر الوطنية، المصـــادق عليها بتاريخ 8 نيســـان/أبريل .2009

 

اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول الملحـــق بها، المصادق عليهمـــا بتاريخ 10 كانون

6

الثاني/يناير .2009 (تحفظات)

 

*  58 اتفاقيـــة تختـــص بحقـــوق العمـــال والحريـــات النقابية، والتـــي تم تبنيهـــا ضمن إطـــار منظمة العمل

الدولية.


 

4 تحفظـــت ســـوريا بـــأن االنضمـــام إلى االتفاقية، على وجـــه التحديد، ال يعني االعتراف بإســـرائيل، فض ًال عـــن تصريحها بأنها ال تعتبر نفســـها ُملزمة بالمـــادة )22(، المتعلقـــة بالنزاع الذي ينشـــأ بين الدول األطراف بشـــأن تفســـير هـــذه االتفاقية أو تطبيقهـــا والتي تنص على إحالة جميـــع أطراف النزاع

إلـــى محكمة العدل الدوليـــة للفصل فيه.

5  أعلنـــت فـــي نفـــس الوقـــت عدم اعترافها باختصـــاص اللجنة على النحو الـــوارد في المادة )20( والمســـموح به في المـــادة .)28( وعالوة على ذلك،

أشـــارت إلـــى أ ين االنضمام إلى االتفاقية، علـــى وجه التحديد، ال يعني االعتراف بإســـرائيل.

6  التحفظات على البروتوكول- ال تعترف باختصاص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، على النحو الوارد في المادتين )6( و)7(، فيما يتعلق

بالتعاون في إجراء الفحوصات أو التحقيقات في االنتهاكات المزعومة.

* الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المؤرخ في 15 أيلول/سبتمبر .1997

* اتفاقيـــات العمـــل العربيـــة وخاصـــة رقـــم )5( لعـــام 1976 بشـــأن المـــرأة العاملـــة، ورقم )6( لعـــام 1976

بشـــأن مســـتويات العمل.

 

* اتفاقيـــة القضـــاء على جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة، المصـــادق عليها بتاريـــخ 28 آذار/مارس .2003

(تحفظات)

 

اتفاقيـــة القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضد المرأة، المصادق عليها بتاريـــخ 28 آذار/مارس .2003

(تحفظات)

صادقـــت الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية علـــى االنضمام إلـــى اتفاقية القضاء علـــى جميع أشـــكال التمييز ضد المرأة (ســـيداو) بموجب المرســـوم التشـــريعي رقـــم 330 في 25 أيلـــول 2002، وذلك مع التحفـــظ على المادة 2 كاملـــة، والمـــادة 9 الفقـــرة الثانيـــة المتعلقـــة بمنـــح األطفال جنســـية والدتهم، والمـــادة 15 الفقـــرة الرابعة المتعلقـــة بحريـــة التنقـــل والســـكن، والمادة 16 البنـــد األول الفقـــرات (ج – د – و – ز) المتعلقة بالمســـاواة في الحقـــوق والمســـؤوليات أثناء الزواج وعند فســـخه فيما يخص الوالية والنســـب والنفقـــة والتبني، والمادة 16 البنـــد الثانـــي حول األثـــر القانونـــي لخطوبة الطفل أو زواجـــه وذلك لتعارضهـــا مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية كمـــا جـــاء في نص المرســـوم، كما تحفظت على المـــادة 29 الفقرة األولـــى المتعلقة بالتحكيـــم بين الدول في

جوهر االتفاقيـــة وعلى ســـبب وجودها الرئيســـ يي، م يما ب علـــى

حـــال حصـــول نـــزاع بينهـــا. هذه التحفظـــات تنص

يدفعنـــا للقـــول بعدم الجديـــة في تنفيذها أص  ًال ,كما لم تصادق الحكومة الســـورية علـــى البروتوكول االختياري

الملحـــق باالتفاقيـــة وكان آخـــر تقرير قدم من ســـوريا إلى اللجنة المعنيـــة بالقضاء على التمييـــز ضد المرأة في عـــام 2014 وفـــي -16 -7 2017 صدر المرســـوم التشـــريعي رقـــم / 230 /الذي ينص على: «المـــادة 1 -يلغى تحفظ الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية على المادة الثانيـــة من اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة «ســـيداو» والمصـــدق علـــى االنضمام إليهـــا بموجب المرســـوم رقم /330/ تاريـــخ 25/9/2002 بمـــا ال يتعارض

مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية.»

 

المرســـوم الســـابق الـــذي يتضمـــن إلغاء التحفـــظ الوارد بموجب المرســـوم 330 فـــي حقيقته مؤيـــد ًا للتحفظ واســـتمراره مـــن خالل تعليـــق إلغـــاء التحفـــظ على شـــرط عـــدم تعارض بنـــود المادة 2 مـــن اتفاقيـــة القضاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة، مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية، التي بحســـب المادة 3 من الدســـتور

7

مصدر رئيســـي للتشريع.


 

االتفاقيات الدولية المتعلقة باالتجار بالبشر والعبودية

صادقـــت الجمهوريـــة العربية الســـورية علـــى أغلب االتفاقيـــات المتعلقة بالـــرق واالتجار بالبشـــر، وكان آخرها بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبة االتجـــار باألشـــخاص، وبخاصة النســـاء واألطفـــال، الملحـــق باتفاقية األمم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمة عبر الوطنية في 8 نيســـان/أبريل .2009 في عام 2010 صدر المرســـوم

التشـــريعي رقـــم 3 حـــول منـــع ومكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص والذي ينص فـــي المـــادة 2 على أنه يهـــدف إلى: «منـــع ومكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص, وإيالء اهتمـــام خـــاص للنســـاء واألطفـــال ضحايـــا هذا االتجـــار» أما

المـــادة 8 فتشـــدد العقوبـــة فـــي حـــال «إذا ارتكبـــت الجريمـــة ضد النســـاء أو األطفـــال, أو بحق أحـــد من ذوي االحتياجـــات الخاصـــة.» و ُتعد وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمـــل الجهة المعنية بحمايـــة الناجين من االتجار بشـــكل رئيســـي، وقد خصصت الوزارة مأويين لضحايا االتجار باألشـــخاص في دمشـــق وحلب توقف عملهما

ألســـباب إداريـــة, مـــا أدى لغياب أي حمايـــة ممكنة لضحايـــا االتجار .


 

7 لم تتطرق دساتير عام 1920، ودستور 1930، ودستور 1958، ودستور 1961 لإلسالم كمصدر للتشريع ، في حين ذكرت دساتير األعوام 1950 و1953 و1962 أن “الفقه اإلسالمي هو المصدر الرئيسي للتشريع“، نصت دساتير األعوام 1964 و 1966 و 1969 و 1971 و 1973 و 2012 على أن“الفقه

اإلسالمي هو مصدر رئيسي للتشريع“، دون أن تذكر أي مصدر رئيسي أو ثانوي آخر.

                                المساواة الدستورية                                  

 

ال يتضمـــن الدســـتور الســـوري الحالـــي مواد واضحـــة ومحددة بالمســـاواة بين الرجـــل والمرأة أســـو ًة بالمادة الثالثـــة من الدســـتور الفرنســـي على ســـبيل المثـــال «تعزز القوانين المســـاواة فـــي وصول النســـاء والرجال إلـــى الوظائـــف والمناصـــب االنتخابيـــة». بل بكتفي الدســـتور بالمـــادة 33 بالنـــص على المســـاواة وعلى حظر التمييـــز علـــى أســـاس الجنس كواحد مـــن جملة مـــن معايير التمييـــز المحظورة، أمـــا المادة 23 من الدســـتور فتنـــص علـــى: «توفـــر الدولة للمـــرأة جميع الفـــرص التي تتيح لهـــا المســـاهمة الفعالة والكاملة فـــي الحياة السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية والثقافيـــة، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشـــاركتها

في بنـــاء المجتمع».

 

وال يضمـــن الدســـتور حظـــر التمييـــز والعنف ضد المـــرأة وتجريمهمـــا. كما أن المـــادة الثالثة منـــه والتي تنص علـــى أن «األحوال الشـــخصية مصونـــة ومرعية للطوائف كافـــة» تقدم حصان ًة اجتماعية ألشـــكال التمييز ضد المـــرأة واإلبقـــاء عليهـــا وتخرجها مـــن النقاش العـــام عبر ربطهـــا بالمقـــدس أو الهوية الدينيـــة, ورغم صدور جملـــة مـــن القوانين في ظل دســـتور عـــام 2012 فإنها لم تـــؤ يد للتخفيف من حـــدة التمييز والعنـــف القائم على

النـــوع االجتماعـــي، فكر ًا وممارســـة، في الثقافـــة المجتمعية التي تعاني النســـاء من آثارهـــا يومي ًا .



 

                             الحقوق المدنية والعائلية                               


 

ينظـــم قانـــون األحـــوال الشـــخصية الصادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 59 لعـــام 1953 ومذكراتـــه اإليضاحية

وتعديالتـــه، المســـائل المتعلقـــة بالـــزواج والعالقـــات األســـرية بدء ًا مـــن الخطوبة ثم الـــزواج وكل مـــا يتع يلق بأمـــور الـــوالدة والـــطالق والوصيـــة والمواريـــث، ويســـتند في أحكامـــه إلى الشـــريعة اإلسالمية ويســـتثنى من تطبيـــق أحـــكام هذا القانـــون بعض المســـائل المتعلقة بالطوائـــف المســـيحية واليهودية والطائفـــة الدرزية وفـــق مـــا نصـــت عليه المواد 306( - 307 .)308 ويتعارض قانون األحوال الشـــخصية مع الدســـتور الســـوري المعـــ يدل عـــام 2012، «والـــذي ينص على تعديل التشـــريعات النافذة قبله بما يتوافق مـــع أحكامه خالل مدة

3 ســـنوات من إقراره

 

لـــن و فـــي ظـــل غيـــاب اإلرادة السياســـية والتشـــريعية إلنجـــاز قانـــون أســـرة مدني موحـــد في ســـوريا, تكرس القوانيـــن الســـابقة وإن بنســـب متفاوتـــة التمييز ضـــد النســـاء والفتيات وخاصـــ ًة قانون األحوال الشـــخصية

رقـــم 59 رغـــم تعديـــل 70 مـــادة مـــن مـــواده بالقانون رقـــم 4 لعـــام 2019 وأهمها:

* تعديل المادة 16 لتحديد سن الزواج القانوني للذكر واألنثى بعمر 18 عاما.

* اعتمـــاد كلمـــة «الـــزواج» بـــدال مـــن «النـــكاح»، التـــي ســـادت معامالت الـــزواج في ســـوريا طيلـــة العقود

الماضية .

 

* جواز النفقة على الزوجة رغم اختالف الدين، بعدما كانت الزوجة المسيحية ال نفقة لها.

* تعديـــل المـــادة 257 المتعلقـــة بالوصيـــة الواجبـــة، بعدما كانت تقتصـــر على أوالد االبن فقط، لتشـــتمل

حاليـــا أوالد البنت أيضا.

 

* تعديـــل المـــادة 54 حـــول وجـــوب مراعـــاة القـــوة الشـــرائية للمهـــر المتفق عليه فـــي عقد الـــزواج، لحظة

استيفائه.

* إعفاء تثبيت الزواج من الرسوم المالية.

* المادة 109 المتعلقة بإمكان رفع المرأة دعوى تفريق بعد عام من غياب الرجل,

* السماح بوجود شرط خاص يقيد حق الزوج من الزواج بزوجة ثانية أو إجبارها على اإلقامة معه.

* السماح بوجود شرط خاص يسمح لها بالعمل,

* السماح بوجود العصمة (تفويضها بتطليق نفسها) بيد الزوجة.

* منع الولي من تزويج ابنته إال بموافقة صريحة.

* انتقال الحضانة إلى األب بعد األم.

* اعتماد البصمة الوراثية DNA إلثبات نسب المولود في المادة 128 .


 

كما صدرت خالل العشرين عام ًا األخيرة مراسيم تتضمن قوانين األحوال الشخصية للطوائف المسيحية:

 

* المرســـوم التشـــريعي 7 لعـــام 2012 تطبيـــق أحـــكام القانـــون 4 لعـــام 2012 المتضمـــن قانـــون الوصيـــة

واإلرث لطائفـــة األرمـــن األرثوذكـــس علـــى طائفـــة األرمـــن البروتســـتانت.

 

* القانون 4 لعام 2012 قانون الوصية واإلرث لطائفة األرمن األرثوذكس.

* المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 قانون اإلرث والوصية الخاص بالطوائف األرثوذكسية.

المرســـوم التشـــريعي 76 لعـــام 2010 تعديل قانون األحوال الشـــخصية الصادر بالمرســـوم التشـــريعي

8

59 لعام 1953

 

* القانون 10 لعام 2004 قانون األحوال الشخصية للسريان األرثوذكس.

* قانون األحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية رقم 31 لعام .2006

















 

8   المـــادة 1 : تعـــدل المـــادة 308 مـــن قانـــون األحوال الشـــخصية في الجمهورية العربية الســـورية الصادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 59 تاريخ -9-7

1953، وتضـــاف إليهـــا اإلرث والوصية. المـــادة 2 : تلغـــى كل النصـــوص المخالفة في قانون طائفـــة الروم الكاثوليك رقم 31 لعام 2006 ، وقانون طائفة الـــروم األرثوذكس رقم 23 لعام 2004

وقانون طائفة الســـريان األرثوذكس رقم 10 لعام .2004

التمييز في الزواج

 

يتضمن قانون األحوال الشـــخصية الســـوري تمييز ًا واضح ًا بحق المرأة لجهة المساواة بالحقوق وااللتزامات

في الزواج.


 

كحق للرجل باالســـتناد إلباحة مشـــروطة في التشـــريع اإلسالمي للرجل بالزواج

9

-يبيـــح القانون تعدد الزوجات

بأربـــع. ويذكـــر فـــي المـــادة :67 «ليـــس للزوج أن يســـكن مع زوجته ضـــرة لها فـــي دار واحدة بغيـــر رضاها»، كما يذكـــر فـــي المـــادة :68 «عنـــد تعـــدد الزوجـــات يجـــب على الـــزوج التســـوية بينهـــن فـــي المســـاكن.» وال يفرض القانـــون شـــروط ًا إضافيـــة لتعدد الزوجات، ويكتفي القاضي الشـــرعي بســـؤال المـــرأة المقبلة علـــى الزواج إن

كانـــت تعـــرف بأنها ســـتكون زوجـــة ثانية أو ثالثـــة أو رابعـــة فتجيب باإليجـــاب عادة.

 

- ال تتمتـــع المـــرأة الراشـــدة باألهلية الكاملة إلتمام الزواج الذي يبقى معلق ًا علـــى إجازة الولي أو عدم اعتراضه، بينمـــا يتـــرك القانـــون تقييـــم جدية االعتراض للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي. المـــادة 20 »:إذا أرادت المرأة التي لـــم تتـــزوج وبلغـــت الثامنـــة عشـــرة من العمـــر الـــزواج يطلب القاضـــي من وليهـــا بيان رأيـــه خالل مـــدة ال تزيد علـــى خمســـة عشـــر يومـــ ًا فإذا لـــم يعتـــرض أو كان اعتراضه غير جديـــر باالعتبار يـــأذن القاضي بزواجها بشـــرط

الكفاءة ومهـــر المثل».


 

ص القانـــون علـــى أ ين أهليـــة الـــزواج في الفتـــى والفتاة بتمام الثامنة عشـــرة مـــن العمر بحســـب المادة 16،

- نـــ

فيمـــا تنـــص المـــادة 18 أنـــه إذا ا يدعى المراهـــق أو المراهقـــة البلوغ بعد إكمال الخامســـة عشـــرة وطلبا الزواج يـــأذن بـــه القاضي، إذا تبين له صـــدق دعواهما واحتمال جســـميهما ومعرفتهما بالحقـــوق الزوجية، وفي هذه الحالـــة إذا كان الولـــي هـــو األب فتشـــترط موافقتـــه، وإذا رأى القاضـــي عـــدم المصلحـــة فـــي هـــذا الـــزواج أو أن

الخاطبيـــن غير متناســـبين في الســـن فيحـــق له أال يـــأذن بالزواج.


 

التمييز في فسخ أو إنهاء الزواج

 

يتضمـــن قانـــون األحوال الشـــخصية أيضـــ ًا تمييز ًا واضحـــ ًا لمصلحة الرجل الـــذي يتمتع بموجبـــه بحق الطالق غيـــر المشـــروط مـــن طرف واحـــد ودون اللجـــوء إلى أي إجـــراءات قانونيـــة، إذ يقع الـــطالق بحســـب المادة 87 باللفـــظ وبالكتابـــة، ويقـــع مـــن العاجز عنهما بإشـــارته المعلومـــة، وللزوج أن يـــوكل غيره بالتطليـــق. وإذا كان الـــطالق ألقـــل مـــن ثالث مـــرات فهـــو طالق رجعـــي، يحق للرجـــل في هـــذه الحالة العـــودة إلى زوجتـــه في فترة العـــدة دون رغبتهـــا ودون الحاجـــة إلـــى عقـــد جديـــد، أمـــا االلتـــزام الوحيـــد الذي جـــاء بـــه تعديل قانـــون األحوال الشـــخصية بالقانـــون رقـــم 4 عـــام 2019 مـــا ورد فـــي المـــادة 117 من القانـــون «بإلزام الـــزوج الذي طلـــق زوجته تعســـف ًا بتعويـــض يتـــرك أمـــر تحديـــده لســـلطة القاضـــي التقديريـــة علـــى أن ال يتجـــاوز نفقـــة ثالثـــة ســـنوات

ألمثالها.»

 

فـــي المقابل وبحســـب المواد 88، 110، 113، ال تملك المرأة المســـلمة حق الطالق بـــل الحق في طلب التفريق مـــن المحكمـــة وذلك ألســـباب محـــددة قانون ًا كمـــا عليها اجتيـــاز مرحلة مســـاعي التوفيق والتحكيـــم اإللزامية

بين الطرفين.

 

المـــادة :105 إذا كان فيـــه إحـــدى العلـــل المانعة من الدخول بشـــرط سالمتها هي منهـــا, أو إذا جن الزوج بعد

العقد.




 

9    بحســـب إحصائيـــات نشـــرتها صحـــف محليـــة عام 2018 فإن نســـبة حـــاالت الزواج لرجـــال تزوجوا بامـــرأة ثانية وصلـــت إلى 40% مـــن إجمالي حاالت

الزواج في دمشـــق.

المـــادة :109 إذا غـــاب الـــزوج بال عـــذر مقبول أو حكم بعقوبة الســـجن أكثر من ثالث ســـنوات، جـــاز لزوجته بعد

ســـنة من الغياب أو الســـجن أن تطلب إلـــى القاضي التفريق.

 

المادة :110 إذا امتنع الزوج الحاضر عن اإلنفاق على زوجته وكان له مال ظاهر.

المادة :112 التفريق لعلة الشقاق. كمـــا تلتـــزم المـــرأة المطلقـــة باالنتظـــار فترة العـــدة التي قد تصل إلـــى عام كامـــل، قبل أن يحق لهـــا أن تتزوج

رج ًال آخـــر , المـــادة »:121 ســـنة كاملة لممتدة الطهـــر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ ســـن اليـــأس» وحتـــى لـــو فوض الرجـــل المـــرأة بتطليق نفســـها «المـــادة »87 وهو شـــرط يمكن للمـــرأة أن تضعه

يرجـــع مطلقته أثناء العـــدة، دون أن

فـــي عقـــد الـــزواج، فإن الطالق إن وقـــع يكون طالقها رجع ًيـــا، فللرجل أن

يكون لهـــا رأي بذلك.


 

من أحكام الـــطالق، ويخصها بأحـــكام خاصة

10

يســـتثني قانـــون األحوال الشـــخصية طائفـــة الموحدين الـــدروز

تســـاوي بيـــن الرجـــل والمـــرأة في فســـخ الـــزواج، إذ اليعتبر إقـــرار الطالق حقـــ ًا ألي مـــن الزوجين، بـــل للقاضي وحـــده فـــي المـــادة :307 ال يعتبر بالنســـبة للطائفـــة الدرزية مـــا يخالف األحـــكام التالية

 

هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز .

إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

 

و ـ ال يقع الطالق إال بحكم القاضي وبتقرير منه.

 

أما قوانين األحوال الشـــخصية للطوائف المســـيحية, فتنســـجم مع الفقرة ج من المادة 16 التفاقية القضاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييز ضد المـــرأة، والتي تتعلق بالحقوق المتســـاوية بين الرجل والمـــرأة لجهة الحقوق

والمســـؤوليات أثناء الزواج وفسخه * قانون األحوال الشخصية للروم األرثوذكس, المواد -13 62-68

* مجموعة قوانين الكنائس الشرقية, المادة 817 -825- 1360

* قانون األحوال الشخصية للسريان األرثوذكس, المواد 18-54

* قانون األحوال الشخصية للطائفة األرمنية األرثوذكسية المادة 14

* قانون األحوال الشخصية للمحاكم المذهبية اإلنجيلية المواد 22-35 40-

* قانون األحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر عام 1948 المواد -23 42

 

كذلـــك ال تخضـــع النســـاء فـــي مناطـــق ســـيطرة اإلدارة الذاتيـــة الديمقراطيـــة نظريـــ ًا للتمييـــز في الـــطالق إذ ينـــص المرســـوم التشـــريعي /22/ لعـــام 2014، والمعدل في 17 شـــباط/فبراير .2016 الصادر عن اإلدارة باســـم قانـــون المـــرأة على أنه « حق لـــكال الطرفين طلب التفريـــق وال يجوز الطالق باإلرادة المنفـــردة وعلى الطرفين

االمتنـــاع عـــن الـــزواج لمدة ســـتة أشـــهر احترام ًا للحيـــاة الزوجية التـــي كانت بينهـــم وكذلك في حالـــة الوفاة





 

10 تنظـــر فـــي قضايا األحوال الشـــخصية للموحدين الدروز في ســـوريا المحكمـــة المذهبية في محافظة الســـويداء والمحكمـــة المذهبية في عدلية ريـــف دمشـــق ناحيـــة أشـــرفية صحنايـــا. وكل محكمة مؤلفة مـــن قاض فرد واحد من أبناء الطائفة يســـمى بمرســـوم مـــن رئيس الجمهوريـــة بناء على اقتـــراح وزيـــر العـــدل وموافقة مجلس القضـــاء األعلى (ولكنه ال يخضع لمجلـــس القضاء األعلى.) وتصـــدر األحكام في هذه المحكمـــة بالدرجة األخيرة

وتقبـــل الطعن أمـــام محكمة النقض

التمييز في اإلرث

 

تتعـــرض النســـاء فـــي ســـوريا للتمييـــز فـــي الحصـــة اإلرثيـــة بموجـــب نـــص المـــادة 297 مـــن قانـــون األحـــوال الشـــخصية الســـوري -1« فـــي ميـــراث ذوي األرحـــام مطلقا للذكر مثـــل حظ األنثييـــن» حيث يتم توزيـــع التركة

بمـــا تتضمنـــه مـــن عقـــارات ومنقـــوالت اســـتناد ًا للقاعـــدة العامة “لـــذوي األرحـــام للذكر مثـــل حـــظ األنثيين“،

11

وتحكـــم هـــذه القاعـــدة انتقال الملكية العقارية بشـــكل كامل أيـــا كان نوعها, فالعقارات األميريـــة  التي ينظم

قانـــون انتقـــال األموال غيـــر المنقولة “األميريـــة“، الصادر في عـــام 1928، انتقالها إلى الورثة. ورغم أنه يســـاوي بيـــن الورثـــة، ذكـــور ًا وإناث ًا، إذا كانوا علـــى درجة القرابة ذاتها مـــن المتوفى. فإنه ال يخالف بذلـــك القاعدة العامة فـــي قانـــون األحوال الشـــخصية. إذ تخضع العقارات األميريـــة لقواعد االنتقال، أي انتقـــال التص يرف أو االنتفاع

فـــي أرض مملوكـــة للدولـــة ولم تدخل فـــي ملكية األفـــراد التامة.

 

عـــام 2004 صـــدر القانـــون رقـــم 61 الخـــاص بتعديل بعـــض مراســـيم توزيع الدولـــة لألراضي. وأعطـــى القانون لل ُمنتفـــع مـــن أراضـــي الدولـــة حـــق تملكهـــا، إن كانـــت آيلة لـــه وفـــق قـــرارات اإلصالح الزراعـــي أو أمالك الدولة الخاصـــة. وبالتالـــي باتـــت تؤول إلى ورثتـــه بعد وفاته، وفقـــ ًا لقواعد اإلرث الشـــرعي. أي أن العقـــارات المحددة

فـــي القانـــون 61 لعـــام 2004، أصبحت تعامل كعقارات ملك وتخضع بالتالي ألحكام اإلرث الشـــرعي. وتســـبب

ذلـــك بحرمـــان المـــرأة من مســـاواتها مـــع الرجل، فـــي الحصول علـــى العقـــارات األميريـــة وفق ًا لقانـــون العام

.1928

 

التمييز في اإلرث ال يطال جميع الســـوريات بعد صدور المرســـوم التشـــريعي رقم 76/2010 المتضمن تعديل المـــادة /308/ مـــن قانـــون األحوال الشـــخصية.يطبق بالنســـبة إلـــى طوائف المســـيحية واليهوديـــة ما لدى كل طائفـــة مـــن أحكام تشـــريعية دينية تتعلق بالخطبة وشـــروط الزواج وعقـــده, والمتابعـــة والنفقة الزوجية

ونفقـــة الصغيـــر, وبطالن الـــزواج وحله وانفـــكاك رباطه وفي البائنـــة (الدوطة ) والحضانـــة واإلرث والوصية.» وقـــد اقتصـــر التعديـــل علـــى إضافة كلمتيـــن فقط إلى نهاية نـــص المادة وهمـــا (اإلرث والوصيـــة.) األمر الذي

مكـــن الطوائف المســـيحية في ســـوريا من تشـــريع قوانيـــن تضمن المســـاواة بين الذكر واألنثـــى في اإلرث:

* القانـــون رقـــم 31 لعام 2006 في ســـوريا وهو يختص بقوانين األحوال الشـــخصية للطائفـــة الكاثوليكية في ســـوريا الـــروم الملكييـــن الكاثوليك، والطائفـــة المارونيـــة والطائفة األرمنيـــة الكاثوليكيـــة والطائفة الســـريانية الكاثوليكيـــة والطائفـــة الالتينية والطائفـــة الكلدانية – المـــادة 180 -1- ويعتبـــر الذكور واإلناث

مـــن األوالد واألحفاد متســـاوين فـــي حصصهم.

 

* القانـــون رقـــم 7 لعـــام 2011 بتنظيـــم أحـــكام اإلرث والوصيـــة لطائفتـــي الـــروم األرثوذكـــس والســـريان

األرثوذكـــس. المـــادة 11 - -2أوالد المتوفـــى وفروعهـــم يرثـــون آباءهـــم وأصولهم بالتســـاوي ودون تمييز

بيـــن الذكـــور واإلناث.

 

* القانـــون رقـــم 4 لعـــام 2012 الخـــاص بتنظيـــم الوصيـــة واإلرث لطائفـــة األرمـــن األرثوذكـــس- المادة 28

الفقـــرة األولـــى « أوالد المتوفـــى وفروعهـــم يرثون آباءهـــم وأصولهم بالتســـاوي دون تمييز بيـــن الذكور

واإلناث».

 

* القانـــون رقـــم 2 لعـــام 2017 الخاص بتنظيـــم اإلرث والوصية ألبنـــاء الطائفة اإلنجيلية “البروتســـتانتية.“

المـــادة – 17 - أوالد المتوفـــى وفروعهـــم يرثـــون آباءهـــم وأصولهم دون تمييز بيـــن الذكور واإلناث،.

 

فـــي مناطـــق ســـيطرة اإلدارة الذاتية الديمقراطية ينص المرســـوم التشـــريعي رقم 22 على : «المســـاواة بين

الرجـــل والمـــرأة في كافة المســـائل اإلرثيـــة وينظم ذلك وفق قانـــون خاص بالمســـائل االرثية» .


 

11 عـــ يرف القانـــون المدنـــي الســـوري فـــي المـــادة )86( منه العقـــارات األميرية بأنهـــا: “العقارات التـــي تكون رقبتهـــا للدولة ويجوز أن يجـــري عليها حق التصـــرف.“ ويأتـــي المصطلـــح “أميـــري أو ميري“ مـــن كون جميـــع األراضي كانت مملوكـــة للدولة العثمانيـــة، أي تعود ملكيـــة رقبتها للدولـــة مع إعطاء

الحـــق لألفـــراد بالتصـــرف بهـــا، إذ جرى توزيعهـــا بعد عام 1856 على الســـكان مـــن دون أن يكون لهم حـــق تم يلكها.

التمييز في نصاب الشهادة

 

أحـــد فصـــول التمييـــز بحـــق المـــرأة الســـورية في نصـــاب الشـــهادة العـــددي الذي اعتمده المشـــرع الســـوري فـــي الشـــهادة والمقـــرر في الشـــريعة اإلسالميـــة، والذي قصـــره علـــى القضايا الشـــرعية بموجب المرســـوم التشـــريعي رقـــم 88 الصـــادر فـــي /21/11 1949 الذي جاء فيـــه: «يعتبر قانـــون البينات ذو الرقـــم 359 المؤرخ في

10 حزيـــران 1947 نافـــذ ًا فـــي المحاكـــم الشـــرعية مـــن تاريخ صدوره باســـتثناء األحـــكام اآلتية:

 

أــــ يجـــوز اإلثبات بالشـــهادة فـــي جميع القضايا الشـــرعية، إال فـــي الدعـــاوى المالية التي تخالـــف أو تجاوز

ما اشـــتمل عليه دليـــل كتابي.

 

ب- يشـــترط النصـــاب الشـــرعي للحكـــم بالشـــهادة؛ فليـــس للقاضي الشـــرعي أن يحكم بشـــهادة الفرد إال فـــي األحـــوال المقررة شـــرع ًا.» والمقصود بنصاب الشـــهادة الشـــرعي هو عدد الشـــهود وجنســـهم الذيـــن ال يقبـــل المشـــرع أقـــل منه فـــي كل نوع من أنـــواع الدعاوى، والـــذي يتحدد في الدعاوى الشـــرعية

بشـــهادة رجليـــن بالغيـــن أو رجـــل وامرأتـــان، كمـــا تنـــص المـــادة 12 مـــن قانون األحـــوال الشـــخصية : « يشـــترط فـــي صحـــة عقد الـــزواج حضـــور شـــاهدين رجليـــن أو رجـــل وامرأتين مســـلمين عاقليـــن بالغين

ســـامعين اإليجـــاب والقبـــول فاهمين المقصـــود بهما».


 

التمييز في الحق بإسم األسرة

 

تحتفـــظ المـــرأة فـــي ســـوريا باســـمها واســـم عائلتهـــا بعد الـــزواج بنســـبة .100% ولكن فـــي الوقـــت ذاته فإن

األطفـــال يخضعـــون إلى اســـم عائلة الـــزوج وليس للمـــرأة حق إعطاء اســـم عائلتها ألطفالهـــا على اإلطالق.

* المـــادة 40 مـــن القانـــون المدنـــي الســـوري «يكـــون لكل شـــخص اســـم ولقـــب، ولقب الشـــخص يلحق

أوالده».

 

* القانون رقم 13( ) لعام 2021 المتضمن قانون األحوال المدنية المادة )13(

* تسجــــل قيود المواطنين فــــي السجــــل المدنـي وفـق تصنيف أســــري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة

بعائلتها األساسية.

 

* المادة :1 النسبة: لقب األسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

* التعليمات التنفيذية للمادة 1 ـ النسبة:

 

1 . إن األشـــخاص مـــن الذكـــور واإلناث المســـجلين فـــي رأس المســـكن والذي اقتصـــر قيدهم في الســـجل المدنـــي علـــى ذكـــر اســـمهم واســـم والدهـــم فقـــط، يعتبر اســـم والدهـــم الوارد فـــي متن

قيدهـــم نســـبة لهم.

 

2 . إن األشـــخاص المدونـــة نســـبة والدهـــم ولم تدون نســـبتهم في القيد فيتبعون نســـبة والدهم

حكم ًا .

التمييز في منح الجنسية

 

ينظـــم المرســـوم التشـــريعي 276 لعـــام 1969 أحـــكام الجنســـية العربيـــة الســـورية، الـــذي يتضمن فـــي مواده تمييـــزا بحـــق النســـاء، إذ يحـــرم المـــرأة المتزوجة مـــن أجنبي مـــن منح جنســـيتها ألوالدهـــا، ففي مادتـــه الثالثة الفقـــرة (ا) يحصـــر حـــق منح الجنســـية الســـورية حكمـــا بالميالد بمن ولـــد في القطـــر أو خارجه مـــن والد عربي ســـوري، دون إعطـــاء هـــذا الحـــق للمرأة الســـورية إال في حـــاالت ضيقة نصت عليهـــا الفقرة (ب) مـــن المادة الثالثـــة: «يعـــد ســـوري ًا حكمـــ ًا مـــن ولد في القطر مـــن أم عربية ســـورية ولم تثبت نســـبته إلى أبيـــه، أي في حالة كانـــت الـــوالدة فـــي ســـوريا مـــن أم ســـورية ولـــم يثبت نســـب الطفـــل إلى أب شـــرعي»، أما فـــي حالـــة األم التي ولـــدت أطفالهـــا خـــارج ســـوريا، فـــي دولـــة ال يمنـــح الجنســـية بالميالد علـــى إقليمهـــا، يـــؤدي ذلك إلـــى انعدام جنســـية المولـــود، وفـــي هـــذه الحالـــة القانـــون الســـوري يرفض ثبـــوت الجنســـية الســـورية، حتى لـــو كان األب

مجهـــول الهويـــة أو عديم الجنســـية.

 

كما يظهر التمييز في حاالت اكتســـاب الجنســـية بالتجنس الواردة في المواد 4 8 من المرســـوم, واكتســـاب

الجنســـية بالزواج الواردة في المواد -6 8 - -11 12 .19


 

التمييز بالحق في التنقل

* يعلـــق القانـــون الســـوري حـــق المرأة الحاضنـــة في التنقـــل داخل أراضـــي الجمهورية على إجـــازة القاضي الشـــرعي فـــي المـــادة 150 من قانون األحوال الشـــخصية الفقرة 3 «للقاضي أن يـــأذن لألم الحاضنة أن تســـافر بالمحضـــون داخل الجمهورية العربية الســـورية إلى البلـــدة التي تقيم فيها أو إلـــى البلدة التي

تعمـــل فيهـــا لدى أي جهـــة من الجهات العامة.. شـــريطة تحقيق مصلحـــة المحضون»

 

* كمـــا يمنـــح األمـــر الدائـــم الصـــادر عن وزيـــر الداخليـــة برقـــم 876 تاريـــخ 8/8/1979 للـــزوج الحق بـــأن يتقدم

بطلب خطي إلدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية يطلب فيه منع زوجته من السفر.



 

التمييز في الوصاية والوالية

 

يعتبـــر األب واألصـــول والفروع من الدرجة الرابعة من طرف األب هـــم أصحاب الوالية والوصاية على األطفال،

وهو ما نصت عليه المواد التالية -173-172-171-170 -175-174من قانون األحوال الشـــخصية الســـوري.

 

ويمنـــع القانـــون تبني األطفال ويســـتعاض عنه بنظـــام رعاية األطفـــال اللقطاء وفق ًا لقانـــون رعاية اللقطاء رقـــم 107 لعـــام 1970 وتنظـــم شـــؤون الرعايـــة مـــن قبـــل وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل حيـــث لها الحق

بتســـليم األطفـــال إلـــى عائلة للرعايـــة والتعليـــم دون الحق بأخذ اســـم العائلة.

 

بالنســـبة للطوائف المســـيحية فـــإن الوالية على األطفال إ يما مشـــتركة وإ يما لألب ثـــم لألم. وقد وردت في األحوال الشـــخصية للطوائف الكاثوليكية، الفصل الســـادس – في الســـلطة الوالدية وحراســـة األوالد أ يمـــا ســـن الرشـــد- المـــواد 119 حتـــى 138، حيث تنص المـــا يدة 123 على «هـــي للوالدين معـــ ًا حتى بلوغ قانون وهـــي محصورة مبدئي ًا باألب ما لم تســـقط عنه أو يحرم منها. وقد حـــددت الما يدة 128 حتـــى بلوغهم األب واليته فيها، كمـــا حددت المـــا يدة /129/ الحاالت التي يمكـــن للمحكمة الروحية أوالدهما ســـن الرشـــد، ســـلطته علـــى أوالده، ومـــن بينهـــا إذا كان هـــذا األب هو الذي قد تســـبب ببطالن الحـــاالت التي تســـقط عـــن ولكـــن هذا القانـــون معطل بفعل المـــادة /308/ من قانـــون األحوال بســـببها أن تحـــرم األب مـــن لطائفتـــي الـــروم األرثوذكـــس والســـريان األرثوذكـــس – المرســـوم الـــزواج، أو بنقض العيشـــة المشـــتركة. الشـــخصية. إ يال أن قانـــون اإلرث والوصيـــة

التشـــريعي 7 لعـــام 2011 ورد فيهمـــا فصل الوالية وقد صـــدق عليهما.

 

وكذلـــك بالنســـبة للتبنـــي فعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه ال يصـــح إ يال بقـــرار مـــن المحكمـــة الكنســـية يصدقـــه مطران

األبرشـــية، وعلـــى الرغم من أن المحاكم الكنســـية ال تســـمح به إ يال ألســـباب صوابية، ولمصلحـــة ب يينة للمتبنى، وبعد التأكد من حســـن ســـيرة المتبني، وتحقق الشـــروط المطلوبة والمب يينة في قوانين األحوال الشـــخصية

الخاصـــة بـــكل طائفـــة، إال أن القوانيـــن الخاصة بـــه غير معمول بهـــا في ســـوريا لتعارضها مع النظـــام العام

للدولـــة والتشـــريع النافذ المســـتند إلى الشـــريعة اإلسالمية.




 

                                  الحقوق السياسية                                    

 

الدستور السوري عام 2012

 

* المـــادة الرابعـــة والثالثون: لكل مواطن حق اإلســـهام في الحياة السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية

والثقافية وينظـــم القانون ذلك.

 

* المادة التاســـعة واألربعون: االنتخاب واالســـتفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارســـتهما

بقانون.

 

* المـــادة التاســـعة والخمســـون: الناخبـــون هـــم المواطنـــون الذيـــن أتمـــوا الثامنـــة عشـــرة مـــن عمرهـــم

وتوافـــرت فيهـــم الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون االنتخـــاب.

 

ينـــص قانـــون االنتخابـــات العامة رقـــم 5 الصادر بتاريـــخ 24 آذار/مـــارس 2014 المادة األولى على أن «المرشـــح هو كل مواطن يرغب بترشـــيح نفســـه لمنصب رئيس الجمهورية، أو عضوية مجلس الشـــعب، أو عضوية مجالـــس اإلدارة المحليـــة»، والمـــادة 4 منـــه تضمنـــت: (يتمتع بحق االنتخـــاب أو االســـتفتاء كل مواطن أتم

الثامنـــة عشـــرة مـــن عمره، مـــا لم يكن محرومـــ ًا من هذا الحـــق أو موقوف ًا عنـــه وفق ًا ألحكام هـــذا القانون)

رغـــم المســـاواة الظاهريـــة التي يضمنهـــا قانون االنتخاب تتضمن التشـــريعات الســـورية تمييـــز ًا هيكلي ًا يحرم المـــرأة من المشـــاركة السياســـية على عدة مســـتويات، حيـــث تتضمن المـــادة 84 من الدســـتور الحالي والتي تحـــدد الشـــروط المطلوبـــة في المرشـــح لمنصب رئاســـة الجمهوريـــة تناقض ًا مـــع متن الدســـتور الذي ينص علـــى المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وعدم التمييـــز بينهم على أســـاس الجنس, حيث تشـــترط الذكورة للترشـــح للمنصـــب وإن لـــم تذكرهـــا مباشـــرة، فـــي الفقـــرة الرابعـــة منهـــا فـــي المرشـــح «أن ال يكـــون متزوجـــ ًا مـــن غير

12

ســـورية» مايفيـــد اســـتحالة أن يكـــون المرشـــح إمـــراة  , أيضـــا فـــي الســـلطة التنفيذيـــة – مجلس الـــوزراء لم

تحصل المرأة خالل الحكومات المتعاقبة منذ عام 1976 على أي وزارة ســـيادية, وتراوحت نســـبة النســـاء في الـــوزارات بيـــن 9 % إلـــى 11% بوزيرتين أو ثالث وزيرات في كل حكومة تقلدن وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل ووزارة الثقافـــة ووزارة التنميـــة اإلداريـــة. وحاليـــ ًا هنـــاك ثالث وزيـــرات مـــن بين 31 وزيـــ ًرا، بنســـبة تمثيل نحو 9%

فيما تشـــارك المرأة بنســـبة 11% بالســـلك الدبلوماســـي. أما السلطة التشـــريعية وبنا ًء على أحكام المرسوم رقـــم )208( لعـــام 2020 المتضمـــن أســـماء الفائزين بعضوية مجلس الشـــعب للدور التشـــريعي الثالث فإن نســـبة تمثيـــل المـــرأة 11% فقـــط أي 28 ســـيدة مـــن أصـــل 250 مقعـــد فـــي مجلـــس الشـــعب وهي مـــن أدنى معـــدالت نســـب التمثيـــل العالمـــي واإلقليمـــي. ففي عام 2020، كانت نســـبة مشـــاركة النســـاء فـــي مجلس

مث ًلا 19.9%، وفي أفغانســـتان .27%

13

الشـــورى الســـعودي


 

 

ا2ل1دستفوريي اةالانلتعخلايباا .ت الرئاسية األخيرة تقدمت سيدة بطلب ترشح لرئاسة الجمهورية العربية السورية , وتم رفض الطلب من قبل المحكمة 13 فـــي 12 كانـــون األول/ديســـمبر 2014 صـــدر أمر ملكـــي ينص بأن تكون المـــرأة عضو ًا يتمتع بالحقـــوق الكاملة للعضوية في مجلس الشـــورى، وأن تشـــغل نســـبة )20%( مـــن مقاعـــد العضويـــة كحـــ ٍد أدنـــى. ويضم المجلـــس الحالي فـــي عضويته )30( امـــرأة من أصـــل 150 عضو هم مجمـــوع أعضاء

مجلس الشـــورى السعودي.

ويظهـــر التمييـــز واضحـــ ًا فـــي عضويـــة مجلـــس الشـــعب، بســـبب طبيعـــة العمليـــة االنتخابية التي يســـيطر عليهـــا حـــزب البعـــث الحاكـــم وتحالف الجبهـــة الوطنيـــة التقدمية، والـــذي يرشـــح أعضـــاءه لالنتخابات ضمن قوائـــم الجبهـــة مـــا يضعف إمكانية وصول المســـتقلين إلى المجلس, كما تنعكس نســـب التمثيل النســـائي المتدنيـــة فـــي أحـــزاب الجبهـــة علـــى المقاعد النيابيـــة، فمن بين 14 عضـــ ًوا في القيـــادة المركزية لحـــزب البعث العربـــي االشـــتراكي، هناك امرأة واحدة، أي بنســـبة نحـــو .7% كما تضعف المناصفة فـــي مقاعد المجلس بين فئتين 50\50 التمثيل النســـائي في المجلس، حيث تتضاءل أو تنعدم نســـبة النســـاء المرشـــحات عن الفئة أ التـــي تضـــم «العمـــال والفالحين» نظر ًا للمـــوروث االجتماعي في األريـــاف، والمناطق الزراعية, بحيث تترشـــح

النســـاء علـــى نصف المقاعد عـــن الفئة ب المخصصـــة لباقي شـــرائح المجتمع.

 

فـــي مجالـــس اإلدارة المحليـــة ويشـــابه النظـــام االنتخابي هنـــا نظيره في مجلس الشـــعب، من وجـــود قوائم للجبهـــة تتكـــون مـــن ممثليـــن عن فئـــات الشـــعب المختلفـــة، بحيث تكون نســـبة تمثيـــل الفالحيـــن والعمال والحرفيين وصغار الكســـبة ال تقل عن 60% من مجموع األعضاء، وبحيث تتمثل أحزاب الجبهة والمســـتقلون

فيهـــا بشـــكل مشـــابه لما هو عليه فـــي انتخابات مجلس الشـــعب.

 

كما ال ينص قانون األحزاب الصادر في المرســـوم التشـــريعي رقم 100 لعام 2011 على أي إشـــارة أو اشـــتراط للمناصفـــة فـــي القيادات، أو تمكين المرأة. وزيادة مســـاهمة النســـاء في الحياة العامـــة وتوعيتهن وتدريبهن

على المشاركة باالنتخابات العامة في كافة الميادين.




 

المرأة في مجلس الشعب السوري

 

الدور التشريعي

المجموع

اإلناث

الذكور

186

4

182

1973

195

6

189

1977

195

13

182

1981

195

16

179

1986

250

21

229

1990

250

24

226

1994

250

26

224

1998

250

30

220

2003

250

30

220

2007

250

30

220

2012

250

32

218

2016

250

27

223

2020


 

                          الحقوق الجنسية واإلنجابية                             


 

اإلجهاض في القانون السوري :


 

اإلجهاض بأنـــه : «عمل عمدي يقصد به تحقيق نتيجة معينة هي إســـقاط

14

عرفـــت محكمـــة النقض الســـوري

الجنيـــن قبـــل الميعـــاد المحـــدد»، «واالجهـــاض مـــن الجرائم المقصـــودة التي تتطلـــب توافر قصـــد جرمي عام وهـــو إرادة تحقيـــق الجريمـــة التي يعاقب عليهـــا القانون. كما تتطلب قصـــد ًا خاص ًا وهو تحقيـــق نتيجة معينة بذاتهـــا هـــي إســـقاط الجنين قبـــل الميعاد، إســـقاط ًا صادر ًا عن فعـــل إرادي يهـــدف إلى تحقيـــق نتيجة جرمية

مقصـــودة هـــي إلحـــاق الضرر بالجنيـــن دون مبرر وال تســـتدعيه حالة المـــرأة وال قصد العالج.»

 

يتخذ المشـــرع الســـوري في قانون العقوبات العام موقف ًا متشـــدد ًا من موضوع اإلجهاض، حتى أنه ال يفرق بيـــن الشـــروع باإلجهـــاض وبيـــن إنجـــازه، واليفرق بيـــن اإلجهاض في بـــدء الحمـــل أو نهايته، بل أكثـــر من ذلك فقـــد عاقـــب علـــى إقتنـــاء أو ترويج أو تســـهيل اســـتعمال وســـائل إجهاض أو بيـــع أو حتى عرض مـــواد معدة إلحـــداث اإلجهـــاض للبيع. كما يتخذ المشـــرع موقف ًا متشـــدد ًا من بيـــع أو عرض أي مادة مـــن المواد المعدة

لمنع الحمل أو يســـهل اســـتعمالها بأيـــة طريقة كانت، فـــي المادة 524

* يعاقب على نشـــر أو ترويج أو تســـهيل اســـتعمال أو بيع وســـائط اإلجهاض بالحبس من شـــهرين إلى

ســـنتين وبالغرامة في المادتين 525-526

 

* عقوبـــة الحبـــس علـــى المـــرأة التـــي تجهض نفســـها بالحبس من ســـتة أشـــهر إلـــى ثالث ســـنوات. في

المـــادة 527 .

 

* مـــن أقـــدم بأية وســـيلة كانـــت على إجهـــاض امـــرأة أو محاولـــة إجهاضها برضاهـــا عوقـــب بالحبس من

ســـنة إلـــى ثالث ســـنوات، وتصل العقوبة إلى عشـــر ســـنوات فـــي حال أفضـــى اإلجهاض لمـــوت المرأة

في المـــادة .528

 

* مـــن تســـبب عن قصـــد بإجهـــاض امـــرأة دون رضاهـــا عوقب باألشـــغال الشـــاقة خمس ســـنوات على

األقـــل، وال تنقـــص عن العشـــر ســـنوات في حال أفضـــى اإلجهاض أو الوســـائل المســـتعملة إلى موت

المرأة. في المـــادة .529

 

* المـــادة :530 تطبـــق المادتـــان 528 و 529 ولـــو كانـــت المـــرأة التـــي أجريت عليهـــا وســـائل اإلجهاض غير

حامل .

 

* المـــادة :531 تســـتفيد مـــن عـــذر مخفف المرأة التي تجهض نفســـها محافظة على شـــرفها. ويســـتفيد

كذلـــك من العذر نفســـه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـــي المادتين 528 و529 للمحافظة

على شـــرف إحـــدى فروعه أو قريباته حتـــى الدرجة الثانية.

 

* المـــادة :532 إذا ارتكـــب إحـــدى الجنح المنصوص عليهـــا في هذا الفصل طبيب أو جـــراح أو قابلة أو عقار

أو صيدلـــي أو أحد مســـتخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شـــددت العقوبـــة وفاقا للمادة

.247





 

14  قرار 1465 / 1980 - أساس 1067 - محاكم النقض - سورية

قانـــون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية الســـورية – المرســـوم التشـــريعي 12 لعـــام -1970 المادة

47 الفقرة ب

 

ب-يحظـــر علـــى الطبيـــب والقابلـــة االجهاض بأية وســـيلة كانـــت إال إذا كان اســـتمرار الحمل خطـــرا“ على حياة

الحامل فيشـــترط حينئذ


 

-1 أن يتم اإلجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب آخر .

-2 أن يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة لإلجهاض قبل إجراء العملية. -3 أن تنظـــم منـــه أربـــع نســـخ أو أكثـــر حســـب اللـــزوم يوقعهـــا األطبـــاء والمريضـــة أو زوجهـــا أو وليهـــا

وتحتفـــظ األســـرة وكل مـــن األطبـــاء بواحـــدة منهـــا.

 

المـــادة 51 : كل مـــن ارتكـــب المخالفـــة المبينة في الفقـــرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يســـحب ترخيصه ويمنع من مزاولـــة المهنـــة بأيـــة صفة كانـــت ال تقل عن ســـنة واحدة بقرار مـــن وزير الصحـــة ينفذ فورا“ بواســـطة النيابة العامـــة وذلـــك مع عـــدم اإلخالل بأحكام قانون العقوبـــات، وفي حال تكرار المخالفة يجـــوز باإلضافة إلى التدبير المنـــوه بـــه فـــي هذه المـــادة وبعد ثبـــوت المخالفـــة بحقه قضائيا“ ســـحب شـــهادته الطبية وإســـقاط جميع

الحقـــوق الممنوحـــة لـــه بموجبها وذلك بمرســـوم عادي يتخـــذ بناء على اقتـــراح وزير الصحة.


 

الحرية الجنسية:

 

لـــم يجرم القانون الســـوري العالقة الجنســـبة بين رجل وامرأة خارج مؤسســـة الزواج صراحـــ ًة، إذ يبيح القانون ممارســـة النشـــاط الجنســـي بيـــن الذكور واإلنـــاث البالغين الســـن القانونيـــة، وال يتدخل لوضـــع ضوابط لهذا النشـــاط. والشـــرط الوحيـــد الذي وضعه المشـــرع الســـوري هو أال يكون أحـــد الطرفين متزوجـــ ًا ألن من يقوم

بنشـــاط جنســـي مع غير زوجـــه يعتبر معتدي ًا على مؤسســـة الـــزواج التي يحميها المشـــرع.

 

فـــي المقابـــل ال يقدم المشـــرع ضمانات لحماية المرأة مـــن تحريك اإلدعاء بحقها بجرم الزنا بنا ًء على شـــكوى الولـــي وفـــق المـــادة 475 من قانـــون العقوبات, «ال يجـــوز مالحقة فعل الزنا إال بشـــكوى الـــزوج واتخاذه صفة المدعـــي الشـــخصي، وعنـــد عـــدم قيـــام الزوجيـــة فتتوقـــف المالحقـــة على شـــكوى الولـــي على عمود النســـب واتخـــاذه صفـــة المدعـــي الشـــخصي»، كما أنـــه وفي غياب أي تشـــريع أو تنظيـــم للمســـاكنة فال حماية من أن يتقـــدم أحدهم بشـــكوى ضد رجل وامـــراة بالغين مع دالئل وإثبات بادعاء رســـمي للجهة الشـــرطية القضائية

المعنيـــة يدعي علـــى الطرفين بجرم تســـهيل الدعارة أو االدعـــاء بالتعـــرض لألخالق واآلداب العامة.

 

أمـــا العالقـــات الجنســـية فـــي حـــال كان أحد طرفـــي العالقـــة متزوج ًا فهـــي مجرمة بنـــص القانون، الـــذي يتخذ موقفـــ ًا متشـــدد ًا حتـــى عـــن أحـــكام الشـــريعة اإلسالميـــة التـــي تشـــترط إلثبـــات جـــرم الزنـــا وجود أربع شـــهود يـــرون الواقعـــة، وال يجـــوز االســـتنتاج أو التفكيـــر أو االســـتنباط، فـــي حين لم يشـــترط المشـــرع الســـوري أدلة خاصـــة إلثبـــات جـــرم الزنـــا، بل ترك األمـــر للقواعد العامـــة, وينطوي القانون علـــى تمييز واضح بحـــق المرأة في قواعـــد اإلثبـــات، يجوز إثبات الزنا عليهـــا باألوراق المنزلية باالتصـــاالت الهاتفية بالقســـم باليمين وبأي طريقة يمكـــن أن تتخـــذ ليثبـــت عليهـــا هذا الفعـــل، بينما ينحصـــر اإلثبات بالنســـبة للرجـــل باإلقرار القضائـــي والجنحة

المشـــهودة والوثائق الرســـمية.

وهذا ما جاء واضح ًا في المادة 473 قانون العقوبات العام

* تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين.

* ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإال فالحبس من شهر إلى سنة.

* فيما خال اإلقرار القضائي والجنحة المشـــهودة ال يقبل من أدلة الثبوت على الشـــريك إال ما نشـــأ منها

عن الرســـائل والوثائق الخطية التي كتبها.

 

وهـــو مـــا أكـــده االجتهـــاد القضائـــي أيضـــ ًا علـــى أن (إثبـــات الزنـــا على المـــرأة يصـــح في جميـــع طـــرق اإلثبات)، محكمـــة النقض في ســـوريا –جنحـــة 2201 قرار 2308 تاريخ 24-8-1976، وبحســـب االجتهـــاد القضائي أيض ًا فإن المـــرأة هـــي الفاعل األصلي والرجل هو شـــريك في فعل الزنـــا- محكمة النقض في ســـورية - أحداث 1209 قرار 69 تاريـــخ 27-1-1980 « ال يشـــترط فـــي جريمـــة التلبـــس بالزنا أن يشـــاهد الزاني أثناء ارتـــكاب الفعل بل يكفي

لقيامـــه أن يثبـــت أ ن الزوجـــة وشـــريكها قد شـــوهدا في ظـــروف تنبئ بذاتهـــا وبطريقة ال تدع مجاال للشـــك

فـــي أن جريمـــة الزنـــا قد ارتكبـــت فعال « باســـتثناء حالة الرجل الواردة فـــي المادة )474( من قانـــون العقوبات

والتـــي تقـــول »: يعاقـــب الزوج بالحبس من شـــهر إلى ســـنة إذا ارتكب الزنـــا في البيت الزوجـــي أو اتخذ له خليلة

جهـــار ًا فـــي أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفســـها بالمرأة الشـــريك» .

 

فالقانـــون يشـــترط لفـــرض العقـــاب على الـــزوج الزاني أن يكـــون الفعل قد تم في منـــزل الزوجية حصـــر ًا، بينما لـــم يشـــترط ذلـــك في عقـــاب الزوجة الزانية وتعاقب بـــأي مكان كان، اقترفـــت فيه هذا الفعـــل. ومنزل الزوجية بحســـب االجتهـــاد القضائـــي لمحكمة النقض الســـورية رقـــم 1449 قـــرار 2019 تاريـــخ /8 /10 :1980 «ال يقتصر البيـــت الزوجـــي على المســـكن الذي تقيم فيـــه الزوجات عادة أو فـــي أوقات معينة إنما يشـــمل كل محل يقيم

فيـــه الـــزوج ولو لم تكـــن الزوجة مقيمة فيـــه فع ًال.»


 

تجريم المثلية الجنسية:

 

يجرم قانون العقوبات الممارســـة الجنســـية المثلية بالمادة 520 »:كل مجامعـــة على خالف الطبيعة يعاقب عليهـــا بالحبـــس حتـــى ثالث ســـنوات» والتـــي تشـــمل االتصال الجنســـي المثلي بيـــن ذكرين أو أنثيين بحســـب

15

اجتهـــاد الغرفـــة الجنحيـــة بمحكمـــة النقض ورغـــم تعطيـــل هذه المـــادة -عدم تطبيقهـــا لفتـــرة طويلة- فإن

وجودهـــا بحـــد ذاتـــه كفيـــل بـــأن يعـــزز المواقـــف المجحفـــة واالبتـــزاز والعنف ضـــد أبنـــاء مجتمع الميـــم عين+

16

عمومـــا، كمـــا اســـتقر االجتهـــاد القضائـــي  علـــى اعتبـــار العالقـــة الجنســـية المثليـــة مـــن األفعـــال المنافيـــة

للحشـــمة »: إن الفعـــل المنافي للحشـــمة ال ينحصر في أفعـــال اللواطة واإليالج، إنما يشـــمل كل فعل يقع علـــى شـــخص فـــي موضـــع يؤذيه في عفتـــه ويلحـــق العار به، كمالمســـة العـــورة باآللة التناســـلية وما شـــابه ذلـــك مـــن األفعـــال التـــي تعتبر في نظـــر المجتمـــع منافية للحشـــمة. وفي مثل هـــذه الحالة ال يشـــترط وجود

تقريـــر طبـــي يثبت وقـــوع الفعل»

 

يجـــرم القانـــون أيضـــ ًا حالـــة ارتداء الرجـــل زي ًا نســـائي ًا بقصـــد دخـــول األماكـــن المخصصة للنســـاء فقط، فـــي المـــادة 507 مـــن قانـــون العقوبات، وليـــس هنالك أي نـــص قانوني يمنع المـــرأة نظري ًا مـــن ارتداء كمـــا الرجـــل فـــي المقابل.أما تهمـــة التعـــرض لآلداب العامة فإنهـــا تطال جميـــع الهويات الجنســـية غير وذلـــك فقـــد ورد فـــي المـــادة 517 بعقوبـــة الحبس من ثالثة أشـــهر إلـــى ثالث ســـنوات دون أن تحدد ماهية مالبـــس واألفعـــال التـــي تعتبـــر خرقـــ ًا لها، بـــل تترك األمر لســـلطة القاضـــي التقديرية العتبار الســـلوك النمطيـــة، اآلداب العامـــة



 

15   الغرفة الجنحية - دمشق, جنحة أساس 1450 قرار 421 تاريخ 1963/3/10

16   نقض سوري، جناية أساس رقم 121، قرار رقم 119 بتاريخ 19 شباط/فبراير .1983

17

جرمـــا أم ال. كمـــا لـــم يقدم االجتهاد القضائـــي  تحديدا لمعنى التعـــرض لآلداب العامة حيـــن عرفها بكل فعل

فيـــه مســـاس أو ســـخرية أو عدم مباالة بقواعد الســـلوك التـــي تعارف النـــاس عليها وأصبـــح انتهاكها يؤذي

شعورهم.


 

التصحيح الجنسي- العبور الجندري:

 

لـــم يـــرد تصحيـــح الجنس بنص محـــدد في القانـــون الســـوري، وترك المشـــرع للقضاء إقـــرار العمـــل الجراحي فقـــط فـــي حالة ثنائيـــة الجنـــس أو البينجنســـية «الخنثى» بنا ًء علـــى خبرة طبيـــة تؤكد وجود أســـباب بيولوجية اعتبرهـــا الســـبب الوحيـــد للتصحيح، فـــي حين ال ينظر باالدعـــاء في حالة الميل النفســـي والرغبة واإلحســـاس بالهويـــة, وال يوجـــد قانـــون خـــاص يحـــدد الوضـــع القانونـــي بعـــد إجـــراء العمليـــة التصحيـــح, لتحويـــل الهويـــة الشـــخصية مـــن ذكـــر ألنثى أو العكس، أو لحســـم حاالت اإلرث التـــي لم يرد حكمها في قانـــون خاص، ,ما يعني

أيضـــ ًا اللجـــوء للقضـــاء للبت في المســـألة التـــي تحمل إشـــكاليات عديدة.

 

بالنســـبة لتصحيـــح االســـم على البطاقة الشـــخصية والوثائـــق الحكومية، فإنـــه يجب رفع دعـــوى أمام قاضي األحوال المدنية ضد المدعى عليه أمين ســـجل األحوال المدنية، المواد 44-45 - 46 من المرســـوم التشـــريعي رقـــم 13 لعـــام 2021 الخـــاص باألحوال المدنية. ويكـــون موضوع الدعوى تصحيح الخطأ الحاصل عند تســـجيل واقعـــة الـــوالدة لجنس المولود. وبنا ًء على قـــرار المحكمة يتم قيد ذلك التصحيح في ســـجل األحوال المدنية

تنفيـــذ ًا للحكم القضائي ويمنح المدعي الشـــخص الوثائق التي تناســـب الحالة.

 

تجاهـــل المشـــرع الســـوري لحالـــة التصحيح الجنســـي وتركها للســـلطة التقديريـــة الممنوحـــة للقاضي، يضع العابـــر او العابـــرة فـــي مواجهـــة تعقيـــدات قانونيـــة شـــديدة، ففـــي حالة الذكـــر الذي لم يـــؤد الخدمـــة اإللزامية وقام بعملية التصحيح الجنســـي وتصحيح جنســـه فـــي الوثائق الحكومية, ينتفي عنهـــا التكليف بخدمة العلم علـــى اعتبـــار شـــرط الذكـــورة لكنه ال يعفـــي المصححة مـــن المســـاءلة الجزائية عـــم ًال بأحكام المـــادة- 146 من قانـــون العقوبـــات العســـكري التي تعاقب على التشـــويه قصـــد ًا للتهرب مـــن الواجبات القانونية العســـكرية

بالحبـــس من ســـنة إلى ثالث ســـنوات.

 

- كمـــا اليوفـــر القانـــون أي حماية من التمييز أو العنف على أســـاس التوجه الجنســـي أو الجنـــدري، وال يقدم أي إجـــراء معياري يســـمح لعابـــري الجنس بتغيير عالمتهـــم الجندرية قانون ًا وفي أوراقهـــم الثبوتية. كما اليعترف

القانـــون بفئـــة جندرية غير ذكـــر أو أنثى، ما يضع العابريـــن وذوو الهوية الجندرية غير النمطية في إشـــكال دائم

فـــي كل مـــرة يضطرون فيها إلظهـــار األوراق الثبوتية، ما يعرضهم لمختلف أشـــكال التنمـــر والعنف اللفظي

والجسدي أحيان ًا.















 

17   نقض جنائي – ق 100 – تاريخ /27 /2 -1965 مجموعة الكيالني في العقوبات – قا 1814

 

 

ال يلحـــظ القانـــون الســـوري العنف ضد المـــرأة أو العنف القائم على النوع االجتماعـــي بنصوص خاصة, ويؤدي الفـــراغ القانونـــي وغياب التجريم والحصانات المطلقة للمؤسســـة العســـكرية واألمنية عـــن الجرائم المرتكبة

بحـــق المدنييـــن إلى تفاقـــم ظاهرة العنف القائم علـــى النوع االجتماعي فـــي اتجاهين متوازيين،

 

األول: عنف الســـلطة ضمن ممارســـات وسياســـات تطبق من قبل أطراف النزاع وسلطات األمر الواقع كل فـــي منطقة ســـيطرته بهـــدف الترويع واإلذالل والضغـــط على الطرف اآلخـــر, أو بهدف الترهيب وممارســـات التهجيـــر القســـري, وتتنـــوع هـــذه الممارســـات بيـــن التحرش علـــى الحواجـــز، وعمليـــات العنف الجنســـي أثناء مداهمـــة المنـــازل للبحث عن المطلوبين، واعتقال النســـاء وخطـــف الفتيات إلجبار أزواجهـــن أو أقاربهن على تســـليم أنفســـهم. وتتقدم الحكومة الســـورية أطراف النزاع مجتمعة بممارســـة العنف ضد النســـاء بالقتل واالعتقـــال واالغتصـــاب في المعتقالت، وقد أشـــار تقرير «فقـــدت كرامتي» الصادر عن لجنـــة التحقيق الدولية المســـتقلة الخاصة بســـوريا في عام 2018 إلى أن القوات الحكومية والميليشـــيات التابعة لها، ارتكبت جرائم اغتصـــاب وانتهاكات جنســـية ضد النســـاء والفتيـــات والرجال أحيان ًا أثنـــاء العمليات البريـــة، ومداهمة المنازل إللقـــاء القبـــض علـــى المحتجيـــن ومـــن يعتقـــد أنهم من داعمـــي المعارضـــة، وفي نقـــاط التفتيـــش واالحتجاز

ق اغتصاب

و ثثـــ

تخضـــع النســـاء والفتيـــات للتفتيش المهيـــن واالغتصـــاب، وأحيان ًا لالغتصـــاب الجماعي، وقد

النســـاء والفتيـــات فـــي 20 فرعـــ ًا مـــن فـــروع المخابـــرات الســـورية،كما أشـــار تقرير اللجنـــة الصادر فـــي 14 آب/ أغســـطس 2020 إلـــى تعـــرض العديد من النســـاء المحتجزات لالعتداء الجنســـي من قبـــل موظفين في عدد

مـــن مواقـــع االحتجاز غير الرســـمية، بما فـــي ذلك الفـــرع 227 التابع لشـــعبة المخابرات،

 

أمـــا المســـار الثانـــي: فهـــو عنـــف مجتمعـــي وهيكلـــي مســـتمر، يكرســـه الفـــراغ القانونـــي ويمتـــد عميقـــ ًا فـــي

الموروثـــات االجتماعيـــة الســـورية التـــي تط يبـــع مع العنـــف ضد المـــرأة والعنف القائـــم على النـــوع االجتماعي، باعتبارهمـــا إحـــدى اآلل ييـــات االجتماع ييـــة الحاســـمة التـــي تضطـــر المـــرأة بموجبها إلـــى الخضـــوع بالمقارنة مع الرجـــل ومظهـــ ٌر مـــن مظاهر عالقات الق يوة غير المتكافئة، التي تحكم النســـاء والفتيات الســـوريات في مراحل حياتهـــن المختلفـــة، بدايـــ ًة من مقاعد الدراســـة حيـــث انتقدت لجنـــة حقوق الطفـــل الحكومة الســـورية لعدم

18

توافـــق نظامهـــا التعليمـــي مـــع المادة 26 مـــن اتفاقية حقـــوق الطفل إذ وبحســـب اللجنة  «تفتقـــد المناهج

الدراســـية إلـــى الثقافـــة واحتـــرام حقوق اإلنســـان وكذلك مفاهيم التســـامح والمســـاواة بين الجنســـين ومع

ت متفاوتة وفـــي مختلف مراحـــل حياتها.

األقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة»، ويســـتمر بدرجـــا


 

تزويج القاصرات


مـــا زال تزويـــج األطفال بالتحايل على ســـن الزواج قائ ًما ورغم تعديل المادة 16 من قانون األحوال الشـــخصية

المعدلـــة بالقانـــون رقـــم 4 لعـــام 2019 والتـــي تنص علـــى اكتمال أهليـــة الزواج للشـــاب والفتاة ببلـــوغ ال18 «

فإنـــه وبحســـب المـــادة 18 «إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامســـة عشـــرة وطلبا الزواج، يـــأذن بـــه القاضـــي إذا تب يين لـــه صدق دعواهمـــا واحتمال جســـميهما، ومعرفتهمـــا بالحقوق الزوجيـــة»، ليفتح

البـــاب واســـعا للتزويـــح المبكر الذي ال يـــزال يتم بالتواطؤ الذكـــوري بين األهل والســـلطة القضائية.

 

وكذلك الفقرة الثانية من المادة من 40 من ذات القانون والتي اســـتخدمت دائ ًما وســـتبقى تســـتخدم لتثبيت الـــزواج المعقـــود خـــارج المحكمـــة بادعاء أن الفتـــاة القاصر حامـــل، كما يكتفـــي القانون بالغرامـــة من 25 ألف

50 ألـــف ليرة ســـور يية، كل من يعقـــد زواج قاصر خارج المحكمـــة إذا ت يم عقد الـــزواج بموافقة الولي. إلـــى

 

18   لجنة حقوق الطفل المالحظات الختامية- الجمهورية العربية السورية 10 تموز 2003 الفقرة 45 ب .

العنف األسري

 

يتعامل القانون الســـوري مع العنف األســـري وعنف الشـــريك في إطار الجرائم المتع يلقة باإليذاء والمشاجرة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد 540 - 543 فـــي قانـــون العقوبـــات العـــام. التي تعاقـــب على العنـــف واإليذاء بحســـب مقـــدار اإلصابـــة والمدة التي تعطـــل فيها المتضرر عن العمـــل، باعتبار أن كل إصابـــة تحتاج إلى فترة

عالج وشفاء.

 

أمـــا قانـــون األحـــوال الشـــخصية فيبيح العنـــف الزوجي شـــريطة أن ال يتحول إلى إيـــذاء المـــادة :)305( “كل ما

لـــم يـــرد عليـــه نص في هذا القانون/األحوال الشـــخصية، يرجع فيـــه إلى القول األرجح فـــي المذهب الحنفي.“

وبنـــاء عليـــه، فقـــد نصـــت المـــادة )209( مـــن كتـــاب األحـــكام الشـــرعية في األحـــوال الشـــخصية لقدري باشـــا

المذهـــب الحنفي“:يبـــاح للـــزوج تأديب المـــرأة تأديب ًا خفيف ًا، علـــى كل معصية لم يرد في شـــأنها ح  ّد مق  ّدر، وال

أن يضربهـــا ضرب ًا فاحشـــ ًا ولو بح ّق.“ ال

يجـــوز لـــه أص



 

االغتصاب

 

وردت جرائـــم االغتصـــاب في قانون العقوبات الســـوري فـــي كل من المادتين )489-508( وشـــددت العقوبات علـــى مرتكبهـــا، ومـــن أركانها أن يكـــون المجني عليه أنثى واشـــترط أال يكـــون الفاعل زوج ًا للضحيـــة. إذ ال يجرم القانـــون الســـوري االغتصـــاب الزوجي بل إن نص المـــادة 489 تتضمن إباح ًة ضمنية لفعـــل االغتصاب الزوجي بالنـــص علـــى أن « مـــن أكـــره غير زوجـــه بالعنـــف أو التهديد علـــى الجماع عوقب باألشـــغال الشـــاقة خمس

عشرة ســـنة على األقل»

 

وبموجـــب قانـــون العقوبات قـــد يتم تخفيض عقوبـــة مرتكب االغتصـــاب وبعض الجرائم األخـــرى إذا تزوج من

الضحيـــة، بموجـــب المـــادة 508 مـــن قانـــون العقوبات «إذا عقـــد عقد زواج صحيـــح بين مرتكب إحـــدى الجرائم

19

الـــواردة فـــي هـــذا الفصـــل  وبين المعتـــدى عليها، يســـتفيد مرتكـــب الفعل من العـــذر المخفف وفـــق أحكام

المـــادة 241، علـــى أن ال تقـــل العقوبـــة عـــن الحبس ســـنتين.ويعاد إلـــى محاكمة الفاعـــل إذا انتهى الـــزواج إما بـــطالق المـــرأة دون ســـبب مشـــروع، أو بالطالق المحكوم بـــه لمصلحة المعتدى عليها قبـــل انقضاء خمس

ســـنوات علـــى الجنايـــة أو ثالث ســـنوات على الجنحة، وتحتســـب المـــدة التي نفذها مـــن العقوبة.


 

القتل

 

فيمـــا يخص جرائم قتل النســـاء بدواعي الحفاظ على الســـمعة ورغم إلغاء المـــادة 548 من قانون العقوبات

عـــام 2020، المعروفة باســـم “العذر المخفف لما كان يســـمى «بجرائم الشـــرف» واعتبارهـــا جرائم قتل عادية, إال أن المشـــرع أبقـــى المـــادة 192 المتعلقـــة بالدافع الشـــريف، والتي تمنـــح القاضي ســـلطة تقديرية بتخفيف العقوبـــة إذا تبيـــن أن الدافع شـــريف، وتحديـــد ماهية الدافع وقـــد توصلت محكمة النقض إلـــى عدة تعريفات للدافـــع الشـــريف، منهـــا أنـــه “عاطفـــة نفســـية جامحة تســـوق الفاعـــل إلى ارتـــكاب جريمتـــه تحت تأثيـــر فكرة مقدســـة لديـــه بعيـــدة كل البعـــد عن األنانيـــة واألثرة ومنزهة عـــن الحقد واالنتقـــام، وعن كل مـــا فيه مصلحة

فرديـــة أو عاطفة خاصة أو غاية شـــخصية“

 

ال يمكـــن الحديـــث عـــن قوانين تتعلق بأشـــكال العنـــف القائم على النـــوع االجتماعي في ســـوريا، إذ وباإلضافة لمـــا ذكرنـــاه آنفـــ ًا عـــن النصـــوص التي تجـــرم العنـــف عمومـــ ًا، ويحتوي قانـــون العقوبـــات العام علـــى نصوص


 

19  الفصل األول من الباب السابع وهي جرائم» االغتصاب , والفحشاء , والخطف ,واإلغواء والتهتك وخرق حرمة األماكن الخاصة بالنساء»

صـــر , دون وجود بناء

متفرقـــة ال تخـــرج عـــن مفاهيم شـــرف العائلـــة وفكرة القوامة علـــى المرأة أو تتعلـــق بالق

تشـــريعي واضح للتصـــدي للعنف.

 

* المـــادة :504 مـــن أغـــوى فتـــاة بوعـــد الزواج ففـــض بكارتهـــا عوقـــب، إذا كان الفعل ال يســـتوجب عقابا

أشـــد، بالحبـــس حتـــى خمس ســـنوات وبغرامـــة أقصاهـــا ثالثمائة ليـــرة أو بإحـــدى العقوبتين.

 

* المـــادة :505 مـــن لمـــس أو داعـــب بصـــورة منافية للحيـــاء قاصرا لم يتم الخامســـة عشـــرة مـــن عمره،

ذكـــرا كان أو أنثـــى، أو فتـــاة أو امـــرأة لهما مـــن العمر أكثر من خمس عشـــرة ســـنة دون رضاهما عوقب

بالحبـــس مـــدة ال تتجاوز الســـنة ونصف.

 

* المـــادة :506 مـــن عـــرض على قاصر لم يتم الخامســـة عشـــرة من عمـــره أو على فتاة أو امـــرأة لهما من

العمـــر أكثـــر من خمس عشـــرة ســـنة عمـــ ًال منافيـــا للحيـــاء أو وجه إلـــى أحدهم كالمـــا مخال بالحشـــمة،

عوقـــب بالحبـــس التكديـــري ثالثـــة أيـــام أو بغرامة ال تزيد على خمســـة وســـبعين ليـــرة أو بالعقوبتين معا.

 

كمـــا يعتمـــد المشـــرع الســـوري فـــي هـــذه المـــواد عبـــارات قابلـــة للتأويـــل وتترك ســـلطة واســـعة لســـلطة القاضـــي التقديريـــة فـــي توصيف أفعـــال العنف وتحديد شـــدتها، وقد حـــددت االجتهادات القضائيـــة الصادرة

20

عـــن محكمـــة النقـــض   تعريفـــا «للفعـــل المنافـــي للحشـــمة» و»الفعـــل المنافي للحيـــاء» وخاصة بالنســـبة

للضحايـــا األطفـــال بحيـــث شـــمل أي ســـلوك ذا طبيعـــة جنســـية يقـــع علـــى الطفل: يصـــل إلى درجـــة الفعل

المنافـــي للحشـــمة، وإال يبقـــى فـــي درجة الفعـــل المنافـــي للحياء.

21

وبحسب اجتهاد محكمة النقض أيضا يغرف:

 

* االغتصاب» عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع.


 

يلحق به عـــارا ويؤذيه في

* الفحشـــاء أو الفعـــل المنافـــي للحشـــمة هو كل فعل يرتكب ضد شـــخص آخر

عفته .


* التهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.

* يميـــز هـــذه الجرائم عـــن بعضها مقدار جســـامة الفعـــل وطبيعة الناحية التـــي كانت هدفـــا لالعتداء من

الجســـم ووقت االعتـــداء ومكانه.

 

كمـــا ال ينطـــوي التشـــريع الســـوري على قوانيـــن محددة تتعلق بأشـــكال العنـــف القائم على النـــوع االجتماعي فـــي الفضـــاءات الرقميـــة أيضـــ ًا, ورغـــم حداثـــة القانـــون رقـــم 20 لعـــام 2022، القاضي بإعـــادة تنظيـــم القواعد القانونيـــة الجزائيـــة للجريمـــة المعلوماتيـــة التي تضمنها المرســـوم التشـــريعي رقـــم 17 للعـــام .2012 فإنه أتى خاليـــ ًا مـــن أي عقوبـــات أو تجريـــم ألنـــواع العنـــف القائم على النـــوع االجتماعـــي أو خطـــاب التمييـــز أو الكراهية اكتفـــى فـــي المادة 26 بالنص على جرائم المســـاس بالحشـــمة أو الحيـــاء, والتي تضمنت نصـــ ًا عام ًا» « ُيعاقب بالحبـــس من ســـتة أشـــهر إلى ســـنة وغرامـــة من مليون الـــى مليوني ليرة ســـورية كل من قـــام بمعالجة صور ثابتـــة أو متحركـــة أو محادثـــات أو تســـجيالت صوتيـــة عائـــدة ألحد النـــاس بوســـائل تقانة المعلومـــات لتصبح منافيـــة للحشـــمة أو الحيـــاء وقـــام بإرســـالها لـــه أو للغيـــر أو عرضها عليـــه أو علـــى الغير أو هدد بنشـــرها عن طريـــق الشـــبكة، و ُيعاقـــب بالحبـــس من ســـنتين إلى ثالث ســـنوات وغرامة مـــن -3 4 ماليين ليرة ســـورية كل مـــن هـــدد بالنشـــر أو نشـــر علـــى الشـــبكة صـــور ًا ثابتـــة أو متحركـــة أو محادثـــات أو تســـجيالت صوتيـــة منافية

للحشـــمة أو الحيـــاء عائـــدة ألحد الناس ولـــو حصل عليهـــا برضاه،»




 

20   نقض سوري، الغرفة الجزائية في محكمة النقض جناية رقم 217، قرار 309 بتاريخ 7 أيار/مايو 1964

21  نقض سوري، الغرفة الجزائية في محكمة النقض جناية رقم 751، قرار رقم 748 بتاريخ 26 أيار/مايو .1980

القوانيـــن المتعلقـــة بالعنـــف القائـــم علـــى النـــوع االجتماعـــي فـــي مناطـــق ســـيطرة اإلدارة الذاتيـــة

الديمقراطيـــة

 

ينص المرســـوم التشـــريعي /22/ لعام 2014، , والمعدل في 17 شـــباط/فبراير .2016 بحظر العنف ضد المرأة

ويقصره على العنف الجســـدي دون العنف النفســـي كعنف أســـري يســـتحق العقاب.

 

يمنـــع العنـــف والتمييز ضد المرأة ويعد التمييز جريمة يعاقب عليه القانـــون وعلى اإلدارة الذاتية الديمقراطية مكافحـــة كل أشـــكال العنـــف و التمييز من خالل تطوير اآلليات القانونية و الخدمـــات لتوفير الحماية و الوقاية

و العالج لضحايا العنف.

يعد من أشكال العنف التي تستوجب العقاب: * أوال:  العنـــف  األســـري  يشـــمل  جميـــع  حـــاالت  العنـــف  مـــن  ضـــرب  و  جـــرح  و  إيـــذاء  وتشـــويه

للجســـم و إحـــداث عاهـــات دائمـــة و قطـــع و اســـتئصال عضـــو أو بتـــر أحـــد األطـــراف.

العقوبة: يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون اإلصالح و الجزاء.

 

* ثانيـــا: االجهـــاض: يعاقب بالعقوبة نفســـها من تســـبب بإحـــدى الطرائق المذكورة في الفقرة الســـابقة

بإجهـــاض حامل وهو على علـــم بحملها.

 

* ثالثـــا: االغتصـــاب: يعـــد االغتصـــاب جريمـــة يعاقـــب مرتكبهـــا بالعقوبات المنصـــوص عليها فـــي قانون

العقوبات.




 

                        الحقوق االقتصادية واالجتماعية                         

 

في سوريا ينظم حق المرأة في العمل:

 

* القانـــون 50 لعـــام 2004 نظـــام العامليـــن األساســـي في الدولـــة، الذي ال يتضمـــن أحكامـــا تمييزية بحق

المـــرأة فقد ســـاوى بين العاملين في الدولة دون تمييز بســـبب الجنس، ومنح للمـــرأة العاملة حقوقها

فـــي فتـــرات األمومة والرضاعـــة، وما يرتبط بها مـــن دور حضانة.

 

* قانـــون العمـــل رقم 17 الصادر عـــام 2010 وهو القانون الذي ينظم عالقات العمـــل الخاصة (في القطاع

الخـــاص)، فـــي المادة 119 من هذا القانون مبدأ تســـاوي األجر للعمل المتســـاوي، بمـــا يمنع التمييز في

األجور على أســـاس الجنس.

 

* المرســـوم التشـــريعي رقـــم 4 الصادر في عـــام 1972 تضمن منح المـــرأة العاملة التعويـــض العائلي عن

أوالدهـــا فـــي حـــال كانت أرملة أو مطلقـــة وزوجها ال يتقاضـــى تعويض عائلي عن هـــؤالء األوالد.

 

* القانـــون رقم 56 الصـــادر عام 2004 المعني بتنظيـــم العالقات الزراعية نصوصـــا قانونية تتعلق بحماية المـــرأة العاملـــة فـــي القطـــاع الزراعي في عـــدة مواد منها على ســـبيل المثـــال المـــواد )20-21-22-23( إال أنـــه ال يمنـــح المـــرأة العاملـــة فـــي القطـــاع الزراعـــي اجـــازة أمومة كما أنه يســـتثني مـــن أحكامه النســـاء

العامـــالت في المشـــاريع العائلية.

 

* القانـــون 10 لعـــام 2014 قانون مكاتب التشـــغيل والعاملين المنزليين في ســـوريا والـــذي ال يقدم حماية

خاصـــة للعامالت المنزليات.

* القانـــون رقم 28 لعام 2014 القاضـــي بتعديل قانون التأمينات االجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديالته،

الذي ال يزال قاصرا وال يقدم أي حماية للنســـاء اقتصاديا.




 

الفئات الضعيفة و / أو المهمشة

 

* فيمـــا يخـــص النســـاء ذوات اإلعاقـــة فـــال يحتـــوي قانـــون المعوقين رقـــم 34 لعـــام 2004 علـــى أي مواد

خاصة بالنســـاء.

 

* النســـاء العامـــالت فـــي الجنس، وفقـــا لقانون العقوبات الســـوري فإن الممارســـة الجنســـية المأجورة

فعـــل غيـــر قانونـــي فـــي المـــواد -509 516 الواردة فـــي الفصـــل الثاني من القانـــون تحت عنـــوان «الحض

علـــى الفجـــور»، ويعاقب القانون الســـوري المـــرأة التي تمارس البغـــاء بوصفها مهنة لكســـب العيش وفقـــا للمـــادة /513/ بالحبـــس من ســـتة أشـــهر إلى ســـنتين، بينما تنص المـــادة /509/ علـــى عقوبة أكثر للمـــرأة فـــي حـــال تعاطيهـــا البغـــاء ســـرا وهـــي الحبـــس من ثالثة أشـــهر إلـــى ثـــالث ســـنوات، و في كل األحوال يعتبر الزبون شـــاهد حق عام عليها وعلى ممارســـتها البغاء لقاء المنفعة المادية وال يشـــترط

تقديمـــه إلـــى القضاء ويمكن ســـماع شـــهادته الحقا.

 

المـــادة /1/ مـــن قانـــون مكافحـــة الدعـــارة (القانـــون رقـــم /10/ لعـــام )1961 علـــى عقـــاب كل مـــن يحرض شـــخص ًا ذكـــرا أو أنثـــى أو كل مـــن اســـتخدمه أو اســـتدرجه أو أغـــواه بقصـــد ارتـــكاب الفجـــور أو الدعـــارة

بالحبـــس مـــدة ال تقـــل عـــن ســـنة وال تزيـــد عـــن ثالث ســـنوات، وبغرامـــة مـــن ألف إلـــى ثالثـــة آالف ليرة. وتشـــ يدد العقوبـــة فـــي حـــال كون مـــن وقعت عليـــه الجريمة لـــم يتـــم الحادية والعشـــرين من عمـــره، إذ تصبـــح العقوبـــة الحبـــس ال تقـــل عن ســـنة وال تزيد على خمـــس ســـنوات، وتصبح الغرامـــة ال تقل عن ألـــف ليـــرة وال تزيـــد عـــن خمســـة آالف ليـــرة. كمـــا يعاقـــب القانـــون المذكـــور فـــي مادتـــه الثانيـــة كل من

يســـتدرج األشـــخاص بقصـــد ارتـــكاب الدعـــارة ب الخـــداع أو ب التهديـــد أو ب اإلكـــراه.

 

توجـــد فـــي ســـوريا أ يية إحصائ ييات أو دراســـات تو يثـــق ظاهرة البغاء في ســـوريا، ولكن وفقـــ ًا لتقديرات األمـــم الم يتحـــدة المشـــترك لفيروس نقـــص المناعة المكتســـبة» )UNAIDS(22 هنـــاك 25,000 وال في الجنس في البالد. يعشـــن وطـــأة التجريم والرفض االجتماعي وغياب أي شـــكل من «برنامـــج مـــن العـــامالت

أشكال الحماية.

* كذلـــك ال يوجـــد أي حمايـــة للنســـاء من مجتمع الميـــم عين + فال يوجـــد أحكام خاصة لهـــن أو أي اعتراف

قانونـــي بل تقع هـــذه الفئات في إطـــار التجريم.

 

* و ال يحيط القانون السوري النازحات داخليا أو الالجئات في سوريا بنصوص قانونية خاصة.

 

إضافـــ ًة إلـــى الفـــراغ التشـــريعي وغيـــاب سياســـات الحماية تعانـــي النســـاء والفتيات الســـوريات مـــن التمييز واالســـتبعاد علـــى أســـاس الجنـــس، ومـــن الحرمان مـــن التمتـــع بحقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية في المياديـــن السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية والثقافيـــة والمدنية أو في أي ميدان آخـــر، بفعل عدم تطبيق القوانيـــن القاصرة أص ُال وســـيطرة العادات والهيـــاكل والموروثات عميقة الجذور التي يقـــوم عليها المجتمع

الســـوري والتـــي تعمقـــت وزادت حدتها بعد عـــام .2011





 

https://web.archive.org/web/20190531112325/https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/syria 22

                                          توصيات                                            


 

الحكومة السورية الحالية أو المستقبلية

* الوقـــف الفـــوري والشـــامل لممارســـات االعتقـــال التعســـفي واإلخفـــاء القســـري والقتـــل خـــارج إطـــار القانـــون وأي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف الجنســـي, والشـــروع بمحاســـبة مرتكبـــي االنتهـــاكات، وإلغاء التشـــريعات التـــي تؤمـــن حصانـــة لعناصـــر األجهـــزة األمنيـــة والشـــرطية مـــن أي مســـاءلة قضائية عن

الجرائـــم التـــي قـــد يرتكبونها خـــالل ممارســـة مهامهم.

 

* ســـحب تحفظـــات ســـوريا علـــى اتفاقيـــة القضاء علـــى جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة بشـــكل كامل

وبـــال أي شـــروط مع األخذ بعيـــن االعتبار أفضل الممارســـات فـــي المنطقة خاصة من الـــدول األعضاء

فـــي منظمة التعاون اإلســـالمي.

 

* إجـــراء مراجعـــة شـــاملة لمواءمة القوانيـــن الوطنية بطـــرق منها تعديـــل القوانين القائمـــة مع اإلعالن العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان واتفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة، والتأكيد دســـتوريا علـــى أن أحـــكام االتفاقية تســـمو على القوانيـــن الوطنية، وتعديل قانـــون المحكمة الدســـتورية لتمكين األفـــراد ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن الطعـــن بدســـتورية القوانيـــن التـــي تتعـــارض مع الدســـتور

وااللتزامات القانونيـــة الدولية.

 

* تنفيـــذ برامـــج لتدريـــب الموظفين الحكومييـــن، والعاملين في الجهـــاز القضائي، والموظفيـــن المكلفين بإنفـــاذ القانـــون وغيرهـــم مـــن موظفـــي الدولـــة، والمدرســـين والعاملين في مجـــال الصحـــة والخدمات األخرى، بشـــأن التعامل مع حاالت العنف الجنســـي والعنف األســـري والتعرف على الفتيات المعرضات

للخطـــر أو الضحايـــا الفعليين واتخـــاذ تدابير الرعايـــة والحماية المطلوبة.

 

* دعـــم الحقـــوق السياســـية للمـــرأة باعتبارهـــا قاعدة أساســـية فـــي تنمية المجتمـــع، من خـــالل تواجدها فـــي مراكـــز صنع القرار ومشـــاركتها السياســـية اإليجابيـــة، واحتـــرام اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، وقـــرار مجلس األمـــن 1325 الذي ينص على مشـــاركة المـــرأة الفاعلة فـــي عمليات صنـــع القـــرار والعمليـــات الســـلمية وحفـــظ الســـلم، وإدمـــاج النـــوع االجتماعي فـــي آليات منع نشـــوب

الصراعـــات وإدارتهـــا وحلها،

 

* تشـــريع قانون أســـرة مدني موحد لجميع الســـوريين مع التأكيد على مشـــاركة النســـاء والمؤسســـات النســـوية فـــي إعـــداد ووضـــع مشـــروع القانـــون، والعمـــل علـــى إيجـــاد منظومة حمايـــة شـــاملة للمرأة المعنفـــة تعتمد المعايير الدولية في اإلجراءات واآلليات المســـتخدمة في مســـاعدة النســـاء والفتيات المعنفـــات، واألخـــذ بعيـــن االعتبـــار المعلومـــات المتاحـــة مـــن جانـــب المنظمـــات النســـوية فـــي رســـم

السياســـات والبرامـــج فـــي جميـــع مراحـــل وضع وتنفيـــذ ورصد خطـــة العمل.

 

* تعزيـــز التمكيـــن االقتصـــادي للمـــرأة وفـــرص وصولهـــا إلـــى المـــوارد المنتجـــة، والتصـــدي للقواعـــد والممارســـات التمييزية في هذا الصدد, ودعم إنشـــاء شـــبكات لتيســـير تبادل المعلومات بين الفتيات والشـــابات بشـــأن حقـــوق الملكيـــة والحـــق فـــي اإلرث والحـــق فـــي التعليـــم والعمـــل، واالســـتفادة من

التكنولوجيـــا فـــي إنشـــاء واســـتمرار هذه الشـــبكات.

 

* تحســـين جمع البيانات وإجراء البحوث ونشـــر الممارســـات الجيدة القائمة وضمان إجراء تحليل وتقييم

واضحين آلثار السياســـات والبرامج القائمة كوســـيلة لتعزيزها وضمان فعاليتها ورصد تنفيذها.

المجتمع الدولي

 

* مطالبـــة األطـــراف الســـامية المتعاقـــدة علـــى اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة بتحمـــل مســـؤولياتها القانونية

والضغـــط على أطراف النزاع الســـوري للوقف الفـــوري النتهاكات القتل واالعتقال التعســـفي واإلخفاء

القســـري والعنف الجنســـي بحق النســـاء والفئات المهمشـــة في ســـوريا.

 

* توفير كافة أشـــكال الدعم لجهود المحاســـبة على الجرائم المرتكبة بحق النســـاء والفتيات الســـوريات، ودعـــم لجـــان التحقيـــق التابعة لألمـــم المتحـــدة واللجان المســـتقلة و الجهـــود القضائية واللجـــان التي تعمـــل علـــى ملـــف المفقوديـــن والذي يـــؤدي عـــدم التعامل معـــه, إلى اســـتمرار األعبـــاء التـــي تتحملها

النســـاء جـــراء عدم الكشـــف عن مصيـــر ذويهن.

 

* توفير الدعم للمنظمات المحلية والشـــبكات التي تنشـــط في مبادرات الســـالم وعمليات إعادة اإلعمار بعـــد انتهاء الصـــراع. وضمان تخصيص المـــوارد المالية الكافية ألجندة المرأة والســـالم واألمن وخطة عملهـــا الوطنيـــة، ودعم المنظمات التي تنشـــط في إطـــار برامج التوعيـــة والتثقيف إلبـــراز مكانة المرأة ودورهـــا فـــي التنميـــة، وتعزيز حقها فـــي التمتع بالحقـــوق على قدم المســـاواة مع الرجـــل دون تمييز أي

كان.



 

منظمات المجتمع المدني

* معالجـــة القبـــول الثقافـــي واالجتماعي الواســـع النطاق لممارســـات العنف ضد الفتيات والنســـاء، من

خـــالل التوعيـــة بما يترتب على هذه الممارســـة من ضرر للضحايا وتكلفة للمجتمع بأســـره، وتوفير منابر

وفـــرص للنقـــاش داخـــل المجتمعـــات المحليـــة للتأكيد على قيمـــة المســـاواة واحترام المـــرأة، وضمان

إشـــراك الرجال والفتيان بشـــكل رئيســـي في هذه الجهود.

 

* العمـــل علـــى إنجاز وســـائل تثقيف تتناســـب مـــع الثقافة المجتمعيـــة لتقديم مضمون علمي وشـــامل

بشـــأن الحياة الجنسية، والصحة الجنســـية واإلنجابية، والمساواة بين الجنسين، واالستعانة بالخبرات

واألكاديمييـــن الســـوريين حـــول العالم إلنجـــاز مقترحات ومشـــاريع إلدراج التربية والصحة الجنســـية في

النظام التعليمي،

 

* العمـــل علـــى صياغـــة مشـــاريع لتطوير المقـــررات الدراســـية في مختلـــف المراحـــل التعليميـــة بحيث ال

يقتصـــر التطويـــر علـــى المحتـــوى التدريســـي فقط، وإنمـــا فيما يتعلـــق في تطويـــر المهـــارات والقدرات

والوعـــي بحقـــوق المواطنـــة وإدراج مفاهيـــم حقـــوق اإلنســـان وقيمـــة المســـاواة وقبـــول االختـــالف

والتســـامح كمبـــادئ أساســـية فـــي العمليـــة التعليمية.

 

* التأكيـــد علـــى مراعـــاة النـــوع االجتماعي فـــي برامـــج العدالة االنتقاليـــة بســـوريا، وتطوير آليات التشـــبيك

والتنســـيق وتعزيـــز شـــراكة مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي واألهلـــي باعتبارهـــم روافـــع هامـــة للتغييـــر

لضمـــان نجـــاح التنفيـــذ العملـــي والتأكيـــد علـــى المشـــاورات الحقيقية الواســـعة النطـــاق لتوفـــر إطارا وطنيـــا شـــموليا، يهدف إلـــى توحيد الجهـــود، والعمل ضمن رؤية واحـــدة لضمان حقوق عادلة للنســـاء

في مســـتقبل ســـوريا.

 

* التنســـيق والتعاون إلنجاز اســـتراتيجية شـــاملة لتعديل أو إلغاء المواقف والقوالب النمطية التي تميز

ضـــد النســـاء. والتثقيف ورفـــع الوعي حول المســـاواة الحقيقية بيـــن الرجل والمرأة، على أن يســـتهدف

الرجـــال والنســـاء وعلـــى جميـــع المســـتويات. وتســـريع الجهـــود إلطـــالق حمـــالت إعالمية مع وســـائل اإلعـــالم لتعزيـــز فهـــم المســـاواة الفعليـــة بيـــن الجنســـين، ومواصلـــة القضـــاء علـــى الصـــور النمطيـــة

التمييزيـــة حـــول دور النســـاء من خـــالل النظـــام التعليمي لتعزيـــز صـــورة إيجابية وغيـــر نمطية لهن.


 




©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد