• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

ABC for a Gender Sensitive Legislation Ar

 

الدّليل إلى تشريعات متوافقةمع النّوع الاجتماعيّ )الجندر(

 

المؤلّفون: سيلفيا سوتي، وابراهيم دراجي وسَلسَبيل قليبي

أعُِ دّ ه ذا الدّلي ل بمس اعدة ماليّ ة م ن السّ ويد. والمب ادرة النس ويةّ الأورومتوس طيّة مس ؤولة ع ن المحت وى مس ؤوليّة حصريّ ة، ولا يمك ن ي أيّ ظ رف م ن الظّ روف اعتب اره انعكاس اً لموق ف السّ ويد.

تقـدّم المب ادرة النس ويةّ الأورومتوس طيّة الخ رة في مج ال المس اواة الجندري ة وتنُ اصر حق وق الإنس ان العالميّ ة للنّس اء باعتباره ا لا تنفص ل ع ن بن اء الديمقراطيّ ة، والمواطنَ ة، والحل ول السياسّ يّة للنّزاع ات كافّ ةً، وح قّ الّشّ عوب في تقري ر المص ر.

الدّليل إلى تشريعات متوافقة مع النّوع الاجتماعيّ )الجندر(المؤلفّون: سيلفيا سوتي، وابراهيم دراجي، وسَلسَبيل قليبي تحرير: بوريانا جونسون، وميّة الرحبيتصميم الغلاف والدّليل: ميهاي إيفوي 

حقوق الطبع والنّشر © 2020 للمبادرة النسويةّ الأورومتوسطيّة .

جميع الحقوق محفوظة. لا يمكن إعادة إنتاج أي جزء من الكتابمن دون إذن مكتوب من جهة النّشر.

من أجل الحصول على إذن ولطرح أي أسئلة، يرُجى التوّاصل مع:

)المبادرة النسويةّ الأورومتوسّطيّة( EuroMed Feminist Initiative IFE-EFI

20 شارع سوفلو

75005 باريس فرنساالهاتف: 9280 34 46 1 33 +الريد الإلكتروني: ife@efi-euromed.org

www.efi-ife.org

رقم التصّنيف ISBN 978-2-9565916-5-8

قائمة المحتويات

مسرد المصطلحات 7المختصرات 13

تمهيد 14

القسم الأوّل - الأسس والمبادئ من أجل تشريعات متوافقة مع منظور الجندر 15

الفصل 1 لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟16

1. التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تستدرك التمّييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّ حه 16

  1. . التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تضمن مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرّجال 18
  2. . تنّفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريةّ بالمساواة وعدم التمييز بل

        ويمكن أن تتخطاّها في ذلك20

  1. . التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنّفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة 23
  2. . التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دورا وقائيّا ورمزياًّ، من خلال الرّبط بين قوّة   

        القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريةّ وعدمً التمييًز 25النّقاط الأساسيّة في الفصل الأوّل: لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟ 28

  1. مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع
  2. الفصل 2 المبادئ العامة للتشريعات المتوافقة مع منظور الجندر1. القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستوريةّ 31
    1. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة 33
    2. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر واستقلاليّة النساء 33
    3. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة34
    4. . القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز 35النقاط الرئيسة في الفصل 2: المبادئ العامّة لإقرار تشريعات متوافقة مع منظور الجندر 36مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 37

القسم الثاني- مضمون التشريعات المتوافقة مع المنظور الجندري 38الفصل  3 القوانين المتعلقّة بالمشاركة السياسية39

  1. . التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة السياسية 40
  2. . التدابر القانونية التي تركّّز على الأحزاب السياسية 49النقاط الرئيسة في الفصل 3: القوانين المتعلقّة بالمشاركة السياسية 51

الفصل 4 قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية 53

  1. . الزواج54
  2. . رئاسة الأسرة 58النقاط الأساسيّة في الفصل 4: قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية 60

مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع 61

الفصل 5 القانون الجنائي62

1. ينبغي اعتماد تشريعات جنائية لحماية النّساء تحديداً 62

2 . ينبغي أن تحمي التشّريعات الجنائيّة النّساء كافةّ في جميع السّياقات وفق الاعتبارات الجندريةّ 64

  1. ينبغي تجريم العنف ضدّ النّساء بدون أي استثناء أو تعليق للأحكام أو إمكانية نيل الحصانة 66         جراّء علاقة الجاني بالضحايا
  2. ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النّساء 67
  3. ينبغي أن تتضمّن التشّريعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتجنّب أوجه القصور أو الغموض 70       التيّ تحرم النّساء من أشكال معيّنة من الحماية أو تمكّن الجناة من الإفلات من العقاب-        الاغتصاب نموذجاً
  1. . ينبغي تجنّب التجريم المطُلق لأفعال أو ممارسات يمُكن أن تستهدف المرأة وتنتهك حقوقها - 73        الإجهاض نموذجاً
  2. . ينبغي أن تشمل القوانين آليّات لحماية النّساء ضحايا الجرائم ولرعايتهنّ 74
  3. . ينبغي فرض عقوبات مناسبة على الجرائم المرتكبة ضدّ النّساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة 77

النّقاط الأساسية في الفصل 5: القانون الجنائي 79مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 81الفصل  6 قوانين القضاء على العنف ضدّ المرأة82

  1. . إدراج الصكوك والعهود الدّوليّة الرئّيسة في التشّريعات الوطنيّة 82
  2. . لمَ الحاجة إلى قانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة؟ 85
  3. . الأركان الأساسيّة لقانون شامل حول القضاء على العنف ضدّ المرأة 87
  4. . آليّات حماية النّساء ضحايا العنف94
  5. استراتيجيّات الدّولة وآليّاتها لمنع العنف ومرافقة عمليّة إنفاذ القانون 98النّقاط الأساسية في الفصل 6: القانون الّشّامل المعني بالقضاء على العنف ضدّ المرأة 99مراجع مختارة لمزيد من الاطلاع 100

 

النقاط الأساسيّة في الفصل السابع: قانون العمل 121

مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 123

الفصل 8 قانون الصحة124

1. الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني 124

  1. . التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة والحصول على وسائل منع الحمل 128
  2. . الحصول على التكنولوجيا الإنجابية المساعدة والأمومة البديلة 132
  3. . التعقيم القسري134النقاط الأساسية في الفصل الثامن: قانون الصحة 136مراجع مختارة للمزيد من الاطلّاع 138الفصل 9 قوانين التعليم والإعلام 139

1. قانون التعليم139

2 . قوانين الإعلام148النقاط الأساسيّة في الفصل 9: قانون التعليم وقانون الإعلام 157

مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع 159

الفصل 10  نظام ضريبيّ متوافق مع منظور الجندر 160

  1. . المشكلة160
  2. . المبادئ الأساسية للضرائب المتوافقة مع منظور الجندر 161
  3. . حلول من أجل ضرائب متوافقة مع منظور الجندر 161النقاط الأساسيّة في الفصل 10: الضرائب المتوافقة مع منظور الجندر 164
  1. مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع
  2. القسم الثالث - تنفيذ قوانين متوافقة مع منظور الجندر الفصل 11  ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للنوع الاجتماعي 1671 . اخضاع مضمون القانون وتنفيذه لرقابة المحكمة الدستورية 167
    1. . ضمان استقلال القضاء وحساسيته للاعتبارات الجندرية 170
    2. . تقديم المساعدة القانونية وتذليل العقبات التي تحول دون التماس العدالة من قبل النساء 174
    3. . رفع قدرات وتدريب الجهات المعنية بتنفيذ القانون تدريباً متوافقاً مع منظور الجندر 179
    4. اصلاحات هيكلية أضافية182

ه ي التداب ر والإج راءات المعتم دة الهادف ة إلى تحس ين حق وق الأش خاص المحروم ين اجتماعيّــا بشــكلٍ بنيــويٍّ، رجــالاً ونســاءً، وتحســين فرصهــم وحصولهــم عــلى المــوارد والمس ؤوليًّات، م ن أج ل التعوي ض ع ن أوجُ ه الحرم ان تل ك. وه ي تسُ تخدَم بش كل خــاصّ للتعويــض عــن الاختــلالات الجندريـّـة البنيويـّـة، ولتحســين الوضــع الاجتماعــيّ للنس اء ودوره نّ، والتغلُّ ب ع لى تهميش هنّ  وإقصائه نّ م ن المج الات العامّة والسياس يّة.

ق درة الّشّ خص، رج لاً كان أم ام رأة، ع لى تقري ر مص ره أو التحكّ م بحيات ه، م ن أج ل التحكّ م بس لطته ع لى ذات ه أو ممارس تها. ويتُرجَ م ذل ك، ع لى المس توى الش خصيّ، في الق درة ع لى اتخّ اذ الش خص قرارات ه الخاصّ ة بش أن جس ده ومس ار حيات ه وأس لوب حيات ه، م ن دون وصاي ة أو أم ر م ن أي ش خص آخ ر. أمّ ا ع لى المس توى الع ام، فيُترجَ م في ق درة الّشّ خص ع لى اتخ اذ قرارات ه الخاصّ ة بش أن س ياقاته الاجتماعيّ ة والسياس يّة والقانونيّ ة. ويتطل ب ض مان ه ذه الق درة الاع تراف بح قّ الش خص في فع ل كّلّ م ا س بق .

ل ذا تعُت رَ الاس تقّلاليّة، بالاق تران م ع المس اواة، مح كّ الديمقراطيّ ة.

لهــا معنيــان: )1( الدّولــة التــي لا تتدخّــل فيهــا القــوّات العســكريةّ في شــؤون الدّولــة وتخض ع لمس اءلة السّ يطرة المدنيّ ة) .2( الدّول ة العلمانيّ ة أو الدّول ة الت ي يفُص ل فيه ا الدّي ن بوض وح ع ن الش ؤون العام ة .

دولــة يكــون فيهــا ديــنٌ واحــد هــو الدّيــن الرسّــميّ ويحظــى بمكانــةٍ ضمــن الهيــاكل والمؤسّســات القانونيّــة والسياســيّة .

مجموع ة م ن المب ادئ الأساس يّة للدّول ة، ال واردة ع ادًةً في وثيق ة واح دة، حي ث يت مّ إنش اء الإط ار المعي اريّ للنظ ام القان ونيّ. ويش مل ذل ك البني ة المؤسس يّة )الج زء العضويّ( والمب ادئ التّ ي تدع م تل ك الدّول ة )الج زء العقائ ديّ(، بم ا في ذل ك الحق وق والحرّيّ ات والواجب ات المتعلقّ ة بالأف راد داخ ل الدّول ة .

ه ي مجموع ة م ن القِيَ م والممارس ات التّ ي تميّ ز مجتمع ا معيّن ا. فالثقاف ة والتقالي د تميّ ز كّلّ مجتم ع ع ن الآخ ر بش كل مختل ف. وه ي غالب ا م اً تسُ تخًدم لتري ر انته اكات 

تدابير العمل الإيجابيّة: 

الاستقلاليّة: 

الدّولة المدنيّة:

الدّولة الطائفيّة:

الدّستور: 

الثقافة والتقاليد:

  1. النقاط الأساسيّة في الفصل 11: ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للنوع الاجتماعي
  2. مراجع مختارة لمزيد من الاطلّاع

مسرد المصطلحات

حق وق الم رأة أو ع دم معالج ة التميي ز والعن ف ضدّه ا. وهًن ا يؤكّ د منه اج عم ل بيج ين للع ام 1995 أن ه «لا يج وز لأي دول ة الت ذرّع ب أي ع رف وطن يّ للامتن اع ع ن ض مان حق وق الإنس انّ والحريّ ات الأساس يّة لجمي ع الأف راد».

الديمقراطيّة: ه و نظ ام س ياسيّ، أو نظ ام صن ع الق رار، ال ذي يم ارس في ه الش عب الس لطة السياس يّة

مب اشرًةً، أو م ن خ لال ممثل ين وممث لات منتّخَب ين، يكون ون مس ؤولين أم ام ه ؤلاء الن اس 

ع ن أدائه م أثن اء تبوّئهِ م ه ذه المناص ب. وتنط وي الديمقراطي ة ع لى إج راء انتخاب ات 

دوري ة، وع لى نظ امٍ ح زبيّ تع دديّ يتمتّ ع في ه الأف راد جميع ا بالمس اواة في الوص ول 

إلى الّسّــلطة وفي الواجبــات والمســؤوليات. كــما يســتلزم ذلــك الاعـًـتراف بالحقــوق التّــي 

تضمــن كرامــة الأفــراد واســتقلاليتّهم وســلامتهم الجســديةّ والنفســيّة والمســاواة في مــا 

بينه م، بم ا في ذل ك المس اواة في الحص ول ع لى الم وارد والف رص والصحّ ة والتعلي م وصن ع 

الق رار. فالديمقراطي ة تعن ي القض اء ع لى أيّ تميي ز قائ م ع لى الجن در أو الأص ل الإثن يّ 

أو المعُتقَ د أو أي م ن الخصائ ص الأخ رى، فض لاً ع ن اتب اع مقارب ة ش املة إزاء حق وق 

النس اء بوصفه ا حقوق اً إنس انيّة عالميّ ة .

الدستور الديمقراطي:  دســتور يقــوم عــلى مبــادئ ديمقراطيــة تجمــع بــين ســيادة القانــون والحكــم الــذاتيّ 

للشــعب، واحــترام كرامــة الإنســان وحقــوق الإنســان عــلى أســاس المســاواة الجندريـّـة 

وع دم التميي ز. يح دّد الدس تور الديمقراط ي المب ادئ، بم ا في ذل ك الحق وق والواجب ات 

الأساســيّة، والمؤسســات السياســيّة والقانونيّــة الضّروريـّـة للديمقراطيّــة.

التمييز ضدّ المرأة: «أي تفرق ة أو اس تبعاد أو تقيي د يت مّ ع لى أس اس الجن س، ويك ون م ن آث اره أو أغراض ه 

الني ل م ن الاع تراف للم رأة، ع لى أس اس تسَ اوي الجن س، بحق وق الإنس ان والحري ات 

الأساســيّة في المياديــن السياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والثقافيّــة والمدنيّــة أو في أي 

مي دان آخ ر، أو إبط ال الاع تراف للم رأة به ذه الحق وق أو تمتعّه ا به ا وممارس تها له ا ،

بغ ضّ النظ ر ع ن حالته ا الزوجيّ ة.» )اتفاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ 

الم رأة، الم ادّة 1(

المساواة الرسميّة: ه ي المس اواة بوصفه ا معامل ة متس اوية، س واء في ن صّ المب ادئ أو في تطبيقه ا. وتعتم د 

المس اواة الرس ميّة المس اواة في المعامل ة كه دف بح دّ ذات ه، ب صرف النظ ر ع ن عواقبه ا 

والاختلاف ات في الظّ روف ب ين الأف راد المعنيّ ين.

الجندر: يشــر الجنــدر )ويعُــرف أحيانــاً بالنّــوع الاجتماعــيّ أو الجَنوســة، وسيُســتخَدم في هــذه 

الوثيق ة ع لى ه ذا الأس اس( إلى الأدوار الاجتماعي ة المختلف ة المتعلق ة بالنّس اء والرج ال .

«يسُ تخدم الجن در لوص ف خصائ ص النس اء والرجّ ال حس ب تفس رها اجتماعيّ اً، في ح ين يش ر الجن س إلى تل ك الصّف ات التّ ي تقرّره ا البيولوجي ا. فالب شر يول دون إناث ا وذك ورا، لكنّهــم يتعلمّــون أن يصــروا بنــات وصبيــان، ويكــرون ليصبحــوا نسَ اءً ورجــالًاً. وهــذاً السّ لوك المكتسَ ب بالتعلُّ م يش كّل الهوي ة الجندري ة، ويق رّر الأدوار الجندري ة» )منظمّ ة الصح ة العالميّ ة ،2002(. ويش ر الجن درّ أيض اً إلى مّجموع ة الخطاب ات والمماّرس ات التّ ي تمتمّ ت بلورتهُ ا لتفكي ك الفك رة القائل ة ب أنّ تل ك الأدوار قائم ة ع لى اختلاف ات جوهريّ ة ب ين الم رأة والرجّ ل.

العنف على أساس الجندر: 

المساواة الجندريةّ:

الإدماج الجندريّ:

علاقات السّلطة الجندريةّ:

بُنى السّلطة الجندريةّ:

التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر:

ه و العن ف الّ ذي يس تهدف الأش خاص بس بب نوعه م الاجتماع ي، وه و ينبث ق م نع دم المس اواة الجندري ة. ويح دّد ه ذا المصطل ح ع دم المس اواة الجندريّ ة س بباً للعن ف ،م ن دون تحدي د جن سّ الضحيّ ة أو الج اني .

يش ر مب دأ المس اواة الجندري ة إلى تمت ع الرّج ال والنّس اء بالف رص والحق وق والمس ؤوليات نفس ها في مج الات الحي اة كاّفّ ةً. فل كّّلّ ف رد، بغ ضّ النظ ر ع ن جنس ه، الح ق في العم ل وإعال ة نفس ه، وفي الموازن ة ب ين حيات ه المهنيّ ة وحيات ه العائليّ ة، والمش اركة في الحي اة السياس ية والعام ة ع لى ق دم المس اواة، والعي ش م ن دون خ وف م ن س وء المعامل ة أو العن ف. وتعن ي المس اواة الجندري ة أيض اً أنّ الم رأة والرّج ل له ما القيم ة ذاته ا، وأنهّ ما يتمتعّ ان بحماي ة متس اوية أم ام اّلقان ون، وفي تطبيق ه .

إنّ الإدمــاج الجنــدريّ )إدمــاج النّــوع الاجتماعــيّ( هــو اســتراتيجية سياســيّة وقانونيّــة لمعالج ة العقب ات الرس ميّة وغ ر الرس ميّة التّ ي تع ترض تحقي ق المس اواة الجندري ة، ع ر دم ج منظ ور المس اواة الجندري ة والسّ لطة الجندريّ ة في المج الات كلهّ ا وع لى مسّ تويات المجتم ع كافّ ةً. «إن ه عمليّ ة تقّيي م لانعكاس ات أي إج راء مخطَّ ط ع لى الرجّ ال والنس اء ،بم ا في ذل ك التشريّع ات أو السّياس ات أو الرام ج في أي مج ال، وع لى المس تويات كاف ةً. وه و اس تراتيجية لجع ل هم وم النّس اء والرجّ ال وتجاربه م ج زءا لا يتج زأّ م ن تصميّ م السّياس ات والرام ج وتنفيذه ا ورصده ا وتقييمه ا في المج الات الًسياس يّة والاقتصادي ة والمجتمعيّ ة مجتمع ة، بحي ث تع ود بالنّف ع ع لى النس اء والرجّ ال ع لى ق دم المس اوّاة دون أي تميي ز جن دري.» )المجل س الاقتص ادي والاجتماع يّ، 1997(.

نظ ام م ن العلاق ات المنش أة اجتماعيّ ا التّ ي تعك س الطرّيق ة التّي تش كّل فيه ا الاعتبارات الجندريّ ة السّ لطة، وتمن ح الرّج ال الامًتي از في الق درة ع لى الوص ول إلى السّ لطة والم وارد الماديـّـة، بالإضافــة إلى المكانــة في المجتمــع. وتعــر علاقــات السّــلطة الجندريـّـة الفئــات الاجتماعيّــة كافـّـة، مثــل الطبّقــة والإثنيّــة واللــون والعمــر وغرهــا، وتسُــهِم في أشــكال أخ رى م ن ع دم المس اواة.

نظ ام بنُ ى السّ لطة الذّكوري ة السّ ائد في المجتم ع، ال ذي يق رّر كيفيّ ة تَ وَلّي السّ لطة اس تناداً إلى أدوار وتوقعّ ات جّندريّ ة، يوضَ ع الرجّ ال فّيه ا عموم ا في مكان ة أع لى م ن النّس اء، ويحُاف ظ فيه ا ع لى العوائ ق أم ام المس اواة الجندريّ ة وإع اًدة إنتاجه ا. ويش كّل فه م ه ذه البَُن ى نقط ة انط لاق لمقارب ة التشريع ات، واس تنباط معالج ة عادل ة له ا.

التشريعــات التــي تهــدف إلى تحقيــق المســاواة الحقيقيــة بــين المــرأة والرجّــل. وهــي تتصــدّى لــلأدوار المختلفــة المنُاطــة بالمــرأة والرجّــل، عــلى النحــو المحــدَّد في القواعــد القانونيّــة أو الاجتماعيــة أو الدينيــة أو العرفيّــة، ولتبعيّــة المــرأة للرّجــل الناتجــة عنهــا ،

بم ا في ذل ك أش كال الإك راه والعن ف كاف ة التّ ي تتع رضّ له ا الم رأة لمج ردّ أنهّ ا ام رأة .ولمعالج ة ه ذا الوض ع، تعتم د ه ذه التشّريع ات أحكام ا مح دّدة تتجّ ه نح و تحقي ق المس اواة الفعليّ ة، بم ا في ذل ك لغ ة متوافق ة م ع منظ ورً الجن در.

ه ي مب ادئ إنس انيّة عالميّ ة غ ر قابل ة للتجزئ ة مش تركة ب ين الأف راد كاف ةً، نس اءً ورج الاً ،بغ ضّ النّظ ر ع ن جنس هم أو نوعه م الاجتماع يّ أو إثنيّته م أو دينه م أّو طبقته م أو أي س مة ش خصيّة واجتماعيّ ة أخ رى، لأنهّ ا تق وم ع لى القيم ة الأصيل ة الت ي يش ترك فيه ا الب شر كافّ ةً.

ه و التميي ز ال ذي يح دث عندم ا تك ون القاع دة أو الممارس ة محايِ دة م ن حي ث اللغ ة ،لك ن تأثره ا مّختل ف حس ب اخت لاف مجموع ات الأف راد، م ماّ ي ؤدّي بالبع ض إلى وض ع أق ل امتي ازاً مقارن ةً بالآخري ن، دون أي م رّر موضوع يّ. ونظ را لأنّ ه ذا التميي ز مخف يٌّ في ثناي ا اللغ ة المحاي دة، ف إنّ الأث ر التميي زيّ له ذه القواع د أو الممارس ات غالب اً م ا يك ون مخفيّ اً ع ن الأنظ ار. وكث راً م ا تق ع تأث رات ه ذا التميي ز الخف يّ ع لى النس اء.

التميي ز ال ذي يؤثّ ر في الن اس عن د تلَاق ي نظامَ ين قمعيّ ين أو أك ر. وه و، ع لى س بيل المث ال، التمّّيي ز ال ذي تعاني ه الم رأة تحدي دا بق در انتمائه ا إلى فئ ة مس تضعفة أخ رى م ن حي ث الإثنيّ ة والدّي ن والجنس يّة والإعاقً ة، إل خ. ولا ي ؤدّي التلاق ي ب ين نظامَ ين قمعيّ ين أو أك ر إلى تعايش هما وإلى عواق ب إضافي ة بش كل بس يط؛ ب ل ينج م عن ه تميي ز م ن ن وع مع يّن لا يؤث ر إلّا في أولئ ك الموج ودات في نقط ة التلّاق ي المذك ورة: فه و لا يؤث ر إلّا في النس اء المنتمي ات إلى أقليّ ة إثنيّ ة، ع لى س بيل المث ال، ولي س في النس اء كلهّ نّ، وّلا الرجّ ال المنتم ين إلى تل ك الأقليّ ة.

التميي ز ال ذي يؤث ر في الأش خاص الذّي ن ينتم ون إلى أك ر م ن مجموع ة واح دة تع اني 

التمييــز وّيخضعــوّن بالتــالي لأكــر مــن نظــام قمعــيّ واحــد. إنـّـه، عــلى ســبيل المثــال ،التميي ز ال ذي تعاني ه النس اء الل واتي ينتم ين أيض اً إلى فئ ة مس تضعفة أخ رى م ن حي ث الإثنيّ ة والّدي ن والجنس يّة والإعاق ة، إل خ. فتخض ع ه ؤلاء النس اء لعواق ب إضافيّ ة تتمث ل في كونه نّ نس اءً وفي انتمائه نّ إلى فئ ة أخ رى محروم ة.

الحقــوق السياســية هــي حقــوق تشــاركيّة في نظــام ديمقراطــيّ. ويمكــن الإشــارة إليهــا بعبــارات ضيّقــة وواســعة ترتبــط بالتفريــق بــين الديمقراطيــة الإجرائيــة والديمقراطيــة 

كرامة الإنسان: 

التمييز غير المباشر:

التمييز المتقاطِع:

التمييز المتعدّد الأوجه:

الحقوق السياسيّة:

وبالرّغ م م ن اخت لاف السّ ياقات الاجتماعي ة والسياس ية والثقافي ة، إلّا أنّ التشريع اتالمتوافق ة م ع منظ ور الجن در تعتم د ع لى قواع د ومعاي ر تق وم ع لى عالميّ ة حق وق الإنس ان للنّس اء والرّج ال وع دم تجزئته ا .

 

يق رّ القان ون ال دوليّ لحق وق الإنس ان ب أنّ البغ اء يش كّل انته اكا لحقوق الإنس ان، وش كلاً مــن أشــكال الاســتغلال الجنــسيّ، وعقبــة أمــام المســاواة الجندًريـّـة وحقــوق الإنســان .وتؤكّ د الفق رة )أ( م ن الم ادّة 3 م ن بروتوك ول من ع وقم ع ومعاقب ة الاتج ار بالأش خاص ع لى الصّل ة ب ين البغ اء والاتج ار بالأش خاص، وتش ر إلى البغ اء بوصفه اس تغلالاً: «يش مل ،كح دٍّ أدنى، اس تغلال بغ اء الغ ر أو غ ره م ن أش كال الاس تغلال الجن سيّ، أو السّ خرة أو الخدم ات، أو الاس ترقاق أو الممارس ات الش بيهة بال رقّ، أو الاس تعباد، أو انت زاع الأعض اء.»مب دأ فص ل المج الات العام ة والسياس يّة والقانونيّ ة ع ن الدّي ن، حي ث يج ب أن يعتم د صن ع الق رار ع لى المؤسس ات المدنيّ ة غ ر الخاضع ة أو المتأث رة بالمؤسس ات أو المواق ف الدينيّ ة. وتح ترم العلمانيّ ة التن وّع الدين يّ وتحاف ظ ع لى حرّيّ ة المعتق دات كافّ ة.

حقــوق إنســانيّة عالميّــة غــر قابلــة للتجّزئــة أو للإنــكار في تقريــر الفــرد، رجــلا كان أم ام رأة، مص ره الجن سيّ والإنج ابيّ، وه ي تق وم ع لى قِي م الحريّ ة والمس اواة والًكرام ة للب شر أجمع ين. وه ي تش مل «الح ق في الصحّ ة، والح ق في ع دم التميي ز، والح ق في تقري ر ع دد الأطف ال، والح ق في ع دم التع رّض للعن ف الجن سيّ، والح ق في الوقاي ة م ن العنــف ضــدّ المــرأة، والحــقّ في الحصــول عــلى معلومــات الصحــة الجنســيّة، والتعليــم والمش ورة، والح ق في العلاق ات الش خصيّة ونوعيّ ة الحي اة». )برنام ج عم ل المؤتم ر ال دوليّ للس كان والتنمي ة، القاه رة ،1994(.

وه ي المس اواة الحقيقيّ ة أو الفعّال ة بم ا يتج اوز معاي ر المعامل ة بالتس اوي. وه ي لا تركّ ز ع لى المعامل ة بالتس اوي فق ط، ب ل ع لى النتائ ج المتس اوية، وع لى ه دف تحقي ق 

المســاواة في الحيــاة الحقيقيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فهــي تراعــي الاختــلاف وتــرّر اعت ماد تداب ر العم ل الإيج ابي للتعوي ضً ع ن المس اوئ الاجتماعيّ ة القائم ة.

تصب ح ضحيّ ة العن ف «ناجي ة» عندم ا تتوق ف ع ن المعان اة ج راء الأذى ال ذي تحمّلت ه أو عندم ا تق رّر رف ض تحمُّ ل المزي د م ن العن ف. يش دّد المصطل ح ع لى ق وّة الش خص 

البغاء:

العلمانيّة: 

الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة:

المساواة الموضوعيّة:

الناجية:

الموضوعيّ ة، وب ين ش كل الديمقراطيّ ة ومضمونه ا. فف ي ح ين أنّ الديمقراطيّ ة الإجرائيّ ة تحدّده ا مجموع ة م ن الآليّ ات التّ ي تنظ م النظ ام الس ياسيّ، ف إنّ المضم ون الحقيق ي للديمقراطيّ ة يتعل ق بالظ روف الت ي تتُي حّ للنّ اس الحك م ال ذاتيّ الديمقراط يّ، وإضف اء المعن ى الواقع ي لّلديمقراطيّ ة كم شروع اجتماع يّ للتعاي ش. بالت الي تتضم ن الديمقراطي ة الإجرائي ة الح ق في التصوي ت، والتمثي ل الس ياسي، والعلاق ة الديمقراطيّ ة ب ين الح كّام والمحكومــين مــن النّســاء والرجّــال، بمــا في ذلــك مســاءلة المحكومــين للحــكّام عنــد الانتخاب ات. أمّ ا الديمقراطيّ ة الموضوعيّ ة فتق وم ع لى مجموع ة م ن الحق وق والمب ادئ التّ ي تح دّد ال شروط المس بقة للديمقراطي ة الإجرائيّ ة والغ رض النه ائيّ منه ا، ألا وه والحف اظ ع لى ه ذه الحق وق. بالتّ الي، يكت سي ض مان تمت ع الجمي ع به ذه الحق وق، م ن دون أي تميي ز ع لى أس اس الطبق ة أو الجن در أو الجن سُّ أو الل ون، أهميّ ة ديمقراطيّ ة قص وى، وكذل ك ض مان المس اواة وع دم التميي ز في العمليّ ات الديمقراطي ة.

وقدرت ه ع لى مواجه ة س وء المعامل ة ووقفه ا، وبالت الي ينط وي ع لى الق درة ع لى الصّم ود 

والتمكــين )صنــدوق الأمــم المتحــدة للسّــكان(. ويسُــتخدَم إجــمالاً للإشــارة إلى الدّعــم النفــسيّ والاجتماعــيّ وليــس الدعــم الطبــيّ المقــدَّم لضحايــا العنــف )اللجنــة الدّائمــة المش تركة ب ين ال وكالات.(

تع رّف الفق رة )أ( م ن الم ادّة 3 م ن بروتوك ول من ع الاتج ار وقمع ه والمعاقب ة علي ه ،الاتجــار بالأشــخاص بأنـّـه “تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم، عــن طري ق التهدي د بالق وّة أو اس تخدامها أو غره ا م ن أش كال الإك راه، أو الاختط اف، أو الاحتيــال، أو الخــداع، أو إســاءة اســتعمال للســلطة أو لوضــع اســتضعاف، أو تســديد مدفوع ات أو مناف ع أو تلقيّه ا، م ن أج ل الحص ول ع لى موافق ة ش خص ل ه س يطرة ع لى ش خص آخ ر، لغ رض الاس تغلال. ويش مل الاس تغلال كح دّ أدنى اس تغلال بغ اء الغ ر أو س ائر أش كال الاس تغلال الجن سي، أو الس خرة أو الخدم ات، أو الاس ترقاق، أو الممارس ات الش بيهة بال رق، أو الاس تعباد أو ن زع الأعض اء.”

وفق ا لإع لان الأم م المتحّ دة ح ول مب ادئ الع دل الأساس يّة المتعلق ة بضحاي ا الإج رام والتعسًّــف في اســتعمال الســلطة الـّـذي اعتمدتــه الجمعيّــة العامّــة في قرارهــا 40/34 المــؤرّخ 29 تشريــن الثــاني / نوفمــر 1985، فــإنّ الضحيّــة هــي الشــخص الـّـذي عــانى ،فردي ا أو جماعيّ ا الأذى، بم ا في ذل ك الأذى الجس ديّ أو العق يّ، أو المعان اة العاطفيّ ة ،أو الخّسً ارة الاقتصًادي ة، أو الحرم ان بدرج ة كب رة م ن حقوق ه الأساس يّة، ع ن طري ق أفع ال أو ح الات إه مّال تش كّل انته اكا للقوان ين الجنائيّ ة المرعيّ ة الإج راء داخ ل الدّول ة ،بم ا في ذل ك القوان ين التّ ي تج رمّ التعسّ فً في اس تعمال السّ لطة. وللضحاي ا، نس اءً ورج الاً ،الح ق في الوص ول إلى العدال ة، والحص ول ع لى معامل ة عادل ة، واس ترداد الح ق، والتعويض والمس اعدة. وتل ك ه ي الح ال بغ ضّ النظ ر ع ماّ إذا كان ق د ت مّ التع رفّ ع لى الج اني، أو القب ض علي ه، أو مقاضات ه، أو إدانت ه، وبغ ضّ النظ ر ع ن العلاق ة العائليّ ة ب ين الج اني والضحيّ ة.

ويك ون الضحاي ا مباشري ن أو غ ر مباشري ن، حس ب درج ة تورّطه م في الح دث الصّ ادم .فالضحاي ا المب اشرون ه م الذّي ن خضع وا لأع مال عن ف أو ش هدوها. أمّ ا الضحاي ا غ ر المباشري ن فه م المعنيّ ون بعم ل العن ف أو المتأثّ رون بعواقب ه بس بب قربه م العاطف يّ م ن الضحاي ا المباشري ن .

جمي ع أش كال العن ف القائ م ع لى الجن در المرتكب ة ض دّ النس اء. «أي عم ل م ن أع مال العن ف القائ م ع لى الجن در يترت ب علي ه، أو يرُجَّ ح أن يترت ب علي ه تميي ز يلح ق الأذى أو 

الاتجار: 

الضحيّة:

العنف ضدّ المرأة:

المعان اة الجس ديةّ أو الجنس يّة أوّ النفس يّة بالم رأة، بم ا في ذّل ك التهدي د بأفع ال م ن ه ذا القبي ل أو الإك راه أو الحرم ان التعس في م ن الحري ات س واء كان ذل ك في المج الات العامة أو الخاصّ ة.» )إع لان الأم م المتح دة بش أن القض اّء ع لى العن ف ض دّ الم رأة 1993(، وفي ح ين يس لطّ مصطل ح العن ف ض دّ الم رأة الضّ وء ع لى الضحاي ا، ف إنّ مصطل ح «العن ف الذك وريّ ض د الم رأة» يسُ تخدم أيض ا لتس ليط الض وء ع لى الج اني، اعتراف ا بالحقيق ة القائل ة ب أنّ 90% م ن مرتكب ي ه ذا العن ف ه م م ن الرجّ ال. )منظم ة الصحّ ةً العالميّ ة.(

المختصرات 

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأةاللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات منظمّات المجتمع المدنيّ

تشويه الأعضاء التناسليةّ للإناث

التحالف العالمي المعنيّ بوسائل الإعلام والشؤون الجنسانيةفروس نقص المناعة البشريةّ 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمؤتمر الدولي للسكان والتنميةمنظمة العمل الدوليةالإخصاب في المختر

الشرق الأوسط وشمال أفريقيامنظمّة غر حكوميّة

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منظمة الأمن والتعاون في أوروباالإمارات العربية المتحدةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المملكة المتحدة )لريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(الأمم المتحدة

منظمّة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةصندوق الأمم المتحدة للسكانالولايات المتحدة )الأمريكيّة(منظمة الصحة العالمية

CEDAW

CESCR

 CSA

CSO

FGM

GAMAG

 HIV

IASC

ICCPR

ICESCR

ICPD

ILO

IVF

MENA

NGO

 OECD

OSCE

UAE

UDHR

UK

UN

UNESCO

UNFPA

US WHO

تمهيد 

 

ع لى م دى عق د م ن الزم ان، س عَت المب ادرة النس وية الأوروبي ة المتوس طية إلى توف ر مس احة للناش طات والناش طين في مج ال حق وق الم رأة، ولخ راء الش ؤون الجندريّ ة، لبن اء الأدوات المتوافق ة م ع منظ ور الجندر ومش اركتها، والإس هام في بن اء مجتمع ات ديمقراطي ة. في بداي ة الع ام 2016، ونتيج ةً للعم ل التع اوني في المنطق ة الأورومتوس طية، نشرن ا الدّلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور النّ وع الاجتماع ي )الجن در( ال ذي افتت ح بالتمهي د الت الي: «وفي الواق ع، جمي ع المجتمع ات والنظ م السياس يّة مؤطّ رة ومش كّلة بقي م وبن ى بطريركيّ ة تمييزي ة، وكذل ك بمواق ف اجتماعيّ ة وثقافيّ ة تض ع عوائ ق مهمّ ة أم ام إنج ازات النس اء وتمتعه نّ بحقوقه نّ الإنس انيّة الأساّس يّة». ولا ت زال ه ذه الكل مات نفس ها تنطب ق ع لى الوض ع الي وم .

في الس نوات الماضي ة، كان ت الصل ة ب ين الدس تور والقوان ين مدرج ة في ج دول أع مال ع دد م ن اجتماعاتن ا. فالنظ ام الدس توري الديمقراط ي في ح د ذات ه لا يضم ن مش اركة الم رأة ع لى ق دم المس اواة في الش ؤون العام ة، م ا لم يتضمّ ن ه ذا النظ ام بش كل مح دّد تداب ر متوافق ة م ع منظ ور الجن در، لإشراك النس اء كمواطن ات ع لى نح و كام ل. بالت الي ،يجــب أن تســتند القوانــين المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر إلى خمســة مبــادئ: الديمقراطيــة الدســتورية، والكرامــة الإنس انيّة، والاس تقلاليّة، والعلمانيّ ة، والمس اواة وع دم التميي ز. وت ؤدّي ه ذه المب ادئ دوراً حيويّ اً في تحوي ل الأه داف الدس تورية إلى أه داف ونتائ ج عمليّ ة .

إنّ تأط ر العملي ات السياس ية بالتقالي د الذّكوري ة يه دّد المث ل العلي ا لنظ ام تمثي يّ وش امل ع ن ح ق. وبمعن ى آخ ر ،فإن ه لا يفس ح في المج ال للم رأة للمس اهمة الفّعّال ة في العملي ات السياس ية الت ي تق ود إلى التغي ر الاجتماع ي في أوقّ ات الس لم، أو حماي ة المصلح ة العام ة للمجتم ع أثن اء النزاع ات. ويس لطّ الس ياق الح الي الض وء بش كل كب ر ع لى ال دّور الحي ويّ، ال ذي تق وم ب ه الناش طات في مج ال حق وق الم رأة، في عملي ات التح وّل الس ياسي، والق وّة الرئيس ة الت ي يمثلنه ا في الجه ود الرامي ة إلى إح داث التغي ر الديمقراط ي .

يج ب أن يق ترن رف ع مس توى الوع ي الع ام بحق وق الم رأة والمس اواة الجندري ة بالتص دي للتشريع ات التمييزي ة .لــذا، يهــدف الدّليــل إلى تشريعــات متوافقــة مــع النّــوع الاجتماعــيّ )الجنــدرّ( إلى تحقيــق رؤيــة نافــذة، وزيــاّدة الوع ي، وتحفي ز النق اش ح ول مفه وم الديمقراطي ة، إلى جان ب إدم اج المنظ ور الجن دريّ. وه و يس عى ليصب ح آليّ ة للتغي ر، ومرجع ا لصائغ ي القوان ين والدس تور، والمحام ين، والممارس ين، والط لاب، نس اءً ورج الاً، فض لاً ع ن الناش طات والناش طين في مجً ال حق وق الإنس ان، والمنظ مات الش عبية، والمجتمع ات المحلي ة. ع لاوًةً ع لى ذل ك، يعت زم ه ذا الدّلي ل أن يك ون أداة مفي دة للصحافيّ ين، والمعلم ين، والط لاب، رج الاً ونس اءً، وبالطب ع لأي مهت مّ بموض وع صياغ ة التشريع ات .

نأمــل أن يصبــح هــذا الدّليــل أيضــا مرجعــاً قيّــما للمناهــج التربويـّـة والمؤسســيّة، في جميــع البلــدان في المنطقــة الأورومتوســطية، ومــورداً لطــلاب وطًالبــات الحقــًوق والسياســة .

باريس، تشرين الثاني/نوفمر 2020 ليليان هولز فرنش الرئيسة المشتركة 

للمبادرة النسوية الأورومتوسطية

القسم الأوّلالأسس والمبادئ من أجل تشريعات متوافقةمع منظور الجندر

الفصل 1 لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟

 

في ع الم لا ي زال في ه التميي ز القائ م ع لى الجن در يتغلغ ل داخ ل جوان ب المجتم ع كاف ةً، يب دو م ن البديه يّ من اصرة تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در.1 لك ن م ن المه م أيض ا الوق وف ع لى فه م اّلفائ دة الإضافيّ ة النّاجم ة ع ن س ن ّ قوان ين تس تهدف مكافح ة التميي ز ع لى أس اس الجن در وًاًلنه وض بالمس اواة الجندري ة. وم ن الأهمي ة بم كان أيض ا إيض اح حقيق ة أنّ التشريع ات الوطنيّ ة لا تكمّ ل الالتزام ات الدوليّ ة والدس توريةّ لل دّوّل في ه ذا الصّ دد وتوسّ ع نطاقهً ا وحسـب، ب ل توف ر أيض ا الإط ار وال شروط اللازم ة لتنفي ذ تل ك الالتزام ات وتس اعد عـلى وض ع سياس ات خاصّ ة ب كّلّ بل د. وفي نهايّ ة المط افً، يمك ن للتشريع ات أن ت ؤدّي دوراً نش طاً في إنش اء مجتم ع يرُاع ي الجن در، م ن خ لال تحدي د حق وق الجمي ع، نس اءً ورج الاً، وواجباته م. في م ا ي ي سرد أك ر تفصي لاً للحج ج الت ي تدع م عم ل المشرّع ين، إضاف ةً إلى صانع ي الق رار، والخ راء والناش طين، م ن الرجّ ال والنّس اء، والت ي تؤك د ع لى أهمي ة وضرورة جن درة تشريع ات بلاده م.

1.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تستدرك التّمييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّحه

لطالم ا اس تبعدت ال دّول الحديث ة النس اء بش كل منهج يّ م ن الحي اة العامّ ة والسياس يّة التّ ي حدّده ا ووضعه ا الذّك ور للذّك ور. وق د ترُجِ م ذل ك في إخض اع الم رأة للتميي ز ع لى أس اس الجن در في المج الات العامّ ة كاف ة، بم ا في ذل ك الس لطة السياس ية، والسّ لطة الماليّ ة، والعم ل، والحص ول ع لى الخدم ات، وبش كل أع مّ، حماي ة القان وّن المتس اوية. وعمل ت المعاي ر الذّكوري ة في المجتمع ات كاف ة وع ر الزّم ن بش كل منهج يّ ع لى حرم ان النّس اء، واس تبعادهنّ م ن مناص ب صن ع الق رار واّلحصـول عـلى الف رصّ والمـوارد. إنّ اس تبعاد النس اء م ن الحي اة العام ة لا يـؤدّي إلى تقسـيم الأدوار الاجتماعيّ ة وحس ب، ب ل ينش ئ أيض ا تسلس لاً هرميّ اً، م ماّ يش ر للمجتم ع ككّلّ إلى أنّ دور الم رأة، بم ا أنّ ه لي س عامّ ا، أدنى مـن دور الرّج ل. وفي أك ر الأحي اًن، يك ون القان ون متواطئ ا في ه ذه الحال ة. فالقوان ين تمي ل إلى أن تك ون إمّ اً صامت ة بش أن معان اة الم رأة وإنه اء التميي ز ضده ا، وع دم توف ر حًماي ة صريح ة له ا، أو تمييزيّ ة بش كل علن يّ واض ح .يس تبعد بع ض التشريع ات الم رأة مـن مناصـب رس ميّة معيّن ة )مث ل رئاسـة الدّول ة أو الحكوم ة( أو م ن العمـل )بمنعه ا ع ن الوظائ ف والمه ن التّ ي تعُت ر «ذكوري ة»، أو بإخض اع عم ل الم رأة المتزوّج ة لموافق ة ال زوّج(، في ما يقيّ د البع ض الآخ ر حرّي ة تنقّ ل الم رأة )كمطالب ة أن يرافّقه ا رج ل عن د السّ فر(. ع لاوًةً ع لى ذل ك، غالب ا م ا تض ع القوان ين إج راءات غ ر عادلّ ة للنّس اء، وتقلّ ل م ن قيمته نّ كجه ات فاعل ة في المج ال الع ام )مث ل الإج راءاًت الجنائي ة الت ي تثق ل كاه ل الضحي ة م ن دون م رّر في ح الات الجرائ م القائم ة ع لى الجن در(. ونتيج ة قونن ة التميي ز الجن دريّ، وج ب اس تخدام القان ون نفس ه كأداة لوض ع ح دٍّ له ذا التميي ز.

Michèle Riot-Sarcey, «Démocratie», in Dictionnaire genre et science politique, ed. Catherine Achin et Laure Bereni,)1(

.Paris Presses de Science Po, 2013, p. 152-153

صحي ح أنّ الق رن الم اضي ش هد تقدّم ا هام ا في ه ذا المج ال، إلّا أن ه تبق ى أمثل ة لا تحُ ى ع ن تشريع ات التميي ز الجن دريّ المعم ول به ا في البل دان ح وًلً الع اًلم، وحت ى التراج ع ع نّ بع ض الم واد غ ر المميّ زة. فق د وج دت دراس ة نّفّذه ا البن ك ال دّوليّ في الع ام 2019 وش ملت 187 م ن اقتص ادات الع الم أنّ 6 بل دان فق ط طبّق ت المس اواة الجندريةّ بالكام ل في مج ال قان ون العم ل.2 أمّ ا الاقتص ادات المتبقّي ة فتضمّن ت ش كلاً م ن أش كال العوائ ق القانونيّ ة التّ ي تح ول دون عم ل الم رأة، مث ل القي ود المفروض ة ع لى حري ة التنق ل أو الوص ول إلى س وق العم ل، أو الأث ر الس لبيّ المرتب ط بالحم ل ع لى التق دّم الوظيف يّ، أو القواع د التمييزي ة لجه ة الوص ول إلى الصنادي ق التقاعدي ة. وع لى نح و مماث ل، خلصـت الحملـة العالميّ ة م ن أج ل المس اواة في ح ق الجنسـيّة إلى أنّ أك ر م ن 60 بلـدا يحّتف ظ بقوان ين للجنس يّة تميّ ز ع لى أس اس الجن در، في ح ين أنّ 27 بل دا يح رم الم رأة م ن الح ق المتس اوي في من ح جنًس يّتها لأطفاله ا.3وبالرّغ م م ن أنّ كلا التقريري ن يش ران إلى التق دُّم المحً رَز في الس نوات الأخ رة، إلا أنهّ ما يش دّدان أيض ا ع لى أن ه لا ي زال الكث ر م ما ينبغ ي فعل ه قب ل تحقي ق المس اواة الكامل ة، ك ما يش ران إلى ضرورة أن يع مّ التق دم في هً ذا المجّ ال مناط ق الع الم كافّ ةً.

وس يكون م ن الخط أ أيض ا الاعتق اد ب أنّ القوان ين لا يمك ن أن تك ون 

تمييزي ة إلّا بش كل علن يّ. فًفَ ي ح ين أنّ اللغ ة التمييزي ة الصريح ة المادة 1 من اتفاقية سيداو:

لا ت زالّ قائم ة في التشريع ات، إلّا أنّ التميي ز القان ونيّ غالّب ا م ا يكون «لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يعنــي مصطلــح ضمنيـّـا، ويتخّــذ شــكل التمييــز غــر المبــاشر، أي التمييــزً المخفــيّ «التميي ز ض دّ الم رأة» أي تفرق ة أو اس تبعاد وراء المعًاي ر المحاي دة ظاهري ا، والت ي لهـا تأث ر يختلـف حس ب أو تقيي د يت مّ عـلى أس اس الجن س ويك ون اخت لاف الفئ ات الت ي يطب قّ عًليه ا القان ون. ويؤث ر التميي ز غ ر مــن آثــاره أو أغراضــه النَّيــل مــن الاعــتراف المب اشر بوج هٍ خ اص في النّس اء. وتداب ر التقّشّ ف خّ ر دلي ل ع لى للم رأة، ع لى أس اس تسَ اوي الرجّ ل والم رأة ،ذل ك: فبالرّغ م م ن مظهره ا المحُاي د، إلّا إنهّ ا تؤث ر س لبا وبش كل بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســيّة في 

الميادي ن السياس يّة والاقتصادي ة والاجتماعيّ ة غــر متناســب في النســاء، حيــث أنهــنّ، في المعـّـدّل، مــًن ذَوات والثقافيّ ة والمدنيّ ة أو في أي مّي دان آخ ر، أو الدّخ ل المنخف ض والأق ّلّ اس تقرارا، وغالب اً م ا يك نّ أيض اً المعُي لات إبطــال الاعــتراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو الوحي دات للعائل ة بصفته نّ أمّه اًت وحي دات. تمتعّه ا به ا وممارس تها له ا، بغ ضّ النظ ر ع ن حالته ا الزوجيّ ة».

إنّ القان ون ال دوليّ لحق وق الإنس ان يحظّ ر بوض وح التميي ز غ ر 

المب اشر. فع لى س بيل المث ال، تع رفّ اتفّاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ الم رأة، التّ ي اعتمُ دت في الع ام 1979، التميي ز ع لى أن ه أي تفرق ة أو اس تبعاد أو تقيي د ع لى أس اس الجن در يك ون م ن أغراض ه أو آث اره حرم ان الم رأة. بالت الي، تأخ ذ الاتفاقي ة في تصوّره ا إم كان وض ع سياس ات وقوان ين وممارس ات أخ رى ق د لا يب دو أنّ قصده ا التميي ز، لكنّه ا تفع ل ذل ك في الممارس ة. ك ما أوضح ت لجن ة الس يداو أنّ مث ل ه ذا التميي ز غ ر المب اشر يحص ل لأنّ القوان ين لا تعم ل في س ياق مُحاي د، إنمّ ا في س ياق يتأث ر بأوج ه اللامس اواة القائم ة أص لاً. وح ذّرت اللجن ة أيض ا م ن أنّ «التميي ز غ ر المب اشر يمك ن أن ي ؤدّي إلى تفاق م أوّج ه اللامس اواة القائم ة بس بب ع دم الاع تراف بأنم اط التمًيي ز الهيكليّ ة والتاريخيّ ة وعلاق ات الق وّة غـر المتكافئـة بـين المـرأة والرجّ ل».4 فيمك ن مثـلاً أن يكـون تنظيـم بع ض ممارس ات العم ل )كالعم ل في ورديّ ات متأخّ رة أو حتّ ى س اعات متأخّ رة( عامّ اً وأن ينطب ق ع لى الجمي ع، لكنّ ه يؤثّ ر 

 

)2( النساء والأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاح، البنك الدوليّ، 2019،

 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y  https://equalnationalityrights.org/ ،الحملة العالمية من أجل المساواة في حق الجنسية )3(

)4( اللجن ة المعنيّ ة بالقض اء ع لى التميي ز ض دّ الم رأة، التوصي ة العام ة رق م 28 بش أن الالتزام ات الأساس يّة لل دّول الأط راف بموج ب الم ادة 2 م ن اتفاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ الم رأة )س يداو( CEDAW/C/GC/28 16 كان ون الأوّل / ديسـمر 2010، الفق رة 16.

بش كل غ ر متناس ب في النس اء، الل واتي يتحمّل نَ عموم اً مس ؤوليّات رعاي ة أك ر. حت ى أن ه يمك ن وض ع بع ض معاي ر الوص ول إلى مه ن معيّنـة للتميي ز ض دّ النّس اء بشـكل غ ر مب اشر. فع لى س بيل المث الّ، غالب ا مـا تك ون متطلبّ ات الطـول شروطـا مسـبقة لدخ ول سـلك الشرط ة. وصحيـح أنهّـا محايـدة نظري ا، إلّا أنـه يرُجَّـحً عمليّـا أن تسـتبعد النسّ اء م ن المهنً ة بش كل غ ر متناس ب. ومن ذ ذل ك الح ين، اعترف ت ع دة بل دّانً في حّ ول الع الم بأنّ ه مً ا م ن م رّر موضوع يّ له ذه المتطلبّ ات، فأزالته ا باعتباره ا تمييزيّ ة بش كل غ ر مب اشر ض دّ النس اء.5

ل ذا تعَُ دّ التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در ه ي الوس يلة الوحي دة لمعالج ة التميي ز القان ونيّ القائم أص لاً، بقدر م ا توف ر الأدوات القانونيّ ة لمن ع المعامل ة التمييزي ة وتعزي ز المس اواة الجندري ة. وغالب ا م ا تك ون أيض ا أفض ل وس يلة للتص دّّي للتميي ز الفع يّ )التميي ز في الممارس ة(. وّيمك ن أن ت ؤدّي القوان ين المتّوافق ة م عً منظ ور الجن درً دورا هامّ اً في معالج ة الأع راف التمييزي ة المتأصّل ة في الثقاف ة أو الدي ن أو التقالي د. ق د يك ون له ذه الممارس ات العرفيّ ة تأث رً قويّ في الس كان وق د تب دو غ ر قّابل ة للتغي ر. لك ن يمك ن للقان ون، ب ل ينبغ ي بالقان ون، أن يك ون أداة للتق دّم وللدف ع قدُُم اً بج دول أع مال المس اواة، حت ى في الح الات التّ ي ق د يتع ارض فيه ا ج دول الأع مال ه ذا م ع الأع راف القائم ة أص لا .ويمك ن للتشريع ات المصُاغ ة بعناي ة، والمتوافق ة م ع منظ ور الجن در، أن تحق ق الت وازن الصحي ح في ه ذا الصّ دد. ع لىً س بيل المث ال، تع ترف جن وب أفريقي ا الآن جزئيّ ا بأش كال ال زوّاج الع رفي م ن خ لال قان ون الاع تراف بالزّيج ات العرفيّ ة )1998(. وصحي ح أنّ ذل ك يمن ح ه ذه الزيج ات دًرج ة معين ة م ن الحماي ة القانونيّ ة، إلّا أن ه يضعه ا أيض ا تحت س لطة القان ون. فل م يعَ د في يومن ا ه ذا القان ون الع رفيّ ه و ال ذي يحك م الزّيج ات «العرفيّ ة» فيّ جن وب أفريقي اً ب ل القان ون التشريع يّ. ويش مل ذل ك وض ع الم رأة في تل ك الزّيج اتّ في وض ع تس تفيد من ه م ن النص وص القانوني ة المتعلق ة بالآثار الماليّ ة المترتب ة ع لى ال زوّاج أو في قواع د انحلال ه. وهك ذا تك ون الدّول ة ق د اس تخدمت س لطتها للاع تراف بالزيج ات العرفيّ ة، ولحماي ة الحق وق المتس اوية للنس اء فيه ا. ك ما حقّق ت به ذه الطريق ة توازن اً دقيق ا ب ين الع رف والمس اواة الجندريّ ة، بالاع تراف ب الأوّل، وفي الوق ت نفس ه ض مان ع دم حرم ان الم رأة م ن حقوقه ا ج راء هً ذا الع رف.

وبإيج از، يمك ن أن يك ون القان ون أداة قوي ة ج دّاً للتص دّي للتميي ز التاريخ يّ والمس تمرّ ال ذي تتع رضّ ل ه الم رأة، أي اً كان ش كله: س واء ن صَّ علي ه صراح ةً في الّقواع د القانونيّ ة، أو كان مخفيّ اً وراء القواع د الّمحاي دة كأث ر تميي زيّ غ رّ مب اشر، أو راس خاً فيُ القواع د العرفيّ ة .

2.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تضمن مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرجّال

كنتيج ة مب اشرة للتقس يم الجنـدريّ ل لأدوار الاجتماعي ة، ولرس م أدوار أدنى ش أناً للم رأة، تختل ف احتياج ات الم رأة ومصالحه ا عـن احتياج ات الرجـل ومصالح ه. وغالبـا م ا يحُـدَّد دور المـرأة الثان ويّ بالحم ل ومس ؤوليات الرّعايـة .ومــن المفارقــة أنّ النســاء أنفســهنّ، اللــواتي تمّـّـت إناطًــة دور تدبــر إعالــة الآخريــن ورعايتهــم بهــنّ، قــد وُسِــمنَ بالتبعي ة، في ح ين ت مّ بن اء دوره نّ الاجتماع ي ع لى أنّ ه أس اسيّ لاحتياج ات الرّج ال. بالت الي يمك ن حرم ان الم رأة م ن الاع تراف باس تحقاقاتها لمج ردّ أنهّ ا لا تناس ب مصال ح الرجّ ل. ل ذا، تح دّد التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در الاحتياج ات الخاصّ ة بالنس اء وتأخذه ا ع لى محم ل الجـدّ وتعالجه ا.

 

ن) 5( العبام دءاً من 2017، بدايوجات دت تسعينيّمحكمة ات العالقدلرن  المان  يّالأوروبية،  وّنيأن  القانروحيّونة  شاليونا ن ّموليّ ة ّال، أزالذي تيف رض المملكمثةل  هذا المتحالحدة د الأد نتدريجيّ اً من متطلّبالطاتول  الطّلضبول اط ال شالأد ن طة لملتوظي فيس عنتوعب اصر ال شّطمجموعةة

تي شينالأدوار  الأوّلالمتنوّع / ة ال ت يأكتوب ر يمكن 2017 أن يؤدّيها ضبّاط ال شطة، رجالاً ونساءًي، بمجرّد Esoterikon v Kalliri ، 18 October 2017(.توظيفهم، وبالت يال كان تميي نريّاً ضدّ النساء )دعوى إيزوتريكون ضدّ كال يري ،18

وتتج لّى الحاج ة لاع تراف قان وني بمصال ح النس اء المختلف ة أك ر م ا تتج لّى في مج ال الحق وق الإنجابيّ ة. فم ن ناحي ة ،تخت ر النس اء وحده نّ الحم ل وال ولادة، ل ذا ينبغ ي أن يحصل ن ع لى حماي ة قانونيّ ة مح دّدة تأخ ذ ه ذه الحقيق ة بع ين الاعتب ار، مث لاً ع لى صعي د الوص ول إلى المراف ق الصحي ة الملائم ة، أو الحماي ة م ن الفص ل الظ الم، أو أي تميي ز آخ ر في العم ل ع لى أس اس الحم ل أو الأموم ة، أو تقدي م الدّول ة نفق ة لإعال ة الأطف ال. وم ن ناحي ة أخّ رى، ينبغ ي ألّا يدُيم القان ون القوال ب النمطيّ ة الجندري ة والتحيّ ز القائ م ع لى الأدوار الاجتماعي ة، الت ي تضطل ع به ا الم رأة كأم وكمقدّم ة للرّعايــة. ولا ينبغــي افــتراض أنّ المـّـرأة «بطبيعــة الحــال» بحاجــة إلى إنجــاب الأطفــال، وإلى التمييــز ضدّهــا عندمــا لاتنج ب. ك ما لا ينبغ ي اف تراض أنّ الم رأة أضع ف أو مواطِنَ ةً أق ّلّ ش أنا بس بب الحم ل )بإع ادة تكليفه ا بمه ام تتطل ب مؤهّ لات أق ّلّ، م ن مث ل اف تراض أنّ أداء الم رأة الحام ل كعامِل ة س يكونً منقوص ا(. ع لاوًةً ع لى ذل ك، ينبغ ي ألّا يظّ ّلّ القان ون أعم ى أو يدُي م التميي ز غ ر المب اشر ض دّ النّس اء بالسّ ماح لمقدّم ي الخدًم ات الصحيّ ة باس تبعاد الخدم ات الت ي تس تفيد منه ا النس اء فق ط ،أو النّس اء في الغال ب، أو بف رض أس عار باهظ ة ج دّا للحص ول عليه ا، أو حت ى بف رض ضرائ ب أع لى ع لى السّ لع الأساس يّة التّ ي تحتاجه ا النس اء فق ط، مث ل المنتج ات المتعًلق ة بال دّورة الّشّ هريةّّ.

وإلى جان ب احتياج ات النس اء الخاصّ ة المتعلق ة بالحم ل وال ولادة، يتُوق ع منه نّ أن يعمل ن بش كل غ ر مناس ب أو مره ق كمقدّم ات للرّعاي ة، س واء لأطفاله نّ أو أهله نّ أو غره م م ن أف راد الأسرة. وه ذا واق ع تع زّز في ع دد م ن المجتمع ات ع لى م رّ الزم ن. ك ما أدّى اعتب ار النّس اء وأدواره نّ أدنى ش أناً إلى التقلي ل م ن قيم ة عم ل النس اء في مج ال الرّعاي ة، لأنّ عمله نّ يقت صر ع لى الحيّ ز الخ اص، وغالب اً م ا ينُظ ر إليه نّ كأعض اء غ ر منتج ين في المجتم ع، م ع م ا يترت ب ع لى ذل ك م ن عواق ب س لبيّة ع لى حقه نّ بالمناف ع الاجتماعي ة، بم ا في ذل ك معاش ات التقاع د. ويمك ن للتشريعّ ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در أن تس اعد في تصحي ح ذل ك، م ن خ لال الاع تراف بالإس هامات الاجتماعي ة للم رأة التّ ي غالب ا م ا تك ون في ش كل واجب ات رعاي ة ت ؤدَّى ع ادًةً ضم ن الفض اء المن زليّ. لك ن ك ما ه ي الح ال بالنس بة إلى الحق وقً الإنجابيّ ة، يج ب فع ل ذل ك بعناي ة، لتجنّ ب زي ادة ترس يخ الم رأة في الفض اء المن زلي، وبالت الي زي ادة اس تبعادها م ن الحيّ ز الع ام، ب دلاً م ن التخفي ف من ه. وبالت ماشي م ع ذل ك، يناق ش الفص لان 4 و7 كي ف يمك ن للتشريع ات أن تضم ن ع دم ت ضرّر النس اء بس بب إج ازة الأموم ة ، أو ترتيب ات العم ل المرن ة، أو العم ل ب دوام ج زئيّ، التّ ي غالب اً م ا يحتج نَ إليه ا لإتاح ة الوق ت ال كافي لرعايته نّ للآخري ن .

لذل ك، تكم ن مهمّ ة المشرعّ ين، م ن الرجّ ال والنّس اء، في تحدي د المصال ح الخاصّ ة للم رأة وحمايته ا، م ع الح رص ع لى ع دم الذه اب بعي دا في الاتج اه المعاك س عن د الاع تراف بالحق وق، ب ل إدخ ال سياس ات تع ود بالنف ع ع لى الم رأة في المق ام الأوّل. فخط ر اعًتب ار الاخت لاف الجن دريّ جوهريّ ا ج دّاً –أي تصوي ر تل ك الاختلاف ات على أنه ا متأصّل ة وجوهريةّ للجنس ين المختلف ين- قائ م، وينبغ ي تجنّب ه. وك ما س توًضح الفص ول اللاحق ة م ن ه ذا الدلي ل، تس عى التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در إلى مجتم ع يضم ن المس اواة الجندريّ ة م ن الناحيت ين النظريّ ة والعمليّ ة ع لى ح د س واء. لذل ك، ف إنّ اله دف النه ائيّ ه و تحقي ق المس اواة الجندري ة الموضوعيّ ة. ف لا يكف ي أن ين ص القان ون ع لى المس اواة الرس ميّة، أي المس اواة في المعامل ة ب ين الم رأة والرج ل )مث لّ الأج ر المتس اوي ع ن العم ل المتس اوي، أو إج ازة والدي ة متس اوية للنس اء والرجّ ال(، فالمس اواة الموضوعي ة تتطل ب أن تعتم د الدول ة أيض ا قوان ين تس تهدف النس اء واحتيّاجاتهــنّ تحديــداً )كــما هــي الحــال في مجــال الإنجــاب( ولا تكــون محايــدة في الظاّهـًـر، لكــن يرُجّــح أن تفيــد الم رأة )كالقوان ين ض دّ العن ف ع لى أس اس الجن در، أو التح رشّ الجن سيّ(. وفي بع ض الأحي ان، ق د تك ون التباين ات صارخ ة وطويل ة الأم د لدرج ة تصب ح فيه ا تداب ر العم ل الإيج ابيّ ضروري ة لإع ادة الت وازن إلى المي دان )ع ن طري ق إدخ ال الكوت ا الجندري ة في السياس ة، أو في مجال س ال شركات مث لاً، لأج لّ زي ادة تمثي ل النس اء في المؤسس ات الماليّ ة والاقتصادي ة والسياس يّةّ والحيّ ز الع ام بش كل ع ام(. باختص ار، يوُاج ه المشرعّ ون مهمّ ة تحدي د الاحتياج ات والمصال ح الخاص ة باّلنس اء، الناجم ة ع ن التقس يم الجن دريّ ل لأدوار، ال ذي ترتك ز علي ه المجتمع ات، وتلبيته ا، م ع تجنّ ب اعتب ار ه ذه الاحتياج ات والمصال ح والأدوار جوهريّ ة. وم ن ال ضروريّ أخ ذ المس اواة الموضوعيّ ة في الحس بان باعتباره ا اله دف النه ائيّ، واللج وء إلى نه ج تفريق يّ ودقي ق، م ن أج ل التوصّ ل إلى مجتمع ات تسُ اوي ب ين الجنس ين.

3.   تنفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريّة بالمساواة وعدم التمييز بل        ويمكن أن تتخطّاها في ذلك

ك ما ه و موض ح في الدّلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور النّ وع الاجتماع ي )الجن در(، ترسّ خ الضمان ات الدس توريةّ مطال ب المس اواة وتحميه ا م ن السياس ة العادي ة.6 م ا يجع ل م ن الصع ب تعديله ا أوتجاهله ا في ما بع د. وبم ا أنّ الدس اتر المعياريّ ة المكتوب ة ت أتي ف وق التشريع اتّ في التسلس ل الهرم يّ للقواع د القانونيّ ة، وبم ا أن ه ينبغ ي بالقوان ين بالت الي الامتث ال للقيـم والمب ادئ المكرّس ة في نصّه ا الدس توري، يمك ن أن يبـدو وضـع دلي ل متوّاف ق م ع المنظـور الجن دريّ مهمّ ة زائ دة ع ن الحاج ة. إنمّ ا م ن الناحي ة العمليّ ة، لا تعم ل النُّظ م القانونيّ ة به ذه الطريق ة المب اشرة والواضح ة. فالقوان ين يمكنه ا أن تنته ك الدس تور ال ذي يتص دّر نظامه ا القان ونيّ، ب ل تفع ل ذل ك، وه ي حال ة تعالجه ا نظُ م مراجع ة الدس تور )رج اءً مراجع ة الفص ل 11(. ع لاوًةً ع لى ذل ك، تكُت ب الدّس اتر ع ادة بعب ارات مج ردّة، لأنهّ ا تك رسّ الالتزام ات الأساس يّة للدّول ة، بم ا في ذل ك الالتزام ات بالمس اواة الجنَدري ة، وع دم التميي ز، والحق وق الفردي ة بش كل أع مّ. ويت مّ تحدي د تفاصي ل سياس ات الدّول ة في هـذه المج الات ع لىّ المس توى التشريع يّ أك ر من ه ع لّى المس توى الدس توريّ، م ع وج ود بع ض الاس تثناءات )دس تورا الهن د أو الرازي ل مث لاً أك ر تفصي لاً بكث ر م ن دس تور الولاي ات المتح دة( .

لذل ك، لا ي زال ع لى دس اتر ال دّول، بالإضاف ة إلى التزامه ا بمب دأي المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز، الاعت ماد ع لى التشريع ات م ن أج ل التنفي ذ العم يّ لتل ك المب ادئ. فع لى س بيل المث ال، اعتمُِ د دس تور جن وب أفريقي ا في الع ام 1996 به دف صري ح ألا وه و معالج ة أوج ه ع دم المس اواة الس ابقة، بم ا في ذل ك تل ك القائم ة ع لى الجن در. وتتضمّ ن الم ادّة الأولى منـه التزام ات قوي ة بمب دأي المس اواة وع دم التميي ز، وتش مل عـدم التحيّ ز الجنـسي إلى جان ب نب ذ العنصري ة )الم ادّة 1(. بع د ذل كّ قام ت شرعته ا الحقوقيّ ة بحظ ر التميي ز المب اشر وغ ر المب اشر ع لى ح دّ س واء ،الم مارسّ مـن قب ل الس لطات العام ة أو الأشـخاص العادي ين، م ع الإش ارة صراح ة إلى الجن در، والجن س، والحم ل ،والوض ع الاجتماع ي، والمي ول الجنس يةّ. وتش ر تل ك الم ادةّ أيض ا إلى واج ب الس لطة العامّ ة اعت ماد تداب ر تشريعيّ ة وغرهــا مــن تدابــر العمــل الإيجــابي لتحقيــق المســاواة الموضوًعيـّـة )المــادّة 9(. وكان القصــد مــن هــذه التدابــر ،وم ن شرع ة الحق وق المفصّلـة، ض مان أن يتمكّ ن البل د م ن التغل ب ع لى إرث الفص ل العن صريّ والاتجّ اه نحـو مس تقبل أك ر مس اواة. والأه مّ م ن ذل ك أنّ شرع ة الحق وق تقيّ د صّراح ةً الهيئ ات العام ة كاف ةً، بم ا في ذل ك الهيئ ة التشريعيّ ة، بحي ث أنّ الرلم ان مل زم بالتقيّ د بالحق وق المكرسّ ة فيه ا )الم ادّة 8(. لك ن، رغ م أن  دّس تور جن وب أفريقيا ين صّ ع لى مب ادئ توجيهيّ ة معياري ة، ويرس م خطوط ا حم راء هامّ ة لصن ع القوان ين والسّياس ات، إلّا أنّ التشريع ات ضروري ة لتطوي ر وتنفي ذ ه ذه المب اّدئ التوجيهيّ ة. وفي ضً وء التاري خ المش حون لسياس ة الإس كان في ظ ّلّ نظ ام الفصل العن صرّيّ، ع لى س بيل المث ال، يحُتِّ م الح ق الدس توري في السّ كن الحص ول ع لى أم ر م ن المحكم ة لأج ل عمليّ ات الإخ لاء الق سريّ وه دم المن ازل، ك ما يحظ ر الإخ لاء الق سريّ التعس فيّ، لك ن بالرّغ م م ن ذل ك يت مّ الاعت ماد ع لى التشريع ات وتداب ر أخ رى بغُي ة إحق اق هّ ذا الح ق تدريج اً في إط ار الم وارد المتُاح ة )الم ادّة 26(.

تعتم د بع ض ال دول دس اتر لا تك رسّ بش كل كافٍ مب دأي المس اواة وع دم التميي ز، أو حت ى لا ت أتي ع لى ذكره ما نهائيّـا. وه ذه هـي الح ال في الكثـر م ن الأحيـان م ع الدّس اتر القديم ة، التّ ي اعتمُِ دتّ في وق ت لم تؤخَ ذ فيـه المس اوًاة الجندريّ ة وحق وق النس اء في الحس بان، وعندم ا لم تتمتّ ع الم رأة حتّ ى بح ق التصوي ت. ودس تور الولاي ات 

 

)6(النس ّويسة يلفيا سوت يّ الأورومتوس ّطيةوابراهي، م باريدرا جس ي ، الدّ2016لي.ل إل دستور متوافق مع منظور النّوع الاجتم ياع )الجندر(، دليل من أجل عمليّة جندرة الدّستور، المبادرة

خ ر مث ال ع لى ذل ك: إذ يع ود تاريخ ه إلى الع ام 1787، ولا يشُ ر إلى الم رأة أو إلى مب دأي المس اواة وع دم التميي ز؛ وبال كاد يش ر إلى المس اواة بطريق ة غ ر مب اشرة، ع لى النح و المنص وص علي ه في أح كام الإج راءات القانوني ة الواجب ة ال واردة في التعديل ين الخام س والراب ع ع شر )اللذي ن يمنع ان مع اً الحرم ان التعس فيّ م ن الحي اة وم ن الحري ة وم ن الممتل كات، وق د فَسّرته ما المحاك م بعب ارات تضم ن درج ة معيّن ة من العدال ة الإجرائي ة والموضوعي ة(. وبالنّظ ر إلى أنّ العبودي ة كان ت قانوني ة وق ت اعت ماد الدّس تور، لم يك ن صم ت الدس تور الأمري ي بش أن مس ائل المس اواة مفاجِئ ا. بالت الي، لق د ت مّ وض ع سياس ات المس اواةٍ وع دم التمييـز في الولاي ات المتحّ دة م ن خ لال التشريع ات. ف كان م نً ش أن ذل ك أن أدّى إلى إح راز تق دّم مج زأ م ن خ لال تشريع ات إفرادي ة، بم ا في ذل ك: قان ون معاي ر العم ل الع ادل للع ام 1938 )تحدي د الح د الأدنى للأج ور، وه و معي ار أف اد الم رأة بشّ كل ج زئي(؛ وقان ون المس اواة في الأج ر للع ام 1963 )ال ذي يحظ ر ع لى أصح اب العم ل دف ع أج ر أق ّلّ للنس اء من ه للرجّ ال ع لى أس اس الجن در(؛ وقان ون الحق وق المدني ة لّلع ام 1964، الب اب الس ابع )حماي ة النّس اء م ن التميي ز في م كان العم ل(؛ وإج راءات مناهض ة التميي ز ض دّ الحم ل للع ام 1978 )جعل ت التميي ز ع لى أس اس الحم ل أو الظ روف المتصّل ة بالحم ل غ ر قان وني(، إل خ. م ن ناحي ة أخ رى، ت مّ إه مال قان ون مناهض ة العن ف ض دّ الم رأة) VAWA( للع ام 1994، الّ ذي خص ص أم والاً اتحاديّ ة لمكافح ة العن ف ع لى أس اس الجن در، حتّ ى انته ى سريان ه في الع ام 2019. 7

يعي ق الصم ت الدس توريّ المس اواة الجندري ة، ب دلاً م ن أن يعزّزه ا. وفي مث ل ه ذه الحال ة، يمك ن للدّول ة أن ت شرع في الإص لاح الدس توريّ، ث مّ ت درس م دى تواّف ق القوان ين القائم ة م ع منظ ور الجن در، وتدُخ ل الإصلاح ات القانوني ة اللازم ة. ولك ن لا يب دو أنّ ه ذا مس ار عم ل مثم ر. إذ لا يس هل أب دا تنفي ذ التعدي لات الدس توريةّ، لأنهّ ا محكوم ة بإجـراءات معق دة، وتتطلـب المصادق ة عليه ا أغلبيّ ة مؤهّلـة8 في الرًلمـان، ب ل وفي بعـض الأحيـان إج راء اس تفتاء ش عبي بشـأن المس ألة. ومّ رًّةً جديـدة تقـدّم الولاي ات المتحـدة خـر مث ال ع لى ذل ك. حي ث ت مّ اقـتراح تعدي ل الحق وق المتس اوية) ERA( في الدّس تور لحظ ر التفرق ة القانونيّ ة ب ين الم رأة والرج ل في مج الات الط لاق والملكيّ ة والعم ل وغره ا م ن المس ائل. ط رِح التعدي ل ع لى الكونغ رس الأمري ي في الع ام 1972 وكان يتطل ب مصادق ة 38 ولاي ة أمريكيّ ة م ن أج ل اعت مادهُ. حت ى حل ول الع ام 2020، لم يت مّ بع د الوص ول إلى عتب ة المصادّق ة ه ذه، وم ن غ ر الواض ح م ا إذا كان ت س تتحقّق فيّ المس تقبل المنظ ور. وهك ذا تق دّم الولاي ات المتح دة مث الاً ع لى دس تور قدي م وجام د يعُي ق الم ي قدم ا في مكافح ة التميي ز ع لى أس اس الجن در. ل ذا، ت زداد أهمي ة الإج راءات التشريعيّ ة في مث ل ه ذه الح الات بش كل خ اصً.

ك ما أنّ بع ض الدس اتر لا يتط رقّ إلا جزئيّ ا إلى مس ائل المس اواة الجندري ة، ولا يعتم د بالت الي التق دّم المح رَز في مج ال المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز إلّا جزئيًّ ا. فدس تور السّ ويد، ع لى سّ بيل المث ال، ال ذّي يع ود تاريخ ه إلى الع ام 1974، لا يتضمّ نّ س وى ع دد مح دود م ن الإشً ارات إلى المس اواة الجندري ة. صحي ح أن هّ يحظ ر صراح ةً التميي ز ع لى أس اس الجن در )المادّت ان 2 و13(، لكنّ ه لا يرق ى أب دا  إلى مروح ة سياس اتّ المس اواة الجّندري ةّ الغنيّ ة والمفصّل ة التّ ي اعتمدته ا الب لاد. وق د صُنِّف ت السّ ويد باس تمرار في الًمراك ز الثلاث ة الأولى في م ؤشر ع دم المسّ اواة ب ين الجنس ين، وه و أداة الأم م المتح دة لقي اس تق دّم الدول ة في مكافح ة ع دم المس اواة الجندريّ ة في الجوان ب الرئيس ة للتنمي ة البشري ة.9

 

)7( بم ا أنّ قان ون مناهض ة العن ف ض دّ الم رأة يحت اج إلى الإنف اق الاتح اديّ، ينبغ ي بالكونغ رس إع ادة المصادق ة علي ه بش كل دوريّ. وق د انته ى سري ان مفع ول القان ون في الع ام 2019، وحت ى وق ت كتاب ة ه ذا الن ص، لم يك ن مجل س الش يوخ الأمري ي ق د أع اد المصادق ة علي ه بع د.

)8( الأغلبي ة المؤهل ة أع لى م ن الأغلبي ة البسّ يطة )ع دد الأص وات المؤي دة أك ر م ن الأص وات المعارض ة(. مث ال ع لى ذل ك ه و الأغلبي ة المطلق ة) 50% م ن الأص وات زائ د واح د(. وع ادًةً م ا تك ون الأغلبي ة المؤهّل ة المطلوب ة للتعدي لات الدس تورية أع لى م ن ذل ك، إذ يمك ن تحديده ا بثلاث ة أخ ماس )60%( أو الثلث ين أو حت ى ثلاث ة أرب اع) 75%(.

)9( مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،

http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1 

ويعكــس هــذا جزئيّــا الــدّور الأقــل أهميــة الــذي يؤدّيــه الدســتور في الســويد وفي البلــدان الاســكندنافيّة الأخــرى .ك ما يب يّن كي ف أنّ التًق دّم ال ذي أح رزه بل د م ا في مج ال المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز ق د يتج اوز ضمانات ه الدس توريةّ، ويعتم د ع لى مجّموع ة أك ر تقدّم اً م ن الحماي ة القانونيّ ة لحق وق النس اء م ن الدس تور نفس ه. يتب ين م ما س بق صعوب ة إج راء التعدي لات الدس توريةّ، وأن م ن الأس هل العم ل ع لى تعدي ل وس نّ القوان ين، وه ذه نقط ة مهمّ ة يج ب ع لى المدافع ات والمدافع ين ع ن المس اواة الجندريّ ة أخذه ا بع ين الاعتب ار: يج در به م تعبئ ة طاقاته م وتوجيهه ا نح و جن درة التشريع ات، حت ى في م ا يتخط ى الأح كام الدس توريةّ ومح اولات الإص لاح الدس توريّ. م ع ذل ك، وم ن الناحي ة المثاليّ ة، ينبغ ي أن يك ون كلا الدسّ تور والتشريع ات متوافقَ ين م ع منظ ور الجن در وأن يع زّزا بعضه ما البع ض في ه ذا الصّ دد.

وأخــرا، يمكــن اســتخدام التشريعــات، وقــد اســتخدُمت بالفعــل، للحــدّ مــن التقــدّم الدســتوريّ الواضــح في مجــال المس اواًة الجندري ة. ويمك ن أن يح دث ذل ك عندم ا تتضمّ ن الدّس اتر حماي ة للحق وق وضمان ات للمس اواة وع دم التميي ز، لكنّه ا تشّ ر في الوق ت نفس ه إلى أن ه ينبغ ي تنفي ذ ه ذه الأح كام و/أو الح دّ منه ا «وفق اً للقان ون». ع لى س بيل المث ال، يضم ن الدّس تور الس وريّ للع اّم 2012 حريّ ة التجمّ ع وتكوي ن الجمعيّ ات، والح ق في الم راث، وحري ة المعتق د «وفق ا للقان ون». لك ن في الممارس ة العمليّ ة، يعن ي ذل ك ت رك الب اب مفتوح اً أم ام التشري ع لتقوي ض ه ذّه الحماي ة الدس تًوريةّ. ل ذا ينبغ ي ض مان المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز في الدّس تور والتشريع ات ع لى ح دٍّ س واء ،ويج در به ما التنس يق م ع بعضه ما البع ض م ن أج ل تحّقي ق ه ذا اله دف.

4.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة

تمي ل الاتفاقي ات الدوليّ ة إلى تكري س الالتزامات القانونيّــة للــدّول عــلى مســتوى أكــر تجريــداً مــن الدّســاتر، مــا يــترك للتشريعــات الوطنيّــة م لء التفاصي ل. وتتح دّث ع دّة اتفاقي ات م ن ه ذا القبي ل، في مج ال حق وق الإنس ان بوج ه ع ام وحق وق الم رأة بوج ه خ اص، ع ن واجب ات ال دّول في مكافح ة التميي ز ع لى أس اس الجن در ع لى المس تويات كافّ ة، بم ا في ذل ك ع ن طري ق دس اترها وقوانينه ا وسياس اتها.

عــلى ســبيل المثــال، تفــرض اتفاقيــة السّــيداو التزام ا ع لى ال دّول الأعض اء بإدان ة التميي ز ض دّ النس اءً بجمي ع أش كاله، واتخ اذ جمي ع التداب ر المناســبة للقضــاء عليــه، بمــا في ذلــك الإصــلاح الدســتوريّ والتشريعــيّ عنــد الــضرورة )المــادّة 2(. وتق ي الم ادّة 3 م ن اتفاقي ة السّ يداو أيض اً ب أن تتخّ ذ ال دّول التداب ر المناس بة، بم ا في ذل ك س نّ تشريع ات «لكفال ة تط وّر الم رأة وتقدّمه ا الكامل ين.» وتَ ردِ ع لى امت داد الاتفاقي ة إش ارات إلى ضرورة أن تس نّ ال دّول التشريع ات اللازم ة لإنف اذ أح كام الاتفاقي ة، فض لاً ع ن اس تعراض هــذه التشريعــات وتكييفهــا دوريـّـا في ضــوء الأدل ة الجدي دة وأفضل الممارس ات المسً تجدّة.10 وق د فصّل ت اتفاقي ة الس يداو ذل ك بدقّ ة أك ر في موادّه ا الأخ رى. فع لى س بيل المث ال، تش ترط الم ادّة 16)2( صراحـةً عـلى ال دّول الأعض اء أن تكف ل، بموج ب تشريعـات مح دّدة، ألا يك ون 

لخطوبــة الطفل/الطفّلــة أو زواجــه/ا أي أثــر قان وني في نظامهـا القان ونيّ المح يّ.

المادّة 2 من اتفاقية سيداو:

„تشــجب الــدّول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة وتوافــق عــلى أن تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء ،سياس ة القض اء ع لى التميي ز ض دّ الم رأة، وتحقيقً ا لذل ك، تتعهّ د بم ا ي ي:

)أ( تجســيد مبــدأ المســاواة بــين الرّجــل والمــرأة في دســاترها الوطنيّــة أو تشريعاتهــا ذات الصّلــة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا المب دأ ق د أدم ج فيه ا حت ى الآن، وكفال ة التحقي ق العم يّ له ذا المبــدأ مــن خــلال القانــون والوســائل المناســبة الأخــرى؛ )ب( اتخّ اذ المناس ب م ن التداب ر التشريعي ة وغره ا، بم ا في ذل ك م ا يقتضي ه الأم ر م ن ج زاءات، لحظ ر كّلّ تميي ز ض دّ الم رأة؛)ج( إق رار الحماي ة القانوني ة لحق وق الم رأة ع لى ق دم المس اواة م ع الرجّ ل وض مان الحماي ة الفعال ة للم رأة، ع ن طري ق المحاك م الوطنيــة ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة الأخــرى، مــن أي عم ل تميي زيّ؛ 

)د( الامتن اع عـن الاضط لاع بـأي عم ل أو ممارس ة تمييزيّ ة ض دّ الم رأة، وكفال ة ت صرفّ الس لطات والمؤسس ات العام ة بم ا يتفّ ق وه ذا الالت زام؛

)ه ـ( اتخ اذ جمي ع التداب ر المناس بة للقض اء ع لى التميي ز ض دّ المـرأة م ن جانـب أي ش خص أو منظمـة أو مؤسس ة؛ 

)و( اتخ اذ جمي ع التداب ر المناس بة، بم ا في ذل ك التشري ع، لتعدي ل أو إلغ اء القوان ين والأنظم ة والأع راف والممارس ات القائم ة الت ي تش كل تميي زاً ض دّ الم رأة؛ 

)ز( إلغ اء جمي ع أح كام قوان ين العقوب ات الوطني ة الت ي تش كل تميي زاً ض دّ الم رأة“.

في س ياق أجن دة الأم م المتح دة للم رأة والسّ لام والأم ن، يطُل ب م ن التشريع ات الاع تراف بال دّور المرك زيّ للنس اء ومتطلباته نّ في س ياق صن ع الس لام وبن اء السّ لام وإع ادة الإع مار في ف ترة م ا بع د النّزاع ات. ويدع و ق رار مجل س الأم ن التاب ع للأمـم المتحّ دة رق م 1325 ع ام) 2000( ال دّول إلى زي ادة تمثي ل الم رأة ع لى مس تويات صن ع الق رار

 

)النس10(ّوي ة سيلفيا سو تّيالأورومتوس ّطية، وابراهيمباري سدرا ج ي، 2016الدّ.ليل إل دستور متوافق مع منظور النّوع الاجتم ياع )الجندر(، دليل من أجل عمليّة جندرة الدّستور، المبادرة 

كاف ة، لض مان وصوله ا إلى العدال ة وحمايته ا م ن انته اكات حق وق الإنس ان. ك ما ش جّع الق رار أيض اً ع لى إنش اء أط ر وطنّيّ ة لتنفي ذ أهداف ه، بم ا في ذل ك خط ط العم ل الوطنيّ ة.11 وتكمّ ل ق رارات أخ رى لمجل س الأم ن أجن دة الم رأة والسّ لام والأم ن: 1820 ع ام) 2008(، 1888 ع ام) 2009(، 1889 ع ام) 2009(، 1960 ع ام) 2010(، 2106 ع ام) 2013(، 2122 ع ام) 2013(، 2242 ع ام) 2015( و2467 ع ام) 2019(. إضاف ةً إلى أنهّ ا تح دّد الواجب ات الدوليّ ة لل دّول في ه ذا المج ال، مث ل الحاج ة إلى الاع تراف باس تخدام الاغتص اب كس لاح ح ربيّ، وإلى إزال ة التشريع ات التمييزيّ ة التّ ي تع وق تحقي ق أه داف ه ذه الق رارات.

وتح ذو معاه دات واتفاقي ات دوليّ ة أخ رى لحق وق الإنس ان ح ذوا مماث لاً. فالعه د ال دوليّ الخ اص بالحق وق المدنيّ ة والسياس يّة، ع لى س بيل المث ال، ين صّ ع لى أن ه يج در بال دّول «اعت ماًد م ا ق د يل زم م ن قوان ين أو تداب ر أخ رى لإع مال الحق وق المعـترف به ا في ه ذا العه د» )المـّادة 2)2((. وبالمث ل، يع ترف العه د ال دولي الخ اص بالحق وق الاقتصادي ة والاجتماعي ة والثقافي ة بأهمي ة التشريع ات، حي ث ين صّ ع لى أن ه يتوجّ ب ع لى ال دّول الأعضاء إع مال الحقوق المكرسّ ة في العه د تدريجيّ ا، «بم ا في ذل ك ع لى وج ه الخص وص اعت ماد تداّب ر تشريعيّ ة» )الم ادّة 2)1((. وفي ح ين تقب ل الاتفاقيات الدولي ة لحق وق اًلإنس ان بأمثل ة ع لى إمكانيّـة تقيي د تلـك الحقـوق بالقان ون، إلّا أنهّ ا تن صّ بوض وح ع لى أنّ تل ك التقيي دات ليس ت مقبول ة «إلا بمق دار تواف ق ذل ك م ع طبيع ة ه ذه الحق وق، وشريط ة أن يك ون هدفها الوحي د تعزيز الرف اه الع ام في مجتم ع ديمقراط ي.» )الم ادّة 4 م ن العه د ال دولي الخ اص بالحق وق الاقتصادي ة والاجتماعي ة والثقافي ة.(وتع ترف اتفاقي ة الع ام 1949 لحظ ر الاتج ار بالأش خاص واس تغلال دع ارة الغ ر بال ضّرر الناج م ع ن الاتج ار بالب شر ال ذي ي ؤدّي إلى الدّع ارة، وتن ص ع لى أن ه «يتن افى م ع كرام ة الإنس ان وقيمت ه ويع رضّ رف اه الف رد والأسرة والمجتم ع للخط ر». وتل زم الاتفاقي ة ال دّول الأط رّاف أن تعاق ب أولئ ك الذّي ن يش ترون ش خصا آخ ر أو يغرون ه أو يبعدون ه خدم ة له ذه الأغ راض. بالت الي، تـرز الحاج ة إلى تشري ع يلت زم بملاحق ة الاتج ار بالب شًر ومعاقب ة ق وّادي الدّع ارة القسري ة، ولي س ضحاياه ا، إلى جان ب النش اط الس ياسي والتعلي م وتوف ر بدائ ل اقتصادي ة وخدم ات اجتماعيّ ة تهدف إلى مسّ اعدة النس اء ع لى الخ روج م ن الدّع ارة )لق راءة المزيـد، رج اءً التوجّ ه إلى الفص ل 5(. ك ما تش كّل اتفاقي ة الأم م المتح دة لمكافح ة الجريم ة المنظمّ ة ع ر الوطنيّ ة، الت ي اعتمدته ا الجمعيّ ة العام ة في قراره ا 55/25 الم ؤرّخ 15 تشري ن الث اني / نوفم ر 2000، الص ك ال دوليّ الرئي س في مكافح ة الجريم ة المنظم ة ع ر الوطني ة. وتسُ تكمَل بثلاث ة بروتوك ولات ه ي: بروتوك ول من ع وقم ع ومعاقب ة الاتج ار بالأش خاص، لا س يّما النس اء والأطف ال؛ وبروتوك ول مكافح ة تهري ب المهاجري ن ع ن طري ق ال رّ والبح ر والج وّ؛ وبروتوك ول مكافح ة صن ع الأس لحة الناري ة وأجزائه ا ومكوّناته ا والذخ رة والاتج ار به ا بص ورة غ ر مشروع ة. إضاف ةً إلى ذل ك، أوضح ت الأم م المتح دة أن ه بالرّغ م م ن حظ ر ال رقّ ،بم ا في ذل ك بموج ب الإع لان العالم يّ لحق وق الإنس ان وبموج ب العه د ال دولي الخ اص بالّحق وق المدني ة والسياس يّة ،إلّا أنّ ه يج ب مكافح ة الأش كال الحديث ة لل رق، مث ل الاتج ار بالب شر واس تغلالهم، بم ا في ذل ك النس اء في منظوم ة الدّع ارة.12 وتق رّ ه ذه الصك وك الدوليّ ة مجتمع ةً بأنّ ه يج ب ع لى ال دّول مكافح ة الاتج ار بالب شر واس تغلالهم، م ا يؤثّ ر بش كل أك ر ع لى النّس اء، ويش كّل عائق اً هامّ اً أم ام المس اواة الجندريّ ة.

خلاص ة الق ول، إنّ القان ون ال دوليّ، إضاف ة إلى دوره في تغيرالتشريع ات الوطنيّ ة، فه و يس اعد على تحدي د دورها كأداة للنه وض بحق وق الف رد وحمايت ه. ويمن ع ذل ك ال دّول م ن اس تخدام التشريع ات كوس يلة لإضع اف المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز ع لى النّح و المنص وص علي ه في المعاي ر الدوليّ ة، وه ي ممارس ة غ ر مقبول ة بموج ب القان ون ال دولي.

 

)12( مكتب مفوّض الأمم المتحدة يالسام لحقوق الإنسان، “صحيفة الوقائع رقم 14، أشكال الرق المعاصرة،” https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet14en.pdf

5.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دورا وقائيّا ورمزيّاً، من خلال الرّبط بين قوّة       القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريّة وعدمً التمييًز

تعَُ دّ التشريع ات أداة حيويّ ة ب ين أي دَي ال دّول لتوجي ه السّ لوك الاجتماع ي. بعب ارات أخ رى، ك ما يمك ن للقان ون أن يك ون مكان ا للاس تبعاد، يمكن ه ب ل ينبغ ي علي ه أن يك ون أيض اً مكان ا للاع تراف بالنس اء كمواطن ات متس اويات .فالتشريع ات التمًييزي ة ض دّ النس اء لا تبقيه نّ في وض ع اجتماع ي ثان ويًّ وحس ب، ب ل تبع ث أيض ا بإش ارة قويّ ة بش أن أولوي ات الدّولّ ة، وتقديره ا )أوع دم تقديره ا( لـدور الم رأة في المجتمـع. تبع ث التشريع ات اًلمتوافق ة م ع منظ ور الجنّـدر إش ارة قويّـة للمجتم ع، توض ح الت زام الدّول ة بالمس اواة في الحق وق ب ين الم رأة والرجّ ل. وتك ون الرسّ الة الرمزي ة القوي ة ه ي أنّ المس اواة الجندريّ ة أولويـة، وأنّ الدّول ة تـدرك ضرورة التدخّـل م ن أج ل تحقيـق ذل ك، وأن ه ينّبغ ي اسّ تخدام قـوّة القان ون للمس اعدة فيّ تصحي ح الظلّ م التاريخ ي الواق ع ع لى الم رأة وتش جيع التق دّم الاّجتماع يّ. ع لاوًةً ع لى ذل ك، لا يمك ن أن يك ون الالت زام بالديمقراطي ة حقيقيّ اً إلّا عندم ا لا يق ع أي ج زء م ن الس كان، حتّ ى لا نقـول نصفه م، ضحيّ ة للتشريع ات التمييزيّ ة .

تماش يا م ع ذل ك، يج ب ع لى المشرّع ين الاع تراف بالتأث ر الكب ر للقوان ين في عقليّ ات مواطنيه م ومواطناته م، وبالتّ الي في أداءً المجتم ع وتقدّم ه. وم ن خ لال التص دّي المب اشر لاس تبعاد الم رأة والتمييـز بحقه ا الطوّي َيَ الأم د ولصم ت القان ون بش أنهما، يمك ن للتشريع ات أن تعُي د توجي ه المحادث ات المجتمعيّ ة نح و مس تقبل تتحس ن في ه المس اواة الجندري ة. وخ ر مث ال ع لى ذل ك التشريع ات المتعلقّ ة بالعن ف ضـدّ الم رأة. فف ي الح الات الت ي لا يع ترف فيه ا القان ونّ ع لى نح و كافٍ بالعن ف ضـد الم رأة كش كل م ن أش كال التميي ز ع لى أس اس الجن در، وكانته اك لحق وق الم رأة، تبع ث ال دّول برس الة س لبيّة تتجاه ل حقـوق الم رأة وقيمته ا وتسَ اويها وس لامتها ورفاهه ا. م ن ث م ف إنّ الدّولــة، التــي ينبغــي أن تحمــي المواطنــين والمواطنــات كافـّـةً، تشــر إلى النّســاء كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة يس تأهلن حماي ةً أق ل. وع لى العك س م ن ذل ك، عندم ا تعتم د الدّول ة تشريع ات بش أن العن ف ض د الم رأة، ك ما فعلــت تونــس في العــام 2017، يــرى المواطنــون والمواطنــات أنهّــا تتخــذ موقفــاً إيجابيــا للاعــتراف بمحنــة الضحايــا وضرورة معالجته ا -المقُ دَّرة نس بتهم في حال ة تون س ب60% م ن النّس اء في الب لاد.13 إضاف ة إًلى ذل ك، م ن ش أن القان ون المناه ض للعن ف ض د النس اء أن يمكّنه نّ م ن الت ماس حماي ة الشرط ة، التّ ي، خ لاف ذل ك، غالب اً م ا لا تأخ ذ ضحاي ا العن ف ض دّ الم رأة ع لى محم ل الج دّ.

وتقــدّم سياســات الإجــازة الوالديـّـة مثــالاً آخــر أكــر دقـّـة. يعتقــد الكثــرون، نســاءً ورجــالاً، أن سياســات إجــازات الأموم ة الس خيّة، أو حت ى التخصي ص الح صريّ له ذه الإج ازات للنس اء، ه ي خط وات إيجابيّ ة يمك ن لل دّول اتخاذه ا للإش ارة إلى قيمـة الم رأة كأم. وم ع ذل ك، مـن ش أن تركي ز ال دّول ع لى إج ازات الأموم ة م ن دون سَ نّ تشريع ات بش أن إجـازات الأب وّة، أو م ن خ لال الس ماح بأق صر ن وع م ن ه ذه الإج ازات فق ط، أن تعـزّز الأدوار الجندري ة التقليدي ة داخ ل الأسرة في م ا يتعل ق بواجب ات الأب وّة والأموم ة والرّعاي ة. وتك ون بذل ك ق د ع زّزت الرس الة القائلّ ة ب أنّ دورّ الم رأة ه و دور من زليّ وإنّج ابيّ، وأنّ مكانه ا في المن زل م ع المول ود الجدي د، في ح ين أنّ دور الأب يكم ن في أن يك ون منتج ا في العم ل باعتب اره المعُي ل الرئي س. ب دلاً م ن ذل ك، تتطل ب التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در م ن ال دّول إعً ادة الت وازن ب ين الأدوار الجندري ة داخ ل الأسرة، ع ن طري ق جع ل إج ازة الأب وّة ه ي القاع دة وجعله ا مُس اوية لإج ازات الأموم ة، وغ ر قابل ة للتحويّ ل إلى الأمه ات. ت ؤدي ه ذه التداب ر إلى تطبي ع أب وّةٍ أك ر انخراط اً في الأسرة، م ا يس اعد ع لى تخفي ف أعب اء العم ل والحي اة المهنيّ ة الت ي تحمّله ا الأموم ة للم رأة، م ع م ا يترت ب ع لى ذل ك م ن تداعي ات ع لى م ا تس تحقّه م ن أج ور ومعاش ات تقاعديّ ة )لق راءة المزي د، رج اءً مراجع ة الفصل يّن 4 و7(.

 

)13( ليليا بلي نر، “I Can Finally Dream” )أخيرًا يمكن ن ي أن أحلم(: تونس توسّع الحماية للنّساء المعنفات”، صحيفة نيويورك تايمز ،12 أيّار/مايو 2018.

إنّ البل دان الت ي لا تق دّم خدم ات صحيّـة كافيـة تلبّ ي 

احتياجـات النس اء، مث ل تنظي م الأسرة، والحص ول عـلى «بع د ق رن م ن حص ول الم رأة البولندي ة ع لى الحق وس ائل من ع الحم ل، والإجه اض، ومراف ق ملائم ة لرعاي ة في الاق تراع، يرف ض سياس يون وأصوليّ ون ديني ون في الأطف ال، تبع ث برس الة مفاده ا أن الاحتياج ات الخاص ة بلدن ا التخ ّيّ ع ن الس لطة وع ن التحكم بأجس ادنا بالنســاء، في مجــال الحقــوق الإنجابيّــة والــولادة ورعايــة وحياتن ا الجنس يّة وحياتن ا برمّته ا.  لك نّ النس ويات الأطفــال، هــي احتياجــات ثانويـّـة. يتُوقـَّـع دائمــا مــن في بولنـدا لم يستس لمن ق ط: نح ن نقـاوم، ونصـدّ النس اء أن يك نّ أمّه ات ومقدّم ات للرّعاي ة المنزليّ ةً، وأن الهج وم، ونح ن متحّ دات».

يل دنَ الجي ل الق ادم ويعتن ين ب ه، إلّا أن ه لا يمكنه نّ أن 

يتوقعّ ن الكث ر م ن  المس اعدة الحكوميّ ةّ عن د أداء ه ذه كاسيا ستازيفسكا، ناشطة نسويةّ بولنديةّ ،2018   الأدوار. كــما أنّ الــدّول التــي تعتمــد سياســات تشــجّع

تكوي ن أسر كب رة وت رى الم رأة ح صرا كأم وكمس تودع إنج ابيّ للأمّ ة تبع ث برس الة خط رة: أنّ ه يج ب تقدي ر الم رأة في المق ام الأوّل لوظيفته ا الإنجابيّ ة ويًنبغ ي به ا تقدي م أولويـة الإنج اب ع لى أي مسـاهمة إنتاجيّـة أخ رى يمك ن أن تقدّمه ا للمجتم ع. بالت الي، تتماه ى هوي ة الم رأة ب كّلّ بس اطة م ع هويتّه ا كأم. ويمك ن العث ور ع لى أمثل ة م ن ه ذا القبي ل في المجتمع ات التّ ي تم رّ حاليّ اّ بف ترة ش عبويةّ، م ن بولن دا إلى الولاي ات المتح دة، حي ث ي روّج الق ادة الش عبويوّن لسياس ات الإكث ار م ن الإنجـابً، مث ل الحواف ز الماليّ ة المب اشرة لل ولادات المتع ددة، ومناف ع أع لى م ن الحكوم ة للعائ لات الكب رة، وحتّ ى مح اولات لحظ ر الإجه اض بش كل صري ح مه ما كان ت الظ روف. وتح ت غط اء دع م الأسرة، ته دف ه ذه السياس ات فعليّ اً إلى حب س النس اء في أدواره نّ المنزليّ ة بعي داً ع ن اهتمام ات الحيّ ز الع ام.

لا يمك ن أن يك ون ردّ الفع ل عـلى ع دم إعطـاء الدّولـة 

الأولويـّـة لحيــاة المــرأة وحقوقهــا هــو إضفــاء طابــع «هنـا تكم ن أهمي ة القان ون الجدي د لأن ه يرع ى جوهــريّ عــلى دور المــرأة كأمّ وراعيــة مــن خــلال الناحيـة الوقائيـة مـن العن ف ض دّ الم رأّة بش كل التشريعــات وصنــع السياســات. ولا يمكــن أن يكــون ع ام، ولي س فق ط الإص لاح م ن الناحي ة الجنائيّ ة».

الج واب ه و التخ ّيّ ع ن ق درة القان ون ع لى تغي ر حياة 

الم رأة للأفض ل. ب ل يج ب أن يك ون الج واب تعلمّ تس خر مني ة ب ن جمع ة، رئيس ة جمعيّ ة النس اء الديمقراطي ات إمكان ات القان ون والتعبئ ة بوج ه مح اولات دح ر التق دّم في تونــس، عــن قانــون تونــس للعــام 2017 لمناهضــة في مج ال المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز. والناش طات العن ف ضـدّ الم رأة.

والناش طون في مج ال المس اواة الجندريّ ة مس تعدّون كّلّ

الاس تعداد لاس تخدام القان ون كوس يلة للمقاوم ة والوص ول إلى السّ لطة. وخ ر مث ال ع لى ذل ك النّس اء البولندي ات .في الع ام 2016، س ار مئ ات الآلاف م ن النس اء في م ا أصب ح يعُ رف باس م «احتجاج ات الاثن ين الأس ود» ض دّ محاّول ة الحكوم ة ف رض حظ ر كام ل ع لى الإجه اض، م ا أج ر الحكوم ة ع لى التراج ع. وفي الع ام 2017، جمع نَ أك ر م ن مئت ي أل ف توقي ع في إط ار م شروع مب ادرة مدني ة مؤي دة لحريّ ة الاختي ار، م ن أج ل الطعّ ن في القان ون الح الي ،وعُـدنَ إلى الش ارع م رارا وتك رارا لمعارض ة م ا يرينَ ه حرّب ا عـلى أجس ادهنّ.14 م ع ذل ك، لا ي زال حظـر الإجه اض يش كّل تهديـداً، خاصّ ة أنًّ الحكومً ة البولندي ة، متحجِّج ةً بأًزم ة كوفيـد 19، ضاعفـت جهوده ا من ذ نيس ان/أبريل 2020، لتضيي ق الخن اق ع لى حق وق الإجه اض .

 

 We Won’t Give up’: 25 Years2018، آذار/مارس 9 ،)Open Democracy’“ “’ع’، ىأوب نأجساد ديموقالنس يراساء ن)ي  بولندا of Feminist Resistance to the War on Women’s Bodies in Polandكاسيا ستازيفسكا، “’ لن نستسلم’: 25 سنة من المقاومة النسويّة للحرب )14(

ك ما يمك ن تعل م الكث ر م ن مث ال النس اء التونس يّات. فق د عمل نَ ع لى التعبئ ة لض مان مطابق ة تشريع ات تقدّميّ ة في مج ال المس اّواة الجندري ة لمكاس بهنّ الدس توريةّ، المكرسّ ة في دس تور الب لاد للع ام 2014. فنجح نَ، مث لاً في نضاله نّ مــن أجــل ســنّ قانــون للقّضــاء عــلى العنــف ضــدّ المــرأة، اعتمُــد في العــام 2017، كــما يســعَينَ إلى إصــلاح قوانــين الأح وال الش خصية في الب لاد، لا س يّما قوان ين الم راث التّ ي تميّ ز ض دّ الم رأة. ولا تعط ي ه ذه التط وّرات الأم ل للنس اء التونس يات وحس ب، ب ل ه ي من ارة للنس اء في جمي ع أنح اء ال شرق الأوس ط، لأنه ا توفّ ر نم اذج م ن الممارس ات الجي دة للمشرّع ين في بل دان أخ رى. وه ذا مث ال ع لى ال دور الرم زي ال ذي يمك ن أن يؤدّي ه القان ون بامت داد تأث ره إلى خ ارج ح دود الدّول ة.

وأخ را، يمك ن أن ي ؤدّي القان ون أيض ا دورا رادع ا، لأن ه يمك ن أن يمن ع بع ض الس لوكيات م ن خ لال التهدي د بمعاقبتها .ويكت سًي ه ذا الأم ر أهميّ ة خاصّ ة حً ين يت مّ الدًف اعّ ع ن س لوك طوي ل الأم د ي ضرّ بالم رأة، ع لى أس اس التقالي د أو الع ادات أو الدّي ن. وم ن الأمثل ة ع لى ذل ك تش ويه الأعض اء التناس لية للإن اث، أو ال زواج الق سريّ، أو ع دم اعتب ار تعلي م الفتي ات ضم ن الأولوي ات. لا ش كّ أنّ قوان ين مكافح ة مث ل ه ذه الممارس ات تلع ب دورا مله ما، لكنه ا يمك ن أن تش مل أيض اً تحذي را م نّ عقوب ات خط رة، بم ا في ذل ك الس جن للمتورطّ ين فيه ا. وُيعَ دّ الًاعت مادً ع لى الق وّة الكامل ة للدّول ة، م ن خ لًال التشريع ات وحم لات التثقي ف العام ة، حيوي ا للقض اء ع لى ه ذا الس لوك والدّف ع قدُُم اً بج دول أع مال المس اواة الجندري ة. تحقيق ا له ذه الغاي ة، يج ب ع لى ال دّّوًل ألّا تكتف ي باعت ماد تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در وحس ب، ب لّ أن تكف لً تنفيذه ا ع لى النّح و المناس ب أيض اً )للاطّ لاع ع لى المزي د بش أن إنف اذ التشريع ات، رج اءً مراجع ة الفص ل 11(.

النّقاط الأساسيّة في الفصل الأوّل: لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟

 

1.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تتدارك التّمييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّحه

اس تبُعِدت النس اء بش كل منهج يّ م ن اهتمام ات المج ال الع ام لتصبح ن خاضع ات في الممارس ة وفي التشري ع .

بالت الي، ف إنّ جن درة التشريع ات مطلوب ة لتصحي ح وضعه نّ الاجتماع ي الق سريّ الأدنى ش أناً.

حت ى في الح الات الت ي ت م فيه ا إح راز تق دّم، لا ت زال هن اك الكث ر م ن التشريع ات التمييزي ة، م ا يس تلزم التصّحي ح والمعالج ة.

يمك ن أن تك ون القوان ين تمييزي ة بش كل مب اشر وغ ر مب اشر. ويقت ي التص دّي للتميي ز غ ر المب اشر ض مان ألّا يك ون للتشري ع، حت ى في الح الّات التّ ي يب دو فيه ا ن صّ القان ون محاي داً، أث ر س لبيّ في النس اء، م ا يضعه نّ في وض ع أق ل ش أناً مقارن ةً بالرجّ ال.

يمك ن للقان ون، ب ل ينبغ ي علي ه، أن يك ون أداًةً قويّ ة لتصحي ح التميي ز الّ ذي ط ال أم ده ض دّ النس اء ع لى أس اس التقالي د أو الع ادات أو الدّي ن.

2.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تعالج مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرجّال يجب أن يعترف التشريع باحتياجات النساء وأن يوفرّ لهنّ الحماية الكافية.

ستش مل حماي ة مصال ح النس اء المختلف ة الاع تراف القان وني بحقوقه نّ الإنجابي ة، واحتياجاته نّ المتعلقّ ة بالحمل وال ولادة. وستش مل أيض ا معالج ة الهي اكل الاجتماعي ة الجندري ة التّ ي تكم ن وراء ظواه ر مختلف ة، م ن العن ف الواس ع النط اق ض دّ النسً اء والفتي ات، وص ولاً إلى تأني ث الرّعايّ ة داخ ل الأسرة وخارجه ا.

يج ب ع لى المشرّع ين، عن د حماي ة الم رأة، ألّا يبُق وا ع لى القوال ب النمطيّ ة القائم ة ع لى الجن در، م ن خ لال توقعّه م أن تضطل ع الم رأة بأك ر ق در م ن مس ؤوليّات الرعاي ة.

3.   تنفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريةّ بالمساواة وعدم التمييز بل      ويمكن أن تتخطّاها في ذلك

تق دّم التشريع ات التفاصي ل، في ح ين أنّ الدّس اتر ع ادًةً م ا تك ون مكتوب ة بعب ارات أك ر تجري دا. بالت الي ،غالب اً م ا تك ون التشريع ات ضروريّ ة لتنفي ذ الالتزام ات الدس تورية العامّ ة بالمس اواة الجندريّ ة وع دم اًلتميي ز.

يجــب أن تعمــل التشريعــات والدّســاتر جنبــاً إلى جنــب مــن أجــل تحقيــق المســاواة الجندريـّـة، وينبغــي ألّا يسُــتخدم أحدهــما لتقويــض الآخــر.

عندم ا تك ون الدّس اتر صامت ة بش أن المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز، أو لا تتضمّ ن س وى التزام ات هزيل ة به ما، يمك ن للتشريع ات أن ترتق ي به ذه الالتزام ات عّ ن طري ق إنش اء إط ار معي اريّ متواف ق م ع منظ ور الجن در.

4.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة يتطلبّ القانون الدوليّ من الدول اعتماد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر .

إنّ المعاه دات والاتفاقي ات الدوليّ ة، مث ل اتفاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض د الم رأة، والإع لان العالم ي لحق وق الإنس ان، والعه د ال دولي الخ اص بالحق وق المدني ة والسياس ية، والاتفاقي ات الدولي ة لمكافح ة الاتج ار والجريم ة المنظمّ ة، تتطل ب جميعه ا م ن ال دّول اتخ اذ تداب ر، بم ا في ذل ك تشريع ات، تحم ي حق وق النس اء، وتع زّز المس اواة الجندريّّ ة، وتضم ن وص ول النس اء بالكام ل إلى الحيّزي ن الع ام والس ياسي كمواطن ات متس اويات م ع الرّج ال .

5.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دورا وقائيّا ورمزيّاً، من خلال الرّبط بين قوّة      القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريّة وعدمً التمييًز

تبع ث التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در برس الة رمزي ة قوي ة إلى المجتم ع مفاده ا أنّ الدّول ة تأخ ذ المس اواة الجندريّ ة ع لى محم ل الج د، وتفع ل ذل ك لأن ه يس اعّد في تّعزي ز رف اه المجتم ع، حي ث تبل غ نس بة النّس اء ح والى 50 بالمئ ة، وأنهّ ا جاه زة لوض ع الم وارد اللّازم ة لتنفي ذ ج دول أع مال المس اواة الجندريّ ة، وأنهّ ا مس تعدّة حت ى لمعاقب ة أولئ ك الذّي ن يميّ زون ض دّ النس اء لمج رّد كونه نّ نس اء .

ي ؤدّي القان ون أيض ا دوراً وقائيّ ا وتثقيفيّ ا، ويس اعد ع لى تغي ر المواق ف والس لوكيّات التمييزيّ ة م ن خ لال التثقي ف، وعن د الاقتضً اء، م ن خً لال التهدًي د بالعق اب.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

س يلفيا س وتي وابراهي م دراج ي، الدّلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور النّ وع الاجتماع ي )الجن در(، دلي ل م ن أج ل عمليّ ة جن درة الدّس تور، المب ادرة النس ويةّ الأورومتوسّ طيّة، باري س 2016.

مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،

 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1 https://equalnationalityrights.org/، الحملة  العالميّة من أجل المساواة في حق الجنسيّة،مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان للمرأة والمساواة الجندريةّ

 https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx

Making Laws Work for Women and Men: A Practical Guide to Gender-Sensitive Legislation, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw 2017, https://www.osce.org/odihr/327836. 

“Women’s Rights: Does the Law Matter?”,  Address by the Honorable Louise Arbour, President & CEO of the International Crisis Group, on the occasion of the International Conference: Women, Power and Politics – The Road to Sustainable Democracy, Oslo, 14 November 2013, https://www.crisisgroup.org/global/womensrights-does-law-matter. 

الفصل 2المبادئ العامة للتشريعات المتوافقة مع منظور الجندر

 

يعت ر «الدلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور الجن در» م ن أولى الكتيب ات الت ي ص درت في سلس لة المنش ورات الت ي تناول ت الأنظم ة الحقوقي ة المتوافق ة م ع الن وع الاجتماع ي.15 ورغ م أن اعت ماد دس تور متواف ق م ع الن وع الاجتماعي يع دّ خط وة هام ة ب ل ضروري ةً، لض مان الت زام النظ ام القان وني بمب دأي المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز، لأس باب وردت في الفص ل 1. لك نّ ض مان ه ذا الالت زام لي س كافي اً، حي ث لا ب دّ م ن وض ع آليّ اتّ تكف ل ألّا تظ ّلّ المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز مج ردّ موضوعَ ين ينُاقشَ ان نظري ا، ب ل أن يصبح ا واقع ا ينعك س في نواح ي الحي اة كلهّ ا وللمواطّن ين كاف ةً -نس اءً كان وا أم رج الاً. وتحقيق ا له ذه الغاًي ة، تتطل ب التشريع اًت المتوافق ة م ع منظ ور الجن در إصــلاح القوانــيّن القائمــة وســنّ قوانــين جديــدة. وًلضــمان الحقــوق اّلقانونيــة للنســاء ووضعهــنّ كمواطنــات عــلى ق دم المس اواة م ع الرجّ ال، يج ب أن تعتم د التشريع ات الجدي دة وتل ك الت ي يت مّ تعديله ا ع لى خمس ة مب ادئ: 

الديمقراطي ة الدس توريةّ، والكرام ة الإنس انيّة، والاس تقلاليّة، والعلمانيّ ة، والمس اواة وع دم التميي ز .

1.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستوريّة 

إنّ الديمقراطي ة، كنظ امٍ يق وم ع لى حك م الش عب نفس ه بنفس ه، س واء بش كل مب اشر أو م ن خ لال التمثي ل الس ياسيّ، مبنيّ ة ع لى عنصري ن أساس يَّين ه ما: مش اركة الأف راد في الحي اة السياس يّة م ن جه ة، ومس اءلة م ن يش غلون مناص ب عام ةً م ن جه ة أخ رى. وه ي تق وم كليّ ا إذا ع لى مب دأ الاس تقلالية، لأنّ ح ق الن اس في المش اركة في الش ؤون العامّ ة مس تمدّ م ن ح ق كّلّ ف رد في تقري ر مص رهً. لذًل ك، يع دّ تحقي ق المس اواة أم را بال غ الأهمي ة. فالمس اواة ركي زٌةٌ أساس يةٌ للديمقراطي ة، وشرطٌ لتواجده ا وازدهاره ا. لك نّ الديمقراطي ة لم تع ترف دائم اً بالًح ق المتس اوي لجمي ع الأف راد في النف اذ إلى ه ذه المس اواة، ب ل بنُي ت ع لى اس تبعاد النس اء .16

ولا ينت شر ه ذا الخط أ في بن اء الديمقراطي ة في اليون ان القديم ة فحس ب، ب ل في الأدبيّ ات التقليدي ة الحديث ة المعنيّ ة بنظري ة الديمقراطي ة أيض ا. وه ي مراجـع يعتره ا معظ م المفكريـن ذات موثوقيّ ة عالي ة في ه ذا المج ال. فنج د أنّ المؤلفّ ين في ع صر الحداث ة يًؤك دون بثق ة كب رة أنّ الم كان الطبيع ي للنس اء ه و المن زل، وأنّ أس لوب الحي اة المناس ب له نّ يقت صر ع لى الش ؤون المنزليّ ة، وأنّ الحكوم ة بطبيعته ا ه ي مض مارٌ مخصّ صٌ للرجّ ال. إذ أكّ د جان-ج اك روس و ،وه و الفيلس وف ال ذي وض ع العق د الاجتماع ي ويعَُ دّ أب و النظريّ ة الحديث ة للديمقراطي ة، أنّ طبيع ة النس اء مرتبط ة

 

 Silvia Suteu And Ibrahim Draji, ABC For a Gender Sensitive Constitution, a guide for gender mainstreaming of the )15( constitution, EuroMed Feminist Initiative, Paris, 2016

 Christine Fauré, Democracy Without Women: Feminism and The Rise of Liberal Individualism in France, :رجاءً مراجعة )16(

.Paris, 1985

بدوره نّ في الأسرة بعي داً ع ن الش ؤون العام ة. ف دور النس اء، حس ب روس و، يقت صر ع لى توف ر الس عادة لأزواجه نّورعايـة أطفالهـنّ، عـلى حسـاب أنفسـهنّ.  كذلـك فالنسـاء اللـواتي يغـادرن منازلهـنّ، وفق ا لـه، يفقـدن رونقهـنّويرتك ن الفاحش ة.17 ولتف ادي ه ذا الأم ر، ينص ح روس و بتربي ة الفتي ات ع لى الخض وع وقب وًلً الأذى النف سيّ.18 أمّ ا ألكس يس دي توكفيـل، الـذي يعَُ دّ المنظ ر الأوّل للديمقراطيـة الأمريكيّـة، والمفتـون به ا، فق د اعتم د نهج ا مماث لاً ،مدّعيـاً أنّ الأمريكيّـين لم يّعتمـدوا أبـدا مّبـادئ الديمقراطي ة به دف تقويـض س لطة ال زوّج داخـل المن زل، حًيـث أنّ م ن ش أن ذل ك أن ي ؤدّي إلى زعزع ة بنيً ة الأسرة. ويؤكّ د دي توكفي ل أنّ الأمريكيّ ين يعت رون، ع لى العك س، أنّ نج اح أي شراك ة أو تجمّ ع غ ر ممك ن م ا لم يك ن تح ت س لطة زعي م واح د، والرجّ ل ه و الزعي م الطبيع يّ لأسرت ه ولأي تجمّ ع س ياسيّ.19

ومعظـم الديمقراطيـات مَدينـة لهـذه الأفـكار. فعـلى الرّغـم مـن الإعـلان الدس توري لمبـادئ الديمقراطيّـة وسـيادة الش عب والمس اواة، قام ت القوان ين لف ترة طويل ة بالح دّ م ن وص ول النس اء إلى الحيّ ز الع ام، وذل ك بش كل مب اشر وغ ر مب اشر.20 لذل ك، لا يكف ي اعت ماد نظٍ ام حك م ديمقراط يّ دس توريّ لإضف اء الشرعيّ ة ع لى الس لطة السياس يّة، إن لم يضم ن بح دّ ذات ه نف اذ النس اء بش كل متس ِاو إلى الش ؤون العام ة أو مش اركتهنّ فيه ا. ولا يمك ن ض مان مش اركة النس اء إلا عندم ا تبُن ى الأنظم ة ع لى مقارب ة معدّل ة للديمقراطي ة، تعت ر الم رأة مواطن ةً كامل ةً.

وهكــذا يصبــح إدمــاج المنظــور الجنــدريّ حجــر الأســاس للديمقراطيــة، وهــو وســيلة لتصحيــح اســتبعاد النســاء في الم اضي م ماّ يس مّى بالمواطن ة «الديمقراطي ة.»21 وهن ا ت رز أهميّ ة إق رار دس اتر وقوان ين متوافق ة م ع منظ ور الجندر .فوحدهـا القوانـين قـادرٌةٌ ع لى تحوي ل المب ادئ الدسـتوريةّ إلى أهـداف ونتائ ج عمليّ ة، وقـادرٌةٌ ع لى وض ع آليّـات تهـدف إلى جعـل المسـاواة الجندريّ ة حقيق ةً واقعـةً عـلى جميـع مسـتويات الحيـاة الاجتماعيّـة. إنّ تقييـم م دى ديمقراطي ة أي نظ ام س ياسي يعن ي تقيي م الت زام ه ذا النّظ ام بالمش اركة السياس يّة للنس اء، ك ما ه و منص وص علي ه في الدس تور والتشريع ات، وك ما يظه ر م ن خ لال مش اركة النس اء السياس يّة في الممارس ة العمليّ ة. وم ع ذل ك، تؤُكّ د البيان ات ع لى أنّ الوج ود الس ياسي للنس اء في جمي ع أنح اء الع الم لا ي زال ضعيف اً )رج اءً مراجع ة الفص ل 3(. وه ذا يعُ دّ مشـكلةً م ن الناحيـة الديمقراطي ة، فـلا ديمقراطي ة  دون تمثيـل ع ادلٍ للنس اء. إضاف ةً إلى ذل ك، يسـهم تمثي ل النس اء المنتقَ ص في السياس ة في إدام ة المعاي ر القانوني ة الذّكوريّ ة. إنّ الإدع اء ب أن القان ون الديمقراط ي ه و تعب ر ع ن الإرادة العام ة لامعن ى ل ه، طالم ا أن ه ذه الإرادة تس تند إلى تمثي ل ناق ص أو حت ى اس تبعاد كام ل لنصفه ا.22 وفي ه ذا الس ياق، أق رّ الأم ين الع ام للأم م المتح دة ب ان كي م ون، في خط اب ألق اه خ لال طاول ة مس تديرة دوليّ ة عُق دت ح ول المس اواة الجندريّ ة والديمقراطي ة، بأنّ ه «لا ب دّ م ن معامل ة المس اواة الجندريّ ة كه دف صري ح لا كإضاف ة في 

 

Jean Jacques Rousseau, Lette à d’alembert, 1758  )17(

 Jean Jacques Rousseau, Emile ou de l’Education, )1762, Collection complète des oeuvres, Genève, 1780-1789, vol.  )18(

5, in-4, p. 220(, édition en ligne )version du 7 octobre 2012(, http://www.rousseauonline.ch/Text/volume-5-emile-ou-de-

.l-education-tome-ii.php

.Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, ed 1991, p. 293  )19(

)20موناك( و ، عو نيى  سبيل 1971 ني المث سال، ويلم ا. ولتحصم ل يكن النساء عللنساءى  حق الفرنس ّيالاق ترات اع ني الح ق ني فرنس ا ّإلاالعمني ل  مالعن ام دون 1944إذن،  ومنين  1945أزواجه نيّن   ح ت إيطاليا، العو نيام  19481965،  ني كم ا ولبلجيم كا، يكو نين  يحق 1962 ني للنس اءإم نيارة   

)الـ21الولاييّ(دول   ات لقد نظّالمتحللانتخابـم دةات  العديد ممارسمة ن المهوالديمقراطيـةوكالان  )ت الأمالمتعلّIDEAقم( ؛ة  وهوالمتح بالمجدة المتوف ر عالقانوّالمعهوىند ي  ّالالر، ابمث يط دولّل  الت يالالقض: اءللانتخاب أو ات المهن والديمقراطيالقانونيّةة ، منتإلا بدىً دءاًح مولن  العام الديمقراطية1971 .والمساواة الجندرّيّة، ن شه المعهhttps://www.idea.int/sites/default/files/publications/democra-د 

cy-and-gender-equality-the-role-of-the-united-nations.pdf .تعريف جان-جاك روسو للقانون ني  العقد يالاجتماع  )22(

عملي ة بن اء الديمقراطي ة».23 ول ي تك ون الديمقراطي ات ع لى اتس اق م ع مبادئه ا الجوهري ة، يج ب تفكي ك المب دأالديمقراط ي وإع ادة بنائ ه بطريق ة تق رّ بالمواطن ة الكامل ة للنس اء. ولا ب دّ، تحقيق اً له ذه اّلغاي ة، م ن س نّ قوان ينتتواف ق م ع منظ ور الجن در، وإنفاذه ا.

2.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة 

الكرام ة الإنس انية ه ي قيم ة عالميّ ة غـر قابل ة للتجزئ ة، لا تميّ ز ب ين الفئ ات الاجتماعيّ ة المختلف ة، وه ي تع ترف بالقيم ة الإنسـانيّة لجمي ع الب شر. وتسـتند المس اواة الجندريّ ة ع لى الكرامـة الإنس انية، لأنهّ ا تقـوم عـلى إنس انيّة مش تركة ب ين النس اء والرج ال تتج اوز أي اعتب ارات أخ رى.24 وله ذا الس بب تض ع الدس اتر المع اصرة، وخاص ةً تل ك الت ي سُ نّت بع د الح رب العالمي ة الثاني ة، كرام ة الإنس ان في ص دارة الحق وق والحري ات الت ي تع ترف به ا. وه ذه هي ح ال الدّس اتر الألمانيّ ة والإس بانيّة والهنغاري ة والنمس اويةّ، والدس تور الس ويسريّ مّن ذ تعديل ه في الع ام 1999. ك ما ويتضمّـن ميث اق الحق وق الأساس يّة للاتحّـادّ الأوروبي) 2000/C 364/01( في مادّت ه الأولى اعتراف ا بالحـق في الكرام ة الإنسـانيّة )المـادة 1(. فالكرامـة الإنسـانيّة ليسـت مجـرّد ح ق أو مب دأ دس توري. ب ل إنهّـا، كـمًا ذك رت المحكمـة الدس توريةّ الاتحاديّ ة الألمانيّ ة وكرّرتـه محاك م أخـرى، عـلى غ رار المحكم ة الدس تورية الإسـبانيّة، مبـدأ دسـتوريّ أسـاسيّ ترتكــز علي ه جميـع الحقـوق الأساسـيّة.25 وحت ى في الحـالات الت ي يعُـترف بهـذه الكرامــة عــلى المسـتوى الدس توري، لا ب دّ م ن التأكّ د م ن إنفاذه ا في الواق ع المعُ اش. ولذل ك لا ب د ّم ن س نّ التشريع ات الت ي تضمنه ا.

3.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر واستقلاليّة النساء

إنّ الاس تقلالية، أو الح ق في تقري ر المص ر، ه ي القيم ة الأه مّ الت ي أسّس ت له ا فلس فة التح رّر خ لال ع صر التنوي ر ،ك ما أنهّ ا الم ؤشّر الأه مّ ع لى اح ترام كرام ة الإنس ان. وه ي مرتبط ة بالحري ة الفرديّ ة، التّ ي تضمنه ا حري ة الفك ر والتعب ر والتظاه ر والتجمّ ع، وبش كل أع مّ، حري ة العم ل الس ياسي. ه ذه الّحري ات الت ي كان ت ج زءا م نّ التاري خ الديمقراط ي من ذ ع صر التنوي ر، يج ب أن تص انّ ويداف ع عنه ا بق وة، م ن قب ل وم ن أج ل النس اء، كوًنًه ا هُمش ت دوم اً م ن قب ل ث ورات التح رر الغربي ة .

تعتم د كرام ة النس اء ع لى اس تقلاليتهنّ، وع لى قدرته نّ ع لى حك م أنفس هنّ، س واء كان ذل ك في الحيّ ز الخ اص أو في الحيّ ز الع ام. ويش مل ذل ك قدرته نّ ع لى تحدي د صورته ن الاجتماعي ة، أيّ المواق ف الاجتماعي ة الس ائدة تجاهه نّ، وتمثيله نّ الس ياسي وقدرته نّ ع لى صن ع السياس ات والقوان ين. بالت الي، لا ب دّ م ن ض مان اس تقلاليّة النس اء في الحيّ ز الع ام، ب كل تعقيدات ه، وكذل ك في الحيّ ز الخ اص، أي في الأسرة. م ع ذل ك، لا ت زال اس تقلالية النس اء مقوّض ةً ع لى مس تويات الحي اة العام ة والخاص ة كاف ةً. فف ي الفض اء الع ام، لا ت زال النس اء يفتق رنَ إلى الحماي ة القانوني ة الكافي ة م ن التميي ز والعن ف والتح رشّ، في م كان العمّ ل وفي السياس ة وغره ما؛ وغالب اً م ا يفتق رنَ أيض ا إلى الاس تقلال الم اليّ، م ا ي ؤدّي إلى تقلي ص فرصه نّ في س وق العم ل، وتض اؤل إمكانيّ ة حصوله نّ ع لى الخدم ات العامّ ة وبش كًل ع ام مكانته نّ في الحيّ ز الع ام. وفي الفض اء الخ اص، لا ت زال اس تقلالية النس اء

 

 Ban Ki-Moon, ”Gender equality must be treated as an explicit goal of democracy-building, not as an add on“, in The )23(

 Role of United Nations, International roundtable on Democracy and Gender Equality )organised by UN Women, UNDPA,

 ,UNDP and International IDEA(, New York, 4 May 2011 Desplats, ”Dignité de la personne humaine, peut-on parler d’une exception française“, https://hal-univ-paris10.- )24(

.archives-ouvertes.fr/hal-01665264/document

)25( رجاءً مراجعة قرار المحكمة الدستورّيّة ني  10 ت شين الأوّل / أكتوبر 1992.

غ ر معـترفَ به ا. وينطب ق ذل ك أيضـا ع لى قدرته نّ عـلى اتخـاذ الق رارات الخاص ة به نّ، بم ا في ذل ك الق راراتالمتعلقّ ة بال زواج، واختي ار ال زوج، والانفًص ال، والط لاق، والحق وق الجنس يّة والإنجابيّ ة. وهن ا تلع ب القوان ين كاف ةًدورا محوري اً في ح ّلّ ه ذه المس ائل: أي القان ون الانتخ ابيّ، وقان ون الأسرة، والقان ون الجن ائيّ، وقان ون العم ل والض ماّن الاجتًماعــيّّ، والقوانــين الصحيّــة، والتــي تشــمل الصحــة الإنجابيّــة، وقوانــين التعليــم والإعــلام والقوانــين الضريبيّــة وغره ا. وس يتم تنـاول ه ذه القوان ين في القس م الث اني .26

4.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة

تش ر العلمانيّ ة إلى مب دأ فص ل الحيّ ز الع ام والحيّ ز الس ياسي والحيّ ز القان وني ع ن الدّي ن، حي ث تعت ر الدّول ة أنّ المعتق دات والش ؤون الدينيّ ة ه ي مس ائل ش خصيّة. فف ي الدول ة العلماني ة، تك ون المؤسّس ات السياس يّة والتشريعيّ ة مس تقلةًّ ع ن المؤسّس ات الدينيّ ة، وه ذا م ا يس مح باح ترام التن وّع الدين يّ، ويحاف ظ ع لى حري ة المعتق دات كاف ةً. ويتناق ض ذل ك م ع الدّول ة الطائفيّ ة، التّ ي تعتن ق دين ا معيّن ا ع لى أن ه الدّي ن الرس ميّ للدّول ةّ، فيك ون ل ه مكان ه في البن ى والمؤسس ات القانوني ة والسياس ية. كذل ك، تمهّ دً العلمانًيّ ة الطّري ق إلى الدس تور وللتشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در .

وق د نوقَِشَ ت العلاق ة ب ين الدّي ن والدّول ة، أو ب ين الدّي ن والسّياس ة، بش كل متك رّر، في النظري ات السياس يّة من ذ الق رن السّ ابع عـشر. واس تجاب ع ددٌ م ن ال دّول لذل ك م ن خ لال تبنّ ي الفص ل الت امّ ب ين الّدّي ن والدّول ة. ك ما ح دث في الولاي ات المتح دة الأمريكي ة باعتماده ا دس تور 1787 )الم ادّة 6؛ التعدي ل الأوّل(، وفرنس ا من ذ الع ام 1905. وق د حَ ذَت بل دان أخ رى حذوه ما فتخل ت ع ن فك رة دي ن رس ميّ، أو دي ن الدول ة، لصال ح الفص ل ب ين الكنيس ة والدّول ة. فكان ت ه ذه ح ال السّـويد مؤّخّ را في الع ام 2000، والنروي ج بع د التعدي ل الدس توري في الع ام 2012. وع ادت القضيّ ة إلى الظه ور خ لال الث ورات العًربي ة، وه ي الف ترة المحوري ة الت ي أنتج ت تح وّلاً سياس يّاً وقانونيّ اً ومراجع ةً فكريّ ةً وثقافيّ ة ش هدها ع ددٌ م ن دول المنطق ة العربيّ ة في بدايّ ة ه ذا الق رن.27

وفي ح ين أنّ الديمقراطي ة تق وم ع لى المس اواة، واس تقلال الش عب بحك م ذات ه،، ف إنّ للدي ن في ال دول الطائفي ة مكان ةً في س نّ القوان ين، وغالب ا م ا تتج اوز النق اط المرجعيّ ة القانونيّ ة الن اس وإرادته م، م ا يعن ي أن أف راد الش عب غالب اً م ا يك ون له م دور هامً ي في مس ألة وض ع القوان ين ومناقش تها وتفس رها، حي ث ت ترك ه ذه المه ام بش كل ع ام إلى الس لطات الدينيّ ة التّ ي تتك وّن في معظ م الأدي ان م ن رج ال الدّي ن، أي م ن الذّك وُر ح صرا. كذل ك، يصعّ ب ه ذا الوض ع التط رقّ والتص دّي للقوال ب النمطيّ ة الاجتماعيّ ة وللتميي ز ض دّ مجموع ات معيّن ة، حًت ى ل و كان ت ه ذه القوال ب تنطـوي ع لى الوص م وتتضمّ ن عنف ا جس ديا ورمزيّ ا. وه ذا يؤث ر في الغال ب في النس اء. بالت الي، فالدول ة العلمانيّ ة هـي شرط مس بق لقي ام نظـام قان وًني متوافًّـق م عً منظ ور الجّن در، يع ترف بح ق النس اء في المواطن ة الكامل ة، ويق رّ ب أن حقه نّ في الاس تقلاليّة يش مل الح ق في التحكّ م بأجس ادهنّ، بم ا يتج اوز العقائ د الدينيّ ة.

 

)26( رجاءً مراجعة الفهرس.

)27( كمال عبد اللطيف، “ما بعد الثورات العربية: الإصلاح الدي ن يّ والعلمانيّة”، مجلة تبيِّنة كانون الثا ني/يناير 2012

5.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز

يتج لّى تحقي ق المس اواة ب ين الم رأة والرّج ل في صمي م التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در. ولتحقي ق ه ذه المس اواة، ع لى القوان ين أن تعال ج الأس س الجندري ة، وأن تواج ه الف وارق في النف اذ إلى الحق وق القانونيّ ة ب ين الرجّ ل والم رأة، وبـين قدرته ما ع لى ممارس ة ه ذه الحق وق، وه ي ف وارق ع لى حس اب الم رأة. وتتواج د هـذه الف وارق حت ى في الأنظم ة الت ي يكف ل فيه ا الدس تور للنس اء والرج ال الحق وق السياس ية والاجتماعي ة والاقتصادي ة نفس ها ،وحت ى في الميادي ن الت ي تتمت ع بالمس اواة القانوني ة الرس ميّة، أي المس اواة الرس ميّة في المعامل ة ب ين الم رأة والرجّ ل .فحت ى في ه ذه الح ال، لا تك ون المس اواة الموضوعيّ ة ق د تحقق ت. ولتحقيقه ا لا ب دّ م ن مراع اة الظ روف الخاص ة بمختل ف الفئ ات، س واء كان ت تل ك الظ روف تتعل ق بالجن س، أو الجن در، أو الإنت ماء الإثن ي، أو الدين ي، أو الطبق ة الاجتماعي ة، أو الثقاف ة، أو غ ر ذل ك. ك ما لا ب دّ مّ ن اعت ماد معامل ة تفضيليّ ة عن د ال ضرورة.28 ويؤثّ ر ذل ك بوج ه خ اص في النس اء، حي ث أنّ كينون ة الم رأة تتقاط ع م ع الاختلاف ات كافّ ةً، وعوام ل التميي ز الأخ رى ب ين الأف راد.

فالقوان ين المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ ه ي الآليّ ة المناس بة، أوّلاً، لتحدي د نق اط الانط لاق والقي ود المختلف ة ب ين الم رأة والرجّ ل في ممارس ة حقوقه ما، أو في الحص ول عـلى الم وارد، وثاني ا، لتوف ر الآليّ ات المناس بة لمعالج ة ه ذه الفـوارق والقيـود م ن أج ل تحقيـق المس اواة الموضوعيّ ة، أي الفعليّ ة ب يًن النس اء والرجـال. وبم ا أنّ التمييـز ض دّ النس اء يتسـللّ إلى كّلّ ميادي ن الحي اة الاجتماعي ة، لا ب دّ مـن تشريع ات تتواف ق مـع منظ ور الجنـدر في المج الات القانونيّ ة كاف ةً، م ن قان ون الأسرة إلى القان ون الجن ائيّ إلى القوان ين الت ي تضب ط الفض اء الع ام، بم ا في ذل ك ميادي ن السياس ة والعم ل والصحّـة والتعلي م ووس ائل الإع لام والضرائ ب.

 

 Jean Rivéro, ”Les notions d’égalité et de discrimination en droit public français“, in Les notions d’égalité رجاءً مراجعة )28(  et de discrimination en droit interne et en droit international, Travaux de l’association Henri Capitant, tome XIV, Dalloz, .Paris, 1965, pp. 343-360

النّقاط الأساسيّة في الفصل الثاني:المبادئ العامّة لإقرار تشريعات متوافقة مع منظور الجندر

 

1.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستورية  

بنُِيَ ت الديمقراطي ات المع اصرة ع لى التناق ض ب ين إع لان س يادة الش عب واس تبعاد النس اء م ن الحيّ ز الع ام ،وب ين الاع تراف الدس توري بمب ادئ المس اواة والح ق في تقري ر المص ر م ن جه ة، وبن اء تبعيّ ة النس اء للرج ال م ن جه ة أخ رى. لذل ك، لا ب دّ م ن إع ادة صياغ ة مفه وم الديمقراطي ة بحي ث يت مّ إدم اج الم رأة كمواطن ة كامل ة .

وتحقيق اً له ذه الغاي ة، لا ب دّ م ن اعت ماد تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در وإنفاذه ا.

تتطلـّـب إعــادة تصميــم الديمقراطيــة، برؤيــة تتوافــق مــع منظــور الجنــدر، ســنّ تشريعــات تضمــن التمثيــل العــادل للنســاء في الرلمــان .

2.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة  يجب احترام كرامة النساء الإنسانيّة في مجالات القانون كافةً. 

3.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والاستقلالية  

إنّ اس تقلالية الم رأة، أو قدرته ا ع لى تقري ر مصره ا، ه ي في صمي م كرامته ا الإنس انيّة ومواطنته ا الديمقراطي ة ،ويج ب احترامه ا وتعزيزه ا ع ر تشريع ات ملائم ة.

4.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة   

لوض ع تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در، لا ب دّ م ن وج ود دولـة تحاف ظ ع لى حياده ا في مواجه ة المذاهــب الدينيّــة، وتســتند إلى ســيادة الشــعب، مــن دون أن تفســح في المجــال لأي تمييــز عــلى أســاس الديــن.

5.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز   

لا ب دّ أن تنتق ل التشريع ات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در م ن المس اواة الش كليّة أو المس اواة في القان ون، لتتبن ى المس اواة الفعليّ ة ب ين النس اء والرج ال كه دف نه ائيّ للدّول ة. لذل ك، يج ب أن تأخ ذ بع ين الاعتب ار الظ روف المختلف ة الت ي تح دّد حي اة مختل ف الأف راد، لا س يّما النس اء والرج ال، وأن تع وّض ع ن ه ذه الاختلاف ات، حت ى لا تبق ى المس اواة افتراضيّ ة، ب ل تتح ول إلى مس اواة حقيقيّ ة واقعي ة .

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

 آم ال قرام ي «الخصوصي ة الثقافي ة الديني ة وحق وق الإنس ان للم رأة في المجتمع ات العربي ة المع اصرة»، في «التعددية الثقافي ة والديمقراطي ة في الع الم الإس لامي»، تح ت إشراف د. موح ي الناج ي، ن شر المعه د المل ي للثقاف ة الأمازيغي ة ،المغ رب 2010، ص .83-94.هيفاء أبو غزالة: المرأة العربيّة والديمقراطيّة، نشر منظمة المرأة العربيّة ،2013.

ه دى الس ادة وسلس بيل القليب ي وإبراهي م دراج ي، «دراس ة مقارن ة للتح ولات الدس تورية في المنطق ة العربي ة م ن منظ ور جنس انيّ»، المب ادرة النس وية الأورومتوس طية ،2017. 

معه د عص ام ف ارس للسياس ة العام ة والش ؤون الدوليّ ة، «آف اق الدول ة المدنيّ ة بع د الانتفاض ات العربيّ ة»، ب روت ،2014.

E. Guibert-Sledziewski, « Naissances de la femme civile, le Révolution, la femme et le droit », in La pensée, Recherches marxistes, sciences, société, philosophie, 238, 1984, pp. 39-48.

Georgina Waylen, Women and Democratization: « Conceptualizing Gender Relations in Transition Politics », World Politics, Vol. 46, No. 3 (Apr. 1994), pp. 327-354.

Laure Bereni, Anne Revillard, “La dichotomie public-privé à l’épreuve des critiques féministes: de la théorie à l’action publique”, in Genre et action publique, le frontière public-privé en questions, sous la dir. Pierre Muller et Réjane Senac-Salwinsky, Paris, l’Harmattan, 2009, pp. 27-55. 

Louise Chappell, Georgina Waylen, « Gender and the hidden Life of Institutions », Public Administration, vol. 

91, Issue, 3, 2013

Soumaya Mestiri, Décoloniser le féminisme. Une approche transculturelle, Paris, Vrin, 2016.

القسم الثانيمضمون التشريعات المتوافقة مع المنظور الجندري

الفصل 3القوانين المتعلّقة بالمشاركة السياسية

إنّ الحق وق السياس يّة، المعروف ة أيض ا باس م حقوق المش اركة، هي أس اس المواطنَ ة الديمقراطيّ ة. وه ي تضًم ن للمواطن ين والمواطِنات الحــق في المشــاركة في الحيــاة السياســية، كــما جــاء في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدوليّ الخــاص بالحقــوق المدنيّ ة والسياس يّة.30-31-32 فالحق وق السياس ية، بمفهومه ا الضيّ ق ،تعــرّ عــن عمليــات صنــع القــرار بطريقــة ديمقراطيــة. بالتــالي ،إنهّــا تــدور حــول العمليــات الانتخابيــة، والاقــتراع، والمســاءلة ،والترش ح للمناص ب، وتمثي ل الش عب عنـد ت ولّي ه ذه المناص ب .أمّــا الحقــوق السياســية، بمفهومهــا الواســع، فهــي تضفــي عــلى تل ك العملي ات جوه را ديمقراطي ا. وه ي تعك س الحقيق ة الت ي مفادهــا أنـّـه مــن غــرً الممكــن تًصــوّر الحــق الانتخــابي وحــق التصوي ت دون توف ر فض اء ع ام مفت وح تك ون في ه حري ة المعتقد وحري ة التعب ر وحّري ة التجمّ ع )أي تكوي ن الجمعي ات وّالأح زاب والنقابــات، والانخــراط فيهــا، والنشــاط في صفوفهــا، والانســحاب منه ا( مضمونـةً شـأنها شـأن غرهـا مـن الحرّيـات العامـة، ع لى غ رار حري ة الاجت ماع وحري ة التظاه ر الس لميّ. إنّ ض مان تمت ع الجمي ع بهّ ذه الحق وق دون تميي ز ل ه أهميّ ة ديمقراطيّ ة قص وى ،وكذل ك ض مان المس اواة وع دم التميي ز في العملي ات الديمقراطيّ ة .

 

)29( مقتطفات من العدد الأول من La Citoyenne ني  13 شباط/ فجراير 1881.

«عــلى مــن يمكــن أن تعــوّل المــرأة ولا ســلطان لهــا عــلى القوانــين التــي تضطهدهــا؟ عــلى الرجّــل؟ ولكــن مــن وضــعَ هــذه القوانــين؟ أو ليــس هــو الرجّ ل نفس ه؟ وه ذه القوان ين لا تعيق ه ،ب ل ع لى العك س، تمنح ه كل التس هيلات الت ي يس تخدمها لإعاقتن ا نح ن. فعوض اً ع ن إلغ اء القوان ين الت ي تس تعبد الم رأة ،ينك بّ الرج ل ع لى وض ع قوان ين أخ رى توسّــع آفاقــه، ويعترهــا ضروريــةً لأنهــا تمنحــه امتيــازات إضافيّــة .

بالتــالي، لا بــدّ مــن أن يضــمّ الرلمــان الع دد نفس ه م ن الرجّ ال والنس اء، ك ما لا ب دّ أيض اً م ن أن يسُ مع ص وت الم رأة ورأيهــا وأن تحظــى بالقــدر نفســه مــن الاحــترام».29هوبرتين أوكلر 

L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, JL Mestre, A. Pena Soler, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, et J. رجاءً مراجعة )30(

.Tremeau, Droit des libertés fondamentales, 4ème ed. Paris, Dalloz, 2015, p. 355

)31(          ) أ(  “المادة لكل 21 فرد من الإعالحق ني لان  الاشتريالعالم اك ني  لحقوق إدارة الإنسان الشؤون الصّادرالعامة ني  10لبلاده  ّإما كانونمبا شة الأول/ّوإما ديسمجر بواسطة 1948:ممثلي ن يختارون ًاختيارا ًحرا”

                  ))جب (  “(  “إن لكلّ إرادة شخص الشعب يالحقه  نفسه مصدر كغيره نيسلطة   تقلّد الحكومة، ويعجالوظائف رّ عن العامة ي هذه  البلادالإرادة .”بانتخابات نزيهة دورية تجري عى أساس الاقتن

راع الي وعى قدم المساوا                بي ن الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.”

)32( المادة 25 من العهد يالدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر ني  16 كانون الأول / ديسمجر 1966:

“يكون لكل مواطن، من دون أي وجه من وجوه التميي نر المذكور ني  المادة 2، الحقوق التالية، ال ت ي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها من دون قيود غير معقولة:

        ) أ(   أن يشارك ني  إدارة الشؤون العامة، إما مبا شةً وإما بواسطة ممثلي ن يختارون بحرية،

       )ب (   أن ينتخب ويُنتخب ني ، انتخابات نزيهة تجرى دورّيّاً بالاقتراع العام وعى قدم المساواة بي ن الناخبي ن وبالتصويت الي، تضمن التعبير الحر                  عن إرادة الناخبي ن،

       )ج(   أن تتاح له، عى قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة ني  بلده.”

ع لى الديمقراطي ة أن تكف ل ممارس ة الم رأة لحقوقه ا السياس ية، بالمعنيَ ين الضي ق والواس ع ع لى ح د س واء، دون أي ش كل م ن أش كال التميي ز. ك ما تعَُ دّ حري ة ال رأي وحري ة التعب ر وحري ة التجمّ ع في إط ار الأح زاب والنقاب ات، وم ا إليه ا، ضروري ة لممارسـة التأث ر الديمقراط ي في عمليّ ات صن ع الق رار الس ياسي. ومـن الأهمي ة بم كان مـن الناحي ة الديمقراطي ة وبش كل خ اص أن تتمت ع الم رأة بحقوقه ا السياس ية بمعناه ا الضيّ ق ع لى ق دم المس اواة م ع الرج ل، وأن تتمت ع بالح ق في انتخ اب مسؤولات/مس ؤولين سياس يين ومحاس بتهم. ولا ب دّ م ن أن تتمت ع بالح ق في الترش ح والعم ل في صياغ ة وإقرارالقوان ين والسياس ات الت ي ترع ى المجتم ع.33 به ذه الطريق ة فق ط يمك ن الم رأة أن تكتس ب الق وّة الت ي تس مح له ا بالتأث ر في ش كل القوان ين والسياس ات، وجعله ا ق ادرًةً ع لى الاس تجابة لاحتياجاته ا وتفضيلاته ا، م ا م ن ش أنه أن يمهّ د الطري ق نح و تح رّر الم رأة وتمكينه ا في المج الات كاف ةً. لكّ ن المجتمع ات الذّكوريّ ة تس عى للحفاظ ع لى السّ لطة السياس يّة حك راً ع لى الذك ور .

وفي ه ذا المج ال، ك ما في مج الات أخ رى، يكتس ب الاع تراف الدس توريّ بح ق النس اء في التصوي ت والترش ح للمناص ب الوطنيّ ة والإقليمي ة والمحلي ة أهمي ةً قص وى، لكنّ ه لا يكف ي لض مان تمتُّ ع النس اء والرجّ ال بفرص سياس ية متس اوية.34 لذل ك، يتع يّن إنش اء آليّ ات قانوني ة تضم ن تواج د الم رأة، وقدرته ا ع لى العم ل في كاف ة الس ياقات السياس ية، ب دءاً بالأح زاب السياس ية والنقاب ات وغره ا م ن الجمعي ات والجه ات الفاعل ة العامل ة في المج ال الس ياسي وفي المجتم ع الم دني، وصـولاً إلى المناص ب الهام ة، ومناص ب صن ع الق رار. وس ركّّز مـا يـي ع لى التشريع ات المتعلق ة بالمش اركة السياس ية للم رأة .

1.   التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة            السياسية

نظ را للـدور الـذي تؤدي ه الانتخاب ات في الديمقراطي ات التمثيلي ة، ف إنّ ض مان صياغـة القوان ين الانتخابي ة لآليـات متوافقًـة مـع المنظـور الجنـدري أم ر بالـغ الأهمي ة لتمكـين النسـاء مـن النفـاذ إلى مواق ع القـرار. ولا شـكّ في أنّ الآلي ات المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري س وف تختل ف باخت لاف مراح ل العملي ة الانتخابي ة: أي متطلب ات الترش ح ،أو تصمي م نظ ام الاق تراع، أو تصمي م أوراق الاق تراع. فعن د صياغ ة قوان ين انتخابي ة متوافق ة م ع المنظ ور الجن دري ،لا بـدّ مـن أن يكـون الاهت مام الرئيـسي منصبّـا ع لى تأمـين أق ى ح دّ مـن الإمكاني ات، في كّلّ مرحلـة م ن مراح ل العملي ة الانتخابي ة، لزيـادة فـرص مشـاركة النسً اء في السياس ة.35

 

)33( Comparative Economics, Vol. 7, n ° 1, 2010, pp. 13-60. لمعرفة المزيد عن العلاقة بن  الديمقراطية وحق النساء ن  التمثيل العادل، رجLi Ju Chen, ”Do Gender Quotas Influence Women’s Representations and Policies?“, in The European Journal ofاءً  مراجعة: سيلفيا سو تي وابراهيم درا ج ي، “الدليل إل دستور متوافق مع النوع الاجتم ياع” المب يادرة النسويّة الأورومتوسطية،  يباريس ،2016 

)34( سيلفيا سو تي وابراهيم درا ج ي، “الدليل إل دستور متوافق مع النوع يالاجتماع” المبادرة النسوية الأورومتوسطية، باريس ،2016

)35( والانتخاباتلمعرف ةح ول المزيد عتصمين م النظمختلام ف الانتخالقوان ياج ين :الانتخابية المتوافقة مع المنظور الجندري، يمكن الا ّطلاع عى الدليل الذي أعده المعهد ال يدول للديمقراطية 

 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-handbook.pdf

أ (   الحق في الترشّح للانتخابات  

إنّ الخطـوة الأساسـيّة الت ي تقـود إلى المسـاواة للنس اء في الحقـوق السياسـيّة، هـي الاعـتراف الدسـتوري بحقه نّ في الترّشّ ح للمناص ب السياس ية ع لى ق دم المس اواة م ع الرجّ ال، دون الس ماح بح دوث أيّ ش كل م ن أش كال التميي ز .ولك ن حت ى م ع ض مان المس اواة السياس ية الرس مية في الدس تور، لايمك ن ض مان أن عمليّ ة ترش ح النس اء للمناص ب السياس يّة س تخلو م ن التعقي دات. فغالب ا م ا تك ون شروط الترش ح للمناص ب أك ر صعوب ةً بالنس بة إلى النس اء مقارنةً بالرج ال. وم ن الأمثل ة ع لى ذل ك اش تراطً دع م المرش حين للانتخاب ات الرئاس ية م ن قب ل ع دد كب ر م ن الناخب ين )عـادًةً أعضـاء  الرلمـان أو المجالـس أو الهيئـات البلديـة، إلـخ.(، كـما هـي الحـال في القوانـين الانتخابيـة الفرنسـية أو التونس ية أو الجزائري ة، أو شرط إي داع مبل غ م اليّ عن د تقدي م الترش يح، ع لى النح و المنص وص علي ه في القان ون الانتخ ابي الرئ اسي التون سي والقان ون الانتخ ابي الرلم اني الياب اني.36-37-38-39-40

وربم ا يك ون الغـرض مـن ه ذه ال شروط ه و تجنّـب الترش حات العشـوائيّة، إلا أنهّ ا تؤث ر بش كل مب اشر في تكاف ؤ الفـرص بـين المـرأة والرجّـل في المنافسـة السياسـية. ففـي مجتمعـات يهَُيمـن فيهـا الرجـال عـلى الحيـاة السياسـية يصع ب عـلى النسـاء أكـر منـه ع لى الرجّـال الحصـول عـلى دعـم لترشـيحهنّ، سـواء مـن قبـل نـوّاب منتخبـين أو مب اشرًةً م ن قب ل الناخبـين. وينبغـي أن تأخ ذ القوانـين الانتخابيـة هـذه الاختلافـات في الاعتب ار وأن تعتم د تدابـر العم ل الإيج ابيّ الت ي تش جّع ترّشّ ح النس اء للمناص ب العام ة، مث ل اش تراط ع دد أق ّلّ م ن التواقي ع لدع م ترش يح النسـاء مقارن ةً بعـدد التواقيـع المطلوب ة لدعـم ترش يح الرجـال. وينطب ق ذلـك أيضـا عـلى المبال غ الماليـة المودعَـة ،فالتف اوت الاقتص ادي ب ين النس اء والرج ال يؤث ر في ق درة النس اء ع لى تأم ين ه ذه الضًمان ات، أو في الحص ول ع لى ق رض م صرفي له ذا الغ رض، حي ث أنّ المص ارف تطل ب أيض ا ضمان ات يمك ن ألّا تتمكّ ن النس اء م ن توفره ا. ل ذا ف إنّ ه ذه ال شروط المحاي دة ظاهري ا ه ي تمييزي ة بش كل غ ر مبً اشر ض دّ النس اء، ك ما أنهّ ا تنُش ئ اختلاف ات ب ين النس اء أنفس هنّ، حي ث أنهّ ا تؤث ر بش كًل غ ر متناس ب في النس اء المقي مات في المناط ق الريفي ة مقارن ةً بالنس اء الناش طات في المناطـق الحضريّـة، لا سـيّما في المـدن الك رى. وينبغـي أن تعالـج القوانـين الانتخابيـة ه ذه الفـوارق أيضـا، عـر تقدي م حواف ز للأح زاب الت ي تت ولّى تغطي ة الضمان ات الماليّ ة للمرش حات، ع لى س بيل المث ال، أو ع ر إنش اء صنً دوق ع ام له ذا الغ رض.

 

)الثالث36(ة  أن القانيت ّم ون عتقديددم  كل62 - ّمرشح 1962 المللرئاسؤرّةخ مني ن  6 قبت شل ين 500 ُمالثا نيَنتخ/ ٍب نوفمسجر واء كان 1962 نائب ًا المتعلّق برلماني ًا أو بانتخاب منتخب ًا رئيس جهوي ًا أو الجمهوريمحلي ًاة شبالاق تراع العام والمبا ش ّويش ت ًرط ني  مادّته  

 ط أن يكون هذا العدد موزعا عى ثلاث ي نمحافظةً.

ن) ّ37( القانون الانتخواج ياب  عالشدد عب16  أو لسنة أربع ي ن م2014ن  المرؤسؤرّخاء ني  26 الجماعأيار/ات مايو المحلية 2014 يقرّ نيالمنتخب ة  أو مادتعهش ة41  وجآلاف موب ن تزكية الناخب ي ن المرشعحى : “أن لانتخابيكونوا ات ّموزع يالرئاسن ية عمىن  قبالأقل ل ع شعىة  واب من مجلس ن ّ

ع شة دوائر انتخابية.”

)أمض38(اء  لن ّوالقاناب ون منتخبالانتخيانج ين ي  الجرالجزائلمريان  عأو نيدد   10-مجال16 س المالولايؤرخ نيات   أو ن25   آب/المجالأغسس طس البلدية أو2016  الّستة ذي أقرّآلافن ي  أمضمادتاء ه لناخب ي142 ن ن.صرورة تقديم قائمة تتضمّن إمّا ستّ مئة ي

)39(التونس يةالم ادة ضمان ًا 42 ممالي ًنا  قالقاندره عون شة الانتخاج يآلاف  عديندد ار لا 16 يت ّملس نةاس تر2014 جاعه المإلا ؤرّعنخدني   26 حصوله أيار/عمايى و ثلاثة 2014 البالمئ ت ية  عجىاء  الأقفيهال : “من يؤمّعن دد المترشّالأصح لوات دى الم ّرحالخزين ةبه ا.”العامة للبلاد 

)40الدوائ( ر يفالت  ي رضيت م القانفيها ون الانتخالانتخاج ياب  وفقاليابًاا ني لقوائالمم ؤرّخن ي  وبالتمثي15 ل نيسالنسجانيّ/  أبريمبلغل  ستة 1950 عملاي ي نى المرشّح ُعن رجع الدوائهر ذه الفردية المبالإيغ إلاداع ني  مبلحغ ال ثلاثة حصملايولي ن ي ّانالمرش ح وععى ى 3% المرشّأوح  5ع%ن  

 يان. ولا تس ت

من الأصوات حسب ما إذا كان الأمر يتعلّق بدوائر فرديّة أو بدوائر يتم فيها الانتخاب وفقاً لقوائم انتخابية. يمكن الاطلاع عى أحكام هذا القانون عى الرّابط الت يال:  http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1161_B.htm

ب (   نظام الاقتراع   

تش كّل أنظم ة الاق تراع مجموع ةً م ن القواع د الت ي يت مّ م ن خلاله ا الإدلاء بالأص وات واحتس ابها في نظ ام ديمقراط يتمثي يّ. وع ادًةً م ا تنظمه ا القوان ين، بالرّغ م م ن أنّ بع ض ميزاته ا ق د تك ون مكرسّ ةً في الدس تور.41 وفي الع الم أك رم ن 200 نظ ام اق تراع تختل ف ع ن بعضه ا في عناصره ا الأساس ية. وتؤث ر ه ذه العنـاصر في أم ور كث رة م ن بينه ا ق درة ه ذه الأنظم ة ع لى ض مان المس اءلة السياس ية والاس تقرار والتعدديّ ة، وقدرته ا ع لى توف ر تمثي ل ع ادل لمختلف الفئ ات الاجتماعيّ ة، ع لى غ رار المناط ق الجغرافي ة والأقلي ات المختلف ة، وقب ل كل شيء، ع لى مش اركة النس اء .

فالأنظم ة الانتخابيّ ة القائم ة ع لى القوائ م الانتخابيّ ة، الت ي يعُ رضَ فيه ا أك ر م ن مقع د واح د للمنافس ة في دائ رة معيّن ة، توف ر تمثي لاً أفض ل للمجتم ع، وبالت الي فه ي تضم ن تمثي لاً أك ر وأفض ل للنس اء م ن الأنظم ة الت ي يعُ رض فيه ا مقع دّ واح د للمنافس ة في كل دائ رة42 حي ث أنّ الأح زاب ق د لا ترغ ب بالمجازف ة بترش يح ام رأة له ذا المقع د.43 ك ما أنّ الأنظم ة الانتخابي ة المبني ة ع لى الاق تراع م ن خ لال قوائ م انتخابي ة، وتعتم د ع لى التمثي ل النس بيّ، تضم ن تمثي لاً أفضـل لفئ ات المجتمـع المختلفـة، بم ا في ذل ك تمثيـل النس اء، مقارنـةً بأنظم ة الأغلبيّ ة، إذ أنّ نظـام التمثي ل النس بي يس مح بأخ ذ المزي د م ن الأص وات في الاعتب ار.44-45 وه ذا يتي ح للأح زاب المزي د م ن الف رص لوض ع النس اء ع لى أوراق الاق تراع، وتش جيعهنّ ع لى اجت ذاب الناخب ين والنّاخب ات م ن أوس ع نط اق اجتماع ي ممك ن. وق د تب يّن أنّ احت مال ف وز النس اء بمقاع د في الانتخاب ات أك ر بأرب ع م راّت في ظ ّلّ الأنظم ة الانتخابي ة النس بيّة، مقارن ةً بأنظم ة الأغلبيّ ة.

ع لى أنّ نظ ام التمثي ل النس بيّ في ح دّ ذات ه لا ي ؤدّي بال ضرورة إلى نف اذ النس اء إلى مواق ع الس لطة. إذ يج ب إرفاق ه بآليّ ات م ن ش أنها:

  • أن تضمن حضور المرأة على القوائم الانتخابية.
  • أن تسمح للمرشحات بالفوز بمقاعد في الهيئات التمثيلية.

 ج(   التناصف الجندري والكوتا الجندرية   

لا ي زال التمثي ل الع ام للنس اء لا يع رّ ع ن حجمه نّ الديمغ رافي. وينطب ق ذل ك ع لى مج الات الفض اء الع ام كاف ة، م ن وس ائل الإع لام ومنظ مات المجتم ع الم دني إلى النقاب ات والأح زاب السياس ية ومؤسس ات صن ع الق رار. وع لىّ الرّغ م مـن الاعـتراف الواسـع بحـق النسـاء في الاقـتراع والترّشّـح، إلّا أنّ وج ود النسـاء في الرلمان ات وفي السـلطة التنفيذيّ ة )كرؤس اء دول ة وحكوم ة ووزراء، إل خ.( وفي غره ا م ن مؤسس ات الدول ة، بق ي متدنيّ اً.46

 

)41(1953  عى والدسستوربيل  الرالمثتغال ال المالصادة ادر ن62   من 25 دسنيستور ان/ بلجيأبريكال  الص1976ادر ن. ي  17 شباط/فجراير 1994 والمادة 31 من الدستور الدانم يارك الصادر ني  5 حزيران/ يونيو 

)42( رجاءً جمراجعة ييجول يبالينغتون وعزّة كرم، “نساء ني  الجرلمان بعيداً عن الأرقام”، المعهد يالدول لدعم الديمقراطية والانتخابات، ص. 97.

 J. McCann, Electoral quotas for women: An overview, ed by Parliament Of Australia, Department of رجاءً مراجعة )43(

.Parliamentary Services, November 2013, p. 9

)هذا 44( يمكالموضن وع، أن رج ًيتخّاء ذ مراجعالتمثية:ل  أنالنسجدرو ي رينولأشدزكالاً،  بان عديريدةًيى، ، بماوأن ني  درو ذلكأيلي س، الأنظمةتعري ال تبي  أيمن تعتمأيد عوبى ، “الكأشكال  الأك جالنظر م والأنظمةالانتخابي ةال. ت ي دليل تعتمد عىالمؤسس ة الحاصالدوليلة  الأعى. حللديمقراطيةول  والانتخابات” ستوكهولم 2010، ص 152. 

)45( رجاءَ مراجعة: أندرو رينولدز، بن راي يى، وأندرو إيليس، تعريب أيمن أيوب، “تصميم النظام الانتخاج ي، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات”، ستوكهولم 2010، ص. 152.

)46( ني ما يتعلق بتمثيل النساء ني  مختلف الجرلمانات، رجاءً مراجعة: http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.htm

وتتمت ع ثلاثـة بل دان فق ط في العـالم أجمـع بمقاعـد برلمانيـة متس اوية ب ين النس اء والرجـال: روان دا م ع 49 ام رأًةًمـن أّصـل 80 عض واً، وكوب ا م ع 322 ام رأًةً م ن أص ل 605 أعض اء، وبوليفي ا م ع 69 ام رأًةً مـن أص ل 130 عض وا. وفي المتوسّ ط، لا يتج اوز تمثي ل النس اء في الرلم ان في 126 دول ةً 25 في المئ ة.47 كذل ك، لا يتج اوز ع دد البل دان الت يً يتسـاوى فيهـا عـدد الـوزراء مـن الذكـور والإنـاث تسـعة بلـدان مـن أص ل 188 بل دا. وفي طليع ة هـذه البلـدان ،السّ ويد م ع 12 وزي رًةً م ن أص ل 22 وزي راً، وإس بانيا، م ع 11 وزي رًةً م ن أص ل 23، وروانً دا م ع 14 وزي رًةً م ن أص ل 27 وكولومبي ا م ع 9 وزيـرات م ن أص ل 17، وفرنس ا م ع 8 وزيـرات م ن أص ل 16. وفي الوق ت نفس ه، يق ل تمثي ل النس اء في الحكوم ة في 116 بل داً ع ن 25 في المئ ة.48

لمعالج ة ه ذا الموض وع، لا بـدّ م ن اعت ماد تداب ر ايجابيّ ة تعتم د الكوت ا النس ائية، أو سياس ة تناص ف جن دريّ في التمثي ل الس ياسي. فالكوت ا الجندري ة ه ي م ن تداب ر العم ل الإيج ابي، وه ي ته دف إلى تس هيل وص ول النس اء إلى هيئـات صنـع القـرار، مـن خـلال مسـاعدتهن عـلى التغلـب عـلى الحواج ز الاجتماعيـة التـي تكرّسـها المجتمعـات الذّكوريّ ة. وتحقيق ا له ذا الغ رض، تن صّ ه ذه التداب ر ع لّى أن ه يج ب تخصي ص نس بة دني ا م ن المقاع د الانتخابي ة أو م ن المرش حين المدًرج ين في القوائ م الانتخابي ة لجن در مع يّن أو للنس اء تحدي داً. والتناص ف الجن دريّ، م ن ناحي ة أخ رى، لي س مج ردّ حص ة بنس بة 50%. بـل إنـه آليّ ة مختلف ة في جوهرهـا، تنط وي عـلى مقاربـة مختلفـة لقضيّ ة تمثيـل النسـاء في الفض اء العـام،49 ويتمحـور التناصـف حـول ح ق النسـاء في التمثيـل السـياسي عـلى قـدم المسـاواة م ع الرّج ل، وبالت الي لا يه دف إلى تعزي ز وج ود النس اء في هيئ ات صن ع الق رار وحس ب، لك ن أيض اً إلى تس اوي ع دد النس اء وع دد الرج ال في ه ذه الهيئ ات كاف ةً. غ ر أن ه ع لى الرغ م م ن الاختلاف ات ب ين المفهوم ين، س يُعتر هن ا كّلّ م ن التناص ف الجن دريّ ونظ ام الكوت ا الجندري ة وسّ يلتين لتحقي ق اله دف عين ه ألا وه و تأم ين التمثي ل الس ياسي الع ادل للنس اء ومش اركتهنّ في الحي اة السياس يّة .

من ذ التسـعينات، ب دأت الأنظم ة السياس ية تعتم د آليّ ات الكوت ا في المج ال الس ياسي وذل ك لمعالج ة التميي ز ض دّ الم رأة ال ذي اس تمرّ قرون اً طويل ة، وأع اق مش اركتها السياس ية ع لى ق دم المس اواة م ع الرّج ل. وق د اعتمُ د نظ ام الكوت ا الجندري ة ع لى نط اق واس ع، لا س يّما في الانتخاب ات التشريعي ة من ذ مؤتم ر بيج ين، بالرّغ م م ن الانتق ادات الت ي ش كّكت فّي شرعيّ ة ه ذا النظ ام معت رًةً أن ه ق د يتح وّل إلى س قف يح دّ م ن تمثي ل النس اء، أو أن ه م ضرّ بالنس اء والديمقراطي ة.50-51 ولا تختل ف نظ م الكوت ا في النس ب المئوي ة لتمثي ل النس اء الت ي تطم ح إلى بلوغهّ ا فحس ب. ب ل 

 

)47( تمّ إصدار الأرقام من قبل هيئة الأمم المتحدة للنساء ني  كانون الأوّل/يناير 2019. يمكن الاطّلاع عليها عى الرّابط: http://www.unwomen.

الجرلمان بعيً دا عن الأرقام”، المعهد ال يدول لدعم الديمقراطية والانتخابات، ص. 97.org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map)42( رج ًاء مراجعة ج يول بالينغتون وع ّزة كرم، “نساء ني  

)48( إحصائيات هيئة الأمم المتحدة للنساء لشهر كانون الثان ي/ يناير 2019. يمكن الاطلاع عليها عى الرابط الت يال: http://www.unwomen.

org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-maphttp://www.unwomen.org/en/digital-library/  publications/2019/03/women-in-politics-2019-map

 Bérengère Marques-MPereira, ”Quotas ou parité, enjeux et argumentation“, Recherches féministes, Vol 12, n° 1,https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1999-v12-n1-rf1659/058023ar.pdf%20evues/rf/1999- :متوفّر عى الرابط الت يال   1999)49(

v12-n1-rf1659/058023ar.pdf

)50( المؤتمر يالعالم الرابع المع ن يّ بالمرأة المنعقد ني  بيجي ن، بي ن 4 و15 أيلول/سبتمجر 1995.

 C Rodrigues, ’UNDP-USP Panel Discussion Considers Quotas to Promote Women in Pacific Parliaments’,https://sites.google.com/site/pacificpin/announcements/ المتوفر عى الرابط يالتال ,Pacific Parliaments Network, 8 May 2011, :رجاءً مراجعة   )51( undp-usppaneldiscussionconsidersquotastopromotewomeninpacificparliaments; Drude Dahlerup and Lenita FreidenJudging gender quota: predictions and results’, The Policy Press, 2010 https://www.research- :متوفّر عى الرابط الت يال vall gate.net/publication/248994967_Quotas_as_a_Fast_Track_to_Equal_Representation_for_Women_Why_Scandinavia_

Is_No_Longer_the_Model

ب ل وتختل ف في أصله ا: فف ي أك ر م ن 50 بل داً، اعتمُ د ه ذا النظ ام طوع اُ م ن قب ل الأح زاب السياس ية، في ح ينأن ه فُ رض بموج ب القان ون في أك ر م ن 50 بل داً آخ ر.52 ك ما تختل ف أنظم ة الكوت ا الجندريّ ة الت ي فرُض ت قانونيّ اًفي اس تراتيجياتها: فف ي ح ين يت م تنفي ذ معظ م الحصـص ع لى المس توى الانتخ ابي، يت م اعت ماد بعضهـا في الهيئ اتالتمثيلي ة مب اشرًةً.

-   الكوتا الانتخابية المفروضة قانوناً

لق د اخت ار ع دد م ن ال دول، ع لى غ رار إيطالي ا، وبلجي كا، والرازي ل، والأرجنت ين، وكوس تاريكا، وتون س، والجزائ ر ،وضــع نظــام الكوتــا في النصــوص القانونيّــة أو الدســتور.53 وفي هــذه الأنظمــة، تشــترط التشريعــات عــلى الأحــزاب السياسـية ترشـيح نسـبة معيّنـة مـن النسـاء في الانتخابـات، سـواء في التصوي ت ع لى مقعـد واح د قاب ل للنق ل أو في القوائ م الانتخابيّ ة.54-55 ويبل غ متوسّ ط تمثي ل النس اء في الرلمان ات الت ي اعتم دت نظ ام الكوت ا القانوني ة 27.1%. ويعُت ر نظ ام الكوت ا الانتخ ابي عموم ا سياس ةً تشريعي ةً جيّ دًةً حي ث أن ه يح وّل بني ة الرلمان ات بسرع ة، م ن خ لال إدم اج المزي د م ن النس اء، مع زّزاً بالتً الي تمثي ل النس اء وحقوقه نّ السياس يّة.56 م ع ذل ك، يعتق د آخ رون أنّ ف رض هـذا النظـام عـر مقاربـة مـن أعـلى إلى أسـفل يمكـن أن ي ضرّ بالنسـيج الاجتماع ي م ن خ لال ف رض م ا يسُ مّى «بالنس ويةّ الرسـميّة» التـي تقودهـا طبقـة حاكم ة م ن دون مش اركة أو تفاع ل مجتمعـي حقيق ي. كذلـك، تؤكّ د المعارض ات ك ما المعارض ين أنّ نظ ام الكوت ا المف روض قانون ا لا يضم ن اس تدامة تمثي ل النس اء حي ث يمك ن أن يتراج ع هـذا التمثي ل إذا تـم تعديـل قوانـين الكوتـا، خاصـةً في الأنًظم ة ذات الديمقراطي ات الش كليّة.57

وم ا فتئ ت الكوت ا الجندري ة الانتخابي ة المفروض ة قانون ا تكتس ب تأيي دا متزاي دا. وتختل ف أنظم ة الكوت ا في جوان ب هامـة تؤثـر في فعاليتهـا، ع لى غ رار المرَتْبَـة التـي س تحتًلهّا النسـاء ع لىً القائم ةً الت ي سرُّشّ حن عليه ا، والج زاءات المفروض ة في ح ال ع دم الامتث ال.

»   بنية القوائم الانتخابية

لا يضم ن إرس اء نظ ام الكوت ا ع لى مس توى الترش يح، مه ما كان حجم ه، حص ول النس اء فع لاً ع لى مقاع د في المجال س النيابي ة، وتق ّلّ ه ذه النتيج ة تأكي دا كل ما تمت ع نظ ام التمثي ل بنس بيّة أق ّلّ، حي ث تك ون الحظ وظ الأوف ر بالف وز في الانتخابـات هـي للمرشـحين والمرشًـحّات الذّيـن يحتلـون مراتـب متقدّم ة ع لى القائم ة. لذل ك ف إنّ وضـع قائمـة انتخابي ة ه و عمليّ ة دقيق ة، م ن ش أنها أن تث ر نزاع اتّ داخ ل الأح زاب. ك ما أنّ بع ض القوان ين التّ ي تف رض كوت ا نس ائيةً ع لى القوائ م الانتخابي ة تتضمّ ن أحكام ا تتعل ق بكيفيّ ة وض ع ه ذه القوائ م، فتش ر إلى مرتب ة النس اء ع لى القائم ة، وتف رض ج زاءات بدرج ات متفاوت ة ع لىً ع دّم الامتث ال.

 

)52( يمكن الاطلاع عى قاعدة بيانات الكوتا الجندرية عى الرابط يالتال:

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas.

)53( رجاءً مراجعة قائمة الدول وفقاً لحصصها الجرلمانية عى الرابط يالتال:

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/legislative-overview.

)54( هذه يه حال انتخاب الهيئة الت شيعية الفرنسية )مجلس النواب( عى سبيل المثال.

)55( هذه حال الانتخابات الت شيعية ني  تونس )مجلس الشعب.(

Drude Dahlerup, " Gender Quotas, Controversial but Trendy. On Expanding the Research Aenda", Inter- :رجاءً مراجعة )56( national Feminist Journal Of Politics, vol 10 ; n° 3; 2008, pp. 322-328

Micheline Amar, )dir.( Les pièges de la parité. Arguments pour un débat, Paris, Hachette, 1999 :رجاءً مراجعة )57(

ين صّ قان ون الانتخاب ات الألب اني للع ام 2012 ع لى ترش يح ام رأة واح دة ورج ل واح د ع لى الأق ّلّ للمرات ب الث لاثالأولى في الانتخاب ات الرلماني ة. وفي ح ال ع دم الامتث ال، ترف ض الإدارة الانتخابي ة القائم ة، أو تس تبدل الرجّ ل بالم رأةالتّ ي تليـه مب اشرًةً في الترتي ب لضـمان وج ود النسـاء في المرات ب الثـلاث الأولى ضم ن القائم ة. وكذلـك، فق د فـرضالقان ون الانتخ ابي التون سي ال ذي ص در بع د الث ورة في الع ام 2011 ع لى الأح زاب والائتلاف ات الحزبي ة المش اركة في انتخاب ات الجمعي ة التأسيس ية تقدي م قوائ م تضم ن، أوّلاً التناص ف ب ين النس اء والرج ال في الترش ح، وثاني ا التن اوب بينه ما ع لى المرات ب ضم ن القائم ة )التناص ف العم وديّ(.58 وم ن ش أن ذل ك أن يضم ن للم رأة المرتب ة الثانًي ة ع لى الأق ّلّ ضم ن القائم ة ويوف ر له ا حظوظ ا أفض ل في الوص ول إلى الرلم ان. وفي حال ة ع دم الامتث ال، يت مّ رف ض أو إس قاط القائم ة م ن قب ل إدارة الانّتخاب ات.59 أدُرجًِ ه ذا النظ ام في القان ون الانتخ ابيّ للع ام 2014 ولا ي زال س ارياً حت ى الي وم.60»   العقوبات على عدم الامتثال لنظام الكوتا/التناصف بين الرّجل والمرأة المفروض بحكم القانون 

يمك ن أن تختل ف فعالي ة نظ ام الكوت ا الجندري ة المف روض بحك م القان ون وفق اً لكيفيّ ة التنفي ذ. وتعك س الأمثل ة التالي ة مس تويات مختلف ة م ن الفعالي ة بترتي بّ م ن أس فل إلى أع لى.

ي أتي المث ال الأوّل م ن القان ون الانتخ ابي الياب اني. فف ي أح دث تنقي ح للقان ون الانتخ ابي الياب اني أج ري في 16 اي ار /ماي و 2018، يدع و القان ون الأح زاب إلى تقدي م قوائ م متناصف ة ب ين الرج ال والنس اء س واء في الانتخاب ات الرلماني ة أو المحلي ة.61-62 ع لى أنّ ه ذا القان ون لا يل زم الأح زاب ب يء في ه ذا الش أن، ب ل يكتف ي بحثهّ ا ع لى اعت ماد التناص ف عن د ترش يح الأف راد ع لى القوائ م. ك ما ولا يرت ب أيّ ج زاء م ن أي ن وع في ح ال ع دم الت زام الأح زاب بمب دأ التناص ف ب ين الرج ال والنس اء ع لى القوائ م الت ي تقدّّمه ا. ويدع و ذل ك إلى الش كّ في م دى ق درة ه ذا القان ون ع لى تغي ر موق ف الأح زاب م ن المـرأة، ومـدى قدرت ه ع لى تغي ر واقـع الم رأة في اليابـان وحظوظه ا في ول وج عـالم السياسـة .والانتخاب ات المحلي ة الت ي أجري ت في الع ام 2019 مث ال جيّ د ع لى ذل ك، حي ث ت م ترش يح 10.4% فق ط م ن النس اء م ن قب ل الأح زاب وت م انتخ اب س تة كعم دة في 59 بلدي ةً.63-64

 

)58( أجريت هذه الانتخابات ني  23 ت شين الأوّل/ أكتوبر 2011 وفقاً للمرسوم رقم 35-2011 المؤرّخ 10 أيار/مايو 2011، بشم أن ترتيبانتخ اب المرشحأعضي ناء الجمعية التأسيسية الوطنية. وتنص المادة 16 عى ما يي ى: "تق ّدم الترشحات عى أساس مبدأ التناصف ب ي ن النساء والرجال ويت ّ  ضمن القوائم عى أساس التناوب ب ي ن النساء والرجال. ولا تقبل القائمة ال ت ي لا تح ترم هذا المبدأ إلا ني  حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر."

)59( المادة 24 من القانون الأسي اس رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ ني  26 أيارُ/ مايو 2014 المتعلّق رم هذا بالانتخابات المبوالادأ سإلا نتفتاء: "تُقدّم التر ّشّحات عى أساس مبدأ التناصف بي  ن النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة ال ت ي لا تح ت ي  حدود ما يحتمه العدد الفردي لبعض الدوائر".

)60( القانون يالأساس رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ ني  26 أيار/مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

ً ن

)يخ61 ّ(ص  معن دد النسالملاحاء ظ الج ّأنر لمانياليابانات  وذلتحتلّك  وفق ًاالمرتب ة لإحص125 اءم سن نة مجموع 2018 كما145  ّقددولم ًةه ني  التقريمجر ال حول التمك ي ن الجندرالس يللمنتياس دىللم رأة الاقتصوالمرتبادية  العال129 يمم ن ص. مجموع139 .149 دولة ي  ما 

)62بالياب( ان عللاطى لا ّعالر ابعط ى الت يال ملابسات إصدار هذا القانون ني  اليابان يمكن العودة إل اللقاء الصحا ني مع ماري ميhttp://153.126.180.77/wp-content/uploads/2018/07/7-Miura.pdf ورا وعأسى تاذة تقييمالعل هوم ذا القانالسياسون ية عى ّبجامعة صوفيا الرابط الت يال

 /http://isdp.eu/women-in-politics-japan

)63( جرت هذه الانتخابات ني  21 نيسان/ أبريل 2019.

ّ ّ

)64( لقد سُجلت أعى نسبة من النساء المرشحات أي 24% عن الحزب الدستوري الديمق يراط وهو حزب معارض بينما لم يقدم الحزب اللي جر يال 

يالديمقراط إلا بنسبة 5,3% من النساء. لمزيد التفاصيل حول هذه الانتخابات يمكن الرجوع إل الرابط يالتال https://vivreatokyo.com/la-parite-en-politique-au-japon.html

يعَُـدّ القان ون الانتخـابي الفرن سي للعـام 2000، بصيغتـه المنقحـة في الع ام 2014، تشريعـاً أفض ل. إذ أنّ ه أق رّ جـزاءًماليّ ا ع لى الأح زاب الت ي لا تح ترم مب دأ التناص ف ب ين الم رأة والرج ل عن د تقدي م الترش يحات س واء كان ت ضم نقوائ مً أو ع لى مقاع د فردي ة، ويتمث ل الج زاء الم الي في حرم ان الح زب م ن الدع م الم الي المق دّم م ن الدول ة له ذهالأح زاب. وإذا تج اوز الف ارق ب ين المرّش حين الرجّ ال والنس اء في أي ح زب س ياسي أو مجموع ة سياس يّة 2% م ن الع دد الاج مالي، يت مّ تخفي ض القس ط الأول م ن التموي ل الحكوم ي المخص ص لذل ك الح زب أو لتل ك المجموع ة السياس ية بنس بة 150% م ن ذاك الف ارق.65 غ ر أنّ الج زاءات المالي ة ليس ت بال ضرورة فعال ةً، لا س يّما عندم ا يك ون للأح زاب مص ادر تموي ل بديل ة، ك ما ه ي ح ال معظ م الأح زاب الكب رة. وبع د م رور م ا يق ارب م ن 20 عام اً ع لى دخ ول ه ذا التشري ع حيّ ز النف اذ، لا ي زال وج ود النس اء في مجل سي الرلم ان الفرن سي أق ّلّ م ن النص ف.66

وتق دّم ألباني ا مث الاً أوض ح ع لى ع دم فعالي ة الج زاءات الماليّ ة. فمن ذ الع ام 2013، نقّ ح قان ون الانتخاب ات الألب اني العقوب ات المفروض ة ع لى الأح زاب الت ي لا تمتث ل لمتطلبّ ات الكوت ا، فاس تبدل رف ض القائم ة أو ع دم قبوله ا بج زاءات مالي ة.67 وظه رت النتائ ج بش كل سري ع: فق د رش حت الأح زاب المش اركة في انتخاب ات 2017 النس اء في أس فل قوائمه ا الانتخابي ة، م ما قل ل بش كل كب ر م ن فرصه ن في الف وز بالمقاع د. وق د قام ت الأح زاب بذل ك لأنه ا كان ت ق ادرًةً ع لى دف ع الج زاء اّلم الي المف روض ع لى ع دم الامتث ال. وتمكّن ت بذل ك الأح زاب م ن دف ع تكالي ف اس تبعاد النس اء م ن مواق ع الق رار. ونتيج ة لذل ك ف ازت فق ط 28% م ن النس اء بمقاع د، رغ م أن 42% م ن المرش حين ك نّ نس اء.

يمك ن اعتب ار النظ ام الانتخ ابي، ال ذي اعتم د في تون س 

في العـام 2011 مـن أفضـل النـماذج، ك ما ه و موضـح تقــدّم تونــس نموذجــا للممارســات الجيــدة في هــذا أعــلاه. حيــث يتــم اســتبعاد القوائــم التــي لا تمتثــل المجــال. فيفــرض القانًــون المســاواة الجندريــة في للنظــام. وبالرّغــم مــن الفعاليــة الظاهريــة لنظــام القوائ م الانتخابي ة بن اءً ع لى التناص ف العم ودي، أي الكوتــا، إلا أنّ انتخابــات العــام 2011 أســفرت عــن م ا يعُ رف بالقوائ م المتداخل ة أو zipper lists، تح ت وص ول أقـل م ن 29% مـن النس اء إلى الرلمـان )وتبلـغ طائلــة رفــض القائمــة. وقــد أدى ذلــك إلى زيــادة النس بة الي وم% 35.94(. أدّى ذل ك إلى قي ام العدي د م ن نس بة النس اء في الرلم ان التون سي الت ي بلغ ت الي وم الن واب وجماع ات المجتم ع الم دني بالدع وة إلى تحقي ق 35.94%، مــا يجعــل تونــس تحتــّلّ المرتبــة الثامنــة التناصــف الجنــدري الأفقــي والعمــودي في القوائــم والثلاث ين عالمي اً م ن حي ث تمثي ل النس اء في الرلم ان.

كرؤسالانتخابياء ـة، للقوائلض م مانالت ي المستقدّاواةمه افي  عالأحـدد زاب النسأو ـاء الائتلافوالرجاتـال . وفي العــام 2017، تــمّ فــرض التناصــف الأفقــي في 

لك نّ ه ذه المب ادرة فش لت ولم يعُتم د س وى التناص ف الانتخاب ات المحليـة. وخ لال الانتخابـات البلديـة في العم ودي ضم ن القوائ م في قان ون الانتخاب ات الرلمانية الع ام 2018، ف ازت النس اء بنس بة 47% م ن المقاع د.

 

)65( المادة 60 من القانون رقم 873-2014، المؤرّخ ني  4 آب/ أغسطس 2014، عى الرابط الت يال https://www.legifrance.gouv.fr/affich-

.Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646

)أي 66(25 % يضمّ من مجلس مجموع النعدد واب النسالفرناء ي اليوم المنتخبات ع155 ى امرأةً مالمسن توى أصل المح يى577.  عضرجاءً واً )أي مامراجعة يعادل 27%( فيما يضمّ مجلس الشيوخ 87 امرأةً من أصل 348 عضواً، 

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Dossier-elections-municipales-2014/Annexe-15-Statis-  

)6730عقوب(% ة  متنن ماليصة الأفالمراد قدرهادةا  المرشمليحي67.6ون ن م ليعن ك ى ألبالقانا ني.ونالقوائ الم ذي ينظالانتخابيtiques-concernant-les-femmes-eluesمة  و/أو الانتخابأحد ات الجالأسرماء لمانية الثلاثة الألبانيالأوة ل نبعي د  القائمتنقيحةهني ن ي   كل العام منطقة م2013ن  عى ما الجندرييني.ى:"  "و ني يجبحال ة أن عيكدم ونالا مما تثلا ال، يقُتفل عنرض  

للع ام 2014. 68 لك ن في العـام 2017، ت مّ تعديـل القان ون الانتخ ابي ليشـترط أيضـا التناصـف الأفق ي في الانتخاب اتالمحلي ة.69 ويعن ي ذل ك أن ه إذا ق دّم ح زب أو ائت لاف ح زبيّ، ع لى س بيل المث ال، ع شرً  قوائ م انتخابي ة إلى الانتخاب اتالبلدي ة، يج ب أن ترأس هاّ خم س نس اء، م ع ف رض العقوب ة نفس ها في ح ال ع دم الامتث ال، أي اس تبعاد القوائ م غ رالممتثلّ ة.70 وتش غل النس اء الي وم 47% م ن المقاع د في الهيئ ات المحلي ة.

-   أنظمة الكوتا التشريعيّة   

تعم ل أنظم ة الكوت ا التشريعي ة ع لى مس توى النتائ ج الانتخابي ة. فب دلاً م ن أن تضم ن حص ول النس اء ع لى م كان كمرش حات ضم ن القوائ م الحزبي ة وفي العملي ة الانتخابي ة، فإنه ا تخصّ ص له نّ مب اشرًةً ع ددا مح دّدا م ن المقاع د في الهيئــات التمثيليّــة، ســواءً عــلى الصعيــد الوطنــي )الرلمانــات( أو عــلى الصعيــد الإقليمــي أًو المحــيً )البلديــات والمقاطع ات، إل خ.(، ك ما تضم ن ألّا يناف س الرجّ ال النّس اء ع لى ه ذه المقاع د. وم ن خ لال ض مان ع دد م ن المقاع د للنس اء، ته دف نظ م الكوت ا التشريعي ة إلى التغل ب ع لى مواط ن الضع ف في نظ ام الكوت ا الانتخابي ة، الموج ودة إم ا في النظ ام الانتخ ابي نفس ه )في صياغ ة التمثي ل النسّ بي( أو في صياغ ة نظ ام الكوت ا )أي في وض ع بن ى القوائ م الانتخابي ة وم كان النس اء فيه ا، أو في العقوب ات المفروض ة ع لى ع دم الامتث ال( .

وم ن ب ين ال دّول الت ي اخت ارت ه ذه الآلي ة بنغلادي ش والص ين والع راق والأردن والس ودان وروان دا.71 ويبل غ متوسّ ط تمثي ل النس اء في ه ذه المجال س 25.4%.

وتعَُ دّ روان دا م ن أفض ل الأمثل ة ع لى الكوت ا التشريعيّ ة للنس اء في مواق ع الق رار.72 فق د تج اوزت روان دا البل دان الاس كندنافية، الت ي كان ت تحت ّلّ حت ى الأم س القري ب المرات ب العلي ا في تمثي ل النس اء في مواق ع الق رار الس ياسي ع لى أس اس الكوت ا الحزبي ة الطوعي ة. ووفق ا لإحص اءات الع ام 2018، تحت ّلّ روان دا المرتب ة الأولى في الع الم م ن حي ث ع دد النس اء في الرلم ان، حت ى أنه ا تتج اوز الًكوت ا المنص وص عليه ا تشريعيّ ا.73-74 وق د أس فرت الانتخاب ات التشريعي ة للع ام 2018 ع ن احت لال النس اء 49 مقع دا م ن أص ل 80 مقع دا أي 61%، فيً ح ين أنّ 24 مقع داً فق ط، أي 30%، ه ي مخصّص ة للنس اء.75 غ ر أنّ بع ض ه ذه التدًاب ر، رغ م نتائجه ا المًلحوظ ة، تث ر التحفظ ات، لا س يّما في الأنظم ة الت ي 

 

)68الفص( ل لقد46  تممّ ن الطعالدسن ني تور  الالمذي ادة جاء24  مفيهن " ...القان تسون ى الانتخاجالدول ية  إلللع ام تحقيق 2014 أمامالتناص ف بالهيئن ة  المالوقتيّرأة ة والرجلمراقبلةن   دستورّيّالمجالة س مشاري ع المنتخبة القوان...ي ن"  باعتببحجارة  ّأن الاكتفمخالفتها اء لمقتضيبالتناصاتف  

اعتالعمرت ودي أنّ لا الميضمادة ن 46 تفالتناصرضف نيع  الىج رالدّلمولان ة السوالدليىل  عى لتحقيذلق ك التناصالنتائج ف ال ت ي وليسأفضت ت يملزمةإليه ا بتحقيانتخابق اته ذا يالمجلالتناصس ف الوط ن يواعت رت التأسيأنّ ني  ني  2011. إلاّ أنّ الهيئة الوقتيّة ج ي ج ي إقرار التناصف العمودي إيفاء 

بالتعهّد المفروض بحكم الدستور.

)69( القانون الأس ياس رقم7-2017، المؤرّخ 14 شباط/فجراير 2017، المكمّل والمعدّل للقانون الأس ياس رقم 16-2014 المؤرخ 26 أيار/ مايو 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

)70(الحزبيللمجال ة تنس ص البلديالمةوالائتلافي ةادة  اح ت49 رماموالإقليمي نة  مبعقاندأ ى ون أسالمساس اواة بالانتخابمب ي ندأ  ات، الرّبعجالمسدل  اواة ب يوالم نتنقيح رأةه" ني النس اء العام والرجال) 2017 و50ني- م50ا %( يتعلومبق دأ التنبالانتخاباوب ات فيما بينهالمحليةم ، عضمىن  ما ي يالقائمى:ة.  "يتكما م عى تقديم رئاسة المرشحيالقوائ نم  

)71( يمكن الاطلاع عى إحدى القوائم ني  الرّابط يالتال https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/reserved-overview)72( المادة 95 من القانون الانتخاج ي لرواندا رقم 4/2018 المؤرخ 21 حزيران/يونيو 2018.

)73( رجاءً مراجعة تقرير الفجوة الجندرية العالمية الصّادر عن المنتدى الاقتصادي يالعالم 2018.)74( يمكن الاطلاع عى القانون الانتخاج ي الرواندي عى الرابط الت يال: https://rwandalii.africanlii.org/sites/default/files/gazette/Offi-cial%2BGazette%2Bn%C2%BA26%2Bof%2B25.06.2018.pdf

)75( يمكن الاطلاع عى قاعدة بيانات المعهد يالدول للانتخابات والديمقراطية) IDEA( حول رواندا عى الرابط يالتال:

.https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/255/35 

لا تمتث ل للمعاي ر الديمقراطي ة. فب دلاً م ن ض مان وص ول النس اء إلى مواق ع صن ع الق رار، ف إنّ الحص ص التشريعيّ ةتجع ل النس اء أبواق اً للأح زاب أو الأط راف السياس ية المهيمن ة.

وك ما تب يّن س ابقاً، ف إنّ الأرق ام في روان دا تظه ر أنّ الحص ص الجندري ة لا ينبغ ي أن تصب ح س قفا يح دّ م ن تمثي ل النس اء. ك ما أنه ا تب يّن أنّ نظ ام الكوتـا التشريعي ة هـو الآلي ة الأك ر فعالي ةً في المجتمع ات الت يً لا ت زال ذكوريـة ومحافظ ةً، لا س يّما تل ك الت ي ترعاهـا تشريع ات ذات طبيع ة دينيّ ة. إذ تتطل ب ه ذه المجتمع ات قوان ين تح ثّّ ع لى تغي ر أنم اط التفك ر، والمس اعدة تدريج ا في الاع تراف بالق درات السياس يّة لّلنس اء. فف ي أفغانس تان، ع لى س بيل المث ال، ين ص النظ ام الانتخ ابي ع لى حص ص تشرًيعي ة للنس اء في المجلسَ ين الأع لى والأدنى في الرلم ان.76 وق د مكّ ن ذل ك النس اء م ن الحص ول ع لى 27% م ن مجم وع المقاع د في مجل س الن واب و16% م ن المقاع د في مجل س الش يوخ، وه ي نس بة كان م ن الصع ب ج داً تحصيله ا ل و ترك ت الأم ور لإرادة الجه ات السياس ية.

وتتع دّى فوائ د نظ ام الكوت ا التشريعي ة بأهميته ا تأم ين مقاع د للنس اء، لتؤث ر في السياس ة الداخلي ة للأح زاب، حي ث أنّ تخصي ص مقاع د للنس اء يج ر ه ذه الأح زاب ع لى ض مّ نس اء في صفوفه ن، وأخذه نّ ع لى محم ل الج دّ كفاع لات في مج ال السياس ة.

-   الكوتا الإرادية في الأحزاب السياسية   

يســتند خيــار الكوتــا الإراديـّـة إلى خطــاب يعــوّل عــلى الإرادة الحــرةّ للفاعــلات والفاعلــين السياســيين. ومــن أهــم السياسـات الت ي يمكـن أن تعتمدهـا الأحـزاب لدعـم مشـاركة النسـاء إدخ ال حص ص جندريـة إراديـة في قوائمهـا الانتخابيّ ة. وبم ا أنّ ه ذه الكوت ا لا تفرضه ا التشريع ات، فإنه ا تكش ف ع ن الت زام الأح زاب بالمسّ اواة الجندري ة. بي د أنّ طبيعته ا الإرادي ة تعن ي أنّ التق دم نح و تحقي ق المش اركة السياس ية للنس اء يك ون بطيئ ا ومتدرجّ اً مقارن ةًّ بنظ ام الكوت ا المفـروض قانون اً، الّ ذي ي ؤدي إلى تح وّل أسرع في تكوي ن الس لطة م ن حي ث تمثي لً النس اء.77

وم ن ب ين الأح زاب السياس يّة الت ي أدخلـت طوع اً حصص ا ح زب العدال ة بالأرجنت ين، والح زب الاش تراكي اليس اري وحـزب العـمال وحـزب الوسـط والحـزب المس يحي الش عبيً في النروي ج، وح زب الع مال الأس ترالي، وح زب الخُ ضر والح زب الاشـتراكي الديمقراط ي وح زب الع ماّل بالنمس ا، ومنظمّـة شـعب جن وب غ رب أفريقي ا في ناميبي ا.78

لك ن بالرّغ م م ن أنّ الكوت ا الإرادي ة للأح زاب ق د أثبت ت نجاحه ا في ال دول الاس كندنافية وفي دول أم ركا اللاتيني ة وبع ض ال دول الإفريقي ة، إلّا أنهّ ا لّا تت لاءم م ع كل المجتمع ات، خاص ةً إذا كان ت الح ركات النس ويةّ غ ر ق ادرة في ه ذه ال دّول ع لى الضغ ط ع لى الأح زاب وإثب ات ال وزن الانتخ ابي للنس اء، ال ذي ق د يك ون ل ه وق ع حاس م ع لى

 

)84 76( من تحفظ الدستور عى المادتان ّأن 20 والرئيس23  يعّيمن ن قانونثلث  أعضاء الانتخابات المجلس الأفغان ي الأعى، للعام 50% 2010 منهم68  من مقعداً النساء.للنساء من أصل 250 مقعداً ني  مجلس الجيرغا ني ، حي ن تنص المادة 

 Drude Dahlerup, "Quotas as a" Fast Track " to Equal Political Representation for Women. Why Scandinavia Is No )77(

.Longer the Model“, International Feminist Journal of Politics 7)1(:26-48

)78( للاطلاع عى القائمة الكاملة للبلدان والأحزاب ال ت ي اعتمدت الكوتا الإرادية رجاءً مراجعةhttps://www.idea.int/data-tools/data/gender-:quotas/voluntary-overview

ع لى نتائ ج الانتخاب ات.79-80-81 وفي مث ل ه ذه الس ياقات، ع لى الدّول ة العم ل ع لى تغي ر المواق ف والممارس ات داخ لالأح زاب لدفعه ا إلى الانفت اح ع لى النس اء وذل ك ع ن طري ق تداب ر قانوني ة إلزاميّ ة أو تحفيزيّ ة.

2.   التدابير القانونية التي تركّّز على الأحزاب السياسية

أ (   سنّ قوانين ترعى الأنظمة الداخليّة للأحزاب

لا ي زال الحض ور النس ائي في الأح زاب السياس ية وخاص ةً في قياداته ا ضعيف ا، ف لا ت زال أح زابٌ سياس يةٌ كث رُةُ تب دو وكأنهــا نــوادٍ خاصّــة بالرجــال.82 ولمعالجــة هــذا الأمــر وتعزيــز مشــاركة النًســاء داخــل الأحــزاب، لا بــدّ مــن ســنّ تشريع ات متوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ. وينبغ ي أن ته دف التشريع ات إلى القض اء ع لى التميي ز الجن دري داخ ل الأح زاب، ومواجه ة الخطاب ات السياس ية التّ ي ق د تح رضّ علي ه. ك ما ولا ب دّ م ن أن تش دّد أيض ا ع لى دور الأح زاب السياس ية في التص دي للعن ف أو الكراهي ة أو الوص م ضـدّ النس اء الأعض اء في الح زب، س واء كـنًّ يش غلن مناص ب قياديـّـة أم لا، وسـواء كان الهجـوم عليهـنّ مــن داخـل الحـزب أو مـن خارجــه، لا سـيّما خــلال المواسـم الانتخابيّــة والمؤتمـرات الحزبيّ ة.

وفي ه ذا الس ياق، يحظ ر القان ون ال ذي ينظ م الأح زاب السياس ية في تون س الدع وة إلى العن ف والكراهي ة والتعصّ ب والتميي ز ع لى أس س الّدي ن أو الطائف ة أو اّلجن س أو الجه ة، ك ما يف رض عقوب ات ع لى الأح زاب غ ر الممتثل ة، ق د تص ل إلى حلهّ ا.83-84 واله دف م ن ذل ك ه و إجب ار الأح زاب ع لى التقيّ د بمب دأي التعددي ة والديمقراطي ة وتوف ر بيئ ة مناس بة للنس اء للانخ راط في النش اط الس ياسي بثق ة وش عور بالأم ان.

 

)للنس79(اء نع  ىال جرسبيللمان  المثيبلغ ال، 40.2تحت% لّ السوناميبيا ويد المرتبالمرتبة ة الرابعالخامسة ة مع عالمياً م46ع %، تمثيل وذلك للإن ًوفقا اث يبلغ لقاعدة 44.7% نيالمؤسس ة . الجرلمانبيانات ، فيما المعهد تحتل يالدول نيكاراغوا للانتخابات المرتبة التاسعة موالديمقراطية ع تمثيIDEA(ل ي

.)https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas

)80( رجاءً مراجعة هدى الصدّة، ابراهيم درا ج ي، سلسبيل القلي ج ي "دراسات مقارنة حول التحوّلات الدستورية ني  المنطقة العربية من المنظور الجندري"، المبادرة النسوية الأورومتوسطية، بدعم من الاتحاد الأوروج ي ومملكة السويد، باريس ،2017

)81( ني السويد، قبل بدء الحملة الانتخابية للعام 1994، هددت الحركة النسوية بتشكيل حزب إذا ّلم تطال ّب الأحزاب القائمة بحقوق النساء. فردّ ذلالحك إزب ل فوز الديمقالنسي راطاء  بنسالاجتمبة ياع41 % مبإنشناء  "قوائالمقاعمد نمتداخلة "zip lists فيها تناوب ب ي ن الرجال والنساء أي أن ّكل مرشح رجل تليه مرش ّحة من النساء. وأدى ي  الجرلمان. 

.Wani Tombe Lacko, cit. 3 )82(

)83(نظامها  المادة ي4الأساس  أومن ني  المرسومبياناتها  أو نرقمي   87-برامجها 2011 أو نالمؤرّخ ني  24 أيلول/ سبتمجر 2011 والمتعلّق بالأحزاب السياسية: "يُمنع عى الأحزاب السياسية أن تعتمد ني  

ي  نشاطها الدعوة إل العنف والكراهية ّوالتعصب والتميي نر عى أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية."

)84( المادة 28 من المرسوم نفسه:" إنّ أي انتهاك لأحكام المواد 3، 4، 7، 8، 9، 16، 17، 18، 19، 22، 23، 24، 25، 26 و27 يعرّض الحزب يالسياس 

ً

للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:

1(   التنبيه: يحدّد الوزير الأوّل المخالفة المرتكبة وينبّه الحزب ب نرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثي ن يوماً اعتبارًاً من تاري خ تبليغ التنبيه.  

الابتدائي2ة (   بتونتعليسق  نشبطلباط  منالح زب الوزير السالأوّ يل ياس:ق إذارار  لم تعليتتقمّ  إزالأنشة طة الحالمخالفةزب  خلملادةل  لا المتزيدة د عن المنصثلاث ي نوص  يومعليهاًا. ن  ي  ويجالفقوز رة للحالأولزب  منالطّ عهنذا نالفصل يتخذ رئيس المحكمة ي  قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاس يتعجالّ.

عليه 3وتعلي(   ق الحنشلّ: يتاطه مّ واسبحكم تنفاد صطادر رقع ن الطعن ني المحكم ةش أن قرارالابتدائي ة ني  التعليتونق. س تنطببطلق ب أحمنكام  الوزيمجلرة  الأوّل المرافعوذلات ك عند المدنيةتم ادي والتجاريالحة عزب نيى   ارتالإجكاب راءات المخالفة القضائيةرغ م المتعلقالتنبيةه  بحلّ الحزب وتصفية أملاكه." 

ب (   حوافز للالتزام بالمساواة في التمثيل بين النساء والرجال

يتوق ف تعي ين النس اء في مواق ع الق رار في الس لطة التنفيذي ة والحكوم ة ع لى م دة نش اطهن داخ ل الح زب، تمام اً ك ماّ يتوق ف تمكينه نّ السـياسي ع لى م دة عملهـن في الوظائ ف العام ة.85 لذلـك، مـن الـضروري الدف ع بالأح زاب للمزيـد م ن إشراك وتعزي ز مهاراته ن السياسـية .

في ه ذا الص دد، اعتم د بع ض البل دان تشريع ات تش جّع الأط راف ع لى تخصي ص ج زء م ن التموي ل الع ام لتحقي ق المس اواة الجندري ة. فالحكوم ة الفنلندي ة، ع لى س بيل المث ال، تص در ق رارا س نويا يل زم الأح زاب السياس ية الممّول ة م ن القط اع العـام تخصي ص 12% م ن ه ذا التموي ل لدع م لجانه ا النسـاًئية. وعً لى النح و نفس ه، يل زم القان ون المكســيي الأحــزاب تخصيــص 3% مــن تمويلهــا الحكومــي لتوفــر التدريــب الســياسي للنســاء وتعزيــز مهاراتهــن في مج ال القي ادة.86 ك ما يلُ زم القان ون الكولومب ي ح ول الأح زاب السياس ية ه ذه الأح زاب تخصي ص 15% م ن تمويله ا الحكوم ي لتدري ب النس اء والش باب والأقلي ات.87 وفي كيني ا، تص ل ه ذه النس بة إلى 30%. ويش ترط القان ون أن تمث ل النس اء ثل ث الأعض اء ع لى الأق ّلّ في أي ح زب ليك ون مؤهّ لاً للحص ول ع لى تموي ل م ن الدول ة.

وللم وارد الماليّ ة أهمي ة قص وى بالنس بة إلى النس اء عندم ا يتعل ق الأم ر بتموي ل حملاته ن الانتخابي ة. وبم ا أنّ ف رص حصوله ن ع لى التموي ل الخ اص أق ّلّ م ن ف رص نظرائه ن م ن الذك ور، ف إنّ التموي ل الحكوم ي يلع ب دورا حيوي ا في تش جيع مش اركة النس اء في الانتخاب ات وتحس ين ف رص فوزه ن. ويمك ن للآلي ات القانوني ة المختلف ة أن تؤث رً في ذل كً ،وإن كان بدرج ات متفاوت ة، وفق اً لم دى اعت ماد الأح زاب السياس ية ع لى التموي ل الحكوم ي.

ويمك ن أن يتخ ذ تموي ل الدّول ة للحم لات الانتخابي ة ش كلين: التموي ل المخصّ ص مس بقا قب ل الحمل ة ونظ ام اس ترجاع المصاري ف أي تموي ل الأح زاب بع د خ وض الانتخاب ات، ال ذي يش ترط أحيان اً لصرفه ا تحًقي ق نتائ ج مح دّدة كتج اوز عتب ة معيّن ة أو الحص ول ع لى نس بة مئوي ة م ن النس اء الفائ زات في صفوفه ا. وت وصي لجن ة البندقي ة ومنظم ة الأم ن والتع اون الأوروبي اعت ماد التموي ل المس بّق، لأنّ الاحت مالات قليل ة في أن يدع م نظ ام اسـترجاع المصاري ف حظ وظ الم رأة، ك ما أن ه لا يوفّ ر له ا الدّع م خ لال الحمل ة، وه ذا أه مّ، حي ث أنّ الأح زاب لا ت ولي الم رأة أولويّ ةً عن د تموي ل حم لات مرش حّيها.88

وخلاص ة الق ول، لاب د أن يك ون تخصي ص التموي ل الحكوم ي للأح زاب السياس ية هدف ا رئيس يّاً م ن أه داف القوان ين الرامي ة إلى تهيئ ة بيئ ة سياس يّة متوافق ة م ع المنظ ور الجن دري. وه ذا م رده إلى أنّ الًأح زاب ه ي معاب ر ضروري ة م ن المجتم ع الم دني إلى دوائ ر الحك م والس لطة السياس ية بش كل ع ام، ك ما أنّ للتموي ل الحكوم ي آليّ ة هام ة للتأث ر في مواق ف الح زب م ن المش اركة السياس ية للنس اء. وع لى أيّ ح ال، ف إنّ فائ دة ه ذه الآلي ة تختل ف، ك ما وترتب ط بمجموع ة م ن العوامـل، بمـا في ذلـك، ك ما ذك ر سـابقاً، نفـاذ الأحـزاب إلى مصـادر تموي ل أخ رى، وطبيعـة نظ ام الاق تراع، وفي نهاي ة المط اف انفت اح المجتم ع وتشريعات ه ع لى تمثي ل النس اء في السياس ة.

 

See D. Z. O’Brien, ”Rising to the Top: Gender, Political Performance, and Party Leadership in Parliamentary Democ- )85(

.racies“, in American Journal of Political Science, voL 59, n ° 4, October 2015, pp. 1022-1039

.https://www.idea.int/data-tools/country-view/220/55 2014 المادة 51 من قانون الانتخابات للعام )86(

 )87( المادة 18 من القانون رقم 1475 للعام2011 بشأن تنظيم https://www.idea.int/data-tools/country-view/82/55.وأداء الأحزاب والمنظمات السياسية

.Venice Commission and OSCE / CDIHR, 2010, art / 184 )88(

النّقاط الأساسيّة في الفصل الثالث:

القوانين المتعلّقة بالمشاركة السياسية 

 

1.   التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة السياسية  

تمي ل المتطلبّ ات المحايِ دة رس ميّا المفروض ة ع لى المرّشّ حين للانتخاب ات، لتف ادي الترش يحات العش وائية، إلى التأثر بش كل مختل ف في النس اء والرجً ال. وع لى القوان ين الانتخابي ة أن ترع ى ه ذه الاختلاف ات وأن تعتم د تداب ر العم ل الإيج ابي الت ي تدع م ترّشّ ح النس اء للمناص ب العام ة، ع لى غ رار اش تراط ع دد أق ّلّ م ن التوقيع ات لدع م ترش يح النس اء مقارن ةً بالتواقي ع المطلوب ة لدع م ترش يح الرج ال، أو توف ر حواف ز ماليّ ة للأح زاب الت ي تغطّ ي ضمان ات المرش حات المالي ة )أو ج زءاً منه ا(، أو إنش اء صن دوق حكوم ي يغطّ ي ه ذه الضمان ات مب اشرًةً.

ع لى القوان ين الانتخابيّ ة أن تعتم د قوائ م انتخابي ة ب دلاً م ن نظ ام الاق تراع ع لى مقع د انف رادي، وأن تعتم د أنظم ة التمثي ل النس بي ب دلاً م ن الأغلبيّ ة .

لا ب دّ للقوان ين الانتخابي ة م ن أن تضم ن وج ود النس اء ع لى القوائ م الانتخابي ة، ب دلاً م ن الاعت ماد ع لى الكوت ا الحزبي ة الإرادي ة أو التناص ف الح زبي الإرادي، وينبغ ي أن تض ع برام ج لزي ادة الوع ي لتجنّ ب اعتباره ا تداب ر اس تبدادية. وعليه ا أن تتضم ن تداب ر ردع فعّال ةً وعقوب ات تفُ رض ع لى القوائ م غ ر الممتثل ة، ع ر س حبها أو رفضه ا.

ع لى القوان ين الانتخابي ة أن تعتم د التناص ف العم وديّ في القوائ م الانتخابي ة، وذل ك ع ر تن اوب النس اء والرجال ع لى القوائ م الانتخابي ة )القوائ م المتداخل ة(، وع لى التناص ف الأفق ي، م ن خ لال ض مان وج ود ع ددٍ متس اوٍ م ن الرج ال والنس اء ع لى رأس القوائ م الحزبي ة.

وحيث ما يعُتم د نظ ام الكوت ا، ينبغ ي أن تف رض القوان ين الانتخابيّ ة إدراج ام رأة واح دة ع لى الأق ل بين المرش حين الثلاث ة الأوائ ل ع لى القوائ م الانتخابية.

2.   التدابير القانونية التي تركّّز على الأحزاب السياسية  

لا ب دّ م ن مطالب ة الأح زاب السياس ية بالامتث ال للقواع د والإج راءات الديمقراطي ة الداخلي ة، لا س يّما في م ا يتعل ق باختي ار القي ادة، وذل ك لتف ادي س يطرة مجموع ات مح دّدة م ن الأف راد ع لى الأح زاب وع لى الخط وط الحزّبي ة.

ينبغ ي مطالب ة ال دّول ب ردع الأح زاب ع ن التحري ض ع لى التميي ز ض دّ النس اء، أو العن ف والكراهي ة القائم ين ع لى الجن در، أو المعامل ة المهين ة، أو وص م النس اء في الخط اب الح زبي أو الرام ج الحزبي ة، وأخ ذ تداب ر عقابي ة ض د الأح زاب غ ر الممتثل ة .

ينبغ ي تش جيع الأح زاب السياس ية ع لى إص دار أنظم ة داخلي ة وآلي ات للتص دي للعن ف ض دّ النس اء الأعضاء في الح زب، س واء أك نّ يش غلن مناص ب قيادي ة أم لا، وس واء كان العن ف ي أتي م ن داخ ل الح زب أو م ن خارج ه ،لا س يّما خ لال المواس م الانتخابي ة والمؤتم رات الحزبي ة.

ينبغ ي تقدي م حواف ز مالي ة لتموي ل الحم لات الانتخابي ة النسـائية، وتش جيع الأح زاب ع لى إشراك النس اء وتدريبه نّ وبن اء قدراته ن، و/أو إظه ار ق درات النس اء ع ر تمكينه ن م ن تمثي ل الح زب في وس ائط الإع لام وفي المؤتم رات الوطني ة والدولي ة.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

Soumaya Mestiri, Elucider l’intersectionnalité. Les raisons du féminisme noir, Paris Vrin Soumaya Mestiri, Elucider l’intersectionnalité. Les raisons du féminisme noir, Paris Vrin, 2020.

Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir, Paris, Côté femmes, 1992.

Réjane Sénac-Slawinski, «Panorama des stratégies mises en place dans le monde pour compenser la sousreprésentation des femmes en politique», La Parité, Paris, PUR, 2008.

Amy Mazur,"Les mouvements féministes et l'élaboration des politiques dans une perspective comparative. Vers une approche genrée de la démocratie", Revue française de science politique, vol. 59, n° 2, 2009, p. 325-35 1

C:/Users/salsa/Downloads/RFSP_592_0325.pdf///  متوفرّ على الرابط التالي

Amy Mazur, "Les mouvements féministes et l'élaboration des politiques dans une perspective comparative. Vers une approche genrée de la démocratie", Revue française de science politique, vol. 59, n° 2, 2009, p. 325-35 1"

 C:/Users/salsa/Downloads/RFSP_592_0325.pdf/// متوفرّ على الرابط التالي

Anne Révillard, La Cause des femmes dans l’État, Une comparaison France Québec, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 2016.

Drude Daherup, Lenita Freidenvall, « Quotas as a ‘fast track’ to equal representation for women. Why Scandinavia is no longer the model? », International Feminist Journal of Politics, vol. 7, 2005.

الفصل 4قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

 

إنّ قان ون الأسرة، أو قان ون الأح وال الش خصية، ه و أداة هامّ ة في ي د الدول ة تس عى م ن خلال ه إلى تنظي م وتأط ر المجتم ع. وغالب ا م ا يذُك ر مفه وم الأسرة في الدس اتر الوطني ة، الت ي تق رّ ب أنّ الاسرة ه ي جوه ر المجتم ع وأنّ ع لى الدول ة حمايته ا وًحماي ة العن اصر المكوّن ة له ا. إلا أنّ الدس اتر لا تذك ر ع ادًةً إلا بع ض المب ادئ العام ة. ل ذا لا ب دّ م ن س نّ تشريع ات تكمّ ل ه ذه الأح كام العام ة وتعم ل ع لى إنفاذه ا. وفي ه ذا الص دد، ف إنّ لقان ون الأسرة خصوصيات ه .فه و وإن يش كّل ج زءا لا يتج زّأ م ن القان ون الم دني إلا أن ه غالب ا م ا يطُ رح كقان ون متميّ ز ب ل اس تثنائي.89 وذل ك م رده إلى أن ه مبن يّ ع لًى اعتب ارات أخلاقية/ديني ة تع رّ بدوره ا ع نً قي م ثقافي ة معيّن ة أولاً، وثاني اً، إلى أن ه يهت مّ بم ا ي دور في الفض اء الخ اص، في إط ار العلاق ات الخاص ة ب ل الحميمي ة ب ين الأف راد وه ي علاق ات تدخ ل، مبدّئي ا، ضم ن دائـرة الحـق في الخصوصيـة.90-91 وترتبـط خصوصيـة قانـون الأسرة في القانـون الم دني بالفص ل بـين الفض اء اًلخـاص والفض اء الع ام، وب الإدراك ب أنّ الفض اء الخ اص ه و مج ال متميّ ز يج ب أن يخض ع لقواع د مختلف ة مرتبط ة بالقي م الديني ة والثقافي ة ويج ب حجبه ا ع ن قوان ين الدول ة. ونج د تعب راً ملفت اً له ذه الرغب ة في حج ب الأسرة ع ن س لطة القان ون في ق ول ياب اني مأث ور وه و أنّ "القان ون لا يدخ ل البي وت."92

لذلـك، ف إنّ أح د المبـادئ الأساسـية التـي تحك م القان ون الم دني، أي مبـدأ الإرادة الح رةّ للأف راد كأسـاس للعلاق ات التعاقدي ة بينهـم، لا ينطب ق ع لى العلاقـات ب ين أفـراد الأسرة. فلي س بإم كان أف راد الأسرة تجنّ ب الرواب ط الأسري ة وآثاره ا، لإنّ المؤسس ة الأسري ة والرواب ط الأسري ة تعُت ر ذات أس بقية ع لى حق وق الأف راد وحرياّته م. وق د ح وّل ه ذا قان ون الأسرة إلى حام ل لأه مّ وأعت ى مظاه ر اللامس اواة والتميي ز ض دّ الم رأة.93 ذل ك لأن المجتمع ات الذكوري ة ترفض فك رة أن يخض ع قان ون الأسرة ومفه وم الأح وال الش خصية لهيئ ة قانوني ة مدني ة موحّ دة. فف ي الهن د، ع لى س بيل المث ال، تخض ع كل أقليّ ة م ن الأقليّ ات لنظ ام قان وني خ اص، وق د فش ل السياس يون الهن ود ع لى م دى العق ود في جم ع المجموع ات الإثنيّ ة والديني ة ح ول قان ون أسرة م دني موح د.

وبس بب تف ردّه، لا ب دّ م ن إي لاء اهت مام خ اص لقان ون الأسرة وعلاقت ه بف روع القان ون الأخ رى. كذل ك، لا ب دّ م ن إي لاء اهت مام كب ر لمؤسس ة ال زواج، وه ي مح ور العلاق ات الأسري ة، ولبن اء الأسرة حي ث أنه ا هي اكل ذكوري ة يترأس ها الرج ال )الآب اء والأزواج(. ولا ب دّ م ن القي ام بذل ك في إط ار أنظم ة ديمقراطي ة تق رّ ب أنّ الفص ل ب ين الفض اء الع ام 

 

M. R. Marella, G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella glo :رجاءً مراجعة )89(

.balizzazione des diritto, Ed. Laterza, Roma, Bari, 2018, pp. 7-10

)90( للديانات التوحيدية الثلاث أي اليهودية والمسيحية والإسلام تأثير كبير عى قانون الأة.

)كل 91ما(  يترالمتبادة  ع8 مى ن ذلك منالاتفاقي ة حقوق ن الأوروبي ة لحقالحماية وقم ن الإنسانالتدخ ل تشمل التعس نالحي ماة ن الأقبيل ة أطضمرافن  ثالثالحةقن ن ي   المجال الخالخصوصية، اص، بموكذلا نك   ذلحرمكة  شالمسؤون كن الأوة.ية المراسلات، مع 

 Itsuyo Takizawa, ”Quelques aspects du droit jamonais de la famille“, ي ي يRevue Internationale de Droit Comparé ي, 1990, )92( n° 42, p. 938; note n° 35 .IZoya Hasan, ”Clivages religieux, genre et politique en Inde“, in Cahier du genre, Hors série, 2012, pp. 69-87 )93(

والفض اء الخ اص والح ق في الخصوصي ة لا يمكنه ما ب أي ح ال أن يكون ا ذريع ةً للتنكّ ر للمب ادئ الأساس ية الت ي تبن ى عليه ا المجتمع ات الديمقراطي ة والمكرّس ة ع ادًةً في الدس تور ع لى غ رار الكرام ة والحري ة والمس اواة وع دم التميي ز .ك ما لا يمك ن أن تك ون الخصوصيّ ة ذريع ةً للدّول ة للته ربّ م ن مس ؤوليتها في إنف اذ اح ترام ه ذه المب ادئ م ن قب ل رعاياه ا جميع اً. 

1.   الزواج

تعُت ر مؤسّس ة ال زواج في أغل ب التشريع ات أساس ا ل لأسرة وع ماد إنش ائها.94 ولل زواج وجه ان: فه و عق د ومؤسس ة في الوق ت عين ه، وج زء م ن مؤسس ة الأسرة. وال زواًج، كعق د، يعتم د ع لى ع دد م ن الركائ ز أهمّه ا قب ول الطرف ين الح رّ بدخول ه بن اءً ع لى حقه ما المتس اوي وقدرته ما ع لى القي ام بذل ك. وه ذا يتطلّ ب ب دوره أن يت مّ تحدي د الس ن الأدنى لل زواج القان وني، وأن يك ون ه ذا الس ن ه و نفس ه بالنس بة إلى النس اء والرج ال. وم ن ال ضروري تحدي د س نّ أدنى لل زواج، لأنّ القب ول الح ر بعق د ال زواج، ع لى غ رار أي عق د، يتطل ب وع ي الطرف ين بمعن اه ونتائج ه. ولذل ك، على س نّ ال زواج الأدنى أن يك ون ه و س نّ الرش د، وينبغ ي أن يطبّ ق ع لىّ الجمي ع بغ ض النظ ر ع ن الجن در.

ومـع ذلـك، غالبـا م ا ينُظَـم ال زواج، كجـزء م ن مؤسسـة الأسرة، بطريقـة تميّـز ض د النس اء في المسـائل المتعلقـة بالموافق ة والس نّ اًلأدنى لإب رام عق ود ال زواج وغره ا م ن المس ائل. لك ن، من ذ الع ام 1962، تط رّق القان ون ال دولي للمس ائل المتعلقّ ة بالتميي ز الجن دري في ال زواج، والت ي تنبغ ي إص لاح الأنظم ة القانوني ة الت ي تميّ ز ض د النس اء في ال زواج وفقه ا.95 وللامتث ال للمعاي ر المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري، لا ب دّ م ن إع ادة النظ ر في ع دة جوان ب م ن قان ون ال زواج.

أ (   إلغاء الولاية القانونية على النساء 

حت ى تاري خ لي س ببعي د، كان ت معظ م الأنظم ة القانوني ة، بم ا في ذل ك تل ك المتبع ة في ال دول الغربي ة، تعت ر أنّ المـّرأة لا تتمت ع بالأهلي ة القانوني ة بغـض النظ ر عـن عمرهـا.96 وق د حرمه ا ذل ك م ن الح ق في إب رام الالتزام ات أو العق ود م ن تلق اء نفس ها. وق د كان ت الم رأة بحاج ة إلى ولي في كل عم ل قان وني تق وم ب ه. كذل ك، كان ت الم رأة تبق ى تح ت وصاي ة والده ا إلى ح ين زواجه ا حي ث يصب ح ال زوج ولي ا عليه ا. وفي بع ض البل دان لا ت زال ه ذه ه ي الح ال حت ى يومن ا ه ذا. وإنّ بع ض الأنظم ة القانوني ة، بم ا في ذل ك فيً ع دد م ن ال دول العربي ة والإس لامية، تح رم النس اء م ن الأهلي ة القانوني ة حت ى في إب رام عق د ال زواج م ا لم يك ن ال ولي موج وداً. وبش كل أك ر تحدي دا، بالرّغ م م ن أنّ موافق ة الم رأة ضروري ة لصح ة عق د ال زواج، ف إنّ موافق ة ولي الأم ر مطلوب ة أيض ا. ه ذا ينطب ق ع لًى قان ون الأح وال الش خصية في دول ة الإم ارات العربي ة المتح دة للع ام 2005، ع لى س بيل المث ال، حًي ث تن ص الم ادة 39 من ه ع لى أن "يت ولّى وليّ الم رأة البالغ ة عق د زواجه ا برضاه ا ويوقعّه ا الم أذون ع لى العق د. ويبَط ل العق د بغ ر وليّ. ف إن دخ ل به ا ف رقِّ بينه ما ويثب ت نس ب المول ود." في مث ل ه ذه الح الات ق د تحُ رم الم رأة م ن ال زواج بم ن تري د بس بب اع تراض وليّهُ ا علي ه. فيمن ح القان ون لوليه ا أي أم ا لوالده ا أو لأخيه ا مث لاً ال ذي يمك ن أن يك ون أصغ ر س نّا منه ا 

 

)المغ94( رب، المإيطاليا، ادة 32 المادة من 29 دسمن تور 29دستور  ّتم27 وز/ كانون يوليو الأول/ 2011: "ديسمجّإن ر الأة 1947: "تعالقائمتةر عف ى علاقة الجمهوريةال زواج البحقوق ش الأ يع ة يه الخليكمجتمع ة طبي يى الأساسية قائم عى للمجتمع. الزواج."تعمل الدولة عى 

)ضم95(ان  الحماياتفاقية ة القبول الحقوقية بالزواج وسنّ والاجتماعية الزواج الأد ن والاقتصادية لأوتسجيل ة بمقت نالزيجات ى القانالمؤرخة نوني   بم7ا  ت شيضمين ن الثا ني/وحدتها نوفمجرواس 1962تقرارها. والمحافظة عليها."

)96( هذه حال قانون نابليون بشكل خاص، أي القانون المد ني ني  فرنسا، والقواني ن ال ت ي تسترشد به.

أحيان اً ح قّ الت صرفّ في حي اة أخت ه، إمّ ا ع ر إجباره ا ع لى ع دم ال زواج بم ن تري د، أو ع ر إرغامه ا ع لى ال زواج بم ن لا ترغ ب في الارتب اط ب ه. لذل ك وإن اش ترط القان ون قب ول الم رأة بال زواج، إلا أن ه لا يمك ن التكلّ م بجدّي ة ع ن إرادة الم رأة الح رة وه ي موضوع ة قانون اً تح ت ولاي ة الغ ر .

وتميّ ز القوان ين ع لى غ رار ه ذا القان ون صراح ةً ض دّ الم رأة. فم ن خ لال حرمانه ا م ن الإرادة الح رة، تنتق ص ه ذه القوانـين مـن أهليـة المـرأة وقدرتهـا ع لى اتخـاذ الق رارات وإدارة ش ؤونها وحياتهـا الخاصـة بنفس ها، م ا يرق ى إلى الانتقـاص مـن اسـتقلاليتها. وقـد لفـت عـدد مـن البلـدان العربيـة، بم ا فيهـا تونـس والمغـرب، الانتبـاه إلى هـذه القضاي ا، فانته ج سياس ةً تشريعي ةً إصلاحي ةً متلائم ةً م ع المنظوم ة الدولي ة لحق وق الإنس ان، وتحدي داً حق وق الم رأة .فب دأت ه ذه ال دول تس عى إلى القض اء ع لى جمي ع أش كال التميي ز ض دّ الم رأة، وإق رار المس اواة بينه ا وب ين الرج ل في الحقـوق والواجبـات.

ب (   اعتماد المساواة في سن الزواج  

لا بـدّ مـن إرسـاء المس اواة بـين المـرأة والرجـل في م ا يخ ص الس نّ الأدنى للـزواج في الأنظمـة القانوني ة كاف ة، ك ما دع ت التوصي ة 21 لس نة 1994 للجن ة المعاه دة الدولي ة ح ول القض اء ع لى جمي ع أش كال التمييـز ض دّ اّلم رأة.97وق د اعتم دت ع دّة بل دان بالفع ل تشريع ات في ه ذا الاتج اه ع لى غ رار الأردن ولبن ان وتون س الت ي اعتم دت س ن الث ماني ع شرة س نةً )18( لس ن ال زواج ل كلا الجنس ين.98-99-100 وق د أق رتّ دول أخ رى تباين اً في  الس نّ الأدنى ل زواج الرج ل والم رأة. ونذك ر ع لى س بيل المث ال دول ة الكوي ت الت ي ح دّدت س ن زواج الذك ور بس بع ع شرة س نةً )17( في ح ين أن ه يج وز تزوي ج الفتي ات في س نّ الخام س ع شرة) 15(. أم ا م الي فح دّدت س ن زواج الذك ور بث ماني ع شرة س نةً )18( وبس تّ ع شرة س نةً )16( للفتي ات. ك ما يج وز تزوي ج الذك ور في إي ران في س نّ الخام س ع شرة) 15( في ح ين ين زل ه ذا الس نّ إلى الث لاث ع شرة س نةً )13( بالنس بة إلى الفتي ات. وي رز التباي ن نفس ه في الولاي ات المتح دة الت ي تجُي ز تزوي ج الذك ور في س نّ الأرب ع ع شرة س نةً )14( والفتي ات في س نّ الثاني ة ع شرة س نةً )12(. ك ما تبُ يّن الأمثل ة المذك ورة أع لاه، تق رّ الفـوارق س ن زواج أدنى بالنس بة إلى النس اء مقارن ةً بالرج ال. وه ذا يمث ل ش كلاً م ن أش كال التميي ز ض د الم رأة الت ي يتوق ع منه ا أن تلت زم ال زواج وتتخ لى ع ن مش اريع حي اة أخ رى فيّ س ن أبك ر في الكث ر مـن الأحيـان، دون أن تتمتـع بالنضـج الـذي يس تلزمه ذلـك، م ا ي ؤدي إلى تقييـد موارده ا، وجعله ا عرض ةً للاعت داءات م ن قب ل الأولي اء القانوني ين، بم ا في ذل ك ال زوج. بالت الي لا ب دّ م ن إلغ اء الف وارق ب ين الم رأة والرج ل في س ن ال زواج.

 ج(   حماية الفتيات من الزواج المبكر   

إنّ التباي ن في س نّ ال زواج لا يط رح فق ط إش كاليّة التميي ز ض دّ الم رأة، ب ل إش كاليّة أخط ر تتمث ل في ظاه رة تزوي ج الأطفـال وتزويـج الطف لات تحديـداً، وهـو أمـر محظـور في عـدد مـن المعاهـدات والصكـوك الدوليـة، عـلى غـرار 

 

https://www.refworld.org/docid/48abd52c0.html :يمكن الاطلاع عى هذه التوصية عى الرابط يالتال )97(

)ثما ني98(  ع شالمة ادة س ًنة10  من شمسقان ًية مون ن الأحعمرهوال. " الشخصية الأرد ني لسنة 2010: "يُش ترط ني  أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقل ي ن وأن يتمّ كل منهما 

)99( المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية اللبنا ني: "يشترط ني  تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثمانية ع ش عاماً." 

م)ن ل100م ( يبلالمغ ادة 5منهم ا مثمنا ني مجلعش ة ة الأحسنةوالً  كاملالشة لا خًصية يمكنه أن التونسي جيةر م لسعقنةد  زواج.1956 : "وإبيجرام ب عقدأن  اليكونزواج  كل مدون ن السن الزوج ي نالمق ّرر خل ًوا مّيتوقن ف عىالموان ع الإذن شخعيةاص.  منوزي ًادة عالمحاكن م ذلولاك يُ، عفىكلّ  الإذن المذكور إلّ لأسباب خط يرة وللمصلحة الواضحة للزوج ي ن."

المعاه دة الدولي ة لحق وق الطف ل للع ام 1989، الت ي عرفّ ت الطف ل بأن ه كّلّ ش خص لم يتج اوز الث ماني ع شرة س نةً، والاتفاقي ة الأفريقي ة لحق وق ورفاه ة الطف ل للع ام 1990. 101-102 بالت الي، ف إنّ زواج الفتي ات يتع ارض م ع المعاه دات الدولي ة. ع لاوًةً ع لى ذل ك، فإن ه ي ضرّ بصح ة الفتي ات الجس دية والنفس ية، لا س يّما كون ه ي ؤدّي غالب اً إلى الإنج اب المبكّـر، وإلى تعـدّد الحمـل والإنج اب، مـا يسـبب انقطاعهـن المبكّـر عـن المدرسـة، وحرمانهـنّ م ن فـرص التعلّـم والعم ل وتحقي ق الاس تقلالية الاقتصادي ة.

م ع ذل ك، لا ي زال ال زواج المبك ر حقيق ةً قائم ةً في ع دّة مجتمع ات، بغ ض النظ ر ع ن ثقافته ا أو دينه ا. وق د أظه ر التقري ر الس نوي لصن دوق الأم م المتح دة للس كان أنّ فت اًةً واح دًةً م ن كّلّ خم س فتي ات تت زوج قب ل س ن 18 عام اً، وأنّ ه ذه النس بة ترتف ع إلى 42% في البل دان النامي ة، حي ث تت زوج 12% م ن الفتي ات قب ل بل وغ س ن 15 عام ا.103 وتتواص ل ح الات تزوي ج الفتي ات بصف ة خاص ة في البل دان العربي ة والإس لامية، لا س يما في ش كل الزيج ات العرفيً ة ،الت ي تش كل نس بةً كب رًةً م ن الزيج ات. وال زواج الع رفي ه و عق د زواج غ ر قان وني يعُق د ع ادًةً بوج ود رج ل دي ن وش اهدين، ولا يسُ جّل في الس جلات المدني ة. بالت الي يعُ دّ تحاي لاً ع لى القي ود القانوني ة، وه و يح رم الفت اة الت ي يت مّ تزويجه ا إمّ ا م ن قب ل والده ا أو م ن قب ل وليّ أمره ا، م ن الض مان ال ذي يوفّ ره له ا القان ون ال ذي يح دّد س نّاً أدنى لل زواج، ك ما ويحرمه ا م ن حقوقه ا كزوج ة وأم .

ولاب دّ م ن الإش ارة هن ا أنّ مج رد تحدي د س نّ قانوني ة لل زواج غ ر كاف لوض ع ح دّ لتزوي ج الفتي ات، حت ى ل و كان ت ه ذه الس ن متس اويةً ب ين النس اء والرج ال، ف لا ب دّ م ن ف رض تداب ر عقابيّ ة فعّال ة ع لى م ن يم ارس ذل ك .104

د (   الاعتراف بالحق في اختيار القرين للزوج والزوجة     

تن ص الم ادة 16 م ن الإع لان العالم ي لحق وق الإنس ان الم ؤرّخ 10 كان ون الأول/ ديس مر 1948 ع لى م ا ي ي: "للرج ل والم رأة مت ى أدركا س نّ البل وغ، ح ق الت زوّج وتأس يس أسرة م ن دون أي قي د بس بب الع رق أو الجنس ية أو الدي ن وه ما متس اويان في الحق وق في ال زواج أي خ لال قي ام ال زوّاج ول دى انحلال ه." غ ر أنّ القوان ين في بع ض ال دول تقيّ د حري ة الم رأة في اختي ار زوجه ا، م ا يع دّ تميي زا ضدّه ا، لأنه ا تحظ ر زواجه ا م ن رج ل م ن دي ن مختل ف ع ن ديانته ا م ن غ ر أن تخُض ع الرج ال للقي ود نفس ها. وهً ذا م ا ينطب ق ع لّى البل دان ذات الأغلبيّ ة المس لمة، خاص ةً تل ك الت ي تطبّ ق الشريع ة الإس لامية كمص در للتشري ع.

وفي ه ذا الإط ار، تن ص الم ادة 17 م ن قان ون الأسرة اللبن اني) 1959( ع لى أن ه "يص ح للمس لم أن يت زوج كتابي ةً، ولا يص ح زواج المسـلمة م ن غـر المسـلم." بينـما نج د في المـادة 39 م ن مدونـة الأسرة المغربيـة لسـنة 2004 أن ه م ن ب ين الموانـع المؤقت ة

 

)ش101خص(  لتنم يبلص غ المسن ادة 1 الثمامنين  ع شةاتفاقي ةس نة حًقمن وق العمالطفر ملا ، لم يكنالمؤرخ ة س ّن 20 ت شالرشيد ن محالثا نيًددا /بأق ّل نوفم جمرن  ذلك 1989، عبموجى بم ا ي يالقانى:ون " لأغالمنطبراضق  هعىذه  الأطفالاتفاقيالة." ، يمكيقصن د الاطلابالطفع ل عكلّى  

ن)الت شص 102يع( اتالم الاتفاقية ادة علتحدي21ىد   منالحالراب ّد ط التالأد نالاتفاقيي الة : لس ّن الالأفريقية زواج لحقليكوقون  18 ورفاهسة ًنة...الطف" ل:يمك "ن الايحظَّرط لاع زواجع ى نالأطفصال  هذه وخطبة الاتفاقيالفتية عات ى الرابوالأولاد طhttps://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf وتُتَّالتخيالذ: الإجراءات الفعّالة بما ني  ذلك 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_ welfare_child_africa_1990.pdf

)103( يمكن الاطلاع عى تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عى الرابط الت يال: https://www.unfpa.org/child-marriag وتقرير اليونيسيف 

)عى 104( الرابط لقد الت يالفرض ّ : القانون التون ي عقوبةً بالسجن لمدّة سنة و/أو غرامة مالية تبلغ ح ت 240000 فرانك لكل من تزوّج عى غيhttps://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospectsر /الصيغ المبينة ني  القانون 

)المادة 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المؤرخة 1 آب/أغسطس 1956(. 

لل زواج: "زواج المس لمة بغ ر المس لم والمس لم بغ ر المس لمة م ا لم تك ن كتابي ةً أي يهودي ةً أو مس يحيةً." كذل ك تن ص الم ادة 30 م ن قان ون الأسرة الجزائ ري لس نة 1984 ع لى أن ه "يحجّ ر ع لى الم رأة تحج را مؤقتّ ا ال زواج بغ ر المس لم ".وتعُت ر ه ذه القي ود المفروض ة عـلى حري ة النس اء المس لمات في اختي ار أزواجه ن ح اًلات تميي ز ضدّه ن. ويط رح ه ذا التضيي ق ع لى حري ة النس اء المس لمات في اختي ار أزواجه نّ إش كاليات عدي دة، خاص ةً بالنس بة ل لاتي يتزوج ن بأجان ب أو يتزوّج ن في الخ ارج حيـث لا يمكنه نّ في مرحل ة لاحق ة تس جيل زواجه ن في بلده ن، عل ماً أنّ تس جيل عق ود ال زواج ح ق أس اسي تكفل ه المعاه دات والصك وك الدولي ة، لم ا يقدّم ه م ن ضمان ات بخص وص إثب ات ال زواج ،وم ا يترت ب عن ه س واء في م ا يخ صّ إثب ات النس ب أو الم راث. لذل ك لا ب دّ م ن ض مان حري ة اختي ار ال زوج كح ق أس اسي لّ كّلّ م ن النس اء والرج ال.

ه (   إلغاء نظام المهر أو الصداق      

إنّ المه ر ه و مبل غ نق ديّ يدفع ه ال زوج لزوجت ه عن د عق د ال زواج. وفي الأنظم ة القانوني ة الت ي تعتم د نظ ام المه ر ،لا س يّما البل دان الت ي تعتم د الشريع ة الإس لامية مص درا للتشري ع، يك ون دف ع المه ر إلزامي ا، وه و شرط م ن شروط صحّ ة ال زواج.105 ويدُف ع المه ر وجوب ا قب ل الدخ ول، ويبًق ى المه ر مس مّى في العق د م ا لم يًت م البن اء، ول ذا يمك ن الق ول إنّ المه ر ح طّ م ن كرام ة الم رأةً، حي ث لا يج وز لل زوج أن يج ر زوجت ه ع لى إتم ام ال زواج أو الدخ ول م ا لم يدف ع المه ر بع د.106 وع لى عك س ذل ك، يمك ن أن يب دو وكأنّ دف ع المه ر يضف ي الشرعي ة ع لى إجب ار الزوج ة ع لى القب ول بالدخ ول. وباختص ار، يتي ح المه ر تحقي ق الدخ ول، م ماّ يح ط م ن كرام ة النس اء، وي رر العن ف ضده نّ. 

وبناء على ذلك ينبغي إلغاء أنظمة المهر.107

ع لاوة ع لى ذل ك، يج ب ب ذل المزي د م ن العناي ة لمكافح ة الأش كال غ ر الرس مية "لل زواج"، مث ل "ال زواج الع رفي ،"ال ذي يح اول الالتف اف ع لى المتطلب ات القانوني ة وي ؤدي إلى زي ادة هشاش ة أوض اع الزوج ة والأطف ال.

و (   حظر تعدّد الزوجات      

تمث ل مس ألة تع دّد الزوج ات مس ألةً مركزي ةً في قان ون الأسرة، ب ل في بني ة الأسرة. إذ يش كّل تع دّد الزوج ات تحدّي اً لتمّاســك الأسرة ولتــوازن مكوّناتهــا، ســواء تعلـّـق الأمــر بالزوجــات أو بالأطفــال. وتطــرح مؤسســة تعــدّد الزوجــات إش كاليةً خاص ةً لأنه ا، ك ما في ن واحٍ أخ رى م ن قان ون الأسرة، ق د يت مّ تريره ا في الح ق في الخصوصي ة أو في الحري ة الفردي ة أو حت ى في الحري ة الديني ة، م ا يس تدعي تفكي ك مث ل ه ذا الخط اب لمصلح ة خط اب مبن ي ع لى الكرام ة الإنس انية وع لى المس اواة كقي م عالميّ ة.

إنّ تع دد الزوج ات، باعتبـاره امتي ازا ذكوري ا، يس مح للذكـر بال زواج بأك ر مـن ام رأة واح دة، وه و ينق ض مب دأ المس اواة ب ين النسـاء والرجـال، ومـنً أك ر مظًاهـر النظ ام الذك وري تميي زا وظل ما. كـما أن ه ينطـوي ع لى انتهـاك للمسـاواة بـين النس اء أنفسـهن. ويعن ي نظـام تع دد الزوجـات، بس بب طبًيعت ه اًلذكوريّـةّ ع ادًةً، أنّ الزوج ات

 

)105( المادة 3 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة ني  13 من آب/أغسطس 1956: " يشترط لصحة الزواج... تسمية مهر للزوجة."

)106( المادة 13 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية والمادتان 31 و32 من مدوّنة الأة المغربية المؤرخة 3 شباط / فجراير 2004.

)107( تقرير اللجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة تم تحديثه بموجب المرسوم الرئ ياس رقم 111-2017 المؤرخ 13 آب/أغسطس 2017 ني  ما يتعلق بمسألة المهر، رجاءً مراجعة الصفحات 147-149.

مس خّرات للأع مال المنزلي ة ولحاجيـات الأسرة، بين ما يتـولّى الـزوج العم ل لإعال ة زوجاتـه وأطفالـه، م ا يـؤدي إلى اعت ماد الزوج ات اقتصادي ا ع لى أزواجه ن، ويزي د م ن هشاش ة وضعه ن ووض ع أطفاله نّ م ن الناحي ة الاقتصادي ة ،ويفاق م ذل ك ك ر حج م الأًسًرة مقارن ةً بال زواج الأح ادي.108 وم ن أس وأ مظاه ر تع دّد الزوج ات، إضاف ةً إلى م ا س بق ،"تناف س" امرأت ين أو أكـر عـلى زوج واح د، م ا ق د يدف ع ب أي زوج ة إلى قب ول تج اوزات الرج ل لش عورها بخط ر دائ م م ن أنّ الرج ل ق د يت زوّج بأخ رى. ك ما تش كّل الأسر القائم ة ع لى تع دّد الزوج ات إط اراً ملائم اً للعن ف الزوج ي وللعن ف ض دّ الأطف ال وللتزوي ج المبكّ ر للفتي ات .109

ولا يقتــصر تعــدّد الزوجــات عــلى المجتمعــات المســلمة فحســب إذ نجــده كذلــك في بعــض المجموعــات المســيحية المتش ددة وتحدي دا عن د "المورم ون" المتواجدي ن في الولاي ات المتح دة وكن دا، رغ م أنّ قان ون البلدي ن يج رمّ تع دّد الزوج ات.110 كذلـكً، نجـده في ش كل عـرفي في بع ض المجتمع ات الأفريقيـة عـلى غ رار ناميبيـا. م ن ناحي ة أخ رى ،نجـد أمثلـةً عديـدًةً عـلى تجريـم تعـدد الزوجـات. فعندمـا نظـرت المحكمـة الأمريكيـة العلي ا في تعـدّد الزوج ات داخ ل مجتم ع المورم ون في الع ام 1879، قضـت ب أنّ تجري م تع دد الزوج ات لا يعـدّ انته اكا للحري ة الديني ة، لأن أداء الفرائ ض الديني ة لا يمك ن أن يش كّل تري راً للإتي ان بفع ل يجرمّ ه القان ون.111 وق د حك م الًق اضي روب رت بوم ان م ن كولومبي ا الريطاني ة في كن دا، في الع ام 2011، ب أنّ تجري م تع دد الزوج ات لا ينته ك الميث اق الكن دي للحق وق والحريــات، مؤكــدا عــلى أنّ تعــدّد الزوجــات يلحــق أضرارا جســيمةً بالمــرأة وبالأطفــال، حيــث أنهــن مســتهدفات بالعن ف المن زلي والجًن سي أك ر م ن نظراته ن في أنظم ة ال زًواج الأح ادي. وأض اف بوم ن أنّ النس اء في نظ ام تع دّد الزوجـات ينُْجِ نَْ أك ر، وه ذا م ا ينعكـس ع لى صحّته ن ويجعله ن أك ر عرضـةً للوف اة عن د الانج اب.

وم ن الن ماذج الجيّ دة ع لى تجري م تع دّد الزوج ات في الع الم الع ربي مجل ة الأح وال الش خصيّة التونس يّة في الم ادة 18 التّـي ج اء فيه ا: "تعـدّد الزوجـات ممنـوع. وكّلّ م ن ت زوج وه و في حّالـة الزوجي ة وقبـل فـكّ عصم ة الـزواج الس ابق يعاق ب بالس جن لم دّة ع ام وبخطي ة )غرام ة( قدره ا مائت ان وأربع ون أل ف فرن ك أو بإح دى العقوبت ين ول و أنّ ال زواج الجدي د لم ي رم وفق ا لأح كام القان ون ..." وه ذا لا يج رم فق ط تع دد الزوج ات، لك ن أيض اً أيّ محاول ة للتحاي ل ع لى التجري م م ن خ لاًل ال زواج الع رفي ال سري.

2.   رئاسة الأسرة 

يتوق ف الوض ع الاجتماع ي للنس اء ع لى وضعه نّ العائ ي، إذ يخت زل دور الم رأة الاجتماع ي الأس اسيّ، أو حت ى الوحي د ،في أغل ب الأحي ان، في ص ورة الزوج ة أو الأم الت ي ترعـى ال زوج والأطف ال وتق دّم الخدم ات المنزلي ة. وبالرغ م م ن أنّ الم رأة ه ي المس ؤولة الرئيس ة ع ن رعاي ة الأسرة، تبق ى تابع ةً للرج ل، وتحت ّلّ مرتب ةً ثانوي ةً في اتخ اذ الق رارات

 

 elles tenu compte des expériences et des droits des femmes? Une analyse comparative internationale“, in La )108( polygamie au Canada: conséquences juridiques et sociales pour les femmes et les enfants, Recueil de rapport de rehttps://docplayer.fr/21763247-La-polygamie-au-canada- :الرابط .cherches, Ottawa, Condition féminine Canada, 2005 consequences-juridiques-et-sociales-pour-les-femmes-et-les-enfants-recueil-de-rapports-de-recherche-en-matiere-de-politiques.html

 Marie-Pierre Robert, Stéphane Bernatchez, "La criminalisation de la polygamie soumise à l’épreuve de la Charte“, )109(

Revue générale de droit, vol. 10, n° 2, 2010, p. 544)110( تحدد المادة 293 من القانون الجنا ئي الكندي لسنة 1890 العقوبة عى مثل هذا الفعل بالسجن لمدة خمس سنوات. 

.Reynolds v. US, 98, US, 145, 1879 :رجاءً مراجعة )111(

المتعلقّ ة بش ؤون الأسرة، م ن المس ائل المالي ة إلى المس ائل المتعلقّ ة بمصال ح الأطف ال أو مصره م. وفي بع ض الأحي ان ،يس مح القان ون رس ميّاً به ذا الش كل م ن التميي ز، لا س يّما م ن خ لال مفه وم ربّ الأسرة وربط ه بال زوج/ الأب .

ويث ر ذل ك قضاي ا المس اواة وع دم التميي ز ب ين النس اء والرج ال، لأنّ مفه وم ربّ الأسرة لا يش ر فق ط إلى العلاق ة ب ين الأب وأطفال ه، ب ل يش ر أيض اً إلى العلاق ة ب ين ال زوج/الأب والأسرة بأكمله ا، بم ا في ذل ك زوجت ه. وبن اءً ع لى ذل ك ،ف إنّ العلاق ة ب ين الزوج ين ليس ت علاق ة شراك ة في م شروع عائ ي مش ترك، ب ل علاق ة هرمي ة ب ين رئي س وم رؤوس .وه ذا م ا تؤك ده مفاهي م أخ رى ذات صل ة، مث ل واج ب الزوج ة في طاع ة زوجه ا، وم ن هن ا ج اءت فك رة النش وز )العصي ان( وح ق ال زوج في تأدي ب الزوج ة ومعاقبته ا ع لى نش وزها، وضرورة حصوله ا ع لى موافقت ه للعم ل خ ارج البيـت أو للسـفر أو غ ر ذلـك م ن ش ؤونها الخاصـة. وه ذه المفاهي م لا تحـرم الم رأة م ن حقه ا في تقريـر المصـر وتحقي ق ال ذات وحس ب، ب ل تجعله ا أحيان ا س جينةً في بي ت الزوجي ة، حت ى في ح ال وج ود س وء معامل ة أو عن ف م ن قب ل ال زوج.

وإنّ تعي ين أح د الزوج ين ك رأس ل لأسرة ع لى الآخ ر، الملُ زمَ بإطاع ة الأول، يتع ارض م ع تعري ف ال زواج بأن ه عق د يق وم ع لى الإرادة الح رةّ ورض ا الطرف ين باعتباره ما متس اوِييَن. وم ع ذل ك، لا ي زال ه ذا التناق ض مرسّ خاً في القان ون في كث ر م ن الأحي ان. وتن ص بع ض الأنظم ة القانوني ة ع لى أنّ ال زواج ه و شراك ة ب ين الزوج ين في م شروع حي اة قائ م ع لى الم ودة والاح ترام المتب ادل وحس ن المع اشرة. وتتبنّ ى ه ذه الفك رة، ع لى س بيل المث ال، مجل ة الأح وال الش خصية التونسـية، وقانـون الأسرة الأردني، ومدوّنـة الأسرة المغربيـة.112 وقـد تـم إلغـاء واجـب الطاعـةّ مـن مجلـة الأحـوال الش خصية التونس ية في الع ام 1993 وأق رت المجل ة بع د ذل ك ب أن الزوج ين يج ب أن يتعاون ا في إدارة أسّرته ما، وفي التنش ئة الس ليمة لأطفاله ا، بم ا في ذل ك التعلي م والس فر والأم ور المالي ة".113 لك ن لا ت زال ه ذه القوان ين وغره ا تلج أ في الوق ت نفس ه إلى مفه وم ربّ الأسرة، وه و دور محص ور بال زوج. وم ا يفاق م الوض ع أنّ مجل ة الأح وال الش خصية التونس ية تتضمّ ن إش ارات إلى الأع راف والتقالي د في س ياق الواجب ات الزوجي ة .

تنش أ ع ن ذل ك تناقض ات ب ين الأح كام المبني ة ع لى مب دأي المس اواة وع دم التميي ز، ع لى النح و المنص وص علي ه في المعاه دات والإتفاقي ات الدولي ة م ن جه ة، والأح كام الت ي تحاف ظ ع لى تبعي ة الزوج ة لزوجه ا، م ن جه ة أخ رى ،بن اءً ع لى مفه وم ربّ الأسرة. فف ي ح ين يس تند الأول إلى الطبيع ة التعاقدي ة لل زواج، يق ارب المب دأ الث اني ال زواج ع لى أنّ ه مؤسس ة ذكوريّ ة. لذل ك لا ب دّ م ن أن تتخ لّى القوان ين ع ن مفه وم ربّ الأسرة، وأن ت رسي بوض وح مب دأ الشراك ة ب ين الم رأة والرج ل كزوج ين ووالدي ن متس اويين.

 

)إلحاق112 (ال نالمرّر بادة ه."23، الفقرة 1 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: "عى كل واحد من الزوج ي ن أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن ع شته ويتجنّب 

  المادة 77 من قانون الأة الأرد ني: "عى كل واحد من الزوج ي ن أن يحسن معا شة الآخر ومعاملته بالمعروف وإحصان كل منهما للآخر وتبادل الاح ترام والمودّة والرحمة والحفاظ عى مصلحة الأة".

المادة 51 من مدونة الأة المغربية الصادرة ني  3 شباط/ فجراير 2004: "الحقوق والواجبات المتبادلة بي  ن الزوج ي ن: ... المعا شة بالمعروف وتبادل 

)الاح تالزوج113ر(امان   الموالمادة ودّبالواجبة 23 ات من والرحمةالزوجي مجلةة  حسوالحفالأحبمااظ وال  عالشى يقتضيه العخصيةمصلح:ة " رفع الأى والعةكل" .ادة واحد مويتعاونن ان عالزوجىي ن تسييأن ر شيعامل ؤون الأالآخر ة بالمعوحسن روف تربية ويحسنالأبن عاء ش وتته ريف ويتجنّشب إلحؤونهم اقبم اال نين  رّذلر بكه . ويقالتعليومم  

والسّفر والمعاملات الماليّة."

النّقاط الأساسيّة في الفصل الرابع:قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

 

1.   الزواج  

إنّ قان ون ال زواج والأسرة ه و ج زء م ن القان ون الم دني، وينبغ ي أن يبُن ى ع لى مبادئ ه العام ة، ب دءاً بمب دأ الاس تقلالية الفردي ة ال ذي يحك م القان ون الم دني.

ع لى القوان ين أن تق رّ بح ق الم رأة والرج ل في ال زواج ع لى ق دم المس اواة: أي الح ق المتس اوي في اختي ار ال زوج ،والاع تراف بال زواج بالش خص ال ذي ت م اختي اره ك زوج، وع دم ج واز عق د ال زواج قب ل بل وغ س ن الرش د القان وني .

لا بدّ من إلغاء القواعد التي تخُضع النساء البالغات لولاية الأب أو الزوج أو أيّ والٍ قانوني .

لا ب دّ م ن حظ ر زواج الأطف ال، ولا ب دّ م ن تجري م تأمين ه أو تيس ره. وع لى ال دول أن تلت زم بمن ع زواج الأطف ال ،ولا س يما تزوي ج الفتي ات الصغ رات، في ال دول الت ي تجي ز ذلك.

لا بدّ من إلغاء أنظمة المهر لأنها تحط من كرامة المرأة.

لا بدّ من حظر تعدد الزوجات بوصفه مؤسسةً ذكوريةً تضرّ بوجه خاص بالنساء وأطفالهن.

ع لى ال دول أن تلت زم بمعاقب ة ال زواج الع رفي غ ر القان وني وحماي ة النس اء والأطف ال م ن عملي ة التحاي ل ع لى الحق وق والضمان ات المحيط ة بال زواج القان وني.

2.   رئاسة الأسرة   

يجــب الاســتعاضة عــن مفهــوم رب الأسرة بمفهــوم المســؤولية المشــتركة بــين الزوجــين والوالديــن عــلى أســاس المس اواة بينه ما.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

Isabelle Konuma, « Le statut juridique de l’épouse au Japon, la question de l’égalité », Recherches familiales, 2010, n° 7, pp. 127-135.

Ed. Nathalie Savard, Mireille Blackburn, La polygamie au regard du doit des femmes, Avis du Conseil du statut des femmes, Quebec, 2010. 

Yadh Ben Achour, Thierry Fabre, Le peuple veut, Esprit, n° 11, 2019.

Eric Millard, Famille et droit public. Recherches sur la construction d’un objet juridique, Paris, LGDJ, 1995.

Dorra Mahfoudh, « Le collectif Maghreb-égalité, pour un mouvement féministe maghrébin », Nouvelles questions féminines, 2014, n°2.  :س ناء ب ن عاش ور: "ح ول مس ألة المس اواة في الإرث"، أنب اء ني وز ،26 أيل ول / س بتمر 2019 متوف ر ع لى الراب ط الت الي

http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2019/09/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8 %A7%D8%B0%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88

HASSOUHEH¬PHILLIPS, Dena. 2001. « Polygamy and Wife Abuse: A Qualitative Study of Muslim Women in America ». Health Care for Women International, vol,.22, 8, pp. 735-748.

ألفة يوسف، زواج المسلمة يغرّ المسلم، محور، أيلول/سبتمر 2017، متوفر على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=_o2wtMhaj3Q 

الفصل 5القانون الجنائي

 

ي ؤدّي القان ون الجن ائي دورا اجتماعيّ ا حاس ما في حماي ة المصال ح الفردي ة والجماعي ة ع لى ح دٍ س واء، وه و بمثاب ة رادع في وج ه الف وضى ع ر مًكافح ة الًجرائ م وًردعه ا بواس طة التهّدي د بالعق اب. وبذل ك، يضم ن القان ون الجن ائي أم ن الأف راد في المجتم ع - نس اءً ورجـالاً - إذ أنّ ه يح دّد بوض وح م ا ه و مب اح وم ا محظـور قانون ا، إضاف ةً إلى العقوب ات التّ ي تفُ رض ع لى ارت كاب التجّ اوزات. ويع زّز القان ون الجن ائي العدال ة الاجتماعي ة، حي ث أنّ ه مً ن النّاحي ة المثالي ة، ينظ ر إلى جمي ع أف راد المجتم ع ع لى ق دم المس اواة م ن دون اس تثناء أو اس تبعاد أو تميي ز .

وبالتّ الي ف إنّ القان ون الجن ائي ه و الأك ر اتصّ الاً بحق وق النّس اء. إن ه الأداة القانوني ة الأب رز لض مان حماي ة وج ود النّس اء وس لامتهنّ الجس دية وحمايـة حقوقه نّ ع لى النّح و المكف ول في ف روع القان ون الأخـرى. ولك ن م ن أج ل تحقي ق ه ذا الغ رض، يج ب صياغ ة القان ون الجن ائي وتطبيق ه وف ق الاعتب ارات الجندري ة. وتتوق ف أهميّ ة القان ون الجن ائي وتأث ره لي س فق ط ع لى محت واه، إنمّ ا ع لى شروط تطبيق ه، وع لى الآلي ات المعتم دة لذل كّ.  وبق در م ا يعت ر القان ون الجن ائي وس يلة لض مان حماي ة النّس اء م ن القت ل والاعت داء، ولض مان حقوقه نّ بش كل ع ام، إلا أنّ ه ق د يصب ح أيض ا أداة لإدام ة إس اءة معامل ة النّس اء وانته اك حقوقه نّ، ع لى س بيل المث ال، في ال دّول التّ ي تس مح لل زوج بإي ذاء زوجتً ه بحج ة "التأّدي ب" ال ذي يجُي زه القان ون شرع اً. 

ويش ر تحلي ل الممارس ات القانوني ة الجيّ دة والسّ يّئة السّ ارية في مختل ف ال دّول والق ارّات إلى أن ه م ن أج ل توف ر الحمايـة المناس بة والضروري ة للنس اء، ينبغ ي أن يسـتوفي القان ون الجن ائي المتواف ق م ع المنظ وّر الجن دري ثماني ة معاي ر مبيّن ة أدن اه.

1.   ينبغي اعتماد تشريعات جنائية لحماية النّساء تحديداتحديداً  

اعتم دت دول ع دّة تشريع ات ترم ي إلى حمايـة النّس اء م ن أش كال العن ف كاف ة. وق د أخ ذت ه ذه ال دّول في الاعتبــار ضرورة أن تكــون التشّريعــات في هــذا المجــال متعــدّدة الاختصاصــات وشّــاملة، وأن تجــرمّ جميــع أشــكال العن ف ض دّ النّس اء. وتش مل ه ذه القوان ين أحكام ا ته دف إلى من ع جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء وحمايته نّ منه ا، وتمكينه نّ كش كل م ن أش كال الوقاي ة، وتقدي مً الدّع م ال كافي للناجي ات )في المج الات الاقتصادي ة  والاجتماعي ة والنّفس يّة فض لا ع ن الرّعاي ة الصّحيّ ة(. وتتضمّ ن ه ذه القوان ين عقوب ات رادع ة بح قّ الجن اة وتعويض ات ملائم ة للنّاجي ات.114 ومً ن الأمثل ة ع لى هـذه التشّريعـات، القان ون الأس اسي الإس باني المتعلّ ق بتدابـر الحماي ة المتكاملـة

 

)114(نيويورك - دليل التّ2012ش، يعص. ات 11.المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمساواة ب ي ن الجنس ي ن وتمك ي ن المرأة )هيئة الأمم المتحدة للمرأة( ،

ض دّ العنـف الجن دريّ للع ام 2004، ال ذي أدخ ل أحكامـا تتعل ق بالتوّعي ة والوقايـة والكش ف وحق وق الضحاي ا .ويركّ ز ه ذا القان ون ع لى العن ف ض دّّ النّس اء ال ذي يرتكًب ه شّري ك ح اليّ أو س ابق، في إط ار ال زواج أو المس اكنة م ع الضحي ة، أو خارجه ما. وفي ه ذا السّ ياق، يتبنّ ى القان ون الح الي الطاب ع الّشّ مولي والمتع دّد الاختصاص ات لإنش اء آليّ ات مؤسّس يّة مح دّدة تتص دّى للعن ف ض دّ النّس اء، ويض ع لوائ ح مح دّدة في القان ون الجن ائي توف ر حماي ة خاصّ ة بالناجي ات.

وينبغ ي تفضي ل ه ذه السّياس ات الّشّ املة ع لى النّه ج القائم ة ع لى اعت ماد "إصلاح ات مح دودة في القان ون الجن ائي ")للمزي د مـن المعلوم ات رج اءً مراجع ة الفص ل 6(. ترُكّ ز الإصلاحـات المح دودة فق ط عـلى محاكم ة الجُن اة، م ع إغف ال جوان ب أخ رى م ن الاس تجابة القانونيّ ة للعن ف ض دّ النّس اء، ع لى غ رار أهمّي ة الوقاي ة وحماي ة النّاجي ات وإع ادة إدماجه نّ في المجتم ع، وبالت الي فه ي غ ر كافي ة إلى ح دّ بعي د.115 وه ذا ه و النّه ج ال ذي اعتمدت ه بع ض ال دول العربيّ ة الت ي أدخل ت قوان ينّ مصمّم ة خصّيص ا لمكافح ة العن ف ض دّ النّس اء، أو بع ض أش كاله، مث ل العن ف الأسري. أمّ ا البلـدّان الت ي لم تت نّ حت ى الآن تشريعـاتً مح دّدة بش أن العن ف ض دّ النّس اء، فتس تمرّ في محاكم ة مرتكبي ه بن اءً ع لى م واّد تج رمّ الجن اةّ بش كل ع ام، كمرتكب ي أي  اعت داء جس دي أو جن سي ع لى أيّ ش خص. وه ذا غالب ا م ا يقوده ا إلى التعّام ل م ع الرج ال الغرب اء الذي ن يسُ يئون معامل ة النّس اء بالطريق ة نفس ها التّ ي تتعام ل به ا مً ع ال زوج ال ذي ي سيء معامل ة زوجت ه، وبالت الي فه ي تتجاه ل أوج ه ع دم المس اواة الهيكلي ة التّ ي تس ود ب ين الزوج ين، وال دّور ال ذي تؤدّي ه ه ذه الأوج ه في ممّارس ة العن ف ض دّ النّس اء في الحي اة الخاص ة.116

تق دّم الجزائ ر مث الاً ع لى ه ذا النّه ج المح دود؛ فف ي 10 كان ون الأوّل/ ديس مر 2016، أق رّ الرلم ان الجزائ ري القان ون رق م 15-19 ال ذي ع دّل قانـون العقوب ات م ن خ لال تحدي د ع دّة أش كال م ن العن ف الأسري كجرائ م منفصل ة ،وف رض عقوب ات أك ر صرام ة عليه ا. وفي ما شـكّلت ه ذه خط وة هام ة في التق دّم نح و الاع تراف بالعن ف الأسري كجريم ة خط رة، وه ي جريم ة تم سّ النّس اء في الغال ب، إلا أنهّ ا لا تعال ج العن ف الأسري بش كل متكام ل، ك ما أنهّ ا لا تع ترف بخصائ ص العن ف ض دّ النّس اء في الإط ار الأسري وخارج ه .117

وتمي ل بلـدان أخ رى إلى اعت ماد تشريع ات جنائي ة تح ت عناوي ن جريئ ة وطموح ة، مث ل "مكافح ة العن ف ض دّ النّس اء"، في ح ين أنه ا لا تص بّ اهتمامه ا ع لى النّس اء فق ط، إذ إنّ النّس اء ج زء فق ط م ن المجموع ات التّ ي تحميه ا ه ذه البل دان. وفي ه ذا السّ ياق، تبنّ ت المغ رب تشريع ا، دخ ل حي ز التنّفي ذ في 13 أيل ول/ س بتمر 2018، بعن وان "القان ون رق م 130- 13 المتعل ق بمكافح ة العن ف ض دّ النًّس اء". ويش ر العن وان إلى أنّ ه ذا القان ون بكليّت ه مك رّس لتجري م العن ف ض دّ النّس اء وّملاحقت ه بجمي ع أش كاله ومظاه ره. غ ر أنّ اله دف من ه إنمّ ا ه و حماي ة أيّ ف رد م ن أف راد الأسرة، بم ا في ذل ك الأص ول، والقُ صّر، والأزواج، والأوصي اء القانوني ين، والأش خاص ممّ ن لديه م ولاي ة أو س لطة ع لى مرتك ب الجريم ة، أو القائم ين ع لى رعايته م. وهك ذا يب دو م ن عن وان القان ون وكأنّ ه يعال ج خصوصي ات العن ف

 

)115( تقرير وضع المرأة العربية 2017 العنف ضد المرأة: ما حجم ال نرر؟، المرجع السّابق، ص. 14.

)116( E / ESCWA / ECW / 2017/2)117( "مصيركِ البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر، تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 25.

ض دّ النّس اء، في ح ين أنّ معظ م أحكام ه، م ع اس تثناءات صغ رة فق ط، تتعل ق بحماي ة مؤسس ة الأسرة. وم ن ث م، ف إنّ العن وان الأك ر ملاءم ة لمث ل ه ذا القان ون ه و "قان ون مكافح ة العن ف ض دّّ أف راد الأسرة."118

2.   ينبغي أن تحمي التّشريعات الجنائيّة النّساء كافّة في جميع السّياقات وفق الاعتبارات الجندريّة  

يج ب أن تتمت ع جمي ع النّس اء بحماي ة القان ون ال ذي لا يج وز أن يميّ ز ب ين مختل ف فئ ات النّس اء؛ وينطب ق ذل ك ع لى التشّريع اّت الجنائي ة. في ه ذا السّ ياق، تضمّ نّ إص لاح القان ون الجن ائي ال ترّكي للع ام 2004 إلغ اء الأح كام الت ي كان ت لتخُّفّـض أو تلُغـي العقوب ات المفروض ة ع لى العنـف ض دّ النّس اء غ ر المتزوّج ات أو غ ر الع ذارى، لض ماّن حماي ة القان ون للنّس اء كاف ة ع لى ق دم المس اواة.119 وهن ا يمك ن للتشّريع ات اعت ماد تداب ر تس تهدف فئ ات معيّن ة م ن النّس اء، عن د الاقتض اءّ.

ينبغ ي للتشري ع الجن ائي أن يحم ي أيض ا النّس اء كاف ة في جمي ع السّ ياقات الت ي يمك ن أن يتعرضّ نَ فيه ا للعن ف أو الإي ذاء، بم ا في ذل ك الأسرة وم كان العم لً والسّياس ةّ والتعّلي م والمجتمع ات اّلمحلي ة. ك ما ينبغ ي للتشري ع الجن ائي أن يش مل العن ف ض دّ النّس اء في ح الات النّ زاع أو الح الات الت ي تتغ اضى فيه ا الدول ة ع ن العن ف، مث ل ح الات الاحتج از ل دى الشّرط ة أو العن ف ال ذي ترتكب ه الأجه زة الأمنيّ ةّ. وم ن الأمثل ة ع لى التشّريع ات الت ي تغط ي ه ذه السّ ياقات، القان ون الع ام في المكس يك لس نة 2007 بش أن حص ول النّس اء ع لى حي اة خالي ة م ن العن فّ، ال ذيّ يتن اول جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء في الأسرة وم كان العم ل والمؤسس ات التعّليمي ة والمجتمع ات المحلي ة، فض لاً ع ن مؤسس ات الدول ة.120

وتش مل حماي ة النّس اء كاف ة في جمي ع السّ ياقات حماي ة النّس اء في س ياق الدّع ارة. وم ع ذل ك، في ع دد م ن البل دان ،تجُ رمَّ النّس اء العام لات في اّلدّع ارة، في ح ين يغُف ل القان ون الجن ائي طالب ي "الخدم ات الجنس ية". ونتيج ة لذل ك، يت مّ التعّام ل م ع النّس اء ال لاتي يجُ رنَ ع لى ممارس ة الدع ارة كمجرم ات ويسُ تهدفنَ بالعقوب ات الجنائي ة والاجتماعي ة كذل ك، الت ي ق د تص ل في أش دّ أش كالها إلى ح دّ القت ل ع لى ي د أف راد الأسرة الذك ور أو أف راد المجتم ع المح ي. وفي الوقـت نفّسـه، يفُلـت الرج ال المسـتفيدون مـن "خدماته نّ الجنسـية" م ن العقـاب القان وني والاجتماعـي. عـلاوًةً ع لى ذل ك، وفي الح الات الت ي يجُ رّم فيهـا التشّري ع الدع ارة، ك ما ه ي الح ال في قان ون مكافح ة الدع ارة رق م 10 للع ام 1961 في س وريا أو التّشّريع ات المماثل ة في م صر، وفي الح الات الت ي لا تجُ رمّ فيه ا الدع ارة، ك ما ه ي الح ال في ألماني ا ع لى س بيل المث ال، يمي ل القان ون الجن ائي إلى تجاه ل العن ف ضّ دّ النّس اء في الدّع ارة، وال ذي يرُتك ب م ن قب ل العم لاء.

 

)نوفم118ر ( رجاءً2018 .  الرابمراجعة:ط  د. الإلك تالسّرو نعديّة:  آ نصريس، تأمّلات ني  القانون 103- 13 المتعلق https://www.aljamaa.net/en/2018/11/27 بمحاربة العنف ضد المرأة، دراسة منشورة بتاري خ 27 ت شين الثا ني/ 

جوتقرير هيومن رايتس ووتش: يالمغرب: رسالة حول م شوع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، الرابط الإلكترو ني:

 https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/296980 

)119( دليل التّ شيعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 11.

.21 )120(

للتغلّ ب ع لى ه ذا الواق ع، أدخل ت السّ ويد في الع ام 1999 م ا يعُ رف الي وم بنم وذج بل دان الّشّ مال الأوروبي للتص دّيللدّع ارة، ال ذي يعت ر نظ ام الدع ارة عنف ا ض دّ النّس اء، يرتب ط ارتباط ا وثيق ا بالاتجّ ار بالنّس اء لأغ راض الاس تغلالالجن سي، ويمث ل عقبـة أم ام المسـاواة الجندًريـة وحق وق النّس اء. فف يً مجتمً ع تس ود في ه المسـاواة ب ين النّس اء والرجّ ال، فإنـّه "م ن غـر المقب ول أن يم ارس اّلرجّ ال علاقـة جنسـية عرضيّـة م ع النّسـاء مقابـل أج ر."121 بالت الي ،ف إنّ نه ج المس اواة الجندري ة ه ذا ينق ل الترّكي ز الجن ائي م ن الّشّ خص ال ذي يم ارس الدّع ارة إلى مش تري الخدمّ ات الجنس يّة. وبذلـك، تتعامـلّ التشّريعـات الجنائيّ ة مـع النّسـاء العام لات في الدّع ارة كضحاي ا، م ا يتي ح له نّ ف رص التعّ افي وإعـادة الاندمـاج الاجتماع ي والاقتصـادي، وتجـرمّ ه ذه التشريعـات في نف س الوق ت التـماس الخدم ات الجنس يّة. لق د اعتمُ دت الي وم أط ر قانوني ة مماثل ة في كل م ن النرّوي ج وآيس لندا وأيرلن دا الّشّ مالية وكن دا وفرنس ا ،وأيرلن دا، ومؤخ راً إسرائي ل.122

وم ن الأمثل ة الأخ رى ع لى ه ذه المقارب ة للدّع ارة، القان ون الفرن سي رق م 444 - 2016، الص ادر في 13 نيس ان/أبريل 2016، ال ذي يه دف إلى تعزي ز مكافح ة نظ ام الدّع ارة، وتقدي م المس اعدة القانوني ة للنّس اء العام لات في الدّع ارة ،وإنه اء الّدّع ارة والاتجّ ار بالب شر المرتب ط بالدّع ارة.123 وتحقيق ا له ذه الغاي ة، يعام ل القان ون جمي ع النّس اء العام لات في الدّع ارة كضحاي ا، بغ ض النّظ ر ع ن حال ة النّس اء وجنس يتهًنّ وشرعيّ ة إقامته نّ ع لى الأراضي الفرنس يّة. وم ن ث مّ فإن ه يض ع آليّ ات لمس اعدة النّس اء ع لى الخ روج م ن ع الم الدع ارة والم ي قدم ا، م ع تجري م كل أش كال الت ماس الخّدم ات الجنس ية. ك ما ين صّ الفص ل الث اني م ن القان ون ع لى حماي ة ضحاي ا الدّع اًرة وإيج اد طري ق للخ روج مّنه ا ،بم ا في ذل ك الإدم اج الاجتماع ي والمهن ي. ووفق ا للفص ل الخام س، تعم ل جمي ع وزارات الدول ة ع لى ض مان حماي ة ضحاي ا كل م ن الدع ارة أو شراء الخدم ات أو الاتًجّ ار بالب شر، وع لى تزوي د الضحاي ا بالمس اعدة اللازم ة. والغاي ة هن ا ه ي أن يك ون "في كل مؤسس ة لجن ة لتنظي م وتنس يق العم ل م ن أج ل ضحاي ا الدّع ارة والاتجّ ار بالب شر، ولتوف ر وس يلة للخ روج م ن الدّع ارة، بم ا في ذل ك الإدم اج الاجتماع ي والمهن ي، لأيّ ش خص يق ع ضحي ة الدع ارة والاتجّ ار بالب شر لأغ راض الاس تغلال الجن سي". ويوسّ ع القان ون نط اق الحماي ة لتش مل ضحاي ا الدّع ارة م ن جنس يّات أجنبي ة ،م ماّ يتي ح لهـؤلاء الضحاي ا الاس تفادة م ن وسـائل التعّ افي وإع ادة الإدم اج الت ي يوفرّه ا القان ون، ك ما أن ه يس هّل للضحايــا الحصــول عــلى إجــازة إقامــة مؤقتّــة. وفي الوقــت نفســه، تفــرض المادتــان 20 و21 غرامــات وغرّهــا مــن التدّاب ر العقابي ة ع لى ملتم سي خدم ات الدّع ارة. وتش مل ه ذه التداب ر تعلي ق رخص ة القي ادة أو تأدي ة 20 إلى 120 س اعة م ن الخدم ة المجتمعي ة، أو حض ور دورة تدريبيّ ة للتوعي ة ع لى مس ألة مكافح ة الدع ارة. وتص ل العقوب ات إلى السّ جن لم دة أقصاه ا ث لاث س نوات وغرام ة تص ل إلى 45000 ي ورو إذا كان ت ضحي ة الدّع ارة ش خصا ق اصرا، أو في حال ة ضع ف بس بب الم رض أو الإعاق ة أو الحم ل. ولض مان تنفي ذ القان ون، تن صّ الم ادة 7 ع لى إنش اءً صن دًوق حكوم ي لمكافح ة الدّع ارة، وتموي ل خدم ات الدّع م الاجتماع ي والمهن ي للضحاي ا. ك ما أنّ ه يق دّم الدّع م لأيّ مب ادرة ته دف إلى زيـادة الوع ي الع ام بآث ار الدع ارة، فض لا ع ن الإدمـاج الاجتماع ي للنّسـاء في المجتم ع. تتأل ف م وارد الصن دوق م ن مخصّص ات حكوميّ ة يح دّد مقداره ا بموًج ب قان ون المالي ة، وم ن إي رادات مص ادرة الأص وّل والسّ لع المتصّل ة بالاتجّ ار والمش تريات، ع لى النّح و المنص وص علي ه في قان ون العقوب ات .

 

)121( 8. المرجع 1997/ 98: 55 Kvinnofrid، كما جاء ني  الحاشية 2، ص. 22.

.https://nordicmodelnow.org/what-is-the-nordic-model/ :ما هو نموذج بلدان ّالشمال الأوروج ي؟  الرّابط الإلكترو ني )122(

Loi n ° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompag- .ner les personnes prostituées - 10 )123(

3.  ينبغي تجريم العنف ضدّ النّساء بدون أي استثناء أو تعليق للأحكام أو إمكانية نيل الحصانة جرّاء 

     علاقة الجاني بالضحايا

في الكث ر م ن الح الات، يك ون مرتك ب العن ف ض دّ النّس اء ش خصا ل ه أو كان ل ه علاق ة حميم ة أو عائلي ة بالضحي ة .فالعنــف بــين الــشّركاء الحميمــين والعنــف الأسري، بمــا في ذلــك فًي العلاقــات الزوجيــة وغــر الزوجيــة، والعلاقــات الجنس ية، فض لاً عـن العلاق ات العائلي ة عموم ا، يتس بّب بح الات وفيّ ات أك ر م ن الح روب الأهلي ة، وي ؤدّي إلى تكالي ف اقتصادي ة أع لى م ن التكّاليـف المتكبّ دًة نتيج ة الح روب الأهلي ة والقتـل الجماعـي، م ا يس بّب المعان اة للأف راد م ن النّس اء، وللجماع ات، والمجتم ع ككل.124 وق د ح ذّر الأم ين الع ام للأم م المتح دة، في تقري ره للع ام 2016 ح ول القض اء ع لى جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء والفتي ات، م ن أنّ العن ف ب ين ال شّركاء الحميم ين ه و الّشّ كل الأك ر ش يوعا للعنـف ضـدّ النّس اء. وتشـر التقّديـرات إلى أنّ 35 بالمئ ة مـن النّس اء في الع الم عان ينَ م ن العن ف الجس دي و/أوً الجن سي في مرحل ة م ا م ن حياته نّ ع لى ي د شري ك حمي م، وه و مع دّل ق د يص ل إلى 70 بالمئ ة في بع ض البل دان. لذل ك ينبغ ي ع دم اس تثناء ح الات العن ف ض دّ النّس اء م ن التجّري م والإج راءات العقابي ة على أس اس وج ود علاق ات ش خصيّة ب ين مرتك ب الجريم ة والضّحيّ ة. في ه ذا الس ياق، ش مل القان ون التأس يسي الإس باني لع ام 2004 تداب ر الحماي ة المتكامل ة ض دّ العن ف الجن دري في إط ار العلاق ات الحميم ة، التّ ي وفق ا للقان ون التأس يسي ،وك ما ج اء أع لاه، يش مل العن ف ال ذي يم ارَس ع لى النّس اء م ن قب ل الرج ال ال شركاء الحاليّ ينً أو السّ ابقين، س واء أكان في إط ار الـزواج أو المسـاكنة. ويتضمّ ن القان ون الجنـائي الإس باني كذل ك حماي ة محـدّدة مـن العن ف الأسري ،خاصــة إذا اســتهدف أفــرادا مســتضعفين، مــن الأصــول، أو الأحفاد/الحفيــدات، أو الأشقاء/الشــقيقات، أو غــر ذلــك م ن أق ارب الـدم، أو الأنسباًء/النس يبات، أو القُـصّر، أو الأشـخاص ذوي الإعاق ة، المتعايش ين م ع الج اني أو الجاني ة ،أوالخاضع ين لوصايت ه/ا أو حضانت ه/ا، أو أيّ ش خص مس تضعف يس اكنه/ا. ك ما أنّ الم ادة 5 م ن قان ون ماري ا دا بنه ا الرازي ي للع ام 2006 تش مل العن ف المرتك ب داخ ل "الوح دة العائلي ة" وفي س ياق العلاق ات الحميم ة. وفي الوق ت نفس ه، يوسّ ع القان ون الإندوني سي رق م 23 للقض اء ع لى العن ف الأسري للع ام 2004، نط اق صلاحيّات ه ليش مل ع ماّل وعام لات المن ازل أيض ا.125 ويتناق ض ه ذا تناقض ا واضح ا م ع الممارس ات السّ يئة الت ي تقيّ د بموجبه ا بع ض ال دّول مفه وم العن ف ض دّ النّسً اء وملاحقت ه الجنائي ة. فعً لى س بًيل المث ال، لا يش مل القان ونّ الجزائ ري رق م 15- 19 الص ادر في كان ون الأول/ ديس مر 2016، ال ذي يع دّل قان ون العقوب ات، كل الأش خاص المحتمل ين م ن مرتكب ي العن ف الأسري ،ويقت صر ع لى الأزواج والأزواج السّ ابقين، مس تبعداً بذل ك الأق ارب وأف راد الأسرة الآخري ن.126

وع لى العك س م ن ذل ك، يمك ن أن يمي ل التشّري ع إلى اش تراط وج ود علاق ة م ع الضحي ة م ن أج ل توف ر الحماي ة لضحاي ا العن ف ض دّ النّس اء. وه ذه ه ي الح ال في النّمس ا، حي ث يتع يّن ع لى النّاجي ات م ن العن ف ض دّ النّس اء إثب ات علاقاته نّ بمرتكبـي العنـف لتلقّ ي الحمايـة مـن القانـون، الأم ر ال ذي أدّى في بع ض الأحي ان إلى ضرر غ ر مب اشر. وفي الح الات الت ي أنك ر فيه ا الجن اة وج ود مث ل ه ذه العلاق ة لتجنّ ب الخض وع لأم ر الحماي ة، تع يّن ع لى الضحاي ا إثب ات العلاق ةّ. لق د أث ار ه ذا الأم ر تس اؤلات ح ول تعري ف "العلاق ة" في ه ذا السّ ياق، بم ا في ذل ك م ا إذا كان يج ب ع لى الضحي ة أن تثب ت أنهّ ا كان ت ع لى علاق ة جنس ية م ع الج اني م ن أج ل أن تك ون مؤهّل ة لني ل الحماي ة.127

 

)124( )الحاشية 11-( A/71/219 - بتاري خ 27 تموز/ يوليو 2016.

)125( دليل ّالت شيعات المتعلقة بالعنف ّضد المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 23.

)126( "مصيرك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 32.

.23 )127(

بالت الي، لا ينبغ ي أن يش كّل وج ود علاق ة ب ين الج اني والضحي ة أو غيابه ا أي عقب ة أم ام ملاحق ة مرتكب ي العن فض دّّ النّس اء، ولا ينبغ ي أن يك ون شرطـا لتمك ين الضحاي ا م ن الحص ول ع لى الحماي ة الخاص ة المنص وص عليه ا فيالتشّريع ات الرّامي ة إلى مكافح ة ه ذا العًن ف.

4.   ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النّساء   

يش ر دلي ل التشّريع ات المتعلقّ ة بالعن ف ض دّ الم رأة، الص ادر في الع ام 2012 ع ن هيئ ة الأم م المتح دة للمس اواة ب ين الجنس ين وتمك ين الم رأة )هيئ ة الأم م المتح دة للم رأة(، إلى أن التشّريع ات الجنائي ة تنطب ق ع لى جمي ع أش كال العن ف ضـدّ النّس اء. وتش مل ه ذه الممارس ات العن ف الأسري؛ والعنـف الجن سي، بم ا في ذلـك الاعت داء والتحّ رشّ الجنسـييّن؛ والممارس ات الم ضرّة مث ل زواج الق اصرات، والـزواج القـسري، وتش ويه الأعض اء التنّاس لية الأنثوي ة، ووأد الإن اث، واختي ار الجن س قب ل ال ولادة، واختب ار العذري ة، والخلـو م ن فـروس نق ص المناع ة البشرية/الإيـدز، وم ا يسُ مّى بجرائ م "ال شّرف"، وهج مات رم ي الأح ماض، والجرائ م المرتبط ة بمه ر الع روس، وإس اءة معامل ة الأرام ل ،والحم ل الق سري، ومحاك مات النّس اء بتهم ة الّشّعوذة/ممارس ة السّ حر؛ وقت ل الإن اث؛ والاتجّ ار بالب شر والاس ترقاق الجن سي )رج اءً مراجع ة الفص ل 6(.128 وتج در الملاحظ ة أن ه لا يوج د قائم ة ش املة ب كل الأش كال المحتمل ة للعن ف ض دّ النّسـاء، وأنّ الحـالات المذك ورة أع لاه ه ي عـلى س بّيل المثـال لا الح صر. لـذا يتع يّن ع لى ال دّول أن تع ترف بالطاب ع المتط وّر للعن ف ض دّ النّس اء، وأن تتص دّى للتحّدّي ات الجدي دة عن د تحديده ا.129

في الممارس ة العمليّ ة، لج أت بع ض ال دّول إلى تشريع ات موسّ عة تتن اول مختل ف أش كال العن ف، مث ل القان ون الع ام في المكس يك بش أن حص ول النّس اء ع لى حي اة خالي ة م ن العن ف) 2007(، وقان ون ماري ا دا بنه ا في الرازي ل) 2006(، وقانــون أوروغــواي رقــم 17514 بشــأن منــع العنــف الأسري والكشــف المبكــر عنــه والاهتــمام بــه والقضــاء عليــه )2002(. في ما س نّت دول أخ رى تشريع ات منفصل ة تتن اول أش كالاً منف ردة م ن العن ف، مث ل قان ون ناميبي ا لمكافح ة الاغتص اب) 2000( وقان ون جمهوري ة بنـين بش أن من ع تش ويه الأعض اء التنّاس لية للإن اث )رقـم 3 للع ام 2003(. وبغ ضّ النّظ ر ع ماّ إذا كان ت الأش كال المختلف ة للعن ف ض دّ النّس اء تعال ج في تشريع ات موحّ دة أو منفصل ة، ف لا ب د م ن تطبي ق إط ار قان وني ش امل عليه ا كلهّ ا. ويش مل ذل ك تداب ر من ع العن ف، وتوف ر الحماي ة والدع م، وتمك ين النّاجي ات، ومعاقب ة الجن اة، فض لاً ع ن تداب ر لض مان تطّبي ق القان ون بش كل دقي ق، وتقييم ه بش كل معمّ ق.130

يكم ن الخط ر في ه ذه الح الات في تروي ج الدول ة لتشري ع جن ائي ش امل ظاهري ا، معن ي بحماي ة النّس اء م ن جمي ع أش كال العن ف، في ح ين أنه ا لم تج رمّ بع ض أع مال العن ف الت ي تتع رضّ له ا الًنّس اء فع لاً، م ماّ يوح ي بأن ه م ن المس موح ممارس ة ه ذه الأع مال. وه ذا أح د أب رز الانتق ادات اّلموجّه ة إلى القان ون الموريت اني المتعل ق بالعن فّ ع لى أس اس الجن در، ال ذي ص در في الع ام 2016، ولم يت م التصّدي ق علي ه بع د، وال ذي يس تبعد ع دّة أش كال م ن العن ف ض دّ النّس اء، مث ل تش ويه الأعض اء التنّاس لية الأنثوي ة، وال زواج المبك ر، وزواج الق اصرات، والتزوي ج الق سري.131 ه ذه

 

)128( دليل التّ شيعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 21.

)129( A/61/122 ضميمة 1- 6 تموز/ يوليو 2006.

)130( دليل ّالت شيعات المتعلقة بالعنف ّضد المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 22.

)131( "قالوا يل اصم ت ي" العقبات أمام العدالة والانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية ني  موريتانيا، هيومن رايتس ووتش، أيلول/ سبتمجر 2018، ص. 52 - 53.

ه ي الح ال أيض ا بالنس بة إلى القان ون المغ ربي لمكافح ة العن ف ض دّ النّس اء للع ام 2018، حي ث صيغ ت تعريف اتالعن ف بطريق ة مًقيّ دة تح ول دون أن يش مل القان ون أن واع العن ف غ ر المتوقعّ ة، التّ ي يمك ن أن تراف ق التطّ وّراتالاجتماعي ة.132

وم ن هن ا، تتمث ل الممارس ة القانوني ة الجيّ دة المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري في اعت ماد تشريع ات تج رمّ العن ف ضدّ النّس اء، وتعرفّ هّ بعب ارات ش املة. ك ما ت رز ممارس ة جيّ دة أخ رى وه ي اعت ماد تشري ع جن ائي يش مل الانته اكات الخط رة لحقـوق النّسـاء. ومـن الأمثلـة ع لى ذلـك قانـون جمهوريـة بنـين بش أن قم ع تشـويه الأعضـاء التنّاسـلية للإنـاث )رقـم 3 للعـام 2003(. وبالرّغ م م ن صعوب ة الحص ول عـلى معلوم ات دقيقـة ع ن م دى تشـويه الأعضـاء التنّاس لية للإن اث، وفق اً لمنظم ة الصح ة العالمي ة، إلّا أنّ م ا ب ين 100 و140 ملي ون فت اة وام رأة في جمي ع أنح اء الع الم ق د عانينَ ه بش كل م ا.133 ينبغ ي بالتشريع ات أن تج رمّ ه ذه الممارس ات بش كل لا لب س في ه، وأن تتضمّ ن تعريف اً قانوني ا لتش ويه الأعض اء التنّاس لية الأنثوي ة يش مل جمي ع أش كال ه ذه الظاه رة، اس تنادا إلى مصطلح ات منظم ة الصح ةً العالمي ة وتعريفاته ا. ك ما ينبغ ي أن يح دّد القان ون أيض ا الأش خاص الخاضع ين للملاًحق ة القانوني ة بمقت ى القانـون، وأشـكال العقوبـات والأح كام فيـه، مـع اشـتراط تثقيـفً المجتمع ات ح ول الأحـكام القانوني ة الجدي دة ،خصوص اً إذا كان ت مصحوب ة بعقوب ات جنائي ة.

خلـُـص تقريــر الاتحــاد الأوروبي للعــام 2014 عــن "العنــف ضــدّ مــن الأمثلــة الأخــرى عــلى الممارســات النّســاء: دراســة اســتقصائية عــلى نطــاق الاتحــاد الأوروبي" إلى الجيــدة، مقاربــة كينيــا للتحّــرّش الجنــسي أن ه م ن ب ين 42000 امـرأة ش ملتها الدّراسـة في الـدّول الأعض اء التّــي شــملت ثلاثــة تشريعــات: المــادة 23 فيّ الاتح اد الأوروبي والبال غ عدده ا 28 دول ة، تعرضّ ت كل ام رأة م ن قان ون الجرائـم الجنسـية) 2006( التـي مــن أصــل امرأتــين )55 بالمئــة( للتحــرّش الجنــسي مــرةّ واحــدة تج رمّ التحّ رشّ الجنـسي مـن قبـل مـن هـم ع لى الأق ل من ذ س ن الخام س ع شرة، في ما تعرضّ ت ام رأة م ن كل خمـس نس اء) 21 في المائـة( للتح رشّ الجنـسي خـلال الأش هر في موقــع ســلطة، أو يشــغلون منصبــاً عامــا؛ً ال ـ12 الت ي س بقت الدّراس ة الاس تقصائية. وم ن ب ين النّس اء ال لائي والمــادة 6 مــن قانــون العمــل) 2007( التــي تعرضّ نَ للتح رشّ الجن سي م رّة واح دة ع لى الأق ل من ذ س ن الـ15، تش مل التحّ رّش م ن جان ب أصح اب العم ل أش ارت 32 في المئ ة منه نّ إلى أنّ الج اني كان ش خصا تواصل نَ مع ه أو زمــلاء العمــل؛ والمــادة 21 مــن قانــون في س ياق العمـل، عـلى غـرار زمي ل أو رئي س أو عمًي ل .

أخلاقيــات الموظفــين العموميّــين )2003(، بحســب تقريــر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة لعــام 2018 حــول التــي تشــمل التحّــرش في ســياق الخدمــات تكثي ف الجه ود للقض اء ع لى جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء العامــة وتوفرهــا.134 مــع ذلــك، فــإنّ تقريــر والفتي ات، فإن ه م ن ب ين 189 دول ة ش ملتها الدّراس ة، هن اك 35 الأمــين العــام للأمــم المتحــدة حــول تكثيــف دول ة لم تت نَّ أي تشريع ات بش أن التحّ رشّ الجن سي بش كل ع ام؛ الجهــود للقضــاء عــلى جميــع أشــكال و59 دولــة لم تتــنَّ تشريعــات بشــأن التحّــرّش الجنــسي في مــكان العنــف ضــدّ  النّســاء  والفتيــات، الصــادر في العم ل؛ و123 دول ة لم تت نَّ تشريع ات بش أن التحّ رشّ الجن سي في التعّليـم؛ و157 دول ة لم تت نَّ تشريع ات بشـأن التحّـرشّ الجنـسي في الأماك ن العامـة .

 

)الإلكوكذل ت132رك(و ن: ي: رسمراجعالة ةم دن.  السّهيومنعديّ ة آرايت نسصري سووت، ش تأمّإلال ت ني  حكومة القانونالمغ رب 103ح- https://www.aljamaa.net/ar/2018/11/27/.ول13  المتعلإصلاحق ات قانبمحاربون ة العنالعنف ف الأضدّ ي، المرأة ،هيومن 27 ت شرايتيس ن الثووتا نيش/ ، شنوفم جباطر / فجراي2018ر . الرّاب2016ط.  الرّابـط الإلكـ ترو ني: https://www.hrw.org/news/2016/02/15/letter-human-rights-watch-government-morocco-domestic-io-lence-law-reforms.

)133( "أخذو ني ولم يخجرو ني ب ش يء" تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ني كردستان العراق، هيومن رايتس ووتش، حزيران/ يونيو 2010، ص. 22 - 

.23 )134(

العــام 2018، 135 يظُهــر أنّ الأطــر القانونيــة المتعلقّــة بالتحّــرشّ الجنــسي لا تــزال غــر كافيــة، وغــر متكافئــة، عــرالبل دان، وه ي غ ر كافي ة بش كل ع ام لتمك ين النّس اء م ن تعبئ ة قدراته نّ وطل ب إحق اق العدال ة. وبالرّغ م م نإح راز تق دّم في س نّ قوان ين للتص دّي للتحّ رشّ في م كان العم ل، تظ ّلّ النّس اء غ ر محميّ ات في مج الات أخ رى م ن الحي اة، مث ل التعّلي م والأماك ن العام ة. لذل ك، فإن ه م ن المطل وب أن تتص دّى التشّريع ات له ذه الظاه رة وأن تش مل مج الات مث ل الأماك ن العام ة، والتعّلي م، والعم ل، في القط اع الع ام والخ اص ع لى السّ واء، وقط اع السّ لع والخدم ات .وم ن الممارس ات الجيّ دة المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري، عن د صياغ ة تشريع ات معنيّ ة بمكافح ة التحّ رشّ الجن سي، الاش تراط الصري ح ب أن يتخّـذ أصح اب العمـل والمؤسس ات التعّليمي ة خط وات لمن ع التحّ رشّ الجن سي، فض لاً ع ن إدراج أح كام تتعل ق بمسـؤولية أصح اب العمـل في ح الات التحّ رشّ الجن سي الت ي لم يتخّ ذ فيه ا ه ؤلاء خط وات معقول ة لمنع ه )كّنـدا وليتواني ا(. وم ن الممارس ات الجيّ دة كذل ك، توس يع نط اقّ الحماي ة القانوني ة م ن التحّ رشّ الجن سي ليش مل الفض اء الإلك تروني، ك ما ح دث في بل دان مث ل إك وادور والإم ارات العربي ة المتح دة وجمهوري ة كوري ا والدانم رك والسّ لفادور وكيني ا .136

وفي الهنــد، يوسّــع الفصــل الثــاني مــن قانــون حمايــة النّســاء مــن العنــف الأسري للعــام 2005 تعريــف الإيــذاء أو الاعت داء ليش مل الإي ذاء الب دني والجن سي واللفظ ي والعاطف ي والاقتص ادي. بالت الي فإن ه يش كّل س ابقة جيّ دة، لأنّ قوان ين العن ف الأسري غالب اً م ا تحم ي م ن العن ف الجس دي والجن سي والنّف سيّ، لكنه اّ تس تبعد العن ف الاقتص ادي ك ما ه و واض ح في حرم ان النّس اء م ن الوص ول إلى الم وارد المالي ة الأساس ية، والتحكّ م به ا. مث ل ه ذه الممارس ات تجع ل م ن الصع ب للغاي ة ع لى النّس اء التعّام ل م ع العلاق ات المس يئة. له ذا السّ بب، ب دأت ال دّول في معالج ة ه ذا الّشّ كل م ن أش كال العن ف م ن خ لال قوان ين جدي دة أو معدل ة )إيطالي ا ونيوزيلن دا وهنغاري ا( .

ينبغ ي أن تك ون القوان ين الجنائي ة متناس قة في تجري م جمي ع الظواه ر الت ي تؤثر في ممارس ة النس اء  لجمي ع حقوقهنّ، وحمايته ن. ويش مل ذل ك الحق وق السّياس ية. فق د أش ار تقري ر الأم ين العّ ام للأم م المتح دة ح ول العن ف ض دّ النّس اء في الحي اة السّياس ية، الص ادر في الع ام 2018، إلى أنّ العن ف ض دّ النّس اء يس تهدفهنّ ع لى أس اس الجن در، ويتخّذ أش كالا قائم ة ع لى الجن در، مث ل التهّدي دات الجندريّ ة والتحّ رشّ الجن سي والعن ف الجن سي. وه ذا العن ف موجّ ه إلى أيّ ام رأة منخرط ة في المج ال السّ ياسي لس بب وحي د، ه و كونه ا ام رأة. واله دف من ه إنم ا ه و الحف اظ ع لى الأدوار والقوال ب النّمطي ة الجندري ة، وإدام ة أوج ه ع دم المس اواة الهيكلي ة والجندري ة في المع ترك السّ ياسي والمجتم ع ككل. ويمك ن أن يتخّ ذ ه ذا العن فّ أش كالاً عدي دة، م ن التهّدي دات والمضايق ات إلىّ القت ل، ك ما ح دث م ع ج و كوك س في المملك ة المتح دة في الع ام 2016؛ وماريي ل فرانك و 137 في الرازي ل في آذار/ م ارس 2018؛ وبرت ا كاس ريس في هن دوراس في الع ام 2016 وه ي واح دة م ن ب ين ع دّة ناش طات وناش طين في المج ال البيئيّ ممّ ن يقتلنَ/يقٌتل ون س نويا.138 وفي الع ام 2007، أعلن ت 17 وزي رة فرنس ية س ابقة ع ن تعرضّه نّ للتحّ رشّ الجن سي في المع ترك السّ ياسي. وق د ب دأتً ال دول في التصّ دّي للعن ف ض دّ النّس اء في الحي اة السّياس ية م ن خ لال التشّريع ات وغره ا م ن التدّاب ر الإصلاحي ة به دف القض اء علي ه .ويمك ن إدراج ه ذه التشّريع ات في الإط ار القان وني الأوس ع للعن ف ض دّ النّس اء، ك ما يمك ن أن تس نّ كقوان ين منفصل ة قائم ة بذاته ا، كقان ون بوليفي ا لمناهض ة التحّ رش والعن ف السّ ياسي ض دّ النّس اء )رق م 243 بتاري خ أي ار/ ماي و 2012(، وه و القان ون الوحي د في الع الم ال ذي يج رمّ ع لى وج ه التحّدي د العن ف ض دّ النّس اء في الحي اة السّياس يّة .139

 

)135( A/73/294 ني –  3 آب/أغسطس 2018.

)136( A/73/294 ني –  3 آب/أغسطس 2018. 

)137( برازي يى من أصل أفري ت ي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان.

)138( A/73/301 ني –  6 آب/أغسطس 2018.

)139( A/73/301 ني –  6 آب/أغسطس 2018.

5.   ينبغي أن تتضمّن التّشريعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتجنّب أوجه القصور أو الغموض التّي تحرم النّساء من أشكال معيّنة من الحماية أو تمكّّن الجناة من الإفلات من العقاب - الاغتصاب نموذجاً  

ينبغ ي توخّ ي الحـذر عنـد صياغ ة تعاري ف 

الجرائ م والعقوب ات في التشّريع ات الجنائي ة .يوف ر قان ون بوليفي ا لمناهض ة التحّ رّش والعن ف السّ ياسي ض دّ فـإنّ أيّ تناقـض بـين تعريـف الجريمـة وبـين النّسّ اء) 2012( آلي ات لمن ع ورص د ومعاقب ة الأع مال الفردي ة الممارســات الواقعيــة ســيجعل الأولى غــر أو الجماعي ة للتحّ رش والعن ف السّ ياسي ض دّ النّس اء في س ياق قابلــة للتطبيــق، مــا يــضرّ بشــكل خطــر أيّ دور س ياسي أو ع ام.

بضحايــا الجريمــة، الذيــن يفــترض بالقانــون وأنشـئ مرصـد وطن ي للتكاف ؤ الديمقراطـي لرصـد المسـاواة أن يضمــن لهــنّ الحمايــة ويصونهــا. ويتضّــح الجندري ة والتكّاف ؤ ب ين الثقاف ات والحقوق السّياس ية للنس اء ،هــذا الــضرر في تعريــف جريمــة الاغتصــاب وإذكاء اّلوعــي والتعريــف بسلســلة مــن القضايــا المتعلقــة في بعــض النّظــم القانونيــة. فعــلى ســبيل بالمش اركة السّياسـية للنس اء، بم ا في ذلـك العن ف .

المثــال،  لا تــزال معظــم الــدّول العربيــة 

تعتمـد تعريفـا ضيّقـا للاغتصـاب ينح صر في "إيـلاج العضـو الذكـري في مهب ل الأنثـى" وه ذا م ا يهم ل الاغتص اب الشّرج ي والفم وًي، وكذًل ك الاخ تراق ب أيّ شيء آخ ر غ ر القضي ب؛ فه ذا كل ه ين درج تح ت تس ميات جرمي ة أخ رى مث ل خ دش الحي اء أو هت ك الع رض أو فع ل فاض ح أو الفحش اء إل خ.140 ك مّا تن صّ معظ م القوان ين في المنطق ة ع لى أنّ موافق ة المغتص ب ع لى ال زواج بضحيّت ه تضم ن ترئت ه م ن تهم ة الاغتص اب أو تخفي ض عقوبت ه -حت ى وإن كان ت الفت اة ق اصرا. في الواق ع، غالب ا م ا تضُط ر ضحي ة الاغتص اب إلى الموافق ة ع لى ال زواج بمغتصبه ا، خوف اً م ن الفضيح ة وبس بب الوصًم ة الاجتماعي ة اًلمحيط ة بضحاي ا الاغتص اب.

يرتب ط ذل ك بتعري ف الاغتص اب والجرائ م الجنس ية كجرائ م ض دّ الحش مة، والأخ لاق العام ة أو العائلي ة، و"ال شّرف ،"ولي س ض دّ حق وق الإنس ان والكرام ة. وتخل ط بع ض النّظ م القانوني ة ب ين الجرائ م الجنس ية والجرائ م ض دّ الآداب العام ة، وتدرجه ا تح ت العن وان نفس ه.141 في القان ون الجن ائي البلجي ي ع لى س بيل المث ال، ي درج الاغتص اب تح ت عن وان "الجرائ م المرتكب ة ض دّ نظ ام الأسرة والأخ لاق العام ة"142 في ح ين يدرج ه القان ون الهولن دي كحال ة "انته اك ل لآداب العام ة."143 وق د دع ت لجن ة الأم م المتح دة المعنيّ ة بالقض اء ع لى التمّيي ز ض دّ الم رأة إلى التخّ ي ع ن ه ذا النّه ج، وإع لان الاغتص اب جريم ة قائم ة بذاته ا تس تهدف الحرم ة الجس دية والنّفس ية للضحي ة كف رد، وتمثّ ل اعت داءً ع لى حرّيته ا.144 ويمث ل إف راد الجرائ م الجنس ية كجرائ م ض دّ ح ق الّشّ خص في الحري ة الفردي ة والحرم ة الجس ديةّ والنّفسـية، واعتبـار كّل شـخص يع اني منهـا ضحيـة جريمـة، أمـراً ضروريـاً لإعطـاء الضحايـا أوس ع حمايـة، وأكره ا

 

)بتعدي140(لا نيت  ت شإطار يعية الجلسة لمحاربةالسّ تي نالعن ف للجنة الجن يوض ع ضالمد رأةّ النساءالتابع، ة لورقأةم م بحثيةالمتح، دةالراب، ط طالبالإلكت ت رو57ني : منظمة غ ير حكومية من منطقة ال شق http://www.nazra.org/node/458 الأوسط وشمال أفريقيا 

 )141( ني هذا الصدد، رجاءً مراجعة تقرير منظمة العفو الدّولية لعام 2018، وخاصة الصفحة 14. ويمكن الاطلاع عى هذا التّقرير عى https://

.www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?lan- :قانون العقوبات )بلجيكا( ،8 حزيران/ يونيو 1867، الباب السّابع، متاح عى )142(  .guage=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank#LNKR 0127

)142( قانون العقوبات )هولندا(، قانون 3 آذار/ مارس 1881، القسم 14، متاح عى:

 .www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes 

)رقم 144(19 ، الأماللجنمة  المتحالمعنية دة. بالقضاء عى التمي ي نر ضد المرأة، التّوصيةDoc. CEDAW / C / CG / 35, 2017 ني  العامة الفقرقرة م 3533.  بشأن العنف ضدّ المرأة عى أساس الجندر، تحديث التّوصية العامة 

فعالي ة، خاص ة إذا كان ت الضحاي ا م ن النّس اء، ك ما أن ه ه ام لتقلي ل ش عور الضحاي ا بالذن ب. إن مقارب ة الاغتص ابم ن منظ ور الأع راف والأخ لاق الاجتماعي ة تمن ع ع ددا كب را م ن النّس اء م ن الإب لاغ ع ن الانته اك ال ذي تعرض ن ل ه ،وتجعله نّ يتحمّل نَ آث اره بمفرده نّ، بم ا في ذل ك "العقًوب اتً العائلي ة" التّ ي يمك ن أن تص ل إلى ح دّ القت ل. وع لاوة ع لى ذل ك، غالب اً م ا ي ؤدّي الصم ت إلى إف لات الجن اة م ن العق اب.

م ن جه ة أخ رى، لا تعت ر بع ض القوان ين ذات الصل ة الاغتص اب الزوج ي جريم ة.145 ع لى العك س م ن ذل ك، فه ي تعت ر الممارس ة الجنس ية ب ين الزوج ين، س واء أكان ت بال ترّاضي أم لا، حقّ ا أصي لاً م ن حق وق ال زوج، ع لى الزوج ة الاسـتجابة لــه، تلبيـة لاحتياجـات الـزوج. بالتـالي فـإن قوانـين العنـف الأسًري لا تهتـم إلا ب الأذى الجسـدي ولي س الجن سي.146 ويتج لّى ذل ك في اس تبعاد ال زوج كّمرتك ب محتم ل لجريم ة الاغتص اب. وهك ذا تع رفّ الم ادة 489 م ن قان ون العقوب ات السّ وري المغتص ب صراح ةً ع لى أن ه: "م ن أك ره غ ر زوج ه بالعن ف أو بالتهدي د ع لى الج ماع ."ك ما تن ص الم ادة 292 م ن قان ون العقوب ات الأردني عّ لى أنّ "م ن واق ع بالإك راه أنث ى )غ ر زوج ه( - س واء بالإك راه أو التهّدي د أو الخ داع أو الاحتي ال — يعاق ب". ويس تند ه ذا ع لى أمري ن، أوله ما الاف تراض أنّ الموافق ة ع لى ال زواج تش مل حك ما الموافق ة ع لى العلاق ات الجنس ية، وثانيه ما، الع ادات القائم ة والتقالي د والمعتق دات الدّيني ة المتعلقّ ة ب دور الم رأة فيً ال زواج، والت ي غالب اً م ا تؤكده ا التشّريع ات. ويش مل ذل ك واج ب الزوج ة طاع ة زوجه ا، أو واجبه ا الزوج ي في تلبي ة رغبات ه الجنس ية، وه و م ا يش كّل أساس ا لتشري ع الاغتص اب الزوج ي. في ه ذا الص دد، صرّح وزي ر الدّاخليــة الهنــدي تشــوداري هاريبهــاي بارتيبهــاي، في نيسـًـان/ أبريــل 2015، أنّ "مفهــوم الاغتصــاب الزوجــي كــما ه و مع ترف ب ه دولي ا لا يمك ن تبنّي ه في الإط ار الهن دي بس بب ع دّة عوام ل بم ا في ذل ك مس توى التعّلي م والأمي ة والفقروالع ادات والتقّالًي د والقي م الدّيني ة والمعتق دات والقدس ية الت ي تحي ط بمؤسس ة ال زواج."147

وه ذا م ا يتناق ض م ع الممارس ات الجيّ دة القائم ة الت ي ينبغ ي النّظ ر فيه ا عن د التعّام ل م ع جريم ة الاغتص اب148وه ي تش مل م ا ي ي:

  1. التصّ دي للاغتص اب باعتب اره انته اكا للس لامة الجس دية للم رأة ولكرامته ا الإنس انية، ولي س كجريم ة ض دّ الأخ لاق الحمي دة أو الأخ لاق العام ة أوً "ال شّرف"، وض دّ الأسرة أو الحش مة أو المجتم ع. وتعم د الآن ع دّة بل دان م ن أمري كا اللاتيني ة، بم ا فيه ا الأرجنت ين وإك وادور وبوليفي ا، إضاف ةً إلى تركي ا، إلى مراجع ة قوانينه ا الجنائيـة لاعتبـار العن ف الجنـسي انتهـاكا لحري ة الضحيـة وحقّه ا في الحرمـة الجس ديةّ والنّفس ية، ولي س تهدي داً لـ"شرفه ا" ول"الع ادات" و"الأخ لاقً ."
  2. اعت ماد تعري ف واس ع للاغتص اب يتج اوز اخ تراق المهب ل، وتعري ف واس ع لـ"العن ف الجن سي" لا يقت صر عـلى الاغتص اب وحـده. فعـلى سـبيل المثـال، تعـرفّ المـادة 102 مـن القانـون الجنـائي الـترّكي لع ام 2004 الاغتصـاب عـلى أنّـه جريمـة تنته ك الس لامة  البدني ة لشـخص آخ ر بواسـطة "إي لاج عض و أو جسـم آخـر

 

)الزوج ي145(.  لكتجن تدر م حذفالملاحظ هة ذا أنّ الجالم شزء ني  وع وقت الأول لاحقللقان ونبس رقبب م ّتدخ293ل  ّللعالسام لطات 2014ّالدني  ينية.لبن انرج اء بشأن مراجعة:حماي ة تقريالنّر ساء وضع والأالمة رأةم ن العربيالعنة ،ف الأ2017. ي، قالعند ف جرّضمّ د الاالمغرأةتص - مااب  

 )حجبتعديم 146لاال( ن نتي تر شر؟إط ار يعيمرجة ع سالجلسة لمحاربابقة،  السّتيصنالعن.  ف 14. للجنةالجن وض ع ضدالم ّالنرأة ساء.التابعة لأمم المتحدة، طالبت 57 منظمة غ ير حكومية من منطقة ال شق الاوسط وشمال أفريقيا 

 Reconciling Cultural Difference in the Study of Marital Rape."   Marital Rape: Consent, Marriage and Social ي" )147(

.Change in Global Context.   Ed. Kersti Yllö, MG Torres. London: Oxford University Press, 2016, pp, 7-16

)148( دليل التّ شيعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 24-25. 

في البـدن". وينـصّ الفصـل 227 م ن القان ون التوّن سي للقضـاء عـلى العنـف ضـدّ الم رأة عـلى أنـه: "يع دّاغتصاب ا كل فع ل يـؤدّي إلى إيـلاج جنـسي" مه ما كانـت طبيعتـه والوس يلة المسـتعملة ض د أنث ىّ أو ذك رب دون رضًاه ا أو رض اه. ويش مل القان ون الجن ائي الكن دي في العن ف الجن سي جرائ م الاعت داء الجن سي )المادة271(، والاعت داء الجن سي باس تخدام س لاح، والتهّدي د م ن قب ل ط رف ثال ث، والأذى الجس دي )الم ادة 272(، والاعت داء الجن سي الجس يم ال ذي يلُح ق بالضحي ة إصاب ات، أو يش وّهها، أو يع رضّ حياته ا للخط ر )الم ادة 273(. وتعت ر الم ادة 375 م ن قان ون العقوب ات البلجي ي الاغتص اب أيّ إي لاج جن سي دون موافق ة الضحي ة.

  1. إلغ اء أيّ اش تراط ب أن يك ون الاغتص اب أو الاعت داء الجن سي ق د ارتكُ ب بالق وة أو العن ف، م ن أج ل تقليــل الإيـذاء غــر المبـاشر اللاحـق بالنّاجيـات خــلال الإجـراءات القضائيـة. العنـصر الأســاسي في تعريـف الاغتص اب ه و ع دم الموافق ة، عـلى النّحـو ال ذي تع ترف ب ه النّص وص والصك وك الدّولي ة مث ل الم ادة 36 مــن معاهــدة اســطنبول لمكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء والعنــف الأسري149 والمــادة 7 مــن معاهــدة رومــا الت ي أنش أت المحكم ة الجنائي ة الدّولي ة.150 بالت الي، يج ب أن تش مل تعريف ات الاغتص اب والاعت داء الجن سي الح الات الت ي تك ون فيه ا الموافق ة الطوعي ة وّالت ي لا لب س فيه ا مفق ودة، مس تبعدة اعتب ار ع دم تج اوب الّشّ خص أوّ إص داره لإش ارات غامض ة ع لى أن ه موافق ة، أو الح الات الت ي تتواج د فيه ا "ظ روف قسريّ ة ،"وه ي عدي دة )رج اء الاطّ لاع ع لى المزي د ح ول مس ألة الموافق ة في الفصّ ل 6(. 
  2. تجريـم الاغتصـاب الزوجـي تحديـداً. وذلـك ممك ن إمّـا بالنّـصّ ع لى أنّ الأحـكام المتعلقّـة بالاعت داء الجن سي تك ون س ارية "بغ ض النّظ ر ع ن طبيع ة العلاق ة" ب ين الج اني والّشّ اكية، أو أنّ "ال زواج أو أيّ علاق ة أخ رى لا يش كّل دفاع ا في مواجه ة الاتهّ ام بارت كاب الاعت داء الجن سي بموج ب التشّريع ات". ه ذا ه و الح ل ال ذي اعتم ده قان ون ناًميبي ا لمكافح ة الاغتص اب) 2000( ال ذي ن صّ ع لى أنّ "ال زواج أو أي علاق ة أخ رى ل ن يش كّل دفاع اً في مواجه ة تهم ة الاغتص اب بموج ب ه ذا القان ون."

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen- )149(  tId=0900001680084840

 Article 7 )1( - )g( 1 )1(: International Criminal Court, Elements of Crimes, PCNICC / 2000/1 / Add.2 )2000(. The In-ternational Criminal Court's Elements of Crimes further refer to such an invasion having been ”committed by force, )150(  or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or another person, or by taking advantage of a coercive environment, or the inva.))sion was committed against a person incapable of giving genuine consent.“)Article 7 )1( - )g( 1 )2

6.   ينبغي تجنّب التجريم المطُلق لأفعال أو ممارسات يمُكن أن تستهدف المرأة وتنتهك حقوقها - الإجهاض نموذجاً

أبــرز الإشــكاليات التـّـي يطرحهــا القانــون 

الجنــائي في مــا يتعلـّـق بالنّســاء ليــس بموجــب القانــون الجنــائي الكنــدي، مصطلــح "الموافقــة" في فقــط غيــاب الحمايــة التـّـي يمنحهــا لهــنّ ه ذا السّ ياق يعن ي "اتفّ اق صاح ب الّشّ كوى الطوّع ي ع لى ولحقوقهــنّ،  وإنمــا اســتهداف النّســاء الانخــراط في النّشــاط الجنــسي المعنــيّ". 

كمجرمـات. فيشـكّل التعاطـي القانـوني م ع وبموجـب القانـون الجن ائي السّـويديّ، "إذا كان ش خص يري د الإنه اء الطوع ي للحم ل مث الاً نموذجي اً ع لى الانخ راط في أنش طة جنس ية م ع ش خص لا ي زال غ ر متفاع ل ذلــك. وفقــاً لتقريــر صــادر في العــام 2018 أو يعط ي إش ارات غامض ة، فس يتعيّن علي ه معرف ة م ا إذا كان عــن فريــق العمــل التابــع للأمــم المتحّــدة الّشّ خص الآخ ر مس تعدّاً لذل ك."

المعنــي بمســألة التمّييــز ضــدّ النّســاء في وبموجــب قانــون مكافحــة الاغتصــاب في ناميبيــا) 2000(، القانــون والممارســة، يعيــش 25 بالمئــة مــن يتطلـّـب الاغتصــاب وجــود "ظــروف قسريـّـة" معيّنــة .

س كان العـالم في بلـدان تقيّـد فيه ا القوان ين لقــد اعتمُــد تعريــف مماثــل في قانــون الجرائــم الجنســية في الإجهــاض بشــدّة، مــا يدفــع النّســاء إلى ليســوتو) 2003(.

اللج وء إلى إنه اء الحم ل غ ر المرغ وب في ه بطــرق غــر آمنــة. ونتيجــة لذلــك، "تمــوت 

كل عام حوالي 47000 امرأة، وتعاني 5 ملايين امرأة أخرى إعاقة مؤقتّة أو دائمة."151 

ك ما تب يّن الأرق ام المذك ورة أع لاه، تحُ رم النّس اء في العدي د م ن البل دان م ن ح قّ التحكّ م بأجس ادهن م ن حي ث اتخّ اذ ق رار بش أن اس تمرار الحم ل أو إنهائ ه. في موريتاني ا ع لى س بيل المث ال، يحُظ ر قان ون الصح ة الإنجابي ة للع ام 2017 الإجه اض م ن دون اس تثناءات للحم ل النّات ج ع ن الاعت داء الجن سي.152 وبالمث لّ، لا يسُ مح بالإجه اض في الجزائ ر ع لى أس اس الاغتص اب أو س فاح المح ارم، وتواج ه النّس اء الل واتي يلتمس نَ الإجه اض أو يجُرين ه، خ ارج نط اق م ا ه و مج از ب ه، عقوب ة السّ جن لم دّة تص ل إلى س نتين. وه ذا يش مل النّس اء الحوام ل بفع ل الاغتص اب الزوج ي.153 وتق دّم السّ لفادور أس وأ نم وذج حي ث أنّ ه م ن غ ر القان وني إج راء أيّ عملي ة إجه اض مه ما كان ت الظ روف، حت ى ل و كان الحم ل يع رّض حي اة الم رأة الحام ل للخط ر. وهك ذا تجُ ر النّس اء في السّ لفادور ع لى مواصل ة حمله نّ حت ى ال ولادة ،حت ى م ع مواجهته نّ خط را صحّيـا جس ديا أو عقلي ا، حت ى وإن نج م الحم ل ع ن الاغتص اب، أو في حال ة وج ود اخت لالات وراثي ة أو إعاق ات لً دى الجًن ين، وحًت ى وإن لًم يك ن م ن المتوق ع أن ينج و الجن ين، أو إن كان س يعاني كث راً إذا م ا وُل د. كل ه ذا ينطب ق أيض ا ع لى فت اة ق اصر حام ل. ويش ر تقريّ ر منظم ة العف و الدّولي ة ح ول السّ لفادور 2017 - 2018 إلى اس تمرار الحظ ر اًلّشّ امل ع لى الإجه اض في الظ روف كاف ةً، ك ما أنّ العقوب ات الجنائي ة المفروض ة ع لى النّس اء ومقدّم ي/ات الرّعاي ة الصحي ة مس تمرةّ أيض ا. ولع ل أك ر الحّ الات ش هرة ه ي حال ة السّ يدة مانوي لا، وه ي ام رأة أدين ت بالسّ جن لم دة 30 عام ا بتهم ة القت ل اًلعم د عن د ولادة جنينه ا ميت ا، وتوفي ت بس بب السّرط ان أثن اء وجوده ا في السّ جن بس بب نق ص الرّعًاي ة الطبيّ ة المؤاتي ة. ولا ت زال ه ذه العقوب اتً س ارية المفع ول.154

 

)151( A/HRC/38/46 ني –  14 أيّار/مايو 2018. 

)152( "قالوا يل اصمت  ي" العقبات أمام العدالة والانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية ني  موريتانيا، هيومن رايتس ووتش، أيلول/ سبتمجر 2018، ص. 34.

)153( "مصيرك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 34

)154( تقرير منظمة العفو ّالدولية السّنوي: السّلفادور 2017 / 2018. الرّابط الإلك ترو ني: https://www.amnesty.org/en/countries/amer-

./icas/el-salvador/report-el-salvador

يش كّل تجري م الإجه اض وف رض القي ود علي ه انته اكا لأبس ط الحق وق الأساس ية للنّس اء، ويحرمهـنّ م ن الحص ولع لى الرّعاي ة الصحيّ ة اللازم ة، ك ما يعرضّه نّ للاس تغلالً، ويع رّض حياته نّ للخط ر في حال ة اللج وء إلى الإجه اض غ رالنظام ي وغ ر المأم ون.155 ولا ت زال ه ذه المس ألة مث رة للج دل والانقس ام إلى ح د كب ر، حي ث مارس ت الح ركاتالدّيني ة المحافظ ة في ع دّة بلـدان الضغـوط عـلى مواق ع صنـع الق رار مـن أجـل وق ف التقّـدم في ه ذا المج ال أوعكس ه، م ن خ لال الجه ود المتضاف رة لف رض حظ ر ع لى الإجه اض أو إبقائ ه قائم ا. وق د ب رزت مح اولات في ع ددقلي ل م ن البل دان لحظ ر الإجه اض كلي ا، حت ى إذا كان الحم ل يه دّد حي اة الم رأة الحاًم ل. ك ما اتخُ ذت تداب ر لف رض المزي د م ن القي ود ع لى تموي ل وس ائل منً ع الحم ل. وفي ع دد م ن المناط ق، أخفق ت المحاك م العلي ا في الوف اء بواجبها المتمثّ ل في تعزي ز الكرام ة الإنس انية للنّس اء في مج ال الإجه اض، ع لى النّح و المب يّن في بع ض قراراته ا التاّريخيّ ة .156تكمـن المفارق ة في ع دم وجـود تواف ق بـين القي ود المفروض ة ع لى الإجه اض وانخفـاض مع دّلات الإجه اض. وك ما يكش ف تقري ر 2018 الص ادر ع ن فري ق العم ل التاّب ع للأم م المتحّ دة المعن ي بمس ألة التمّيي ز ض دّ النّس اء في القان ون والممارس ة، ف إنّ "البل دان في ش مال أوروب ا حي ث يح ق للنس اء إنه اء الحم ل، ويت اح له نّ الوص ول إلى المعلوم ات ،وإلى جمي ع وس ائل من ع الحم ل، تس جّل أدنى مع دلات إنه اء الحم ل. وفي البل دان التّ ي يك ون فيه ا إنه اء الحم ل المس تحثّ مقيّ دا بموج ب القان ون و/أو يك ون غ ر متواف ر، يك ون إنه اء الحم ل المأم ون امتي ازا متاح ا للأغني اء، في ح ين أنّ النّس اء ذًوات الم وارد المح دودة لي س لديه نّ خي ار س وى اللج وء إلى جه ات تقدي م الخدًم ات غً ر المأمون ة والممارس ات غ ر المأمون ة."157

ستتمّ معالجة مسألة الإجهاض بالتفّصيل في الفصل 8، في سياق الصّحة والحقوق الإنجابية.

7.   ينبغي أن تشمل القوانين آليّات لحماية النّساء ضحايا الجرائم ولرعايتهنّ

يخ ى العديـد م ن النّسـاء الضحايـا اللج وء إلى آلي ات الحمايـة المنص وص عليهـا في التشّريع ات الجنائيّ ة، وذلـك لأس باب مختلف ة، منه ا الخ وف م ن الانتق ام، والافتق ار إلى المعرف ة بحقوقه نّ القانوني ة، ك ما الافتق ار إلى م كان آم ن و/أو إلى الدّع م الم الي والنّف سي والصّحّ ي. وتخ ى النّس اء كذل ك التع رّض لمزي د م ن الإي ذاء الّشّ خصي والمهن ي إذا وُصف نَ ع لى أنهّ ن ضحاي ا جريم ة، ولا س يمّا جريم ة قائم ة ع لى أس اس الجن در.

يتمث ل دور التشّري ع الجن ائي في التص دي له ذه المس ائل، ومعالجته ا بش كل صري ح، م ع النّ ص بوض وح ع لى الآلي ات المتاحّ ة لحمايـة النّسـاء ضحايـا الجرائـم ورعايتهـنّ. وتختل ف هـذه الآلي ات باختـلاف طبيع ة الجريم ة وخط ورة آثاره ا. يرتب ط بع ض الضّمان ات والآليّ ات بطبيع ة الجرائ م التّ ي تم سّ النّس اء، بين ما ترتب ط ضمان ات وآلي ات أخ رى بالحاج ة إلى تقدي م خدم ات ملموس ة للضّحاي ا.158

 

)بتعدي155(لا نيت  ت شإطار يعية الجلسة لمحاربةالسّ تي نالعن ف للجنة الجنوض ع ضالمد رأةّالن ساء.التابعة لأمم المتحدة، طالبت 57 منظمة غ ير حكومية من منطقة ال شق الاوسط وشمال أفريقيا 

)156( A/HRC/38/46 ني –  14 أيّار/ يمايو 2018.

)157( A/HRC/38/46 ني –  14 أيّار/مايو 2018.

)158( رجاءً مراجعة دليل ّالت شيعات المتعلقة بالعنف ّضد المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك ،2012، ص. 29.

أ.   طبيعة الجرائم التّي تمسّ النّساء      تشــمل بعــض النّظــم القانونيــة ممارســات جيّــدة متوافقــة مــع المنظــور الجنــدري وتراعــي الطبّيعــة المحــدّدة للجرائــم القائمــة ع لى الجن در. فم ن الممارس ات الجي دة، ع لى س بيل المثـال، الاعتب ار صراح ة أن ه وبس بب خصوصيّــة العنــف ضــدّ النّســّاء وكيفيــة تأثــره في الضحايــا، لا ينبغــي اســتخلاص أيّ اســتنتاجات ســلبية مــن تأخّــر الضحايــا في الإبــلاغ عنــه.

وم ن الممارس ات الجيّ دة أيض ا توف ر أوامـر الحمايــة. وترمــي أوامــر الحمايــًة إلى تعزيــز "في الإجــراءات الجنائيــة التـّـي يتُهّــم فيهــا الجــاني بارتــكاب جريم ة ذات طاب ع جنـسي أو غـر لائ ق، لا يج وز للمحكم ة أن تخلــص إلى أيّ اســتنتاج بالاســتناد فقــط إلى طــول الفــترة الفاصل ة ب ين ارت كاب الفع ل الجن سي أو غ ر اللائ ق وتقدي م شــكوى ."

المادة 7 من قانون مكافحة الاغتصاب من ناميبيا ،2000.

يمك ن الاط لاع ع لى أح كام مماثل ة في التشّريع ات ذات الصل ة في دولــة جنــوب أفريقيــا وفي قانــون مكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة وأطفالهــا) 2004( في الفلبّــين.

س لامة النّاجي ات م ن العن ف، واس تقلاليّتهنّ، وه ي تعُت ر أنج ع س بل الانتص اف القانوني ة المتاح ة له نّ. ويش كّل تواف ر أوام ر الحماي ة كذل ك "إعلان ا عام ا" بالت زام البل د المعن ي بالتصّ دي للعن ف ض دّ النّس اء، وه و خط وة هامّ ة في تغي ر الثقّاف ة الاجتماعيّ ة والقانونيّ ةً المحيًط ة ب ه.159 فع لى س بيل المث ال، ين صّ الفص ل السّ ادس م ن القان ون العام للمكس يك بش أن حص ول النّس اء ع لى حي اة خالي ة م ن العن ف) 2007(، ع لى أوام ر حماي ة للنّاجي ات م ن أيّ ش كل م ن أش كال العن ف يح دّده القان ون، بم ا في ذل ك العن ف الأسري، والعنف في مكان العم ل والمؤسّس ات التعّليميّة، والعن ف المجتمعي ،والعن ف المؤسّ سي، وقت ل الإن اث. وين ص القان ون الإس باني 27 / 2003 بش أن تنظي م حماي ة ضحاي ا العن ف الأسري ع لى مجموع ة متنوّع ة م ن أوام ر الحماي ة وج ر ال ضّرر، مث ل تل ك التّ ي تحظ ر ع لى الج اني الاتصّ ال بالنّاجي ة مب اشرة، أو ع ن طري ق أش خاص آخري ن؛ أو تل ك الت ي تأم ر المتهّ م بالبق اء ع لى مس اّفة مح دّدة بعي دا ع ن النّاجي ة م ن العن ف ،أو ع ن أطفاله ا، أو أسرته ا، أو م كان إقامّته ا، أو م كان عمله ا، أو أيّ م كان آخ ر ق د ت زورهً أو ت تردّد إلي ه. ويمك ن أن تش مل أوام ر الحماي ة أيض ا الت زام الج اني بمغ ادرة المس كن المش ترك، أو دف ع نفق ة الطف ل ونفق ات المعيش ة الأساس ية ،بم ا في ذل ك الإيج ار والتأّم ينً؛ ويمك ن أن تش مل كذل ك، بالنّس بة إلى الناجي ة، حضان ة الأطف ال المؤقتّ ة، أو إج ازة الوالدَين .ويمك ن العث ور ع لى أمثل ة ع لى ذل ك في ع دّة بل دان، بم ا في ذل ك ألباني ا وهولن دا والولاي ات المتح دة والمملك ة المتح دة وغان ا بموج ب قان ون العن ف الأسري) 2007(، وكذل ك قان ون حماي ة النّس اء م ن العن ف الأسري) 2005( في الهن د.

 ب.   الحاجة إلى تقديم الخدمات للضحايا

يعُت ر ض مان تقدي م المس اعدة المجّاني ة، في جمي ع الإج راءات القضائي ة للنس اء النّاجي ات م ن العن ف القائ م ع لى الجن در، أح د الممارسـات القانونيّ ة الأساس ية الجيّ دة. تلُ زم الم ادة 21 م ن قان ون غواتي مالا لمكافحـة قت ل الإن اث وغ ره م ن أش كال العن ف ض دّ النس اء) 2008( الحكوم ة بتوف ر المس اعدة القانوني ة المجّاني ة للنّس اء النّاجي ات م ن العن ف. وفي إس بانيا، يح قّ لأيّ ضحيّ ة الحص ول ع لى مس اعدة قانوني ة متخصّص ة وفوري ة، حي ث يح قّ له ا الحص ول ع لى مستشـار قان وني مجان اً، وع لى تمثي ل قان وني في الدّعـاوى القضائيّ ة، في جمي ع الإّج راءات الإداريّ ة والقضائيّ ة المرتبط ة بش كل مب اشر أو غ ر مب اشر بالعن ف ال ذي تعرضّ ت ل ه.

)آسيا )159(الإسموجكواز (، بيرالسياسوت ،ات العام2018ة،  حص. ول 2.معيار العناية الواجبة والعنف ضد المرأة وأوامر الحماية ني  المنطقة العربية. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرج ي 

ك ما يمك ن للتشريع ات الجنائي ة أن تح دّد الت زام الدول ة بتموي ل إنش اء إط ار دع م ش امل للنس اء النّاجي ات م نالعن ف، أو المسـاهمة في ه، بمـا في ذلـك توفـر المـأوى، والرّعاي ة الصحيـة، وأش كال الدّع م الضروريـة كافّ ة. فع لىس بيل المث ال، ين صّ القان ون الاتحّ ادي النّمس اوي بش أن الحماي ة م ن العن ف الأسري) 1997( ع لى أن تنش ئ جمي عولاي ات المقاطع ات مراك ز للتدخّ ل وتقدي م المس اعدة للنّاجي ات مـن العنـف الأسري بع د تدخّـل الشّرط ة. وتدي رمراك ز التدّخّ ل ه ذه منظ مات المجتمـع الم دني، وتموّلهـا وزارتـا الدّاخلي ة والّشّ ؤون الاجتماعي ة الاتحّاديتّ ان، ع لىأس اس عق ود مدّته ا خم س س نوات. وم ن الأمثل ة الأخ رى ع لى ذل ك قان ون غواتي مالا لمكافح ة قت ل الإن اث وغ ره م ن أش كال العن ف ض دّ النّس اء) 2008(، ال ذي تق ي الم ادة 17 من ه ب أن تكف ل الحكوم ة وص ول النّاجي ات م ن العن ف إلى مراك ز الخدم ات المتكامل ة، بم ا فّي ذلـك تقدي م المس اعدة الماليّ ة. وتنـصّ الم ادة 29 م ن قان ون العن ف الأسري في غان ا) 2007( ع لى إنش اء صن دوق لدع م ضحاي ا العن ف الأسري. ويتلقّ ى الصن دوق مس اهمات م ن الأف راد والمنظ مات والقط اع الخ اص؛ والمخصّص ات التّ ي يواف ق عليه ا الرلم ان؛ والأم وال م ن أيّ مص در آخ ر يواف ق علي ه وزي ر الماليـة. وتسُـتخدم مـوارد الصنـدوق في مجموعـة متنوّع ة مـن الأغ راض، بم ا في ذل ك تقدي م الدّع م الم ادّي الأس اسي لضحاي ا العن ف الأسري وجمي ع المس ائل المتعلقّ ة بإنق اذ الضحاي ا، وإع ادة تأهيله نّ، وإع ادة إدماجه نّ، بم ا في ذل ك توف ر الملاج ئ والتدّري ب وبن اء الق درات.

وتوف ر بع ض النّظ م القانوني ة ضمان ات لتأم ين تع افي ضحاي ا العن ف ض دّ النّس اء وس لامتهنّ في المس تقبل. في ه ذا الإطـّـّار، تنــصّ المــادة 21 مــن القان ون التأّســيسي الإسـباني ح ول تدابــر الحمايــة المتكاملــة ض دّ العنــف الجن دري )2004(، ع لى ح قّ النّاجي ات في تخفي ض س اعات عمله نّ أو إع ادة تنظيمه ا. وفي الفلبّ ين، تن صّ الم ادة 43 م ن قان ون مكافح ة العن ف ض دّ الم رأة وأطفاله ا) 2004( ع لى ح ق النّاجي ات في الحص ول ع لى إج ازة مدفوع ة الأج ر مدّته ا 10 أي ام، بالإضاف ة إلى ف رص ني ل إج ازات أخ رى مدفوع ة الأج ر. وفي هن دوراس، بموج ب قان ون مكافح ة العن ف الأسري )2006(، يلُ زم أصح اب العمـل في القطاع ين الع ام والخ اص من ح الموظف ين والموظف ات الإذن لحض ور الرام ج ذات الصل ة، بم ا في ذل ك مجموع ات الدّع م للنّاجي ات م ن العن ف، ون دوات إع ادة التأّهي ل للجن اة.

لم تس تحدث النّظ م القانونيّ ة كلهّـا ممارس ات جيّ دة في ه ذا المجـال. فف ي الجزائ ر، يفتق ر القانـون رق م 15- 19 الص ادر في كان ون الأول/ ديس مر 2016 إلى تداب ر وقائي ة لضحاي ا العن ف الأسري ممّ ن يطل نَ حماي ة الدول ة، ك ما تغي ب أي تدابـر قانوني ة وقائي ة أخ رى م ن هـذا القبيـل.160 وأخف ق القان ون المغ ربي حت ى الآن في ه ذا الص دد: فف ي ح ين أنّ القان ون المغ ربي لمحارب ة العن ف ض دّ الم رأة) 2018( يوف ر للنّاجي ات م ن العنّ ف ض دّ النّس اء السّ كن في الملاج ئ أو مؤسّس ات الرّعاي ة الاجتماعيّ ة، إلا أنّ الدول ة لم تق دّم حتّّ ى الآن أيّ س كن م ن ه ذا القبي ل.161 ويعَُ دّ ع دم تقدي م القان ون الجن ائي أي ضمان ات وحماي ة لضحاي ا العن ف ض دّ النّس اء -أو تضمينه ا ش كليّا وحس ب- مس ألة إش كالية. ف لا يح رم ذل ك الضحاي ا م ن الحماي ة والرّعاي ة اللازمت ين وحس ب، ب ل يجره نّ ع لى قب وًل حل ول وس طيّة غ ر عادل ة تنط وي ع لى انته اكات جدي دة لحقوقه نّ، وتجعله نّ أك ر عرض ة لأع مال العن ف في المس تقبل، ولوصمه نّ كضحاي ا.

الوص م الاجتماع ي، وتكلف ة الإج راءات القضائي ة، وع دم الحص ول ع لى تعويض ات م ن المحكم ة، وخط ر الملاحق ة القضائي ة، وع دم الاس تقرار الم الي، كلهّ ا عوام ل تدف ع ع دداً كب راً م ن النّس اء إلى اختي ار التسّ ويات، أو المصالح ات،

 

)160( "مصيرك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 32.

)161( د. السّعديّة آ نصريس، تأمّلات ني  القانون 103- 13 ّالمتعلق بمحاربة العنف ّضد المرأة ،2018.

أو الترّتيب ات خ ارج المحكم ة، ب دلاً م ن المطالب ة بالعدال ة في س ياق نظ ام العدال ة الجنائي ة. ويت م التوّصّ ل إلى مث له ذه التسّ ويات في إطـار مُه ين، يقلّ ل م ن ش عور النّس اء بقيم ة الـذات والاس تقلال ال ذاتي. وينطب ق ذل ك بصف ةخاصّ ة ع لى النّس اء الفق رات، ال لائي يرُجّ ح أن يتنازل نَ ع ن حقوقه نّ، ويخ ترنَ التعّوي ض الم الي ]ع روض التسّ وية[ .162

8.   ينبغي فرض عقوبات مناسبة على الجرائم المرتكبة ضدّ النّساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة

لا ي زال القان ون الجن ائي في بع ض البل دان يميّ ز ض دّ النّس اء. فف ي نيجري ا ع لى س بيل المث ال، يطبّ ق قان ون العقوب ات ع لى الفع ل نفس ه عقوب ات متباين ة، تبع ا لجن س الضحي ة. وفق ا لل مادة 353 - الفص ل 29، إذا اعت دى ش خص بش كل غ ر قان وني ع لى ش خص آخ ر "ذك ر"، تعُتً ر الجريم ة جناي ة يعاًق ب عليه ا بالسّ جن ث لاث س نوات. غ ر أن ه وفق اً لل مادة 360 - الفص ل 30، إذا ارتكُ ب الفع ل نفس ه ض دّ ضحي ة "أنث ى" فإنّ ه يعُت ر مج ردّ جنح ة، ويعاق بّ عليه ا بالسّ جن لم دّة لا تزي د ع ن س نتين.163

يجــب أن تكــون العقوبــات التـّـي يفرضهــا القانــون الجنــائي متناســبة مــع خطــورة الجرائــم القائمــة عــلى الجنــدر .

ويتطلـّـب ذلــك مراعــاة اعتباريــن أساســيّين:

أولاً، يج ب ف رض عقوب ات أش د في حال ة وج ود ظ روف مش دّدة معيّن ة، بم ا في ذل ك، ع لى س بيل المث ال لا الح صر، عم ر الضحي ة، والعلاق ة ب ين الج اني والضحي ة، واس تخدام العن ف أو التهّدي د ب ه، وع دد الجن اة، وخط ورة العواق ب الجس دية و/أو النّفس ية الناجم ة ع ن التع رّض للضحي ة. ع لاوة ع لى ذل ك، ينبغ ي أن تك ون الته م مش دّدة لمرتكب ي العن ف الأسري بش كل متك رّر، وق د تف رض الأح كام الجنائي ة دف ع تعويض ات للضحيّ ة، بالإضاف ة إلى عقوب ة السّ جن المح دّدة. وم ن الأمثل ة ع لى الممارس ات الجيّ دة، القان ون الجن ائي للجمهوري ة التشّ يكيّة ال ذي ين صّ في الم ادة 215/أ عــلى عقوبــات أشــدّ في حــالات العنــف الأسري المتكــرّر. مثــال آخــر هــو القانــون الجنــائي السّــويدي الــذي تبنّــى مجموع ة م ن القوان ين الإصلاحي ة الت ي ش ملت جريم ة الانته اك الجس يم لأم ن الم رأة وس لامتها) Kvinnofrid( في الع ام 1998، م ن أج ل إدخ ال الأفع ال الجرميّ ة الت ي غالب اً م ا يرتكبه ا الرج ل ض دّ ام رأة، ه ي زوجت ه، أو كان ت زوجت ه، أو ام رأة يس اكنها حالي ا، أو كان يس اكنها. فيّ م ا يتعل ق بالتعّوي ض في القضاي ا الجنائيّ ة، تن صّ الم ادة 11 م ن قان ون غواتي مالا لمكافح ة قت ل اًلإن اث وغ ره م ن أش كال الّعن ف ض دّ النّس اء) 2008( ع لى تعوي ض يتناس ب م ع الأضرار النّاجم ة ع ن فع ل العن ف.

ثاني ا، ينبغ ي إلغ اء النّص وص القانونيّ ة كافّ ة التـي تنـصّ عـلى عوام ل مخّفّف ة ت ؤدّي إلى تخفي ف الأح كام و/أو ترئ ةً مرتكب ي م ا يسُ مّى "جرائ م ال شّرف". وتش مّل ه ذه الأح كام ترئ ة مرتكب ي أع مال العن ف الذي ن يتزوّج ون ضحاياه م في م ا بع د، أو تخفي ف عقوبته م، أو ف رض عقوب ات أخ فّ في الح الات التّ ي تنط وي ع لى "فئ ات" مح دّدة م ن النّس اء، مث ل النّس اء العام لات في الدّع ارة والنّس اء "غ ر الع ذارى". وأشـارت دراس ة أجراه ا البن ك ال دّولي في الع ام 2016 إلى أنّ ه م ن ب ين 173 دول ة ش ملتها الدراس ة، احتفظ ت 32 دول ة ب شروط تعف ي مرتك ب الاغتص اب م ن المحاكم ة إذا كان متزوّج اً بضحي ة الاغتص اب، أو تزوّجه ا بع د ارت كاب الفع ل.164 ك ما لا ي زال ال زواج أساس اً للإعف اء

 

)162( "قالوا يل اصم ت ي" العقبات أمام العدالة والانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية ني  موريتانيا، هيومن رايتس ووتش، أيلول/ سبتمجر 2018.

)163( القانون الجنا ئي لعام 1916 )الولايات الجنوبية ني  نيجيريا( الصادر ني  العام 1916، ّوالمنقح ني  العام 1990.

)164(A/71/219 ني –  27 تمّوز /يوليو 2016.

القان وني م ن العقوب ة، أو لتخفي ض العقوب ة في الجرائ م المس ماّة "جرائ م ال شّرف"، أو في جرائ م الاغتص اب، في معظ مالبل دان العربي ة. وهن ا لا ب دّ م ن مراجعـة التشّريع ات الجنائيّ ة م ن أج ل معالج ة كل ثغ رة تمكّ ن م ن تخفي فالعقوب ة، أو إف لات الجن اة م ن العق اب. لق د أج رت بل دان عدي دة ه ذه المراجع ة ومنه ا الرازي ل في الع ام 1994وأوروغ واي في الع ام 2006 وتركي ا في الع ام 2003. وفي بل دان أخ رى، ع لى النّقي ض م ن ذل ك، لا ت زال التشّريع اتالجنائيّ ة تس مح بإعف اء منته ي حق وق النّس اء وس لامتهنّ الجسـدية مـن المس ؤوليّة الجنائيّ ة، أو تخفيضه ا، م ايس مح له م بالإف لات م ن العق اب. وفي الجزائ ر، وفق ا للقان ون رق م 15 - 19 الص ادر في كان ون الأول/ ديس مر 2016، يتُرجَ م عف و الضّحيّ ة إلى إف لات م ن العق اب في ح الاًتً العن ف النّف سي والاقتص ادي، بم ا في ذل ك السّرق ة، وح الات العن ف الجس دي التّ ي لا ت ؤدّي إلى إعاق ة دائم ة، وفي الح الات الت ي ي ؤدّي فيه ا العن ف إلى بع ض الإعاق ة الدّائم ة ،يخّفّ ف عف و الضّحيّ ة م ن العقوب ة. في ض وء ذل ك، تعل ق هيوم ن رايت س ووت ش بأنّ ه "م ن خ لال إدراج إمكاني ات العف و في مث ل ه ذه الأح كام الجنائيّ ة، يش جّع القان وّن الضحاي ا ع لى العف و عـن الجن اة والمس يئين إليه نّ، ك ما يش جع الجن اة ع لى ارت كاب جرائمه م لمعرفته م بوج ود ه ذا المه رب. ويب دو أنّ ه ذا بالفع ل ه دف الم شرّع ."165

 

)165( "مصيركِ البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأي ني  الجزائر، تقرير هيومن رايتس ووتش ،23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 32.

النّقاط الأساسيّة في الفصل الخامس:القانون الجنائي

 

1.   ينبغي اعتماد تشريعات جنائيّة لحماية النّساء تحديداتحديداً   

ينبغ ي أن يتن اول القان ون الجن ائي الحماي ة المح دّدة الت ي تتطلبه ا النّس اء م ن جمي ع أش كال العن ف القائ م ع لى الجن در، م ن خ لال اعت ماد تشريع ات جدي دة تسّ تهدف جوه ر المش كلة، كخي ار أفض ل م ن تحس ين النّص وص القانونيّ ة القائم ة التّ ي لم تك ن مصمّم ة له ذا الغ رض.

2.   ينبغي أن تحمي التّشريعات الجنائية النّساء كافّة في جميع السّياقات وفق الاعتبارات الجندرية   

يج ب أن يص بّ القان ون الجن ائي المراع ي للاعتب ارات الجندري ة في مصلح ة النّس اء كاف ة، م ن دون اس تثناء أو اس تبعاد أو تميي ز. ويج ب علي ه أيض ا أن يكف ل حماي ة النّس اء في جمي ع السّ ياقات، في أوّق ات الح رب أو السّ لم ،داخ ل الأسرة المعيش ية أو خارجه ا، فيً م كان العم ل أو التعّلي م أو أيّ س ياق آخ ر.

في س ياق الدّع ارة، ينبغ ي ألا يس تهدف التجري م الضحاي ا، ب ل أولئ ك الذي ن يلتمس ون الدّع ارة. وينبغ ي أن تطم ح ه ذه القوان ين إلى تأم ين جمي ع أش كال الدّع م للنّس اء العام لات في الدّع ارة، بم ا في ذل ك إع ادة إدماجه نّ اقتصادي اً واجتماعي اً.

3.   ينبغي تجريم العنف ضدّ النّساء دون استثناء أو تعليق للأحكام أو إمكانية نيل الحصانة بفعل علاقة      الجاني بالضحية    

يج ب أن تج رمّ القوان ين الجنائي ة جمي ع أع مال العن ف ض دّ النّس اء، وألّا تس مح ب أي اس تثناءات أو بتخفي ض المس ؤولية اس تناداً إلى العلاق ة القائم ة ب ين الج اني والضحي ة.

4.   ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النّساء     

يج ب أن يعال ج القان ون الجن ائي العن ف ض دّ النّس اء ب كل أبع اده، م ا يضم ن تجري م جمي ع أش كال الجرائ م ع لى أس اس الجن در. وتش مل ه ذه الممارس ات العن ف الأسري؛ والعن ف الجن سي بم ا في ذل ك الاعت داء والتحّ رش 

الجنســيين؛ والممارســات الضّــارة مثــل زواج القُــصّر، والــزواج القــسري، وتشــويه الأعضــاء التنّاســلية الأنثويــة ،ووأد الإن اث، واختي ار الجن س قب ل ال ولادة، واختب ارات العذري ة، والممارس ات المتعلقّ ة بف روس نق ص المناع ة البشريــة، ومــا يســمّى جرائــم "الــشّرف"، والهجــمات بالحمــضّ، والجرائــم المتعلقّــة بالمهــر، وإســاءة معاملــة الأرامــل، والحمــل القــسري، ومحاكمــة النّســاء بحجــة الشــعوذة والسّــحر، وقتــل الإنــاث، والاتجّــار بالبــشر، والاس ترقاق الجن سي والاغتص اب الزوج ي. وينبغ ي أن تتضمّ ن ه ذه القوان ين أيض ا عقوب ات مناس بة وفعّال ة وأن تح رم الجن اة م ن فرص ة الاس تفادة م ن الإعف اءات أو الأع ذار المتحيّ زة جندريًّ اً.

5.   ينبغي أن تتضمّن التّشريعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتجنّب أوجه القصور أو الغموض التّي تحرم النّساء من بعض أشكال الحماية أو تمكّّن الجناة من الإفلات من العقاب -الاغتصاب نموذجاً  ً   

ينبغ ي إع ادة صياغ ة القوان ين الجنائي ة بح ذر ش ديد وتعري ف الجرائ م بوض وح، لتف ادي أوج ه الغم وض الت ي يمك ن أن تح رم النّس اء م ن الحماي ة، أو تمكّ ن مرتكبيه ا م ن الإف لات م ن المس ؤولية الجنائي ة، ك ما يح دّث أحيان اً م ع بع ض الجرائ م كالاغتص اب.

6.   ينبغي تجنّب التجريم المطُلق لأفعال أو ممارسات يمُكن أن تستهدف المرأة وتنتهك حقوقها -الإجهاض       نموذجاً   

يج ب توخّ ي الح ذر أيض اً لتجنّ ب اس تخدام القان ون الجن ائي لاس تهداف النّس اء، ب دلاً م ن ض مان حقوقه نّ، ك ما يمك ن أن يح دث م ع الدّع ارة والإجه اض.

7.   ينبغي توضيح آليات حماية النّساء ضحايا الجرائم ورعايتهنّ   

يج ب أن تتضمّ ن القوان ين الجنائي ة المتوافق ة م ع منظ ور الجن در آليّ ات لحماي ة النّس اء ضحاي ا الجرائ م القائم ة ع لى أس اس الجن در، وتوف ر الرّعاي ة له نّ، س واء أكان ع لى المس توى الإج رائي م ن خ لال أوام ر الحماي ة، أو ع لى المس توى الم ادّي م ن خ لال الخدم ات المخصّص ة للضّحايا.

8.   ينبغي فرض عقوبات مناسبة على الجرائم المرتكبة ضدّ النّساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة     

يج ب أن تك ون العقوب ات التّ ي يفرضه ا القان ون الجن ائي متناس بة م ع خط ورة الجرائ م القائم ة ع لى أس اس الجن در، م ع مراع اة الظ روف المش دّدة، مث ل عم ر الضّحيّ ة، وعلاقته ا بمرتك ب الجريم ة، واس تخدام العن ف أو التهّدي د ب ه، وع دد الجن اة، وخط ورة ال ضّرر الجس دي و/أو النّف سي ال ذي لح ق بالضّحيّ ة، أو الطاب ع المتك رّر للعن ف.

ينبغ ي أن يلغ ي القان ون الجن ائي أيّ عوام ل مخّفّف ة، مث ل ال زواج بالضحيّ ة أو الحص ول ع لى العف و منه ا ،كأس اس لترئ ة الجن اة أو التخفي ف م ن عقوبته م.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

Handbook for Legislation on Violence against Women- Publication year: 2012-

Publishing entities: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women):

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-forlegislation-on-violence-against-women

Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence Core Elements

and Quality Guidelines- Publication Date: December 2015-Author: UN Women, UNFPA, WHO, UNDP and UNODC:

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Essential-Services-Package-en.pdf

Handbook for National Action Plans on Violence against Women- Publication year:

2012- Publishing entities: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women):

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/7/handbook-for-national-action-plans-onviolence-against-women

DEMAND CHANGE: UNDERSTANDING THE NORDIC APPROACH TO PROSTITUTION-

Coalition Against Trafficking in Women Australia 2017:

https://www.catwa.org.au/wp-content/uploads/2017/03/NORDIC-MODEL-2017-booklet-FINAL-singlepage.pdf 

الفصل 6قوانين القضاء على العنف ضدّ المرأة 

 

يمث ل العن ف ض دّ النّس اء التعّب ر الأك ر تطرفّ ا لع دم المس اواة البنيوي ة ب ين النّس اء والرجّ ال، التّ ي يمك ن أن تؤث ر في مجّموع ة متنوّع ة م ن المج الات، بم ا في ذل ك اًلصحّ ة والتعّلي م والعمّ ل والاقتص اد، م ن ب ين مج الات أخ رى. وّك ما يظُه ر تقري ر الأم م المتح دة 166 للع ام 2017، ينت شر العن ف ض دّ النّس اء ع لى نط اق واس ع في جمي ع أنح اء البل دان ،في جمي ع أنح اء الع الم. وه و يب يّن أنّ كل بل د في الع الم، وإن بنس ب متفاوت ة، يع اني ه ذه الآف ة التّ ي لا تغي ب لا في الغ رب، ولا في ال شّرق، ولا في الّشّ مال، ولا في الجن وب، ولا في م ا يس مّى بالبل دان "المتقدّم ة" ولا "النّامي ة ."

وتدع و الأرق ام المتواف رة للقل ق. فوفق ا لتقري ر الأم م المتحّ دة أع لاه، وقع ت 35 بالمئ ة م ن النّس اء في الع الم ضحاي ا العن ف الجس دي و/أو الجن سي مـن قبًـل شركائهـنّ، أو رج ال آخري ن. وعان ت أك ر مـن 133 ملي ون فت اة تش ويه الأعض اء التنّاسـلية، ك ما أنّ أك ر م ن نص ف ضحايـا الاتجّ ار بالب شر في الع الم ه م م ن النّسـاء. ع لاوًةً ع لى ذل ك ،ذك ر م ا يق رب م ن 82 بالمئ ة م ن الرلماني ات ال لائي ش اركنَ في اس تبيان أج راه الاتحّ اد الرلم اني ال دّولي في 39 بل داً م ن 5 مناط ق في الع الم، أنهّ نّ تعرضّ نَ للمضايق ة في ش كل إهان ات، أو ازدراء، أو مضايق ة، أو تهدي دات، خ لال ف ترة ولايته نّ.167 وأظهـرت الأبحـاث التّـي أجري ت في 27 جامع ة في الولايـات المتحّ دة في الع ام 2015 أنّ 23 بالمئـة م ن طالب ات المرحل ة الأولى تعرضّ نَ للاعت داء الجن سي أو س وء المعامل ة.168 وبحس ب تقري ر ص ادر ع ن الاتحّ اد الأوروبّي )2014(، عان ت ام رأة م ن كل ع شر نس اء م ن التحّ رشّ ع لى الفض اء السّ يراني.169 وفي منطق ة ال شّرق الأوس ط وش مال أفريقي ا، قُ دّرت نس بة النّس اء الل واتي تعرضّ نَ للتح رشّ الجن سي في الأماك ن العام ة ب ين 40 و60 بالمئ ة.

ه ذه بع ض الأمثل ة ع لى حج م العن ف ال ذي تواجه ه النّس اء. والسّ ؤال ال ذي يط رح نفس ه الآن ه و كي ف يمك ن مواجه ة ه ذه الظاّه رة الواس عة الانتش ار والمتع دّدة الأوج ه كآف ة اجتماعي ة، وكي ف يمك ن القض اء عليه ا؟ 

1.   إدراج الصكوك والعهود الدّوليّة الرئّيسة في التّشريعات الوطنيّة

كتب ت ش ارلوت بان ش في أوائ ل تس عينات الق رن الم اضي أنّ "ع ددا كب راً م ن س كان الع الم يتعرّض ون يوميّ ا للتعّذي ب والتجّوي ع والإره اب والإذلال وب تر الأعض اء وحت ى القت ل، لمج رّد أًنهّ م نس اء. وصحي ح أنّ الخس ائر في الأرًواح كب رة وع دد ضحاي ا العن ف ض دّ النّس اء كب ر، إلّا أنّ حق وق النّس اء لا تصنَّ ف ع لى أنهّ ا م ن حق وق الإنس ان."170

 

https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts- يمكن الاطلاع عى هذا التّقرير عى )166( .and-figures

https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harass- يمكن الاطلاع عى هذا التّقرير عى )167( .ment-and-violence-against-women-parliamentarians

 D. Cantor, B. Fisher, S. Chibnall, R. Townsend, H. Lee, C. Bruce and G. Thomas )2015(. Report on the AAU Campus )168(

.Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct, pp. 13 et 35

 European Union Agency for Fundamental Rights )2014(. Violence Against Women: an EUwide survey, p. 104 )169(

 Charlotte Bunch, «Women’s Rights as Human Rights: Toward a re-vision of Human Rights», Human Rights )170(

 .Quarterly, vol. 12, n° 4, 1990, p. 486

وبالرّغ م م ن حج م ه ذه الظاه رة واس تمرارها من ذ ف ترة طويل ة، ورغ م أنّ الم ادة 2 م ن الإع لان العالم ي لحق وقالإنس ان، المؤرخّ ة 10 كان ون الأوّل/ ديس مر 1948، تحظّ ر التمّيي ز ب ين الرجّ ل والم رأة، إلّا أنّ الدّع وة إلى إنه اء العن فض دّ النّسـاء لم ت درَج في ج دول الأع مال ال دّولي حت ى التسّ عينات. وفي الع ام 1979، لم تعت ر اتفاقيّ ة القض اء ع لىجمي ع أش كال الُتمّيي ز ض دّ الم رأة العن ف ش كلاً م ن أش كال التمّيي ز. وظ ّلّ الوض ع ع لى حال ه حت ى أص درت لجن ةالأم م المتح دة المعنيّ ة بالقض اء ع لى التمّيي ز ض دّ الم رأة التوّصي ة رق م 19 للع ام 1992، للاع تراف بّ أنّ "العن ف ع لىأس اس الجن در ه و ش كل م ن أش كال التميي ز ض دّ النس اء ويح ول بش كل ج دّي دون تمكينه نّ م ن التمت ع بحقوقهنّ وحرياّته نّ ع لى غ رار الرج ال."171 وأضاف ت ه ذه التوّصي ة أنّ التمّيي ز بالمعن ى المقص ود في معاه دة الس يدّاو لا يقتصر ع لى الأفع ال التّـي ترتكبه ا الحكوم ات أو م ن ين وب عنه ا؛ وأنّ ال دّول الأعض اء ملزم ة بموج ب المعاه دة باتخّ اذ تدابـر للقض اء عـلى جميـع أشـكال التمّيي ز ض دّ النّس اء، س واء ارتكبه ا ش خص أو منظمّ ة أو مؤسّس ة أي ا كان ت طبيعتهـا؛ وأنّ الـدّول الأعضـاء مسـؤولة بموج ب القان ون ال دّولي ع ن ع دم ال ردّ ع لى انته اكات حق وق الًإنس ان ومقاض اة مرتكبيه ا.172

في أعق اب ه ذه التوّصي ة، أس فر المؤتم ر ال دّولي لحق وق الإنس ان ال ذي عُق د في فيين ا في 12 تم وز/ يولي و 1993 ع ن إع لان اع ترف لأوّل م رةّ في الفق رة 18 بالعن ف ض دّ النّس اء كظاه رة موج ودة في المجال ين الع ام والخ اص، ودع ا إلى 

اتخّ اذ تداب ر لمكافحت ه.173

عقــب هــذا الإعــلان، اعتمــدت الجمعيـّـة العامــة للأمــم المتحّــدة إعلانــا بشــأن القض اء ع لى العن ف ض دّ الم رأة فًي الق رار رقــم 104/48 المــؤرّخ 20 كانــون  الأول / ديســمر 1993. 174 ومــن أهــمّ التحّديــات التّ ي واجه ت صياغ ة ه ذا الإع لان، إدراج العنــف ضــدّ النّســاء في جــدول أعــمال حقــوق الإنســان. وكان التصّــوّر السّــائد لانتهــاكات حقــوق الإنســان في ذلــك الوقــت أنـّـه لا يمكــن ارتــكاب مثــل هــذه

 https://tbinter-net.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared متوفّر عى الرّابط التّ يال )171( Documents / 1_Global / INT_CEDAW_

.GEC_3731_E.pdf

)172( إنّ الفقرة 9 من التّوصية رقم 19 لعام 1992 الصّادرة عن لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالقضاء عى التّمي ي نر ضدّ المرأة متاحة عى الرّابط السّابق. 

 UN Doc. A / CONF. 157/23, 12 July )173(

 1993, Part I, § 18 is available in Arabic on

this link https://www.ohchr.org/AR/Profes.sionalInterest/Pages/Vienna.aspx

https://www. متوفر باللغة العربية عى )174( ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ ViolenceAgainstWomen.aspx

إعلان وبرنامج عمل فيينا) 1993(

الفقرة 18: 

"إن حق وق الإنس ان للم رأة وللطفل ة ه ي جزء غ ر قاب ل للتصّرفّ م ن حق وق الإنس ان العالميّ ة وج زء لا يتج زأ م ن ه ذه الحق وق ولا ينفص ل عنه ا. وإنّ مش اركة الم رأة مش اركة كامل ة وع لى ق دم المس اواة في الحي اة السياس يّة والمدنيّ ة والاقتصادي ة والاجتماعيّ ة والثقافيّ ة ع لى الصّعي د الوطن ي والإقليم ي وال دّولي، واس تئصال جمي ع أش كال التمّيي ز ع لى أس اس الجن س، ه ما م ن أه داف المجتم ع ال دولي ذات الأولوي ة.

وإنّ العن ف القائ م ع لى أس اس الجن س وجمي ع أش كال المضايقة الجنســيّة والاســتغلال الجنــسي، بمــا في ذلــك تلــك الناشــئة عــن التحيّ ز الثق افي والاتجّ ار ال دّولي، منافي ة لكرام ة الإنس ان وق دره ،ويج ب القض اء عليه ا.  ويمك ن تحقي ق ذل ك ع ن طري ق التداب ر القانونيــة ومــن خــلال العمــل الوطنــي والتعــاون الــدّولي في ميادي ن مث ل التّنمي ة الاقتصاديّ ة والاجتماعيّ ة والتعلي م والأمومة الآمن ة والرعاي ة الصّحي ة والدّع م الاجتماع ي. وينبغ ي أن تش كل حقــوق الإنســان للمــرأة جــزءاً لا يتجــزأّ مــن أنشــطة حقــوق الإنس ان الت ي تضطل ع به ا الأم م المتحّ دة، بم ا في ذل ك تعزي ز جمي ع صك وك حق وق الإنس ان المتعلقّ ة بالم رأة.

ويح ثّ المؤتم ر العالم ي لحق وق الإنس ان الحكوم ات والمؤسّس ات والمنظ مات الحكوميّ ة الدوليّ ة والمنظّ مات غ ر الحكوميّ ة ع لى تكثيــف جهودهــا لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان للمــرأة وللطفلــة."

الانته اكات إلّا م ن قب ل السّ لطة العام ة ض دّ الأف راد، ولي س م ن قب ل الأف راد ض دّ بعضه م البع ض. وق د أدّى ه ذاالتصّ ور إلى فك رة أنّ العن ف ض دّ النّس اء، طالم ا أن ه يح دث داخ ل الأسرة، وه و الحيّ ز الخ اص ب كل م ا للكلم ة م نمعن ى، ه و مس ألة خاصّ ة أو مس ألة ثقافيّ ة ولي سّ مس ألة سياس يّة أو عامّ ة.175 غ ر أنّ العن ف ض دّ النّس اء ب دأ يعُترانته اكا لحق وق الإنس ان، ك ما يعت ر عنف ا فش ل الدّول ة أو رفضه ا حماي ة النّس اء من ه، بغ ضّ النّظ ر ع ن السّ ياقال ذي يحً دث في ه.176 ويعن ي ذل ك أن ه لا يًمك ن إعف اء ال دّول م ن واجبه ا في حماي ة النّس اء م ن العن ف، ومس اءلةمرتكبي ه، اسـتنادا إلى أنّ مص در العن فّ لي س م ن الموظفّ ين الحكوميّ ين ب ل بع ض الأفـراد العاديّ ين.177 إذ أن ذل كيرق ى إلى ح دّ السًّ ماح لل دّول ب أن تك ون متواطئ ة في أع مال العن ف ض دّ النّس اء.

وهك ذا ق دّم ه ذا الإع لان تعريف ا للعن ف ض دّ النّس اء يتج اوز الازدواجيّ ة التقّليدي ة للحيّ ز الع ام /الخ اص، وه ي مس اهمة بالغ ة الأهمّي ة. ويعتـر اًلإع لان أنّ العنـف ض دّ النسـاء ه و: "أيّ عم ل مّ ن أع مال العن ف القائ م ع لى الجنــدر ويســبّب أو يحُتمــل أن يســببّ الأذى أو المعانــاة للنّســاء، ســواء أكان جســدياّ أو جنســياًّ أو نفســيّا، بمــا في ذل ك التهّدي د بمث ل ه ذه الأع مال، أو الإك راه أو الحرم ان التعّسّ في م ن الحرّي ة، س واءً ح دث في الحي اة العًام ة أو الخاص ة". ك ما ين صّ بوض وح ع لى أنّ العن ف ض دّ النّس اء ه و ن وع خ اص م ن العن ف، لأن ه يس تهدف النّس اء في ح د ذاته نّ، لمج ردّ كونه نّ نس اء، وبالتّ الي فه و تعب ر ع ن الهيمن ة الطويل ة الأم د للرجّ ال عّليه نّ. 

وصحي ح أنّ الإع لان لا يمل ك ق وّة ملزمِ ة، إلّا أن ه ينبغ ي ع دم التقّلي ل م ن القيم ة الرمّزي ة له ذه الوثيق ة الدّولي ة أو م ن أهمّيّته ا. إث ر ذل ك، ب دأ العم ل ع لى ج دّول أع مال للأم م المتحّ دة، وخط ة للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء ،وت مّ وضـع عـدد مـن العه ود والقـرارات عـلى الصعيديـن ال دّولي والإقليم ي. ع لى الصّعي د الـدّولي، أصـدر مؤتمـر ومنه اج عم ل بيج ين سلس لة مـن الق رارات التّـي انبثق ت ع ن المؤتم ر، حي ث ت مّ الاع تراف بالعن ف ض دّ النّس اء كإح دى النق اط ال ـ12 الحيوي ة الت ي تتطلّ ب عم لاً ع لى مس توى الحكوم ات والمجتم ع ال دّولي والمجتم ع الم دني. وتبع ذل ك أيض ا ع دد م ن ق راراتّ الأم م المتحّ دة بش أن النّس اء والسّ لام، لا س يّما الق رار 1325 للع ام 2000، ال ذي يؤكّ د ع لى دور الًنّس اء في من ع نش وب النّزاع ات وفي حلهّ ا وفي بن اء السّ لام، وع لى الحاج ة إلى حماي ة النّس اء والفتي ات في أوق ات الح رب والنّ زاع.178 ولا ب دّ م ن أن نذك ر هن ا الروتوك ول الإض افي لاتفاقي ة الأم م المتح دة لمكافح ة الجريم ة المنظمّ ة ع ر الوطني ة، لمن ع وقم ع الاتجّ ار بالأش خاص وبخاص ة النّس اء والأطف ال، بتاري خ 15 تشري ن الث اني /نوفم ر 2000، ال ذي تدع و المـادة 9 منـه ال دّول الأعضـاء إلى اتخّـاذ التدّاب ر التشّريعي ة، أو غره ا م ن التدّابـر، أو دعمه ا للتص دّيّ لجمي ع أش كال اس تغلال الأش خاص، لا س يّما النّس اء والأطف ال.179 ك ما لا يمك ن إغف ال أح كام معاه دة روم ا )17 تم وز / يولي و 1998( الت ي حدّث ت النّظ ام الأس اسي للمحكم ة الجنائي ة الدّولي ة. وتن صّ الم ادة 7 من ه ع لى أنّ ه 

"لغ رض ه ذا النّظ ام الأس اسي، يش كّل أيّ فع ل م ن الأفع ال التالي ة "جريم ة ض د الإنس انية" مت ى ارتك ب في إط ار هج وم واس ع النّط اق أو منهج ي موجّ ه ض دّ أي ة مجموع ة م ن الس كان المدنيّ ين، وع ن عل م بالهج وم". وتش مل ه ذه الأفع ال ")ز( الاغتص اب، أو الاس تعباد الجن سّي، أو الإك راه ع لى البغ اء، أو الحم ل الق سري، أو التعقي م الق سري ،أو أي ش كل آخ ر م ن أش كال العن ف الجن سي ع لى مث ل ه ذه الدّرج ة م ن الخط ورة."180

 

 Charlotte Bunch, ”Women’s Rights as Human Rights: Toward a re-vision of Human Rights“, Human الرجاء مراجعة )175(

 .Rights Quarterly, vol. 12, n ° 4, 1990, pp. 486-498

 Beaseley, ”Domestic violence as a human rights issue“, Human Rights Quarterly, vol 15, n ° 1, 1993, رجاء مراجعة )176(

.pp. 36-62

 Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence: Translating International Law in to Local الرجاء مراجعة )177(

 .Justice, University of Chicago Press, 2006, p. 22

 .)https://undocs.org/ar/S/RES/1325)2000 متاح عى الرّابط الإلكترو ني التّ يال )178(

.https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf )179(

.https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm يمكن الاطّلاع عى نصّ الاتفاقية عى الرّابط الإلكترو ني ّالت يال )180(

ع لى الصّعي د الإقليم ي، بـدأت اتفاقيّ ة البلـدان الأمريكيـة لمنـع العنـف ض دّ النّس اء والمعاقبـة علي ه واس تئصالهلع ام 1994، المعروفـة باسـم اتفاقيّـة بيلي م دو بـار 181 بالاع تراف ب أنّ العن ف ض دّ الم رأة يش كّل انته اكا لحق وقالإنس ان والحرّي ات الأساس يّة، وانته اكاً لكرام ة الإنس ان، وه و تجس يد لعلاق ة قديم ة تق وم ع لى هيمن ة الذكً ور ع لىالنّس اء. ودع ت الاتفّاقي ة في جمل ة أم ور أخ رى، ال دّول الأعض اء إلى س نّ قوان ين لمن ع العن ف ض دّ النّس اء والمعاقب ةعلي ه، بمـا في ذلـك التحّ رشّ والتهّديـد. ك ما دع ت إلى مراجع ة القوانـين والأع راف التّ ي تتس اهل معـه. وفي الآون ةالأخ رة، أرفِ ق الروتوك ول المتعل ق بحق وق النّس اء، المع روف باس م بروتوك ول مابوت و، بالميث اق الأفريق ي لحق وق الإنســان والّشّــعوب) 11 تمــوز/ يّوليــو 2003(؛ واعتمــد مجلــس أوروبــا اتفّاقيــة منــع العنــف ضــد المــرأة والعنــف الأسري، المعروف ة باس م اتفاقيّ ة اس طنبول) 4 نيس ان / أبري ل 2011(، وكلاه ما دع ا ال دّول الأعض اء إلى اعت ماد جمي ع القوان ين والتدّاب ر اللازم ة لض مان من ع العن ف ض دّ النّس اء، وقمع ه، والقض اء علي ه.182

لك ن بالرّغ م م ن ه ذه الوثائ ق الدّولي ة والإقليمي ة كلهّ ا، وم ن الضّغ ط القان وني والاجتماع ي والأخلاق ي ع لى ال دّول للالت زام به ا، لا ي زال التحّ دّي الأك ر ه و أن تح وّل ال دّول مبادئه ا وأحكامه ا وآلياّته ا إلى قوان ين محليّ ة، وأن تنّفّذه ا م ن خ لال تداب ر عمليّ ة ومتكامل ة وفعّال ة، وتهيئ ة س ياق للإنف اذ المؤسّ سي والدّع م الاجتماع ي م ن خ لال سياس ات التوّعي ة والتثّقي ف. تحقيق ا لهـذه الغاي ة، وكـما تؤكّ د معظ م النّص وص والاتفاقيّـات المذك ورة أعـلاه، يتعـيّن ع لى ال دّول أن تض ع إط اراً قانونيً ا ش املاً للقض اء ع لى جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء، به دف من ع ه ذه الظاّه رة والقض اء عليه ا، فض لاً ع ن حمًاي ة النّس اء ال لائي عانينَه ا .

2.   لمَ الحاجة إلى قانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة؟ 

يعَُ دّ العن ف ض دّ النّس اء ظاه رة واس عة الانتش ار في كل م ن المج ال الخ اص، أي المج ال العائ ي، والمج ال الع ام، بم ا في ذل ك الطرق ات العامّ ة والنّق ل والمؤسّس ات الترّبوي ة بجمي ع أنواعه ا، وأماك ن العم ل وم ا إلى ذل ك. وه و يؤثّ ر في الّشّ خصيّة والمكان ة الاجتماعي ة للنّس اء م ن جمي ع اّلفئ ات. ونظ راً لانتش ار ه ذه الظاّه رة وتعقيده ا، ينبغ ي ب أيّ نه ج متواف ق م ع منظ ور الجن در، لمكافح ة ه ذه الظاّه رة، أن يش مل س نّ قان ون ش امل يراع ي مختل ف جوانبه ا المتش ابكة ويتن اول مختل ف الجه ات المعنيّ ة الفاعل ة )الشّرط ة، والمراك ز الصّحيّ ة، والخدم ات الاجتماعيّ ة، والمحاك م.(عند الحديث عن نهج قانوني شامل للعنف ضدّ النّساء، يشار إلى ثلاث مسائل على الأقل:

يجب ألّا تتوقّف القوانين عند تجريم العنف ضدّ المرأة 

يمك ن تحقي ق التجّري م الّشّ امل م ن خ لال مراجع ة القوان ين الجنائي ة القائم ة، إمّ ا ع ن طري ق إضاف ة جرائ م جديدة ،أو ع ن طري ق زي ادة العقوب ات ع لى الجرائ م القائم ة إذا ارتكُب ت ض دّ النّس اء أو الفتي ات. غ ر أن ه في المجتمع ات الت ي يك ون فيه ا العن ف ض دّ النّس اء راس خا ثقافي ا، يمك ن الح دّ م ن آث ار ه ذا النّه ج الجن ائي البّح ت م ن خ لال ته اون السّ لطات العام ة في التعام ل م ع الّشّ كًاوى المقًدّم ة م ن قب ل ضحاي ا العن ف. وفي غي اب آليّ ات حماي ة له ؤلاء الضّحاي ا، يمك ن أن ي ؤدّي الأم ر حت ى إلى أع مال انتقاميّ ة بح قّ المعتدي ن. ويمكـن أيض اً أن ينظ ر إليه ا، في غي اب سياس ات التوّعي ة والتثّقي ف بش أن حق وق الإنس ان، ع لى أنهّ ا سياس ة قمعيّ ة ض دّ الذك ور. لذل ك، ل ن تك ون مكافحة

 

)181( اتفاقيّة البلدان الأمريكية لمنع العنف ضدّ النّساء والمعاقبة عليه والقضاء عليه، اتفاقية بيليم دو بارا برازيل ،9 حزيران/ يونيو 1994 

http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20of%20Belem%20Do%20Para.htm

)182( بروتوكول مابوتو المؤرّخ 11 تموز/ يوليو 2003، متاح عى الرّابط الإلك ترو ني التّ يال  https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/

.protocol_rights_women_africa_2003f.pdf

العنـف ضـدّ النّس اء فعّال ة مـا لم تتج اوز المقارب ة الجنائيّـة. ويتطل ب ذل ك اتخّـاذ تدابـر وقائي ة، مثـل التوّعيـةوالتثّقي ف بشـأن مب ادئ حق وق الإنس ان، ب دءا بالمس اواة ب ين النّس اء والرجّـال أم ام القان ون والحقـوق والكرام ةالإنسـانية. وتتطل ب الكرام ة الإنس انية أيض ا تداًب ر لحمايـة ضحاي ا العن ف، وآلي ات تس اعد ه ؤلاء الضحاي ا ع لىالتعّام ل مـع مخّتل ف العواقـب. وأخ راً، يج بً توف ر التدّري ب ال كافي لجمي ع المش اركين في مكافح ة العن ف ض دّالنّس اء.

لا يمكن اختزال العنف ضدّ المرأة في العنف الجسدي  

يمك ن أن يتخّ ذ العن ف ض دّ النّس اء أش كالاً وأوج ه متنوّع ة. ربم ا يك ون أش دّها العن ف النّف سي. فلي س م ن الصّع ب فقــط الكشــف عــن العنــف النّفــسي ومحاربــة آثــاره التــي غالبــا مــا يصعــب، إن لم يكــن يســتحيل محوهــا، كــما يصع ب في الكث ر م ن الأحي ان إثبات ه في المحكم ة أك ر م ماّ يصع بً إثب ات العن ف الجس دي، أو العن ف ذي الطاب ع الاقتص ادي. وينبغ ي أن تك ون القوان ين المعتم دة لمكافح ة العن ف ض دّ النّس اء ش املة، بمعن ى أنهّ ا يج ب أن تش مل أش كاله كافّـة. وبس بب الطاّب ع الواس ع الانتش ار للعن ف ض دّ النّس اء، لا ب د م ن أن تش مل القوان ين أيض ا جمي ع الأماك ن الت ي يمك ن أن يح دث فيه ا العن ف، بم ا في ذل ك الأماك ن الخاص ة والعام ة، وكذل ك الفض اء الس يراًني.

يجب أن تكون قوانين مكافحة العنف ضدّ النّساء واسعة وشاملة    

ويعن ي ذل ك، قب ل كل شيء، أن ه يج ب ألّا تس تبعد القوان ين أيّ فئ ة م ن النّس اء، وألّا تميّ ز بحقّه نّ ع لى أيّ أس اس ،أكان الدّي ن، أو الع رق، أو اللغّ ةّ، أو الطبّق ة، أو الأص ل، أو الهج رة، أو الأسرة، أو الحال ة الصّحي ة، أو السّ ن، أو الإعاق ة ،أو غ ر ذل ك. ويعن ي أيض ا أنّ ع لى القوان ين أن تك ون ش املة، م ع مراع اة تع دّد نظ م القم ع والعن ف المفروض ة ع لى النّس اء، م ا ي ؤدّي إلى تًع دّد أوج ه التمّيي ز. ك ما يج ب إي لاء اهت مام خ اص للأث ر المح دّد له ذه النّظ م في بع ض النّس اء، لأنّ بع ض نظ م القم ع تتش ابك لتؤث ر في مجموع ة معيّن ة م ن النّس اء )التمّيي ز المتع دّد الجوان ب(. بالت الي ،يع اني بع ض النّس اء م ن عن ف مح دّد قائ مّ ع لى الجن در لأنهّ نّ ينتم ينَ إلى طبق ة اجتماعيّ ة معيّن ة، أو ع رقّ، أو إثني ة، أو دي ن، و/أو بس بب وضعه نّ كمهاج رات أو لاجئ ات. وفي الوق ت نفس ه، يع ترف التمّيي ز المتع دّد الجوان ب بالنّظ م الفكري ة والاجتماعيّ ة والسّياس يّة التّ ي تم ارس العن ف، بم ا في ذل ك الاحتق ار، والوص م، والتهّمي ش، والعن ف بأش كال رمزي ةّ أخ رى.183 ويعُت رَ ه ذا الأم ر مه ماّ لأنّ العن ف الرمّ زي ينُت ج نظ ماً للهيمن ة أو التمّيي ز أو العلاق ات التفّضيليّ ة ب يّن النّس اء أنفس هنّ، وبالتّ الي يب دّد التضًّام ن والّشّ عور بالانخ راط المش ترك في القضيّ ة نفس ها: الح قّ في المس اواة والأم ن والكرام ة الإنس انية.

 

 Sirma Bilge, "Feminist theories of intersectionality", Diogène, 2009, n° 225, pp. 70-88- .https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-70.htm المتواف(ر  عرجاءًى ني ّ الرابهطذا السّالإلك ترياق و ني التمراجع ية ال183(

3.   الأركان الأساسيّة لقانون شامل حول القضاء على العنف ضدّ المرأة  

أ.   تعريف العنف ضدّ المرأة 

يعُــدّ تقديــم تعريــف واضــح للعنــف ضــدّ النّســاء وأنواعــه المختلفــة خطــوة أولى بالغــة الأهميّــة. فمــن شــأن ذلــك إيجــاد إجــماع حــول معنــى العنــف ضــدّ النّســاء ،ودينامي ة تيـسّر ب روز جبهـة عالميّ ة موحّ دة لاســتراتيجيّة متماســكة لمكافحتــه. يجــب أن يتضمّــن هــذا التعّريــف بيانــاً صريحــا بــأنّ العنــف ضــدّ النّســاء شــكل مــن أشـًـكال التمّيي ز يس تهدف النّس اء فق ط ع لى أس اس الجن در. وه و أيض ا انته اك لحق وق الإنس ان وكرام ة الإنس ان، وبالًت الي ه و جريم ة بحس ب الصكــوك والمعاهــدات الدّوليــة لحقــوق الإنس ان، ويج ب تجريم ه في القان ون المح ّيّ .ومــن المهــم أن تشــر القوانــين المحليّــة في ه ذا المج ال إلى ه ذه الصك وك والمعاه دات ،لا س يّما أنّ النّظـام ال دّولي لحقـوق الإنسـان يشــر إلى السّياســة التشّريعيّــة التّــي عــلى الــدّول اعتمادهــا. وهكــذا، شــدّدت لجنــة القضــاء عــلى العنــف ضــدّ المــرأة، في ســياق الحـالات التّـي حقّق ت فيه ا، عـلى ضرورة أن تعتم د ال دّول المعنيّـة قوانـين له ذا الغ رض ،القانــون الأســاسي الإســباني 1 /2004 بشــأن تدابــير الحمايــة المتكاملــة ضــدّ العنــف الجنــدري. بيــان الأســباب:

"ليـس العن ف الجنـدري مش كلة محصـورة في الحي ز الخ اص .ب ل ع لى العكـس مـن ذلـك، فإن ه ي رز كأك ر رمـوز انع دام المس اواة وحش ية المس تمرةّ في مجتمعن ا. إن ه عن ف موجّ ه ض دّ النّس اء لمج ردّ أنهّ نّ نس اء؛ ويعت ر المعت دوّن أنهّ نّ يفتق رنَ إلى أبســط الحقــوق الأساســية للحرّيــة والاحــترام وســلطة اتخّــاذ الق رار ."

قان ون كوس تاريكا الم ؤرّخ 30 أي ار /ماي و 2007 بش أن تجري م العن ف ض دّ الم رأة. الم ادة الأولى:

"يهــدف هــذا القانــون إلى حمايــة حقــوق ضحايــا العنــف والمعاقب ة عـلى أشـكال العن ف الجس دي والنّفـسي والجنـسي والعنــف المتعلـّـق بالمــراث ضــدّ النّســاء البالغــات، باعتبارهــا ممارس ات تمييزيّ ة قائم ة على أس اس الجن در، وتحدي داً في علاقة ال زواج، أو الاتحّ اد بحك م الواق ع المعل ن أو غ ر المعل ن عن ه ،امتث الاً للالتزام ات التّ ي تعهّ دت به ا الدول ة بموج ب اتفاقي ة القض اء ع لى جمي ع أش كال التمّيي ز ض دّ الم رأة، والقان ون رق م 6968 الم ؤرخ 2 تشريـن الأول /أكتوبـر 1984، وكذل ك اتفّاقيـة البلـدان الأمريكي ة لمن ع العنـف ض دّ النّس اء والمعاقب ة علي ه واسـتئصاله، القانـون رقـم 7499، 2 أيـار /مايـو ،1995".

وتنّفّذه ا. في قضيّ ة أي تي ض دّ هنغاري ا، ع لى س بيل المث ال، ذك رت اللجن ة أنّ غي اب قان ون لمكافح ة العن ف الأسري والتحّ رّش الجن سي يش كل انته اكا لحق وق الإنس ان والحرّي ات الأساس ية، وتحدي دا انته اكا لح قّ الّشّ خص في الأم ان.184 في سـياق التحّقي ق في اختط اف نًسـاء في منطق ة تش يهواها المكسـيكية واغتصابهًـنّ وقتلًه نّ، في إط ار البن د 8 مـن الروتوك ول الاختي اري، أوص ت لجن ة الس يداو ب ضرورة ت ولّي المكس يك توعي ة جمي ع المحافظ ات والبلدي ات بش أن حقيق ة أنّ ه يج ب اعتب ار العن ف ض دّ النّس اء انته اكا لحق وق الإنس ان، وبواج ب اس تعراضها لجمي ع تشريعاته ا ذات الصّل ة.185 وم ن الأمثل ة ع لى الممارس ات الجيّ دة في هً ذا  الص دد بي ان أس باب القان ون الأس اسي الإس باني 1 /2004

A.T. v .  Hungary, communication n ° 2/2003, visions adopted on January 26, 2005. http://www2.ohchr. رجاء مراجعة )184(

.http://www2.ohchr.org/ english / law / docs / Case2_2003.pdf الرجاء مراجعة .org/ english / law / docs / Case2_2003.pdf

)185المكسـ( يكيةتقري. ر رجـعاءن  مراجعـالمكسة: يك من إعداد اللجنة المعنيّة بالقضاء عى التمي ي نر ضدّ المرأة بشأن المادة 8 من الجروتوكول الاختياري للاتفاقيّة وردّ الحكومCEDAW / C / 2005 / OP.8 / MEXICO, par. 286. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ce-ة daw32/CEDAW-C-2005-OP.8MEXICO-E.pdf 

بش أن تداب ر الحماي ة المتكامل ة ض دّ العن ف الجن دري 186 أو الم ادة الأولى م ن قان ون كوس تاريكا الم ؤرّخ 30 أيار/ماي و 2007 بش أن تجري م العن ف ض دّ النّس اء.187

ب.   وصف شامل لمختلف أنواع العنف ضدّ المرأة

يج ب أن يش مل تعري ف العن ف ض دّ الم رأة جمي ع أنواع ه وأش كاله المختلف ة. وم ماّ لا ش ك في ه أنّ تن وّع الوس ائل والأس اليب التّ ي يمك ن اس تخدامها لارت كاب العن ف ض دّ النّس اء والفتي ات يجع ل م ن الصّع ب تعداده ا جميعه ا.188 م ع ذل ك، ع لى القان ون ال ذي يطم ح إلى أن يك ون ش املاً أن يحي ط عل ما بالأش كال المعروف ة التّ ي يمك ن أن يتخّذه ا العنــف، مــع تــرك مجــال للأشــكال الأخــرى التّــي قــد تظهــر. لذلــك يجـًـب أن يشــر هــذا القانــون إلى أنـّـه يمكــن للعن ف ضـدّ النّسـاء أن يتخّـذ شـكلاً مـن أشـكال العنـف الجس دي والاجتماع ي والنّفـسي والجنـسي )بم ا في ذل ك الاعت داء والتحّ رشّ الجنسـيّين( والعن ف الاقتص ادي أو السّ ياسي، م ن ب ين أش كال أخ رى. ك ما يج ب إي لاء اهت مام خ اص لأش كال مح دّدة م ن العن ف المؤذي ة ج دّا، مث ل قت ل الإن اث بم ا في ذل ك قت ل "ال شّرف" والإجه اض الانتق ائي لأجنّ ة الإن اث، والدّع ارة، والاتجّ ار بالنّس اء والفتي اًت لأغ راض الاس ترقاق والاس تغلال الجن سي، والاعت داءات بالحم ض ،والتزوي ج المبك ر و/أو الق سري )مراجع ة الفص ل 4(، واختب ار العذري ة، والخل و م ن ف روس نق ص المناع ة البشري ة/الإي دز، وإس اءة معامل ة الأرام ل، ومحاكم ة النّس اء بتهم ة السّحر/الش عوذة، أو تش ويه الأعض اء التنّاس لية للإن اث .

 ج.   وصف شامل لمختلف السّياقات الّتي يمكن أن يحدث فيها العنف ضدّ المرأةً

ينبغ ي ب أيّ قان ون ش امل بش أن العن ف ض دّ النّس اء أن يج رمّ ه ذا العن ف بغ ضّ النّظ ر ع ن السّ ياق ال ذي يح دث في ه، وطبيع ة العلاقـة ب ين المعت دي والضحي ة: سـواء أكان ت علاق ة حميم ة أو عائلي ة، بال دّم أو ال زواج، أو علاق ة مهنيّ ة، أو علاقـة تمن ح المعتـدي نوع ا م ن السّ لطة ع لى الضّحيّـة، وبالت الي الق درة ع لى التأّثـر فيهـا، ع لى غـرار علاقته ا م ع الطبي ب أو المعلّ م أو الم ربًّي، أو ش خص مرم وق ع لى الصّعي دّ الاجتماع ي أو العلم ي أو الأدبي أو الفنّ ي أو السّ ياسي، أو أيّ ن وع آخ ر م ن السّ معة، حت ى موظفّ ي الدول ة والق وّات المس لحّة ع لى أنواعه ا. لا ب دّ لمث ل ه ذه الظ روف، إن وج دت، أن تش كّل عوام ل مش دّدة، ت ؤدّي إلى تش ديد العقوب ة ع لى المعت دي. ع لاوة ع لى ذل ك، به دف ك سر ج دار الصّم ت بش أن العن ف ض دّ النّس اء، يج ب أن يش مل القان ون أيض اً العن ف ض دّ النّس اء الل واتي يك نّ ش اهدات في قضاي ا العن ف ض دّ النّس اء. وأخ را، يج ب من ح حماي ة خاصّ ة للنّس اء في ظ روف يمك ن أن تزي د م ن ضعفه نّ كضحاي ا، مث ل السّ ن )صغ رات أو مس نًّات(، والإعاق ة، أو الم رض، واللج وء أو الهج رة -س واء أكان ت قانوني ة أو غ ر قانوني ة- والاحتج از، أو السّ جن، وحال ة الح رب.

 د.   أشكال العنف ضدّ المرأة الّتي تتطلبّ اهتماماً خاصاً

لا يكف ي أن يذك ر قان ون ش امل للقض اء ع لى العن ف ض دّ الم رأة الأن واع المختلف ة للعن ف والظ روف المختلف ة التّي قد يح دث فيه ا، إذ يج ب توضي ح ه ذه الجوان ب. س ركّّز ه ذا القس م فق ط ع لى بع ض الجوان ب التّ ي تتطل ب توضيح اً خاصّ اً، نظ راً لخطورته ا و/أو لأنهّ ا تمي ل إلى أن تغي ب ع ن التشّريع ات الوطنيّ ة ذات الصّل ة وينبغ ي إدراجهّ ا فيه ا.

 

linkhttps://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticvio- :يمكن العثور عى النّص الفرني لهذا القانون عى الرابط الإلك ترو ني الت يال )186( lencecampaign/countryinformationpages/spain/LeyViolenciadeGenerofrances_fr.pdf

)187( يمكن العثور عى نصّ هذا القانون باللّغة الإسبانية عى الرّابط الإلك ترو ني التّ يال http://www.ciem.ucr.ac.cr/IMG/pdf/ley_8589_pe-

 .nalizacion_de_la_vcm-2.pdf

)188( يمكننا أن نذكر عى سبيل المثال، بعض البلدان الّ ت ي تجرّم أنواعاً محدّدة من الاعتداء عى النّساء، مثل الحريق أو الهجمات بالحمض ني  بلدان مثل الهند وبنغلاديش وباكستان وكمبوديا.

العنف الاقتصادي

في ح ين أنّ معظ م القوان ين المتعلقّ ة بالعن ف ض دّ الم رأة تتعام ل م ع أش كاله الجس ديةّ والجنس يّة والأخلاقيّ ة، إلّا أنّ ع ددا منه ا يتغ اضى ع ن العن ف الاقتص ادي، والعن ف القائ م ع لى الوس ائل الماليّ ة للنّس اء وممتلكاته نّ. غ ر أنّ ه ذه مس ائلً محوري ة؛ فالوص ول إلى الم وارد الماليّ ة وحرّي ة الت صرفّ به ا ضروري ان للاس تقلال الاقتص ادي للنّس اء. في المقابل ،غالب ا م ا ينج مّ الضّع ف والتبّعيّ ة، لا س يّما تج اه الرجّ الّ، ع ن التبّعي ة الاقّتصادي ة التّ ي غالب ا م ا تك ون س ببا للعن ف ،ونتيجً ة ل ه. ويمك ن أن تح دث أع مال العن ف الاقتص ادي أو الم الي في ال سرّ، فيّ ش كل إجب ارً النّس اء ع لى الًعم ل أو منعه نّ م ن العم ل، أو سرق ة مرتبّاته نّ أو دخله نّ كليّ اً أو جزئيّ ا، أو إلغ اء، أو حج ز، أو إت لاف الوثائ ق أو السّ ندات المرتبطـة بحي ازة النّس اء لأمـوال أو ممتل كات، أو التـي تثب ت ملًكيتّه نّ لهـا. ويمك ن أن يتخّ ذ العن ف الاقتصـادي والم الي أيض ا ش كل تميي ز مب اشر أو غ ر مب اشر ض دّ النّس اء في الأج ر، أو التعّوي ض ع ن العم ل، أو في الحص ول ع لى الق روض المالًي ة، أو في الحص ول ع لى الم راث.

ويش ر بع ض القوان ين ذات الصّل ة إلى العن ف الاقتص ادي، مث ل القان ون المكس يي بش أن ح قّ النّس اء في حي اة آمن ة م ن العن ف الم ؤرّخ في ش باط/فراير 2007. وتن صّ المـادة 3 منـه عـلى أنّ القان ون يه دف إلى من ع جمي ع أشـكال العن ف ض دّ النّس اء ط وال حياته نّ، وإلى قم ع ه ذه الأع مال، والقض اء عليه ا، وإي لاء الاهت مام لضحاياه ا. ث مّ تع رفّ الم ادة 5 العن ف ض دّ النّس اء بأن ه أيّ فع ل أو إغف ال يق وم ع لى أس اس الجن در ويتس ببّ في أذى نف سي أو ب دني أو م ادي أو اقتص ادي أو جن سي أوّ معان اة أو م وت، س واء في الحيّ ز الخ اص أو الع ام. وهك ذا، يذك ر القان ون العن ف الاقتص ادي، ال ذّي يعرفّ ه بأنّ ه أيّ فع ل أو إغف ال يه دف إلى التحّك م في دخ ل النّس اء أو منحه نّ روات ب أق ل م ن روات ب الرّج ال، مقاب ل الجه د والعم ل نفس يهما. ك ما يش ر إلى العن ف ض دّ الم وارد الماليّ ة أو مصال ح الضّحيّ ة، ال ذي يعـرّف بأن ه أيّ فع ل أو إغفـال يهـدف إلى تدم ر وثائـق أو س ندات أو أمـوال أو ممتل كات تمثّـل وس ائل معيشّ يّة ش خصيّة أّو مش تركة للضّحيّ ة، أو الاحتف اظ به ا أو سرقته ا.189

وع لى المن وال نفس ه، يذك ر القان ون التوّن سي للقض اء ع لى العن ف ضـدّ النّس اء، بتاري خ 11 آب /أغس طس 2017، العن ف الاقتص ادي ويعرّف ه في الم ادة 3 بأن ه أيّ فع ل أو إغف ال يه دف إلى اس تغلال النّس اء، أو حرمانه نّ م ن الم وارد الاقتصادي ة، بغ ض النّظ ر ع ن مصدره ا، مّث ل الحرم ان م ن الم ال أو الأج ر أو الدّخ ل، والتحّكّ م بالأج ور أو الدّخ ل ،والإجب ار ع لى ال دوام، أو الإك راه ع لى العم ل.

وتج در الملاحظ ة إلى أنّ أي اً م ن القان ون المكس يي أو التوّن سي لا يذك ر صراح ة العن ف النّات ج ع ن حرم ان النّس اء م ن مراثه نّ، أو ج زء من ه، أو م ن التمّيي ز ض دّ النّس اء في ح قّ الحص ول ع لى الم راث. وه ذه ه ي الح ال بالرّغ م م ن النّه ج الواس ع للعن ف الاقتص ادي المش مول في القانـون المكسـيي، الـذي يتضمّـن العن ف المرتب ط بالمصال ح الماليّ ة للضّحيّ ة. م ع ذل ك، يبق ى الم راث م ن أه مّ الط رق للوص ول إلى ال روة ونقله ا. وم ن ث مّ ينبغ ي أن يكف ل قان ون ش امل، للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء، ض مانّ ح قّ النّس اء المتس اوي في الحص ول ع لى الم راث وحماي ة ه ذا الح قّ.

 

)189( يمكن العثور عى هذه التفاصيل ني  النّصّ الإسبا ني للقانون عى الرّابط الإلك ترو ني الت يال https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-

.ment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf

الاعتداء والانتهاك الجنسيّان 

يتطل ب العن ف الجن سي اهتمام اً خاص ا، فه و لي س مظه را نموذجيّ ا ج دا لع دم ت وازن الس لطة الذكوريّ ة الس ائدة في المّجتم ع وحس ب، ب ل أن ه يس بّب أيضً ا أضرارا جس ديةّ وًنفس يّة شً ديدًة. وق د أظه رت الدّراس ات أنّ م ا ب ين 50 و90 بالمئ ة م ن ضحاي ا الاغّتص اب يعان ينَ مً ن أضًرار في الأعض اء التنّاس لية 190 وكذل ك م ن اضطراب ات نفس يّة مث ل الاكتئ اب أو القل ق أو السّـلوك الانتحـاري.191 ويجـب إيـلاء اهت مام خ اص للاغتصـاب، فهـو أكـر أشـكال الاعت داء الجن سي انتش اراً. م ع ذل ك، لا يبلّ غ عن ه في كث ر م ن الأحي ان، م ا يحَ ول دون التصّ دّي ل ه ومعاقب ة مرتكبي ه. وعن د معالج ة مس ألة الاغتص اب، ينبغ ي مراع اة بع ض الاعتب ارات:

أوّلاً، ينبغ ي اعتب ار الاغتص اب اعت داءً ع لى حرّي ة الضّحيّ ة وس لامتها الجس ديةّ، ولي س جريم ة ض دّ الأسرة أو الأخ لاق العام ة. ثاني ا، ينبغ ي تعري ف الاغتص اب بأوس ع المصطلح ات الممكن ة، ليش مل جمي ع أش كال الإي لاج الجن سي. ثالث ا، يج ب أن يتمحً ور حص ول الاغتص اب ح ول ع دم الموافق ة ع لى الفع ل الجن سي. بم ا أنّ ه تمتمّ ت معالج ة ه ذه الأس ئلةً في الفص ل 5، ل ن يت مّ إي لاء المزي د م ن الاهت مام هن ا إلّا لمس ألة الموافق ة .

تضغ ط النّسـويات عـلى الحكومـات من ذ سـنوات لأن يتضمـن القان ون موضـوع الموافقـة الصريح ة ع لى الأفع ال الجنس يّة، المطلوب ة لض مان وج ود الإرادة الح رةّ في العلاق ات الجنس ية. تحقيق ا له ذه الغاي ة، لا يمك ن اف تراض وج ود الموافق ة م ن خ لال غي اب مقاوم ة جس ديةّ م ن جان ب ضحاي ا الاعت داءات الجنًس يّة. وق د نجح ت دول مثل أيس لندا )آذار/ مـارس 2018( والسّــويد )أيــار/ مايـو 2018( في تعزيــز مثـل هــذا التغّيــر في التشّريــع. ويكتـسي هــذا الأمــر أهمي ة خاص ة، إذ أنّ غي اب الموافق ة لا يرافق ه بال ضرورة العن ف أو التهّدي د. لق د أكّ دت ذل ك المحكم ة الأوروبي ة لحق وق الإنس ان التّ ي ذك رت في ق رار ص در في الع ام 1998 أنّ "اتبّ اع نه ج ضيّ ق لتعقّ ب الجرائ م الجنس يّة، مث ل اش تراط إثب ات وج ود مقاوم ة جس ديةّ م ن جان ب الضحي ة في جمي ع الح الات، يمك ن أن ي ؤدّي إلى إف لات ع دد م ن المغتصب ين م ن العق اب، ويه دّد بالتّ الي الحماي ة الفعليّ ة ل لإرادة الح رةّ للف رد في الحي اة الجنس يّة."192

غ ر أنّ المش كلة تكم ن في ع دم تضمّ ن المعاه دات والمواثي ق الدّوليّ ة لحق وق الإنس ان أيّ تعري ف لموافق ة النّس اء ،أو تعبره ن ع ن رغبتهـنّ الحـرةّ في ممارس ة أفعـال جنس يّة. فقـد تركـت اتفاقي ة اس طنبول الأمـر للـدّول الأعض اء لاختي ار العب ارات المناس بة في قوانينه ا لتحدي د الموافق ة في م ا يتعل ق بالعلاق ة الجنس يّة.193  وأظه رت دراس ة أجرته ا منظمّـة العف و الدّولي ة في الع ام 2018، ش ملت 31 دول ة أوروبي ة، أنّ 8 دول فق ط م ن ه ذه ال دّول تعت ر غي اب الموافق ة عن صرا رئيس ا في تعري ف الاغتص اب وه ي: بريطاني ا واس كتلندا وأيرلن دا الّشّ مالية وبلجي كا وق رص وألماني ا وأيس لندا ولوكسً مبورغً والسّ ويد.194

 

 Marilyn Sawyer Sommer,"Defining Patterns of Genital Injuries from Sexual Assaults: a، رجاء ني  هذا السّياق مراجعة )190(

 .review", in Trauma Violence And Abuse, 2007, n ° 3, pp. 270-280

 Kristin Carbone Lopez, Candace Kruttschmitt an Rose Macmillan, ”Patterns of intimate رجاء ني  هذا السّياق مراجعة )191(  partners Violence and their Association with Physical Health, Psychological Distress and substance use“, Public Health  ./Report, 2006, n ° 4, pp. 382-392

)192( رجاء الاطلاع عى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ني  قضيّة أم. يس. ضد بلغاريا، القضية رقم 39279/98، ECHR 2203XII, paras 

.169-187

 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women )193( and domestic violence Istanbul, 2011, para 193 .https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF   يمكن الاطلاع عى هذا التّقرير ني )194(

م ن الواضـح أنّ اشـتراط وجـود الإرادة الحـرّة لإقام ة علاق ة جنسـية م ن أج ل اس تبعاد الاغتصـاب أمـر أسـاسيّ فيحالت ين ع لى الأق ل. تتعل ق الحال ة الأولى بس نّ الضّحيّ ة وقدرته ا ع لى التعّب ر ع ن موافقته ا ع ن معرف ة، لا س يّما إذا كان تَ تح ت تأث ر م وادّ مس كرة )س واء أكان ت ق د أخذته ا طوع اً أو ت مّ خداعه ا لتناوله ا(. لذل ك، ي وصى ب أن يع ترف قان ون ش امل للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء بم ا ي ي:

تش كّل ع دم الموافق ة الصريح ة قرين ة اغتص اب إذا كان ت الضّحي ة دون س نّ معيّن ة )وق د تختل ف ه ذه الس نّ م ا ب ين ال دول، حي ث تح دّد فرنس ا ه ذه الس نّ ب ـ15 عام اً وتون س ب ـ16 عاماً(.

  لا ترتب ط الموافق ة بإثبـات حص ول مقاوم ة جس ديةّ، اس تنادا إلى نظري ة "لا تعن ي لا"، وبالتّ الي الاع تراف ب أنّ غي اب آث ار مقاوم ة ع لى الضّحيّ ة لا يعن ي بال ضرورة أنهّ ا وافًق ت ع لّى العلاق ة الجنس يّة.

تش ر الحال ة الثاّني ة إلى العلاق ة الزوّجيّ ة ب ين الضّحيّ ة والج اني. لا يمك ن اف تراض وج ود الموافق ة ع لى الانخ راط في فع ل جن سي عن د ال زوّاج؛ وم ن هن ا الحاج ة إلى الحدي ث ع ن الاغتص اب الزوّج ي. غ ر أنّ مفه وم الاغتص اب الزوّج ي حدي ث نس بيّا في النّص وص القانوني ة. وك ما ه و موض ح في الفص ل 5، لا ت زال التشّريع ات الوطنيّ ة م تردّدة في التط رقّ إلي ه. م ن ناحيً ة أخ رى، أدّت المن اصرة النّس ويةّ إلى إدراج مفه وم الاغتص اب الزوّج ي في بل دان عدي دة مث ل الدانم رك وس ويسرا وفرنس ا وتون س وناميبي ا والرازي ل وبورون دي وك وت ديف وار وكوب ا، م ن ب ين بل دان أخ رى.195

قتل الإناث 

يعُت رَ قت ل الإن اث أق ى أش كال العن ف ض دّ النّس اء. لتعريف ه، لا يكف ي الإش ارة إلى القت ل المتعمّ د لام رأة أو فت اة ،فقت ل الإنـاث هـو أك ر م ن ذل ك. إنّـه عمليّ ة قتـل ام رأة أو فتـاة لأنهّ ا أنث ى.196 ومـا يح دّده ه و الدّاف ع، أيّ أنّ النّس اء يسُ تهدفنَ لأنه نّ نس اء .

يمك ن أن يتخّ ذ قت ل الإن اث أش كالاً مختلف ة. يمك ن أن يق وم ع لى القت ل المنهج يّ للنّس اء، خاص ة في الّشّ ارع، وأحيان ا بطــرق فظيعــة، بمــا في ذلــك بــتر الأعضــاء. ووفقــا لبعــض الدّراســات في أمريــكا اللاتينيــة، خــلال السّــنوات العــشر الماضي ة، قتُ ل أك ر م ن 400 ام رأة بطريق ة مروّع ةً ج دا في المكس يك، ق رب الح دود م ع الولاي ات المتحّ دة، في ح ين قتل ت 700 ام رأة في غواتي مالا في الع ام 2008 بع د تعرضًّه نّ للتعّذي ب وس وء المعامل ة.197 وتبُ يّن ه ذه الأرق ام، إذا م ا دل ت عـلى شيء، وجـود اعتق اد ش ائع بـأنّ حي اة الم رأة لا تتمت ع بالقيم ة نفس ها كحيـاة الرجّ ل. وه ي تظُه ر كذل كّ غيـاب آليّ ات من ع العن ف ضـدّ النّسـاء بأش كاله الأقـل ح دّّة، أو ضعفهـا، م ا يسـمح لهـذا العن ف بالنّمـو ليصب ح فت اكا. وتعَُ دّ أه مّ توصي ة في ه ذا الصّ دد، أن ه ع لى القان ون الّشّ امل للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء أن يح دّد قت لّ الًإن اث بالتحّدي د كجريم ة قائم ة بذاته ا، كّجريم ة تق وم ع لى التمّيي ز ض دّ النّس اء وازدراء حي اة النّس اء ،م ا يجعله ا مختلف ة ع ن القت ل "الع ادي". له ذه الجريم ة اس م خ اص، "قت ل الإن اث"، وه و الاس م ال ذّي ينبغ ي أن يعتم ده مث ل ه ذا القان ون.

 

)195( يمكن العثور عى جدول البلدان ال ت ي تكرّس الاغتصاب الزّوج ي أو لا عى الرّابط التّ يال  https://en.wikipedia.org/wiki/Marital_

 .rape#cite_ref-World_Bank_2018_229-13

Radford Jill and Diana F. H. Russel, ”Introduction: Femicide. The Politics of Wom- يمكن إيجاد أوّل تعريف لقتل الإناث لدى )196(

.en Killing", New-York Twayne Publishers, pp. 3-12, 1992

)197( رجاءً مراجعة تقرير منظمة الصّحة العالميّة للعام 2012ن ي  هذا الصدد، عى الرّابط الإلكترو ني التّ يال https://apps.who.int/iris/bitstream/

.handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=ED873248099FA6625401F712283B8AAF?sequence=1

م ن ب ين الأش كال المختلف ة التّ ي يمك ن أن يتخّذه ا قت ل الإن اث، س يكون الترّكي ز هن ا ع لى ثلاث ة منه ا ه ي  الأش دّحاج ة إلى المعالج ة في إط ار قان ون ش امل للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء، لأنهّ ا مس تترة ع ن الأنظ ار، أو لأنه ا لاتلق ى الإدان ة أو الرّف ض الاجتماعيّ ين.198

»   قتل رجل لزوجته أو شريكته أو رفيقته أو زوجته السّابقة 

بالرّغ م م ن ن درة البيان ات والأرق ام في ه ذا المج ال، إلّا أنّ الدّراس ة التّ ي أجرته ا منظم ة الصّح ة العالميّ ة) WHO(، مع كليّ ة لن دن للصّح ة والط بّ الاس توائي،  أظه رت أنّ أك ر م ن 35 بالمئ ة م ن جرائ م قت ل النّس اء في الع الم يرتكبه ا شركاء النّس اء، أو ال شّركاء السّ ابقون )بغ ضّ النّظ ر ع ن الطبيع ة القانونيّ ة للعلاق ة بينه ما، أي س واء أكان وا متزوّج ين أم لا( ،مقارن ة ب ـ5 بالمئ ة م ن جرائ م القت ل التّ ي ترتكبه ا النّس اء ض دّ أزواجه نّ أو شركائه نّ. ويتناول الفص ل 5 ه ذه الجريمة.

»   جرائم "الشرّ ف " 

يمك ن تعريـف جرائ م " الـشّرف" بأنهّـا "طق وس" تنطـوي ع لى قت ل ام رأة أو فت اة ع لى يـد أحـد أف راد أسرته ا أو قبيلتهـا أو عشـرتها، بتهم ة انته اك "شرفهـا" بواسـطة كل مات أو أفع ال، أو الاشـتباه في أقوالهـا أو أفعاله ا، أو حت ى بس بب ش ائعات حوله ا.200 وترتك ز جرائ م "ال شّرف" ع لى الاعتق اد ب أنّ النّس اء أق ّلّ ش أناً م ن الرجّ ال، ولا تش ملهنّ مب ادئ حق وق الإنس ان وكرام ة الإنس ان. وه ي تس تند أيض ا، وه ذه س متها الخاص ة، ع لى الاعتق اد ب أنّ الم رأة مص در تهدي د لس معة الأسرة أو القبيل ة أو العش رة، ومكانته ا. وه ذًا م ا يف سّر ارت كاب ه ذه الجرائ م ح صرا في دوائ ر خاصّة ،أي في السّ ياق الأسري، التّ ي لا تش مل الـزوّج أو الخطي ب فحس ب، ب ل أيض ا الأب أو الأخ أو الع مّ أًوً الخ ال أو اب ن الع م أو اب ن الخ ال، إل خ. بالتّ الي يصب ح المن زل والأسرة في بع ض الأحي ان أخط رً الأماك ن بالنّس بة إلى النّس اء والفتي ات.

تس تند جرائ م "ال شّرف" إلى مفهومَ ين: الأسرة و"ال شّرف". فه ي تح دث داخ ل الأسرة، وه ي بني ة اجتماعيّ ة ذكوري ة نموذجيّ ة تتميّ ز بالسّ يطرة التّ ي يمارس ها أف راد الأسرة الذك ور ع لى الأف راد الإن اث، في الحي اة العامّ ة والخاصّ ة. ف الأبّ والأخ وال زوّج ه م الذّي ن يق رّرون نياب ة ع ن الزوّج ة والأخ ت والابن ة وحت ى الأمّ، فيح دّدون م ا ه و السّ لوك المقب ول وغ ر المقب ول. ويش مل ذل ك التفّاصي ل اليوميّ ة، مث ل قواع د اللبّ اس وال كلّام، والق رارات المصري ة في المس ائل المتعلقّ ة بالتعّليــم المــدرسي والجامعــي، والعمــل، وخاصّــة الــزوّاج. وفي جرائــم "الــشّرف"، يرتبــط تعريـّـّف "الــشّرف" بمفهــوم الأسرة ه ذا، وكذل ك طبيع ة السّ لوك ال ذي يمك ن اعتب اره انته اكا ل ه، وردود الفع ل التّ ي يس ببّها. وغالب اً م ا تس تند ه ذه ع لى التصّ وّرات الانطباعيّ ة أو المزاجيّ ة، م ا يف سّر أنّ القت لً يح دث في بع ض الأحي ان ك ردّ فع ل، لي س ع لى س لوك الضّحيّ ة، لك ن ع لى مج ردّ الأقاوي ل أو الّشّ ائعات.201 بالت الي ف إنّ جرائ م "ال شّرف" تق وم ع لى مفه وم متحجّ ر لـ"الـشّرف" والسّ معة المتصّل ة بـالأسرة أو العش رة، حي ث يحجّ ب التعّصّ ب فك رة الفـرد والحـقّ في تقريـر المص ر ،خاصّ ة بالنّس بة إلى النّس اء والفتي ات .

 

)198( لهذا الغرض، يمكن العثور عى مقال أعدّه بوب هربرتن ي  العام 2006 ونُ ش ني  صحيفة نيويورك تايمز عى الرّابط التّ يال https://www.

 .nytimes.com/2006/10/16/opinion/16herbert.html

.https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2813%2961030-2يمكن العثور عى هذه الدّراسة عى الرّابط التّ يال )199( 

 Aurore Schwab, ”Crimes of honor on the margin of gender hierarchy", Marginalized women, رجاء ني  هذا الصّدد مراجعة )200( vol. 50, n ° 2, 2017, p. 124, available on the following link https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2017-v50-n2-crim.ino03239/1041701ar.pdf

 Fadia Faqir, "Intrafamily femicide in defence of honour: the Case of Jordan", Third World Quarterly,https://www.jstor.org/stable/pdf/3993346.pdf?ca- يمكن العثور عى المرجع عى الرّابط الإلك ترو ني الت يال  .vol 22; n ° 1, 2001, p. 7 رجاءً مراجعة )2010( sa_token=SvbFEhSudDcAAAAA:yBISKwoGA-il6yrIVc15Ji-5S_RrhgXWxZdWQbId4NBG3ldVgxVc7loEbWzw_gXCNZ0DDHA-

.gI-pf2PAOs-HOQB5FTxm45611BjPQ5slLwRxPVHdpRR52sQ

يمك ن أن يلق ى إدراج جرائ م "ال شّرف" في قان ون ش امل للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء مقاوم ة اجتماعيّ ة متج ذّرةفي البني ة الذكوري ة ل كل م ن الأسرة ومفه وم "ال شّرف". وفي بع ض البل دان، خاصّ ة في ال شّرق الأوس ط وأمري كا اللاتينيّة ،يمك ن أن يلق ى أيّض اً عقب ات قانونيّ ة، حي ث ق د تج د جرائ م "ال شّرف" بع ض الدّع م القان وني في مفاهي م مث ل ذريعة الاس تفزاز أو جريم ة عاطفيّـة أو أيّ ذريع ة أخ رى تبي ح ه ذه الجرائ م. اس تنادا إلى ه ذه المفاهيـم، يمك ن تخفيـض عقوب ة مرتكبـي جرائ م "ال شّرف"، أو حت ى إعفاؤه م تمام ا م ن المس ؤوليّة الجناًئيّ ة. ع لاوة عـلى ذل ك، ف إنّ ه ذه المفاهي م غ ر مح دّدة، فتخض ع لتفس رات مرن ة، يرجّ ح فيً س ياق ذك وري أن تص بّ في مصلحـة الرجّ ال أك ر من ه النّس اء. وتس مح الم ادة 340 م ن قان ون العقوب ات الأردني ع لى س بيل المث ال، بتخفي ض العقوب ة عندم ا يقت ل رج ل أو يهاج م زوجت ه أو قريبت ه بن اءً ع لى ادّع اءات "الزن ا"، أو إذا اكتش فها بنفس ه في حال ة "الزن ا". وتف رض الم ادة 409 م ن قان ون العقوب ات العراق ي عقوب ة السّ جن لم دّة تص ل إلى ثـلاث س نوات ع لى أيّ ش خص يق وم، عن د مفاج أة زوجت ه أو قريبت ه بارت كاب فع ل "الزن ا"، بقتله ا أو الاعت داء عليه ا ه ي وشريكه ا، أو أيّ منه ما، حت ى ل و أدّى ذل ك إلى الوف اة أو العج ز المس تمر.

ينبغ ي أن يلغ ي أيّ قان ون ش امل، للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء، أيّ مفه وم م ن ه ذا القبي ل يتصّ ل بالع ادات أو التقّالي د أو الاعتب ارات الدّيني ة، ال ذي ق د يضف ي الشّرعي ة ع لى قت ل النّس اء والفتي ات. وق د اتخّ ذت دول ة غواتي مالا ه ذه الخط وة، في الم ادة 9 م ن قان ون الع ام 2008 بش أن مكافح ة قت ل النّس اء وجمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء،202 مدرك ة أنهّ ا الدّول ة التّ ي تش هد أع لى مع دّل في الع الم لقت ل النّس اء، والعن ف ض دّ النّس اء بش كل ع ام.203

»   الإجهاض الانتقائي  

يق وم الإجه اض الانتق ائي ع لى القض اء الانتق ائي ع لى الأجن ة الإن اث. وتكم ن خصوصيّات ه وخطورت ه في ثلاث ة عن اصر: أولاً، إن ه القت ل المنهج ي للإن اث؛ وثاني اً، إن ه القت ل الصام ت والمكت وم، إذ يت مّ ع ن طري ق الإجه اض، ال ذي غالب ا م ا يحج بّ الفع ل وأس بابه وضحاي اه ع ن اهّتمام ات المجتم ع؛ وثالث ا، وفي ه ذا السّ ياق، إن ه القت ل ال ذي يختب ئ وًراء حق وق النّس اء الإنجابي ة -التّـي كانـت نتيجـة نضـال طويـل- وبالأًخ صّ الح قّ في الإجه اض، ال ذي لا ي زال مه دّداً ومرفوض اً ع لى نط اق واس ع .

منـذ سـبعينات القـرن التاس ع ع شر والنّس اء منقس مات بـين المطالب ة بحريـة تقري ر إنهـاء الحم ل، وبـين المطالب ة بع دم حرمانه نّ م ن الح قّ في الوج ود. وم ن هن ا يج ب التمّيي ز بوض وح ب ينّ ح قّ النّس اء في السّ يطرة ع لى العملي ة الإنجابي ة، وبالت الي الح قّ في الإجه اض، وب ين السّياس ات التّ ي ت ؤدّي إلى القض اء ع لى الأجنّ ة الإن اث، أي ب ين حق وق النّس اء الإنجابي ة والعن ف ض دّ النّس اء م ن خ لال ممارس ات الإجه اض التمّييزيّ ة.

في البل دان التّ ي اعتم دت سياس ات تحدي د النّس ل، تواط أت التشّريع ات المتعلقّ ة بالإجه اض المتصّل ة به ا م ع القيم ة الاجتماعي ة الأع لى المعط اة لحي اة الرجّ ال مقارن ة بحي اة النّس اء، لإح داث القت ل الانتق ائي للأجنّ ة الإن اث. وه ذه ه ي الح ال في الهن د والصّ ين. ك ما ي ؤدّي تط وّر التقّنيّ ات الطبيّ ة الحديث ة والتشّ خيص المبك ر لجن س الجن ين دورا رئيس اً في تس هيل مث ل ه ذه الممارس ات. إذ تس مح التقّنيّ ات الطبيّ ة الحديث ة بالتخّلّ ص م ن الأجنّ ة الإن اث في عمليّ اتً التناس ل 

 

https://www.oas.org/dil/esp/ley_contra_el_femicidio_y_ يمكن العثور عى هذا القانون باللغة الإسبانية عى الرّابط التّ يال )202( .otras_formas_de_violencia_contra_la_mujer_guatemala.pdf

http://www.millennia2015. رجاءً مراجعة تقرير معهد ديس تري للف ترة 2012-2013 الذي أعدّته ريبيكا باسكوال براتس عى الرّابط التّ يال )203( org/files/files/Publications/Institut_Destree_Education_Permanente_Perception_situation_femme_Guatemala_Rebe-

.ca_Pascual_Prats_2011_11_25.pdf

بمس اعدة طبّي ة، حي ث يمك ن "إنت اج" أك ر م ن جن ين واح د، ذك ر وأنث ى. وق د أدّى ذل ك كلّ ه إلى نتائ ج مث رة للقل قفي م ا يتعل ق بنس بة المواليـد الذك ور والإنـاث. وإذا كان ت النّس بة العاديّ ة ت تراوح ب ين 102 و106 ذك ور ل كل 100أنث ى، ف إنّّ ه ذه النّس ب المئويّ ة مقلق ة ج داً الي وم في بع ض البل دان: 112 ذك راً ل كل 100 أنث ى في ألباني ا وأرميني ا ،و116 ذك راً ل كل 100 أنث ى في أذربيج ان، و117 ذك راً ل كل 100 أنث ى في الصّ ين.204

وبالرّغ م مـن أنّ بعـض النّص وص والاتفاقيّـات الدّوليّ ة تجـرمّ ه ذه الممارسـات، إلّا أنّ التشّريع ات المحليّ ة لا ت زال صامت ة في الغال ب في ه ذا الصّ دد. وم ع ذل ك، ينط وي قت ل الأجنّ ة الإن اث ع لى تميي ز ش ديد ض دّ النّس اء. إنّ ه عن ف جس دي ونف سي ض دّ النّس اء الحوام ل، الل واتي ق د يج رنَ ع لى القض اء ع لى أجنّته نّ الإن اث، وه و عن ف رم زي ض دّ النّس اء ككل. غ ر أنّ ط رق مكافح ة ه ذه الممارس ات لا ت زال مث رة للج دل وإش كاليّة.

تقـدّم بعـض القـرارات والعه ود الدّوليّ ة المس اعدة في هـذا الصّـدد، ويمكـن لل دّول أن تعتم د عليه ا عن د صياغـة تشريع ات لمكافح ة ه ذه الممارس ات وتجريمه ا. وتحظ ر معاه دة مجل س أوروب ا للع ام 1997، بش أن حق وق الإنس ان والط بّ الحي وي،205 أيّ مس اعدة طبّي ة يمك ن أن تس مّح باختي ار جن س الجن ين.206 واعتم د مؤتم ر بيج ين للع ام 1995 الاتجّ اه نفس ه. بن اءً علي ه، اعتمُ د ق رار الجمعيّ ة العام ة للأم م المتحّ دة بش أن الطفل ة في 11 ش باط/ فراي ر 1998؛ وتح ثّ الفق رة 3 من ه ال دّول ع لى اعت ماد القوان ين اللاّ زم ة لحماي ة الطف لات م ن جمي ع أش كال العن ف، بم ا في ذل ك قت ل الفتي ات واختي ار الأجنّ ة حس ب الجن س.207 وينبغ ي اس تكمال ذل ك بضواب ط صارم ة للّشّ فافيّة في إحص اءات الموالي د، وبالتداب ر الوقائي ة والحمائي ة، مث ل التعّلي م والتدّري ب المهن ي الطبّ ي المتواف ق م ع الاعتب ارات الجندريّ ة.

4.   آليّات حماية النّساء ضحايا العنف  

رغ م أنّ م ن أه م العن اصر الت ي تضم ن فعاليّ ة القوان ين، التّ ي تج رمّ أنواع ا مختلف ة م ن العن ف ض دّ النّس اء، ه و اعت ماد تداب ر لض مان تعقّ ب الجن اة ومقاضاته م ومعاقبته م، ولك ن يج ب، فًي الوق ت نفس ه، إنش اء آليّ ات لحماي ة النّس اء والطف لات م ن المعتدي ن، لتمكينه نّ م ن تلقّ ي المعلوم ات والمس اعدة المادّي ة في وج ه ح الات الّشّ دة والع وز التّ ي ق د يج دنَ أنفس هنّ فيه ا .

 أ.   إعلام الضحايا بحقوقهنّ وتدابير الحماية لهنّ 

أولاً وقبــل كل شيء، يجــب أن يكفــل القانــون الّشّــامل للقضــاء عــلى العنــف ضــدّ المــرأة إبــلاغ النّســاء والفتيــات بحقوقه نّ كضحاي ا. إلى جان ب حم لات التوّعي ة والتثّقي ف التّ ي يت مّ نشره ا في المجتم ع.  ينبغ ي أن تح دّد القوان ين واج ب عن اصر الأم ن، الذّي ن يتلقّ ون ش كاوى متعلقّ ة بالعن ف ض دّ النّس اء أو الفتي ات، إبلاغه نّ بحقه نّ القان وني في الحماي ة والأم ن والسّ لامة والحرم ة البدني ة والنّفس ية. ويمك ن أن يطم ن عن اصر الشّرط ة والأم ن الضحاي ا من ذ 

 

)204( رجاء ني  هذا السّياق مراجعة تقرير مفوّض حقوق الإنسان والمجلس الأوروج ي عى الرّابط الإلك ترو ني التّ يال  https://www.coe.int/fr/web/

.commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-and-should-be-bann-1

)205( دخلت هذه المعاهدة حي نرّ التّنفيذ ني  كانون الأول/ ديسمجر 1999.

)206( يمكن الا ّطلاع عى نصّ هذه المعاهدة عى الرّابط ّالت يال. 

.https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/106&referer=/english/&Lang=F يمكن العثور عى نصّ القرار عى الرّابط ّالت يال )207(

مرحل ة مبك رة: لأنّ ه ؤلاء العن اصر في الخط وط الأمامي ة في سلس لة التدّخ لات المخصّص ة لحماي ة النّس اء م ن العن ف ،ولأنّ النّسـاء غالبـا مـا لا يعرفـنَ حقوقهـنّ، ولأنّ ل دى عنـاصر إنفـاذ القانـون سـلطة التدّخّ ل بسرعـة لوضـع ح دّ لح الات وأع مال العًن ف، أو الاعت داء، واعتق ال الجن اة. في ه ذا السّ ياق، تن صّ الم ادة 26 م ن القان ون التوّن سي للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء ع لى م ا ي ي: "تق وم الوح دة المختصّ ة بإع لام الضّحيّ ة وجوب اً بجمي ع حقوقه ا المنص وص عليه ا به ذا القان ون بم ا في ذل ك المطالب ة بحقّه ا في الحماي ة لق اضي الأسرة."

مـن المهـم التأّكيـد عـلى وجـوب إبـلاغ الضّحايـا بحقوقهـنّ، وبالحماي ة المتاحـة لهـنّ، بعبـارات يس تطعنَ فهمهـا .وبالتّ الي، يج ب أن ين صّ القان ون ع لى واج ب الدول ة في توف ر مترجم ين لمس اعدة الضحاي ا الأجان ب، خاصّ ة عندم ا يتعلّ ق الأمـر باللاّ جئـات أو المهاجـرات، بغ ضّ النّظـر عـماّ إذا كان وضعهـنّ قانوني اً أو لا .

 ب.   تخصيص وحدات خاصّة لتلقّي شكاوى النّساء ضحايا العنف

يج ب أن يتطلّ ب قان ون ش امل للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء م ن السّ لطات الأمنيّة الاس تجابة ف ورا لطلب ات الإغاثة والّشّ كاوى التّـي تقدّمهـا النّسـاء في ح الات العنـف. ويكت سي ذل ك أهمي ة خاص ة عن د مسـتوى الاسً تجابة الأوّليّـة للشّرط ة، حي ث م ن المع روف أنّ النّس اء يخفنَ ه ويعتق دنَ أنّ ش كاواهنّ ل ن تؤخ ذ ع لى محم ل الج دّ، خاص ة إذا كان الأمـر متعلقّ ا بالعنـف الأسري. ويمك ن العثـور ع لى أمثل ة ع لى ه ذه الممارس ة الجيّـدة في الم ادة 7 م ن قان ون غان ا بش أن العن فً الأسري للع ام 2007 208 والم ادّة 25 م ن القان ون التوّن سي للقض اء ع لى العن ف ض دّ الم رأة للع ام 2017. 209ك ما يج ب أن تمن ع القوان ين جميـع عن اصر الأم ن م ن محاولـة التأّث ر في الضّحاي ا، م ن خ لال إجباره نّ إم ا ع لى التخّ ي ع ن ش كاواهنّ، أو تغي ر أقواله نّ. ويحظّـر القان ون التوّن سي ع لى مس ؤولي الأم ن الانخ راط في مثـل ه ذه الأع مال تح ت طائل ة السّ جن.210 وم ن المه م اتخّ اذ موق ف ص ارم تج اه السّ لطات في ه ذا الص دد، خش ية أن تفق د ه ذه الس لطات، والدّول ة بأكمله ا، مصداقيتّه ا في م ا خ صّ جهوده ا الراّمي ة إلى مكافح ة العن ف ض دّ النّس اء.

وبالنّظ ر إلى الطاّب ع الخ اص لجرائ م العن ف ض دّ النّس اء، وضع ف ضحاياه ا في المجتمع ات الذكوريّ ة بالإج مال، ي وصى ب أن تطال ب القوان ين بتوف ر أماك ن خاصّ ة في مق راّت الشّرط ة والأم ن بش كل ع ام، فض لاً ع ن الوح دات الخاصّ ة ،لتلقّ ي مث ل ه ذه الّشّ كاوى. وم ن ش أن التخّصّ ص أن يس مح للف رق المعنيّ ة بالتكّيّ ف م ع خصوصيّ ات مث ل ه ذه الجرائ م والمعامل ة التّ ي تتطلبّه ا، م ا يس اعد ع لى إنف اذ القان ون بش كل أك ر فعاليّ ة، وبالت الي توف ر ف رص أفض ل للنّج اح في مكافح ة ه ذا النّ وع م ن العن ف. ب ل إنّ بع ض ال دّول تش ترط إدراج ام رأة واح دةّ ع لى الأق ل م ن عن اصر الأم ن أو الشّرط ة في ه ذه الوح دات، ك ما ه ي الح ال في القان ون التوّن سي.211 فذل ك سيس اعد ع لى طمأن ة الضحاي ا ،ويس هّل عليه نّ الحدي ث ع ن الاعت داء ال ذي تعرضّ نَ ل ه خاص ة في س ياق الاعت داء الجن سي.

 

http://www.africanchildforum.org/clr/Legislation%20Per%20Country/gha- يمكن العثور عى هذا القانون عى الرّابط التّ يال )208( ..na/ghana_domviolence_%202007_en.pdf

)بجريم209ة(  عنالمادّف ة ض25دّ  مالمن رأة القانالتحون وّلالتّ فونورًاً ي ع ى ع يللقض ناء  عالمى كان العنلمبافش ضة دّ المالأبحرأةاث : "بعيجد بإع علام ى وكيأعل وان الوحالجمهوريدة ة."المختصّة حال توصّلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبّس 

)أشهر 210( العالمون ادةالتّ ابع25 ، للوحالفقدةرة  2، من المختصّة القانونبالبح التّث نوني  ي جرائم للقضاءالعن عف ى ضد العنالمف رأة ضالدّ ذيالم رأة يتعمّدالم ؤرّخ ممارس11ة  آبضغ/ ط عأغسى طس الضحية 2017أو:  "أي نيعاقوع بم ن أنبالسواع اجن لإمكن راه شهر إلحملهلا  عستةى  

ني)التّ نكل 211ازل ( عالولايى الفصات ل وححقوقه24ا  دةم أو ن لتغي يّالقانمختصر ة ون التّمضمبالبحونون ثي ش أو للقضكواها اءالتحقيأو  عق نيى الرج  وع العنجرائمفيهف ا "ض. العندّ ف المضرأة د المالمؤرّرأةخ  11طبق ا آًبلأح/ كام أغسهذا طس القانون2017، : "ويجين شب نيأن   كلتض ّم منمنطق بةي نأم ن وط ن يعناصره ا وحنساء.رس "وط ن ي 

وينبغ ي أن تنـصّ القوان ين أيض اً ع لى وج ود س جلّاّ ت خاص ة في مراك ز الأم ن والشّرط ة لحف ظ الّشّ كاوى المتعلقّ ةبأع مال العن ف ض دّ النّس اء، بغ ضّ النّظ ر ع ن طبيعته ا وخطورته ا. وم رةّ أخ رى، يتضمّ ن القان ون التوّن سي مث له ذا الحك م.212 ويعُ دّ الاحتف اظ بمث ل ه ذه السّ جلات وس يلة هامّ ة لوض ع إحص اءات موثوق ة ومحدّث ة ع ن جرائ م العن ف ض دّ النّس اء، وه ذا ب دوره يش كّل أداة مفي دة لي س فق ط لرص د مس تويات العن ف ض دّ النّس اء في مجتم ع مع يّن، ب ل أيض اً وبص ورة خاص ة، لتقيي م نج اح الآليّ ات القانونيّ ة القائم ة في مكافحت ه.

 ج.   ضمان الحقّ في الدّعم الطبّي والنّفسي   

لا ج دل في أنّ العن ف ض دّ النّس اء أو الفتي ات يس بّب له نّ أذى بدنيّ ا ونفس انيّاً ع لى وج ه الخص وص.213 لذل ك، م ن ال ضروريّ تزويده نّ بآليّ ات للحص ول ع لى المعلوم ات الطبيّ ة ذات الصًّل ة. ويج ب أن يأم ر القان ون بتأم ين التواص ل بس هولة ب ين السّـلطات الأمنيّ ة والأطبّـاء أو المستشـفيات أو المؤسّس ات الصّحيّـة في ه ذا الصّ دد. م ن ناحي ة أولى ،يج ب أن يطل ب م ن السّ لطات الأمنيّ ة نق ل الضحي ة إلى مؤسّس ة صحيّ ة لتلقّ ي الإس عافات الأوليّ ة، خاص ة إذا كان ت الج روح ش ديدة. وم ن ناحي ة أخ رى، يج ب أن يش ترط القان ون ع لى العامل ين في القط اع الصّحّ ي، س واء أكان وا أطبّ اء أو مس اعدين طبّيّ ين، إخط ار السّ لطات الأمنيّ ة أو النّياب ة العامّ ة كلّ ما رأوا أضراراً جس ديةّ أو اضّطراب ات عقليّ ة يمك ن أن تنج م ع ن أع مال عن ف ض دّ النّس اء أو الفتي ات.

 د.   ضمان الحقّ في الحصول على مأوى وإبعاد الّضّحيّة عن الجاني   

لا ش كّ أنّ ه م ن ب ين الأس باب التّ ي تجع ل ع ددا كب را م ن النّس اء ي تردّدنَ في الإب لاغ ع ن العن ف، خاصّ ة العن ف الأسري أو العن ف في م كان العم ل، الخ وف م ن اًنتق امً المعت دي منه نّ. وبالتّـالي، م ن ال ضّروري أن يوف ر القان ون تداب ر حمائي ة. ويمك ن أن تنقس م ه ذه التداب ر إلى نوع ين. يركّ ز النّ وع الأوّل ع لى فص ل المعت دي ع ن الضّّحيّ ة، إذا لم يك ن قي د الاحتج از بع د، ولا ت زال الإج راءات القضائيّ ة معلقّ ة، ويمك ن تحقي ق ذل ك ع ر إلزام ه بالبق اء ع لى مس افة معيّن ة م ن م كان إقام ة الضّحيّ ة، م ع الملاحظ ة أن ه في الح الات التّ ي يش اركان فيه ا م كان الإقام ة نفس ه، يتع يّن عـلى المعتـدي أن يغـادره، س واء أكان ال زوّج أو الشّرّيـك الحميـم أو الأخ أو غ ره، حيـث يمك ن للضّحيّ ة والأطفـال المرافق ين له ا البق اء في ه.

أمّ ا النّ وع الث اني فركّ ز ع لى إنش اء ملاج ئ للنّس اء ضحاي ا العن ف ال لاتي لا يملك نَ أيّ م كان للسّ كن. وه ذا م ا ين صّ علي ه القان ون التوّن سي المعن ي بالقض اء ع لى العن ف ض دّ الم رأة للع ام 2017. فع لى س بيل المث ال، تن صّ الم ادة 39 من ه ع لى أنّ ه "ع لى كّلّ م ن عه دت إلي ه حماي ة الم رأة م ن العن ف، بم ا في ذل ك أع وان الضّابط ة العدليّ ة ومن دوبي حماي ة الطفول ة وأع وان الصّحّ ة وش ؤون الم رأة...  التدّخّ ل في ح الات فق دان السّ كن ج رّاء العن ف لتوف ر الإي واء بمراك ز حماية الم رأة ضحيّ ة العن ف". وي وصي دلي ل الأم م المتحّ دة للتشّريع ات المتعلقّ ة بالعن ف ض دّ الم رأة ال دّول بتوف ر م أوى واح د ل كّلّ 10000 نس مة م ن السّ كان لإي واء ضحاي ا العن ف وتوف ر الحماي ة والأم ن له نّ، ومس اعدتهنّ في العث ور ع لى س كن لائ ق، فض لاً ع ن توف ر مستش ارين أو مستش ارات ك فء وم ن ذوي/ذوات الاختص اص لمس اعدتهنّ. 214

 

)212(  المادة 24 من القانون التّون ي للقضاء عى العنف ضدّ المرأة المؤرّخ 11 آب/ أغسطس 2017: "يوضع عى ذمّة الوحدة المختصّة سجلّ مرقّم خاص بهذه الجرائم".

 Marilyn Sawyer Sommer,"Defining Patterns of Genital Injuries from Sexual Assaults: a، رجاء ني  هذا السّياق مراجعة )213(

.review", in Trauma Violence And Abuse, 2007, n ° 3, pp. 270-280

دليل الأمم المتّحدة للتّ شيعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،2010، ص. 33، متوافر عجر الرّابط الإلكترو ني التّ يال )214( https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw-legisla-  

.tion_ar%20pdf.pdf?la=en&vs=1502

 ه.   ضمان التدخل القضائي المباشر والمعونة القانونية الفوريّة    

لا تتوق ف مكافح ة العن ف ض دّ النّس اء عن د ق وّات الشّرط ة، إذ تتمت ع بمك وّن قض ائيّ أيض ا. والإج راءات القضائيّ ة معقّ دّة، وكث را م ا يرتبـط النّجـاح بإتاح ة القوان ين والإج راءات. لهـذّا السّ بب، ينبغ ي أن تتًضمّ ن القوان ين تعهّ داً م ن جان ب مكتً ب المدّع ي الع ام أو الضابط ة العدليّ ة بال شّروع ف ورا في محاكم ة جرائ م العن ف ض دّ النّس اء، بمج ردّ تبلي غ السّ لطات الأمنيّ ة به ا. ويج ب أن يت مّ ذل ك س واء أكان ت الضّحًيّ ة نفس ها أم لا م ن يرف ع الدّع وى أو يطال ب بالتعّوي ض، ك ما ه ي الح ال في القان ون النّمس اوي، حي ث يتعهّ د مكت ب المدّع ي الع ام تلقائيّ ا بمحاكم ة المعت دي ،بغ ضّ النّظ ر ع ن ش دّة ال ضرر ال ذي لح ق بالضّحيّ ة )الم ادة 1 )2( م ن قان ون أص ول المحاك مات الًجنائيّة النّمس اوي.(ويج ب كذل ك تحمي ل النّياب ة العامّ ة مسـؤوليّة إحاط ة الضّحيّ ة علـماً بمجري ات القضيّ ة، خاصّ ة في حال ة إط لاق سراح الج اني بكفال ة بع د اعتقال ه، إذ يمك ن أن يعرضّه ا ذل ك لخط ر هج مات أخ رى، أو ن وع م ا م ن الانتق ام. وه ذا م ا ورد في أح كام القان ون الإس باني لحماي ة ضحاي ا العن ف الأسري للع ام 2003. ك ما أنّ قان ون العقوب ات النّمس اوي للع ام 2006 يلُ زم مكت ب المدّع ي الع ام بإب لاغ الضّحيّ ة بالإف راج ع ن المعت دي عليه ا .

وتعُت رَ أه مّ مس اعدة تحت اج إليه ا النّس اء ضحاي ا العن ف ه ي المعون ة القانونيّ ة اللاّ زم ة، لض مان حقّه نّ في النف اذ إلى العدال ة، وخاص ة الح قٍّ في مجاني ة العدال ة. وم ع أنّ بع ض ال دّول، مث ل بلغاري ا،215 لا تتطل ب م ن الضّحاي ا تقدي م دع اوى م ن خ لال مح ام أو محامي ة للحص ول ع لى أمـر حماي ة قض ائي، إلّا أنّ الاس تعانة بمّحام ي/ة س توفرّ فرص اً أفض ل للف وز في القضيّ ة. وبالتّ الي، تصب ح المعون ة القانونيّ ة في جمي ع المراح ل القضائيّ ة تدب را أساس يا م ن التداب ر الحمائيّ ة لضحاي ا العن ف ض دّ النّس اء. وم ن هن ا ي وصى ب أن تح دّد القوان ين واج ب الدّول ة في تًقدي م هً ذه المعون ة مجان ا وتغطي ة جمي ع التكّالي ف، المب اشرة )أتع اب المحامـي/ة مثـلا( أو غـر المب اشرة )مث ل الرسّ وم والفحوص ات الطبّيّ ةً ورس وم الترّجم ة الفوريّ ة للضّحاي ا الأجان ب، ولا س يّما اللاجئ اتً ع لى س بيل المث ال(، المس تمدّة م ن الخدم ات القانونيّ ة، ك ما ه ي الح ال في الفلبّ ين وغواتي مالا وإس بانيا وتون س.216

 و.   الأحكام الماليّة      

تش كّل الأح كام الماليّـة عن صرا مركزيـا في سياس ة كل دول ة للقضـاء ع لى العنـف ض دّ النّس اء، لأنّ ه ذه السّياس ة مكلف ة للغاي ة، ك ما تب يّن كل تدًاب ر الّحًماي ة وآليّاته ا الم وصى به ا أع لاه. ولا يكف ي وض ع قان ون ش امل للقض اء ع لى العن ف ضـدّ النّسـاء، بـدون موازن ات خاصّ ة لتغطيـة جميـع النّفق ات المسـتلزمة لبل وغ ه ذا اله دف، ب دءا م ن ض مان دع م الخدم ات الأمنيّ ة، وص ولاً إلى توف ر الملاج ئ الملائم ة، والدّع م النّف سي الاجتماع ي لم ن يحت اج إلي هً م ن الضّحاي ا.

تق ول النّاش طة م ارا غلين ي م ن جن وب إفريقي ا، وه ي مؤسّس ة "ع رات) "Tears(: "في الوق ت الح الي لا نمل ك الم ال ،لذل ك لا يوجـد تغيـر يذُك ر في ه ذا المجـال )خاصّـة في م ا يتعل ق بتأم ين التدّري ب والتوّعي ة لعن اصر الشّرط ة( .ويقت صر عملن ا ع لى عق د الاجتماع ات والموائ د المس تديرة وحس بّ. إذا كنّ ا نري د تغي ر الوض ع، علين ا أن نج د الم ال لذل ك."217 بالت الي، يسُتحس ن أن تعتم د ال دّول موازنـات متوافق ة م ع المنظ ور الجن دري تغطّ ي تكاليـف مكافح ة ش املة للعن ف ض دّ النّس اء، عـلى أس اس مب دأ المس اواة ب ين النّسـاء والرجّ ال. ك ما تن صّ الم ادّة 18 م ن القان ون

 

)215(  القانون البلغاري الصادر ني  16 آذار/ مارس 2005 بشأن الحماية من العنف الزّوج ي.  

)216(  و ني هذا الصدد، يمكن الرّجوع إل الصّفحتي ن 41 و42 من دليل الأمم ّالمتحدة ّللت شيعات ّالمتعلقة بالعنف ّضد المرأة المذكور أعلاه.)217https://fr.allafrica.com/stories/201909030233.html 

الأس اسي التوّن سي للموازن ة الم ؤرّخ 13 ش باط/ فراي ر 2019 ع لى م ا ي ي: "ي وزعّ قان ون الماليّ ة الاعت مادات المرص ودةلنفق ات موازن ة الدّول ة حس ب مه ماّت وبرام ج... ويعم ل رئي س الرنام ج ع لى إع داد الموازن ة ع لى أس اس أه دافوم ؤشّرات تضم ن المس اواة وتكاف ؤ الف رص ب ين النّس اء والرّج ال، وبصف ة عامّ ة ب ين فئ ات المجتم ع كافّ ة م ن دون تميي ز، وتخض ع للتقّيي م ع لى ذل ك الأس اس."218

5.   استراتيجيّات الدّولة وآليّاتها لمنع العنف ومرافقة عمليّة إنفاذ القانون     

تعَُ دّ العن اصر المذك ورة أع لاه كلهّ ا أساس يّة في قان ون ش امل للقض اء ع لى العن ف ض دّ النّس اء، لأنهّ ا تعال ج أس بابه الجذريّ ة وليـس أعراضـه وحسـب. ولضـمان اس تدامة السّياس ات القائم ة علي ه، يج ب أيضـاً رصـد عمليّ ة التنفي ذ .

وتتضمّ ن الممارس ات الجيّ دة في ه ذا الصّ دد م ا ي ي:

إنش اء مراص د أو برام ج وطنيّ ة بش أن العن ف ض دّ النّس اء. ينبغ ي تكليفه ا بإنت اج المع ارف والمعلوم ات، ورص د حـالات العن ف، ووض ع إحص اءات مصنّف ة حس ب طبيع ة أع مال العن ف وخطورته ا وخصائصه ا الاجتماعي ة والنّفسـية، وحس ب عمـر الج اني والضّحي ة والمس توى التعليم ي لهـما؛ وينبغ ي أيض اً أن تكـون مس ؤولة ع ن رص د إنف اذ القوان ين وتقيي م فعاليّته ا.

وض ع برام ج تدريبيّ ة مح دّدة تس تهدف مختل ف المش اركين في مكافح ة العن ف ض دّ النّس اء، لا س يّما العن اصر والمس ؤولين في الأم ن والضابط ة العدليّ ة. ك ما ينبغ ي إي لاء اهت مام خ اص ل ضرورة اح ترام خصوصيّ ة الضّحاي ا ،والاهت مام بضعفه نّ، ومنحه نّ معامل ة خاصّ ة وعاجل ة عن د ال ضّرورة .

وض ع مناهـج تعليميّـة متخصّصـة في مج ال حقـوق الإنس ان عـلى المسـتويات التعّليميّـة كاف ة. ينبغـي به ذه المناه ج أن تش دّد ع لى أهمّي ة حق وق الإنس ان، لا س يّما الكرام ة الإنس انيّة والمس اواة، كأس اّس لرف ض جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء .

إنشــاء آليــات لمنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات في وســائل الإعــلام. فــلا ينبغــي أن يقتــصر هدفهــا عــلى المس اعدة في ب ثّ برام ج خاصّ ة للتوّعي ة في ه ذا المج ال، ب ل يج ب أيض ا إلزامه ا بع دم ب ثّ رس ائل أو ص ور تنط وي ع لى ازدراء أو تمييـز ض دّ النّسـاء، أو الدّعـوة إلى العن ف ض دّ النّسًـاء، أو تمجيـد أيّ خط اب أو س لوك يحم ل مث ل ه ذه الرّس ائل. ويمك ن إيج اد ذل ك ع لى س بيل المث ال، في الم ادّة 14 م ن القان ون الأس اسي الإس باني 1/2004 بش أن تداب ر الحماي ة المتكامل ة ض دّ العن ف الجن دري،219 وفي الم ادّة 11 م ن القان ون التوّن سي للقض اء ع لى العن ف ض دّ الم رأة.220 ويج ب ع لى الهيئ ات التنّظيميّ ة لوس ائل الإع لام ض مان اح ترام ه ذه اللوائ ح )رج اء الاط لاع ع لى المزي د في الفص ل 9(.

 

.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-15-du----jort-2019-015__2019015000151يمكن العثور عى هذا القانون عى الرّابط التّ يال  )218(

 )219(  رجاء ني  هذا الصدد مراجعة دليل الأمم المتّحدة للتّ شيعات المتعلّقة بالعنف ضدّ المرأة، الصّفحة 31.

)220ّوالخاصة ّالتتنصّ وعية ّالمادة بمخاط11 ر من العنف القانونض ّد ّالتونالم يرأة  وأسللقضاء اليب عى مناهضتهالعنف   ّضد والوقاية المرأةمن ه. الصّوتحادر ني  رص ع11 ى آب/ تكوين أغسطسالعامل ي ن ني  2017 عالمجى ال أنالإ "علاّ يتتولم  عوسى ائلّالت عالإع ياط لامم ع العنالعموميّةف  

مشالمسلّاهد ط أو عأقى والالنّ سأو اء نيأفع  ال ظل مساح تيئة رام لصورة أخلاقيّالماترأة  أو المهنة المكرّسةوحق وقللعن ف الإنسانالمس لّط والمسعليها اواة. أو ويمنالمقلّعل ة إشمن هار وبثّ خطورتهالم، وادوذل كالإ بعكل لاميّة الّالوست ي ائل تحتوالوسوي عائط ى الإصعور لاميّة. نمطيّةوع أوى  هيئة الاتّصال السّم يى البري اتّخاذ التداب ير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتّصدّي للتّجاوزات المنصوص عليها ني  الفقرة السّابقة".

النّقاط الأساسيّة في الفصل السادس:القانون الشّامل المعني بالقضاء على العنف ضدّ المرأة

 

1.   إدراج الصّكوك والعهود الدّولية الرئّيسة في التّشريعات الوطنيّة    

مــع أنّ الدّعــوة إلى إنهــاء العنــف ضــدّ المــرأة لم تدخــل في جــدول الأعــمال الــدّولي حتــى التسّــعينات، إلّا أنّ المعاه دات والصك وك الدّولي ة ذات الصّل ة تركّ ز الي وم ع لى القض اء ع لى جمي ع أش كال العن ف ض دّ النّس اء ،كش كل م ن أش كال التمّيي ز، وينبغ ي إدخاله ا في التشّريع ات الوطنيّ ة المعنيّ ة به ذه المس ألة.

2.   لمَ الحاجة إلى قانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة؟    

يجب التصّدّي للعنف ضدّ المرأة بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان بكل اتسّاعه وتعقيده.

3.   العناصر الرئّيسة لقانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة     

ينبغ ي أن يش مل التعّري ف الواس ع للعن ف ض دّ الم رأة أش كاله المختلف ة، وأن يأخ ذ في الاعتب ار السّ ياقات التّ ي ق د يح دث فيه ا. ك ما ينبغ ي ف رض عقوب ات مناس بة ل كل حال ة.

ينبغ ي إي لاء اهت مام خ اص لأش كال العن ف الراّس خة بش كل خ اص و/أو الضّ ارةّ و/أو التّ ي يصع ب مكافحته ا .ويشــمل ذلــك العنــف الاقتصــادي، والعنــف الجنــسي، وقتــل الإنــاث، بمــا في ذلــك القتــل عــلى يــد الــزوّج أو الشّري ك، وجرائ م "ال شّرف"، والإجه اض الانتق ائي.

في س ياق العن ف الجن سي، ينبغ ي تعري ف الاغتص اب بمصطلح ات واس عة تش مل جمي ع السّ بل والسّ ياقات الممكن ة التّ ي ق د يح دث فيه ا، بم ا في ذل ك الاغتص اب الزوّج ي. ويج ب أن يك ون العن صر ال ضروري في ه ذا التعّري ف ه و ع دم الموافق ة أو ع دم التعّب ر ع ن الإرادة الح رةّ التّ ي لا لب س فيه ا للانخ راط في فع ل جن سي، أو ع دم الق درة ع لى التعّب ر ع ن تل ك الإرادة وع دم الق درة ع لى التعّب ر ع ن الرفّ ض.

4.   آليّات حماية النّساء ضحايا العنف     

تق ع مس ؤوليّة حماي ة النّس اء والفتي ات م ن العن ف ع لى عات ق الدّول ة التّ ي يج ب أن تعتم د جمي ع التدّاب ر لحماي ة الضّحاي ا.

يج ب أن يش ترط التشّري ع ع لى الدّول ة أن تؤمّ ن قائم ة بالآليّ ات القانونيّ ة والمؤسّس يّة المتاح ة لحماي ة ضحاي ا العن ف ض دّ الم رأة ودعمه نّ. 

5.   استراتيجيات الدّولة وآليّاتها لمنع العنف ومرافقة عمليّة إنفاذ القانون       يجب أن يلزم التشّريع الدّولة أن تؤمّن قائمة بالتدّابر الوقائيّة لمكافحة العنف ضدّ المرأة.

يج ب أن يل زم التشّري ع الدّول ة إنش اء هيئ ات أو برام ج وطنيّ ة لرص د إنف اذ التدّاب ر القائم ة لمكافح ة العن ف ض دّ الم رأة، وتقيي م فعاليّته ا.

يج ب أن يل زم التشّري ع الدّول ة أن تض ع برام ج تدريبيّ ة خاصّ ة للمس تجيبين الأوائ ل، لا س يّما الجه ات الفاعل ة الأمنيّ ة والقضائيّ ة .

يج ب أن يل زم التشّري ع الدّول ة أن تض ع مناه ج تربويّ ة متخصّص ة بش أن حق وق الإنس ان والمس اواة ب ين النّس اء والرّجال .

يجب أن يلزم التشّريع الدّولة بإنشاء آليّات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في وسائل الإعلام.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

دليل الأمم المتحدة للتشّريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة ،2010، ص .33، متوافر عر الراّبط الإلكتروني التاّلي

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/ unw-legislation_ar%20pdf.pdf?la=en&vs=1502 تقرير منظمّة العفو الدّولية عن الاغتصاب

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF نشرة دوريةّ متخصّصة في العنف ضدّ النّساء

#https://journals.sagepub.com/home/vaw   

Gureyeva, Yuliya Aliyeva, «The Dynamics of Adoption Of The Law On Domestic Violencein Azrbaijan», 2012 The Caucus Reseearch the Resource Center only Azerbaijan,Http://www.academia.edu/5533568  

Heise Loti L., Mary Ellsberg, Megan Gotemoeller, « Ending Violence against Women », Population Report, Baltimore, John Hopkins University, http://www.vawnet.org/domestic-violence/summary.php?doc_ id=272&find_type=web_desc_GC

  

الفصل 7قانون العمل 

 

ك ما تح دّد الحق وق السّياس يّة مكانتن ا كمواطن ين ومواطن ات، كذل ك يح دّد الح قّ في المش اركة في س وق العم ل قدرتنا ع لى التمّت ع به ذه المكان ة والت صرفّ كمواطن ين مس تقليّن. وم ن هن ا، تتطل ب المس اواة الحقيقيّ ة ب ين الرجّ ل والم رأة أن يتمتـّـع كلاهــما بالمســاواة الّفعليّــة في ســوق العمــل: الوصــول إليــه، واّلبقــاء فيــه، والاســتفادة منــه. وســيتطلبّ ذل ك إع ادة تعري ف س وق العم ل، حي ث لا ت زال الفك رة الس ائدة تؤك د أن الرجّ ل ه و المعي ل الوحي د أو الرئّي س .وس يعتمد كذل ك إلى ح دّ كبـر ع لى إع ادة تعري ف الالتق اء ب ين س وق العم ل والأسرة، ال ذّي لا ي زال ي دور ح ول تكوي ن النّس اء كمواطن ات يلازم نَ المن زل في الغال ب وكمقدّم ات للرّعاي ة الأوليّ ة )الفص ل 4(. 

1.   المساواة في الوصول إلى سوق العمل

تتطلّ ب المس اواة الجندري ة، وع دم التمّيي ز ع لى أس اس الجن در، تشريع ات متوافق ة م ع منظ ور الجن در في علاق ات العم ل. تحقيق ا له ذه الغّاي ة، يج ب ع لى ال دّول، أوّلاً وقب ل كل شيء، ض مان المس اواة في الوص ول إلى س وق العم ل .ويج ب إزال ة الحًواج ز القانونيّ ة والاجتماعيّ ة والثقّافيّ ة والدّيني ة الت ي تحَ ول دون وص ول النّس اء إلى س وق العم ل ،والاس تعاضة عنهـا بقوان ين تش جّع النّسـاء ال لائي يبح ن عـن عم لّ، وتحفزه نّ، وتدعمه نّ. ويتطلّ ب ض مان ح قّ النّس اء في العم ل س نّ قوان ين تكف ل له نّ الوص ول إلي ه ع لى ق دم المس اواة م ع الرّج ال.

إلى تميــلأن  تكمعــدّون لات أدنى معمــلن  مع دّالإنــاث لاتفي  عم ل جميــع الرجّ الأنحــاء.  فوفق االعــالمً    "لا تــزال المطالــب الكثــرة غــر المتكافئــة التــي تواجههــا المــرأة في مــا يتعلــق بمســؤوليّات الأسرة لمنظم ة العم ل الدّولي ة) ILO(، بلـغ مع دّل مش اركة والرّعايــة تتجــلّى بوصفهــا وجهًــا مــن أوجــه عــدم النّس اء في الق وى العامل ة العالميّ ة في الع ام 2018 نس بة المس اواة في س وق العم ل م ن حي ث أن واع الوظائ ف 48.5 بالمئــة، أيّ أقــل بنســبة 26.5 بالمئــة مــن معــدّل التّ ي تس تطيع الم رأة الوص ول إليه ا ويمك ن أن تتمتعّ مش اركة الرجّـال.221 وأشـارت منظمـة العمـل الدّولي ة فيهـا بعمـل مس تدام.

أيض ا إلى أن ه بالرّغ م م ن حص ول تحس ينات طفيف ة في ...لذلــك يتطلـّـب الحــدّ مــن الفجــوات الجندريـّـة في السّ نًوات اّلأخ رة، إلّا أنّ التوّقع ات لف ترة 2018-2021 س وق العم ل اتخّ اذ تداب ر ش املة مصمّم ة خصّيص اً تشــر إلى أنّ هــذا المعــدّل ســيتباطأ لا بــل ســيتراجع . للم رأة )تقدي را لظروفه ا المتباين ة إلى حدّ كب ر(، الأمر وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن المرجّــح أن تكــون النّســاء ال ذي سيس هم فًي نهاي ة المط اف في رف اه المجتم ع."عاط لات ع ن العم ل في أجـزاء كب رة م ن الع الم، وأن منظمّة العمل الدّولية، العمالة العالميّة يج دنَ أنفس هنّ في وظائ ف هّشّ ة )مث ل العمـل غ ر والآفاق الاجتماعية: اتجاهات المرأة 2018، 12. 

 

)221( منظمّة العمل الدّولية، العمالة العالميّة والآفاق الاجتماعيّة: اتجاهات المرأة 6، 2018.

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2018/WCMS_619577/lang--en/index.   

النّظام ي م ن دون إمكاني ة الوص ول إلى نظ م الحماي ة الاجتماعيّ ة(، وأن يعان ينَ ج راء "العمال ة الفق رة" )أن يقع نَتح ت عتب ة الفق ر ع لى الرّغ م م ن توظيفه نّ(.222 وتع زو منظم ة العم ل الدّولي ة ه ذا الوض ع إلى الأدوار الجندري ة الرّاس خة والتمّيي ز في س وق العم ل، لك ن أيض اً إلى ع دم اعت ماد ال دّول تداب ر كافي ة لعك س مس ار الوض ع القائ مّ.

تس جّل بع ض المناط ق مع دّلات مطلق ة لعم ل النّس اء أدنى نس بيّا. وق د ح دّد تقري ر منظم ة العم ل الدّولي ة نفس ه أنّ ال دّول العربيّـة ومنطق ة ش مال أفريقيـا ومنطق ة جنـوب آسـيًا تعـاني مـن أك ر فج وة في العمال ة ب ين الرجّ ال والنّس اء. ووج دت دراس ة أخ رى أجرِي ت في الع ام 2017 وشـملت منطقـة ال شّرق الأوس ط وش مال أفريقي ا أنّ 24 بالمئ ة فق ط م ن النّس اء في ه ذه المنطق ة يش غلنَ وظائ ف، مقارن ة ب ـ60 بالمئ ة م ن النّس اء في بل دان منظم ة التعّ اون والتنّميـة في المي دان الاقتصـادي.223 ووج دت الدّراس ة نفس ها أنّ ه ذا التمّيي ز القائ م ع لى أسـاس الجن در يكلـف المنطق ة 575 ملي ار دولار كل ع ام. بمعن ى آخـر، بالرّغ م مـن أنّ غي اب النّس اء ع ن القـوة العامل ة يمث ل في المقّ ام الأوّل مس ألة تتعل ق بالمس اواة والعدال ة، إلا أن ه يمث ل أيض ا مش كلة لاقتص اد الب لاد. وثمّ ة تباي ن ص ارخّ كذل ك ب ين مسـتويات تعلي مّ النّس اء ومشـاركتهنّ في القـوّى العّاملـة: فًصحيـح أنّ معظـم الفتي ات في منطق ة الـشّرق الأوس ط وشـمال أفريقيـا ملتحقـات بالمـدارس وأنّ عـدد النّسـاء في الجامع ات يفـوق عـدد الرجّ ال، إلّا أنّ المنطق ة لا ت زال تس جّل أح د أدنى مع دّلات توظي ف النّسـاء في العـالم.224

وأش ار تقري ر منظم ة التعّ اون والتنّمي ة في الميـدان الاقتص ادي ع لى وجـه التحّدي د إلى غي اب التشّريع ات اللاّ زم ة كعائ ق أم ام مش اركة النّس اء في الق وى العامل ة في منطق ة ال شّرق الأوس ط وش مال أفريقي ا. وق د تب يّن أنّ ه ذه ه ي الح ال حت ى في المجتمع ات الت ي حقّق ت تقدّم ا كب را، ب ل وأصلح ت نظمه ا القانونيّ ة، بم ا في ذل ك دس اترها، لجعله ا أك ر توافقّ ا مـع منظ ور الجنّ در. وت ؤدّي كذلـكً الموًاقـف الاجتماعيّ ة تج اه النّس اء العام لات دورا هام ا. فاعتق اد غالبيّ ة السّـكًان ب أنّ دور النّسـاء الرئّي س هـو في المنـزل يولّـد عقب ات كب رة أم ام توظيفه نّ، خصوًص ا وأًّنّ النّسـاء أنفس هنّ ق د يقتنع نَ في النهاي ة بالقوال ب النّمطيّ ة الجندري ة السّ ائدة.225 ع لاوة ع لى ذل ك، ف إنّ القي وًد المفروض ة ع لى حرّي ة تنقّ ل النّس اء، بم ا في ذل ك الحاج ة إلى مح رم للسّّ فر ك ما ه و الح ال في المملك ة العربيّ ة السّ عوديةّ، أو القوان ين التّ ي تتطلّ ب إذن ال زوج أو الأب للعم ل ك ما ه و ش ائع في م صر والأردن وليبي ا، له ا تأث ر س لبيّ كب ر .

لمعالجة هذه الحالة، ينبغي بالمشرّع اتخّاذ خطوات عدّة.

أ(   إزالة جميع الحواجز القانونيّة التّي تعيق دخول النّساء إلى سوق العمل

إنهّ ا خط وة أولى ضروري ة، وإن كان ت تتطل ب معارض ة المعتق دات الثقّافيّ ة وحت ى الدّينيّ ة الراّس خة بق وّة. تبق ي المملك ة العربيّ ة السّ عودّيةّ قي ودا كب رة ع لّى انض مام النّس اء إلى الق وى العامل ة، مّث ل منعه نّ م ن العم ل في الأماك ن الت ي يمك ن أن يختلط نَ فيه ا م عً الرجّ ال. وفي ح ين ب دأ تخفي ف بع ض ه ذه القي ود، وبالرّغ م م ن القب ول، غ ر الرّسـمي، الأكـر بوجـود النّسـاء في سـوق العم ل، إلّا أنّ الأهـداف الحاليّ ة لا تـزال مـن ب ين الأدنى في الع الم: ته دف

 

)222( المرجع نفسه.

)223القانونيـ( ة ني  منظمة ّالتالجزائـعر اونومـ ر والتنمية ني  والأردن الميوليبيـا دان والمغـالاقتصرب ادي، وتونـتمكسي،ن  7 المت شرأة ين اقتصاديّ ًالأولا ني/   بلأكتوبردان  مخت2017.ارة ني  منطقة ال شّق الأوسط وشمال أفريقيا: تأث ير الأطhttps://www.oecd.org/employment/wom-ر en-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries-9789264279322-en.htm 

)224( عديلة سليمان، "متعلّمات لكن لا يعملن: غياب النّساء ني  القوى العاملة ني  ال شق الأوسط يعيق النمو"، رويترز ،17 ت شين الأول/ أكتوبر 2017.

)225( المرجع نفسه.

الحكوم ة السّ عوديةّ إلى زي ادة مش اركة النّس اء في الق وى العامل ة م ن 22 بالمئ ة إلى 30 بالمئ ة بحل ول الع ام 2030. 226 وفي الع ام 2018، حصل ت النّس اء ع لى ح قّ القي ادة، م ا زاد م ن حرّي ة التنّق ل وف رص العم ل. وم ع ذل ك، لا ت زال النّس اء يواجه نَ صعوب ات خاص ة ع لى أس اس الجن در: تكلف ة دروس القي ادة، ع لى س بيل المث ال، أع لى بم راّت ع دّة بالنّس بة إلى النّس اء مقارن ة بالرجّ ال. وفي الوق ت ال ذي يج رى في ه تنفي ذ الإصلاح ات، لا ت زال النّاش طات السّ عودياّت الل واتي ناضل نَ لف ترة طويل ة م ن أج ل ه ذا التغّي ر التشّريع ي يواجه نَ التحّدي ات، بم ا في ذل ك السّ جن.227 بالت الي ،م ن الأهميّ ة بم كان أن تصب ح حق وق النّس اء هدف اً لجه ود حقيقيّ ة ترم ي إلى تحّقي ق التق دّم القان وني والاجتماع ي.

ب(   إزالة التّمييز في ممارسات التّوظيف والفصل 

م ن الأهمّي ة بم كان أيض ا أن تحظ ر ال دّول وتلاح ق أيّ تميي ز، مب اشر وغ ر مب اشر، ض دّ النّس اء المتقدّم ات للوظائ ف .كــما ينبغــي حظــر التحّقيًــق في مّــا إذا كــنّ حامــلات أو يخططّــنَ للإنجــاب، أو التحقيــق في مســؤوليّاتهنّ في توفــر الرّعاي ة؛ ك ما ينبغ ي حظ ر متطلبّ ات العم ل الت ي م ن المرجّ ح أن تس تبعد النّس اء، بالرّغ م م ن حياده ا الش كيّ. وبالمث ل، ينبغ ي بال دّول أن تحظ ر وتلاحـق فصـّل النّس اء الحوام ل، أو النّس اء في إج ازة أمومـة، أو ال لاتي يحاول نَ الع ودة إلى العم ل عنـد انته اء اّلإج ازة. ب دلاً م ن ذل ك، ينبغـي مطالبـة أصحـاب العمـل باعتـماد تداب ر العم ل الإيج ابي، مث ل توف ر مراف ق للرضّاع ة الطبّيعي ة وتغي ر حّفّاض ات الأطف ال حي ث م ا أمك ن. وفي ما يج ب أن تك ون الهيئ ات العّام ة النم وذج ال ذّي يحت ذى ب ه للممارس ات الحس نة في ه ذا السّ ياق، يج ب الطلّ ب م ن أصح اب العم ل في القط اع الخ اص أيض اً اعت ماد تداب ر العم ل الإيج ابي، بأفض ل م ا أوت وا م ن إمكانيّ ات .

ج(   ضمان المساواة في ظروف العمل للنّساء والرّجال 

تب يّن الأدلّ ة التجّريبيّ ة أنّ ض مان المس اواة في ظ روف العم ل ب ين النّس اء والرجّ ال عام ل ه ام في تحقي ق مع دّلات أع لى لمش اركة النّس اء في الق وّة العامل ة. ويعن ي ذل ك، ع لى س بيل المث ال، ض مان ق درة النّس اء ع لى العم ل لع دد السّ اعات نفس ه كالرجّ ال، وض مان الراّت ب نفس ه مقاب ل العم ل ذات ه )رج اء الاط لاع ع لى المزي د ح ول الموض وع أدن اه(، وع دم من ع النّس اء م ن الالتح اق بمه ن معيّن ة.228 ع لاوة ع لى ذل ك ، ف إن سيّاس ات الإج ازة الوالدي ة العادل ة ،التــي تدعــم كلاً مــن النســاء والرجــال في رعايــة أطفالهــم، ســتضمن ألا يتجنــب أصحــاب العمــل توظيــف النســاء لاعتقاده م أنه نّ م ن  المحتم ل أن يحصل نَ ع لى إج ازة أموم ة مس تقبلاً، وبالت الي يصبح ن "غ ر منتج ات". وفي ح ين يمك ن أن تب دو بع ض الأنظم ة بمثاب ة حماي ة للنّس اء )كتحدي د س اعات عم ل النّس اء عن د الع ودة إلى العم ل بع د ال ولادة(، إلّا أنهّ ا تأخ ذ الأم ر م ن المنظ ور الوال ديّ وحس ب، ال ذي يع زّز القوال ب النّمطي ة الجندريّ ة والممارس ات التمّييزيّ ة .

د(   إيلاء الاهتمام لأربع مجموعات من العوامل التّي تؤثرّ في وصول النّساء إلى سوق العمل 

سياســات التوّظيــف: تفيــد بعــض السّياســات، لا ســيّما السّياســات المتعلقّــة بالإجــازة الوالديـّـة )التـّـي ســتتمّ مناقش تها أدن اه(، عم ل النّسـاء بش كل مب اشر. ك ما أنّ توافـر ترتيب ات العم ل المرنـة، مث ل سـاعات العم ل 

الأكــر مرونــة، يمكــن أن يفيــد العــماّل الذيــن يتحمّلــون مســؤوليات الرّعايــة، ومعظمهــم مــن النّســاء، شريطــة 

 

Sarah Hassan, ’Saudi Women Join the Worforce as Country Reforms’, CNN, 7 February 2018. )226(

 https://www.amnesty.org.uk/saudidrivers، حرّروا ّالنساء السّعوديّات اللوا تي ناضلنَ من أجل الح ّق ني  القيادة، منظمة العفو ّالدولية )227(  Alice Newton, ’How Can Policy Makers Increase Women’s Labor Force Participation?’, .BlogPrivate Sector Development, World Bank, 23 January 2012 )228(

ع دم الاعت ماد ع لى ه ذه الترّتيب ات للتمّيي ز ض دّ النّس اء بش كل غ ر مب اشر، ع ر إبقائه نّ في وظائ ف ب دوامجـزئي، وفي وظائـف أقـل أجـرا. ولتجنّـب ذلـك، يجـب اتخّــاذ تدابــر تضم ن إتاحــة ه ذه الترّتيب ات للنّس اء العامــلات، لكــن مــن دون فرضًهــا عليهــنّ بــأيّ حــال مــن الأحــوال. باختصــار، لا ينبغــي تهميــش النّســاء أو معاقبتهــنّ بســبب مســؤولياتهنّ في توفــر الرّعايــة.

الضرائ ب: إنّ السّياس ات الضّريبي ة العادل ة ضروري ة. ويحتف ظ ع دد م ن البل دان بمع دّلات ضريبي ة أع لى ع لى مص در الرّب ح الث اني في الأسرة، ال ذي يمي ل إلى أن يكّ ون م ن الأنث ى، مقارن ة بالأف راد العازب ين. ويحتف ظ البع ض أيضـا بسياسـات ضريبيّـة مشـتركة تـضرّ بالنّس اء عمليّـا. يجـب إزالـة هـذه السّياسـات الضّريبيّـة التمّييزيـة ،واعت مًاد نظ م ضريبيّ ة فرديّ ة، إذا أري د تش جيع النّس اءً ع لى أن يصبح نَ معي لات متس اويات في ح دّ ذاتهّ نّ )رج اء الاط لاع ع لى المزي د في الفص ل 11(.

التّعلي م: إنّ ض مان حص ول النّس اء والفتي ات ع لى 

"مـا هـو اله دف م ن تعلي م بناتن ا إذا كنّـا نتوقـع التعّلي م ع لى ق دم المس اواة م ع الرجّ ال والفتي ان منهــنّ الجلــوس في المنــزل عندمــا يبلغــنَ سـّـنّ أمــر أســاسيّ لضــمان قدرتهــنّ عــلى المنافســة العمــل؟ "

كباحثـات محتم لات عـن العمـل. وينبغ ي إزالـة صاحب مؤسّسة عمل صغرة من بيشاور في باكستان أي حواج ز تحـول دون التعّلي م، ع لى المس تويات كاف ة، وفي أي تخصّ ص أو اختص اص )رج اء مراجعة الفصّـل 9(. 

المواق ف الّثّقافي ة: لا ت زال المواق ف الثقّافي ة تشـكّل عائق ا رئيس ا أم ام مش اركة النّس اء في الق وى العامل ة في ع دد م ن البل دان. ويمك ن أن تك ون ه ذه العوام ل متج ذًّرة في الًدّيـن أو التقّالي د أو مجموع ات أخـرى م ن المعتق دات، وق د تمن ع النّس اء م ن البح ث ع ن عم ل بش كل كيّ، أو ق د تقيّ د خياراته نّ، ع ن طري ق تقييده ا بوظائ ف معيّن ة، ع لى س بيل المث ال )مث ل تل ك الت ي لا تتطل ب اختلاط ا بالرجّ ال(، أو ع ن طري ق تش جيعهنّ عـلى تـرك عملهـنّ عنـد الإنج اب. وتعُتـرَ التشّريعّـات والرامّـج التعّليميًـة أساسـيّة في تغيـر ه ذه المواقـف الاجتماعيـة الراّس خة. فقـد أظهـرت دراس ة ش ملت منطق ة الـشّرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، بتنسـيق م ن هيئ ة الأم م المتح دة لش ؤون الم رأة ومعه د برومون دو، أن ه، حت ى في الح الات الت ي يقب ل فيه ا الرّج ال الحاج ة إلى تشري ع يشـجّع مش اركة النّس اء في العم ل، كـما ه يّ الحـاّل في المغـرب، فإنهّّـم يحتفظ ون بوجه ات نظ ر محافظ ة ح ول الأدوار الجندريّ ة في حياته م الخاصّ ة.229 وت مّ التوّص ل إلى نتائ ج مماثل ة بش أن السّ ويد، حي ث أنـه بالرّغ م م ن التقّ دم الملحـوظ نح و تحقي ق المسـاواة الجندري ة )بم ا في ذل ك اعت ماد تشريع ات متوافق ة مـّع المنظ ور الجن دري في عـدد م ن المجـالات(، إلّا أنّ المواق ف المحّافظـة لا ت زال قائم ة في الحيّ ز الخ اص، ولا ي زال العن ف ض دّ النّس اء مرتفع اً إلى ح دّ كب ر،230 وينُظ ر إلى الّشّ وارع ع لى أنهّ ا "أق ّلّ أمان اً" م ن ذي قب ل.231

 

)229( هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة ومعهد بروموندو، فهم خصائص الذّكورة: نتائج من الدّراسة الدّولية عن الرّجال والمساواة الجندرية ني  ال شّق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، 2017،  https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/5/understanding-masculin-

.ities-results-from-the-images-in-the-middle-east-and-north-africa

)230( تقرير المبعوث الخاص حول العنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه، ياك ي ن ايرتورك، مهمة إل السويد ،A/HRC/4/34/Add.3 ني،  6 شباط/ فجراير 

 .2007 https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-39004991 )231(

ه(   إزالة الحواجز القانونيّة التّي تمنع اللّاجئات وطالبات اللّجوء من العمل في البلدان المضيفةينبغــي اعتبــار ضــمان وصــول اللّاّ جئــين واللّاّ جئــات 

وطالب ي وطالب ات اللجّـوء إلى س وق العم ل خط وة "يســاعد السّــماح لطالبــي اللجــوء بالعمــل في أثنــاء مربح ة لجميـع المعنيّـين: فس يكون هـؤلاء قادريـن عمليّــة البــتّ في طلــب اللجــوء، أو عــلى الأقــل ،ع لى أن يعُيل وا أنفس هم، وأن يصبح وا أعض اء منتجين العم ل لحس ابهم الخ اص، ع لى الح دّ م ن إقصائه م الاجتماعــي والاقتصــادي، ويمكــن أن يخّفّــف مــن في المجتم ع المضي ف، ك ما ستس تفيد الدول ة المضيف ة فق دان المه ارات، وت دنيّ اح ترام الـذّات، ومش كلات م ن زي ادة اس تقلاليتهم. وم ع ذل ك، لا ت زال الحواجز الصّحــة العقليــة التــي غالبًــا مــا تقــترن بالفــترات قائم ة وه ي تؤث ر، في معظمه ا، في النّس اء اللّاّ جئ ات الطوّيلــة مــن الفــراغ.  كــما يمكــن أن يقلـّـل مــن وملتمس ات اللجّّ وء ال لائي يتعرّض نَ للتمّيي ز المتع دّد تعــرّض طالبــي اللجّــوء للاســتغلال ويحسّــن فــرص الأش كال في س وق العم ل في الدّول ة المضيف ة، فض لاً اندماجه م إذا سُ مح له م بالبق اء في البل د المضي ف ،عــن التمّييــز المتعــدّد الجوانــب المتعلـّـق بوضعهــنّ وكذل ك يع زّز فرصه م في إع ادة الاندم اج بنج اح في المــزدوج بصــورة خاصــة، نتيجــة لأوجــه الضّعــف ســياق العــودة."

المح دّدة المرتبط ة بالتقّاطـع ب ين نوعه نّ الجنـدري الاتحّــاد الرلمــاني الــدّولي ومفوّضيــة الأمــم المتحّــدة ووضعهــنّ كملتمســات لجــوء أو كلاجئــات )مثــل لش ؤون اللاجئ ين، دلي ل ح ول حماي ة اللاجئ ين الدّولي ين زي ادة خطـر العن ف ع لى أسـاس الجن در أو أوجـه وبن اء أنظم ة اللجّ وء الحكومي ة، دلي ل الرلمانيّ ين، 2017 الضّعـف النّاجم ة عـن الصّدم ة الجندري ة النّاشـئة 

ع ن هروبه نّ م ن بل د الأص ل.(232 ويج بّ أن تأخ ذ السّياس ات والتشّريع ات المتعلقّ ة باللّاّ جئ ات وطالب ات اللجّ وء في الاعتب ار تج ارب ه ؤلاء النّس اء الجندريّ ة عن د السّ عي إلى ادماجه نّ اجتماعيّ اً م ن خ لال س وق العم ل.

أوضح ت مفوّضيّ ة الأم م المتحّ دة لش ؤون اللّاّ جئ ين أن ه، بموج ب الالتزام ات القانونيّ ة الدّوليّ ة، يج ب ع لى ال دّول عــدم التمّييــز ضــدّ اللاّ جئــين واللّاّ جئــات وطالبــي وطاّلبــات اللجّــوء في العمــل )أو في مجــالات أخــرى مثــل حيــازة الممتل كات أو التعّلي م أو السّ كن.(233 وتتطلّ ب الم واد 17 إلى 19 م ن اتفّاقيّ ة الأم م المتحّ دة للّاّ جئ ين للع ام 1951 م ن ال دّول ض مان السّ ماح للّاّ جئ ين واللّاّ جئ ات الموجودي ن ع لى أراضيه ا بالسّ عي للحص ول ع لى عم ل مأج ور. وتحقيق اً له ذه الغاي ة، يج ب إص دار وثائ ق س فر للّاّ جئ ين واللّاّ جئ ات المع ترف به م. وبالرّغ م م ن أنّ ذل ك لا يرق ى إلى من ح ه ؤلاء الجنس يّة، إلّا أن ه سيس مح له م بالسّ فر، وبالتّ الي السّ فر لأغ راض العم ل.234 وأش ارت الأم م المتحّ دة أيض ا إلى أنّ ه ينبغ ي ض مان مسّ توى مع يّن م ن الحماي ة لطالب ي وطالب ات اللجّ وء ع ن طري ق العم ل أثن اء النّظ ر في وضعهً م.

وتكف ل بع ض الـدّول ذل ك بالسّ ماح لطالب ي وطالب ات اللجّ وء بالعمـل فـوراً، بمج رّد إثب ات هويتّه م )السّ ويد( أو بمج رّد تس جيلهم )اليون ان(. وتق وم بع ض ال دّول الأخ رى بذل ك بمج رد تحدي د وض ع ه ؤلاء كلاجئ ين أو كلاجئ ات ،لكنّه ا تضمـن حصـول ذل ك عـلى وج ه السّرعـة )الرتغـال، عـادة بعـد ش هر واح د.(235 كـما تضم ن بل دان كث رة في أمريـكا اللاّتّينيّـة إمكانيّ ة الوص ول الف وري إلى س وق العم ل لطالب ي وطالب ات اللجّ وء. غ ر أنّ البل دان الأخ رى 

 

)232( اللّجئات وطالبات اللّجوء: مسألة الاندماج، لجنة حقوق المرأة والمساواة ب ي ن الجنس ي ن التّابعة للجرلمان الأوروج ي، 2016، http://www.

.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU )2016( 556929_EN.pdf

)233( الاتّحاد الجرلما ني الدّ يول ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئي ن، دليل حماية اللاجئي ن الدّوليي ن وبناء أنظمة اللجوء الحكومية، دليل الجرلمانيّي ن، 

.https://www.refworld.org/docid/5a9d57554.html  ،54 .ص ،2017

)234( المرجع نفسه، ص. 62.

)235( نفسه.

تس تغرق وقت اً أط ول. فالولاي ات المتحّ دة ع لى س بيل المث ال، لا تس مح له م بالوص ول إلى س وق العم ل إلا بع د 180يوم ا، وق د تك ون هن اك عقب ات كب رة في الحص ول ع لى إذن العم ل المطل وب حت ى ذل ك الح ين. وس تكون برام ج التدّريً ب، بم ا في ذل ك التدّري ب ع لى المه ارات وال دّورات اللغّويّ ة، مهمّ ة أيض ا م نّ أج ل زي ادة ف رص الاندم اج في الق وى العامل ة إلى أق ى حـد. وله ذه الغاي ة، يج ب إي لاء اهت مام خ اص إلى وًض ع طالب ات اللجّ وء ومتطلباته نّ. 

2.   المساواة في الأجور والإعانات المتساوية

ثم ة أدلـة دامغ ة ع لى وج ود ثغـرة جندري ة في الأج ور والمعاش ات التقّاعديـة وغره ا م ن الإعان ات الحكوميّـة .وفّي جميّ ع أنح اء الع الم، تتع رضّ النّس اء للتمّّيي ز لي س فق ط في قدرته نّ ع لىّ دخ ول س وق العم ل، لك ن أيض اً في أجورهـنّ وتمتعه نّ بالإعان ات المرتبط ة بالعمـل.

أ(   المساواة في الأجور

وفق ا الجندًريّ ة لدراس ة العالميّأجرِة يفَي ت فيالأج ورالع )امقي اس 2018، الفبلغرق بت ين الفجأج وةور  "تشــكّل الفجــوة الجندريـّـة في الأجــور واحــدة مــن الرجّ ال والنّس اء( 16 بالمئة عند قياس الأجر بالسّ اعة.236 أش دّ أن واع الظلّ م الاجتماع ي في يومن ا ه ذا، وي سرّني أن أرى أنّ القض اء ع لى ه ذا الظل م ق د أخ ذ زخ ماً 

غ ر أنّ المع دّل ارتف ع إلى 22 بالمئ ة عن د قياس متوسّ ط كب راً في الآون ة الأخ رة."

المرتفعالأجــور ة الالدّخ ل ّشّــهرية. وم ن بينهوتضيــق ا السّهــذه ويد الت يالفجــوة  فيتس جّل أدنىالبلــدان  غاي رايدر، المدير العام لمنظمّة العمل الدّولية ،2019معــدّلات تفــاوت في الأجــور، فيــما تتسّــع في البلــدان 

المنخفض ة والمتوسّ طة الدّخ ل، وم ن بينه ا جن وب أفريقي ا وناميبي ا اللتّ ان تس جّلان أع لى مس تويات تف اوت. وتميّ ز الأدبيّ ات المتعلقّ ة بالتف اوت الجن دري في الأج ور ب ين م ا يس مّى بالفج وة الجندري ة "الم رّرة" في الأج ور، الت ي تش ر إلى أنّ ت دنيّ أج ور النّس اء يعك س ت دنيّ مع دّلات تعليمه نّ نس بيّا واختياره نّ للمهّ ن ذات الأج ور المتدنيّ ة فّي جمي ع أنح اء الع الم، والفج وة الجندري ة "غ ر الم رّرة" في الأج ور، الت ي تًش ر إلى الفروق ات الت ي لا يمك ن تفس رها بهك ذا عوام ل. وتب يّن الأدل ة التجّريبيّ ةّ أنّ النّس اء يكس نَ دخ لاً أق ّلّ بّكث ر م ن الرّج ال بغ ضّ النّظ ر ع ن مس تويات التعّلي م وس مات س وق العمّ ل الأخ رى مث ل العم ر، أو الخ رة، أو المهن ة، أو الصّناع ة .

ويعُ زى ذل ك في الغال ب إلى عاملَ ين: اس تمرار انخف اض قيم ة عم ل النّس اء، وم ا يس مّى "فج وة أج ور الأمّه ات."237 ويقي س العام ل الأخ ر التبّاي ن في الأج ور ب ين الأمّه ات وغـر الأمّه ات، وقـد تب يّن أن ه يتف اوت بش كل كب ر ب ين البل دان: م ن 1 بالمئ ة أو أقـل في كن دا أو منغوليـا أو جن وب أفريقي ا إلى 30 بالمئ ة فيّ تركي ا.238 وتشـمل تفس رات الفج وة في أج ور الأمّه ات: إجـازة الأموم ة، أو التحّ ول إلى العم ل ب دوام ج زئي، أو العم ل في وظائ ف أك ر ملاءم ة ل لأسرة، وه ي أيض اً أق ّلّ أج راً، أو "ق رارات توظي ف وترقي ة نمطيّ ة ع لى مس توى المؤسّس ة ت ضرّ بمه ن الأمّه ات."239

 

)236( منظّمة العمل الدّولية، التقرير العال يم لأجور 2018 /2019: ما الذي يكمن وراء الفجوات الجندرّيّة ني  الأجور ،26 ت شين الثا ني/ نوفم جر 2018، 

 .https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_650553/lang--en/index.htm

)237( المرجع نفسه.

)238( المرجع نفسه ،17.

)239( نفسه.

ويقت ي القان ون ال دّولي م ن ال دّول اتخّ اذ جمي ع التدّاب ر المناس بة لض مان حص ول النّس اء ع لى أج ر متس اوٍ م ع

أجــر الرّجــال. وتعَُــدّ اتفّاقيــة منظمّــة العمــل الدّوليــة بشــأن المســاواة في الأجــور للعــام 1951 إحــدى الاتفّاقيّــات الأساس يّة للمنظمّ ة وق د صدّق ت عليه ا 173 دول ة. وه ي تقت ي م ن ال دّول أن تكف ل حص ول الع ماّل كاف ةً، نس اءً ورج الاً، ع لى أج ر متس اوٍ ع ن العم ل المتس اوي القيم ة )الم ادة 2(. ويتحقّ ق ه ذا اله دف م ن خ لال التشّّريع ات والمفاوض ات الجماعيّ ة م ن قب ل النّقاب ات، أو مزي ج م ن الاثن ين مع ا. ولا يعن ي ه ذا الالت زام أنّ أصح اب العم ل ل ن يكون وا قادري ن ع لى تحدي د مع دّلات أج ور تفاضليّ ة ب ين الع ماّل، عً لى أس اس ف روق موضوعيّ ة في العم ل الواج ب إنج ازه )الم ادة 3 )3((؛ غ ر أنّ ه يعن ي أنهّ ا لا يمك ن أن تك ون ع لى أس اس الجن در.

ومن بين التدّابر التيّ ينبغي أن تتخّذها الدّول لمعالجة الفجوة الجندريةّ في الأجور ما يي:

ســنّ تشريعــات المســاواة في الأجــور: يجــب ألّا تشــترط التشّريعــات عــلى أصحــاب العمــل ضــمان المســاواة في الأجــر لموظفّيهــم وحســب، بــل يجــب أن تف رض ع لى أصح اب العم ل الالت زام بمعايــر الّشّــفافية والإبــلاغ.  وقــد أدخــل عــدد مــن البلــدان مثــل هــذه التشّريع ات، بم ا في ذل ك واج ب أصح اب العمــل إظهــار التدّابــر التـّـي يتخّذونهــا للقضــاء عــلى الفجــوة الجندريـّـة في الأجــور. فقــد جعلــت أيســلندا، )رجــاء مراجعــة القســم 7 أدنــاه( ومقاطعتــا أونتاري و وكيبي ك الكنديتّ ان ع لى س بيل المث ال، إلغ اء الفج وة في الأج ور إلزاميّ ا. وأدخلــت دول أخــرى مثــل ســويسرًاً نظام ا قائمـا ع لى الحواف ز يتطل ب م ن 

الــشّركًات التًـّـي تســتخدم 50 موّظفّــا أو أك ر، والرّاغب ة في المش اركة في المناقص اًت العامّ ة إج راء عملي ات تدقي ق للأج ور وإزال ة الفروق ات التمّييزي ة في الأجور.240

 

أهداف الأمم المتحدة للتنّمية المستدامة، المقصد 8.5:

  تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفــر العمــل اللائــق لجمي ع النّس اء والرجّ ال، بم ا في ذل ك الّشّ باب والأش خاص ذوي الإعاق ة، وتكاف ؤ الأج ر لق اء العم ل المتكاف ئ القيم ة، بحل ول الع ام 2030.

اتّفّاقيّــة منظّمــة العمــل الدّوليــة بشــأن المســاواة في الأجــور للعــام 1951، المــادة 2:

  1. ع لى كل عض و أن يعم ل، بوس ائل توُائ م الطرّائ ق المعم ول بهــا لديــه في تحديــد معــدلات الأجــور، عِــلى جعــل تطبيــق مب دأ مس اواة الع ماّل والعام لات في الأج ر ل دى تس اوي قيم ة العمــل يعــمّ جميــع العاملــين، وأن يكفــل هــذا التطبيــق في ح دود ع دم تعارض ه م ع تل ك الطرائ ق .
  2. يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التاّلية:  

     ) أ(   القوانين أو الأنظمة الوطنيّة؛ 

     ) ب(  أي نظام لتحديد الأجور يقرّره القانون أو يقره؛ 

     ) ج(  الاتفّاقات الجماعيّة بين أصحاب العمل والعماّل؛ أو 

     ) د(   أي مزيج من هذه الوسائل  .

وأوجدت السّلطات السّويسّريةّ أيضاً أداة للتقّييم الذّاتي لمساعدة الشّركات على الامتثال لهذه المتطلبّات.

رص د الفج وة الجندريّ ة في الأج ور: م ن المه م تصمي م أدوات إحصائيّ ة لا تقت صر فق ط ع لى أرق ام الأج ور الفعليّ ة، بـل تتعقّ ب أيض ا العوام ل التّ ي ق د تف سّر الفج وة الجندريّ ة. في الع ام 2012 ع لى س بيل المث ال ،اعتم د الأردن اس تبيان الم رأةً الأردنيّ ة، ال ذي أدي ر بوصف ه ج زءاً م ن م شروع مس ح السّ كان والصّحّ ة الأسريّ ة

)240( نفسه ،96.

في الأردن للعـام 2012، م ن أجـل رصـد تج ارب النّس اء بم ا في ذلـك في س وق العمـل. ومـن المتوق ع أن يكـونإدم اج منظـور جنـدري في النّمـوذج ال ذي تس تخدمه الدّولـة لرص د التطّ ورات في س وق العم ل أك رّ فعاليّـة .241

تداب ير ملائم ة في مج ال الأج ور حي ث تتواج د الفج وة الجندريّ ة: تب يّن أنّ التداب ر المختلف ة ق د تك ون أك ر 

أو أقـل فعاليّـة تبعـا لفئـة الدّخـل المسـتهدفة. فعـلى س بيل المث ال، تب يّن أنّ فـرض حـدّ أدنى للأج ور يسـاعد ع لى تخفي ف الفج وًة الجندري ة في الأج ور في أس فل س لمّ الدّخ ل، م ا دام ه ذا الح دّ الأدنى بح دّ ذات ه لي س تمييزي ا.242 كـما تب يّن أنّ اتفّاق اّت وقواع د الأج ور الجماعيّـة الت ي تش ترط تمثي لاً نس ائيا في المناص ب القياديـة النّقابيّ ةً فعّال ة في الح دّ م ن الف وارق في الأج ور في أع لى س لمّّ الدّخ ل. وخ ر مث ال ع لًى ذل ك فرنس ا، حي ثّ قواع د التفّـاوض الجماعيّ ة راس خة وحي ث ين صّ القانـون ع لى الحـدّ مـن الفج وة الجندريّ ة في الأجـور.243

إدخ ال تداب ير في القطاع ين الع ام والخ اص ع لى السّ واء: ينبغ ي ألّا ينُظ ر إلى القط اع الخ اص ع لى أن ه بعي د ع ن متن اول القان ون ومحصّ ن ض ده. ب ل ينبغ ي أن يطُل ب من ه ن شر بيانات ه المتعلقّ ة بالفج وة الجندّري ة في الأجـور واتخّ اذ الإج راءات لس دّها. ويمك ن أيض ا تقدي م حواف ز مث ل الحصـول عـلى التمّوي ل الع ام أو مّزاي ا أخـرى لمس اعدة الـشّركات الخّاصّ ة في تحقي ق المسً اواة في الأج ور.

ب(   المساواة في الحصول على المعاشات التّقاعديةّ وغيرها من المنافع الحكوميّة

في م ا يتعلّ ق بالمعاش ات التقّاعدي ة، ف إنّ الفج وة الجندري ة ت ترك النّس اء المس نّات في وض ع مس تضعف إلى ح دّ كب ر .وحت ى في الاتحّ اد الأوروبّي الـذّيّ اتخّـذ خط وات هامّـة نّح و تحقيـق المس اواة في الأج ور والمعاشـات التقّاعديـة، لا ت زالّ الفج وة الجندري ة في المعاش ات التقّاعدي ة كب رة: فق د ق دّرت بنس بة 38 بالمئ ة في الع ام 2012، وتج اوزت 40 بالمئ ة في ألماني ا ولوكسّ مبورغ وهولن دا.244 وبالرّغ م م ن أنّ البل دُان الأوروبيّ ة ترف ع تدريجيّ اً س نّ التقّاع د للنّس اء إلى 65 س نة، إلّا أنّ الفج وة الجندري ة لا ت زال قائم ة في المعاش ات التقّاعدي ة. ويمك ن تفس ر ذل ك م ن خ لال النّظ ر إلى العوام ل البنيويّ ة الجندريّ ة لع دّم المس اواة المتغلغل ة في س وق العم لّ. وه ي تش مل م ا ي ي:

المشمعــدّاركةلات  في س وق توظيــف النّالعم ل: ســاء إنّ انخفوانخفــاضـاض   "يمكـن فهـم الفج وة الجندري ة في المعاشـات التقّاعدي ة ع لى معــدّلات الوصــول إلى مناصــب صنــع أنهّ ا مجم وع التفاوت ات الجندّري ة ع لى م دى الحي اةّ، بم ا في ذل ك الاختلاف ات في مس رة الحي اّة )عقوب ة الأموم ة(، وس وق الق رار في الق وى العامل ة يعني ان تلقائيّ اً العم ل القائ م ع لى التمّيي ز، والمعاي ر الاجتماعيّ ة الجندريّـة أنّ النّســاء، بشــكل عــام، لــن يحصلــن والقوال ب النّمطيّ ة عموم اً.  لذل ك، لي س م ن المه م توضي ح عــلى رعايــة جيّــدة في الّشّــيخوخة مــن هـذه المعادل ة وحس ب، ب ل وأيض ا النظ ر في كيفيّ ة ارتب اط خــلال المعاشــات التقّاعديـّـة. الفجــوة الجندريـّـة في المعاشــات التقًّاعديـّـة بأوجــه التفّــاوت 

الجندريّ ة الأوس ع في المجتم ع."

المعهــد الأوروبي للمســاواة بــين الجنســين، الفجــوة الجندريـّـة في المعاشــات التقّاعديـّـة في الاتحّــاد الأوروبّي، 2015

)241( المرجع نفسه ،89. 

)تهيم242ن ( فععليها ى ّالنسساءبيل  )مثالمثل ال، مالأعمن ال خلاالمنن ل رّ لية( تحديمد ن أجّالتور غطيأد نة ني  القانونية. القطاعات المرجأو ع المهنفسن هال ،ت ي 91.تغلب عليها عمالة ّالنساء أو ح ت استبعاد القطاعات أو المهن ال تّي 

)243( قانون المساواة ني  الأجور بي ن المرأة والرّجل، القانون رقم 2006-340، الجريدة الرّسمية، العدد 71، 23 آذار/مارس 2006.

 

)والتّ244نمية ني  المعهالميد دان الأوروجّي الاقتصللمسادياواة"،  ب ي نآذار / مالجنس يارس ن ، 2020الفج،وة الجندرّيّة ني  sites/default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdf. "المعاشفجوةات  ّالتواسعةقاعديّ نية  ني  ّالاتمعاشحاتاد  ّالتقاعالأوروج يد ب، ي ن ّالر2015ج، ال ّوالنساء، ّمنظمة ّالتعhttp://eige.europa.eu/اون 

.https://www.oecd.org/gender/data/wide-gap-in-pension-benefits-between-men-and-women.htm 

توزيـع س اعات العم ل )لا سـيّما العمـل ب دوام ج زئي(: يرجّـح أن تدُف ع النّس اء أكـر مـن الرجّـال إلى قبـولعق ود س اعات عم ل أق ل والعم ل ب دوام ج زئي، فتك ون اش تراكاتهنّ في صنادي ق المعاش ات التقّاعديّ ة أق ل م ن اش تراكات الرجّـال، وكذل ك اس تحقاقاتهنّ التقّاعدي ة.

تأث ر إج ازة الأموم ة وغره ا م ن أش كال الإج ازات: طالم ا أنّ النّس اء يمل نَ إلى ت ولّي مس ؤوليّة الرّعاي ة الأوّليّ ة لأطفالهـنّ ولأف راد الأسرة الآخري ن )مثـل الأق ارب المس نّين(، فهـنّ يملـنَ إلى أخـذ المزي د م ن إج ازات العمـل وه ذا م ا يؤثّ ر س لباً في اش تراكات التقّاع د.

الفج وة الجندريّ ة في الأج ور: ك ما رأين ا، غالب ا م ا تتق اضى النّس اء أج وراً أق ل م ن الرجّ ال، م ماّ يقل ل تلقائيّ اً م ن معاش اتهنّ التقّاعدي ة في وق ت لاح ق م نً الحي اة.

ع دم وج ود مع اش تقاع دي ومناف ع أخ رى للعم ل غ ر المأج ور أو العم ل في الاقتص اد غ ر النّظام ي: لا يس تتبع العم ل غ ر المأج ور، والعم ل في الاقتص اد غ ر النّظام ي أيّ اس تحقاقات لمعاش ات تقاعديّ ة، وه ذا يؤثّ ر بش كل غ ر متكاف ئ ع لى النّس اء .

بوس ع ال دّول معالج ة ه ذا الوض ع وتصحيح ه م ن خ لال قوان ين المعاش ات التقّاعدي ة.245 فع لى س بيل المث ال، ينبغ ي ألّا يلُح ق حس اب مس اهمات الأفـراد في صن دوق المعاشـات التقّاعديـة ضرراً غـر مّ رّر بأصحـاب الدّخـل الأدنى، أو أولئ ك الذّي ن تول وا أع مال الرّعاي ة م ن خ لال البق اء كأه ل في المن زل، وكلاه ما غالب اً م ن النّس اء. ويمك ن أن تنظ ر الدّول ة في تجديـدّ اشـتراكات ه ؤلاء في ظـّلّ ظـروف معيّن ة. ويج ب أن تكـون القواع د واضحـة ل لأزواج المطلقّـين، حيـث كان الرجّ ل ه و المعي ل الرئّيـس وبالتّ الي مؤمّ ن مع اش التقّاع د. ع لى أقـّلّ تقدي ر، يج ب اعتب ار المعاش ات التقّاعدي ة حين ذاك رصي دا يت مّ تقاس مه كج زء م ن اتفّاقي ة الانفص ال، بحي ث يمك ن حماي ة الزّوج ة. وينبغ ي أيض اً أن تك ونّ القواع د المتعلقّ ةً بتحوي ل المعاش ات التقّاعدي ة م ن زوج أو زوج ة إلى آخر/أخ رى متس اوية جندري ا. وإنّ برام ج تحقي ق التكّاف ؤ المتعلقّ ة بالسّ نّ، ع لى غ رار تل كّ المعتمَ دة في أنح اء الاتحّ اد الأوروبّي، لا ج دال بش أنها بّشً كل ع ام، لك نّ شروط تنفيذهـا مهمّ ة. وم ن هن ا م ن الـضروري تحدي د القوان ين التّ ي ته دف إلى تغي ر س نّ التقّاع د بوض وح وإدخاله ا تدريجيّ اً، كرف ع س نّ تقاع د النّس اء لتتطاب ق م ع س نّ تقاع د الرّج ال، حت ى لا يلح ق الإجح اف بأجي ال معيّن ة م ن النّس اء.246 وق د ت مّ تنفي ذ ع دد م ن ه ذه الإصلاح ات في جمي ع أنح اء الع الم، بم ا في ذل ك بل دان أمري كا اللّاّ تينيّ ة الت ي اتخّ ذت نهج اً جندري ا لإص لاح المعاش ات التقّاعدي ة.247 وم ن ش أن تعزي ز التقّس يم المتس اوي للمس ؤوليّات داخ لّ الأسرة المعيش ية، بم ا في ذّلً ك تربي ة الأطف ال، أن يس اعد أيض ا في تخفي ف ه ذه الف وارق الجندريةّ في مس تحقّات المعاش ات التقّاعديّ ة )المزي د م ن التفّاصي ل ع ن ه ذا الموض وع فيً الفص ل 4(.

 

 .2018 ت شين الثّا ني/ نوفمجر 9 ،Josephine Cumbo, ’How to Close the Gender Pensions Gap’, Financial Times رجاء مراجعة )245(

)خمس246( هينات ذا القما رن حالما ندث ي ني  عندما وضعرفع مت يّال المملكمجحة ف ّجالمتً حدا. دة وقد ّمؤخرف ًراع  سالبعنّ ّضالت دعقاعد وى ّللنساء قضائية بشكل بذريعةمف ا جّالت ئمي ي نر عللغايةى ، أستاركةاس  ما الجنيقس رب م ّوالسن ن4  عىملاي ي نحّ د امسرأة واء، ول َدنّولكن نيها   

 Amelia Hill, ’Women Not Entitled to Pension Age Change Compensation, High Court Rules’, The لم تنجح. الرّجاء مراجعة

Guardian، 3 ت شين الأول/ أكتوبر 2019. 

) ّالتنميـ247ة(  رجاء ّالاجتماعيـة، مراجعة كامي2012، لا أرزا، إصلاح المعاشات التّقاعدية والمساواة الجندرّيّة ني  أمريكا اللّتينية، ورقة بحثيّة لمعهد الأمم المتّحدة لبحhttp://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/)httpPublications(/3513162DF26920D5C-وث 

 .12579CF0053534B

3.   التّمييز والتّحرّش الجنسي في مكان العمل

أ(   التّمييز على أساس الجندر

يمك ن أن يتخّ ذ التمّيي ز ع لى أس اس الجن در في م كان العم ل أش كالاً متنوّع ة. ويج ب أن يوض ح القان ون أن ه ينبغ ي بأصح اب العم ل ع دم التمّيي ز عـلى أس اس الجن در في أيّ مرحل ة، وفي أيّ ظ رف. ويش مل ذلـك عمليـة الّتوّظي ف ،وم دّة العم ل وإنه اءه. وكث را م ا يميّ ز أصح اب العم ل ع لى أس اس الجن در عن د تعي ين موظفّ ات جدي دات، أو بع دم توظيـف نس اء، أو بإبقائهـنّ فًي وظائـف أقـل أج را. وفي ه ذا السّـياق، لا ب دّ م ن اعتـماد تداب ر العمـل الإيج ابي .يمك ن أن يتخّ ذ التمّيي ز ع لى أس اس الجن در أثن اء العًم ل أش كالاً متنوّع ة: إغف ال النّس اء في الترّقي ات وزي ادة الأج ور وف رص التدّري ب؛ وإخض اع النّس اء لمعاي ر أك ر صرام ة وتقيي مات أش دّ م ن نظرائه نّ الرجّ ال؛ وإهان ة الموظفّ ات أو تحقره نّ، أو إخضاعه نّ لبيئ ة عم ل معادي ة بس بب جندره نّ.248 في بع ض الأحي ان، يك ون التمّيي ز علنيّ اً، لكنّ ه غالب اً م ا يك ون مس تترا، وبالت الي يصع ب إثبات ه إذا رغب ت الموظفّ ة في رف ع ش كوى. لذل ك م ن المه م أن تنش ئ ال دّول أط راً قانونيّ ة تدع م كلً م نّ يت ضرّر م ن التمّيي ز في م كان العم ل وتش جّع بيئ ات العم ل السّ ليمة. ويش مل ذل ك الإلق اء بع بء إثب ات التمّيي ز ع لى عات ق أصح اب العم ل، م ا يجع ل م ن واجبه م تري ر المعامل ة التفّضيليّ ة ع لى أنهّ ا غ ر تمييزيـّـة، عــلى النّحــو المـوصى بــه في توجيــه المجلــس الأوروبي 97/80/EC المـؤرّخ 15 كانـون الأول/ ديســمر 1997، الخ اص بع بء الإثب ات في ح الات التمّيي ز ع لى أس اس الجن در .249

ب(   التّحرّش الجنسي

إنّ التحّ رشّ الجن سي ه و ش كل م ن أش كال التمّيي ز ع لى أس اس الجن در ال ذي يس ببّ ضررا واضح اً، لا س يّما في بيئ ة العم ل. ويش ر التحّ رشّ الجن سي إلى السّ لوك المحظ ور في س ياق العم ل وت مّ تعريف ه كالت اليً:

"يش مل التح رشّ الجن يّ أيّ سـلوك مقيـت ومتعمّ د أساسـه الجن س، مثـل الملامس ات البدنيّ ة والع روض المادّيّـة ،والملاحظ ات ذات الطاّب ع الجن ي، وع رض الم واد الإباحيّ ة والمطال ب الجنس يّة س واء بالق ول أو بالفع ل. ويمك ن أن يك ون ه ذا السّ لوك مهين ا ويتس بّب في مش كلة للصّح ة والسّ لامة؛ وه و تميي زي عندم ا تعتق د الم رأة لأس باب معقولة أنّ اعتراضه ا ي يء الى وضعًه ا في العم ل بم ا في ذل ك توظيفه ا أو ترقيته ا، أو عندم ا يخل ق بيئ ة عم ل معادي ة."250

 

)248(   للمزيد من الأمثلة، مراجعة مناصرو الحقوق المتساوية، اعر ني حقوقك ني  العمل: التّمي ي نر الجندري ني  العمل https://www.equalrights.

 ./org/issue/economic-workplace-equality/discrimination-at-work

)والمس249( ماواة ني  درج ني  التّالمعاملة ب يوجي نه  ّالرجال 2006/54ّوالن/سECاء ني  الصّمسادر عائل ن الجرالعماللمة ان والمهنةالأوروج ي) إعادة والمجلسصياغ ة.(الأوروج ي، المؤرّخ 5 تموز/ يوليو 2006، بشأن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص 

)250( التّوصية العّامة رقم 19 من اتّفاقيّة القضاء عى جميع أشكال التّميي نر ضد المرأة )السيداو(: العنف ضدّ المرأة ،1992، الفقرة 18.

في حــين أنّ التحّــرشّ الجنــسي لا يســتثني أيّ جنــدر، يبقــى أنّ معظــم ضحايــاه في جميــع أنحــاء العــالم هــم مــن النّســاء. وهــو ليــس مج ردّ ش كل من أش كال التمّيي ز في العمل، بل ه و كذل ك ش كل م ن أش كال الإس اءة القائم ة عــلى أســاس الجنــدر. وقــد اتخّــذت الأمــم المتحّـدة مؤخّـراً موقفـا أقـوى ضـدّ التحّـرّش الجنــسي، بعــد أن تــمًّ الكشــف في العــام 2019 عــن أنّ 1 مــن بــين كل 3 موظفّــات في الأم م المتحّ دة أبلغ ت ع ن تعرّضه ا للتحّ رشّ الجنــسي في العامــين الماضيــين.251 فأصــدرت  يــؤدّي التحّــرّش الجنــسي في الأماكــن الخاصّــة والعامّــة، بمــا في ذلــك في المؤسّســات الترّبويـّـة وأماكــن العمــل، وكذلــك في السّ ياق الرّقمـي، إلى بيئ ة معادي ة له ا تأثـر سـلبي آخـر في النّسـاء والفتي ات لجهــة التمّتـّـع بحقوقهــنّ وتكافــؤ الفــرص ،ول ه آثـار سـلبيّة في الصّحـة البدنيّـة والعقليّـة للضّحاي ا، ك ما يمكــن أن يؤثـّـر ســلباً في أسرهــنّ.

ق رار الجمعيّ ة العامّة للأم م المتحّ دة A/RES/73/148، تكثيف الجهود الراّمي ة إلى من ع العن ف ض دّ النّس اء والفتي ات بجميع أش كاله والقضاء علي ه: التحّ رشّ الجن سي، 17 كانون الأول/ ديس مر 2018

الأمـم المتحّـدة منـذ ذل ك الح ين ق رارا يدعـو الـدّول إلى تكثيـف جهودهـا لمنـع التحّ رّش الجن سي والقضـاء علي ه ،وصنّفت ه ع لى أنّ ه انته اك لحق وق الإنسً ان وش كل م ن أش كال العن ف ض دّ النّس اء والفتي ات.252 وق د دع ت ال دّول إلى اتخّ اذ التدّاب ر م ن أج ل: 

"وض ع واعت ماد وتعزي ز وتنفي ذ تشريع ات وسياس ات تتص دّى لمس ألة التّح رّش الجن ي بطريق ة ش املة ع ن طري ق جمل ة أم ور، منه ا حظ ر التّح رّش الجن ي والنظ ر، حيث ما اقت ى الأم ر، في تجريم ه، وممارس ة العناي ة الواجب ة باتخّ اذ تداب ر الحماي ة والتداب ر الوقائيّ ة، وكفال ة آلي ات تقدي م الشّ كاوى الملائم ة وإج راءات تقدي م التقاري ر، فض لًا ع ن المس اءلة والوص ول إلى س بل الانتص اف المناس بة والفعّال ة في الوق ت المناس ب، بم ا في ذل ك م ن خ لال الإنف اذ الملائ م م ن جان ب الشّرّ ط ة والجه از القض ائي لس بل الانتص اف الم دني وأوام ر الحماي ة والعقوب ات الجنائي ة، حس ب الاقتض اء ،م ن أج ل القض اء ع ى الإف لات م ن العق اب وتجنّ ب تك رار الإي ذاء."253

والأه م م ن ذل ك، أنّ الق رار أوض ح أن ه يتوجّ ب ع لى ال دّول ض مان أن تش مل الحماي ة م ن التحّ رشّ الجن سي القط اع الخ اص. ويعن ي ذل ك ض مان قي ام أصّح اب العم ل في جمي ع القطاع ات بواجبه م في من ع ح الات التحّ رشّ الجن سي كافّ ةً والمعاقب ة عليه ا.

وق د ب دأت ال دّول في جمي ع أنح اء الع الم، في الآون ة الأخ رة، إدراك أهمّي ة من ع التحّ رشّ الجن سي في م كان العم ل ،والمعاقب ة علي ه ، وترابط ه م ع العن ف ع لى أس اس الجن در. فع لى س بيل المث ال، أص درت أس تراليا قانون ا للتمّيي ز ع لى أس اس الجن س في الع ام 1984، يحظ ر التمّيي ز ع لى أس اس الجن در في مجموع ة متنوّع ة م ن السّ ياقاتً بم ا في ذل ك العم ل. ويح دّد القان ون صراح ة التحُّ رشّ الجن سي ويحظ ره. ك ما يحظ ر توجي ه ص ادر ع ن الاتحّ اد الأوروبي التمّيي ز في العم ل، بم ا في ذل ك التحّ رشّ الجن سي.254 لك ن بالرّغ م مُ ن وج وب تنُفي ذ التوّجيه ات في جمي ع ال دّول الأعض اء، إلّا

 روي ترز ،16 كانون الأوّل/ يناير ،’One in Three UN Workers Say They Have Been Sexually Harassed in Past Two Years’   )251( .2019

)التّحرّ252(ش  قرارالجن ي، الجمعي17ة  العامكانونة  لأمالأولم / المتحديسمجردة  2018.A/RES/73/148، تكثيف الجهود الرّامية إل منع العنف ضدّ النّساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه: 

)253( قرار الجمعية العامة لأمم المتّحدة A/RES/73/148.

)بتنفي254ذ ( مبالرّدأ جاء المساواةمراجع نية   ّالتوجيالمعامله ة برق يمن  الرّجل 2002/73والم/رأةCE ن ي  تاريمجخ ال 23 الوصأيلول/ول سبتمجللعمالر ة والتّ2002دري، الب ذيوال ترّيع تّيدّ ل عى التوجيه الصعيرقد م المه ن ي و ش76/207/وط CEE العمل للمجلسأيض ا.اًلأوروجّي الخاص 

أنهّ ا ت ترك بع ض المرون ة في م ا يتعل ق بكيفي ة دمجه ا ع لى الصّعي د المح ّيّ. وم ع أنّ قوان ين الاتحّ اد الأوروبي تطغ ى ع لى التشّريع ات الوطنيّ ة المتعارض ة معه ا، إلّا أنّ اللوائ ح وحده ا تصب ح س ارية المفع ول بش كل مب اشر، م ن دون أيّ تفاصي ل إضافي ة م ن قب ل ال دّول الأعض اء. ل ذا س يكون م ن الأج دى أن يتخّ ذ الاتحّ اد الأوروبّي موقف اً أك ر حزم اً بش أن ه ذه المس ألة الحسّاس ة، والمتصّل ة بمواطن ة النّس اء، وأن يص در لوائ ح واضح ة بش أن المس ائل المتعلق ة بالجن در ،بم ا في ذل ك التحّ رشّ الجن سي، م ن أج ل مواءم ة سياس اته الجندريّ ة في جمي ع ال دّول الأعض اء في الاتحّ اد الأوروبّي. 

وتحُ رِز دول أخ رى تقدّم اً في ه ذا الصّ دد. فع لى س بيل المث ال، اعتم دت مملك ة المغ رب قانون اً أش دّ صرام ة بش أن العن ف ض دّ النّس اء في الع ام 2016، تضمّ ن توف ر المزي د م ن الحماي ة لضحاي ا التحّ رشّ الجن سي.255 وق د فعل ت ذل ك بع د بـروز تقاريـر تفي د بـأنّ القوان ين القائمـة لا تنّفّ ذ في ه ذه المج الات، م ا تـرك النّس اء ب دون حمايـة حت ى في ح الات الاعت داء.256 ويحظ ر القان ون الجدي د التحّ رشّ الجن سي في الأماك ن العام ة، وفي م كان العم ل، وع ر الإنتّرن ت .وفي ح ين لا ت زال بع ض الثّغ رات الخط رة تش وب القان ون المغ ربي،257 إلّا أنّ التجّري م الصري ح للتح رّش  والعقوب ات المش دّدة المفروض ة علي ه، ش كّلت خط وة مهمّ ة، تش ر إلى الت زام الدّول ة بالقض اء ع لى العن ف والتمّيي ز ع لى أس اس الجن در بجمي ع أش كاله.258

بهدف معالجة التمّييز على أساس الجندر والتحّرشّ الجنسي في العمل، يوصى بأن تتولّى القوانين ما يي:

اعت ماد مدوّن ات س لوك وآليّ ات إب لاغ تن صّ ع لى سياس ة ع دم التس امح إطلاق اً م ع جمي ع أش كال التمّيي ز ع لى أس اس الجن در والتح رّش الجنسي.

توس يع نطـاق ه ذه السّياس ات لتشـمل قطاعـات العم ل كافّ ة، العامّ ة والخاصّـة ع لى حـدّ س واء، وفـرض عقوبـات عـلى ع دم الامتثـال.

تعزيز ثقافة الامتثال لهذه السّياسات، بما في ذلك توفر المبادئ التوّجيهيّة وتدريب هيئات الإنفاذ والرّقابة.

لا ب دّ أن تمت دّ الحماي ة ع ر قطاع ات العم ل كلهّ ا وس ياقاته المختلف ة. ويش مل ذل ك العام لات المنزليّ ات الل واتي غالب اً م ا يك نّ أك ر عرض ة للتمّيي ز والتحّ رشّ الجن سي، لك ن يرُجَّ ح أيض اً أن تتجاهله نّ التشّريع ات التّ ي تتن اول بيئ ات العم ل "التقّليدي ة". وك ما أوضح ت الأم م المتحّ دة، يج ب التصّ دّي للتمّيي ز والتحّ رشّ ع ر الإنترن ت كذل ك: يتع يّن ع لى شركات التكّّنولوجي ا الرقّميّ ة الت ي تمل ك منصّ ات ع ر الإنترن ت من ع إدام ة ثقاف ة التحّ رشّ والتنّمّ ر والترّهي ب ض دّ النّس اء.259 وق د أكّ دت الأم م الّمتحّ دة م رارا وتك راراً ع لى أهميّ ة الترّبي ة والتدّري ب في ه ذا المج ال. إذ تبق ى الطرّيق ة الوحي دة لض مان تغي ر المواق ف الاجتماعيًّ ة والأنم اط الثقّافيّ ة في أماك ن العم ل في جمي ع أنح اء الع الم، ه ي تثقي ف الأف راد بش أن أهميّ ة ع دم التسّ امح إطلاق اً م ع التمّيي ز ع لى أس اس الجن در والتحّ رشّ الجن سي، في العم ل وخارج ه. وت ؤدّي القوان ين والسّياس ات دوراً تثقيفيّ اً مه ماًّ في ه ذا السّ ياق.

 

)255(  القانون رقم 103-13 بشأن مكافحة العنف ضدّ النّساء ،2018.

)256( "المغرب يجرّم العنف ّضد ّالنساء ّوالتحرّش الجن ي"، الجزيرة ،12 أيلول/ سبتمجر 2018.

)257( المرجع نفسه.

)كيف 258( يمكن للحصول علأصحاب ى مثالعملال  عى ّالتالنهوض دابي ر بالمسّ الشاواة بياملة ن  المصمّالجنسمي نة  لتغي ي ّروالتنو ع، ثقافة مبرنامج كان العملالعم ّلالت ني ابع  مجال للحكومة المساواةّ الكندية ،الجندرّيّة2019، ، الرّجاء مراجعة المرأة ومكان العملhttps://www.canada.ca/en/: 

.employment-social-development/corporate/reports/women-symposium.html. المرجع نفسه)259(

4.   إجازة الأمومة والأبوة والإجازة الوالدية

ت رز حاجـة ملحّـة لتوف ر إجـازات والديـة عادلـة وملائِم ة، وحمايـة مـن العقوبـات للوالدي ن، خصوص ا الأمّه ات ،الل واتي يخ ترنَ الاس تفادة منه ا. وفي ح ين أن اتبِّ اع سياس ة س خيّة لإج ازات الأموم ة أم ر مه م، ك ما ورد في اًلفص ل 4، إلّا أن ه لا ينبغ ي تصميمه ا لإدام ة القوال ب النمطي ة القائم ة ع لى الجن در. وتتجّ ه البل دان بش كل متزاي د نح و وض ع نظ مّ أك ر مرون ة ومتوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ مقارن ة م ع م ا كان ت علي ه في الم اضي، لا س يّما م ن خ لال تيس ر مش اركة الآب اء في مسـؤوليات رعاي ة الأطفـال. ع لى س بيل المث ال، ع زز الاتح اد الأوروبي أح كام الإج ازة الوالدي ة في الع ام 2018 م ن خ لال اعت ماد توجي ه جدي د يه دف إلى تحس ين الت وازن ب ين العم ل والحي اة ل كّلّ م ن الوالدّي ن .ويع زّز التوجي ه الح ق القائ م في إج ازة مدفوع ة الأج ر لم دة 4 أش هر للوالدي ن؛ ك ما يق دّم إج ازة لمقدم ي الرعاي ة تص ل إلى 5 أي ام للع ماّل أو العام لات الذي ن يقدم ون الرعاي ة الش خصية أو الدع م لأح د الأق ارب أو الأش خاص الذي ن يعيش ون في الأسرة نفس ها؛ ك ما يوسّ ع نط اق الح ق الح الي في طل ب ترتيب ات عم ل مرن ة للوالدي ن.260 ع لاوًةً ع لى ذل ك، يفـرض التوجي ه، في ال دول الأعض اء كافـة، إلزاميّ ة تحدي د إجـازة أب وّة لم دة 10 أيـام عـلى الأق ل غ ر قابل ة للتبدي ل بعُي د ولادة الطف ل، ويت مّ تعويضه ا عّ لى الأق ل بق در الإج ازات المرضي ة. وق د اعتمُ د ه ذا التدب ر اعتراف اً بالتف اوت الجن دريّ في توف ر رعاي ة الأطف ال، وع لى أس اس الأدل ة التجريبيّ ة الت ي تب يّن أن مس توى الاس تفادة م ن الإج ازات )الآب اء الذي ن يس تفيدون بالفع ل م ن الإج ازة الت ي يح ق له م الحص ول عليه ا قانون اً( ي زداد عندم ا تك ون الإج ازة غ ر قابل ة للتبدي ل. وتب يّن أن المناف ع الأخ رى تش مل تقاس م المس ؤوليات المنزلي ة ب ين الوالدي ن، فض لاً ع ن مش اركة الرج ل في الأع مال المنزليّ ة غ ر مدفوع ة الأج ر، م ا ي ؤدي إلى ارتف اع مع دّلات عم ل الم رأة.261

ووفق ا لتقريـر ص در مؤخ را ع ن منظم ة التعـاون والتنمي ة في المي دان الاقتص اديّ، ف إن فنلن دا ه ي البل د الوحي د في الع اًلم ال ذي يق ي في ه الًآب اء وقت ا م ع أطفاله م في س ن المدرس ة أك ر م ن الأمه ات.262 ويع زى ه ذا، فض لاً ع ن لق ب فنلن دا غـر الرس مي كأفض ل بلـًد في الع الم للوالديـن، إلى مزي ج م ن التداب ر التشريعي ة والسياس ات الرامي ة إلى دع م الأسر. وتش مل ه ذه السياس ات نهج ا مرن ا ومتوازن ا جندري ا بش أن الإج ازة الوالديّ ة، حي ث يمك ن للوالدي ن تقاس م الإج ازة الوالدي ة المدفوع ة الأج ر، ويمكنهً ما الًحص ول عً لى إج اًزة ب دوام ج زئي بالاتف اق م ع أصح اب عمليه ما لجه ة تخفي ض س اعات العم ل.263 ويع ود تقلي د الب لاد في تقدي م صنادي ق الأموم ة الت ي ترعاه ا الحكوم ة للأطف ال الحديثــي الــولادة -التــي تشــمل الفــراش، والملابــس، والحفاضــات، والألعــاب، وأدوات رعايــة الأطفــال، وتوجيهــات الرضاع ة الطبيعي ة- إلى الع ام 1938، وب دأت أماك ن أخ رى تح اكي ه ذا التقلي د، ك ما ه ي الح ال في اس كتلندا.

يق ع ع دد كب ر م ن البل دان الت ي تعط ي أط ول إج ازات والدي ة في أوروب ا، لاس يما في أوروب ا الوس طى والشرقي ة، ع لى الأرج ح كإرث م ن سياس ات الرعاي ة الاجتماعي ة الت ي اعتمُ دت خ لال ماضيه ا الش يوعي.264 وم ع ذل ك، ف إن أي تقيي م لأفض ل الممارس ات يج ب أن يض م نظ رة ش املة لجمي ع السياس ات المصمم ة لتيس ر الحي اة الأسري ة ورعاي ة الأطف ال .

 

)260( المفوضية الأوروبية، التوظيف، والشؤون الاجتماعية والمشاركة، التوازن بي ن العمل والحياة ،https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en

)261( المفوضية الأوروبية، سياسات إجازة الأبوة والإجازة الوالديةن ي  الاتحاد الأوروج ي: تقييم الأحكام الحالية ،2018.

)262( منظمة التعاون والتنمية ني  الميدان الاقتصادي، الس يى لتحقيق المساواة الجندرّيّة: معركة شاقة ،2017.  

)263( وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل ني  فنلندا، إجازة الأمومة والأبوة والإجازة الوالدية،

 .https://tem.fi/en/maternity-paternity-and-parental-leave 

)264( رجاءً مراجعة كات ي كويتو، دول الرفاه ما بعد الشيوعية ني  السياق الأوروج ي: أنماط سياسات الرفاه ني  أوروبا الوسى وال شقية )منشورات إدوارد إلغار 2016(، 24.

إذ غالب ا مـا تتغـرّ التصنيفـات عن د أخ ذ م ا يتج اوز مـدّة الإج ازة الوالديـة بعـين الاعتبـار، ليش مل أن واع أخ رى م ن المناًف ع. وفي ه ذا الص دد، ت وصي منظم ة العم ل الدولي ة بإج ازة مدفوع ة الأج ر مدّته ا 14 أس بوعا كح د أدنى واس تحقاق نقـدي يضم ن إعال ة الأم والطف ل "في ظـروف صحيـة مناس بة وفي مس توى معي ي ملائ م" خًـلال تلـك الف ترة .265

وفي الطــرف المعاكــس تمامــا، لا تقــدّم الولايــات المتحــدة لمعظــم العــماّل أي إجــازة، ســواء كانــت مدفوعــة أو غــر مدفوع ة الأج ر، م ع بع ض اًلاس تثناءات الت ي يغطيه ا قان ون الإج ازة العائلي ة والطبي ة للع ام 1993. وحت ى بموج ب هـذا التشريـع، فـإن الإجـازات غـر مدفوعـة الأجـر وتصـل مدّتهـا القصـوى إلى 12 أسـبوعا. كـما لا ت زال الولاي ات المتح دة الدول ة الوحي دة م ن ال دول ذات الدخ ل المرتف ع، وواح دة م ن ال دول الثماني ة الوحًي دة بش كل ع ام، الت ي لا تق دم إج ازة أموم ة مدفوعـة الأج ر للأمه ات )أو الآب اء( بع د ال ولادة.266

وحت ى في الح الات الت ي تعتم د فيه ا البل دان تشريع ات تق ي بإج ازة والدي ة مدفوع ة الأج ر، م ن المه م التأكي د ع لى أن تك ون المقارب ة ش املة، لتجن ب الآث ار غ ر المرغ وب فيه ا. ع لى س بيلّ المث ال، اعتم دت الهن د في الع ام 2017 قان ون إعان ات الأموم ة )المع دّل(، وه و قان ون جدي د ضاع ف م دة إج ازة الأموم ة الإلزامي ة المدفوع ة الأج ر، لتص ل إلى 26 أسـبوعا. وم ع ذل ك، لم يش مل ه ذا القانـون أي تعويضـات لأصح اب العمـل، مابـرر الخشـية مـن أن يج ده الكث ر منه م صًع ب التنفي ذ. ه ذه ه ي الح ال بش كل خ اص لل شركات المتوس طة والصغ رة الحج م، الت ي ق د تواج ه مشـكلة في تغطيـة تكالي ف توظيـف البدائ ل، وتدريبهـم، وتوف ر مرافـق الرعايـة النهاريـة )الت ي أصبح ت إلزامي ة لل شركات الت ي لديه ا أك ر م ن 50 موظف ا(.267 فف ي بل د يتص ف بالتميي ز الص ارخ ض د النس اء ال لاتي يحاول ن دخ ول س وق العم ل، ولا تص ل نس بة النس اء العامً لات في ه إلى 30 بالمئ ة م ن مجم وع النس اء، يمك ن أن يك ون له ذا الإج راء أث ر رادع ع لى أصح اب العم ل، الذي ن ق د يفضل ون تجن ب توظي ف النس اء م ن الأص ل. ويتفاق م الموض وع بغي اب أي حك م مماث ل لتش جيع الآب اء ع لى أخ ذ الإج ازة الوالدي ة. وربم ا يق ود ه ذا التشري ع إلى تعزي ز المس اواة الجندريّ ة في س وق العم ل في الهن د، لكنّ ه يتطل ب إج راء إصلاح ات مرافق ة.268

5.   أعمال الرّعاية والعمل المنزلي 

 أ(   أعمال الرعاية

يتزاي د الاع تراف بمس ؤوليات الرعاي ة ع لى أنه ا أح د أش كال العم ل. وتش كّل أع مال الرعاي ة، وم ا يس مّى بـ"اقتص اد الرعاي ة" غ ر مدفوع ة الأج ر الت ي تق وم النس اء بغالبيته ا الس احقة، مص دراً هام اً لع دم المس اواة ب ين الم رأة والرج ل .

وق د عرفّ ت منظم ة العم ل الدولي ة أع مال الرعاي ة ع لى النح و الت الي:

 

)265(  منظمة العمل الدولية، اتفاقية حماية الأمومة ،2000 )رقم 183(، المادتان 4 و6، عى يالتوال.

)266( هيمان وجودي وكريستي ن ماكنيل. فرص الأطفال: كيف يمكن البلدان الانتقال من البقاء عى قيد الحياة إل الازدهار.  كامجريدج: مطبعة جامعة هارفارد ،2013.

)الج267(ريءوالمتوس ن  طة مدهان الهنيد  الحجمفرق، أرورااً ، "إذا قدوكذلك  تمكالتكشن مون ن كاتإج ازة معالجالناشة ئة ،الأمومالقية40 ودني   السالحاليّخيةالمئة ة ني  "، من الهند القوى سإيكونوميكيئة  أنالعاملةد نيللنس  اءبوليتي"، الهند.ي   كالس  ويإنًك رجاء ىإن ) ،30مراجعة  آذارجان/  مEPW Engageارسدكونها (، ، "4 2017آب.يمكن    / أن تشأغسكل يصنع هطس ذه القانون ش2018كات إعانات الصغ يرةالأمومة  

)268( يالمرجع نفسه. ي .

"تعُ رّف أع مال الرعاي ة ع ى نط اق واس ع بأنه ا تش مل النش اطات والعلاق ات اللازم ة لتلبي ة الاحتياج ات الجس دية ،والنفسـية، والعاطفيـة للبالغ ن والأطف ال، كبـار الس ن والش باب، الضعفـاء والأصح اء. وأنـه ل دى الأطف ال حديثـي الـولادة والشـباب، وكبـار الس ن، والمـرضى وذوي الإعاقـة، وحتـى البالغ ن الأصحـاء، احتياج ات جسـدية، ونفس ية ،ومعرفيـة وعاطفي ة وتتطل ب درج ات متفاوت ة مـن الحماي ة، أو الرعاي ة، أو الدع م." 269

ك ما ذك رت منظم ة العم ل الدولي ة أن النس اء والفتي ات يؤدي ن، ع لى المس توى العالم ي، أك ر م ن ثلاث ة أرب اع أع مال الرعاي ة )المدفوع ة وغ ر مدفوع ة الأج ر(، ويش كلن ثلث ي العامل ين في مج ال الرعاي ة.270 وه ذا ي ضرّ بالنس اء إلى ح د كب ر، لأن ه كل ما زاد الوق ت ال ذي يقضين ه في العم ل في مج ال الرعاي ة، ق ّلّ الوق ت ال ذي يمك ن أن يقضين ه في القي ام ب أي ن وعّ آخ ر م ن الأع مال. ك ما يع دّ الانخ راط في أع مال الرعاي ة )غ ر مدفوع ة الأج ر غالب اً( عام لا مح دداً مه ما في ش ح ف رص العم ل للنس اء، لأن ه ينح و إلى حصره نّ في ه ذا الن وع م ن العم ل.271 ك ما ي ؤدّي إلى إنشً اء حلق ة تثب تً وض ع النس اء في أدوار الرعاي ة، الت ي غالب ا م ا يقُل ل م ن قيمته ا بوصفه ا "عم لاً غ ر حقيق ي" وبالت الي غ ر مدف وع الأج ر. ك ما تتضم ن ع بءاً عاطفيـاً وجسً دياً جس يماً، غالب اً م ا يتحمل ه مقدم و/ات الرعاي ة، وبصمـت في معظ م الأحي ان.

اتخ ذت بع ض ال دول خط وات إيجابي ة بش أن تنظي م أع مال الرعاي ة والعم ل المن زلي، ويمك ن ل دولٌ أخ رى أن تح ذو حذوهـا. عـلى سـبيل المثـال، أص درت الأوروغـواي في العـام 2016 قانـون رعايـة ينـص عـلى حـق جمي ع الأطف ال والأش خاص ذوي الإعاق ة والمس نين في الحص ول ع لى خدم ات الرعاي ة. ووفق اً للقان ون، لا يتوج ب ع لى الدول ة توف ر ه ذه الخدم ات فحس ب، ب ل عليه ا أيض ا ض مان جودته ا م ن خ لال تقدي م التدري ب للعامل ين والعام لات في مج ال الرعايــة. كــما يهــدف القانــون إلى ضــمانً ظــروف عمــل لائقــة للعاملــين والعامــلات في مجــال الرّعايــة، وإلى تغيــر التقس يم الجنـدريّ السـائد في العمـل. وكان هـذا القان ون هـو السياس ة الرئيس ة الت ي اتبعهـا رئي س الأوروغـواي ،واكتس ب زخ ماً بع د أن أظه رت الإحص اءات الت ي جمعته ا الأم م المتح دة ح ول تقس يم العم ل ب ين النس اء والرج ال في مج ال الرّعاي ة اختلاف اً كب راً. وق د وصف ت منظم ة العم ل الدولي ة ه ذا التشري ع ع لى أن ه نم وذج لتنظي م أع مال الرّعاي ة في المس تقبل.272

 ب(   العمل المنزلي 

وبالمث ل، ف إن العم ل المن زلي لا يقُ دّر ك ما يج ب، وغالب ا م ا يك ون موقعـا لأس وأ الانته اكات ض دّ العام لات. تش ر التقدي رات إلى أن أك ر م ن 65 ملي ون عامل ة وعام لاً يقومً ون بالعم ل المن زًلًي في جمي ع أنح اء الع الم، معظمه م م ن النس اء. ك ما لحظ ت منظم ة العم ل الدولي ة أن ه "في ع دد م ن البل دان، يت م اس تثناء العم ل المن زلي م ن تغطي ة قانون العم ل لأن ه لا يعُت ر "عم لاً". وفي بل دان أخ رّى، قـد يك ون العم ل المن زلي مش مولاً بالقان ون، لكـن لا يعُام ل ع لى ق دم المس اّواة م ع أن واع العم ل الأخ رى. فع لى س بيل المث ال، ق د لا ينطب ق الح د الأدنى للأج ور المدفوع ة للعمال ة غ ر الماه رة ع لى العام لات والع ماّل المنزلي ين أو ق د يطُب ق بمع دّل أق ل بكث ر م ن المع دل المح دد للع مال الآخري ن ".273

 

)269(  منظمة العمل الدولية، عمل الرعاية ووظائف الرعاية: من أجل مستقبل عمل لائق ،2018، 6،https://ilostat.ilo.org/topics/un-

./paid-work

)270( المرجع نفسه ،6.

)271( المرجع نفسه.

)272( منظمة العمل الدولية، كيف عزز قانون جديد ني  الأوروغواي خدمات الرعاية عندما ك القوالب الجندرّيّة النمطية ،27 آب / أغسطس 2018.

)273( منظمة العمل الدولية، تقرير الأجور العالمية 2018/19: ما الذي يكمن وراء الفجوة الجندرّيّة ني  الأجور ،26 ت شين الثا ني / نوفم جر 2018، ص. 

.91

العامل ون والعام لات في المن ازل ضعف اء، ويرج ع ذل ك في الغال ب إلى أن التشريعـات لا توف ر له م الحمايـة الكافي ة. فه م، ع لى الأغل ب، ع مال في القطـاع غـر المنظــم، ويتقاضــون أجــورا متدنيــة، ولا يحصلــون ع لى ع دد م ن المزاي ا الاجتماًعي ة )أو أي منه ا(، مث ل الإجــازات المرضيــة، والمعاشــات التقاعديــة، إلــخ.  في الكث ر م ن أنح اء الع الم، يك ون العامل ون والعام لات المنزليــون مــن العــمال المهاجريــن الذيــن غالبــا مــا يعتم دون بالكام ل في معيش تهم )ومعيش ة أسُرهً م "يتع رضّ أك ر مـن 40 ملي ون شـخصا في الع الم لأش كال العبودي ة المع اصرة- 71 بالمئ ة منه م منً النس اء والفتيات- وهــو وضــع خطــر في مجــال حقــوق الإنســان ويتفاقــم بســبب عــدم المســاواة الجندريـّـة، والفقــر، والأعــراف الثقافي ة والقوان ين التمييزي ة الت ي تتطل ب التغي ر".

مق ررة الأم م المتح دة الخاص ة المعني ة بأش كال الرق المع اصرة ،2018.

في وطنه م الأم( ع لى مردوده م. لك ن يج د العامل ون والعام لات في المن ازل أنفس هم تح ت رحم ة أصح اب عمله م ،م ع بلاغ ات ع ن ح الات س وء معامل ة، بم ا يش مل مص ادرة ج وازات س فرهم أو هواتفه م المحمول ة، وحرمانه م م ن أي إج ازة، وإيذاءه م بدني اً وعاطفي ا وجنس ياً، وإس كانهم في ظ روف س كنية غ ر لائق ة. ويمك ن في بع ض الح الات ،التح دث ع ن ش كل م ن أش كال العبوًدي ة المع اصرة، ك ما فعل ت الأم م المتح دة، اعتراف ا ب أن أش كال الإي ذاء والتميي ز الت ي يتع رض له ا العامل ون والعام لات المنزليّ ون ترق ى إلى ح د الانته اك الجس يم لحق وقً الإنس ان والمب ادئ الأساس ية للمجتم ع ال دولي.

ك ما أن التشريع ات المتعلق ة بالعام لات والع ماّل المنزلي ين تتق دم. إذ عدّل ت الرازي ل، الدّول ة الت ي تض م أك ر م ن 7 ملاي ين عام ل من زلي حالي ا، دس تورها في الع ام 2013، ليش مل ع ددا م ن أش كال الحماي ة الصريح ة له ؤلاء الع ماّل .ك ما أص درت الب لاد قانون ا شً املاً في ه ذا المج ال في الع ام 2015. فأصبً ح للع مال والعام لات المنزليّ ين في الرازي ل الآن ي وم عم ل م ن ثم اني س اعاًت في الح د الأق ى، و44 س اعة عم ل في الأس بوع، وح ق قان وني مكف ول في الحص ول ع لى أج ر العم ل الإض افي؛ ك ما يمك ن الإب لاغ ع ن أصح اب العم ل ومعاقبته م إذا لم يمتثل وا للقان ون. وصادق ت الرازي ل ،في الع ام 2018، ع لى اتفاقي ة منظم ة العم ل الدولي ة الخاص ة بالع مال المنزلي ين للع ام 2011، الت ي تن ص ع لى واج ب ال دول مراقب ة قوانـين العم ل الخاص ة بعـمال وعام لات المن ازل وتحس ينها. ووفق ا لدلي ل المشرعـين الص ادر ع ن منظم ة العم ل الدولي ة،274 ينبغ ي أن تش مل التشريع ات المتعلق ة بع مال وعام لات اًلمن ازل:

  إضفاء الطابع الرسمي على علاقة العمل )من خلال العقود الرسمية( .

  تحديد وقت العمل والأجور بوضوح، بما في ذلك أجر العمل الإضافي.

  تحديد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بوضوح .

  حماية العاملات والعاملين المنزليين من سوء المعاملة والتحرش .

  تحديد الحماية للمهاجرين والأطفال من العاملات والعمال المنزليين.

)274(  منظمة العمل الدولية، الحماية الفعالة للعمال المن نرلي ي ن: دليل لتصميم قوان ي ن العمل ،2012، https://www.ilo.org/travail/areasof-

work/domestic-workers/WCMS_173365/lang--en/index.htm

6.   القوالب النمطية الجندرية وتأنيث المهن 

يمكــن أن يتخــذ عــدم المســاواة الجندريـّـة في علاقــات العمــل شــكل قوالــب نمطيــة قائمــة عــلى الجنــدر في توزيــع الوظائ ف عـلى الرجـال أو النسـاء. وم ن الأمثل ة عـلى ذلـك الاعتقـاد ب أن النس اء غـر قـادرات ع لى أداء وظائـف معين ة، لأنهـنّ أضعـف م ن الرج ال لجه ة طبيعته نّ، أو لأنهـن يتحمل ن مسـؤوليات رعاي ة الأطف ال، م ا يجعلهـن أك ر ضعف ا بطريق ة م ا. وتعت ر الوظائ ف في قطاع ات الجي ش، والمالي ة، والقان ون، والصناع ات الثقيل ة، والوظائ ف الت ي تتطلـبً مناوبـات ليليـة أو طويل ة إل خ، ذات ضغـط ع الٍ، و"غـر ملائمـة أخلاقي ا" للنس اء، وخ ارج الحـدود المألوف ة له نّ. تف رض 104 دول ة قي وداً ع لى وص ول النس اء إلى بع ض المه ن، ب ل إنه ا ق د تنً شر قوائ م بالوظائ ف غ ر المتاح ة للنس اء – ع لى س بيل المث ال، ت درج روس يا 456 وظيف ة م ن ه ذا الن وع، م ن بينه ا قي ادة القط ارات وقي ادة الس فن.275  م ن جه ة أخ رى، أصبح ت بع ض المه ن "مؤنث ة". تهيم ن النس اء في جمي ع أنح اء الع الم ع لى وظائ ف مثل التمري ض والتدري س، وه و موق ف يتُخ ذ بص ورة خاطئ ة لتأكي د أنّ ه ل دى النس اء مي ل مع ين للانج ذاب نح و مه ن ترتك ز ع لى تعاطفه نّ الفائ ق المف ترض وقدراته نّ ع لى الرعاي ة .

النســاء بالطبــع أحــرار في اختيــار مهنتهــنّ، لكــنّ  

المشــكلة أنّ الوظائــف الأنثويــة ذات أجــر ومكانــة "عم ري الآن 50 س نة وواجه ت ق درا معين اً م ن التحي ز أقــّلّ غالبــا. وأظهــرت الدراســات أن الاختلافــات في الجنــسي في مســرتي المهنيــة. واجهــًت 118 شــخصا - الإنتاجيـة، مًث ل رأس الم ال الب شري، والمه ارات التـي معظمه م م ن النس اء - رفض وا أن أعتن ي به م. كان ل دًيً م رضى آخري ن صُدم وا لرؤي ة رج ل؛ هن اك س يدة لم تق ل تقتضيهــا الوظيفــة، والاســتثمار في الوقــت، لا تفــسّر أي شيء، لكـن مظهـر الصدمـة الكليـة عــلى وجههـا كان هــذه الفجــوة الجندريـّـة بشــكل كامــل؛ بــل إنهــا مضح كاً للغاي ة. يف ترض معظ م الن اس أنني طبي ب عندما نتيج ة الص ور النمطي ة الجندري ة، والح طّ م ن قيم ة يرونن ي. يج ب أن أك ون متنبه اً ج دا لذل ك. تقني ا لا علاقة الوظيفــة المرتبطــة بالوظائــفّ المعتــرة أنثويـّـة.276 لنوع ي الاجتماع ي بعم ي، لك ن هنً اك تص وراتً كامن ة عندم ا تصب ح مهن ة يهيم ن عليه ا الذك ور في الس ابق ومواق ف لاواعي ة”.

أك ر "تأنيث اً"، ينخف ض الأج ر؛ حت ى الرج ال الذيـن ب ول ب رن، قاب ل قان وني في مستش فى نورثوي ك ب ارك في لن دن ،ينتقل ون إلى الحق ول الت ي تهيم ن عليه ا الإن اث م ن المملك ة المتح دة، مقابل ة في الجاردي ان ،9 أي ار / ماي و 2019المرج ح أن يكسـبوا أق ل بكثـر م ن المهـن الأخ رى 

-م ع دراس ة تح دد النس بة عن د 15 بالمئ ة أق ل في بريطاني ا، وألماني ا، وس ويسرا.277 وتكم ن وراء ه ذه الديناميكي ات اعتب ار الم رأة مواطن ة أق ل قيم ة، ويمت د ه ذا الاعتب ار إلى الأنش طة الت ي ينُظ ر إليه ا ع لى أنه ا  مؤنث ة. ويب دو النظ ام عالق اً في ه ذا الس يناريو، ك ما تظه ر المؤسس ات بع ض الجم ود تجاه ه.278

هن ا يج ب أن ي ؤدّي التشري ع دوراً. ويمك ن لل دّول أن تس نّ قوان ين تعال ج ه ذا الن وع م ن الفص ل المهن ي في المجال ين الع ام والخ اص ع لى ح دّ س واء. ك ما يمك ن الدّول ة، بوصفه ا صاح ب عم ل ع ام، ب ل ينبغ ي به ا أن تك ون نموذج ا: 

لجه ة توظي ف ع دد متسـاوٍ مـن النس اء والرج ال، ودفـع رواتبه م والتروي ج لهـم ع لى ق دم المس اواة. ك ما يمكـنً

 

)275(  تخصص قواني ن العمل ني  104 دولة بعض الوظائف للرجال فقط"، الإيكونومست ،26 أيار / مايو 2018.

)276(  إمي يى م ير ني ودانييل أوتش، "تأنيث المهن والتغي ير ني  الأجور: تحليل ثنا ئي البعد للوضع ني  بريطانيا وألمانيا وسويا، مجلة سوشال فورسيس 

.1255-1221 .ص ،)3( 94 ،)Social Forces(

)277(  المرجع نفسه.

)278( المجموع بة ع جاولا ر الزمإنجلاندن؟ "، وآخرونسوشال، " هسل تساينس بب ريس يرالأجتشور  ،الس36 )يئة 3( )تأنيث 2007المه(، ن، ص. وهل 1237-التأنيث 1256.يخفض الأجور، وما الذي يمكن أن نستنتجه من البيانات 

للدّولــة أن تحفــز القطــاع الخــاص عــلى القيــام بذلــك، وتصحيــح أوجــه عــدم المســاواة الجندريـّـة. وتشــمل بعــض الأمثل ة الإيجابي ة آيس لندا، حي ث نف ذت الدول ة تداب ر ش املة لإدم اج الجن در في علاق ات العم ل، بم ا في ذل ك الكوت ا الجندريّ ة في مجال س إدارة الـشركات )رج اءً مراجع ة القس م 7 أدن اه(. وبالمث ل، اعتمـدت بلجي كا تشريع اً في الع ام 2011 279 يش ترط ع لى ال شركات المملوك ة م ن الدول ة، وال شركات الت ي تط رح أس همها للت داول، أن تض م ع ددا أك ر م ن النس اء ع لى مس توى الإدارة العلي ا. ويش ترط القان ون أن يك ون ثل ث أعض اء مجل س الإدارة ع لى الأق ل من النًس اء في غض ون س ت س نوات، وأن تن شر كل شرك ة التداب ر الت ي س تتخذها لتحس ين الت وازن الجن دريّ. لك ن تب دو القوان ين في أماك ن أخ رى أك ر خج لاً. ع لى س بيل المث ال، اش ترط قان ون ال شركات في باكس تان في الع ام 2017 وج ود مدي رة واح دة ع لى الأق ل في مجل س إدارة جمي ع شركات المصلح ة العام ة.

وم ن المس لمّ ب ه أن الأم ر سيس تغرق بع ض الجه ود المتضاف رة لتغي ر المواق ف الاجتماعي ة تج اه المه ن. وفي الوق ت نفس ه، م ن ش أن ذل ك أن يس اعد ال دول ع لى اتخ اذ خط وات حيوي ة لتحس ين ظ روف عم ل النس اء، وض مان أج ور أفض ل للوظائ ف المؤنث ة، واعت ماد التدّاب ر الإيجابيّ ة، مث ل الكوت ا، لتشّ جيع توظي ف النس اء في المه ن الت ي كان يهيمن عليه ا الذك ور تقليدي اً. ويش ر كل ه ذا، ع لى أق ل تقدي ر، إلى الت زام الدول ة الق وي بالمس اواة الجندريّ ة.

7.   تأنيث الفقر، خاصة في سياق الأزمات والتقشف 

لطالم ا وثق ت بش كل واض ح ظاه رة تأني ث الفق ر.280 ووفق ا لتقدي رات الأم م المتح دة والبن ك ال دولي، هن اك 122 ام رأة ت تراوح أعماره ن ب ين 25 و34 س نة ل كل 100 رج ل م ن نًف س الفئ ة العمري ة يعيش ون في فق ر مدق ع.281 وتش ر التقدي رات إلى أن النس اء، عـلى الصعيـد العالمـي، أكـر عرض ة بنس بة 4 بالمئـة م ن الرج ال للعيـش في فق ر مدق ع؛ وه ذا يختل ف ع لى المس توى الإقليم ي، م ع ارتف اع مع دّلات الفق ر المدق ع ب ين النس اء أك ر م ن الرج ال في وس ط وجن وب آس يا، وأم ركا اللاتيني ة، ومنطق ة البح ر الكاريب ي، وأوقياني ا )باس تثناء أس تراليا ونيوزيلن دا( وأفريقي ا جن وب الصح راء. كـما يظه ر التقري ر الاجتماع ي العالم ي للعـام 2020 الصـادر ع ن إدارة الش ؤون الاقتصاديـة والاجتماعي ة بالأم م المتح دة أن النس اء أك ر عرض ة لنق ص التغذي ة حت ى في الأسر غ ر الفق رة.282

ع لاوًةً ع لى ذل ك، تع اني النس اء والفتي ات ع لى نح و غ ر متناس ب في أوق ات الأزم ات الاقتصادي ة. فك ما وثق ت الأم م المتح دة، في مث ل ه ذه الأوق ات، "يرجّ ح أن يت م إخ راج النس اء والفتي ات م ن المدرس ة، وأن يك نّ أول م ن تخُف ض كمي ة طعام ه أو نوعيت ه، أو يرغم نَ ع لى التخ ي ع ن الأدوي ة الأساس ية، ويك نّ أك ر عرض ة لبي ع الجن س م ن أج ل البق اء ع لى قيـد الحي اة."283 وليـس لذل ك آث ار قص رة الأم د وحسـب، بـل ينطـوي ع لى خط ر التراج ع نس بةً إلى التق دم الس ابق، ويؤث ر إلى ح د كب ر في التنمي ة طويل ة الأم د. بالإضاف ة إلى ذل ك، وبالنظ ر إلى أن الأزم ات الاقتصادي ة تؤث ر في مختلـف القطاعـات بطـرق مختلفـة، يمك ن أن يك ون تأثره ا متباينـاً أيض اً في النس اء. ع لى س بيل المث ال ،

 

)279(  المادة 518 مكرّر من قانون ال شكات يالبلجيك.

)280(  هيلدا سكوت، ّشق طريقك إل القاع: تأنيث الفقر )باندورا 1984(.

)281(  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحويل الوعود إل عمل: المساواة بي ن الجنسي ن ني  خطة التنمية المستدامة للعام 2030، 2018، ص. 76.

39 .ص ،https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html  )282(

)283(  برنامج الأمم المتحدة المش ترك المع ن ي بالإيدز، تأث ير الأزمة الاقتصادية العالمية ني  النساء والفتيات والمساواة ب ي ن الجنس ي ن، آب / أغسطس 

2012، ص. 2.

معظ م العاملـين في وظائـف التصنيـع مثـل صناعـة الملاب س ه م مـن النسـاء؛ ومـع تراجـع ه ذه الوظائ ف بفعـل الأزم ة، تحوّل ت النس اء العاط لات ع ن العم ل إلى العم ل غ ر النظام ي، كالأع مال المنزليّ ة، أو في بع ض الح الات، إلى 

الدّع ارة.284

ك ما تع اني النس اء بش كل أك ر ح دة من أث ر السياس ات الاجتماعي ة والاقتصادي ة في البل دان الغني ة.285 إذ لا ت زال الفجــوة الجندريـّـة في الأجــور قائمــة هنــاك، وكذلــك القوالــب الجندريـّـة النمطيــة في العمــل، والتمييــز في س وق العم ل، بم ا في ذل ك اس تبعاد النس اء م ن المناصب القيادي ة في القطاع ين الع ام والخ اص. وفي ه ذا الس ياق ،تؤثــر تدابــر التقشــف التــي اتخُــذت خــلال الأزمــات الماليــة تأثــرا جندريـّـا ملحوظــا. وأدرك الاقتصاديـّـون والاقتصاديـّـاتً النســويوًّن الحاجـًـة إلى نقــد جنــدري للتدابــر المتخــذة في أعقــاب أزمــة العــام 2008 التــي يقولــون إنهـا "قللّـت مــن شــأن الاهتمامـات النسـوية م ع ترس يخ ثقاف ة ذكوري ة، بيض اء، ونخبويّ ة للامتي ازات الماليـة العالميـة."286

وتق دّم آيس لندا مث الاً ع لى نه ج متواف ق م ع المنظ ور الجنــدريّ لمعالجــة الأزمــة الماليــة. فبعــد انهيــار نظــام البــلاد المــصرفيّ في العــام 2009، 287 انتُخبــت حكومــة نس ويةّ برئاس ة جوان ا س يجورداردوتر، وتألف ت أغلبي ة أعض اء الحكوم ة م ن النس اء، بم ا يش مل وزارتي الاقتصاد والمالي ة. وطلبـت هـذه الإدارة الجديـدة إج راء تحلي ل للأزم ة المصرفي ة، فأك دت الانتق ادات النسـويةّ، التـيالتشريع ات المتوافق ة م ع المنظ ور الجندريّ في آيس لندا في أعق اب الأزم ة المالي ة في الع ام 2009

  ينــص تشريــع 2010 عــلى وجــوب ألا تقــل نســبة تمثيــل أي مــن الجنســين عــن 40 بالمئــة في مجالــس إدارة ال شركات في جمي ع ال شركات الت ي تملكه ا الدول ة ،والــشركات المدرجــة في البورصــة، وجميــع الــشركات الخاص ة مح دودة المس ؤولية الت ي تض م 50 موظف اً أو أك ر.

  إعــداد الموازنــة عــلى نحــو متوافــق مــع المنظــور الجن دريّ بموج ب قان ون المالي ة العام ة للع ام 2016، ال ذي يف رض عـلى الحكومـة تقييـم الآث ار الجندريـة لسياســاتها المقترحــة ومعالجتهــا في مشــاريع قوانــّين الموازنـة الخاصـة به ا.

  تشريــع 2018 يشــترط عــلى الــشركات والهيئــات الحكوميـة الت ي توظ ف 25 ش خصا أو أكـر الحص ول عــلى شــهادة مســاواة في الأجــور، والًســعي إلى جعــل الفج وة الجندري ة في الأج ور أمـرا بائ دا بحلـول ع ام 2020؛ ويتعــيّن عّــلى الــشركات تجدًيــد شًــهاداتها كل ث لاث س نوات، تح ت طائل ة ف رض الغرام ات في ح ال عـدم الامتث ال.

أش ارت إلى ك ون الثقاف ة المالي ة الذكوري ة في المخاط رة المته ورة، والسياس ات النيوليرالي ة، العوام ل الرئيس ة المس بِّبة للأزم ة. ث مّ اتخ ذت الحكوم ة، ب ين عامَ ي 2009 و2013، تداب ر مؤقت ة هدف ت إلى تخفي ف آث ار الأزم ة ع لى النس اء والرج ال. وق د أث رت تخفيض ات التموي ل في قطاع ات الرّعاي ة الصحي ة، والتعلي م الابت دائي، والإعان ات المقدم ة ل لأسرة والأطف ال مث ل الإّج ازة الوالديّ ة. لك نّ الأم وال الت ي توف رت نتيج ة ذل ك اسُ تخدِمت لتأم ين زي ادات اس ميّة في إعانات البطالـة الأساسـية، وإعان ات الحمايـة الاجتماعيـة، ومعاش ات الإعاقـة م ن أجـل حمايـة الأف راد الأك ر تـضررا مـن انقط اع الم وارد. وكان ت النس اء، لا س يما المس نات وذوات الإعاق ة، ه ن المس تفيدات الأساس يّات م ن ه ذه الزي ادًات.

)284(  المرجع نفسه، ص.5.

)285(  رجاءً مراجعة نان ي فريزر، ثروات النسوية. من الرأسمالية ال ت ي تديرها الدولة إل الأزمة الليجرالية الجديدة )فيرسو ،2013(.

)286(  بي ن ي غريفي ن، "الأزمة والتقشف والحوكمة المجندرة: منظور نسوي"، فيمينست ريفيو 109: 1 )2015(، ص. 49.  كما يرج مراجعة، منشورات آيدا أ. هوزيك وجاكوي ترو، الاقتصاد الفاضح: الجندر وسياسة الأزمات المالية، )منشورات جامعة أكسفورد 2016(.

)287(الممارس  ات يستندالجي دة الوصفللفري ق يالتال نيالعام  ل دراسالمع نةي  بمسالحالة ألة الآيسالتمي ي نر لندية إضدل  المرأة نالتقرير المواضي يى حول الممارسات الجيدة) A/HRC/35/29( الملحق: دراسات حالة عن جونسون، وج. بيتوردودير) ،2013(.  "نظرية نسويّة ني  الفساد: ي  دروس منالقان ون آيسلندا".  والممارسة )تمبوليتيكوزس  / أند يونيو جيندر ،92017)(. 2كم(، ا يرج 206-174. مراجعة ت. إينارسدوتير، وج. 

بالإضاف ة إلى ذل ك، ف إنّ التداب ر الت ي تحم ي الأسر ذات الدخ ل المنخف ض، والأسر الت ي يرأس ها أح د الوالدي ن فق ط ،م ن فق دان دخله ا المت اح، تع ود بالنف ع أيض ا ع لى النس اء الل واتي يمثل ن الشريح ة الأك ر في كلا الفئت ين. وفي الوق ت نفس ه، ش مل التخطي ط طوي ل الأم د إع داد الموًازن ة ع لى نح و متواف ق م ع المنظ ور الجن دري؛ وتعي ين خب رات وخ راء في المس اواة الجندري ة في ال وزارات المختلف ة؛ واعت ماد نظ ام الكوت ا الجندري ة في مجال س إدارة ال شركات؛ والموافق ة ع لى خط ط عم ل م ن أّج ل المس اواة الجندري ة والوقاي ة م ن العن ف. ك ما أنشّ أت الحكوم ة آلي ات للرص د، مث ل مرص د المس اواة الجندري ة ومرص د الرعاي ة الاجتمّاعي ة، المكلفّ ة تحدي د احتياج ات الرعاي ة والاس تجابات المتوافق ة م ع منظ ور الجن در. ولم تقت صّر اس تجابة الحكوم ة الآيس لندية ع لى المعرف ة الش املة بالجن در، والتوعية بأهميت ه في الأزم ات المالية؛ ب ل إنهّ ا كذل ك "اس تبقت أي تراج ع في رف اه النس اء وحقوقه ن، وه و م ا يصاح ب التداب ر التقش فية بالع ادة."288

يتناق ض م ا ورد أع لاه م ع الوض ع في المملك ة المتح دة. هن ا أيض ا طبُِّق ت تداب ر تقش فية في أعق اب الأزم ة المالي ة في الع ام 2008، لا س يّما بع د انتخاب ات الع ام 2010، م ع تأث رات ضً ارةّ بالنس اء. فق د أث رت التخفيض ات في الإعان ات والائتمان ات الضريبي ة، الت ي كان ت أغلبي ة المس تفيدين منه ا م ن النس اء، تأث را س لبيا في النس اء م ن معظ م الفئ ات العمريـة.289 فق د تـضرّرت النس اء مـن إجـراءات التقش ف بش كل أكـر م ن اًلرجـالً، لا س يّما الأمّه ات العازبـات .وقـدّرتّ جماع ة الموزانـة النس ائية، وهـي شـبكة تضـم اقتصاديـات، وباحثـات، وخبـرات في السياسـات، وناشـطات نسـويات، أن الأسر التـي ترأسـها نسـاء خـسرت أكـر مـن غره ا في ظ ل سياسـات التقش ف.290 م ن ش أن ه ذا أن يؤث ر بش كل غ ر متناس ب في الأمه ات العازب ات والمتقاع دات العازب ات. ويعُ دّ قان ون المس اواة للع ام 2010 التشري ع الرئي س للمس اواة في المملك ة المتح دة، وه و يحظ ر التميي ز ع لى أس اس العم ر، الإعاق ة، الجن در، الحم ل والأموم ة ،الع رق، الدي ن أو المعتق د، الجن س والمي ول الجنس يّة. ك ما يف رض ع لى الس لطات العام ة م ا يس مّى "واج ب المس اواة في القط اع الع ام". وبالت الي وفق اً لل مادّة 149)1( م ن قان ون المس اواة للع ام 2010،

")1( يجب أن تراعي السلطة العامة، في ممارستها لوظائفها، الحاجة إلى:

)أ( القضاء على التمييز، والتحرش، والإيذاء، وأنواع السلوك الأخرى التي يحظرها هذا القانون، أو تحُظر بموجبه   .

)ب( تعزي ز تكاف ؤ الف رص ب ين الأش خاص الذّي ن يتش اركون في خاصي ة ذات الصل ة مش مولة بالحماي ة، والأش خاص الذي ن لا يتش اركون فيه ا.

)ت( تعزيــز العلاقــات الجيّــدة بــين الأشــخاص الذيــن يتشــاركون في خاصيــة ذات الصلــة مشــمولة بالحمايــة ،والأشــخاص الذيــن لا يتشــاركون فيهــا".

بالت الي، فـإن الس لطات العام ة ملزمـة بالقض اء ع لى السـلوك المحظ ور، وإيج اد تكاف ؤ الف رص، وتعزي ز العلاق ات الجي دة، بم ا في ذل ك م ن خ لال معالج ة التحيّ ز وتعزي ز التفاه م.291 وق د أش ارت جماع ة الموازن ة النس ائية إلى أن الحكوم ة أخفق ت في واجبه ا في تحقي ق المس اواة في القط اع الع ام لأنه ا لم تقيّ م الآث ار الجندري ة للتداب ر التقش فية التــي اتبعتهــا.292 في حــين أن مثــل هــذه التقييــمات ليســت إلزاميّــة بموجــب القانــون في الممّلكــة المتحــدة، وقــد اس تخُدمت في الم اضي مـن أجـل تقيي م أثـر سياس ات مح ددة.

 

)288(  المرجع نفسه.

)289(  ورقة موجزة لمكتبة مجلس العموم، تقدير الآثار الجندرّيّة لتعديل ال نرائب والإعانات ،18 كانون الأوّل / ديسمجر 2017.

)290(  جماعة الموازنة النسائيّة، تقييم يتراكم لأثر الجندريّ عى مدى ع ش سنوات من سياسات التقشف) 16 ت شين الثا ني / نوفمجر 2016(.

)291(  للمزيد حول ما يعنيه هذا الواجب بالنسبة إل السلطات العامة، رجاءً مراجعة لجنة المساواة وحقوق الإنسhttps://www.equalityhumanrights.com/en/corporate-reporting/public-sector-equality-duty ان، وورقة واجب موجالمسزة اواة ني  لمكتبة القطاع مجلالعام،س 

)العم292وم( ،  واجب جماعة المسالموازنةاواة ني  القطالنسائية، اع العوزير ام يرقّع عوتقييىم  الآثار ني  الهوامش، المسكانون اواة ،الأوّ8 ل / آذار / مديسمجر ارس 2017.2018.

النّقاط الأساسيّة في الفصل السابع:قانون العمل

 

1.   المساواة في الوصول إلى سوق العمل    

يج ب إزال ة جمي ع الحواج ز القانوني ة الت ي تح ول دون مش اركة النس اء في الق وى العامل ة، ع لى المس تويات كافّ ة.

يجــب حظــر التمييــز الجنــدريّ في ممارســات التوظيــف والفصــل، ويتضمــن ذلــك التمييــز المرتبــط بالحمــل والأمومــة.

يش مل تعزي ز توظي ف النس اء ض مان المس اواة في الحص ول ع لى التعلي م، والنف اذ إلى س وق العم ل، ونظام اً ضريبيّ اً ع ادلاً، وسياس ات الإج ازة الوالديّ ة وإج ازة الأموم ة.

بالنظ ر إلى أنّ المواق ف الاجتماعي ة غالب اً م ا تك ون مس ؤولة ع ن انخف اض مس تويات مش اركة النس اء في الق وى العامل ة، يج ب ع لى ال دّول اتخ اذ تداب ر لتوعي ة مواطنيه ا )النس اء والرج ال ع لى ح دّ س واء( ح ول فوائ د توظي ف النس اء.

تؤث ر الحواج ز القانوني ة الت ي تمن ع اللاجئ ين وطالب ي اللج وء م ن العم ل في البل دان المضيف ة جندريّ اً، ويج ب إزالته ا أيض اً.

2.   المساواة في الأجر والإعانات المتساوية    

ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي هو التزام يقع على عاتق الدّول بموجب القانون الدولي.

ينبغ ي اعت ماد تشريع ات لض مان المس اواة في الأج ر ع ن العم ل المتس اوي، فض لاً ع ن اش تراط الإب لاغ ع ن الفج وة الجندريّ ة في الأج ور ورصده ا، ومعالجته ا بش كل ناش ط م ن جان ب الهيئ ات العام ة والخاص ة ع لى الس واء.

المعاشــات التقاعديــة غــر المتكافئــة هــي نتيجــة مبــاشرة للفجــوة الجندريـّـة في الأجــور والتجــارب الجندريـّـة للم رأة في الق وى العامل ة، بم ا يش مل انخف اض مش اركة النس اء في الق وى العامل ة، والتمثي ل المف رط للنس اء في ترتيب ات العم ل ب دوام ج زئي أو غ ر مدف وع الأج ر، وأث ر الأموم ة وأش كال الإج ازة الأخ رى، وتأني ث العم ل منخف ض الأج ر .

يج ب أن يبق ي المشرع ون ه ذه العوام ل نص ب أعينه م عن د تصمي م خط ط المعاش ات التقاعدي ة، وأن يهدف وا إلى التخفي ف م ن تأثره ا م ن خ لال إج راءات، مث ل إنش اء قواع د منفصل ة لاس تحقاقات المعاش ات التقاعدي ة تك ون غ ر تمييزيّ ة للأف راد ذوي الدخ ل المنخف ض.

3.   التمييز والتحرّش الجنسي في مكان العمل    

يج ب حظ ر جمي ع أش كال التميي ز الجن دريّ في م كان العم ل، وفي المراح ل كاف ة، بم ا في ذل ك عملي ة التوظي ف ،وط وال دوام علاق ة العم ل، وأثن اء الفص ل، في كل م ن القطاع ين الع ام والخ اصّ.

تدابر العمل الإيجابي في ممارسات التوظيف مناسبة وتمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

التح رش الجن سي ش كل م ن أش كال التميي ز الجن دريّ والعن ف ض دّ النّس اء، وينبغ ي حظ ره حظ راً قاطع اً وواضح اً بموج ب القان ون، والمحاكم ة علي ه في المج الات كلهّ ا، بم ا في ذل ك مج ال العم ل.

م ن ال ضروري اتخ اذ تداب ر لمن ع التح رش الجن سي والمحاكم ة علي ه، مث ل اعت ماد مدون ات س لوكية، ومراقب ة الامتث ال، م ن أج ل تعزي ز ثقاف ة ع دم التس امح لجه ة التح رشّ الجن سي، والامتث ال لقوان ين مكافح ة التح رش الجن سي. 

4.   إجازة الأمومة، والأبوّة، والإجازة الوالديّة    

به دف إع ادة الت وازن إلى التوزي ع الجن دريّ لمس ؤوليات الرعاي ة داخ ل المن زل، بم ا في ذل ك رعاي ة الأطف ال ،يج ب ع لى ال دول أن تن ص ع لى الإج ازة الوالدي ة العادل ة ل كّلّ م ن الوالدي ن، الت ي ته دف إلى المش اركة المتس اوية لمه ام تربي ة الأطف ال وتكالي ف عمله م.

يجب أن تكون إجازة الأبوة إلزامية وغر قابلة للتحويل، ومساوية لإجازة الأمومة.

يج ب ع دم معاقب ة أي م ن الوالدي ن بش كل مب اشر أو غ ر مب اشر ع لى الاس تفادة م ن حق ه بالإج ازة الوالدي ة 

)م ن خ لال تخفي ض رتبته ما أو التأث ر س لباً في س اعات عمله ما أو ظروف ه.(

5.   أعمال الرّعاية والعمل المنزليّ    

ت وكل أع مال الرعاي ة والعم ل المن زلي، في الأغلبي ة الس احقة، للنس اء في جمي ع أنح اء الع الم، ك ما أنهّ ا مق دّرة بأق ل م ن قيمته ا .

ينبغ ي للتشريع ات أن تكف ل الحص ول ع لى الخدم ات الاجٍتماعي ة الملائم ة، بم ا في ذل ك مراف ق رعاي ة الأطف ال ،والصح ة، ومراك ز رعاي ة المس نين، كوس يلة لض مان توزي ع أك ر توازن اً للرعاي ة والعم ل المن زلي.

6.   القوالب النمطية الجندرية وتأنيث المهن    

ينبغ ي أن يك ون القط اع الع ام نموذج ا للس لوك الجي د م ن حي ث الت وازن الجن دريّ داخ ل الق وّة العامل ة .

وتحقيق اً له ذه الغاي ة، ينبغ ي إدخ ال اًلكوت ا الجندريّ ة في المناص ب العام ة.

ينبغ ي لل دّول أن تق دم حواف ز لأصح اب العم ل في القط اع الخ اص لمعالج ة الاخت لالات الجندريّ ة في الق وة العامل ة لديه ا، بم ا في ذل ك الكوت ا الجندريّ ة لمجال س إدارة ال شركات.

يلع ب التعلي م دورا حيوي ا في تصحي ح المواق ف الاجتماعي ة تج اه بع ض المه ن، ويج ب تعزي زه جنب اً إلى جن ب م ع التغي رات التشرًيعي ةّ لتًعزي ز الت وازن الجن دريّ في القطاع ات المهني ة كافّ ة.

7.   تأنيث الفقر، خاصة في سياق الأزمات والتقشفّ    

ينبغ ي أن تف رض القوان ين ع لى الحكوم ات أن تظ ّلّ يقظ ة إزاء الأث ر الجن دريّ للتداب ر الاقتصادي ة .ويج ب ع لى الحكوم ات، عن د إدارة الأزم ات الاقتصادي ة أو المالي ة، أن تح ول دون تأث ر النس اء بش كل س لبي بتراج ع الخدم ات والمناف ع الاجتماعي ة، وبالت الي تحمّ ل تكالي ف التقش ف.

ينبغ ي أن توع ز القوان ين إلى الحكوم ات باتخ اذ تداب ر ته دف إلى من ع تأني ث الفق ر، مث ل تخصي ص الأم وال الت ي يت مّ توفره ا م ن التخفيض ات لقطاع ات معيّن ة، واس تخدامها لتوف ر مناف ع اجتماعي ة لأك ر الفئ ات ضعف اً.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

International Labour Organization, World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2018,  https:// www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2018/WCMS_619577/lang--en/index. htm

International Labour Organization, Global Wage Report 2018/19: What Lies behind Gender Pay Gaps, 26 November 2018, https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_650553/lang--en/index.htm

International Labour Organization Working Conditions Laws Database https://www.ilo.org/dyn/travail/ travmain.home 

OECD Family Database http://www.oecd.org/els/family/database.htm

الفصل 8قانون الصحة 

 

لا يمك ن تحقي ق المس اواة الحقيقي ة م ن دون تمكّ ن الجمي ع م ن الوص ول إلى الخدم ات الصحي ة والمعرف ة الصحي ة ،وم ن دون أن يكون وا أح رارا باتخ اذ الق رارات المتعلقّ ة بأجس ادهم، بالإضاف ة إلى قدرته م ع لى المش اركة في تنظي م الأسرة بم ا يناس بهم. وتضم نً سياس ات الدول ة المتوافق ة م ع منظ ور الجن در المس اواة الجندريّ ة الحقيقي ة، ونوعي ة حي اة أفض ل للجمي ع، نس اءً ورج الاً، في ه ذه المج الات كاف ة.

1.   الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني

يعَُ دّ الوص ول إلى الإجه اض الآم ن والقان وني ضرورة. فه و يع زز اس تقلالية الم رأة في اتخ اذ الق رار، ويعم ل ع لى حماي ة صحته ا ورفاهه ا. ع لى الصعي د العالم ي، اتجه ت البل دان إلى تحري ر الوص ول إلى الإجه اض ع ر توس يع نط اق شروط الس ماح ب ه، واتخ اذ إج راءات ضامن ة لوج ود خدم ات كافي ة تكف ل الحص ول علي ه ع لى نح و فع ال. وق دّرت الأم م المتح دة أن ح والي 97 بالمئ ة م ن البل دان تس مح بالإجه اض لإنق اذ حي اة الم رأة الحام ل؛ ويس مح ح والى الثلث ين بذل ك في الح الات الت ي تك ون فيه ا الصح ة البدني ة أو النفس ية للم رأة معرضّ ة للخط ر، بين ما يس مح ح والى الثل ث فق ط بالإجه اض لأس باب اجتماعي ة أو اقتصادي ة أو عن د الطل ب .293

مـع ذلـك، لا تـزال ع دة نظـم تقييديـة للإجه اض قائمـة وبصـورة غـر مناسـبة في البل دان الناميـة. ووفق ا للفريـق العامـل المعنـي بمسـألة التميي ز ضـدّ المـرأة في القانـون والممارس ة التابـع للأمـم المتح دة، تمـوت 47000 امً رأة كل ع ام بسـبب الإجه اض غـر الآمـن، ويعـاني 5 ملايـين آخريـن م ن ش كل م ن أش كال الإعاق ة المؤقتـة أو الدائم ة.294 ويقُ دَّر أن 225 ملي ون ام رأة في جمي ع أنح اء الع الم يفتق رنّ إلى إمكاني ة الحص ول ع لى وس ائل من ع الحم ل الحديث ة ،ويتعرض نّ لخط ر الحم ل غ ر المخط ط ل ه. ع لاوة ع لى ذل ك، تش ر البيان ات ال واردة م ن منظم ة الصح ة العالمي ة إلى أن التجري م لا يقل ل م ن ع دد ح الات الإجه اض، ب ل يج ر النس اء ع لى اللج وء إلى إج راءات غ ر آمن ة.295 في المقاب ل ،تتمت ع بل دان ش مال أوروب ا، حي ث تس تطيع النس اء فيه ا، من ذ الس بعينيات والثمانيني ات، الحص ول ع لى إمكاني ة إنه اّء الحم ل، ولديه نّ الق درة ع لى الوص ول إلى المعلوم ات وجمي ع وس ائل من ع الحم ل، ب أدنى مع دلات إجه اض.296

 

)293( شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ني  الأمم المتحدة، سياسات الإجهاض والصحة الإنجابية حول العالم ،ST/ESA/

.2014 ,SER.A/343

)المتح294( دة" ،28 الوصأيلول إولل  / سخدمبتمجاتر ، الإجه2018اض،  القانو ني لازم لمنع وفاة 47 ألف امرأة كل عام -خ جراء حقوقhttps://news.un.org/en/story/2018/09/1021332 . الإنسان التابعون لأمم المتحدة"، أخبار الأمم 

)295( منظمة الصحة العالمية، الإجهاض الآمن، توجيهات تقنية وسياساتية للنظم الصحية )الإصدار الثا ني، 2012(.

)مجال296 ( الصحالفرية ق والسالعاملال مة، مالمع نعي  التركي  نبمسر عألة ى التمياسي نر ضتغلالد  المأجسرأةاد ن ي  النسالقاناء) ،ون والممارسة التابع لأمم A/HRC/32/44, 2016(، المتحالفقدةرة ، 80.تحليل موض يوع: القضاء عى التمي ي نر ضد المرأة ني  

ش هدت بع ض البل دان تراجع ا في سياس ات الإجه اض ،بس بب التأث ر المتزاي د للق وى المًحافظ ة. فف ي الولاي ات المتحــدة، عــلى ســبيل المثــال، فرضــت ولايــة ألابامــا حظــرا شــبه كامــل عــلى الإجهــاض في العــام 2019، وحظ رتً إنه اء الحم ل حت ى في الح الات القص وى، مثل الاغتص اب أو س فاح المح ارم، وفرض ت حك ما بالس جن لم دة 99 عام ا ع لى الأطب اء الذي ن يقوم ون باًلإجه اض .وأدخ ل ع دد مً ن الولاي ات الأمركي ة الأخ رى تشريع ات قاســية تســعى إلى عكــس تحريــر الإجهــاض في البــلاد في ســبعينات القــرن المــاضي. ووصــف نائــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان هــذه

تش مل حق وق الإنس ان للم رأة الح ق في المس اواة ،والكرام ة، والاس تقلال ال ذاتي، والمعلوم ات والس لامة الجس دية واحـترام الحي اة الخاص ة وأع لى مس توى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة، بمــا يشــمل الصحــة الجنســيةّ والإنجابيــة، مــن دون تمييــز؛ فضــلاً عــن الح ق في التحـرّر م ن التعذي ب والمعاملـة القاسـية واللاإنســانية والمهينــة.

الفري ق العام ل المعن ي بمس ألة التميي ز ض د الم رأة في القانــون والممارســة، الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة، كانــون الأول / ديســمر 2017

السلس لة م ن القوان ين الجدي دة بأنه ا عن ف ع لى أس اس الجن در ض دّ النس اء، وتعذي ب، وش كل م ن أش كال الكراهية المتطرف ة والحرم ان م ن ح ق النس اء في الصح ة.297 يوض ح مث ال الولاي ات المتح دة بالت الي كي ف يج ب ع لى الناش طين والناش طات في المس اواة الجندريّ ة أن يظل وا يقظ ين في جمي ع الأوق ات، وألا يفترض وا أن المشرع ين ل ن يتراجع وا ع ن التق دم في أي مج ال.

لطالمــا ســجّلت بلــدان شــمال وغــرب أوروبــا أدنى 

مع دّلات الإجه اض في الع الم.298 ويع زى ذل ك إلى النف اذ “...ه ذا ه و العن ف القائ م ع لى أس اس الجن در ض دّ إلى المعلومــات وجميــع وســائل منــع الحمــل، فضــلاً الم رأة، ب دون أي ش ك.

ع ن إضف اء الشرعي ة ع لى إنه اء الحم ل المعم ول ب ه م ن الواض ح أن ه تعذي ب -إن ه حرمـان م ن الح ق منــذ عقــود. ففــي هولنــدا عــلى ســبيل المثــال، تــمّ في الصحــة”.

تشريــع الإجهــاض في العــام 1984، وهــو متــاح لمــدة نائب ة مف وض الأم م المتح دة الس امي لحق وق الإنس ان ،تصــل إلى 24 أســبوعا مــن الحمــل. لكــن في الممارســة في إش ارة إلى التغي رات في سياس ة الولاي ات المتح دة في م ا العمليــة، فــإن الحــدً الأقــى هــو 22 أســبوعا مــن يتعل ق بالإجه اض ،2019الحم ل، ويج رى الإجه اض خ لال الأس بوعين الإضاًفي ين 

وفق اً لتقيي م المهني ين الطبيـين. ويذكـر القانـون نفس ه أنّ قابلي ة الجن ين للحي اة ه ي التّ ي تح دّد الح د الأق ى للإجه اض. وهك ذا يمك ن لتطبي ق  القان ون أن يتغ رّ م ع التط وّر التكنولوج ي الّ ذي ق د يبُك ر الف ترة الت ي يمك ن أن يك ون الجن ين بعده ا ق ادرا ع لى الحي اة خـارج الرح م. ويج ب أن يق وم طبي ب في مستش فى أو عي ادة معتم دة بالإجــراء، إضافــةً إلى فــترة انتًظــار إلزاميّــة لمــدة خمســة أيــام بعــد استشــارة المــرأة ومناقشــة نيّتهــا مــع الطبيــب )باس تثناء في حال ة وج ود خط ر وش يك ع لى حي اة الم رأة أو صحته ا(. وع لى المرف ق الصح ي أن يضم ن تزوي د الم رأة بالمعلوم ات الكافي ة ح ول كيفيّ ة من ع الحم ل غ ر المرغ وب في ه. تك ون العملي ة مجاني ة للمواطن ات الهولندي ات .وتطُل ب موافق ة الوالدي ن للق اصرات م ا دون س ن ال16. ك ما ظ ّلّ مع دّل الإجه اض في البل د مس تقراً ولم يبُل غ ع ن أي حال ة إجه اض غ ر قانوني ة تقريب اً.299

)297( لي نر فورد، "سياسة الإجهاض الأميركية يه ’كراهية متطرفة’ و’تعذيب’، يقول مفوض الأمم المتحدة"، الغارديان ،4 حزيران / يونيو ،2019.

)298( منظمة الصحة العالمية، سياسات الإجهاض ني  العالم 2013.

)299( الشبكة الأوروبية للاتحاد يالدول لتنظيم الأة، ت شي ع الإجهاض ني  أوروبا، كانون الثا ني / يناير 2012، 57.

لك ن الوض ع يختل ف في أمري كا اللاتيني ة، حي ث لا ي زال للكنيس ة الكاثوليكي ة تأث ر اجتماع ي كب ر، م ع اس تثناء ب ارزه و الأوروغ واي، حي ث قام ت الب لاد بتحري ر سياس تها المتعلق ة بالإجه اض في الع ام 2012 بع د نض الٍ دام 25 عام اًبقي ادة الحرك ة النس ويةّ. فالتشري ع الجدي د، بعن وان قان ون الإنه اء الطوّع ي للحم ل )قان ون الإجه اض رق م 18.987(، يس مح بإنه اء الحم ل عن د الطل ب لغاي ة الأس بوع الث اني ع شر م ن الحم ل وحت ى الأس بوع الراب ع ع شر في ح الات الاغتص اب. وم ع ذل ك، لا ت زال بع ض القي ود الأخ رى قائم ة: ع لى الم رأة مناقش ة خياراته ا م ع لجن ة مكوّن ة م ن ثلاث ة أعض اء تش مل طبيب اً/ة نس ائيا/ة، وأخصائي ا/ة في الصح ة النفس ية، وباحث ا/ة اجتماعي اً/ة، يلَيه ا ف ترة انتظ ار إلزامي ة مدتهـا خمسـة أيـام.300 وقـد نسًُ بت اسـتثنًائية الأوروغـواي في المنطق ة إلًى احتضانه ا للعلمانيـة منـذ ف ترة طويل ة ،والإش ادة به ا ع لى أنه ا أفض ل الممارس ات. لك ن ت رز بع ض الش كوك ح ول م ا إذا كان القان ون س يكفي للتغل ب ع لى القوال ب النمطي ة الجندريّ ة الس لبية المتعلق ة بالم رأة الت ي تس عى إلى إنه اء الحم ل.301

وتحوّل ت أيرلن دا مؤخ را م ن اعت ماد أح د أك ر النظ م القانوني ة تش دّدا لجه ة الإجه اض إلى نظ ام يس هّل الوص ول إلى الإجه اض، وذل ك عق بً اس تفتاء ش عبي في الع ام 2018. وقب ل الاس تفتاًء، أق رّ تعدي ل دس توري )التعدي ل الثام ن( ح ق الجن ين في الحي اة، بي د أن ه ت م اعت ماد التعدي ل الس ادس والثلاث ين بموج ب اس تفتاء ش عبي أدُخ ل في قان ون الصحــة )تنظيــم إنهــاء الحمــل( في العــام 2018. اســتنادا إلى هــذا القانــون الجديــد، يسُــمح بالإجهــاض في أيرلنــدا خ لال الأس ابيع الاثن ي ع شر الأولى م ن الحم ل وبعده ا فًي ح الات تع رضّ حي اة الم رأة الحام ل أو صحّته ا للخط ر ،أو في حال ة التش وهات الجنيني ة المهلك ة. وهك ذا تش كل أيرلن دا مث الاً مله ما لبل د أدى في ه التصوي ت الش عبي في اس تفتاء إلى الانتقـال م ن نظـام إجه اض تقيي دي إلى نظـام أك ر تحرري ة. بالرًّغ م م ن ذلـك، م ن الصع ب معرف ة إلى أي م دى يمك ن تك رار مث ال أيرلن دا في م كان آخ ر. إذ ت رز مخ اوف مشروع ة م ن أن الآلي ات التش اركية، مث ل المب ادرات الش عبية والاس تفتاءات، ق د لا ت أتي نفع ا للنس اء.302 ويمك ن أخ ذ الع رة م ن حال ة ج زر الباهام ا عندم ا نق ض اس تفتاء ش عبي في الع ام 2016 مجموع ةَ تعدًي لات ته دف إلى ترس يخ ضمان ات المس اواة الجندريّ ة في دس تور الب لاد.303

وكان أح د أك ر النظـم تقيي داً للإجه اض في الع الم قائم ا في روماني ا خـلال الحقب ة الش يوعية. فتجريـم الإجه اض في روماني ا خ لال الف ترة الممت دة ب ين عام ي 1967 و1989 كاًن مصحوب ا بسياس ات جائ رة، مث ل الفح ص الطب ي الق سري للنسـاء، المتخفـي مـن خـلال الفحوصـات الطبي ة الإلزاميـة في مـكاًن العم ل؛ وتقييـد الحص ول ع لى وسـائل منـع الحم ل بشـدة؛ وف رض ضرائـب ع لى المواطن ين والمواطنـات الذي ن تج اوزوا الخامس ة والعشري ن وم ا زال وا ب دون أطف ال ومكاف أة الأمه ات الل واتي لديه نّ خمس ة أطف ال أو أك ر.304 وفي الوق ت نفس ه، كان ت مراف ق رعاي ة الأطف ال غ ر كافيـة إلى حـد يـرثى لـه، كـما أن سياس ات الإج ازات –التـي تقت صر ع لى الأمه ات وغ ر المتاحـة للآب اء– غ ر 

 

)300( باميلا دانكان وآخرون، "قواني ن الإجهاض ني  أنحاء العالم: من الحظر إل التيسير"، الغارديان ،5 كانون الثا ني / يناير ،2016.

 Lucía Berro Pizzarossa, ”’Women are not in the Best Position to Make These Decisions by Themselves’: Gender )301( Stereotypes in the Uruguayan Abortion Law“, University of Oxford Human Rights Hub Journal 1 )2019( 25-54

Silvia Suteu, ”Women and Participatory Constitution-making“ in Helen Irving, ed., Constitutions and Gender )Ed- )302(

.ward Elgar 2017(, 19-46

)303( المرجع نفسه ،40.

 Gail Kligman, The Politics of Duplicity: Controlling Reproduction in Ceausescu’s Romania )University of California )304(  Press, 1998(. See also Elena Brodeala and Silvia Suteu, ”Women and Constitution-making in Post-communist Romania“  in Helen Irving and Ruth Rubio Marin, eds., Women as ConstitutionMakers: Case Studies from The New Democratic Era .))Cambridge University Press 2019

كافي ة أيض اً. وق د كان أث ر ه ذه الإج راءات وخي ما: حي ث توفي ت نح و ع شرة آلاف ام رأة ج راّء عملي ات الإجه اضال ذاتي أو ال سري؛ وترت ب ع لى ع دم تي سّر الحص وًل ع لى وس ائل من ع الحم ل مع دّلات إجه اض مرتفع ة ج دا؛ً فيح ين قُ دّر ع دد الأطف ال في دور الأيت ام في الع ام 1990 بمئ ات الآلاف.305

ولا تــزال سياســات الإجهــاض التقييديــة قائمــة حتــى اليــوم. ففــي أوروبــا، تحظــر بولنــدا الإجهــاض إلا في الحــالات الت ي تتع رض فيه ا حي اة الم رأة أو صحته ا للخط ر، أو عندم ا يك ون الحم ل ناتج ا ع ن اغتص اب أو س فاح مح ارم، أو في ح ال تع رّض الجن ين لتشـوهات جس يمة لا يمك ن علاجهـا. يتطلـب الأول والثالً ث م ن ه ذه الاس تثناءات إف ادة طبي ة، في ح ين يتطل ب الث اني أن يؤك د المدعـي الع ام وق وع الجريّم ة. حاول ت الحكومـة البولندي ة في الع ام 2018 تقيي د الوصـول إلى الإجه اض بش كل أكـر عـن طريـق إزالـة الاسـتثناء الثال ث؛ لكـن أسُ قِط م شروع القان ون بع د احتجاج ات واس عة النط اق.306 ومـع ذلـك ، في 22 أكتوبـر / تشري ن الأول 2020 ، قضـت المحكم ة الدسـتورية ب أن الإجه اض بس بب ح دوث ضرر جس يم غ ر قاب ل للإص لاح للجن ين غ ر دس توري وألغ ت ه ذا البن د. وحت ى تشري ن الأول/أكتوب ر 2019، كان ل دى أيرلن دا الش مالية نظ ام إجه اض منفص ل داخ ل المملك ة المتح دة. فبين ما ت مّ تحري ر الإجه اض في المملك ة المتح دة ع ام 1967، إلّا أنّ أيرلن دا الش مالية حافظ ت ع لى نظ ام تقييـدي لا يس مح ب ه إلا في الح الات الت ي تكـون فيه ا حيـاة الم رأة الحامـل معرض ة للخطـر، أو صحته ا النفس ية أو الجس دية معرّضـة لخط ر ضررٍ دائ م وجس يم. نتيج ةً لذل ك، س افرت مئ ات النس اء إلى ال ر الرئي س للمملك ة المتح دة كل ع ام للحص ول ع لى الإجه اض. وفي أعق اب تحري ر جمهوري ة أيرلن دا الوص ول إلى الإجه اض في الع ام 2018، تع رضّ موق ف أيرلندا الش مالية لضغ ط ش ديد مـن جان ب الناشـطات والناش طين في مجـال حق وق المـرأة. ورفضـت الحكوم ة المركزي ة في المملكـة المتح دة في البدايـة التدخ ل ليش مل تشري ع 1967 أيرلن دا الشـمالية، مدّعي ة أن الأم ر يتعلـق بالسـلطات المفوض ة في أيرلن دا الش مالية.307 ك ما ب رزت مح اولات لتحري ر الإجه اض م ن خ لال تدخ لات القض اء، حي ث رفع ت النس اء دع اوى أم ام محاك م أيرلن دا الش مالية والمملك ة المتح دة، مدّعي ات فيه ا أن القان ون الح الي يمي ز ضده نّ ع لى نح و غ ر ع ادل، ويخضعه نّ لأعب اء لا م رّر له ا.308 فت م تغي ر نظ ام الإجه اض في أيرلن دا الش مالية أخ را في تشري ن الأول/أكتوب ر 2019، م ع تشري ع حكوم ة المملك ة المتح دة المركزي ة، لجعل ه يت ماشى م ع التشريع ات في بقًيّ ة أرج اء الب لاد.

ولا ت زال ع دّة دول في أم ركا اللاتيني ة م ن ب ين ال دّول الت ي تتبن ى قوان ين تقييديّ ة للإجه اض. وه ي تش مل النظ ام الأك ر قس وة، نظ ام الس لفادور.309 يعل ن الدس تور الس لفادوري أن الحي اة تب دأ عن د الحم ل، وه و تعدي ل أدخِ ل في الع ام 1998، بعـد الضغـط مـن قب ل الكنيسـة الكاثوليكيـة في الب لاد. وتحظـر الم ادة 133 م ن قان ون العقوب ات الس لفادوري حظ را تام ا إمكاني ة الإجه اض بغ ض النظ ر ع ن الظ روف، بم ا في ذل ك إذا كان ت حي اة الم رأة معرض ة للخط ر أو إذا كان حًملهـًا ناتجـاً عـن عن ف جن سي. ويرف ض العدي د مـن الأطب اء، التدخ ل أثن اء ح الات الط وارئ

 

 Jane Perlez, ”Romania's Communist Legacy: 'Abortion Culture'“, The New York Times, 21 November 1996 and )305(

Wendell Steavenson, ”Ceausescu's children“, The Guardian, 10 December 2014 .2018، الإجهاض ني  بولندا: احتجاجات ضدّ م شوع قانون يفرض قيوداً جديدة ج ي ، ج ي  يس نيوز ،26 آذار / مارس )306(

)307( أندرو ماكآسكيل، "بريطانيا ني  عهد ماي ترفض تخفيف قواعد الإجهاض ني  أيرلندا الشمالية"، رويترز ،27 أيار / مايو 2018.

])2018308( [ المحكمة UKSC 27.  العليا نكميا   ير المملكة مراجعة المتحبريدةد نني  ،  مسغراي نألة  طلوأيل نب  مقدم مكماهمنون ، "مفوضيالإجهة اضحق ن  وق أيرلنالإنسدا ان نالشي  ماليةأيرلن دا الشوالمحكمة مالية الأوروبيةللمراجع ة لحقوق القضائية )الإنسانأيرلن: دا تأملاالشت ممالية(ن  المحكمة العليا ني  المملكة جالمتحدة"، صحيف ية القان يون ال ي يدول والمقارن الفصلية)  ي2019(.

 Lisa Kowalchuk, ”The Unspeakable Cruelty of El Salvador’s Abortion Laws”, The Conversation, 12 April 2018, )309(

.http://theconversation.com/the-unspeakable-cruelty-of-el-salvadors-abortion-laws-94004

الطبي ة خوف ا م ن أن يلاحَق وا قضائي ا لمس اعدتهم في الإجه اض. وق د كان له ذا الأم ر تأث ر تميي زي غ ر مب اشر ع لىالنس اء ذوات اًلدخ ل المنخف ض، الل واتيً لا يس تطعنّ تأم ين تكالي ف الرعاي ة في مراف ق صحي ة خاص ة، حي ث المحافظ ةع لى سريّ ة المعلوم ات المتعلق ة بالمريض ة. عـلاوة ع لى ذل ك، قَِ َلَ القض اة أدل ة زائف ة، وأدان وا نس اء عان ينَ م نالإجه اض العف وي، م ع أن البع ض منه نّ لم يك نّ حت ى ع لى عل م بأنه نّ حوام ل. ووفقً ا للأم م المتح دة، فق د أدينَ ت ،ب ين عامَ ي 1988 و2017، 42 ام رأة، ع لى الأق ل، بتهم ة ال شروع في القت ل أو القت ل المق ترنِ بظ رف مش دّد، اس تناداً إلى ه ذا الن صٍ، وحكم ن بأح كام طويل ة غالب ا م ا تمت د لعق ود )أتين ا ع لى ذك ر حال ة مانوي لا في الفص ل 5(.310 فه ذا النظ ام ق اس للغاي ة، وق د صنفت ه منظم ة العًف و الدولي ة ع لى أن ه "عن ف مُمأَس س" ض دّ النس اء و"تعذي ب."311 وك ما ه و متوق ع، فق د أدى النظ ام القان وني، مقترن اً بضع ف الق درة ع لى الحص ول ع لى وس ائل من ع الحم ل، إلى ازدي اد ح الات الإجه اض غ ر القانوني ة والسري ة.312

وتحظ ر خم س دول أخ رى في المنطق ة الإجه اض كلي ا: جمهوري ة الدوميني كان، وهاييت ي، وهن دوراس، ونيكاراغ وا ،وس ورّينام. في ح ين أن بل دان مث ل بوليفي ا ق د ح رّرت اًلوص ول إلى الإجه اض في الس نوات الأخ رة، فق د حاول ت دول أخ رى فع ل ذل ك وفش لت. ح رّرت تش يي قوانينه ا المتعلق ة بالإجه اض في الع ام 2017، وجعلت ه متاح ا في الح الات الت ي تك ون فيه ا حي اة الأم معرض ة للخط ر، أو يك ون الحم ل نتيج ة الاغتص اب، أو ح ين يك ون الجن ينً غ ر قاب ل للحي اة خ ارج الرح م. لك ن س مح القان ون للأطب اء بتس جيل اعتراض ات تس تند إلى الضم ر ع لى تنفي ذ الإج راء، في حين أن تفس رات المحكم ة وسّ عت نط اق ذل ك وس محت للمستش فيات الخاص ة بأكمله ا أن ترف ض توف ر الإجه اض.313وق د س محت الحكوم ة في وق ت لاح ق بمث ل ه ذا الرف ض م ن دون الحاج ة إلى تري ر، م ا ت رك حواج ز خط رة تح ول دون حص ول النس اء فعلي ا ع لى الإجه اض الآم ن. ع لاوًةً ع لى ذل ك، أزيل ت م ن القان ون الاش تراطات الس ابقة ب أن يحت اج الأطب اء إلى التس جيلً مس بقاً كمعترض ين ضمري ا، وب أن تحت اج المستَش فيات إلى ض مان وجود موظفّ ين في أماكن العم ل ينّفّ ذون عمليّ ات الإجه اض. ويق وّض ذل ك اس تمًراريةّ أح كام الرعاي ة ويؤث ر بش دة في النس اء في المناط ق  التي ين در فيه ا وج ود الأطب اء. لذل ك، تعُت ر تش يي مث الاً ع لى كيفي ة تمكُّ ن لوائ ح الحكوم ة وإغفالاته ا م ن الح دّ بش كل خط ر م ن إمكاني ة الحص ول ع لى الإجه اض، حت ى في الح الات الت ي تبي ح فيه ا التشريع ات ه ذا الوص ول رس مياً.

2.   التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة والحصول على وسائل منع الحمل

أ (   التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة

يعَُ دّ التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة عن صرا م ن عن اصر الح ق في الصح ة والح ق في التعلي م، وه و شرط مس بق لمجتم ع يتمت ع بالمس اواة الجندريّ ة وبالصح ة. وبً دلاً م ن مقاومت ه، ينبغ ي أن تتبن اه ال دول كفرص ة لتحس ين المعاي ر الصحيّ ة العامّ ة لمجتمعاته ا.

كث رة ه ي الحج ج المؤي دة لسياس ات التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة الش املة، والدقيق ة، والخالي ة م ن الأحكام .وق د ثب ت أنه ا تقل ل مّ ن مع دل الأم راض المنقول ة جنس يا، وبالت الي تقل ل م ن تكالي ف الخدم ات الصحي ة العام ة ،وتح رّر الأم وال لتغطي ة نفق ات أخ رى. وق د تب يّن أن ه ذهً الرام ج التربويّ ة تكتس ب أهمي ة خاص ة بالنس بة  إلى

 

 Nina Strochlic, ”On the Front Lines of El Salvador’s Underground Abortion Economy“, Foreign Policy, 3 January )312(

.2017

.José Miguel Vivanco, ”A Backward Step for Reproductive Rights in Chile“, Human Rights Watch, 16 April 2018 )313(

الفتي ات الصغ رات، لأنه ا تتي ح له نّ اتخ اذ خي ارات مس تنرة وأفض ل بش أن أجس ادهنّ، ومن ع الحم ل غ ر المرغ وبفي ه، والبقـاء في المدرسـة. في الع ام 2018، ن شرت اليونيس كو إرش ادات محدّث ة بشـأن التثقي ف في مج ال الصحـةالجنس يّة موجّه ة، في المق ام الأول، للأطف ال والبالغ ين م ن الش بان والش ابات، تش دّد ع لى فوائ ده الجليّ ة.314 وفي ح ينأنّ ه ذه الرام ج التربوي ة ذات أهمي ة بالغ ة للنس اء والفتي ات، إلّا أن ه م ن ش أنها أيض اً أن تس اعد ع لى تحس ين نوعية الحي اة ل كل م ن النس اء والرج ال، وبالت الي، ينبغ ي أن تمث ل أولويّ ةّ لل دّول كافّ ة .

لكــن المؤســف هــو أنّ بعــض البلــدان لا يــزال يقــاوم 

اس تحداث برام ج للتثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة .أكّ دت الأدل ة الت ي اس تعرضتها اليونسـكو في الع ام فهــي تتــذرّع بعــدة حجــج غــر مقنعــة. قــد يعتقــد 2018 أن براّم ج التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة الأفــراد أنّ أســبابا ثقافيــة أو دينيّــة وراء مقاومــة القائمــة عــلى المناهــج تســاهم في تحقيــق النتائــج التثقيــف في مجــالً الصحــة الجنســيّة. ويحــدث هــذا التالي ة:

في الكثــر مــن الأحيــان حيــث يعــترض أوليــاء الأمــور تأخر البدء في الاتصال الجنسيعـلى تلق ي أطفاله م مث ل ه ذا التعليـم في الم دارس . انخفاض وترة الاتصال الجنسيوم ن الأمثل ة ع لى ذل ك، اعتب ار بع ض الأه ل المس لمين تقليل عدد الشركاء الجنسيين أن الــدروس حــول الحيــض والســلوك الجنــسي الآمــن الحدّ من المخاطر 

حــرام )محظــورة وفــق التعاليــم الإســلامية(، ومــن زيادة استخدام الواقي الذكريجه ة أخ رى ق د يرف ض الأه ل المس يحيون أن يتعلـم زيادة استخدام وسائل منع الحمل

أبناؤهــم وبناتهــم عــن وســائل منــع الحمــل وكيفيّــة   بين ما ترك ز دراس ات عدي دة ع لى النتائ ج الصحي ة ،الحص ول عليه ا، وعوض اً ع ن ذل ك يفضل ون تعليمه م أدرك ت اليونس كو أن ه ذا الن وع م ن التربي ة يمك ن العّفّــة فحســب. لكــن يمكــن في الواقــع أن تــؤدي أن يس هم أيض ا في نتائ ج أوس ع نطاقاً تش مل المواقف وجهــات النظــر هــذه إلى تعريــض الأطفــال والبالغــين الجندريّ ة العادلً ة، والثق ة أو الهوي ة الذاتيّ ة.

م ن الش ابات والش باب لخط ر أك ر م ن خ لال تركه م 

م ن دون معلوم ات لجه ة الس لوك الجن سي الصح ي، والموافق ة المس تنرة، ومن ع الحم ل، والأم راض المنتقل ة جنس يا. وق د تعال ت أص وات م ن داخ ل المجتمع ات الديني ة والثقافي ة، بأهمي ة إع داد مص ادر ت شرح للأه ل فوائ د التربي ةً في مج ال الصح ة الجنس يّة،  ون زع الوصم ة عنه ا.315 ويمك ن أن تس اعد ه ذه الأص وات في تغي ر الخط اب، وتش جيع الأف راد وأولي اء الأم ور ع لى تبن ي التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة.

ق د يعتق د معارض و التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة خط أ أن ه ذه الرام ج ته دف إلى تعزي ز بع ض الس لوكيات الجنس يّة غ ر المعياريّ ة أو المي ول الجنس يّة. وه ذا مفه وم خاط ئ. لي س فق ط لأن ه لا صل ة ب ين التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة والمي ول الجنس يّة -أكان ت الغريّ ة أو أي مي ول أخ رى- ب ل لأن ه باس تطاعة ه ذا التثقي ف، في الواق ع ،أن يس اعد الأف راد، لا س يّما الأطف ال، ع لى فه م الحي اة الجنس يّة والس لوك الجن سي الآم ن فه ما أفض ل. ف لا صل ة علميّ ة ب ين تعلي م ه ذه المس ائل ومي ول الش خص الجنس يّة. ع لاوة ع لى ذل ك، يمك ن لرنام ج اًلتثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة الش امل أن يس اعد الأف راد ع لى فه م ميوله م الجنس يّة ومتطلبّ ات صحّته م الجنس يّة بش كل أفض ل.

 

)314( اليونسكو، إرشادات تقنية دولية بشأن التربية الجنسيّة: نهج قائم عى الشواهد ،2018، https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/

.pf0000183281

)315( للاطلاع عى الرواية الشخصية لأب مسلم، يرج مراجعة يا خان، "كيف تجري ’حديثًا’ كأب مسلم"، ذا وولرس ،18 كانون الثا ني / يناير ،

.2019

وأخــرا، يمكــن أن يرتبــط التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة بشــكل خاطــئ بالانحــلال الجنــسي، وارتفــاع نســبةالأم راضً المنتقل ة جنس ياً، بم ا في ذل ك ف روس نق ص المناع ة المكتس ب، والس لوك الجن سي المس ببّ للمخاط ر. ع لىس بيل المث ال، ع ارض وزي ر الصح ة الهن دي الس ابق برام ج التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة لأن ه كان يعتق د أنه اتفس د الش بان والش ابات، و"ت سيء للقي م الهندي ة"، ك ما ت ؤدي إلى الانح لال الجن سي والتج ارب والس لوك الجن سي غ ر المس ؤول.316 وكان موقف ه خط را خاص ة في بل د يس جل مس تويات عالي ة ج دا م ن حم ل المراهق ات والاعت داء الجن سي. وق د كُُش ف زي ف وجه ات الًنظ ر ه ذه بفض ل الأدل ة الت ي أظه رت بش كلً واض ح أن تل ك الرام ج التثقيفية تس اعد فعلي ا ع لى الح د م ن الس لوك الجن سي الخط ر، وخف ض مع دلات الع دوى بالأم راض المنتقل ة جنس يا. الراب ط بس يط: إن تثقًي ف الأف راد ح ول النش اط الجن سي والمخاط ر المرتبط ة ب ه، وح ول ط رق حماي ة أنفس هم منهً ا )ع لى س بيل المث ال، م ن خـلال اس تخدام الواق ي الذك ري ووسـائل من ع الحم ل الأخـرى(، يـؤدي إلى انخف اض مع دلات الإصاب ة، وانخف اض ع دد ح الات حم ل المراهق ات. ولم يت م العث ور ع لى أي صل ة ب ين ه ذه الرام ج التثقيفي ة وزي ادة النش اط الجن سي. عوض ا ع ن ذل ك، يج ب أن تقب ل ال دول أن ه في جمي ع أنح اء الع الم، س يقوم الأف راد م ن جمي ع الأع مار بنش اط جن سي، سً واء أكان داخ ل إط ار ال زواج أم خارج ه، ك ما يج ب أن تح اول الح دّ م ن عوام ل الخط ر الت ي تصاحب ه. يب دأ ذل ك بالتثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة الملائ م، والحص ول ع لى وس ائل من ع الحم ل.

ب (   الحصول على وسائل منع الحمل

يرتب ط الحص ول ع لى وس ائل من ع الحم ل برام ج التثقي ف في مج ال الصح ة الجنس يّة الش املة. لكن ه يعُت ر أيض اً أمـرا ضروري ا لض مان تنظيـم الأسرة ع لى نح و ملائ م لجميـع أف راد المجتم ع، لا س يّما النس اء. ولا يمك ن أن تتوف ر الاس تًقلالية الجًس دية والجنس يّة للأف راد، والاطمئن ان م ن ع دم ح دوث الآث ار الس لبية، مث ل الأم راض المنتقل ة جنس ياً والحمـل غـر المرغ وب في ه، إلا عندم ا تكـون وس ائل من ع الحمـل متاح ة ع لى نط اق واس ع، ب ل ومجاني ة ق در الإم كان. وق د جن ت البل دان الت ي ت درك أهمي ة الحص ول ع لى وس ائل من ع الحم ل مناف ع كب رة، بم ا في ذل ك مناف ع ذات طاب ع اقتص ادي.

وفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، يؤثـّـر الحصــول عــلى 

وســائًل منــع الحمــل تأثــرا ايجابيــا مبــاشراً في صحــة "مــن المهــم أن يكــون تنظيــم الأسرة متاحــا عــلى المــرأة ورفاههــا.317 ويتيــحً المجــالً أمــام المباعــدة نطــاق واســع ويمكــن الوصــول إليــه بســهولةً مــن بــين الــولادات،  وتأخــر الحمــل لــدى الشــابات خ لال القاب لات القانونيـات وغره نّ م ن العامل ين والعامــلات الصحيــين المدربــين لأي شــخص ناشــط المعرّضــات بنســبة أكــر لمخاطــر الإصابــة بمشــاكل جنس ياً، بم ا في ذل ك المراهق ين. ويتم تدري ب القابلات صحيــة وخطــر الوفــاة جــرّاء الحمــل المبكّــر. كــما القانوني ات ع لى توف ر وس ائل من ع الحم ل المتاح ة يمنــع الحمــل غــر المرغــوب فيــه، بمــا في ذلــك حمــل محليــا والمقبولــة ثقافيــا )حيثــما تكــون مرخصــة( .النســاء المســنات اللــواتي يواجهــن مخاطــر متزايــدة ك ما يقً دم العامل ون والعًام لات الصحي ون المدرب ون في الحمــل. ويســمح تنظيــم الأسرة للنســاء  الراغبــات الآخــرون،  مثــل العاملــين والعامــلات الصحيــين في الحــدّ مــن حجــم أسرهــنّ بالقيــام بذلــك. وتشــر المجتمعي ين، المش ورة وبع ض أس اليب تنظي م الأسرة ،الأدلــة إلى أن النســاء الــلاتي لديهــن أكــر مــن أربعــة مثــل الحبــوب والواقيــات الذكريــة".

أطفــال يتعرضــنّ لخطــر متزايــد لوفيــات الأمهــات. منظمة الصحة العالمية

 

.Abby Young-Powell, ”Six of the Best Sex Education Programmes Around the World“, The Guardian, 20 May 2016 )316(

 .https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception،2018 منظمة الصحة العالمية، تنظيم الأة /منع الحمل ،8 شباط / فجراير )317( 

وم ن خ لال خف ض مع دلات الحم ل غ ر المرغ وب في ه، يقل ل تنظي م الأسرة أيض ا الحاج ة إلى الإجه اض غ ر الآم ن .ع لاوة ع لى ذل ك، ترتب ط ح الات الحم ل الت ي تك ون متقارب ة للغاي ة، أو ذات التوًقي ت ال سيء بمخاط ر أع لى لجه ة وفي ات الرضّ ع، وبالت الي سيس اعد الح دّ م ن ح الات الحم ل ه ذه أيض اً ع لى تقلي ل خط ر وفي ات الرضّ ع. وتذك ر منظم ة الصح ة العالمي ة ه ذه الفوائ د بالإضاف ة إلى تل ك المرتبط ة ببع ض وس ائل من ع الحم ل، مث ل الواق ي الذك ري ،الت ي تقل ل م ن خط ر الأم راض المنتقل ة جنس ياً، بم ا في ذل ك ف روس نق ص المناع ة البشري ة.

وإي ران خ ر مث ال ع لى ذل ك. كان آي ة الل ه روح الل ه الخمين ي، المرش د الأع لى للب لاد، ق د ش جع ع لى زي ادة ولادة الأطف ال عنـد الاس تيلاء ع لى الس لطة ع ام 1979، لكن ه اقتن ع في الثمانين ات م ن القـرن الم اضي ب أن الب لاد لم تع د ق ادرة ع لى احت مال ه ذا النم و الس كاني اقتصادي ا. ث م أص در فت اوى تتي ح تحدي د النس ل ع لى نط اق واس ع ومقب ول للمس لمين.318 وبـات م ن الممك ن الحص ول عـلىً وسـائل من ع الحم ل مجانـا في العي ادات الحكومي ة، بمـا في ذل ك الآلاف م ن المراك ز الصحي ة الريفي ة الجدي دة؛ وروّج العامل ون الصحي ون لوس اًئل من ع الحم ل كوس يلة ل ترك المزي د م ن الوق ت ب ين ال ولادات والمس اعدة ع لى الح دّ م ن وفي ات الأمه ات والأطف ال؛ وب ات يطُل ب م ن الأزواج الذي ن يعتزم ون ال زواج الحص ول ع لى المش ورة في مج ال تنظي م الأسرة. وكان ت النتيج ة التراكمي ة انخف اض مع دل ال ولادات م ن ح والي س بع ولادات إلى أق ل م ن ولادت ين ل كل ام رأة. وس مح ه ذا ب دوره ل لأسر بالاهت مام ورعاي ة  أفض ل ل كل طف ل. بع د س نوات قليل ة م ن الق رن الجدي د، أراد الرئي س محم ود أحم دي نج اد عك س ه ذه التغي رات الاجتماعي ة وتش جيع النم و الس كاني. وله ذه الغاي ة، لج أ إلى إدان ة برنام ج من ع الحم ل باعتب اره "وصف ة طبي ة للانقراض"، وش جع الفتي ات اليافع ات ع لى ال زواج ع ن عم ر لا يزي د ع ن 16 أو 17 س نة، ك ما ق ام بتقدي م مكاف آت مالي ة ل كل طف ل .

لك ن ت م تجاه ل ذل ك إلى ح دّ كب ر. وك ما قال ت ام رأة إيراني ة، "الم رأة الإيراني ة ل ن تع ود إلى ال وراء ".319

صحي ح أن مث ال إي ران مفي د، لك ن م ن المه م أن نتذك ر أن سياس اتها بش أن الحص ول ع لى وس ائل من ع الحم ل تبق ى مرتبط ة برامـج محافظـة. ويرتب ط التثقي ف في مج ال تنظي م الأسرة بال زواج، م ا يس تثني الأف راد غ ر المتزوج ين. وي ؤدي ذل ك إلى جه ل خط ر، بم ا في ه ح ول الأم راض المنقول ة جنس يا، الت ي يمك ن أن يك ون له ا عواق ب س لبية ع لى الأف راد، وخاص ة النس اء. في الواق ع، ثب ت أن نق ص المعرف ة ي ؤدي إلىً انخف اض مع دلات اس تخدام الواق ي الذك ري ،وزي ادة في الأمـراض المنقولـة جنسـياً وربم ا زي ادة في مع دلات العقـم بس بب ه ذه الأم راض.320 ع لاوة ع لى ذل ك ،يرُجَّ ح أن يك ون للتثقي ف ال سيء في مج ال الصح ة الجنس يّة، والحص ول المح دود ع لى وس ائل من ع الحم ل، تأث راً س لبيا ع لى الش ابات، لأن ه م ن المحتم ل أن ي ؤدي إلى ارتف اع مع دلات حم ل المراهق ات. ع لى س بيل المث ال، أنفق ت الحكوًمًـة الاتحادي ة الأمريكي ة الملايـين ع لى برام ج التثقيـف التـي تعـزز الامتنـاع ع ن ممارسـة الجنـس )الامتن اع ع ن العلاق ات الجنس ية حت ى ال زواج(. لك ن الأدل ة تب يّن أن ه ذه الرام ج ت أتي بنتائ ج عكس ية، حي ث تع اني ال دول الت ي تنف ق المبال غ الأك ر عليه ا م ن أع لى مع دلات حم ل المراهق ات.321 وإن مج رد توق ع ع دم مش اركة الش باب في النش اط الجن سي أم ر غ ر واقع ي ول ه آث ار ض ارة، في المق ام الأول ع لى الش ابات، الل واتي غالب ا م ا يج رنَ في حال ة الحم ل ع لى ت رك المدرس ة م ن أج ل رعاي ة أطفاله نّ، وتغي ر مس اراتهنّ المهني ة وتقلي ص قدرته نّ ع لى عي ش حي اة مرضي ة ومنتج ة بش كل ع ام.

 

)318( "سياسة تحديد النسل ني  إيران أدت إل انخفاض معدل المواليد"، لوس أنجلوس تايمز ،22 تموز / يوليو ،2012.

)319( المرجع نفسه.

.David P. Goldman, ”The Strategic Implications of Iran's STD Epidemic“, Asia Times Online, 30 January 2015 )320(

 Aaron E. Carroll, ”Sex Education Based on Abstinence? There’s a Real Absence of Evidence“, The New York Times, )321(

.22 August 2017

3.   الحصول على التكنولوجيا الإنجابية المساعدة والأمومة البديلة

تطـوّرت التكنولوجيـا بش كل كب ر في مجـال الإنجــاب. فمن ذ ولادة أول طفـل عــن طريـق التلقيــح الاصطناع ي في الع ام 1978، أدُرك ت إمكاني ة الفص ل ب ين عمليّت ي التلقي ح والإنج اب. وق د ح اول القان ون ال دولي لحق وق الإنس ان والقان ون الوطن ي مواكب ة التط ورات التكنولوجي ة من ذ ذل ك الح ين.

أ (   التلقيح الاصطناعي) IVF(

إنّ التلقيـح الاصطناع ي ه و أح د أن واع التكنولوجي ا المس اعدة عـلى الإنج اب، تتك وّن م ن إخص اب البويض ة م ن قب ل الحيوان ات المنوي ة خ ارج الرح م، يليه ا زرع البويض ة الملقح ة داخ ل الرح م. وع ادة م ا يت م اللج وء إلى ه ذا الإج راء لمس اعدة الم رأة، الت ي تع اني م ن حال ة عق م كي أو ج زئي، ع لى الحم ل. يختل ف التنظي م القان وني للتلقي ح الاصطناع ي بش كل كب ر في مختل ف أنح اء الع الم. فف ي أم ركا اللاتيني ة، ع لى س بيل المث ال، اتخ ذت كوس تاريكا موقفاً متش ددا، إذ فرض ت حظ راً تام ا ع لى إج راء التلقي ح الاصطناع ي ع لى أس اس حماي ة ح ق الأجن ة في الحي اة، الأم ر ال ذي اعتًرت ه لاحق ا محكم ة البلً دان الأمركي ة لحق وق الإنس ان نوع ا م ن أن واع التميي ز ض دّ النس اء الل واتي يعُان ين م ن العق م.322 أمّ ا الًمكس يك ف لا تس مح بالتلقي ح الاصطناع ي إلا ل لأزًواج الذي ن يعان ون م ن العق م، بين ما تش ترط الب رو أن تك ون الأم الحام ل بالجن ين ه ي نفس ها الأم البيولوجي ة )بعب ارة أخ رى لا يس مح بالتلقي ح الاصطناع ي إلا عندم ا يك ون م ن الممك ن اس تخراج بويض ات الأم البيولوجي ة واس تخدامها في العملي ة.(323 م ع نم و مع دلات العق م في جمي ع أنح اء الع الم، يتزاي د طل ب الأزواج ع لى الأب وّة والأموم ة م ن خ لال التلقي ح الاصطناع ي. وق د كان ت ه ذه ه ي الح ال أيض ا في ال شرق الأوس ط، حي ث تتص در المملك ة العربي ة الس عودية والإم ارات العربي ة المتح دة القائم ة م ن حي ث ع دد اًلعلاج ات المطلوب ة.324

وتش مل بع ض الممارس ات الجي دة، ال دول الت ي تس عى إلى تنظي م التلقي ح الاصطناع ي تنظي ما واضح اً وغ ر تميي زي ،لم ن ينبغ ي أن تت اح ل ه إمكاني ة الحص ول ع لى التلقي ح الاصطناع ي، وح ق الم رأة في رف ض نق لً الأجن ة إلى جس مها ،وح ق كل م ن النس اء والرج ال في من ع اس تخدام الأجن ة م ن دون موافقته م.

ب(   تأجير الأرحام 

يش ر تأج ر الرح م إلى ممارس ة ام رأة )أم بديل ة( تحم ل بطف ل وتس لمّه لزوج ين أو ف رد آخ ر. ويت مّ ع ادًةً التلقي ح بش كل اصطناعـي م ن خ لال التلقيـح المخـري. وي رز نوعـان أساس يان مـن الأموم ة البديل ة: في الأوّل، تت رع الأم البديل ة ببويضته ا للتخصي ب بالحيوان ات المنوي ة ل لأب،  وعلي ه، فه ي مرتبط ة جيني ا بالطف ل؛ أم ا في الث اني، فيت مّ تخصي ب بويض ة ج رى الت رعّ به ا بالحيوان ات المنوي ة ل لأب، وم ن ث مّ، لا تك ون الأم البًديل ة مرتبط ة جيني اً بالطف ل .

وفي ه ذا الس يناريو، يش ار أحيان اً إلى الأم البديل ة ع لى أنه ا "مضيف ة الحم ل."

 

Martin Hevia and Carlos Herrera Vacaflor, ”The Legal Status of In Vitro Fertilization in Latin America and the Amer- )322(

.ican Convention on Human Rights“, Suffolk Transnational Law Review 36)1( )2013( 52

)323( المرجع نفسه.

)324( جينيفر بيل، "لماذا لم يعد التلقيح الاص يطناع وصمة ني  ال شق الأوسط" أخبار العرب )أراب نيوز( ،25 تموز / يوليو 2019.

نظمّــت بلــدان مختلفــة حــول العــالم تأجــر الرحّــم بأشــكال مختلفــة. فاعــترف بعــض البلــدان بحقــوق الوالدي ن العائ د إليه ما الطف ل أثن اء الحم ل، بين ما لم تمن ح بل دان أخ رى ه ذا الح ق له ما إلا بع د ال ولادة .وتعت ر بع ض ال دّول أن الأم البديل ة ه ي الأم الشرعي ة للطف ل، في ح ين تعت ر دول أخ رى أن الأم الأصلي ة ه ي الأم الشرعي ة. ك ما تختل ف المقارب ات لجه ة التعوي ض: إذ تحظـر بع ض الـدول أي ش كل مـن أشـكال الدفـع مقاب ل تأج ر الرح م، ولا تس مح إلا بم ا يس مى "تأج ر الرحــم االتطوعــي"، في حــين تســمح دول أخــرى ب ـ "تأج ر الرح م التج اري" )التعاق د م ع أم بديل ة مقاب ل إن أهــم ســبب لعــدم رغبتنــا في الســماح بتأجــر الرحــم في الســويد هــو خطــر أن تتعــرض النســاء للضغ ط ليصبح نّ أمه ات بدي لات. إن ه الت زام كب ر وينط وي ع لى مخاط ر الم رور بالحم ل وال ولادة.  إننّ ا نعتق د أن ه حت ى م ع وج ود نظ ام مناس ب ودع م قــوي للنســاء، لا يمكــن اســتبعاد أنــه كان مدفوعــاً بالإكــراه ."

وينـدل روزب رغ ، المحق ق السـويدي في الحظ ر الكام ل للب لاد عـلى تأج ر الرح م

مبل غ مع يّن(. وبالنظ ر إلى المي ل إلى إس اءة معامل ة النس اء الأك ر ضعف ا واس تغلالهنّ، لا يمك ن الاعت ماد ع لى التميي ز ب ين أش كال تأج ر الرح م "التطوع ي" و"التج اري". وتوصّ ل تحقي ق أجرت ه اًلس لطات الس ويدية في الع ام 2016 ح ول م ا إذا كان م ن الأخلاق ي تشري ع "تأج ر الرح م التطوع ي" )تف رض الدول ة حظ را تام ا ع لى ه ذه الممارس ة( إلى أن ه م ا م ن طريق ة لض مان ع دم ح دوث الإك راه أو من ع الدف ع ال سري.325 ويتعل ق ذلً ك بشً كل خ اص بالمخاط ر الهامّ ة للغاي ة المرتبط ة بالحم ل الت ي تواجهه ا الأم البديل ة. وبالنظ ر إلى الاس تغلال اّل ذي غالب ا م ا يك ون مخفي ا وراء أي ش كل م ن أش كال تأج ر الرح م، ف إن الحظ ر الت ام ع لى ه ذه الممارس ة هو وح ده ال ذي يضمً ن المس اواة الجندًريّ ة وع دم التمييز .بالرّغ م م ن ذل ك، ي زداد اس تخدام تأج ر الرح م في جمي ع أنح اء الع الم. وع ادة م ا يت م تأط ره كحال ة م ن العم ل المأج ور، أو كخيـار خصوب ة لـلأزواج أو الأفـراد غـر القادري ن ع لى الحمـل. لك ن الحقيق ة هـي أن ه ينط وي ع لى اس تغلال خط ر ومخاط ر صحي ة، لاس يّما بالنس بة إلى النس اء مـن البل دان النامي ة الل واتي يلج أن إلى تأج ر الرح م لأس باب اقتصادي ة. وتحظ ر معظ م دول الاتح اد الأوروبي تأج ر الرح م، باس تثناء المملك ة المتح دة. وم ع أنّ المملك ة المتح دة تحظ ر تأج ر الرح م "التج اري"، إلّا أنّ مواطنيه ا كان وا م ن أك ر المس تهلكين لصناع ة تأج ر الرح م الهندية.326وكان ت الهن د ق د شرّع ت تأج ر الرح م التج اري في الع ام 2002، واس تفاد اقتصاده ا بقيم ة 400 ملي ون دولار س نوياًّ م ن صناع ة تأج ر الرح م، حي ث تعم ل النس اء الهندي ات الفق رات كأمه ات بدي لات.327 ولكنه ا أدخل ت لاحق ا بع ض القي ود. بعدم ا صرحّ ت لجن ة الأم م المتح دة لحق وق الطف ل أن تأج ر الرح م "التج اري"، إن لم يك ن منظ ما، يً وازي عملي ا بي ع الأطف ال، حظ رت الهن د في الع ام 2015 الأزواج الأجان ب م ن اس تخدام الأمه ات البدي لات الهنديً ات.328 ث م، فيً الع ام 2019، بع دّ اتهام ات بـأن الصناعـة كان ت تس تغل الأكـر ضعف ا في المجتم ع الهن دي، عدل ت الهنـد تشريعاته ا باتج اه حظ ر تأج ر الرح م "التج اري" تمام اً. وبالمث ل، غ رّت تايلان د تشًريعاته ا بع د وق وع ح وادث ب ارزة ،مث ل قضيّـة الزوجـين الأسـتراليين اللذيـن تخلي ا في الع ام 2015 ع ن طفله ما المول ود م ن أم بديلـة بسـبب إصابت ه بمتلازم ة داون. وم ن ب ين ال دّول الأخ رى الت ي تنظ م تأج ر الرح م روس يا، وجورجي ا، وأوكراني ا.329

.تحقيق: مواصلة الحظر عى تأجير الرحم"، الإذاعة السويدية ،24 شباط / فجراير 2016.)323( المرجع نفسه" )325( en’, Herjeet Marway and Gulzaar Barn, ’Surrogacy laws: why a global approach is needed to stop exploitation of wom-The Conversation, 30 July 2018, https://theconversation.com/surrogacy-laws-why-a-global-approach-is-needed-to- )326( .stop-exploitation-of-women-98966.المرجع نفسه )327(

)328( صندوق الحقائق: ما يه ال ّدول ال ت ي تسمح بتأج ير الأرحام التجاري؟"، روي ترز ،19 كانون الثا ني / يناير ،2017، https://www.reuters.

.com/article/us-india-women-surrogacy-factbox/fatcbox-which-countries-allow-commercial-surrogacy-idUSKBN1530FP

)329( المرجع نفسه. 

وم ن المث ر للقل ق أيض ا انتش ار م ا يس مى "س ياحة تأج ر الأرح ام" في دول لي س لديه ا نظ ام قان وني مخص ص لتنظيم تأج ر الأرح ام. وأصُ درتً ع دة تقاري ر ع ن "مصان ع الأطف ال" العامل ة في مختل ف البل دان، حي ث يمك ن للأغني اء في الع الم "طل ب" الأطف ال م ن دون إشراف قان وني.330 في مث ل ه ذه الح الات غ ر الخاضع ة للتنظي م، تك ون المخاط ر ع لى المعني ين كافّ ة – الأم البديل ة، والطف ل والوالدي ن المعنيّ ين – عالي ة. وه ي تش مل اس تغلال الأم البديل ة، والاتج ار بالأطف ال، وقي ام أح د الأط راف بتغي ر رأي ه، فض لاً ع ن مجموع ة م ن الش كوك القانوني ة الناجم ة ع ن ظ روف غ ر متوقع ة )مث ل ط لاق الوالدي ن المعنيّ ين، أو وف اة الأم البديل ة، أو تهدي دات خط رة لصحته ا لأس باب تتعل ق بالحم ل( .وق د أدان ت الأم م المتح دة بش دة مث ل ه ذه الممارس ات، لأنه ا ترق ى إلى تس ليع الأطف ال. وفي الع ام 2018، أوضح ت مق ررة الأم م المتح دة الخاص ة المعني ة ببي ع الأطف ال واس تغلالهم جنس يا أن ه في م ا يتعل ق بالبي ع، كان كٌّلٌّ م ن الأم البديل ة والطف ل معرض ين للخط ر: "تنط وي ه ذه الممارس ة ع لى اخت لالاًتً في الق وى وتزّي د م ن هشاش ة الأطف ال والأمه ات البدي لات لجه ة أش كال مختلف ة م ن الاس تغلال".331 ك ما تتضم ن اتفاقي ة حق وق الطف ل الص ادرة عـن الأم م المتح دة أحكام ا يمك ن تطبيقه ا ع لى تأج ر الأرح ام: إذ تحظ ر الم ادة 2 بي ع الأطف ال، وتن ص الم ادة 35 ع لى أن "تتخ ذ ال دول الأط رًاًف جمي ع التداب ر الملائم ة الوطني ة، والثنائي ة، والمتع ددة الأط راف لمن ع اختط اف الأطف ال، أو بيعه م، أو الاتج ار به م، لأي غ رض م ن الأغ راض أو ب أي ش كل م ن الأش كال" )أضي ف إليه ا تأكي دات(. ك ما صرّح ت المق ررة الخاص ة للأم م المتح دة "م ا م ن شيء اس مه "الح ق بطف ل" في القان ون ال دولي".

في ض وء مخ اوف ومخاط ر الاس تغلال المرتبط ة بتأج ر الأرح ام، يج ب ع لى ال دول حظ ر ه ذه الممارس ة تمام ا، في كل م ن الصيغت ين "التجاري ة" و"التطوعي ة". ك ما يج در به ا ض مان أن يش مل الحظ ر م ا يس مّى "س ياحة الخصوب ةً"، م ع توف ر خي ارات أخ رى، مث ل ع لاج التلقي ح الاصطناع ي، المتوف ر في الوط ن الأم.

4.   التعقيم القسري 

يش كل التعقي م الق سريّ أو الإلزام ي انته اكاً لحق وق الإنس ان، ويج ب أن تدين ه جمي ع ال دول ع لى نح و لا لب س في ه. وتع ود ج ذور ه ذه الممارس ة إلى برام ج تحس ين النس ل، الت ي كان ت تطبّ ق في الق رن العشري ن ع لى أف راد م ن مجتمع ات تعُت ر أدنى أو أق ل مرتب ة. وق د بقي ت ه ذه الممارس ات حت ى ه ذا التاري خ: فق د تب يّن أنّ ع دّة بل دان تمل ك مث ل ه ذه الرام ج، ع ادة كج زء م ن التخطي ط الس كاني الوطن ي )ع لى س بيل المث ال، بنغلادي ش أو الص ين(. وتطال ب بل دان أخ رى بالتعقي م ك شرط للاع تراف القان وني بالهوي ة الجندري ة للأف راد م ن حمَل ة صف ات الجنس ين أو المتحوّل ين جنس يا، ك ما كان ت الح ال في ألماني ا حت ى الع ام 2011، عندم ا أعّلن ت المحكم ة الدس تورية الألماني ة ع دم دس تورية ه ذه الًممارس ة) BVerfGE  128، 109، الم ؤرخ 11 كان ون الث اني / يناي ر 2011(. لك نّ دولاً أخ رى أخفق ت في أداء واجبه ا في الرعاي ة، حي ث تب يّن أن المستش فيات العام ة ق د  أج رت عملي ات تعقي م م ن دون الحص ول ع لى الموافق ة. وه ذا م ا كان الوض ع علي ه في س لوفاكيا، ع لى س بيل المث ال، حي ث أنّ ع ددا م ن نس اء طائف ة الروم ا، ال لاتي ك نّ ق د خضع نَ لتعقي م م ن دون موافق ة، كس نَ قضاي ا أم ام المحكم ة الأوروبي ة لحًق وق الإنس ان، الت ي أعلن ت أن ه ذا الفع ل يرق ى إلى مس توى المعامل ة اللاإنس انية أو المهين ة.332

 

 Kevin Rawlinson, ”Interpol Investigates ’Baby Factory’ as Man Fathers 16 Surrogate Children“, The Guardian, 23 )330(

.August 2014

)331( "خطورة ’تسليع’ الأطفال مع انتشار تأجير الأرحام، يحذر خبير ني  مجال حقوق الإنسان تابع لأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،

 .https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22763&LangID=E  ،2018، آذار / مارس 6

)332( نائب الرئيس ضد سلوفاكيا )القضية رقم 18968/07(، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،8 ت شين الثا ني / نوفمجر، 2011.

وقــد أدانــت الأمــم المتحــدة بشــدة جميــع حــالات التعقيــم القــسري.333 ووجــدت أن هــذه الممارســات تســتهدف النسـاء بشـكل غ ر مناس ب )لا س يما النس اء الفق رات، والمصابـات بف روس نقـص المناع ة البشري ة، والنس اء م ن الأقلي ات الإثنيّ ة، والس كان الأصلي ين، والأقلي ات العرقي ة(، وذوات الاحتياج ات الخاص ة، وثنائي ي وثنائي ات الجن س ،والمتحول ين والمتح ولات جنس ياً. وق د انتق دت الأم م المتح دة الاعت ماد ع لى برام ج التعقي م ه ذه للح دّ م ن النم و الســكاني، خاصــة وأن التعقيــم غالبــا مــا يحــدث في ظــروف غــر صحيــة ويســتهدف عــلى وجــه التحديــد النســاء والفئ ات الضعيف ة. ك ما انتق دت تقدًي م المكاف آت للعامل ين الصحي ين لتلبي ة أه داف التعقي م، والأس اليب المضللّ ة ،واسـتمارات الموافقـة غـر الملائم ة. وب دلاً م ن كل ذلـك، طرح ت الأم م المتح دة مجموعـة مـن المب ادئ التوجيهي ة الت ي يج ب ع لى ال دول اتباعه ا لض مان تطاب ق برامجه ا الصحي ة، بم ا في ذل ك التعقي م، م ع المعاي ر الدولي ة وتجنّ ب ح دوث انته اكات لحق وق الإنس ان.334 وم نُ ب ين ه ذه المب ادئ:

الاستقلالية في القرار، ويتم التعبر عنها من خلال الموافقة الحرة والمستنرة.

التوفر الشامل للمعلومات والدعم.

الوصول الفعال إلى السجلات الطبية.

ضمان عدم التمييز في تقديم خدمات التعقيم.

المساءلة والمشاركة والوصول على نحو فعال إلى سبل الانتصاف )بما في ذلك المحاكم.( اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتنظيمية، والسياسات والممارسات المناسبة.

 

)نقص233 ( المناعةمنظم ة المكتسالصحة ب/العالميالإيدزة، ، برنامج مفوضية الأمم الأمم المتحالمتحدة دة الإنما ئيلحق، وق صنالإنسدوق ان، الأممهيئ ة الأمالمتحم دة للسالمتحدةكان  للمرأة، واليونيسبرناميفج ، الأممالقض اء عالمتحى دة التعقيالمش تم ركالق المعين ي بف يوالإجبروساري  وغـير الطـ يوع: بيـان مشـ ترك بـ ي ن الـوكالات، أيـار / مايـو، 2014، https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201405_ster-

.ilization_en.pdf

)234( المرجع نفسه.

النّقاط الأساسيّة في الفصل الثامن:قانون الصحة

 

1.   النفاذ إلى الإجهاض الآمن والقانوني    ينبغي إلغاء تجريم الوصول إلى الإجهاض .

ك ما أق رتّ الأم م المتح دة، يتع ارض الحظ ر الش امل ع لى عملي ات الإجه اض م ع حق وق الإنس ان. وينبغ ي بال دّول أن تس ن تشريع ات لض مان الحص ول ع لى الإجه اض الآم ن.

يجب عدم ذكر حقوق الجنين في الدستور.

عندم ا يف رض القان ون قي وداً ع لى الحص ول ع لى الإجه اض، م ن خ لال ح صره بح الات وج ود تهدي د لحي اة الأم ورفاهه ا أو في ح الات تش وهات الجن ين، ع لى س بيل المث ال، يج ب تفس ر ه ذه القي ود م ن وجه ة نظ ر حماي ة صح ة الم رأة.

ينبغ ي ع دم ف رض أعب اء لا داع ي له ا ع لى النس اء ال لاتي يحصل نَ ع لى الإجه اض، مث ل التأخ ر الإلزام ي المفــرط، أو الإفــراط في المطالبــة بالشــهادات الطبيــة، أو الاستشــارات التدخليّــة المزعجــة.

عندم ا يس مح القان ون بالاع تراض بحج ة الضم ر ع لى توف ر الإجه اض، يج ب أن يقت صر ذل ك بش كل ص ارم ع لى المهن ي الطب ي كف رد، ويج ب أن يك ون مصحوب اً بأح كام تضم ن اس تمرارية توف ر الرعاي ة في الموق ع.

يجب ألا تجُرمَّ للنساء اللواتي خضعنَ لعمليات إجهاض أو لمن يحُتمل أن يكونوا قد ساعدوهنّ.

ينبغ ي تس هيل الوص ول إلى الإجه اض م ن خ لال ض مان تواف ر ع دد كاف م ن العي ادات والأخصائي ين الطبي ين للنس اء في جمي ع أنح اء الب لاد، لا س يما في المناط ق الريفي ة والنائي ة.  ويج ب أن تتخ ذ الدول ة تداب ر لتجن ب إنش اء "صح اري الإجه اض" )المناط ق الت ي يك ون فيه ا الوص ول إلى الإجه اض قانوني اً، لك ن م ا م ن مقدّم ي خدم ات فيه ا.(

يجب على الدّولة أن تضمن الحصول على معلومات شاملة، ودقيقة، ومحايدة عن الإجهاض.

2.   التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة والحصول على وسائل منع الحمل    

إنّ الوص ول إلى خدم ات تنظي م الأسرة ووس ائل من ع الحم ل ه و ح ق م ن حق وق الإنس ان. ك ما أنّ ض مان التثقي ف القان وني في مج ال الصح ة الجنس يّة والحص ول ع لى وس ائل من ع الحم ل، يح دّان م ن الحاج ة إلى الإجه اض، لا س يّما الإجه اض غ ر الآم ن، ويع زّزان حق وق الن اس في تحدي د ع دد أطفاله م والتباع د بينه م ،ويمنع ان وفيّ ات الأمه ات والأطف ال، وفي حال ة وس ائل من ع الحم ل مث ل الواق ي الذك ري، يس اعدان ع لى الوقاي ة م ن ف روس نق ص المناع ة البشري ة وغ ره م ن الأم راض المنقول ة جنس ياً. 

3.   الحصول على التكنولوجيا الإنجابية المساعدة والأمومة البديلة    

م ع غي اب ح ق قان وني دولي في الوص ول إلى التلقي ح الاصطناع ي، يج ب عن د الن صّ علي ه في القان ون، أن يت مّذل ك بعب ارات واضح ة وغ ر تمييزي ة .

ينبغي أن تحتفظ النساء بالحق في رفض نقل الأجنّة إلى أجسادهن.

ينبغي بالنساء والرجال أن يحتفظوا بالحق في منع استخدام أجنّتهم من دون موافقتهم.

يجب على الدّول حظر ممارسة تأجر الأرحام، مع الاعتراف بخطر الاستغلال الذي لا يمكن تجنبه.

يج ب أن يش مل الحظ ر ع لى تأج ر الأرح ام ش كيَ تأج ر الأرح ام "التج اري" و"التطوع ي"، اعتراف ا بالطبيع ة الت ي لا يمك ن الاعت ماد عليه ا له ذا التميي ز في الممارس ة العملي ة، إذ م ا م ن طريق ة للتأك د م ن ع دًم ح دوث الإك راه أو الدف ع في الخف اء.

يج در بال دّول ض مان أن يش مل الحظ ر م ا يس مى "س ياحة الخصوب ة"، حي ث يس افر الوال دان الل ذان يع ود إليه ما الطف ل إلى الخ ارج للوص ول إلى خدم ات تأج ر الأرح ام .

ع لى ال دول اتخ اذ تداب ر لثن ي مواطنيه ا ع ن الس عي للحص ول ع لى تأج ر الأرح ام في الخ ارج م ن خ لال توس يع نط اق خياراته م في بلاده م، ع لى س بيل المث ال م ن خ لال ع لاج التلقي ح الاصطناع ي.

4.   التعقيم القسري     

يعُدّ التعقيم القسري والإكراهيّ وغر الطوعي انتهاكاً لحقوق الإنسان وينبغي حظره بموجب القانون.

ينبغي وجود ضمانات قانونية لاتخاذ قرارات كاملة، وحرّة، ومستنرة بشأن مسائل الصحة والإنجاب.

ينبغــي أن تتوسّــع قوانــين مكافحــة التمييــز لتشــمل المجــال الطبــي، وأن تســعى إلى منــع القوالــب النمطيــة للم رضى، الت ي ق د ت ؤدي إلى التعقي م الق سري.

ينبغي ألّا يرتبط الاعتراف القانوني بهوية الفرد الجندريةّ بالخضوع للتعقيم.

ينبغي عدم القيام برامج تحفيزية للتعقيم سواء للمرضى أو للمهنيين الصحيين.

ينبغ ي ض مان الوص ول إلى إج راءات التعقي م لجمي ع الأف راد الذي ن يس عون إلي ه طوع اً، لك ن ينبغ ي رص ده ع ن كث ب لمن ع س وء الاس تخدام.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

Center for Reproductive Rights, The World’s Abortion Laws map http://www.worldabortionlaws.com/ 

World Health Organization, Sexual and Reproductive Health https://www.who.int/reproductivehealth/en/ 

Global Abortion Policies Database http://www.srhr.org/abortion-policies 

Agnès Guillaume and Clémentine Rossier, “Abortion around the World. An Overview of Legislation, Measures, Trends, and Consequences”, Population 73:2 (2018) 217-306.

World Health Organization, Ensuring Human Rights in the Provision of Contraceptive Information and Services: Guidance and Recommendations, 2014 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/ family_planning/human-rights-contraception/en/ 

UN Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, “Surrogacy”, https://www.ohchr.org/ EN/Issues/Children/Pages/Surrogacy.aspx 

الفصل 9قوانين التعليم والإعلام 

 

يخُصّ ص ه ذا الفص ل لمناقش ة قوان ين التعلي م والإع لام، والآث ار الخط رة الت ي يمك ن أن تؤث ر به ا أنظم ة كلا المجالَ ين ع لى المس اواة الجندريّ ة.

1.   قانون التعليم

يعَ دّ الح ق في التعلي م، بم ا يشـمل المس اواة في تمت ع الفتي ات ك ما الفتي ان ب ه، حق ا معترف ا ب ه ومكف ولاً في ع دّة صك وك قانوني ة، دولي ة وإقليمي ة. ذك ر مف وض الأم م المتح دة الس امي لحق وق الإنسً ان أن هً "لم يحق ق م ا يق ارب ثل ث البل دان التكاف ؤ في التعلي م الابت دائي. وفي أق ل م ن نص ف ع دد البل دان، يتس اوى ع دد البن ات والبن ين في صف وف التعلي م الإع دادي. ورغ م التق دم المح رز، يس تمر التميي ز في ح ق البن ات."335 وتقيّ د مجموع ة واس عة م ن العوام ل حصـول الفتيـات ع لى التعلي م ع لى ق دم المس اواة م ع الفتي ان، وأبرزه ا اس تمرار القوان ين والسياس ات التمييزيـة. وهـو م ا تؤكـده دراس ة للبن ك ال دولي ذك رت أنّ "ع ددا م ن ال دّول يمل ك قوان ين وسياس ات تضُع ف م ن المس اواة في تمت ع الفتي ات بالح ق في التعلي م."336 ويمك ن حت ى القًوان ين والسياس ات، الت ي تب دو محاي دة لجه ة الجن در، أن تك ون تمييزيّ ة بش كل غ ر مب اشر، بس بب الأع راف الاجتماعي ة الس ائدة، ويمك ن أن ت ؤدي إلى اس تبعاد الفتي ات م ن التعلي م أو تقيي د وصوله نّ إلي ه.337 وم ن أج ل ض مان الالت زام بمب دأي المس اواة الجندري ة وع دم التمييز ب ين الفتي ات والفتي ان في ه ذا المج ال، يج ب دراس ة التشريع ات القائم ة في ض وء المعاي ر الدولي ة اّلملزم ة والمب ادئ المنص وص عليه ا فيه ا.

أ (   إقرار الحق في التعليم

ينبغ ي الاع تراف صراح ةً في التشريع ات بـ"الح ق" في التعلي م. ويعُت ر ذل ك مه ماًّ ع لى الصعي د الرم زيّ، لأن ه يوص ل رس الة مهم ة ح ول قيم ة التعلي م، ك ما ع لى الصّعي د العم يّ، لأن ه يوف ر أساس ا قانوني اً واضح ا للمطالب ة بالوص ول إلي ه. ويكتس ب الموضـوع، عـلى الصعيدي ن الآنَفَـي الذّكـر، أهمي ة خاص ة بالنسً بة إلى الفتي اتً. إذ تع ترف بع ض الأنظم ة القانوني ة بش كل لا لب س في ه به ذا الح ق. ع لى س بيل المث ال، ه ذه ه ي الح ال في جمهوري ة أرميني ا، حي ث ين ص قان ون التعلي م للع ام 1999 ع لى م ا ي ي: "تضمـن جمهوري ة أرميني ا الحـق في التعلي م، بغ ض النظ ر ع ن الأص ول الوطنيّ ة، والع رق، والجن در، واللغ ة، والدي ن، والآراء السياس ية أو غ ر ذل ك، والج ذور الاجتماعي ة، ووض ع الملكي ة أو ظ روف أخ رى." وكذل ك تن صّ الم ادة 1 م ن القان ون L. 111 الخ اص بالتعلي م في فرنس ا ع لى أنّ "الح ق في

 

2015 ني ،  20 تمّوز/يوليوA/HRC/30/23 )335( World Bank, Women, Business and the Law 2016: Getting to equal )2015(, pp. 4-5 )336(

)337( A/HRC/35/11 ني  -  5 نيسان/أبريل 2017

التعلي م مضم ون للجمي ع."338 وتق دّم جمهوري ة الدومني كان مث الاً جي دّا بوج ه خ اص، حي ث ن صّ قان ون التعلي م الع ام 66-97 )1997(، في القس م 4 )أ( ع لى أنّ "التعلي م ه و م ن حق وق الًإنس ان الدائم ة وغ ر القابل ة للت صرفّ "،339 ومنح ه بذل ك مكان ة متمي زة كالح ق في الحي اة والح ق في تقري ر المص ر.

وينبغــي بالتشريــع أيضــا أن يؤكّّــد بوضــوح عــلى واج ب الدولــة في إنفــاذ هــذا الحــق، بمــا في ذلــك واجــب إزالــة العقب ات الت ي ق د تعي قً الوص ول إلي ه أو الح دّ من ه. في ه ذا الس ياق، تطل ب الم ادة 4 م ن القان ون الع ام للتعلي م في تش يي )2009( م ن الدول ة أن تضم ن ج ودة التعلي م، وتكاف ؤ الف رص، والح دّ م ن ع دم المس اواة الناجم ة ع ن عوام ل ع دّة مث ل الاعتب ارات الجندري ة، أو المالي ة، أو الاجتماعي ة، أو الإثنيّ ة أو الظ روف الجغرافي ة.340 ك ما نج د نصّ اً مماث لاً في قان ون التعلي م الوطن ي الأرّجنتين ي رق م 26-206 )2006( الّ ذي يف رض، بموج ب الم ادة الرابع ة من ه، ع لى الدول ة والمحافظ ات مس ؤولية تأم ين ه ذا التعلي م بص ورة متس اوية وعادل ة.

وينبغ ي أيض ا إدراج الت زام صري ح بالمس اواة الجندريّـة وع دم التميي ز في قوان ين التعلي م، م ن أج ل ض مان تقيّ د المؤسس ات التعًليمي ة كاف ة بالقواع د والأنظم ة الت ي ت روج له ا وتكفله ا بعب ارات متوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ. ويش مل ذل ك الم دارس الخّاص ة والديني ة، الت ي تق ع في بع ض البل دان خ ارج الإط ار المعي اري الع ام، وغالب ا م ا ت سيء اس تخدام هام ش حريته ا في تعزي ز المناه ج التربوي ة ووض ع آلي ات تق وّض المس اواة الجندري ة. ع لاوًةً عً لى ذل ك ،ينبغ ي بالأط ر التنظيميّ ة أن تضم ن الح د الأدنى م نّ التماس ك في مناه ج جمي ع المؤسس ات التعّليمي ة، لجه ة المس ائل المتوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ وأك ر، بغ ض النظ ر ع ن مركزه ا أو انتمائه ا.

ب (   التأكيد على المساواة وعدم التمييز الجندريّ 

يعن ي ض مان المس اواة في التعلي م حص ول الفتي ات ع لى ف رص الوص ول نفس ها، ومضم ون التعلي م نفس ه، ومعاي ر الج ودة نفسـها الت ي يتمت ع به ا الفتيـان. بالت الي، يكم ن الغ رض م ن ع دم التميي ز في ض مان أن تتمت ع كل فت اة ببيئ ة تعليميـة غ ر تمييزي ة متوافقـة م ع المنظ ور الجنـدريّ، وتطبي ق المعاي ر نفس ها عـلى الفتي ان والفتيـات في جمي ع المؤسس ات التعليمي ة، العام ة والخاص ة، وع لى المس تويات التعليمي ة كافّ ة. تحقيق ا له ذه الغاي ة، يج ب أن تكف ل قوانـين التعلي م إمكانيّـة الوص ول، ع لى الصعي د الاقتص ادي، إلى التعلي م الجيّ د للجمًي ع وب دون تميي ز، وأن تن صّ صراح ة ع لى أن ه ل كل فت اة إمكاني ة متس اوية للحص ول ع لى الهب ات والمن ح الدراس ية.341 وم ن الأمثل ة ع لى الممارس ات القانوني ة اّلحس نة في ه ذا المج ال م ا ورد في قان ون التعلي م الع ام 66-97 )1997( لجمهوري ة الدوميني كان ،الم ادّة 4 )ي( الت ي تفي د أن ه "م ن واج ب الدول ة تطبي ق مب دأ المس اواة في الف رص التعليمي ة للجمي ع".342

وتن صّ بعـض القوان ين ع لى حظـر التمييـز في مي دان التعلي م بعب ارات عام ة، مـن دون ذكـر أي أس باب محـددة للتميي ز. وم ن الأمثل ة ع لى ذل ك القان ون الإط اري بش أن التعلي م الابت دائي والثان وي) 2003( في البوس نة والهرس ك ،

 

 Implementing the Right to Education - Published in 2016 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural )338(

Organization, p. 23

23 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )339(

26 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )340(

)341( اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمي ي نر ض ّد المرأة، المادة 10؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 

13)1999(، الفقرة 6)ب(.

25 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )342(

حي ث نصّ ت الم ادة 4.1 ع لى "تمتّ ع كل طف ل بالق در نفس ه م ن المس اواة في الف رص وفي المش اركة في التعلي م الملائ م ،م ن دون تميي ز ع لى أي أس اس".343 ك ما نج د أحكام ا مماثل ة في الم ادّة 2 )4( م ن قان ون روماني ا للتعلي م الوطن ي 1/2011. ونصّ ت قوان ين أخ رى ع لى أس باب التميي ز المًحظ ورة - بم ا يش مل الجن س والهوي ة الجندري ة. وه ذه ه ي حــال قانــون التعليــم العــام في جمهوريــة الدومينيــكان 97-66 )1997(، المــادة 4 )أ(، أو قانــون التعلّيــم في بوركينــا فاس و) 2007(، ال ذي ين ص ع لى أن ه "يح ق ل كل ش خص يعي ش في بوركين ا فاس و في التعلي م م ن دون تميي ز ع لى أي أس اس مث ل الجن س، الأص ل الاجتماّع ي، أو الع رق، أو الدي ن، أو الآراء السياس ية، أو الجنس ية أو الحال ة الصحي ة [...] .

ويمُ ارس ه ذا الح ق ع لى أس اس المس اواة والف رص المتكافئ ة لجمي ع المواطن ين."344

وفي بع ض النظ م القانوني ة، تعال ج قوان ين أخ رى غ ر قان ون التعلي م نفس ه مس ألة التميي ز في مج ال التعلي م. فف ي الس ويد، يحظ ر قان ون التميي ز) 2008( أي تميي ز في النظ ام التعليم ي ع لى أس اس الجن س، أو الهوي ة الجنس ية، أو الإثنيّ ة، أو الدي ن، أو المعتق د، أو الإعاق ة، أو التوج ه الجن سي، أو الس ن، ويطبّ ق ه ذا الحظ ر في مج ال التعلي م.345 لك ن حت ى في ح ال وج ود مث ل ه ذا التشري ع الش امل لمكافح ة التميي ز، س يكون م ن المناس ب إدراج حظ ر صري ح للتمييـز في قان ون التعلي م نفس ه، ك ما يفع ل التشري ع الس ويدي بشـأن التعلي م. ويسـاعد ذل ك ع لى من ع س وء تفس ر التشريع ات العام ة أو س وء تطبي ق التشريع ات العام ة، حي ث أنه ا تؤث ر في ح ق الفتي ات في التعلي م، م ع توجي ه رس الة واضح ة وصريح ة بش أن التزام ات الدول ة به ذا الح ق .

وفي ه ذا الس ياق، ينبغ ي بقوان ين التعلي م أن تؤك د صراح ة ع لى المس اواة الجندري ة الفعليّ ة وع دم التميي ز، كه دف أس اسي مـن أه داف سياس ات التعلي م الوطني ة. وخـر مث ال ع لى ذل ك، الم ادّةّ 11 م ن قان ون التعلي م الوطن ي الأرجنتينــي رقــم 206-26 )2006( الــذي ينــصّ عــلى أنّ الهــدف مــن السياســة الوطنيــة للتعليــم يكمــن في ضــمان المس اواة والاح ترام للأش خاص واختلافاته م، ولمن ع التمييـز ع لى أسـاس جنـدريّ، أو أي أس اس آخــر.  فيــما يعت ر القان ون الإط اري للتعلي م الابت دائي والثان وي في البوس نة والهرس ك) 2003( أن ه م ن ب ين الأه داف العام ة للتعلي م "تعزي ز اح ترام حق وق الإنس ان والحري ات الأساس ية، وإع داد كل ش خص للحي اّة في مجتم ع يح ترم مب ادئ الديمقراطية وس يادة القان ون." وتن ص الم ادة 121.1 م ن قان ون التعلي م الفرن سي ع لى أن المؤسس ات التربويّ ة "تس اهم في تعزي ز التعلي م المختل ط والمس اواة الجندريّ ة".346 وتش كّل مث ل ه ذه التصريح ات خط وة هام ة في تعزي ز المس اواة الجندريّ ة في التعلي م .

ولا ي زال التميي ز في التعلي م ع لى أس س غ ر جندري ة مس تمراّ في جمي ع أنح اء الع الم، وينبغ ي حظ ره صراح ة أيض ا. وتش مل ه ذه الأس باب الصح ة، والإعاق ة، والإثنيّ ةّ، والجنس يًة، والهوي ة الديني ة. ويكم ن اله دف في ض مان ع دمً حرم ان الفتيـان والفتيـات المنتمـين إلى فئـات سـكانية ضعيفـة، مثـل مجتمع ات ديني ة أو إثني ة مح ددة، أو م ن خلفي ات مث ل اللاجئ ين، أو م ن ذوي الاحتياج ات الخاص ة، م ن حقه م في التعلي م.347 والملف ت في ه ذا الص دد ه و التميي ز ض دّ ش عب الروم ا، واح دة م ن أك ر الأقلي ات الإثنيّ ة في أوروب ا، والت ي تعت ر وفق اً لتقري ر ص ادر ع ن البن ك

 

25 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )343(

23 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )344(

47 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )345(

30 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )346(

)347(  ومن الأمثلة عى ذلك الحق ني  ارتداء الزي التقليدي أو الدي ن ي ني المدرسة، والتميي نر ني  التعليم عى هذا الأساس.

ال دولي،348 م ن أفق ر وأضع ف الفئ ات الس كانية في ه ذه المنطق ة م ن الع الم. فرغ م أن ه م ن الواض ح أن التعلي م في الطفول ة المبك رة ه و أس اس للنج اح م دى الحي اة، إلّا أنّ ف رص تعل م أطف ال الروم ا في رّي اض الأطف ال أق ل بخمس ين بالمئ ة مقارن ة بف رص أقرانه م م ن غـر الروم ا. ويسـتمر ه ذا الاخّت لاف في الس نوات اللاحق ة، وه و يق وّض آف اق الأجي ال الحالي ة والمس تقبلية، لأن انخف اض مس تويات التعلي م والتدري ب ي ؤدّي إلى انخف اض ف رص العم ل الجي د .ويؤث ر ذل ك بش كل خ اص في فتي ات الروم ا ونس ائهنَ، الل واتي يعان ينَ أوجه ا متع دّدة ومتداخل ة م ن التميي ز. ع لاوًةً ع لى ذل ك، ف إن المس اواة في الحص ول ع لى التعلي م المبك ر ليس ت كافي ة بحً دّ ذاته ا. ول ي يحق ق التعلي م غرض ه ،يتع يّن ع لى السياس ات أن تعال ج الظ روف غ ر المتكافئ ة الت ي يك ر فيه ا معظ م أطف ال الروم ا، بم ا في ذل ك تعزي ز الظ روف الملائم ة لكس ب ال رزق ومس اعدة الأه ل في الحص ول ع لى عم ل ثاب ت.349ج(   النص على إلزامية التعليم ومجانتيه

ينبغـي أن ين ص قان ون التعليـم صراح ة عـلى إلزامي ة التعلي م ومجانيتـه للجمي ع. صحيـح أنّ ه ذا الالت زام لي س جندريـاً بصف ة مب اشرة، إلّا أنّ البيانـات تشـر إلى أنّ الفتي ات يسـتفدنَ م ن التعلي م الإلزام ي والمجـاني أك ر م ن الفتي ان.

ينطب ق التعليـم الإلزام ي عـلى الأطفـال حت ى س ن معين ة ويش ر إلى واق ع أن ه، بالنسـبة إليه م، يش مل الح ق في التعلي م واجب ا أيض اً: إذ لا يح قّ لأولي اء أموره م، أو الأوصي اء القانوني ين عليه م، أو الدول ة، أن يق رّروا م ا إذا كان وا س يشرعون في مًسـار تعليم ي أم لا، ب ل أنه م ملزم ون بذل ك قانون ا. وينبغ ي أن يش مل التعلي م الإلزام ي التعلي م الابت دائي، وأن يتوسّ ع ليش مل التعلي م الثان وي أيض ا. وك ما ذكُ ر، ينطبً ق ه ذا المب دأ ع لى كل م ن الفتي ات والفتي ان ،لكن ه يفي د الفتي ات في المق ام الأول، لأن القوال ب النًمطي ة الجندري ة تش كل عقب ات مح ددة أم ام حص ول الفتي ات ع لى تعلي م جي د ع لى ق دم المس اواة. وع ادة م ا تت م تنش ئة الفتيّ ات اجتماعي ا لت ولي مس ؤوليات الأسرة المعيش ية والرعاي ة، ع لى اف تراض أنه نَ س يعتمدنَ اقتصادي ا ع لى الرج ال. وع لى عك س ذلً ك، ف إن التص وّر النمط ي للرج ل ،باعتبــاره معيــل الأسرة، يعطــي الأولويــة لتعليــم الًفتيــان. كــما تفــرض هــذه القوالــب النمطيــة توقعــات مختلفــة للفتي ان والفتي ات بمج رد دخوله م التعلي م، الأم ر ال ذي لا يؤث ر فق ط ع لى اختياره م للم واد، ب ل ع لى فرصه م في إك مال التعلي م.350

ويج ب أن يك ون التعلي م الإلزام ي مجاني ا أيض ا. ك ما تش كل الرس وم وغره ا م ن التكالي ف المب اشرة وغ ر المب اشرة حواف ز س لبية لجه ة التمت ع بالح ق في التعلًي م. وًه ي تؤث ر بش كل خ اص في الفتي ات. ع لى المس توى المؤس سي، ت ؤدي خصخص ة التكالي ف إلى محدودي ة تواف ر الأماكـن المدرس ية، م ا يمك ن أن ي ؤدّي إلى "المنافس ة" للوص ول إليه ا. وفي س ياق م ن الف وارق الجندري ة، حي ث تفضّ ل قوان ين العم ل، وسياس اته، وأس واقه، عم ل الرج ال ع لى عم ل النس اء،يحُتمَ ل ب أن تعط ي الم دارسّ الأولوي ة لتعلي م الفتي ان ع لى حس اب الفتي ات.351 وع لى مس توى الأسرة، يمك ن أن ت ؤدي

 

Equal Opportunity for Marginalized Roma – the Foundation of Inclusive Growth in Aging Europe. Link: https:// )348( www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/20/equal-opportunity-for-marginalized-roma-foundation-of-inclusive-growth-in-aging-europe

qual Opportunity for Marginalized Roma – the Foundation of Inclusive Growth in Aging Europe. Link: https:// )349( www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/20/equal-opportunity-for-marginalized-roma-foundation-of-inclusive-growth-in-aging-europe

)350(A/HRC/35/11 ني –  5 نيسان/أبريل 2017

)351(A/HRC/35/11 ني –  5 نيسان/أبريل 2017

الزي ادة في تكلف ة التعلي م إلى "منافس ة" ب ين الإخ وة والأخ وات ع لى مقع د في المدرس ة، حي ث لا يمك ن لأولي اء الأم ورأو للأوصيـاء القانوني ين تحمّـل تكالي ف تعلي م جميـع أطفاله م )بم ا في ذل ك الرس وم الدراس ية، والكت ب، وال زي ،والنق ل، ووجب ات الغ داء، إل خ.(. وهن ا أيض اً، ت ضرّ التوقع ات الجندريّ ة بالفتي ات بش كل خ اص.352

توضــح معظــم الــدول مبــادئ التعليــم الإلزامــي والمجــاني في قوانينهــا المتعلقــة بالتعليــم. ويذكــر قانــون التعليــم النيوزلن دي) 1989(، مث لاً،  في الم ادة 20 من ه أن "التعلي م إلزام ي م ن عم ر 6 حت ى 16 س نة، ومج اني في المرحلت ين الابتدائي ة والثانوي ة للط لاب الذي ن ت تراوح أعماره م م ن 5 إلى 19 عام اً."353 في ح ين لج أت بل دان أخ رى إلى تشريعات خاص ة، مثـل س وريا التّ ي سـنّت تشريع اً خاص ا )القان ون رق م 7 لع ام 2012( يطل ب م ن أولي اء أم ور الأطف ال الس وريين، الذيـن تـتراوح أعماره م ب ين 6 و15 عاًم اً، تس جيلهم في التعلي م الابت دائي.

وتق دّم فرنس ا والنروي ج أمثل ة ع لى الممارس ة القانونيّ ة الجيّ دة في ه ذا الص دد. فف ي فرنس ا، تن ص الم ادة L 1.131 م ن قان ون التعلي م ع لى أن "التعلي م إلزام ي للأطف ال م ن الجنس ين، الفرنس يين والأجان ب، الذي ن ت تراوح أعماره م ب ين 6 و16 عام ا." وتن ص الم ادة 132-1 م ن القان ون نفس ه ع لى إتاح ة التعلي م الإلزام ي مجان اً.354 والن ص لا لب س في ه ويس تخدم لًغ ة واضح ة تتواف ق م ع المنظ ور الجن دريّ، لأن ه يش ر إلى الأطف ال م ن الجنس ين ويحظ ر التميي ز ع لى أس اس الجن س والجنس ية، لأنّ التعلي م الإلزام ي والمج اني مؤمّ ن للفرنس يين والأجان ب ع لى ح دّ س واء. وه ذا أم ر مه م بس بب الأع راف والمعتقـدات الاجتماعي ة الت ي تقيّ د حص ول الفتي ات ع لى التعلي م، لا س يمّا في حال ة غ ر المواطن ين، الذي ن ق د يك ون ع دد منه م م ن المهاجري ن أو اللاجئ ين وربمّ ا يواجه ون عقب ات مالي ة يمك ن أن ت ؤدي به م إلى إعط اء الأولوي ة لتعلي م الفتي ان قب ل الفتي ات. وع لى العك س، يح صر ع دد كب ر م ن ال دول التعلي م الإلزام ي والمج اني بالمواطنـين. وم ن الأمثل ة عـلى ذل ك الكوي ت، حي ث ين ص القان ون رق م 11 للع ام 1965 ع ن التعلي م الإلزام ي، المع دَّل في الع ام 2014، في مادّت ه الأولى ع لى أن "التعلي م إلزام ي ومج اني لجمي ع الأطف ال الكويتي ين ذك وراً وإناث اً م ن بداي ة المرحل ة الابتدائي ة حت ى نهاي ة المرحل ة المتوس طة”.

أمّ ا النم وذج الث اني فه و النروي ج، حي ث يق دّم قان ون التعلي م شرح ا مفصّ لاً للتعلي م المج اني في الم ادة 2-15. وه ي تن ص ع لى أن تكالي ف التعلي م الإلزام ي س يُوَفر مجان ا للط لاب، أو لأًسره م. ويش مل ذل ك الم واد التربوي ة، والنق ل والأنش طة المتصل ة بالمدرس ة، مث ل الإقام ة في المخي ماتً المدرس ية أو الرح لات أو النزه ات الأخ رى المصمّم ة كج زء م ن التعلي م الابت دائي والإع دادي.355 وع لى عك س القوان ين الأخ رى المتعلق ة بالتعلي م، يوض ح القان ون النرويج ي أن التعلي م المج اني لا يش مل النفق ات المب اشرة فحس ب، ب ل يش مل أيض اً التكالي ف غ ر المب اشرة.

ول ي يصب ح توف ر التعلي م الإلزام ي والمج اني فعّ الاً، ينبغ ي أن تدعم ه العقوب ات المفروض ة ع لى م ن يخالفون ه ،كالذي ن يمنع ون الأطف ال م ن الالتح اق بالم دارس، أو يتغاض ون ع ن ع دم التحاقه م بالتعلي م. وت رز أح كام تخ دم ه ذا الغ رض في قان ون التعلي م الأس اسي في نيجري ا للع ام 2004 أو في القان ون الس وري رق م 7 للع ام 2012، ال ذي تن ص الم ادة 11 من ه ع لى عقوب ات مالي ة وجنائي ة ع لى أولي اء الأم ور، أو الأوصي اء القانوني ين، الذي ن لا يرس لون أطفاله م إلى المدرس ة، أو يخفق ون في ضـمان حضوره م الفع ي. إضاف ة إلى ذل ك، يوف ر ه ذا القان ون اس تحقاقات مالي ة أو عينيـة لأسر الأطف ال الذي ن يذهبـون إلى المدرس ة، وتتوق ف إذا ت رك الأطف ال الدراس ة.

 

)352( A/HRC/35/11 ني –  5 نيسان/أبريل 2017

  1. .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )353(
  2. .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )354(

27 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )355(

د(   إدراج أحكام خاصة لمحو الأمية وتعليم الكبار

ينبغ ي ألا تس عى قوان ين التعلي م إلى تحقي ق المس اواة ب ين الفتي ات والفتي ان م ن الناحي ة الهيكلي ة وحس ب، ب ل ينبغ ي أن تعال ج أيض ا العواقـب المح دّدة الناجم ة ع ن اس تبعاد الفتي ات م ن التعلي م. فع لى م دى ع دّة عق ود ،حرم ت الفتي ات م ن الحًص ول ع لى التعلي م، م ا أدى إلى وج ود ملاي ين النس اء في جمي ع أنح اء الع الم م ن الأمّي ات ،أو يفتق رنَ إلى التعلي م الع الي. وينبغ ي أن ت ولي قوان ين التعلي م المتوافق ة م ع منظ ور الجن در اهتمام ا كب را له ذه الحقيق ة، وأن تحـاول معالجتهـا بتش جيع الأمهـات الش ابات، والفتيـات الـلاتي توقف نَ ع ن الدراس ة، عً لى إًع ادة الانخ راط في النظ ام التعليم ي. وقـد ب يّن تقري ر مف وض الأم م المتحـدة السـامي لحق وق الإنس ان، ح ول تحقي ق المس اواة في تمت ع كل فت اة بالح ق في التعلي م لس نة 2017، أنّ "النس اء يمثلّ نَ م ا يق ارب ثلث ي الكب ار في الع الم البال غ عدده م 758 ملي ون ش خص ولا يس تطيعون الق راءة أو الكتاب ة، وت زداد الفج وة اتسّ اعاً في ح الات النّ زاع، حي ث تك ون الفتيـات أك ر عرض ة بمرت ين ونص ف تقريب اً أن يبق ين خ ارج المدرس ة مقارن ة م ع الفتي ان ".356

وله ذا الس بب، يش مل ع دد مـن القوان ين في التعلي م 

تعزيــز محــو الأميــة وتعليــم الكبــار كأحــد أهدافــه "تمثــل النســاء مــا يقــارب ثلثــي الكبــار في العــالم الرئيس ة. وين ص قان ون البحري ن رق م 27 بش أن التعليم البال غ عدده م 758 ملي ون ش خص ولا يس تطيعون )2005( في الم ادة 9 ع لى أنّ "مح و الأمي ة وتعلي م الكبار الق راءة أو الكتاب ة، وت زداد الفج وة اتسّ اعا في ح الات النّــزاع، حيــث تكــون الفتيــات أكــر عرضـًـة بمرتــين مس ؤولية وطني ة." ويمك ن الاط لاع ع لى أح كام مماثل ة ونص ف تقريب اً أن يبق ين خ ارج المدرس ة مقارن ة م ع في الم ادة 20 مـن القان ون الإطـاري للتعلي م الابت دائي الفتي ان".

والثانللتعلي موي  في الوطن يالبوس رقنة م 1/والهرس ك2011،  )الموكذلكادة  في4 -2قان( ، ون وكلاه مارومانيا  تقري ر مف وض الأم م المتح دة الس امي لحق وق الإنس ان 

للع ام 2017يتضم ن أحكام اً لتعلي م الكب ار، والتعلّ م م دى الحي اة.

ه(   ضمان مناهج تربويّة متوافقة مع منظور الجندر

وفق ا للجنـة المعني ة بالحق وق الاقتصادي ة والاجتماعي ة والثقافي ة، يعُت رَ تطبي ق مناه ج تربوي ة لا تنس جم م ع الأه دًاف التربويّ ة م ن الانته اكات الأك ر ش يوعا الت ي ترتكبه ا ال دول، وتخ رق به ا الح ق في التعلي مّ.357 ويش مل ذل ك الفش ل في كب ح التميي ز الهي كي في التعلي م ك مًا ه و راس خ في المناه ج والم واد التربوي ة. فالمناه ج والم واد التربوي ة حاس مة في تش كيل أذه ان الأطف ال. ويمك ن أن ت ؤدي دورا إيجابي ا أو س لبيا، وفق ا لمحتوّياته ا والس ياق الذي تسُ تخدّم في ه: إذ يمك ن أن تع زز المس اواة الجندريّ ة، أو تدي م القوًاًل ب النمًطيّ ة. ولًض مانً تمت ع الفتي ات بحقه ن في التعلي م ع لى ق دم المس اواة م ع الفتي ان، يج ب ع لى ال دول إزال ة ه ذه الحواج ز الهيكلي ة، وض مان خل و المناه ج والم واد التربويّ ة م ن القوال ب النمطي ة والتحيّ ز الجن دري .358

وم ن أفض ل الممارس ات في ه ذا المج ال في الفلب ين، حي ث ين ص القان ون رق م 9710 للع ام 2009، المع روف باس م ماجن ا كارت ا للم رأة) Magna Carta for Women(، في مادّت ه 13 )أ( ع لى أن "تكف ل الدول ة تنقي ح القوال ب النمطي ة والص ور الجندريّ ة في المـواد والمناه ج التربويّ ة ع لى نح و ملائ م ومناس ب. ويج ب اس تخدام لغ ة متوافقـة م ع 

 

)356(A/HRC/35/11 ني  -  5 نيسان/أبريل 2017

)357( اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 )1999(، الفقرة 59.

)358(A/HRC/30/23 ني  -  20 تمّوز/يوليو 2015

المنظ ور الجن دريّ في جمي ع الأوق ات”.359 وفي الأرجنت ين يتضم ن القان ون رق م 26.150 لس نة 2006 بش أن التثقي فالجن سي الش امل، المب ادئ التوجيهي ة للمناه ج التربوي ة، الت ي ينبغ ي أن تش مل رعاي ة التعلي م ال ذي يح ترم التن وع ،ورف ض جمي ع أش كال التميي ز، والن ص ع لى المس اواةّ الجندريّ ة في المعامل ة والف رص.360

و(   إلغاء السياسات، والأنظمة والممارسات التي تمنع بشكل مباشر أو غير مباشر حصول الفتيات       على التعليم 

وفق ا للجن ة الأمـم المتح دة المعنيّ ة بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعي ة والثقافي ة، ي رز م ن ب ين المص ادر الأخ رى الش ائًعة لانته اكات الح ق في التعلي م سَ ن التشريع ات التّمييزي ة أو ع دم إلغائه ا.361 ويش مل ذل ك التشريع ات الت ي تس مح بسياس ات وممارس ات تقيّ د حص ول الفتي ات ع لى التعلي م أو مواصل ة دراس تهنَ، س واء أكان ذل ك بش كل مب اشر أو غ ر مب اشر. ويتع يّن ع لى ال دول أن تعال ج ه ذه الحال ة ع لى نح و اس تباقي.

وم ن الممارس ات التمييزي ة بش كل مب اشر ض دّ الفتي ات، اس تبعاد الفتي ات الحوام ل أو الفتي ات ال لاتي حمل نَ "خ ارج إط ار ال زواج" م ن المؤسس ات التربوي ة. وم ن الأمثل ة ع لى التشريع ات الجي دة في ه ذا الص دد قان ون التعلي م الع ام في تش يي، ال ذي تن ص الم ادة 11 من هّ ع لى أن ه "لا ينبغ ي أن يك ون الحم ل ولا الأموم ة عائق ا أم ام دخ ول المؤسس ات التربويّ ة أو البق اء فيه ا." وتق دم الفلب ين مث الاً آخ ر م ن خ لال القان ون رق م 9710 للع امً  ، الماجن ا كارت ا للم رأة )Magna Carta for Women(، ال ذي يك رس القس م 13 من ه للمس اواة، والقض اء ع لى التميي ز في التعلي م، والمن ع الصري ح لط رد الفتي ات م ن المدرس ة بس بب الحم ل خ ارج إط ار ال زواج.362 ك ما ين ص القان ون النيج ري ع لى ذل ك ،لك ن م ن ضم ن إط ار قان ون حق وق الطف ل، ال ذي يضم ن القس م 15 من ه "للطالب ات فرص ة إك مال تعليمه ن في حال ة الحم ل، أثن اء وجوده نَ في المدرس ة".363

ك ما يمك ن أن تك ون الممارس ات التمييزي ة غ ر مب اشرة. فالفتي ات، ع لى س بيل المث ال، ق د يحُجِم ن ع ن الذه اب إلى المدرس ة، أو يثنيه نّ أولي اء الأم ور أو الأوصي اء القانونيّ ون ع ن ذل ك، إذا كان ت المؤسس ات المدرس ية تفتق ر إلى مراف ق المي اه والمراحي ض أو غ رف تغي ر الملاب س الآمن ة والمنفصل ة، أو إذا لم يأخ ذن الاحتياج ات الصحي ة الخاص ة للفتي ات بع ين الاعتب ار. ويمك ن أن تؤث ر أوج ه القص ور ه ذه س لبا في مش اركة الفتي ات وأدائه ن الم درسي. ولمعالجته ا، يج ب أن تل زم القوان ين المتعلق ة بالتعلي م الم دارس بتوف ر مراف قً متوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ. فع لى س بيل المث ال، يش ر قان ون التعلي م الع ام في تش يي في الم ادة 11 من ه إلى أن ه يتع يّن ع لى المراف ق المدرس ية أن تك ون مناس بة للجمي ع، بم ا في ذل ك ح الات الحم ل والأموم ة. وفي إثيوبي ا، تتضم ن الخط ة الوطني ة للمس اواة الجندري ة ع دة مب ادرات لتحقي ق المس اواة للنس اء في الم دارس والتعلي م الع الي، بم ا في ذل ك إنش اء مراف ق منفصل ة للمراحّي ض للفتي ات، فض لاً ع ن توف ر الخدم ات الصحي ة لتش جيعهنَ وتحفيزه نَ.

وإلى جان ب ه ذه العقب ات الهيكليّ ة، تتج اوز ج ذور التميي ز ض دّ الفتي ات في التعلي م السياس ات والممارس ات التربويةّ وتتص ل بالسياسـات والممارس ات المعم ول بهـا في ميادي ن أخ رى. وه ذه هـي حال ة ال زواج المبك ر، ال ذي ينظم ه

 

30 .المرجع السّابق ص ، Implementing the Right to Education )359(

)360( المرجع نفسه.

)361( اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 )1999(، الفقرة 59.

68 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )362(

110 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )363(

القان ون أو يس مح ب ه عملي ا ع لى أس س ديني ة م ن دون تس جيل قان وني )رج اء مراجع ة الفص ل 4(، ويس مح بإرغ امالفتي ات ع لى الـزواج والخ رًوج م ن المدرسـة. وم ن الأمثل ة الأخ رى ع لى ذل ك القوان ين الت ي تمن ع اللاجئ ين م نتس جيل أطفاله م أو الحص ول عـلى الوثائ ق القانوني ة اللازم ة، م ا يعي ق حص ول الفتي ات والفتي ان ع لى التعلي مالإلزام ي المج اني وفق ا للقوان ين ذات الصل ة في ه ذا المج ال. بالت الي، لا يكف ي أن تضم ن القوان ين المتعلق ة بالتعلي مالمس اواة في الحص ول عً لى التعلي م؛ ب ل تتطل ب أيض اً مراجع ة القوان ين الت ي تتداخ ل مع ه بش كل فعّ ال.

ز(   حماية البنات من جميع أشكال العنف والتحرش

يشُ ر تقري ر مف وض الأم م المتح دة الس امي لحق وق الإنس ان، لس نة 2017، ح ول تحقي ق المس اواة في تمت ع كل فت اة بالح ق في التعلي م، إلى تع رض الفت اة للعن ف الجن دريّ في طري ق الذه اب إلى المدرس ة والع ودة منه ا، بم ا في ذل ك التح رش الجن سي والاعتـداء، وخطـر الاختط اف، والإي ذاء النف سي، والتنمّ ر. ويرتك ب ه ذا العن ف في المق ام الأول ط لاب ومعلم ون وأف راد م ن المجتم ع المح ي، وأحيان ا حت ى نس اء وفتي ات، وغالب اً م ن دون ملاحق ة الجن اة قانوني اً أو معاقبته م.364 ويؤكّ د تقري ر البن ك ال دولي ع ن الم رأةً وأنش طة الأع مال والقان ون الصّ ادر س نة 2019 ع لى ذل ك.365وق د س عى ع دد م ن البل دان إلى معالج ة ه ذه المش كلة م ن خ لال قوان ين مكافح ة التح رش الجن سي أو العن ف ض دّ الم رأة بص ورة عام ة. خ ر مث ال ع لى ذل ك القان ون التون سي الأس اسي المتعل ق بالقض اء ع لى العن ف ض دّ الم رأة رق م 58 لس نة 2017 ال ذي أل زم، في الفص ل الس ابع من ه، ال وزارات المكلف ة بالترّبي ة والتعلي م الع الي بحماي ة النس اء م ن العن ف وإزال ة العّن ف ع لى أس اس الجن در في المؤسس ات التربوي ة.

س واء كان ت ه ذه الأح كام موج ودة أم لا، فم ن المفضّ ل الاس تجابة للعن ف ع لى أس اس الجن در والتح رش الجن سي في مج ال التعلي م في إط ار تشريع ات مح ددة ناف ذة في المي دان. وين صّ قان ون التعلي م الس ويدي للع ام 2010 في الم ادة 7 ع لى آلي ة خاص ة للتحقي ق في ح الات التح رش في التعلي م: يتوج ب ع لى مقدم ي الخدم ات التعليمي ة ال شروع في تحقي ق ف وري عن د إعلامه م بالتح رش المزع وم، م ن أج ل اتخ اذ التداب ر المناس بة لوقف ه ومن ع تك راره.

أدخلــت الولايــات المتحــدة تعديــلاً عــلى قوانينهــا "في 65 بالمئــة مــن الاقتصــادات، لا قوانــين تحمــي الخاص ة بالتعلي م لتش مل التح رش الجن سي في التعلي م النس اء والفتي ات م ن التح رش الجن سي في التعلي م.. 

كش كل م ن أشـكال التميي ز الجن سي. ويحظ ر الب اب 

التاســع مــن تعديــلات التعليــم للعــام 1972، وكذلــك في بع ض المناط ق، يش ر أولي اء الأمـور إلى الخ وف لوائحــه التنفيذيــة، التمييــز عــلى أســاس الجنــس في مــن تعــرض الفتيــات للتحــرّش أو الاعتــداء في أي برنامــج أو نشــاط تعليمــي ممــوّل مــن الحكومــة طريقهــنَ إلى المدرســة أو تعرضهــنَ لــه في المــدارس الفدراليــة. وبموجــب هــذا التعديــل، يعُامــل التحــرش كأح د الأس باب الت ي تجع ل الفتي ات يتسرب ن م ن الجنــسي كشــكل مــن أشــكال التمييــز عــلى أســاس المدرســة مــن دون إكــمال تعليمهــن الثانــوي"

الجن س، ويحظ ر بجميـع أش كاله في  س ياق التعلي م ،تقريــر البنــك الــدولي عــن المــرأة والأعــمال والقانــون وه و مفهـوم بعبـارات عام ة. بالت الي، يتمت ع الط لاب )2019(

 

)364( A/HRC/35/11 ني  -  5 نيسان/أبريل 2017

.https://blogs.worldbank.org/voices/sexual-harassment-where-do-we-stand-legal-protection-women:التحرش الجن ي - أين نحن من الحماية القانونية للمرأة؟ الرابط )365( 

بالحماي ة في جمي ع الرام ج الأكاديمي ة، والتربويّ ة، واللامنهجي ة، والرياضي ة وغره ا م ن الرام ج المدرسـية، س واء فيالح رم الجامع ي، أو في الحافل ة المدرس ية، أو في الفص ل ال دراسي أو في برنام ج تدريب ي خ ارج الح رم الجامع ي ترع اهالمدرس ة، وم ا إذا كان الس لوك ي أتي م ن ط لاب آخري ن، أو معلم ين أو غره م م ن الموظف ين.366 ولاحق ا أش ار قان ون"كل طال ب ينج ح) "ESSA( للع ام 2016 إلى مس ائل العن ف، والتح رش الجن سي والاعت داء الت ي يمك ن أًن ترُتك ب فيالمدرس ة وتضم ن القواع د والآلي ات الكفيل ة بالوقاي ة من ه .367

بالت الي، ينبغ ي أن تكف ل قوان ين التعلي م اتخ اذ التداب ر المناس بة للقض اء ع لى جمي ع أش كال العن ف القائ م ع لى أسـاس الجنـدر والممارسـات الض ارة ع لى المسـتويات التعليميـة كافّ ة. تحقيق ا له ذه الغايـة، ع لى هـذه القوان ين أن تمنـع بشـكل فعـال ح الات العن ف القائـم عـلى أس اس الجنـدر، وأن تن صّ عً لى التحقيـق، ومحاكم ة المرتكب ين ومعاقبته م، وض مان ح قّ الضحاي ا بوس ائل انتص اف فعال ة، وتراع ي الطف ل ومتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري. ك ما ينبغ ي أن يعتم د القانـون ضمان ات وسياسـات مح دّدة وآليّ ات لرصـد ح الات الإسـاءة والإب لاغ عنهـا.

ح(   ضمان سبل الانتصاف بوجه انتهاكات الحق في التعليم

ب دون وج ود نظ ام فع ال وش امل للمس اءلة، تظ ل جمي ع حق وق الإنس ان، بم ا في ذل ك الح ق في التعلي م، وع ودا. لذل ك، فإن ه م ن الأهمي ة بم كان أن يطال ب الأف راد بني ل حقّه م في التعلي م. ولض مان المس اواة الجندريّ ة، يج ب أنً يضم ن القّان ون ل كل فت اة وس ائل قضائي ة وغ ر قضائي ة آمن ة، ومراعي ة لحق وق الأطف ال، ومتوافق ة م ع المنظ ور الجن دري، تتمك ن بواس طتها م ن النف اذ إلى حقه ا في التعلي م. وينبغ ي أن يتوف ر ل كل فت اة الحص ول ع لى المعلوم ات الكافي ة ع ن تل ك الوس ائل، في ح ال انتهُك ت حقوقه ا.368 ك ما يمك ن للمؤسس ات الوطني ة لحق وق الإنس ان أن ت ؤدّي دوراً مه ماً في رص د تكاف ؤ ف رص حص ول الفتي ات ع لى التعلي م، وفي تلق ي الش كاوى والب ت فيه ا.

غالبـا مـا تفتقـر القوان ين المتعلق ة بالتعلي م إلى إش ارات واضح ة إلى الضمان ات القضائيـة. وفي بعـض ال دّول، مثـل جن وبً أفريقي ا والهن د، يت م ذكره ا في الدس تور نفس ه. في ه ذه الح الات، يمك ن للمحاك م أن تس هم في حماي ة ح ق الفتي ات في التعلي م م ن خـلال تفس ر م ؤات للإط ار القان وني والدس توري. فف ي الع ام 1988، عـلى س بيل المث ال ،أي دت المحكم ة العلي ا في كولومبي ا ح ق الفت اة الحام ل في التعلي م بوج ه أنظم ة الم دارس  المخالف ة. ك ما أص درت محّكم ة الاس تئناف في بوتس وانا حك ماً مماث لاً في الع ام 2003. 369

وتن ص بع ض البل دان ع لى إمكاني ة تقدي م ش كاوى إداري ة. فع لى س بيل المث ال، تن صّ الم ادة 111 م ن قان ون أس س نظ ام التعلي م) LFES( في صربي ا ع لى أن ه: "يح ق للطال ب أو الطالب ة أو أولي اء الأم ور أو مق دّم أو مقدم ة الرعاي ة الذّي/التّ ي يعتر/تعت ر أنّ حق وق الطاّل بّ/ة الت ي يكفله ا ه ذا القان ون أو القوان ين ذات الصل ة ق د انتهُك ت، ع ن 

 

US Department of Education. SEXUAL HARASSMENT GUIDANCE: HARASSMENT OF STUDENTS1 BY SCHOOL EM- )366(

PLOYEES, OTHER STUDENTS, OR THIRD PARTIES. See article link: http://web.archive.org/web/20180718001521/https://

.www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/sexhar01.html

 Elementary and Secondary Education Act of 1965 [As Amended Through P.L. 115–224, Enacted July 31, 2018] )367(

- See article link: https://legcounsel.house.gov/Comps/Elementary%20And%20Secondary%20Education%20Act%20

.Of%201965.pdf  Convention on the Rights of the Child, article 12 )2(; Committee on the Rights of the Child, general comment No. )368(

12 )2009(, para. 47

2013 ني  -  10 أيّار/مايوA/HRC/23/35 )369(

طري ق اعت ماد أو ع دم اعت ماد ق رار، بع دَ تقدي م طل ب أو ش كوى أو اس تئناف، أو إذا ت م انته اك حظ ر م ا ع لىالنح و المنص وص علي ه في المادّت ين 44 و45، وكذل ك الح ق ال وارد في الم ادة 103 م ن ه ذا القان ون بم ا يؤث ر في وض عالطال ب، تقدي م طل ب إلى ال وزارة لحماي ة الحق وق ضم ن مهل ة ثماني ة أي ام ابت داءً م ن ي وم إدراك ه/ا ب أنّ حقوق ه/اانتهُكَ ت. إذا رأت ال وزارة أن الطل ب ك ما ه و مذك ور في الفق رة 1 م ن ه ذه الم ادة مح ق، فإنه ا تص در تحذي راًإلى المدرس ة، وتح دّد موع دا نهائي اً مناس با لإزال ة انتهـاك الحق وق. وفي ح ال فش لت المدرس ة في اتخ اذ الخط وات المناس بة، وفق اً للتحذي ر المنصً وص علي ه فيً الفق رة 2 م ن ه ذه الم ادة، تب ت ال وزارة في الطل ب".370

حت ى عندم ا يضم ن الدس تور الح ق في التعلي م، ينبغ ي أن تح دّد القوان ين نط اق ه ذا الح ق ومس ؤوليات جمي ع الأط راف المعني ة. وعليه ا، كح د أدنى، أن تض ع الإط ار القان وني لنظ م التعلي م الابت دائي، والثان وي، والع الي، والمهن ي القائ م ع لى أس اس الح ق في المس اواة الجندري ة وع دم التميي ز. ك ما ينبغ ي به ا أن توف ر آلي ات لرص د انته اكات ه ذه الحق وق والإب لاغ عنه ا، فض لاً ع ن الم ؤشرّات والإحص اءات اللازم ة، حت ى يتس نى تقيّي م إمكاني ة الحص ول ع لى الح ق في التعلي م وإنف اذه ع لى نح و فع ال. وتج در الإش ارة أيض اً إلى الآلي ات والإج راءات الإداري ة والقضائي ة لمعالج ة الانته اكات المزعوم ة.371

2.   قوانين الإعلام

تعَ دّ وس ائل الإع لام مكوّن ات حيوي ة ل كل ديمقراطيّ ة ،

وهــي ضروريــة للنشــاط الســياسي. فهــي الوســيلة "لا يمكنن ا الحدي ث ع ن المس اواة، والحك م الرش يد ،الأساســية لممارســة الح ق في حريــة التعب ر والحـق في وحري ة التعب ر والاس تدامة في ح ين يت م في الواق ع الوصــول إلى المعلومــات وتوفرهــا. ويشــمل كلاهــما إس كات الم رأة في وس ائل الإع لام وم ن خلاله ا"

الحــق في حريــة الصحافــة. وتحتــل وســائل الإعــلام التحالــف العالمــي مــن أجــل المســاواة بــين الجنســين في مكان ة متمي زة كوس يلة أساس يّة للتوّاص ل ب ين الممثل ين مجــال الإعــلام) GAMAG(السياس يين والمواطن ين الممثلَ ين، نس اءً ورج الاً. وينطب ق 

ه ذا ع لى كل م ن وس ائل الإع لام التقليدي ة المطبوع ة، والس معية والبصري ة، وع لى وس ائل الإع لام الرقمي ة الجدي دة 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي. بالتــالي، يعُتــرَ تمكــين النســاء في المشــهد الإعلامــي أمــرا أساســيّا لجعلهــنّ مرئيّــات وق ادرات ع لى تش كيل المش هد الع ام ل لآراء السياس ية ل كل م ن الممثل ين والناخب ين م نً النس اءً والرجّ ال .

وبوص ف وس ائل الإع لام قن وات لممارس ة حري ة التعب ر وح ق الحص ول ع لى المعلوم ات، فإنهّ ا تعم ل كم رآة عاكس ة للمجتم ع، بين ما ت ؤدي دورا هام ا في تش كيلّ المب ادئ والقي م الاجتماعي ة. بالت الي فإنه ا ت ؤدي دوراً كب راً في تعزي ز المس اواة الجندري ة أو هدمهًـا. ويمًك ن أن يع زّز محتـوى وس ائل الإع لام ه ذه المس اواة ويدعمه ا، أو ق د يعط ي مصداقي ة للتميي زّ القائ م، إلى ح دّ التحري ض ع لى مظاه ر وممارس ات العن ف ع لى أس اس الجن در. لذل ك، م ن المه م ض مان اتس اق وس ائل الإع لام م ع المب ادئ الديمقراطي ة ومب ادئ حق وق الإنس ان، وتعزيزه ا المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز ع لى أنه ما مب ادئ ديمقراطي ة.

 

39 .المرجع السّابق ص ،Implementing the Right to Education )370(

2013 ني -  10 أيّار/مايوA/HRC/23/35 )371(

ثم ة وف رة في القوان ين ح ول وس ائل الإع لام وغالب اً م ا تختل ف حت ى داخ ل النظ ام القان وني نفس ه. وينظ م بع ضالقّوان ين الوس ائل الإعلامي ة المكتوب ة، أو الس معية، أو المرئي ة، والوس ائل الرقمي ة. في ما تنظ م قوان ين أخ رىّ عملي ةالتوّاص ل، والن شر، والب ث، بم ا في ذل ك الإعلان ات التجاري ة الت ي يت م عرضه ا ع ر وس ائل الّإع لام المختلف ة. ويح دّدبع ض القوانـين الأخ رى معايـر وس ائل الإع لام وأخلاقيّاتّه ا. ويتع يّن ع لى ه ذه القوان ين، بالرغـم م ن تنوعه ا، أنتس توفي معاي ر معين ة. ك ما ينبغ ي أن تمتث ل تشريع ات وس ائل الإع لام للمعاي ر الدولي ة الت ي تكف ل الح ق في حري ة التعب ر، والتن وع، والاس تقلال، والحص ول ع لى المعلوم ات وتعميمه ا. ويجدربه ا أن تكف ل وج ود منظ مات إعلامي ة مس تقلة، وتنفي ذ معاي ر دولي ة أخ رى متَفَ ق عليه ا. ع لاوًةً ع لى ذل ك، ع لى ه ذه القوان ين أن تك ونّ متوافق ة م ع المنظ ور الجن دريّ. وتحقيق ا له ذه الغاي ة، يج ب أن تعال ج القضاي ا الأساس ية المتعلق ة بالهي كل الداخ ي للمؤسس ات الإعلامي ة والمحت وى ال ذي تبًث ه وت روّج ل ه .

 أ(   تمثيل النساء المتوازن في وسائل الإعلام

م ن المــرأة الأسفي باب التوســائل ي تفالإعــلامسر  وفهــو رة أن الص ور المنتجــات التمييزي ة ضالإعلاميــةدّ ، "يش غل الرج ال م ا ب ين ثلث ي وثلاث ة أرب اع المناص ب كقاعــدة عامــة، لا تــزال تصُنــع مــن قبــل الرجــال القياديــة في المؤسســات الإعلاميــة، إذ لديهــم 72-74 وتتوج ه للِرج ال.372 بالمئ ة م ن مقاع د مجل س الإدارة ”.

 بالنس بة إلى ع دّة نس اء، لا تنته ي 

التحديــات باقتحامهــنَ الصناعــة؛ بــل تســتمر خــلال التقرير العالمي للمؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة محاولتهــنَ الصعــود إلى أعــلى مســتويات حياتهــنَ

المهنيـة. باختصـار، تجـد النس اء صعوب ة في بن اء مسـرة مهني ة في وس ائل الإعـلام، سـواء كصحافيّ ات، لا س يّما في المناص ب العلي ا، أو كمال كات أو مدي رات لوس ائل الإع لام. ويظه ر ذل ك في التقري ر العالم ي للع ام 2011 ع ن وض ع الم رأة في وس ائل الإع لام، ال ذي أعدّت ه المؤسس ة الإعلاميّ ة الدولي ة للم رأة.373 ووفق ا للم شروع العالم ي لرص د وس ائل الإع لام، تبل غ حص ة النس اءّ م ن أدوار صن ع الأخب ار في وس ائل الإع لام التقليدي ة )الصًح ف، والإذاع ة، والتلفزي ون( 24 بالمئ ة م ن المجم وع.374 ولنق ص تمثي ل النس اء في غ رف الأخب ار، وصن ع الق رار، ومناص ب القي ادة في وس ائل الإع لام ،تأث ر كب ر في الخط وط التحريري ة: في اختيـار الأخبـار، وفي تغطيتهـا وأولويته ا، في م ا يتعل ق بقضاي ا المـرأة، لك ن في م ا يتج اوز ذل ك أيض ا، في  تصوي ر الم رأة في وس ائل الإع لام. فه و يح دد مث لاً م كان ومعالج ة القضاي ا المتعلق ة بالعن ف ض دّ النس اء في وًسً ائل الإع لام، لا س يّما في وس ائل الإع لام ع لى الإنترن ت. ع لاوًةً ع لى ذل ك، لا ت زال الم رأة تواج ه صعوب ات في الوص ول إلى وس ائل الإع لام للتعب ر ع ن آرائه ا بش أن الش ؤون العام ة، س واء كان ت اقتصادي ة، أو سياس ية، أو بش أن مس ائل أخ رى تتعل ق بالأم ن. ون ادرا م ا تدُع ى الم رأة للمش اركة في الرام ج التلفزيوني ة والإذاعي ة م ا لم يك ن للتح دّث ع ن قضاي ا النس اء. وينت ج ذل ك ع نً التص وّر الع ام ب أن النس اء لا يتمتع نَ بخ رة متصل ة بمس ائل أخ رى غ ر قضاي ا الم رأة، وه ي أف كار تديمه ا وس ائل الإع لام نفس ها. له ذا الس بب، أطلق ت الناش طة الكندي ة في مج ال حق وق الم رأة ش اري جراي دون آراء مس تنرة) Informed Opinions(،  وه ي قاع دة بيان ات للنس اء الخب رات ،ته دف إلى محارب ة السردي ات القائل ة بع دم وج ود نس اء خب رات في جمي ع المج الات. ويكتس ب ذل ك أهمي ة كب رة

 

Anna DavtyanGevorgyan  Women and Mass Media. 8 April 2016 http://feminismboell.org/en/2016/04/08/ )372(

.womenandmassmedia

)https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/IWMF-Global-Report.pdf )p. 24-26 )373(

)374(A/72/290 ني  -  4 آب/أغسطس 2017

/https://informedopinions.org )375(

بش كل خ اص في م ا يتعل ق بمج الات الخ رة الت ي ينُظ ر إليه ا ع لى أنه ا ذكوري ة، مث ل السياس ة، والاقتص اد، والأم ن ،والش ؤون الخارجي ة أو العس كرية. ويؤث ر التص وّر المس بق ب أن ع دد النس اء الخب رات الأكف اء في ه ذه المج الات قلي ل أو مع دوم، تأث را مب اشرا في إمكانيّ ة أن يسُ مع ص وت النس اء، أو أن يعت ر الجمه ور أنه نّ يتمتعّ نَ بالمصداقي ة. بالتالي ،إن ه يث ر المزي د مً ن التحًدي ات ح ول ق درة الم رأة ع لى تقدي م رؤيته ا ومقترحاته ا السياس ية، م ا يزي د م ن صعوب ة التناف س م ع الرج ال في الس احة السياس ية.

بغي ة التغل ب ع لى ه ذا الواق ع، لج أت بع ض تشريع ات وس ائل الإع لام إلى ف رض كوت ا جندري ة في بع ض المجال س العلي ا المعنّي ة ب إدارة الأع مال الإعلامي ة. وين ص قان ون ش بكة الإع لام العراقي ة رق م 26 للع امّ 2015 ع لى تش كيل مجل س أمن اء ل لإشراف ع لى العملي ات الإعلامي ة، ويح دد الكوت ا النس ائيّة الت ي يج ب الالت زام به ا. وتن ص الم ادة 8 من ه ع لى أن "مجل س الأمن اء يتأل ف م ن س تة أعض اء، جميعه م م ن غ ر التنفيذي ين، يك ون ثلثه م ع لى الأق ل م ن النس اء م ن صاحب ات الخ رة والمعرف ة في مج ال الإع لام، أو المس ائل الثقافي ة، أو الإداري ة، أو المالي ة، أو القانوني ة، م ع مراع اة تن وع خلفي ات الن اس وثقافاته م." ك ما نج د نظ ام كوت ا مماث ل في المعاه دة الألماني ة المش تركة ب ين الولاي ات بش أن الب ث والتلفزي ون 376 للع ام 1991، الت ي ت م تعديله ا لاحق ا في الع ام 2017. وفي حال ة إدارة محط ة التلفزي ون العام ة الثاني ة، المعروف ة باس م ZDF، يج ب أن يك ون 39 م ن أعضً اء مجل س إدارته ا البال غ عدده م 77 م ن النس اء .

وع لى أن يك ون مف وّض المرك ز مس ؤولاً ع ن ض مان تكاف ؤ الف رص، والوف اء بمتطلب ات المس اواة الجندريّ ة.

وتـرز، م ن ب ين الن ماذج الجيّ دة، مدوّنـة س لوك هيئ ة الإذاع ة الأس ترالية، الت ي تتطل ب وج ود النس اء في وس ائل الإع لام، لي س فق ط في دوائ ر الإع لام التش غيلية، ب ل أيض ا كضيف ات، أو خب رات، أو مّعلقّ ات. وك ما ورد في الفق رة 4 م ن المـادة 3، مـن أج ل تجنـب تشـجيع القوالـب النمطيـة،  "يتعـين ع لى صانعـي الرام ج أن يضمنـوا الت وازن الجن دريّ لجه ة المعلق ين والخ راء حيث ما أمك ن ذل ك ".377

غ ر أن ض مان مش اركة النس اء في وس ائل الإع لام لا يكف ي للابتع اد ع ن القوال ب النمطي ة الجندري ة، وإح داث تغي ر في طريق ة تصوي ر المـرأة فيه ا. ويتع يّن ع لى النس اء والرج ال أن يتلق وا تدريب اً مهني ا كافي ا متوّافق ا مـع المنظ ور الجن دري. وق د شرع ت ع دة منظ مات دولي ة في إب رام اتفاقيـات ومعاه دات م ع ال دًول م نً أج ل دًع م تدري ب النس اء العام لات في وس ائل الإع لام، ووض ع سياس ات متوافق ة م ع المنظ ور الجن دري في ه ذا الس ياق.378

ب (   احترام المساواة وعدم التمييز الجندريّ

تلع ب وس ائل الإع لام دورا محوري ا في تش كيل ال رأي العـام، والتص ورات الاجتماعيـة للنس اء تحدي دا. لذلـك مـن ال ضروري إدخ ال آلي ات توضً ح معامًل ة الم رأة العادل ة م ن قب ل وس ائل الإع لام، س واء كمهني ة داخ لً المنظ مات الإعلامي ة، أو في ص ورة الم رأة الت ي ت روج له ا. وك ما ذك ر التحال ف العالم ي م ن أج ل المس اواة ب ين الجنس ين في مج ال الإع لام) GAMAG(، "لا يمكننـا الحدي ث ع ن المس اواة، والحك م الرشـيد، وحري ة التعب ر والاس تدامة عندم ا يت م إس كات النس اء بش كل فع ي في وس ائل الإع لام وم ن خلاله ا".379

 

.Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia of 1991, later amended in 2017 )376(

.Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism and Media House Policy: Book 1: Conceptual Issues – p.37 )377(

Anna Davtyan-Gevorgyan, Women and Mass Media. 8 April 2016 http://feminism-boell.org/en/2016/04/08/.women-and-mass-media )378(

https://iamcr.org/sites/default/files/GAMAG-Pressrelease_0.pdf  يرج مراجعة البيان الكامل عى الرابط)379(

وحيث ما تعام ل وسـائل الإع لام الم رأة بإنص اف، س تزيد الم رأة مصداقيته ا السياس ية وموارده ا، في ح ين أن عـداوةوس ائل الإع لام تج اه الم رأة س تقوّض حقه ا في المش اركة في الحي اة السياس ية. ويتس م تعزي ز ذل ك بأهمي ة خاص ة فيالبل دان الت ي لا ت زال فيه ا الأع راف الاجتماعي ة والقوال ب النمطي ة الجندري ة تش كل تحدي ا هائ لاً، م ا ق د يق وّضق درة النس اء ع لى ب دء مس رة مهني ة، أو الحف اظ عليه ا في الصحاف ة ووس ائلّ الإع لام ع لى ق دًم المس اواة م ع الرج ل .فالصحافي ات يكس نَ عموم اً أق ل م ن نظرائه ن م ن الرج ال، ك ما أن احت مال حصوله نّ ع لى الحماي ة التعاقدي ة أق ل م ن الرج ال. ع لاوة ع لى ذل ك، يش غل ع دد أق ل م ن النس اء المناص ب العلي ا والإداري ة، ل ذا ينخف ض احت مال أن يطُل ب م ن النس اء العم ل ع لى مواضي ع أساس يّة، وكذل ك م ن المرج ح أن تحُ صرن في م ا يس مى بقضاي ا الم رأة، م ا يقلّ ل م ن وض وح أهميّ ة عمله نّ، وم ن أخ ذه ع لى محم ل الج د.380

تمي ل قوان ين وس ائل الإع لام إلى معالج ة ه ذه المش كلة. ويتضم ن قان ون وس ائل الإع لام الكين ي للع ام 2007 مدوّن ة الأخلاقي ات المهني ة للصحاف ة، ومدون ة الس لوك الخاص ة به ا، وين ص ع لى المس اواة في المعامل ة ب ين النس اء والرج ال - بالرغ م م ن أن ه لا يتضم ن آلي ة لإنف اذ ذل ك أو تعزي زه.381 وفي ح ين أنّ قان ون الصحاف ة في البوس نة والهرس ك للع ام 2011 لا يش ر إلى اح ترام الجنـدر أو غ ره م ن أش كال التن وع، إلّا أن ه يتضم ن في أحكام ه العام ة الأولي ة الالت زام بتفس ر القان ون برمت ه م ن منظ ور الأخ لاق الصحفي ة، والالت زام بمعاّي ر حق وق الإنس ان، وتنمي ة الوع ي بالمس اواة الجندري ة، وحمايـة حق وق الفـرد. ك ما يح دد المب ادئ الأساسـية للإب لاغ المتوافـق م ع المنظ ور الجن دريّ والمب ادئ التوجيهيّ ة للمعامل ة العادل ة للنس اء والرج ال في التغطي ة الإعلامي ة، والتص دي للقوال ب النمطي ة الجندريّ ة في إط ار أوس ع به دف تقلي ل ال ضرر إلى أدنى ح دّ ممك ن.382

تعت ر قوان ين إعلاميّ ة أخ رى المس اواة الجندري ة م ن ب ين الأه داف الرئيس ة الت ي تس عى وس ائل الإع لام إلى تحقيقه ا .وين ص قان ون الصحاف ة في البوس نة والهرس كّ في الم ادة الأولى ع لى أن ه "... ع لى الصحاف ة - أن تط ور الوع ي ح ول المس اواة الجندري ة".383 وين ص قان ون 384 وس ائل الإع لام الإلكتروني ة الك رواتي للع ام 2013 في الم ادة 9 ع لى أن توف ر الرام ج الس معيةّ والبصري ة والإذاعي ة يخ دم مصلح ة جمهوري ة كرواتي ا عندم ا تك ون الرام ج "مرتبط ة بالمس اواة الجندري ة". ك ما تع زز الم ادة 64 تنمي ة الوع ي ح ول المس اواة الجندريّ ة وغره ا م ن القي م العلي ا للنظ ام الدس توري .وتن ص مّدون ة قواع د الس لوك لممارس ة الصحاف ة في كيني ا) 2007( ع لى أن ه "ينبغ ي معامل ة النس اء والرج ال ع لى ق دم المس اواة  كمواضي ع إخباري ة ومص ادر إخباري ة" بموج ب الم ادة 15 منه ا.385

وهنال ك أمثل ة أخـرى ع لى الممارسـات الجي دة الت ي تعال ج التمييـز. إذ يشـمل ع دد م ن قوانـين وس ائل الإعـلام الالت زام بعـدم إنت اج أو بـث م واد م ن ش أنها تعزي ز التميي ز الجن دريّ. فع لى س بيل المث ال، تن ص المـادة 6 م ن مدون ة أخلاقي ات رابط ة الصحافي ين في غان ا) 1994( ع لى أن ه "لا ينبغ ي للصح افي أن ينت ج م ادة تش جع ع لى التميي ز ع لى أس اس العـرق، أو اللـون، أو العقي دة، أو الجن در، أو المي ول الجنس ية”.386 تنـص مدون ة أخلاقي ات الصحفي ين البلغاري ين )1999( في الفق رة )ط( م ن الم ادة 3 ع لى أن ه "يج ب ع لى الصحفي ين ع دم إنت اج أو تصمي م أي موض وع

 

)380( تقرير الأمي ن العام، سلامة الصحفيي ن ومسألة الإفلات من العقاب ،2017، انظر وثيقة الأمم المتحدةA/72/290 ني  -  4 آب/أغسطس 2017.

Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism and Media House Policy: Book 1: Conceptual Issues – p. 25 )381( .28.المرجع نفسه، ص )382(

)383( المرجع نفسه، ص.34.

.Electronic Media Act of 2013 )385(

)386( المرجع نفسه، ص.31.

بطريق ة تحـرّض عـلى التميي ز ع لى أسـاس العـرق، أو لـون الب شرة، أو الدي ن، أو الجن در، أو المي ول الجنس ية".387وبالمث ل، ين ص قان ون الب ث الإذاع ي والتلفزي وني التش يي 388 )المع دل في ع ام 2010(، في الم ادة 48، ع لى "حظ ر نق لأي رس ائل تتضم ن تميي زا ع لى أس اس الجن س". وتن ص الم ادة 8 م ن قان ون الخدم ات الس معية والبصري ة التش ييللعــام 2010 389 أيضــا عــلًى أنــه "يتعــين عــلى مقدمــي الخدمــات الســمعية والبصريــة عنــد الطلــب أن يكفلــوا ألايتضم ن الب ث التج اريً الس معي والب صري التميي ز الجن دريّ، أو ع لى أس اس الع رق أو أي وض ع آخ ر، أو لا يش جع علي ه." وم ن المث ر للاهت مام أن مدون ة أخلاقي ات وس ائل الإع لام الألباني ة) 2006( تتضم ن بن داً واح داً يض ع ع دم التميي ز واح ترام تن وع الآراء في س ياق تمك ين الديمقراطي ة.390

ج(   الالتزام بالقضاء على العنف أو الكراهية القائمين على الجندر

كث را م ا تتُه م وس ائل الإع لام بتش جيع العن ف ض دّ النسـاء أو تص وَّر بعب ارات نمطي ة تؤيـد كراهيـة النس اء، ولا يمك نً إعف اء أي منه ا ع لى أس اس حري ة التعب ر، لأن ه ذه المواق ف تنط وي ع لى انته اك لحق وق الإنس ان الأساس ية للنس اء. بالت الي ف إن ع دداً م ن قوان ين وس ائل الإع لام يحظ ر صراح ة التحري ض ع لى العن ف أو الكراهي ة القائم ين ع لى الجن در .

تختل ف قوان ين وس ائل الإع لام في كيفي ة معالجته ا له ذه المش كلة. فيكتف ي البع ض منه ا بالن ص ع لى أنّ ه لا يج وز أن تتضمّ ن الرام ج أي تحري ض ع لى العن ف أو الكراهي ة القائم ين ع لى أس اس الجن در، ع لى النح و المنص وص علي ه ،ع لى س بيل المثـال، في قان ون الخدم ات الإعلاميـة الإسـتونية 391 للع ام 2010، ال ذي ين ص ع لى أن ه "عن د تقدي م الخدم ات الإعلامي ة، يج ب ألا تتضم ن الرام ج التحري ض ع لى الكراهي ة ع لى أس اس الجن س... أو الس لوكيات المهين ة لمــن يحترمــون القانــون أو التحريــض عــلى انتهــاك...". وتفــرض قوانــين أخــرى التزامــا عــلى وســائل الإعــلام بحظــر ه ذا التحري ض وإزال ة أي تغطي ة تن شر الكراهي ة القائم ة ع لى الجن در، ك ما ه ي الحً ال في قان ون وس ائل الإع لام الإلكترونيـة الكـرواتي) 2013(. 392

ويحظ ر قانـون الب ث الإذاع ي والتلفزيـوني التشـيي 393 )الـذي ع دل آخ ر م رة ع ام 2010(، في القس م 12 "ب ث الرام ج الت ي تح رض ع لى الكراهي ة ع لى أس اس الع رق أو الجن در.” ع لاوة ع لى ذل ك، ووفق ا للقس م الس ادس م ن قان ون الخدمـات الس معية والبصريـة عـلى الطل ب)2010(، 394 يتع ين ع لى مقدم ي الخدم اتً السـمعية والبصري ة ض مان ع دم احت واء خدماته م ع لى أي تحري ض ع لى الكراهي ة ع لى أس اس ن وع الجن س أو الع رق أو أي وض ع آخ ر.

 

)387( المرجع نفسه، ص.34.

.Radio and Television Broadcasting Act last amended in 2010 )388(

 .The On-demand Audio-Visual Services Act, of 2010 )389(

.Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism and Media House Policy: Book 1: Conceptual Issues – p.27 )390(

.Media Services Act, 2010 )391(

.Electronic Media Act of 2013 )392(

 .Radio and Television Broadcasting Act, last amended in 2010 )393(

.The On-demand Audio-Visual Services Act, of 2010 )394(

يعت ر القان ون الفرن سي أيض ا نموذج ا جي دا، حي ث يتضم ن قان ون حري ة التواص ل،395 رق م 86-1067 للع ام 1986)المع دل ع ام 2014(، أحكامـاً تتعل قً باحـترًام كرامـة الإنسـان، والتن وع، وحقـوق النس اء. وتحـدد المـادة 15 م نالقان ون أن الهيئ ة الفرنس ية العًلي ا للإع لام الس معي الب صري )الاختص ار الفرن سي: CSA( مس ؤولة ع ن ض مان توف راح ترام كرام ة الإنس ان في جمي ع الرام ج المتاح ة للجمه ور، وض مان ع دم احتوائه ا ع لى أي تحري ض ع لى الكراهي ةأو العن ف لأسـباب تتعل ق بالجن در، أو الجن س، أو المعاي ر الاجتماعي ة، أو الدي ن أو الجنس ية.

وتش مل الممارس ات القانوني ة الجي دة في ه ذا المج ال س حب الدع م الع ام لوس ائل الإع لام الت ي تتس امح م ع خط اب العن ف والتميي ز ض دّ النس اء .

د(   القضاء على التحيّز والقوالب النمطية القائمة على الجندر في الإعلانات التجارية

كث را م ا تك رر الإعلان ات التجاريـة القوال ب النمطي ة الجندري ة، م ا يضيّ ع عق ودا م ن النّض ال ض دّ الص ور الت ي تدي مً التميي ز ض دّ النس اء وتق وض حقوقه نَ وكرامته نَ. فبع ضّ الإعلان ات تس لعّ النًس اء، بتصويره نَ كأش ياء يج ب اكتس ابها؛ ب ل إن بعضه ا يح رض ع لى أش كال مختلف ة م ن العن ف ض دّ النّس اء. والأمثل ة كث رة. م ن ب ين الأمثل ة الحديث ة نس بياً، الإع لان البلغ اري ال ذي تدي ره شرك ة مشروب ات تح ت ش عار "م ا يحتاج ه الرج ل: س يارة جدي دة ،زوج ة لطيف ة، وم شروب جي د ".396

ت رز تفاوت ات كب رة في كيفي ة تعام ل القوان ين المتعلق ة بوس ائل الإع لام والإع لان م ع القوال ب النمطي ة الجندري ة في الإعلان ات. إذ يتجاه ل ع دد م ن النظ م القانوني ة المس ألة تمام ا، لع دم الوع ي بأهميته ا، أو لأن معالجته ا ليس تّ أولوي ة، أو لأنه ا تخ ى أن يتداخ ل التنظي م م ع المصال ح التجاري ةً أو يق وض حري ة التعب ر. وه ذه ه ي الح ال في الس ويد والولاي ات المتح دة، حي ث تحظ ى حري ة التعب ر بحماي ة قص وى .

وعــلى النقيــض مــن ذلــك، فــإن التشريعــات في عــدّة دول تقيــد كيفيــة تصويــر النســاء، أو النســاء والرجــال عــلى ح دّ س واء، في الإعلان ات التجاري ة. فف ي النروي ج والدانم رك، ع لى س بيل المث ال، يحظ ر القان ون "التحي ز الجن دريّ" في الإعلان ات، ووفق ا لمكات ب أم ين المظ الم التابع ة ل كل منه ما، ينُته ك التشري ع إذا اس تخُدم "نم وذج" غ ر مرتب ط بالمنت ج. في فرنس ا وأًلمانيـا وبلغاري ا، تـؤدّي الكرامـة الإنسـانية دورا مه ما عن د تقيي م محتـوى الإعلان ات. وينظ م الفص ل الراب ع م ن قان ون الإذاع ة والتلفزي ون البلغ اري 397 الإعلان اتً التجارًي ة، حي ث تن ص الفق رة 5 م ن الم ادة 76 ع لى أن تك ون الإعلان ات خالي ة م ن أي انته اك لكرام ة الإنس ان أو ألا تش مل أو تش جع ع لى التميي ز ع لى أس اس الجن س، أو الع رق أو المي ول الجنس ية. وتل زم الفق رة 2 م ن الم ادة 76 مقدم ي خدم ات وس ائل الإع لام بمراع اة قواع د مدون ة أخلاقي ات وس ائل الإع لام البلغاري ة، الت ي وضعه ا المجل س الوطن ي لأخلاقي ات الصحاف ة، فض لاً ع ن القواع د الأخلاقي ة الوطني ة للإع لان والتواص ل التج اري الت ي وضعه ا المجل س الوطن ي للتنظي م ال ذاتي.398

 

 Law No. 86-1067 of September 30, 1986, on the Freedom of Communication )Law Léotard, as amended up to )395(

.)August 6, 2014

LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING: COMPARISON OF NATIONAL SYSTEMS Legal Memo- )396(

.randum Prepared by the Public International Law & Policy Group - June 2015, p. 4

.)Law on Radio and Television )Bulgaria, 1999 )397(

.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING, op. cit., pp. 3-4 )398(

وتقـدم الدانمـرك مثـالاً للممارسـة الجي دة في هـذا الصـدد. فهنـا تخضـع الإعلانـات المجَُنـدَرةَ للمبـادئ التوجيهيـةالص ادرة ع ن أم ين المظـالم الدانمـركي للمس تهلك،399 المؤرخـة 1 نيسـان / أبري ل 2012. وفق ا له ذه المبـادئ، وطبق اًللقان ون الدانمـركي للمس اواة الجندريـة، لا يج وز أن يتضم ن الإعـلان تمييـزا قائم اً ع لى أسـاسً الجن در، وينبغ ي أنيك ون مناس باً ومصم ماً م ع مراع اة الّش عور بالمس ؤولية الاجتماعي ة. وق د ح دًد أم ين المظ الم للمس تهلك ع دة معاي رللإش ارة إلى م ا إذا كان الإع لان تمييزي ا ع لى أس اس الجن در. وتش مل المعاي ر إذا كان الإع لان يظه ر أح د الجنس ين بطريق ة مهين ة؛ أو أن ه يص ور أح د الجًنس ين ع لى أن ه خاض ع اجتماعي ا، مالي ا، أو ثقافي ا للآخ ر؛ أو أن ه يص ور أح د الجنس ين عـلى أن ه أقـل ق درة، أقـل ذكاءً، أو أقـل ملاءمـة لأداء المه ام اًلتـي يمًكـن أن يؤًديهـا الجنسـين ع لى قـدم المس اواة؛ أو أن ه يق دم أح د الجنس ين ع لى أن ه يتمت ع بس مات ش خصية س لبية مح ددة. وع لاوة ع لى ذل ك، اعتم دت آلي ات واضح ة لرص د انته اكات ه ذه المب ادئ أم ام أم ين المظ الم الدانم ركي .400

ك ما يق دم التشري ع الفرن سي مث الاً جي دا، حي ث يتضم ن قان ون حري ة التواصـل الفرن سي 401 للع ام 1986 أحكام اً بش أن احـترام كرامـة الإنسـان والتن وع وحًقـوق النسـاء. ويحظ ر قانـون تكاف ؤ الفـرص 402 للع ام 2006 التميي ز في وس ائل الإع لام. وفق ا لل مادة 15 م ن ه ذا القان ون، يرص د المجل س الس معي الب صري) CSA( اح ترام كرام ة الإنس ان في جمي ع الرام ج المتاًح ة للجمه ور، م ع ف رض عقوب ات ع لى م ن ينتهك ون ه ذه الأح كام. ووفق ا للمرس وم 92-280 م ن العـام 1992، يتعـيّن ع لى مقدم ي الخدم ات الإعلاني ة أن يحترم وا كرامـة الإنس ان، ومب دأ عً دم التميي ز عـلى أس اس جن دريّ. يمن ح قان ون المس اواة الحقيقي ة ب ين الم رأة والرج ل، للع ام 2014، المجل س الس معي الب صري الح ق في التدخ ل في مس ائل انته اك حقـوق النسـاء، وتمثيلهـنَ في وس ائل الإع لام السـمعية والبصري ة، وتعزيـز المسـاواة ب ين الم رأة والرج ل.403 ك ما يتدخ ل المجل س الس معي الب صري في القضاي ا الت ي تنط وي ع لى ب ث القوال ب النمطي ة القائم ة ع لى الجن در، والمحت وى المه ين للم رأة.404

ه(   الالتزام بإنهاء استهداف النساء عبر الإنترنت

تش ر منظم ة العف و الدولي ة إلى أن العن ف ض دّ النس اء والاعت داء عليه نّ ع لى الإنترن ت ق د أصبح ا قضي ة واس عة النط اق. وينطب ق ه ذا بصف ة خاص ة ع لى النس اء المنتمي ات إلى أقلي ات عرقي ة، أو إثني ة، أو ديني ة، وع لى النس اء م ن ذوات الإعاق ة. ينت ج ع ن ذل ك بيئ ة معادي ة ع لى ش بكة الإنترن ت ته دف إلى إنش اء ش عور ل دى الم رأة بالخج ل م ن نفس ها، أو إلى ترهيبه ا، أو الح ط م ن ش أنها .405

وهنال ك أدل ة تثب ت أن اس تهداف النس اء ع لى الإنترن ت أصب ح أك ر ش يوعا، لا س يّما م ع الاس تخدام الواس ع النط اق واليوم ي لوسّ ائل التواص ل الاجتماع ي، وغره ا م ن المنص ات والتطبيق ات. وًأظه رت بيان ات اس تطلاعات ال رّأي، الت ي

 

.)Forbrugerombudsmanden, Guidelines on gender-related advertising, 1 )Apr. 1, 2012 )399(

.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING, op. cit. pp. 5-6 )400(

 .)Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication )Loi Léotard(. )République française )401(

.)Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. )République française )402(

 Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre )403(

.)1986 relative à la liberté de communication )Loi Léotard(. )République française

.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING- op cit 7-8 )404(

 By Shiromi Pinto - 20 November 2017. Amnesty International paper. Link: ما هو العنف ع جر الإنترنت والإساءة ض ّد النساء؟ )405( https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women

جمعته ا إيبس وس م وري، وبتكليـف م ن منظمـة العفـو الدوليـة في ثماني ة بل دان، أن 23 بالمئ ة م ن النس اء ال لاتيش اركنَ في الانتخاب ات تعرض نَ للإس اءة أو المضايق ة ع لى الإنترن ت.406 ع لاوة ع لى ذل ك، وج د تحلي ل لأك ر م ن مليونيتغري دة أن الصحافي ات يحصل ن ع لى ح والى ثلاث ة أضع اف التعليق ات المس يئة، مقارن ة بنظرائه نَ الذك ور ع لى توي تر. م ن ب ين أك ر 10 صحافي ين تعرض وا لأع لى مس توى م ن الإس اءة، نج د ثماني ة نس اء ورجل ين أس ودين. ك ما تتلق ى المق الات الإخباري ة الت ي كتبته ا النس اء أع لى نس بة م ن التعليق ات وال ردود المس يئة. وتلاح ظ الجاردي ان أن ه غالب اً م ا تمت د الإس اءة إلى م ا ه و أبع د م ن الموق ع الأص ي ال ذي ن شر في ه عمله نّ.407

ويمك ن أن يتخ ذ العن ف والإس اءة ض دّ النس اء في الع الم الاف تراضي أش كالاً عدي دة، تش كّل امت دادا للعن ف والإس اءة في عــالم الواقــع. ويمكــن أن تنطــوي هــذه الأشــكال عــلى تهديــدات مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بالعنـًـف، بمــا في ذلــك التهديـدات الجسـديةّ والجنسـيّة. وهـي تشـمل أيضـا الـكلام التميي زي عـلى أس اس الجنـس، أو العـرق، أو رهـاب المثلي ة، أو الهج مات ع لى أس اس الهوي ة، لأنه ا تس عى إًلى إذلال الش خص أو تقوي ض مص در رزق ه. ع لاوة ع لى ذل ك ،يمك ن أن ينط وي التح رش ع ر الإنترن ت ع لى اس تهداف ع دد م ن المهاجم ين ام رأة معيّن ة، بش كل متك رر، بالتنس يق م ع بعضه م البع ض. بالت الي، يمك ن أن يتخ ذ الاس تهداف ع ر الإنترن ت أش كالاً مختلف ة، مث ل الوص ول إلى البيان ات الخاصـة، والمعلوم ات، والمقاط ع الصوتي ة، والص ور و/أو مقاط ع الفيدي و، بم ا يشـمل تل ك ذات الطبيعـة الجنس يّة ،الت ي يت م الاس تحصال عليه ا والتلاع ب به ا ونشره ا م ن دون موافق ة الش خص المعن ي. ويمك ن أن يش مل الكش ف ع ن المعلوم ات والتفاصيـل الش خصيّة عنـوان الشـخص، والاسـم الكام ل، ورق م الهات ف وعن وان الري د الإلك تروني ،وحتـى أسـماء الأطفـال، وكلهـا تنته ك الحـق في الخصوصيـة، وتشـكل عنفـا نفسـيا. كـما يسـتخدم تـداول الصـور الخاصـة مـن دون الموافقـة، لإذلال النس اء، أو ابتزازهـنَ.408 وس بق أن أدى نـشًر الصـًور الجنس ية ع لى الإنترن ت إلى انتح ار فتي ات صغ رات، م ا أث ار النق اش ح ول الحاج ة إلى الإص لاح التشريع ي، بم ا في ذل ك اعت ماد قوان ين مح ددة تعال ج ه ذه الح الات.409

وق د تجاه ل بع ض البل دان حت ى الآن ه ذه الظواه ر الناش ئة والخط رة، في ح ين عالجته ا بل دان أخ رى م ن خ لال قوان ين مكافح ة جرائ م الإنترن ت، والقوان ين الجنائي ة، وقوان ين العن ف الأسري، والعن ف ض دّ النس اء، وقوان ين خط اب الكراهي ة، وقوان ين حماي ة البيان ات وخصوصيته ا. وفي ما يتعل ق بالاس تهداف الرقم ي للصحافي ات، نصح ت منظم ة الأم ن والتع اون في أوروب ا ال دول الأعض اء بع دم إص دار قوان ين جدي دة تقيّ د التعب ر الم سيء ع لى الإنترن ت، لأن ه ذه الخطـوات قـد تك ون مثبط ة لحري ة التعب ر.410 م ع ذل ك، يج ب اعتـماد تشريع ات مح ددة متوافقـة م ع منظ ور الجن در لمعالج ة اس تهداف النس اء ع لى الإنترن ت، ع لى النح و الت الي:411

 

)406( المرجع نفسه.

)المتح407( دة للتربيةالاتجاه ات والعلم العالمية والثقافعة ى )صعياليونسد كوحري( ـ ة ص التعبي ر 158.وتطوير وسائل الإعلام. التقرير العال يم 2017 -2018 ـ صدر ني  عام 2018 عن منظمة الأمم )408( "?Amnesty International, ”What is online violence and abuse against women 

)الإنس409(ان  ـ تقريمجلر س المقحقررة وق الخاصالإنسة ان. الالمعنية دورة بمسألةالثامن ة العنف والثمانضدون  المحزيرأة ران /وأس بابهيوني و - تموعواقبهوز  /ع ن يوليوالعن ف ض2012 ـد  يرجالنس اء مراجعوالفتية ات عوثيقة ى شالأمم بكة الإنتالمتحرندة:ت   من منظA/HRC/ور 38حق/47وق  ني–  18 حزيران/يونيو 2018.

)410( الاتجاهات العالمية عى صعيد حرية التعب ير وتطوير وسائل الإعلام 2017 -2018، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،

2018 ـ ص 159 -160.

)الإنس411(ان  ـ تقريمجلر س المقحقررة وق الخاصالإنسة ان. الالمعنية دورة بمسالثامنألة ة العنف والثمانضوند  المحزيرأة رانوأس / يونيبابه و - تموعواقبوزه ع / ن يوليو العنف ض2012 ـد  يرجالنس اء مراجعوالفتية ات عوثيقة ى شالأمم بكة الإنتالمتحرندةت :  من منظور حقA/HRC/38/47وق  ني–  18 حزيران/يونيو 2018.

الوقاي ة: ينبغ ي توف ر معلوم ات ش املة ع ن الخدم ات القانوني ة والحماي ة المتاح ة لوق ف الانته اكات ومن عتكرارهــا. وينبغــي اتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة لمنــع الانتهــاكات المرتكبــة في الخــارج عــن طريــق وســطاءالإنترنـت الخاضع ين لولاي ة الدول ة.

الحماي ة: يج ب إزالـة أي محتـوى مرتب ط بالإس اءة ع لى أس اس جن دريّ ع لى الف ور، وح ذف الم واد الأصلي ة أو إيق اف نشره ا. ك ما تتطل ب الحماي ة اتخ اذ إج راءات قضائي ة فوري ة ع لى ش كل أوام ر تصدره ا المحاك م الوطني ة، وتدخ لات سريعـة يق وم بهـا وس طاء الإنترن ت .

الملاحقة الجنائية والعقاب: ينبغي فرض عقوبات مناسبة .

التصحيـح والتعوي ض والج بر: يج ب إزال ة أي محت وى ضـار عـلى الف ور ومن ح أش كال الاس ترداد، أو إع ادة التأهيـل، أو الترضي ة أو ضمانـات عـدم التكـرار، في ح ين ينبغ ي منـع ن شر المحت وى الض ار والم سيء.

مس ؤولية الوس طاء: يلع ب وس طاء الإنترن ت دوراً محوري ا في إنش اء مس احات رقمي ة للتواص ل وبالت الي يتحملون مس ؤوليات مح ددة. ويج ب ع لى وس طاء الإنترن ت، أو أيً شرك ة تق وم بتخزي ن بيان ات العمي ل أو بيان ات أي كي ان، أو الت ي توف ر التخزي ن الس حابي، الامتث ال للقان ون م ن خ لال الحف اظ ع لى أم ان البيان ات. ك ما يج ب مس اءلة ه ذه الهيئ ات في حال ة ت سرّب البيان ات أو عن د توف ر ضمان ات غ ر كافي ة.

و(   التعريف بالمعايير والأخلاقيات الإعلاميّة لضمان المساواة الجندريّة في القطاع الإعلاميّ

ب دأ وض ع مدوّن ات الأخلاقيّ ات ومدوّن ات الس لوك المهنيّ ة لوس ائل الإع لام في أوائ ل عشرينيّ ات الق رن العشري ن ،وم ع ذل ك ف إنّ أق ّلّ م ن 50 دول ة في الع الم تمل ك مدوّن ات لأخلاقيّ ات وس ائل الإع لام الي وم.412 وم ن بـين ه ذه ال دّول ،يق دّم قان ون الأخلاقيّ ات الإعلاميّ ة في تنزاني ا) 2009( مث الاً للممارس ة الجيّ دة، إذ أن ه يدع م المس اواة الجندري ة في ه ذا القط اع، س واء م ن حي ث التنظي م الداخ يّ أو م ن حي ث محت وى الم واد الإذاعيّّ ة والإعلاميّ ة. وكان مجل سّ الإع لام التن زانيّ ه و ال ذي ط رح قان ون الأخلاقي ات الإعلاميّ ة  في الع ام 2008 ليُعتمَ د في الع ام 2009. ويه دف ه ذا القان ون إلى معالج ة اس تبعّاد النس اء م ن المناص ب ذات الصل ة في غالبيّ ة وس ائل الإع لام التنزاني ة، في وق ت كان في ه الرجّ ال ح صراً يش غلون المناص ب الإداري ة، في ما كان ت النس اء يتُركَ نَ للمناص ب المكتبيّ ة والصّغ رى. ك ما لوحِظ ت أوج ه القص ور في الرام ج والمق الات الإخباريّّ ة، حي ث كان ت المص ادر بس وادها الأعظ م م ن الذّك ور. ولم تصَُ وَّر النسَ اء في وس ائل الإع لام إلّا إلى جان ب الأطف ال وفي الأوس اط الأسري ة. ع لاوًةً ع لى ذل ك، كان ت القص ص الإخباري ة تتبّ ع "توزيع اً جندريّ ا" ، حيث كان الصحافيّ ون يغطّ ون القص ص ع لى الأّرض، في ح ين تكُلَّ ف الصحافيّ ات بقص ص ع نّ الموض ة والمطب خ وم ا إلًى ذل ك.

لمعالج ة ه ذا الوض ع، يس تهدف القان ون أصحاب وس ائل الإع لام والناشري ن والمديرين/المحرّري ن والمذيع ين والمصوّرين ومنتج ي الأف لام ووكالات الأنب اء والصحافيّ ين والمهني ين في العلاق ات العام ة والمعلن ين، رج الاً ونس اءً. ك ما أنّ ه يش جّع الرام ج والف رص الجندري ة للم رأة. بالإضاف ة إلى ذل ك، يش جّع القان ون وس ائل الإع لام في جمي ع الأوق ات ع لى إتاح ة حيّ ز ع ادل ومتس اوٍ للنّسّ اء والرج ال، بتقاريره ا المختلف ة والمتنوّع ة.  ك ما يس عى ه ذا القان ون إلى ض مان الامتث ال لأحكام ه. ل ذا تفصـل لجن ة الأخلاقيّ ات في ح الات انته اك القانـون، بمـا يش مل الصحافيّ ين والمحرّري ن والمؤسّس ات الإعلاميّ ة، ويعُاقَ ب عليه ا بطـرق متع دّدة. ويراق ب مجل س الإعـلام الأخبـار المطبوع ة والإذاعيّ ة، ويح دّد مكام ن الضّع ف في القان ون أو انتهاكات ه، ويس طرّ خطاب ات بح قّ المؤسّس ات الإعلاميّ ة أو المحرّري ن المس ؤولين ع ن الانتهاكات.

 

)412( أخلاقيات ومبادئ العمل الصحا ني والإع يلام، مركز هردو لدعم التعبير يالرقمّ، القاهرة ،2016، ص. 7

Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism and Media House Policy: Book 1: Conceptual Issues, p. 45 )413( .المرجع نفسه )414(

النّقاط الأساسيّة في الفصل التاسع:قانون التعليم وقانون الإعلام

 

1.   قانون التعليم    

ع لى قوان ين التعلي م أن تن صّ صراح ةً ع لى تعزي ز المس اواة الجندريّ ة وثقاف ة ع دم التميي ز، باعتباره ما أح د الأه داف الأساس يّة لسياس ات التعلي م الوطنيّ ة.

يج ب ض مان المس اواة ب ين الفتي ات والفتي ان في الح ق في التعلي م، رس ميّا وعمليّ اً. ويعن ي ذل ك ض مان حص ول الفتي ات جميعه نّ، م ن دون اس تثناء أو اس تبعاد أو تميي ز، ع لى مس توياتً التعلي م ذاته ا، وبالمحت وى والج ودة نفس يهما، تمام اً كالفتي ان .

يج ب توضي ح مس ؤوليّة الدّول ة في ض مان ح ق كّلّ ف رد في التعلي م. ويش مل ذل ك إزال ة السّياس ات والنُظ م والممارس ات التّ ي تع وق بش كل مب اشر أو غ ر مب اشر حص ول بع ض الأطف ال ع لى التعلي م، لا س يّما الفتي اتُ ،وحماي ة الطالب ات م ن أش كال العن ف والتح رشّ كاف ة. ك ما يش مل أيض اُ توف ر وس ائل الانتص اف، القضائيّ ة وغ ر القضائيّ ة ع لى السّ واء، عن د انته اك ه ذا الح قّ .

ع لى القوان ين أن تضم ن بيئ ة تعليميّ ة متوافق ة م ع منظ ور الجن در، وتطُبَّ ق فيه ا المعاي ر نفس ها ع لى الفتي ان والفتي ات في المؤسس ات التعليميّ ة كلهّ ا، العام ة والخاصّ ة ع لى الس واء، وفي جمي ع مراح ل التعلي م.

ع لى قوان ين التعلي م أن تن صّ ع لى ضرورة تواف ق المناه ج التربوي ة، التّ ي يتع يّن تدريس ها لجمي ع الط لاب والطالب ات م ع منظ ور الجن در، في المؤسس ات كافّ ة، بغ ض النظ ر عّ ن أوصافه م أو انتماءاته م. ك ما يج ب أن تن صّ ع لى إج راء اس تعراضات وتحديث ات منتظم ة للمناه ج التربويّ ة والكت ب المدرس يّة والرام ج والأس اليب ،لمكافح ة القوال ب النمطيّ ة الجندري ة الس لبيّة. وينبغ ي أيض ا اتخ اذ التداب ر اللازم ة لض مان ألّا يس حب أولي اء الأم ور أطفاله م، خاصّ ة الفتي ات، مّ ن المدرس ة، عن د إدراج اًلتربي ة الجنس يةّ في المناه ج التربويّ ة .

عــلى التعليــم الابتــدائي والثانــوي أن يكــون إلزاميّــاً ومجانيــا، مــن دون أي تكاليــف مبــاشرة وغــر مبــاشرة .ويج ب تحدي د نط اق المس تفيدين من ه بوض وح بحي ث يش ملً الفتي ات والفتي ان جميعه م، بغ ض النظ ر ع ن الجنس يّة. ك ما يج ب إن زال عقوب ات بالأش خاص العادي ين أو الموظف ين العموميّ ين الذّي ن يعرقل ون إمكانيّ ة حص ول الفتي ات أو الفتي ان ع لى التعلي م الإلزام ي المجّ اني .

يج ب أن تتضمّ ن قوان ين التعلي م أحكام ا خاصّ ة لمح و الأميـة وتعلي م الكبـار، مـن أج ل معالج ة عواق ب الت سرّب المبك ر م ن الدّراس ة، وه ي حال ة تؤًث ر بش كل خ اص في الفتي ات، وأس فرت ع ن ملاي ين النس اء الأميّ ات.

2.   قانون الإعلام    

يج ب أن تدع م وس ائل الإع لام بوض وح مب دأي المس اواة الجندريّ ة وع دم التميي ز. ويج ب تطبي ق القواع د والديناميّ ات المتوافق ة م ع الجن در في الهي اكل الداخليّ ة لوس ائل الإع لام وبيئ ة العم ل، وعن د إنت اج الأخب ار والمحت وى وبثه ا، الت ي يج ب أن تك ون أيض اً متوافق ة م ع منظ ور الجن در.

يج ب أن تف رض القوان ين الإعلاميّ ة معامل ة مشرفِّ ة وعادل ة للم رأة في وس ائل الإع لام لأج ل ك سر القوال ب النمطيّ ة الجندري ة، وض مان ع دم إنت اج أي محت وى، أو بث ه، إذا كان يش جّع ع لى التميي ز. وينبغ ي بوس ائل الإع لام المختلف ة أّن تلت زم بأخلاقيّ ات العم ل الصح افي والس لّوك المهن يّ، التّ ي يج در به ا كلهّ ا أن تك ون متوافقة م ع منظ ور الجن در .

يج ب أن تك ون النس اء ممث لات في جمي ع أش كال وس ائل الإع لام بطريق ة متكافئ ة وفعّال ة وخالي ة م ن الوص م ،س واء داخ ل إدارة الأع مال الّإعلامي ة أو كصحافيّ ات، أو كخب رات ومعلقِّ ات.

م ن المه م توف ر المعرف ة الأوليّ ة والمس تمرة المتواف ق م ع منظ ور الجن در للمهنيّ ين في الإع لام، وتش جيع إنش اء وح دات خاصّ ة تغطّ ي القضاي ا الجندريّ ة في وس ائل الإع لام.

يج ب أن تكف ل القوان ين توف ر تغطي ة ج ادّة وموثوق ة لجمي ع أش كال العن ف ض دّ الم رأة، بم ا في ذل ك العن ف ض دّ الم رأة في السياس ة، لا س يّما في المواس م الانتخابيّ ة .

يج ب أن يأخ ذ قان ون الإع لام بع ين الاعتب ار مس ألة س حب الدع م الع ام لوس ائل الإع لام غ ر المتوافق ة م ع منظ ور الجن در، أو المتس امحة م ع خط اب العن ف والتميي ز ض دّ النس اء .

يج ب أن تضم ن القوان ين ع دم إنت اج أي م واد تش جّع العن ف القائ م ع لى أس اس الجن در أو كراهي ة النس اء ،وع دم الإس اءة أو التميي ز ع لى أس اس الجن در في الإعلان ات. وينبغ ي أن توفّ ر أيض اً آليّ ات واضح ة لمعالج ة أي انته اكات م ن ه ذا القبي ل .

عــلى القوانــين أن تضمــن عــدم اســتهداف النســاء عــلى الإنترنــت أو مــن خــلال منصّــات وســائل التواصــل الاجتماع ي والتطبيق ات الأخ رى. ويج ب أن يش مل نط اق ه ذا التجري م أش كال الاس تهداف والعن ف كافّ ة التّ ي تتع رضّ له ا النّس اء، بم ا في ذل ك: الوص ول إلى البيان ات أو المعلوم ات أو المحت وى أو الص ور أو مقاط ع الفيدي و الخاصّ ة، بم ا يش مل المحت وى الجن سيّ؛ والت داول بص وت أو فيدي و أو ص ور معدّل ة لأي ش خص م ن دون موافقت ه؛ والتهدي د بالعن ف المب اشر وغ ر المب اشر ع لى ح د س واء؛ والتح رشّ ع ر الإنترن ت.

ع لى القوان ين المتعلق ة بالوس ائط الرقميّ ة واس تخدام المنص ات الرقميّ ة حماي ة النس اء بعب ارات ش املة، تتعل ق بالمن ع والحماي ة والملاحق ة الجنائي ة بعقوب ات متناس بة، فض لاً ع ن توف ر التعوي ض ع ن الأضرار والج ر، م ع تحدي د مس ؤوليّة الجه ات الم زوِّدة لخدم ات الإنترن ت.

وينبغ ي أن تش جّع قوان ين الإع لام ع لى اعت ماد مدوّن ات س لوك مهنيّ ة تحُ دَّد فيه ا المعاي ر والأخلاقيّ ات، لض مان المس اواة الجندريّ ة في قط اع الإع لام.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

إنفاذ الحق في التعليم -نشُِر في العام 2016 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الراّبط:

https://www.right-to-education.org/resource/implementing-right-educatin-compendium-practical-examples-0.

Duncan Wilson, Human Rights: Promoting gender equality in and through education, 2004. Link: https:// www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resorce-attachments/Duncan_Wilson_Promoting_Gender_Equality_in_and_through_Education_2004.pdf

Make it Right: Ending the Crisis in Girls’ Education, Global Campaign for Education & RESULTS, 2011. Link: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resorce-attachments/GCE_RESULTS_ Make_It_Right_Report_2011_EN.pdf

MEDIA AND THE IMAGE OF WOMEN - Report of the 1st Conference of the Council of Europe Network of National Focal Points on Gender Equality, Amsterdam, July 2013. Link: https://rm.coe.int/1680590587

Gender Equality in the Media Sector- European Parliament, DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS’ RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, 2018. Link: http://www.europarl.

europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf

الفصل 10نظام ضريبيّ متوافق مع منظور الجندر 

 

1.   المشكلة

تدخ ل الضرائ ب في صل ب إنش اء إط ار قان ونيّ متواف ق م ع الجن در، لأنهّ ا تتخل ل ع دّة أج زاء من ه. وفي جمي ع أنح اء الع الم، تكاف ح الحكوم ات لإيج اد سياس ات ماليّ ة ت وازن ب ين الاحتياج ات الاجّتماعيّ ة والإمكان ات الاقتصاديّ ة ع لى أفض ل وج ه. عن د فعله ا ذل ك، يج در به ا ع دم تجاه ل الجوان ب الجندريّ ة المضمّن ة في الأنظم ة الضريبيّ ة القائم ة واتخ اذ خط وات لتصحيحه ا.

وللسياسات الماليّة أثر سلبي مباشر أو غر مباشر في النساء. تشمل هذه السياسات ما يي:

حواف ز ضريبيّ ة ل لأزواج والأسر التّ ي تثن ي الم رأة 

عمليّ اً ع ن الانض مام إلى الق وّة العامل ة أو الع ودة يمك ن أن ي أتي التأث ر الجن دريّ للسّياس ات الضريبي ة إليه ا، لأنهّ ا تحاف ظ ع لى التباين ات ب ين الزوج ين. نتيج ةً للتحيّ ز المب اشر وغ ر المب اشر ع لى ح دّ س واء في تشريعــات الدّولــة. بالتــالي، يمكــن أن يطــرأ هــذا سياســات ضريبيّــة مشــتركة لــلأزواج المتزوّجــين التأث ر عندم ا تق رّر الدّول ة ف رض ضرائ ب مختلف ة تــضرّ بالنســاء بشــكل غــر مناســب. عــلى النســاء والرجــال، لكــن أيضــا عندمــا يكــون 

فــرض ضرائــب عــلى السّــلع التــي تســتخدمها لسياســاتها الضريبيــة المحايِــدة تأثــًر ســلبيّ غــر 

النســاء بمعــدّلات أعــلى وعــدم تصنيفهــا متناســب في النســاء )مثــل السياســات التّــي تــضرّ ب الأم العزب اء أو الأب الع ازب، عل ماً أنّ ه في أغل ب 

كمســتلزمات أساســية - مثــال عــلى ذلــك هــو الأحيــان تكــون مســألة أمٍّ عزبــاء.(معاملــة منتجــات الــدّورة الّشّــهريةّ عــلى أنهّــا 

"س لع فاخ رة" وف رض ضرائ ب عليه ا وفق اً لذل ك.

سياس ات ضريبيّ ة رجعيّ ة تخُف ق في ف رض ضرائ ب ملائم ة ع لى الجه ات الاقتصادي ة الفاعل ة الم درةّ لأع لى المدَاخي ل، مث ل ال شركات والنخَ ب، م ا ي ؤدّي إلى نق ص تموي ل الخدم ات الاجتماعي ةّ، ال ذي ي ؤدّي ب دوره إلى زي ادة الاعت ماد ع لى العم ل المن زلي غ ر المأج ور )الّ ذي توفّ ره النس اء بش كل غ ر متنّاس ب( .

وق د أصب ح م ن الواض ح بش كل متزاي د أن ه، ب دون اتب اع نه جٍ متواف ق م ع منظ ور الجن در في قان ون الضرائ ب ،س تواصل ال دّول إنت اج مخرج ات غ ر متس اوية جندريّ اً في توزي ع ال روة في المجتم ع. وينطب ق ه ذا بش كل خ اص ع لى تداب ر التقش ف المعتمَ دة، ك ما رأين ا في الفص ل 7.

2.   المبادئ الأساسية للضرائب المتوافقة مع منظور الجندر

ينبغ ي بال دّول، عن د إع ادة صياغ ة قوانينهـا الضريبي ة، أن تس عى إلى معامل ة النس اء والرّج ال كأف راد متس اوين ومس تقليّن. ويج ب الإبق اء عـلى المسـاواة بينه م أم ام القان ون بغ ض النظـر ع ن الوض ع الاجتماع يّ. 

ك ما يج در بال دّول أن ته دف إلى معالج ة أوج ه الحرم ان المتع دّدة الت ي تعانيه ا النس اء، بم ا في ه تل ك النّاجم ة ع ن الفج وة في الأج ور ب ين الجنس ين )حي ث يتقاضَـين أج وراً أق ل م ن الرّج ال مقاب ل العم ل المتس اوي(، والفج وة في العم ل )التمثي ل النّاق ص للنس اء في الق وّة العامل ة(، والأنم اط الأخ رى التّ ي ت ؤدّي إلى أن تكس ب النس اء في المتوسّ ط أق ّلّ م ن الرجّ ال )ف ترات التوق ف الوظيف يّ بس بب مس ؤوليات الرعاي ة، وأرجحيّ ة أن يحُوّل نَ إلى العم ل ب دوام ج زئيّ، وتباط ؤ التق دم الوظيف يّ بس بب التحيّ ز الجن سيّ الهي كيّ، إل خ(. وينبغ ي أن ته دف السياس ات الضريبيّ ة إلى تصحي ح أوج ه الحرم ان ه ذه، ولي س تعزيزه ا.

3.   حلول من أجل ضرائب متوافقة مع منظور الجندر

تتع دّد التداب ر التّ ي ينبغ ي أن تتخّذه ا ال دّول م ن أج ل ض مان أن تصب ح القوان ين الضريبيّ ة متوافق ة م ع منظ ور الجن در:

أ (   الضرائب الفرديّة على الدّخل الشخصي

تعَُ دّ الضرائ ب الفردي ة ع لى الدخ ل الش خصي الطريق ة الوحي دة لض مان وج ود نظ ام ضريب يٍّ ع ادل لا يميّ ز ض دّ النس اء. ويمك ن أن تشّ مل الضرائ ب عـلى الدّخ ل الش خصي الخصوم ات المتعلقّـة بالعمـل، والمعاش ات التقاعدي ة ،والإس كان، واش تراكات الض مان الاجتماع ي، ورعاي ة الأطف ال وأف راد الأسرة المعُال ين. وق د وج د الرلم ان الأوروبي مؤخّّ را، اس تنادا إلى دراس ة ش املة لجمي ع السياس ات الضريبي ة لل دّول الأعض اء في الاتح اد الأوروبي،415 حاج ةً لتغي ر تشريعاتهً للاع ترافً بم ا ي ي:

أنّ للسّياس ات الضريبي ة آث اراً متفاوت ة في أن واع مختلف ة م ن الأسر )الأسر المزدوج ة الدّخ ل، والأسر ذات الدّخ ل الواح د أكان م ن أنث ى أو ذك ر، إل خ.(.

أنّ عدم التحفيز على عمل المرأة واستقلالها الاقتصادي له عواقب سلبيّة عليها.

أنّ فرض الضرائب المشتركة على المتزوّجين يؤدّي إلى فجوة جندريةّ كبرة في المعاشات التقاعدية.

وس لطّ التقري ر نفس ه الضّ وء ع لى أنّ ه ينبغ ي بالنظ م الضريبيّـة ألّا تسـتند بع د اليـوم إلى الاف تراض القائ ل ب أنّ الأسر تجم ع أمواله ا وتتقاس مها ع لى ق دم المس اواة، ك ما ش دّد ع لى أنّ الضرائ ب الفردي ة أساس يّة لتحقي ق الإنص اف الضريب يّ للنّس اء. وع لى ه ذا النح و، أوصَ ت ال دّول الأعض اء بالابتع اد ع ن نظ م الضرائّ ب المش تركة واعت ماد نم اذج ضريبيّ ة فردي ة، تضم ن تقديـم المزاي ا الضريبي ة والمزاي ا النقديّ ة والخدم ات الحكومي ة العينيّ ة للأف راد، م ن أج ل ض مان اس تقلّاليتهم الماليّ ة والمجتمعيّ ة .

 

))INI415((.(  قرج ًراراء  الجرلممراجعانة  قسمالأورو ج يّ الصالسياسادرات نيني    الج15 رلمكانان ون الثا نيالأوروج ي/ ينايجر،  المس2019 اواة ببش ي نأن  المس ّالجندرياواةة  وال نرائالجندرّيّة ب ني  والسياسالاتحادات  ال نرالأوروج ييبية،  ني  2017.الاتحاد الأوروج ي )2018/2095 

ب (   الضرائب غير المباشرة والضرائب العادلة على المنتجات التّي تستهدف النساء

يمكــن بشــكل أن غــر تكــون مبــاشر أيضــا. السياســات وعــلى وجــه الضريبيــة تمييزيالخصــوصـّـة ، قالــت "إنّ ارتفــاع معــدّل الضريبــة عــلى هــذه يمكــن أن تفشــل النظــم الضًريبيّــة في مراعــاة أنمــاط المنتجــات يشــكّل تمييــزا ماليّــا ضــدّ المــرأة، عــلى أس اس جنس ها، وهــو مــاً لا يسـًـًمح بــه الدس تور ...الاس تهلاك النس ائيّة المختلف ة ع لى نح و كافٍ، وكذل ك أردن ا أن نظهـر أن التميي ز راس خ في مجـالات مثـل احتياجاته نّ المختلفـة لجهـة السّـلع الأساسـية. وغالب اً النظــام المــالي". "لكــن مــن الممكــن تغيــر ذلــك".

م ا الاستنف ق تهلاكيّةالنّ، س اءوبالت نسالي فبة إنأع لى ارتفماعن  دخلهالضرائ نّ ب ععلى لى هالسلعذه  نانا-جوزف ين رول وف وياس مين كوت را، ناش طتان ألمانيّت ان 

في مج ال خف ض الضرائ ب ع لى منتجات ال دّورة الش هريةّالسـلع س يؤثر في النسـاء بش كل غـر  متناس ب. ك ما يجــب مراعــاة الاحتياجــات الاســتهلاكيّة الأساســيّة

المختلفـة للمـرأة. وي أتي في ه ذا الصّ دد مث ال توضيح يّ في شـكل ضريبـة القيم ة المضاف ة ع لى منتجـات ال دّورة الش هريةّ. إذ غالب ا م ا تفُ رضَ عليه ا الضرائ ب باعتباره ا "س لعا فاخ رة" ب دلاً م ن تصنيفه ا كمنتج ات أساس يّة متعلقّ ة بالصح ة. وفي ذل كً م ا يث ر القل ق لا س يّما في ض وء انتش ار ظًاه رة "فق ر ال دّورة الش هريةّ" -وه ي ظاه رة ناجم ة ع ن زي ادة الضع ف الاقتص ادي للنّس اء بس بب حاجته نّ إلى منتج ات ال دّورة الش هريةّ، إلى جان ب الوصم ة المرتبط ة بصعوب ة الحص ول ع لى ه ذه المنتج ات. وفق اً للم شروع ال دّوليّ لكفال ة الأطف ال في المملك ة المتح دة، إنّ فت اة م ن أص ل كّلّ 10 فتي ات في الع الم غ ر ق ادرة ع لى تحمّ ل كلف ة منتج ات ال دّورة الش هريةّ، م ع أع داد أك ر بكث ر م ن الفتي ات الل واتي يكافح نَ م ن أج ل الحص ول عليه ا، ويعان ين وصم ة الع ار المتعلقّ ة بال دّورة الش هريةّ.416

ع لى أق ل تقدي ر، يج در بال دّول اعت ماد تشريع ات تصحّ ح س وء تصني ف المنتج ات المماثل ة ع لى أنهّ ا "س لع فاخ رة "أو م ن "الكماليّ ات". في العـام 2020، دخ ل قان ون جدي د حيّ ز التنفي ذ في ألمانيـا أع اد تصنيـف منتجـات ال دّورة الش هريةّ ع لى أنهّ ا "ضروري ات" –فأصبح ت في الفئ ة نفس ها لس لع أخ رى مث ل الم واد الغذائي ة والصّح ف والكت ب.417 وأدّى ه ذا التغي ر إلى تخفيّ ض الضرائ ب ع لى منتج ات ال دّورة الش هريةّ م ن 19 إلى 7 بالمائ ة. في الع ام 2020، كان ت اس كتلندا في طريقهـا نح و اعتـماد تشريعـات م ن ش أنها تنفي ذ المخطّ ط الأك ر شـمولاً في الع الم لتوفـر منتج ات 

الــدّورة الشــهريةّ.418 ووفقــا لهــذا التشريــع، ســيُطلب مــن المؤسّســات الاســكتلندية العامّــة )بمــا في ذلــك المــدارس والجامع ات( توف ر منتج اتً ال دّورة الش هريةّ مجان ا في مرافقه ا الصحي ة. وينبغ ي أن تك ون ه ذه السياس ة الش املة المعي ار الذهب ي في أخ ذ الاحتياج ات الصحيّ ة للنس اءً ع لى محم ل الج د، ومنحه ا المس اواة في المكان ة، وفي الأولويّ ة.

 

Plan International UK'S Research on Period Poverty And Stigma", 20 December 2017, https://plan-uk.org/me-" )416(

 .dia-centre/plan-international-uks-research-on-period-poverty-and-stigma

Melissa Eddy, ”Tampons to Be Taxed as Essential, Not Luxury, Items in Germany“, The New York Times, 12 No- )417(

.vember 2019

 Libby Brooks, "Scotland on Course to Pass" Groundbreaking "Period Poverty Law", The Guardian, 19 February )418(

.2020

ج(   الضرائب التصاعديةّ، والضرائب على الثروة والشركات، وخطط التهربّ من الضرائب

في نهاي ة المط اف، س يتطلبّ ض مان الإنص اف في السياس ات الضريبيّ ة اتب اع نه ج ش امل. فالنظ ام المتواف ق م ع منظ ور الجن در ه و النظ ام ال ذي يزُي ل التميي ز المب اشر وغ ر المب اشر ض دّ النس اء في القوان ين الضريبيّ ة، لكنّ ه أيض ا نظ ام يف رض ضرائ ب عادل ةّ ومتناس بة ع لى الأف راد وال شركات لض مان حص ول الدول ة ع لى الإي رادات اللازم ة لتقًدي م الخدم ات. وت رز صل ة وثيق ة ب ين التقص ر في ف رض الضرائ ب ع لى أغن ى الن اس في المجتم ع، م ن الأف راد وال شركات ع لى ح د س واء، وعج ز ال دّول بالت الي ع ن توف ر الخدم ات العام ة الت ي يحتاجه ا مواطنوه ا ومواطناته ا. وينطب ق الأم ر نفس ه ع لى الح الات الت ي يسُ مح لمخططّ ات الته ربّ م ن الضرائ ب وتبيي ض الأم وال ب أن تأخ ذ مجراه ا، وه ي تح وّل الأم وال بعي دا ع ن الدول ة. وله ذا الخل ل بع دٌ جن دريّ. فع لى س بيل المث ال، ترتب ط زي ادة نس بة النس اء الّ لاتي يتحمّل ن مس ؤوليات اًلرعاي ة ارتباط اً مب اشراً بسياس ات البل دان الت ي لا تضم ن رعاي ة عامّ ة كافي ة للأطف ال والمس نّين .

النّقاط الأساسيّة في الفصل العاشر:الضرائب المتوافقة مع منظور الجندر

 

ينبغ ي أن يظ ّلّ المشرّع ون والناش طات والناش طون في مج ال المس اواة الجندريّ ة يقظ ين لاحت مال التميي ز المب اشر وغ ر المب اشر الّ ذي يمك ن أن تكرسّ ه السياس ات الضريبيّ ة للدّول ة .

ينبغ ي أن ته دف السياس ات الضريبيّ ة إلى ف رض ضرائ ب فرديّ ة ع لى الدخ ل الش خصي، لأن ف رض الضرائ ب ع لى الأسر ل ه آث ار تمييزيّ ة غ ر مب اشرة ع لى النس اء.

ينبغ ي ض مان ف رض ضرائ ب عادل ة ع لى ال روة، وف رض عقوب ات ع لى مخططّ ات الته ربّ م ن الضرائ ب، الت ي م ن ش أنها تحوي ل الأم وال بعي داً ع ن الخدم ات العامّ ة .

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

القسم "ج" لسياسات الرلمان الأوروبي، المساواة الجندريةّ والضرائب في الاتحاد الأوروبي ،2017

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583138/IPOL_STU (2017) 583138_EN.pdf.

Kathleen A. Lahey, Gender, Taxation And Equality in Developing Countries: Issues And Policy Recommendations, UN Women, April 2018 https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/Geder-Tax-Report-FinWEB.pdf.  ،01 برنام  ج الأم م المتح دة الإنمـائي، المسـاواة بـين الجنسـين والحـدّ مـن الفق ر: النظـام الضريب ي، موج ز الإحاطـة2010 نيســان/أبريل

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Poverty%20Reduction/Taxation%20English.pdf. 

Is Not Gender Neutral: Why Tax Policy Responses to COVID-19 Must Consider Women, " OECD Centre for Tax Policy And Administration (CTPA), 1 June 2020 https://oecdecoscope.blog/2020/06/01/in-tax-gender-blindis-not-gender-neutral-why-tax-policy-responses-to-covid-19-must-consider-women/. 

Caren Grown And Imraan Valodia, eds., Taxation And Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct And Indirect Taxes in Developing And Developed Countries (Routledge/IDRC 2010), https://www.idrc.ca/en/ book/taxation-and-gender-equity-comparative-analysis-direct-and-indirect-taxes-developing-and. 

القسم الثالثتنفيذ قوانين متوافقة مع منظور الجندر

الفصل 11ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للجندر

 

أوضح ت دراس ة اس تقصائية ش ملت 133 بل دا بش أن المس ائل المتعلق ة بمكافح ة العن ف أن 44% فق ط م ن البل دان التي لديه ا قوان ين مناهض ة للعن ف الأسري تق وم بتنًفي ذ ه ذه القوان ين بش كل كام ل.419 وه و م ا يكش ف بوض وح أن صياغة التشريع ات المعني ة بالم رأة وض مان حقوقه ا ق د تك ون، وبرغ م كل م ا تواجه ه م ن مصاع ب وتحدي ات، ه ي الخط وة الأس هل في عملي ة الحماي ة المنش ودة. ذل ك أن التح دي الأك ر ه و كيفي ة تطبي ق تل ك التشريع ات ع لى أرض الواق ع ،لض مان أن يت م تنفيذه ا بالش كل ال ذي يحق ق الغ رض والغاي ة منه ا. وله ذا س بق للجّن ة المعنيّ ة بالقض اء ع لى التميي ز ض دّ الم رأة )الس يداو( المنُش أة بموج ب الرتوك ول الاختي اري أن أوضح ت أن "واج ب الدول ة في حماي ة الم رأة يتج اوز مج رد س ن القوان ين وأن ال دول المعني ة تفش ل في اتخ اذ العناي ة اللازم ة، بع دم ضمانه ا تطبيق القانون بش كل س ليم."420تتع دد الأسـباب التـي تعرق ل عملي ة تنفي ذ التشريع ات الحساس ة للجنـدر فتح ول دون تطبيقه ا بالش كل الأمث ل ،أبرزه ا ع دم وج ود رقاب ة فعلي ة ع لى كيفي ة تنفي ذ التشريع ات وتفس رها، لغي اب الإرادة السياس ية، م ا ي ؤدي إلى تطبيقه ا بش كل ق د يفرغه ا م ن مضمونه ا، أو يق ود إلى نتائ ج معاكس ة تمام ا للأه داف الت ي سُ نت تل ك التشريع ات لأج ل تحقيقه ا، أو وج ود تشريع ات أخ رى متعارض ة معه ا يت م ترجيحه ا، أوً ع دم تأهي ل الجه ات المعني ة بتنفي ذ تل ك التشريع ات، وع دم وج ود جه ات متخصص ة تتمت ع بالحساس ية الجندري ة لض مان حس ن تنفي ذ القان ون، وع دم وج ود ميزانيـة كافي ة أو خطـط واسـتراتيجيات واضح ة لكيفي ة تحقيـق الغ رض مـن تلـك التشريع ات، فض لاً ع ن وج ود قي ود اجتماعي ة وقانوني ة وثقافي ة تح ول دون ق درة النس اء ع لى الت ماس العدال ة المنش ودة .

وله ذا يتع ين ع لى الجه ات المعني ة بصياغ ة التشريع ات الحساس ة للجن در أن ترُاع ي، أثن اء عملي ة صياغته ا، تضم ين النص وص الكفيل ة بض مان حس ن تنفيذه ا، وع دم الانتظ ار لرص د عملي ة تطبيقه ا ع لى أرض الواق ع وتحدي د الثغ رات والعي وب الت ي س تظهر، وم ن ث م الس عي إلى تلافيه ا بتعدي لات لاحق ة، لان ه ذا، فض لاً ع ن صعوبت ه وتعقيدات ه ،سيس تهلك المزي د م ن الوق ت ال ذي سُ تحرم خلال ه النس اء م ن الحماي ة الت ي تس تحقها، والرعاي ة الت ي تحتاجه ا.

 

)419( تكثيف الجهود من أجل القضاء عى جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ـ تقرير الأم ي ن العام ـ الجمعية العامة ـ الدورة الحادية والسبعون ـ انظر 

.A/71/219 - 27 July 2016 :وثيقة الأمم المتحدة

ي)د 420( زوجيهما بعدأصدرت  سلجنة نوات السمن يداوالإ سهذا اءة الرأي القاسية، بمناسوعبة ىش الرغكوىم  منضد  التبليالنمسغا  عن تتعلق العنف بمقتللل شالسطة يدتين  )شوالحصول هيدة عى أوامفوجكة ر الحمايوفاطمة ة، إلا يلدريمأن(  انعحيث دام قُتلت التنسيقالس ب ي ن يدتان عاجهزةى  تطبيق القانون والمسؤولي ن القضائي ي ن أدى إل فشل متكرر ني  احتجاز الجناة وضمان سلامة الزوجتي  ن، وقد رفعت منظمتان غ ير حكوميت ي ن القضيت ي ن إل منلجن ة الاسصلاحيداو، ات بموجب القانونيالجة رلضموتوكان ول تنفيذ الاختيأو اري تعديلواس القوانتجابةي ن لتوصيالقائمةات . هانظذه ر ني  اللجنهة ذا: والاهتمام الإعلا يم الذي أحاط بالقضية أجرت الحكومة النمساوية العديد 

تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 18.    

يتطل ب ه ذا الأم ر ض مان اخض اع تنفي ذ وتفس ر القوان ين الحساس ة للجن در لرقاب ة المحكم ة الدس تورية، وض ماناس تقلال القض اة وحساس يته للاعتب ارات الجندري ة، فض لاً عـن تقدي م المس اعدة القانوني ة وتذلي ل العقب ات الت يتح ول دون الت ماس العدال ة م ن قب ل النس اء، إضاف ةً إلى تأهي ل الجه ات المعني ة بتنفي ذ القان ون، م ع مراع اة الن ص ع لى آلي ات تفعي ل القان ون، وتذلي ل عقب ات تنفي ذه.

عل ما أن الخط وة الأولى لض مان إنج اح كل م ا س بق ه و أن تت م صياغ ة القان ون ذات ه بلغ ة جندري ة، تت لافى الغم وض ،وتح وًل دون اس اءة اس تخدام المصطلح ات أو تفس رها بش كل ي ؤدي إلى الانتق اص م ن حق وق الم رأة، وه و ما س بق أن أوضحن اه بش كل وافٍ في إصدارن ا الس ابق ح ول الدلي ل إلى دس تور متواف ق م ع منظ ور الن وع الاجتماعي )الجن در.(421

1.    اخضاع مضمون القانون وتنفيذه لرقابة المحكمة الدستورية

أح د الضمان ات الأساس ية لحس ن تنفي ذ القوان ين الحساس ة للجن در ه و إخض اع مضمونه ا، وكيفي ة تنفيذه ا، لرقاب ة المحكم ة الدس تورية العلي ا "في ال دول الت ي تتبن ى ه ذا النه ج القان وني". أو الجه ة أو المحكم ة العلي ا الت ي تت ولى ذات الوظيف ة والمه ام، وف ق الأنظم ة القانوني ة المتع ددة الس ائدة في الع الم حالي اً.

تم ارس المحكم ة الدس تورية في العدي د م ن ال دول الرقاب ة ع لى مضم ون القوان ين والتشريعات الص ادرة في الب لاد، لضمان توافقه ا م ع أح كام الدس تور، وكذل ك م ع التزام ات الدول ة وتعهداته ا بموجب المعاه دات وقواع د القان ون الدولي .

يتــم النــص عــادًةً عــلى صــور هــذه الرقابــة ومضمونهــا في الدســتور ذاتــه، وكذلــك في القوانــين الخاصــة بالمحاكــم الدســتورية. وتتبايــن عــادّةّ مواقــف الــدول في كيفيــة تنظيــم هــذه الرقابــة والآليــات المتُبعــة في ممارســتها: 422

فف ي بع ض ال دول تك ون ه ذه الرقاب ة س ابقة لص دور التشري ع حي ث تمُن ح المحاك م الدس تورية صلاحي ة مراجع ة دس تورية مش اريع القوان ين قب ل س نها م ن قب ل المجل س التشريع ي، أو بع د ذل ك، لك ن قب ل تنفيذه ا، وذل ك به دف كش ف القوان ين اللادس تورية قب ل أن ينت ج عنه ا أي خ رق للدس تور يتس بب في ضرر م ا. فف ي فرنس ا يت م الطل ب م ن المجل س الدس توري مراجع ة كاف ة القوان ين المؤسس اتية )الأنظم ة الت ي تطب ق أو ت زود الأح كام الدس تورية بتفاصي ل أك ر(، وكاف ة مش اريع القوان ين الت ي يب ادر به ا الأعض اء، قب ل س نّها.

وفي دول أخ رى تك ون ه ذه الرقاب ة لاحق ة لص دور التشري ع، به دف التثب ت م ن دس تورية أح كام قانوني ة دخل ت حيّـز التنفيـذ، والتـي لم يكـن مـن الممكـن أحيان ا تشـخيصها أو التنبّـه له ا في بداي ة الأم ر، وبالت الي ف إن المراجع ة اللاحق ة تتي ح للمحكم ة مراجع ة دس تورية القان وًن بع د أن يدخ ل حي ز التنفي ذ بف ترة كافي ة، ليظه ر تأث ره ع لى أرض الواق ع. فم ن الأس هل أحيان ا تقيي م إذا م ا كان قان ون م ا س ينتهك الحق وق الدس تورية أو أح كام أخ رى بع د سريان ه. عل ما أن ه في وفي دول أخ رًى يت م الن ص ع لى الرقابت ين مع ا الس ابقة واللاحق ة لص دور التشري ع فف ي ألماني ا يج وز للمحكمً ة الدس تورية الفدرالي ة الألماني ة اج راء كلا المراجعت يًن، الس ابقة واللاحق ة.

 

)421( الدليل إل دستور متوافق مع منظور النوع الاجتم ياع )الجندر( ـ دليل من أجل عملية جندرة الدستور ـ المؤلفان: سيلفيا سو تي وإبراهيم درا ج ي ـالمبادرة النسوية الاورو متوسطية 2016.  ـ الفصل الرابع ـ ص 76 وما بعدها.

)الرقاب422ة ( انظر نالقضائيي ة  عهذاى  دسبصورة تورية القوانتفصيليةي: ن ني  الأنظمة الديمقراطية الجديدة ـ مركز العمليات الانتقالية الدستوريةن ي  كلية الحقوق ني  جامعة نيويورك ـ مذكرة اعلامية ـ عدد 40 ـ سبتمجر 2013 ـ ص 8-9.

تختل ف ال دول في تعي ين الجه ات الت ي تمل ك صلاحيـة الاع تراض والطع ن بدس تورية تل ك القوان ين أم ام المحاك مالدس تورية، فيُقي د البع ض منه ا هـذا الحـق ويقـصره ع لى فئ ات محـدودة وضيّق ة، دون منحـه للأف راد بص ورةمب اشرة، ك ما ه و ح ال الدس تور الأردني الناف ذ حالي ا وال ذي ين ص في الفق رة 1 م ن الم ادة 60 من ه ع لى أن ه "للجه ات التالي ة ع لى س بيل الح صر ح ق الطع ن مب اشرة ل دًى المحكم ة الدس تورية في دس تورية القوان ين والأنظم ة الناف ذة: أ. مجل س الأعي ان. ب. مجل س الن واب ج. مجل س ال وزراء" في ما تتوسـع دول أخ رى بمن ح ه ذه الح ق لأش خاص وجه ات متع ددة طبيعي ة واعتباري ة .423

م ا ينبغ ي التأكي د علي ه به ذا الص دد، ولض مان أن تحق ق ه ذه الرقاب ة اله دف منه ا، فإن ه ينبغ ي تذلي ل عقب ات الوص ول إلى المحكم ة الدس تورية وإتاح ة الفرص ة أم ام الأش خاص، الطبيعي ين والاعتباري ين، للطع ن بتل ك القوان ين م ن أج ل تمك ين النس اء المت ضررات، والمناصري ن، وكذل ك منظ مات المجتم ع الم دني، م ن ممارس ة ه ذه الرقاب ة والطع ن بالقوان ين غ ر المنصف ة للنس اء أم ام المحاك م الدس تورية.

م ن الممارس ات الجي دة في ه ذا الإط ار ،يمُك ن أن نشُ ر إلى تبن ي بع ض ال دول نظ ام "آلي ة الدع وى الفردي ة" والت ي تمن ح المواطن ات والمواطن ين ح ق رف ع قضي ة إلى المحكم ة الدس تورية مب اشرة، وق د يش مل ه ذا الح ق منظ مات المجتم ع الم دني، الت ي تعُن ى بف ض النزاع ات المتعلق ة بالمصلح ة العام ة. وفي ه ذا الإط ار، يمن ح الدس تور الكولومب ي كل مواط ن ح ق التوج ه إلى المحكم ة الدس تورية للتش كيك في دس تورية القوان ين والمراس يم التنفيذي ة والتعدي لات الت ي أدخل ت ع لى الدس تور )الم ادة 241(. وبذل ك تعت ر الدع اوى الفردي ة أداًةً قوي ة لض مان صحّ ة التشريع ات وتنفيذه ا، وفي ألماني ا يس مح الطع ن المب اشر للمتق اضي باللج وء مب اشرة إلى المحكم ة الدس تورية، خ ارج إط ار أيّ محاكم ة، للمطالب ة بالإع لان ع ن عـدم دسـتورية قاعـدة قانوني ة مش وبة بعي ب ال لا دسـتورية، ولم تك ن مح ّلّ رقاب ة مس بقة، والت ي م ن ش انها انته اك الحق وق الأساس ية. إذ يكف ي بالنس بة للمدّع ي أن يثب ت إمكاني ة إلح اق ضرر بحقوق ه الذاتي ة، حت ى يتس نى ل ه رف ع مث ل ه ذه «الدع وى المب اشرة بع دم الدس تورية». ك ما تس مح جن وب إفريقي ا بالطع ن مب اشرة بع دم الدس تورية أم ام المحكم ة الدس تورية.424

ولس لب ح ق الأف راد، نس اء ورج الاً، وكذل ك منظـمات المجتمـع الم دني في اللج وء المب اشر إلى المحكم ة الدس تورية للطع ن بع دم دس تورية هك ذا تشريع ات، يت م الت ذرع ع ادًةً بالرغب ة في ع دم اغ راق المحكم ة الدس تورية بالعدي د م ن الش كاوى بم ا يعي ق م ن قدرته ا ع لى العم ل ويتج اوز إمكانياته ا. وبرغ م أهمي ة ه ذا الدف ع ووجاهت ه، إلا أن ثم ة حل ول بديل ة لج أت له ا العدي د م ن ال دول لتج اوز ه ذا الاع تراض، وذل ك م ن خ لال تنظي م إج راءات الطع ن بع دم الدسـتورية، وم ن هن ا ج اءت فك رة ف رز الطع ون، حت ى يك ون هنالـك تنظي م عق لاني وناج ع في معالج ة الطع ون المتعلق ة بع دم الدس تورية، والمرفوع ة أم ام المحاك م ، دون أن ي ؤدي ه ذا الف رز عملي ا إلى الح دّ م ن الطع ن بع دم الدس تورية، بف رض شروط لقب ول الطع ن تجع ل م ن المس تحيل ممارس ته عمليّ اً.

تلج أ بع ض ال دول إلى تمك ين كل محكم ة م ن المحاك م ف رز الطع ون الت ي تتعل ق بع دم الدس تورية قب ل تحويله ا إلى المحكم ة الدس تورية، لك ن دون منحه ا صلاحي ة الب تّ فيه ا بنفس ها، وه و نّظ ام معتم د في الكث ر م ن ال دول )كإيطالي ا وفرنس ا وجن وب أفريقي ا(، وفي بعضه ا، ك ما في اس بانيا، يلت زم الق اضي بالإحال ة الآلي ة حي ث يق صر دوره

 

)423(  انظر ني  هذا بصورة تفصيلية: د. حسن البحري – القضاء الدستوري. دراسة مقارنة – دمشق – الطبعة الأول 2018 ـ ص 86 وما بعدها.

)424(  الرقابة اللاحقة عى دستورية القواني ن ني  القانون المقارن – تقرير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية) DRI( ـ ص8 هامش2.

ع لى التثبّ ت م ن وج ود قاع دة دس تورية معيّن ة، وم ن طل ب الأط راف المدعي ة المتمث ل في ع دم مواءم ة الأح كامالتشريعي ة المنتق دة له ذه القاع دة. وه و م ا يج ري أيض ا في تون س حي ث تكتف ي المحاك م العادي ة، حس ب الفص ل56 م ن قان ون المحكم ة الدس تورية، بالإحال ة الفوري ة للمًطال ب المتعلق ة بالدف ع بع دم الدس تورية، دون ان يك ون له ا أي دور في تكيي ف المطال ب، أو في إب داء رأيه ا في وجاه ة الطل ب.425

لض مان تحقيـق اله دف م ن ه ذه الرقاب ة والغاي ة منه ا، لا ينبغ ي أن تقتصرالرقاب ة ع لى مضم ون القان ون، س واء قب ل أو بع د ص دوره، ب ل ينبغ ي أن تط ال أيض ا كيفي ة تنفي ذه، فكث را م ا يت م اجه اض القوان ين الجي دة المنصف ة للنس اء بتفس رات خاطئ ة للقان ون ذات ه، أو ع رً لوائ ح تنفيذي ة تتع ارضً مع ه، او تفرغ ه م ن مضمون ه. وه و م ا س بق أن أوضح ه "الفري ق العام ل المعن ي بمس ألة التميي ز ض د الم رأة في القان ون والممارس ة" حي ث ب يّن أن تحدي د م دى فعالي ة القوان ين الناف ذة ه ي عملي ة متش ابكة، ولا يج ب أن تقت صر فق ط ع لى س ن التشريع ات ومضمونه ا ،ب ل يج ب أن تط ال رص د التفس رات والاجته ادات والأح كام القضائي ة، وم ا ي رد ايض اً في اللوائ ح المختلف ة المتعلق ة بتنفي ذ القان ون.426

  1. ما ينبغ ي أن تط ال الرقاب ة تفس ر القان ون ذات ه، فكث راً م ا يفُ رغ القان ون الس اعي لض مان حق وق النس اء م ن مضمون ه، ع ر تفس رات ذكوري ة بحت ة ت شرّع العن ف وتنتق ص م ن حق وق النس اء، ك ما ه و ح ال بع ض التشريع ات الجنائي ة الت ي جرّم ت الاغتص اب الواق ع ع لى النس اء، لكنه ا قدّم ت تفس رات فقهي ة وتطبيق ات قضائي ة أفرغ ت ه ذا التجري م م ن أي حماي ة ممكن ة للنس اء، وذل ك عندم ا ف سّرت ج رم الاغتص اب بأن ه لا  يش مل ال زوج، ال ذي يح ق ل ه ارتكاب ه. ك ما اعت رت أن الفعـل الجن دري إذا وق ع "خلاف اً للطبيع ة" لا يعُ د اغتصاب اً، ب ل تنطب ق علي ه نص وص أخ رى أق ل ش دّة لناحي ة العق اب.
  2. كل م ا س بق، ولض مان حس ن تنفي ذ القوان ين، ينبغ ي أن تط ال رقاب ة المحكم ة الدس تورية تفس ر القوان ين ومضمون اللوائ ح التنفيذي ة المرتبط ة به ا، وهـو مـا يتطلـب الن ص ع لى ذل ك بش كل صريـح، س واء في دس تور الب لاد، أو في قوان ين المحكم ة الدس تورية ذاته ا.

2.   ضمان استقلال القضاء وحساسيته للاعتبارات الجندرية

لا يتطل ب تحقي ق المس اواة الجندري ة وتمك ين الم رأة تبن ي تشريع ات منس جمة م ع القواع د والمعاي ر الدولي ة لحقوق الإنس ان فحس ب، وإنمـا يتطل ب أيضـا وجـود قضـاء مسـتقل ق ادر عـلى ممارسـة دوره في تعزيـز س يادة القان ون وإخض اع جمي ع الأش خاص والمؤسسـاتً والهيئ ات، العام ة والخاص ة، للمسـاءلة بموجـب قوان ين تراع ي الاعتب ارات الجندري ة. لذلـك، ف إن وج ود قض اء مسـتقل ونزي ه وم درِك للاعتب ارات الجندري ة، يـؤدي دورا حاس ماً في تطبي ق التشريع ات المنصف ة للم رأة بم ا يكف ل تمت ع الم رأة بحق وق الإنس ان، وفي تحقي ق المس اواة ب ين الجًنس ين، وفي ض مان إدراج الاعتب ارات الجندري ة في صمي م إقام ة الع دل.427

 

)425( لنتحدث عن المحكمة الدستورية -المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس ـ مارس 2018 ـ ص 50ـ 51.

)426(  تقرير الفريق العامل المع ن ي بمسألة التميي نر ضد المرأة ني  القانون والممارسة – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الامم المتحدة:

.A/HRC/2 /28 - 5 April 2012

)427( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة:

.A/HRC/17/30 - 29 April 2011

أ.    استقلال السلطة القضائية

يقت ي مب دأ اس تقلال الس لطة القضائي ة، ضم ن م ا يقتضي ه، أن تفص ل تل ك الس لطة في المس ائل المعروض ة عليه ا دون تحي ز، ع لى أس اس الوقائ ع ووفق ا للقان ون، ودون أيّ تقيي دات أو تأث رات غ ر س ليمة، أو أيّ إغ راءات أو ضغ وط أو تهدي دات أو تدخ لات، مب اشرة كان تً أم غ ر مب اشرة، م ن أي جه ة أو لأي س بب.  فض لا ع ن وج وب ألا تح دث أيّ تدخ لات غ ر لائق ة، أو لا م رر له ا، في الإج راءات القضائي ة، إضاف ةً إلى ح ق كل ف رد في أًن يحاك م أم ام المحاك م العادي ة أو الهيئ ات القضائي ة الت ي تطب ق الإج راءات القانوني ة المق ررة. وبحي ث لا يج وز إنش اء هيئ ات قضائي ة ،لا تطب ق الإج راءات القانوني ة المق ررة حس ب الأص ول والخاص ة بالتداب ر القضائي ة، لتنت زع الولاي ة القضائي ة الت ي تتمت ع به ا المحاك م العادي ة أو الهيئ ات القضائي ة.428

وبالتالي فإن غياب استقلالية السلطة القضائية سيؤدي بالمرأة إلى مواجهة واحد أو أكر من العواقب السيئة التالية:

اس تبعاد تطبيـق القوانـين الجي دة المنصفـة للنس اء، واسـتبدالها بالممارس ات الذكوريـة الس ائدة اجتماعي ا أو ديني ا، أو حرمـان النسـاء م ن أي حق وق أو ضمان ات إجرائي ة في حـال لجوئه ن للقضـاء، أو حرمانهـن كليـةً م نً اللج وءً إلى القض اء، وإخضاعه ن لأنظم ة اجتماعي ة أو ديني ة بديل ة، ذكوري ة بإمتي از، ومعادي ة للنس اء بالمطل ق، أو إص دار القض اء أحكام ا غ ر منصف ة بح ق النس اء اس تنادا إلى مواق ف متحي زة مس بقا ضدّه ن، أو إص دار أح كام منصف ة دون الق درة ع لًى تنفيذه ا ع لى ارض الواق ع بس ببً التدخ لات المختلف ة الت ي يخًض ع له ا القض اء في تل ك الأنظم ة ،أو خض وع القضـاة للضغ وط والمؤث رات الش خصية أو الاجتماعيـة لع دم إنص اف النسـاء.

وهك ذا ف إن القض اء غ ر المس تقل ق د لا ي ؤدي فق ط إلى تطبي ق القوان ين المنصف ة للنس اء بش كل ج زئي أو س يئ ،ب ل يمُك ن أن ي ؤدي إلى اسـتبعاد تل ك القوان ين كلي ةّ، واس تبدالها بأعـراف وممارس ات دينيـة او اجتماعي ة متحيـزة ض د النس اء عموم اً.

 ولهـذا فق د س بق أن أكّ دت المقـررة الخاصـة المعني ة باس تقلال القض اة والمحام ين ع لى وج وب أن يتمت ع النظ ام القضــائي بالاســتقلالية والنزاهــة عنــد الفصــل في القضايــا، وفي تحديــد أنســب وســائل الانتصــاف أو التعويــض عــن انته اكات حق وق الم رأة، فض لاً ع ن وجـوب أن يكـون جه از الدول ة ق ادرا ع لى إنف اذ الأوامـر القضائي ة وق رارات المحاك م، وغ ر ذل ك م ن الاتفاق ات والتس ويات الت ي تنه ض بالمس اواة ب ين اًلجنس ين وتضم ن حماي ة حق وق الم رأة .وع لاوًةً ع لى ذل ك، ينبغ ي للقض اء أن يلق ى التع اون الت ام م ن الموظف ين المكلف ين بإنف اذ القوان ين، المدرَّب ين خصّيص اً ع لى المس ائل الجندري ة، وع لى تمت ع الم رأة بحق وق الإنس ان، بغ رض تعزي ز المس اءلة .429

ب.    استقلال القضاء وإشكالية السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي

ينبغ ي الإش ارة به ذا الص دد إلى مس ألة أخ رى بالغ ة الأهمي ة، تتص ل بعم ل القض اء أيض ا، وتم س كث را حق وق الم رأة ،ونعنـي بذلـك السـلطة التقديريـة الكب رة الممنوحـة للقـاضي في بع ض الأنظمـة القضائيً ة، والت ي يخًُـى أن يسُـاء اس تعمالها بش كل ينته ك حق وق الم رأة، وف ق م ا ت مّ رص ده في ح الات عدي دة.

 

)428(   انظر: حقـوق الإنسـان فـي مجـال إقامـة العدل ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامي ن الدولية ـ منشورات الأمم المتحدة نيويورك وجنيف 2003 -ص 105. 

علماًنوفم ج انر ه س1985بق  لوأم40م/ 146 المتحالمدة أنؤرخ نيح  13 ددت كانبشون كل الاوّلواض/ ح ديسمجودقير ق معاي ي1985ر استقلال القضاء. انظر قراري الجمعية العامة 40/32 المؤرخ ني  29 ت شين الثا ني

)429( تقرير المقررة الخاصة المعنية ن-مجلس الانسان – انظروثيقة الامم المتحدة:

.A/HRC/17/30 - 29 April 2011

فرغــم أن منــح القــاضي ســلطة تقديريــة في بعــض الحــالات، هــو أمــر مفهــوم في العديــد مــن الأنظمــة القضائيــة والتشريع ات المختلف ة، إلا أن من ح هك ذا س لطة لقض اء لا يراع ي الاعتب ارات الجندري ة، ومُحمّ ل بالمفاهي م والأح كام المسُ بقة المتحيّ زة ض د الم رأة، وفي نط اق مس ائل الأسرة تحدي دا، إنم ا يعن ي في حقيق ة الأم ر س لب الم رأة حقّه ا في العدال ة المتس اوية، وخضوعه ا لقض اء لا تتواف ر في ه معاي ر الاسًـتقلالية اللازم ة.

تتج لى خط ورة ه ذه المس ألة، ع لى س بيل المث ال، في قوان ين الأح وال الش خصية في غالبي ة ال دول الت ي تخُض ع مس ائل الاسرة للقوانـين الديني ة. حي ث نصّ ت هـذه القوان ين ع لى من ح الق اضي س لطة تقديري ة في قضاي ا بالغ ة الأهمي ة والخط ورة، والأخط ر م ن ه ذا أن الم رأة مُج رة، في تل ك الأنظم ة، ع لى الخض وع لقض اء شرع يّ ينظ ر إليه ا مُس بقاً ع لى أنه ا بمكان ة أدنى م ن الرج ل، م ا يع زز م ن فرضي ة تعرضه ا للظل م  وحرمانه ا م ن حقوقه ا الأساس ية والإنس انية في العدال ة والمس اواة، وف ق م ا يت مّ رص ده في العدي د م ن الأح كام القضائي ة والممارس ات الس ائدة في تل ك ال دول.

مث ال ه ذه القوان ين، قان ون الأسرة الجزائ ري للع ام 2007 وال ذي ين ص ع لى من ح الق اضي س لطة تقديري ة في الترخيص بال زواج قب ل اكت مال أهلي ة ال زواج وذل ك وفق ا لل مادة 7، وأيض اً في اللج وء للط رق العلمي ة لإثب ات النس ب بمقت ى الم ادة 40، وفي الحك م للمطلقّ ة بالتعوي ض ع نً ال ضرر اللاحـق به ا في حال ة الط لاق التعس في بمقت ى الم ادة 52 مُع دّل، وفي حال ة الحك م بالتطلي ق وذل ك بمقت ى الم ادة 53 مك رر، وكذل ك في تقدي ر قيم ة النفق ة بمقت ى الم ادة 79 والت ي تحظ ر إمكاني ة مراجع ة تقدي ره قب ل م ي س نة كامل ة ع لى الحك م. وه و م ا نرص ده أيض اً في س ائر قوان ين الاسرة والأح وال الش خصية في الكث ر م ن ال دول الت ي تنطل ق فلس فة التشري ع الدين ي ذاته ا .

يتطل ب الأم ر هن ا، إضاف ةً إلى العم ل ع لى تبن ي قوان ين مدني ة ل لأسرة، العم ل أيض ا على الح د م ن الس لطة التقديرية الممنوح ة للق اضي، فض لاً ع ن ض مان وج ود س لطة قضائي ة حساس ة للجن در وف ق مًا س رد ذكره .

ج.    أهمية وجود سلطة قضائية حساسة للجندر

يتطل ب ض مان تنفي ذ القوان ين الحساس ة للجن در لي س ض مان اس تقلال القض اء فحس ب، ب ل وج ود س لطة قضائي ة حساس ة للجن در في تفس ر وتنفي ذ القوان ين أيض ا، وه و م ا يتطل ب م ن الدول ة أن تس عى إلى تقيي م هي كل وتكوي ن الس لطة القضائي ة، م ن أج ل تهيئ ة الظ روف اللاًزم ة لإع مال المس اواة ب ين الجنس ين داخ ل الس لطة القضائي ة، وكي تتس نى للقض اء خدم ة ه دف المس اواة الجندري ة .

يقت ي ه ذا الأم ر ض مان تمثي ل النس اء في القض اء تمثي لاً كافي ا. ذل ك أن الس بيل إلى ض مان ف رص الم رأة في أح كام عادل ة، بم ا في ذل ك الأح كام الص ادرة ع ن المحاك م الوطنيـة، يتًمث ل في مراع اة تجرب ة النس اء الحياتي ة، وم ن ث م في تعي ين نس اء قاضي ات يك نّ م رآة لتن وع المجتم ع، وق ادرات ع لى تن اول المس ائل القضائي ة بالحساس ية الجندري ة الملائم ة.430 به ذا الص دد توُج د أدل ة ع لى أن القاضي ات يمُك ن أن يهُيّ ن بيئ ة أك ر ملاءم ة للنس اء في المحاك م، ويمُك ن أن يحُدث ن فرق ا في النتائ ج. فق د وج دت دراس ات في الولاي ات المتح دة الأمريكي ة أن القاضي ات كُ نّ 11% أك ر مي لاً للحك م لصال ح اًلمدُّع ين في قضاي ا التميي ز في العم ل، وأن القض اة الذك ور في هيئ ة الاس تئناف الفيدرالي ة أكـر مي لاً لدع م المدُّع ين في قضاي ا التح رش الجن دري أو التميي ز ع لى اس اس الجن در، إذا كان هن اك قاضي ة في الهيئ ة.431

 

)سنتي ن430 ( انظللرابطر ةن ص الدولية الكلمة ال ت يللقاضي أدلات نيت   بها 12 السأيار/يدة مايو نافانِيثي2010م نبيي،  لاسي، يول.مفوضة الأمم المتحدة السامية، الاسبق، لحقوق الإنسان، أثناء المؤتمر الذي يُعقد كل 

)431( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 61.

يكش ف الواق ع أن الم رأة لا ت زال تع اني في جمي ع أنح اء الع الم م ن انخف اض التمثي ل عموم ا في س لك القض اء ومهن ة القان ون ولا س يما في المناص ب الأرف ع مس توى فيه ما؛ ويعك س ذل ك دونم ا ش ك اتخ اذ التميًي ز ع لى أس اس الجن در طابع ا مؤسس ياً في نظ ام العدال ة .

 أدى تطبيـق نظـام الكوتـا النسـائية عالميـا إلى زيـادة كب رة في تمثيـل المـرأة  في الهيئـات التشريعي ة، لكـن الـدول أغفلـت عـلى مـا يبـدو فرصـة تطبي ق التحلًيـل الجنـدري ذات ه ع لى السـلطة القضائيـة. ويتع ين عـلى ال دول إذن أن تتخ ذ التداب ر الكفيل ة بتمت ع النس اء ش أنهن في ذل ك ش أن الرج ال بح ق ش غل منص ب ق اض أو م دع ع ام أو غره ما م ن وظائ ف المحكم ة.432 ذل ك أن النس اء الل واتي يلج أن إلى المحاك م ق د يش عرن أن القض اء أق رب إليه ن إذا كان يتأل ف م ن قض اة يتمتع ون بصف ات الع دل والنزاه ة، ويمثل ون فئ ات المجتم ع المتنوع ة. لذل ك، ينبغ ي تمثي ل النس اء في القض اء تمثي لاً مناس باً، وخاص ة منه ن الل واتي ينتم ين إلى أقلي ات أو إلى فئ ات غ ر ممثل ة بالق در ال كافي.433وقــد تدعــو الحاجــة إلى اتخــاذ الدولــة إجــراءات خاصــة مؤقتــة أو "خطــوات إيجابيــة" لــلإسراع في تحقيــق هــذه المسـاواة، وقـد تك ون هنـاك حاجـة إلى اتخـاذ إج راءات خاصـة لدعـم مشـاركة المـرأة في الس لطة القضائيـة في كل دول ة. ويش مل ذل ك برام ج لتش جيع الم رأة ع لى دراس ة القان ون، والحص ول ع لى مؤه لات للعم ل في المحام اة أو القض اء، أو في قط اع العدال ة. ك ما يمك ن أن تتعه د الجه ات المنظم ة واتح ادات المحام ين وكلي ات الحق وق والس لطات المعني ة بتعي ين القضـاة بوض ع مث ل ه ذه الرام ج.434

تش ر الس وابق والممارس ات الدولي ة إلى تع دد وتن وع التداب ر والآلي ات المصمم ة لإح داث التغي ر المطل وب، وال ذي قــد يتخــذ أشــكالاً متنوعــة، منهــا إصــلاح دســتوري أو قانــوني، وحمــلات توعيــة للجمهــور. ولكــن لــي تكــون أي مجموع ة م ن التداب ر فعال ة، يس تلزم الأم ر جه وداً واعي ة م ن جان ب جمي ع قطاّع ات الحكوم ة والمش تغلين بمهن ة القان ون .435

م ن الممارس ات الجي دة به ذا الص دد يمُك ن الإش ارة إلى م ا قام ت ب ه محكم ة الع دل العلي ا في الأرجنت ين، الت ي ق ادت عملي ة لوضـع خريطـة جندريـة لقطـاع العـدل )آذار/م ارس 2010( 436 تضمّ ن إنشـاء مكت ب الم رأة، بهـدف وض ع سياس ات تراع ي الاعتب ارات الجندري ة وتنفيذه ا داخ ل الس لطة القضائي ة. ويش مل ذل ك تيس ر وص ول الم رأة إلى العدال ة، بوس ائل منه ا التدري ب ع لى تعمي م مراع اة المنظ ور الجن دري في جمي ع أنح اء الب لاد.437

 

)432( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة A/66/289 - 10 August 

2011

)433( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة:

A/HRC/17/30 - 29 April 2011

)434( شالديموقراطييلجةي  عى كواسالقت ـ وات النوع المسلحة الاجتم ياع ومنظموأثة رهن ي الأم ن إصلاحوالتع قطاون نياع   أوروبالعدالاة ـ  / رزممكتة ب أدوات النالمؤسسوع ات الاجتم ياع الديمقراطيوأثة ره ني وحق إصوق لاح الإنسانالقط اع ومعهالأمدن ي -الأمممرك ز جنيالمتحفدة  الللرقاب يةدول  للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة- ،2008 –ص27.

)435( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة

A/66/289 - 10 August 2011)436( انظر التقرير: "خريطة جنسانية للعدالة الأرجنتينية". متاح عى الرابط الإلكترو ني: http://www.csjn.gov.ar/om/mapa.html.

)437( تقرير المقررة الخاصة المعنية ن-مجلس الانسان – انظروثيقة الامم المتحدة:

A/HRC/17/30 - 29 April 2011

3.   تقديم المساعدة القانونية وتذليل العقبات التي تحول دون التماس العدالة من قبل النساء

يعُ دّ الت ماس العدال ة وتوف ر س بل الانتص اف الفعال ة ع لى المس توى الوطن ي م ن ال شروط الأساس ية لإنف اذ حق وق الإنسـان عامـةً، وهـو يتج ذّر في مبـادئ المس اواة وعـدم التمييـز: المسـاواة في الوصـول إلى العدال ة، وتكاف ؤ وس ائل الدفـاع، ومعاملـة أطـراف القضيـة بعيـدا عـن أي شـكل مـن أشـكال التمييـز. فهـو، بهـذا المفه وم، يشـكل "ركيـزة أساسـية لحماي ة حقـوق الإنسـان ووسـيلةً عمليـة لص ون سـيادة القان ون."438

بالنسـبة للنسـاء تحديـدا فـإن مفهـوم التـماس العدال ة يقتـي تمك ين المـرأة مـن خـوض كل مرحلـة مـن مراحـل سلسـلة العدالـة، طلبـا للًإنصـاف والحصـول علي ه تماش يا م ع المعايـر الدوليـة. وه و بهـذا المعنـى لا يعنـي فق ط الوصــول إلى الآليــات القًضائيــة والتحكيميــة فقــط، بــل يعًنــي أيضــا الحــق في الحصــول عــلى الحمايــة والمســاعدة القانوني ة، والمس اواة في المث ول أم ام المحاك م والهيئ ات القضائي ة، والحً ق في الانتص اف الع ادل تعويض ا ع ن الحق وق المنتهك ة، م ن دون أي ش كل م ن أش كال التميي ز.439 س بق أن وصف ت إح دى النس اء م ن كالانغ الا في أوغًن دا العوائ ق الت ي تواجهه ا للوص ول إلى العدال ة بالق ول" أحيان ا ترُتك ب أخط اء جس يمة في حقن ا ع لى ي د آخري ن، وه م ع ادًةً رج ال. فالرج ال إمّ ا يضربونن ا أو يسُ يئون لن ا جنس يًا. إذا حاولن ا إيص ال القضي ة لمرك ز شرط ة كالانغ الا، ف إن لا أح د م ن مال ي الق وارب يس مح لن ا باس تخدام قارب ه او محًركات ه للذه اب، فه م دائم اً يحم ون رفاقه م الاغني اء والأقوي اء .ع لى أيّ ح ال، حت ى ذل ك، يتطل ب جم ع الم ال للوق ود واس تئجار ق ارب ومُح رك، وفي النهاي ة نستس لم ونظ ل نعُ اني بصم ت ".440

أ .   العوائق التي تقيّد حق المرأة في التماس العدالة

يتطل ب الأم ر هن ا إزال ة العقب ات والعوائ ق الت ي تقيّ د ح ق الم رأة في الت ماس العدال ة، وم ن ه ذه القي ود المرتبط ة بالجنـدر التـي تعـوق تحقيـق المسـاواة للنسـاء في إقامـة العـدل تأنيـثُ الفقـر، وعـدم معرفـة النسـاء بحقوقهـن ،وبالقوانــين المنصفـة لهـنّ، فض لاً عـن الممارسـات التقليديـة القانونيـة التـي تحـد مـن إمكاني ة لجوئهـن للقضـاء ،أو تفـرض عليه نّ مسـارا بدي لاً لعدالـة تقليدي ة. فه ذه العوام ل تح دّ بوض وح م ن ق درة النس اء ع لى الس عي إلى الانتصـاف واللجـوء إلى المًحاكـم في بحثهـن عـن العدالـة.441

 

م)ن 438(الاتف اق سعتمع ه عى مقدمة هذا الطلبن ي ،الانفص ال. هذه ومع ذلالقضيةك، إ، فل ي لم الحصولتس عىتطع  أمر الحصقضائ يول  عى هيكرس ذا الأمر انفصالها القضعن ا ئي لعزوجها دم الذي قدرتهاكان  عى يعتديدف ع أتععليها اب أحجسديّاًد ، نظرًاً المحام ي نلعدم ، ولعدمتمكنها  توافر المساعدة القانونية. فقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحدوث انتهاك لحقها ني  الوصول إل أحد المحاكم للفصل ني  حقوقها والت نراماتها المدنية )المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(. وأفادت المحكمة، بالإشارة إل القانون ال يدول، وقصد بذلك الاتفاقية الأوروبية، بوجوب أن تكون سبل الانتصاف سبلاً فعالة لا وهميّة، ولاحظت أن الكث ير من الحقوق المدنية والسياسية تنطوي عى آثار اجتماعية واقتصادية تتضمن الت نرامات 

انظر:إيجابي ة. الحق نيووفقاً   لذلالمسك، اعدةنفهن اك حالقانونيق نةي.   إيري الحصضولد  عىآيرلن دا ـمس اعدة المحكمة قانونية الأوروبيحينمة ا تكلحقون وق المسالإنساناعدة ، الطلالقانونيب ة رقم لازمة 6289 للوص/ ول 73، الفعالحكال إم ل الصادرالمحاكنيم . 9 ت شين الأول/)439أكتوبر ( التم1979 ـ اس مشار النساء إليه ي  والفتيات حقوق للعدالالمرأةة : ممن ن حقوقتصدي ق الإنسانالصك ـ الاوك مم الدولية إلالمتحدة . تطبيقهحقوقا  -تقرير الإنسان. حول مكتب وضع المرأةالمفوض  العربييالسامة ـ ـ  الأمم نيويورك المتحدة. وجنيف اللجنة 2014 ـ ص الاقتصادي106.ة 

)440( والاجتماعيتقدّة م لغرج ينساء  آسياالعالم  – ص 122011.2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 10. 

)441( تقرير المقررة الخاصة المعنية ن-مجلس الانسان – انظروثيقة الامم المتحدة:

A/HRC/17/30 - 29 April 2011

القي ود الاقتصاديـة: بالنس بة للقي ود الاقتصاديـة وتأنيـث الفقـر، فقـد سـبق أن أعربـت المقـررة الخاص ة المعني ة باس تقلال القضـاة والمحامـين عـن قلقه ا البالـغ إزاء التفاوت ات الاقتصاديـة المس تفحلة، الت ي لا ت زال تعُي ق بش كل خط ر تمت ع النس اء بحق وق الإنس ان، وتش كّل عائق اً ش ائعا أم ام وص ول النس اء إلى العدال ة.442 وه و م ا أكّ ده أيض اً المق رر الخ اص المعن ي بالفق ر المدق ع، وال ذي ب يّن أن العوائ قً الاقتصادي ة أم ام الت ماس العدال ة "تش كل تحدي ا كب راً وغ ر مقب ول في حال ة جمي ع الش عوب الت ي تع اني م ن الفق ر، إلا أن النس اء ه نّ الفئ ة الأك ر تأث را، نظ راً إلى التوًزي ع غ ر المتكاف ئ للم وارد ضم ن الأسرة والمجتم ع".443 وه و م ا نرص ده بالفع ل م ن واق ع النس اء في الًعدي د م ن ال دول فف ي اوغندا،عـلى سـبيل المث ال، يطُلـب في الع ادة مـن النس اء اللـواتي يبُلغّـن ع ن العنـف الأسُري للشرط ة، توف ر الم ال لق اء المواص لات اللازم ة لإلق اء القب ض ع لى المش تبه به م،444 م ا ي ؤدي إلى احج ام غالبي ة النس اء الفق رات ع ن التبلي غ والقب ول بالعن ف ال ذي يخضع ن ل ه، ك ما ينط وي رف ع قضي ة في نظ ام العدال ة الرس مي ع لى تكالي ف مادي ة مرتفع ة ع لى النس اء. فف ي كيني ا وج دت دراس ة للبن ك ال دولي أن المطالب ة الرس مية ب الأرض في قضاي ا الم راث يمُك ن أن تتضم ن 17 خط وة قانوني ة مُختلف ة وتكُل ف زه اء 780 دولاراً م ن اتع اب محام ين ومصاري ف إداري ة اخ رى، وفي نيب ال ف إن النس اء ال لاتي يطُال ن بحقوقه ن فّي الم راث يضُط ررن أحيان ا لعم ل فح ص حم ض ن ووي لإثب ات نس بهنّ ل لأسرة، ولك ن تكالي ف تل ك الفح وص باهظ ة بش كل يمن ع معظ م النسً اء م ن إج راء تل ك الفح وص.445

القي ود القانوني ة: في بع ض البل دان، ي ؤدي ع دم الاع تراف بالمس اواة ب ين الم رأة والرج ل، وحت ى مأسس ة أوج ه ع دم المسـاواة الجندريـة، إلى إعاقـة وصـول النس اء إلى العدالـة بش كل كب ر. وم ن الأمثل ة ع لى ذلـك ولاي ة الذك ور، أي إخض اع الم رأة لموّافق ة وليّ ذك ر لأج ل التح ركّ في المج ال الع ام )توقي ع العق ود، بم ا في ذل ك ال زواج، والحص ول ع لى الخدم ات القانوني ة، والس فر، واتخ اذ الق رارات التّ ي تتعل ق بالصح ة - لمزي د م ن الاط لاع، رج اءً مراجع ة الفص ل 4(. وينطب ق ذل ك ع لى الوص ول إلى العدال ة.446 م ا يعن ي أّن ه، في بع ض الح الات، لا يمك نّ للم رأة تقدي م ش كوى، أو الإدلاء بش هادتها، أو المث ول أم ام المحكم ة م ن دون موافق ة ال وليّ الذك ر أو حت ى حض وره. ويش كّل ذل ك مص در قل ق خ اص في ح الات العن ف الأسري، حي ث يمك ن أن يك ون ال وليّ ه و الش خص ال ذّي ارتك ب العن ف. ويزي د ه ذا القل ق في ح الات الاغتص اب، وغ ره م ن أش كال العن ف القائ م ع لى الجن در، المرتكَب ة ض دّ الم رأة. وبم ا أنّ ه ذه الأش كال م ن العن ف "تجل ب الع ار" ل لأسرة، فق د يش عر ال ولي الذك ر بأن ه مج ر ع لى عرقل ة الوص ول إلى العدال ة.447

القي ود الاجتماعيـة: توُجـد في العديـد مـن الـدول قيـود اجتماعيـة تحـد م ن ق درة النس اء عـلى الت ماس العدال ة والانتف اع م ن القوان ين القائم ة، فف ي بل دان معين ة ي ؤدي ع دم الاع تراف بالمس اواة ب ين الم رأة والرج ل في الحق وق ،أو حت ى إضف اء الطاب ع المؤس سي ع لى انع دام تل ك المس اواة، إلى إعاق ة ف رص الم رأة في الوص ول إلى العدال ة بش كل كب ر. وينطب ق ذل ك ع لى الوصاي ة الذكوري ة، حين ما يتع ين ع لى الم رأة أن تحص ل ع لى مس اندة رج ل م ن أسرته ا ل ي تتمك ن م ن الوص ول إلى العدال ة. وفي بع ض الح الات، لا يسُ مح للنس اء بتقدي م ش كوى أو ب الإدلاء بش هادة أو بالمث ول أم ام المحاك م دون موافق ة رج ل م ن أسرته ا، أو دون أن تك ون في صحب ة وصي.

 

)442( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة:

A/HRC/17/30 - 29 April 2011

)443( التماس النساء والفتيات للعدالة: من تصديق الصكوك الدولية إل تطبيقها -تقرير حول وضع المرأة العربية ـ الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصادية 

)444( والاجتماعيتقدّة م لغرج ينساء  آسياالعالم  – ص 92011.2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 53.

)445( ّتقدم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 54.

)446( التماس النساء والفتيات للعدالة: من تصديق الصكوك ّالدوليّة إل تطبيقها -تقرير حول وضع المرأة العربيّة -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 

)لغرج ي447 ( آسيا، تقرير ص. المقرّ31رة. الخاصة المعنيّة ن، مجلس الإنسان، رجاءً مراجعة وثيقة الأمم المتحدة. A / HRC / 17/30 ني -  

29 نيسان / أبريل 2011.

م ن القي ود الس ائدة في بع ض ال دول أيض ا إقص اء النس اء ع ن اللج وء للقض اء الطبيع ي، وإلزامه ن بآلي ات العدال ةالتقليدي ة أو المجتمعي ة، وأحيان ا عـن طريـًق آلي ات بديل ة لح ل المنازع ات. فف ي ليس وتو وموزمبي ق وفيتن ام كان ع دد النس اء ال لاتي قل ن إنه ن اتًصل ن بزعي م تقلي دي او مح ي في مظلم ة أك ر بثلاث ة أضع اف م ن ال لاتي اتصل ن بمس ؤول حكوم ي، وفي دراسـة ش ملت محاك م الأسرة في المغ رب أعربـت 68% مـن النس اء الل واتي تعرض ن للعن ف الأسري أنه نّ يفضل ن ح ل المش كلة داخ ل الأسرة. فالنس اء ال لاتي تعرض ن للعن ف الاسري يفضل ن التعام ل م ع محاك م الأسرة للحصــول عــلى الطــلاق بــدلاً مــن اللجــوء إلى الشرطــة والــشروع في دعــاوى،448 وهــو مــا يثُــر العديــد مــن المخ اوف والقل ق لأن آليـات العدال ة التقليدي ة أو المجتمعي ة، في بع ض الح الات، ترسّـخ الأفـكار النمطيـة المتعلق ة ب الأدوار الجندري ة، وتغفـل الاعتب ارات الجندريـة وحقـوق المـرأة. كـما أنه ا، في كث ر م ن الأحي ان لا تحت وي عـلى عقوب ات ض د العن ف القائ م ع لى الجن در، وفض لاً ع لى ذل ك، تطُب ق تل ك الآلي ات التقليدي ة غالب اً م ن قب ل رج ال مس نّين، وغالبً ا م ا تعتم د ع لى تفس ر للقوان ين العرفي ة مميّ ز ض د الم رأة.449 وله ذا تق ع ع لى عات ق ال دول مس ؤولية ض مان أن تتواف ق نظ م أو آلي ات العدال ة غ ر الرس مية في ح ال اس تخدامها، م ع المعاي ر الدولي ة لحق وق الإنس ان .ويش كل كل مـن الـزواج، والطـلاق، والحصـول عـلى الأراضي والممتل كات، والعن ف ض د الم رأة، أمثل ة ع لى القضاي ا الت ي غالبـا م ا تجـري معالجتهـا عـن طريـق التحكي م أو آلي ات العدال ة غ ر الرس مية الأخ رى، والت ي تؤث ر عـلى الم رأة بش كلً س لبي. وع لاوة ع لى ذل ك، فق د أثبت ت البح وث أنّ م ن غ ر المستحس ن اللج وء إلى التحكي م في ح الات العنـف داخـل الأسرة، اذ ليـس لـدى الاط راف مواق ف تفاوضيـة متكافئـة، والطـرف الاضع ف، أي الم رأة، يمكـن أن تتع رض لمخاط ر جس دية وعاطفي ة أك ر. في ه ذه الح الات، يك ون ض مان وص ول الم رأة إلى العدال ة القانوني ة أم راً مه ماًّ وملحّ اً بش كل خ اص.450

وع ي ومعرف ة النس اء بحقوقه ن: يؤث ر افتق ار الم رأة إلى المعرف ة والوع ي بحقوقه ا ع لى تنفي ذ التشريع ات الحساس ة للجن در. لذل ك ، يج ب أن تتضم ن التشريع ات الحساس ة للجن در أحكامً ا ته دف إلى زي ادة المعرف ة ون شر الوع ي ب ين الن اس عموم ا، م ع التأكي د ع لى تضمين ه في المناه ج التعليمي ة، والتركي ز ع لى توعي ة النس اء ع لى وج ه الخص وص.451 ومثــال عــلى ذًلــك، ينــص قانــون مكافحــة قتــل الإنــاث وغــره مــن أشــكال العنــف ضــد المــرأة ،الــذي اعتمــد في غواتي مالا 2008، ع لى أن الحكوم ة مس ؤولة ع ن التنس يق ب ين المديري ات، م ن أج ل تعزي ز ومراقب ة حم لات التوعي ة ،وإقام ة الح وار، وتعزي ز السياس ات الت ي تمن ع العن ف ض د الم رأة ، ك ما تن ص الم ادة 8 م ن القان ون الرازي ي ماري ا دا بنه ا 2006، ع لى تداب ر وقائي ة متكامل ة، تش مل تش جيع وس ائل الإع لام ع لى تجن ب الأدوار النمطي ة الجندري ة ،الت ي تضف ي شرعي ة ع لى العن ف ض د الم رأة، أو تش جع علي ه، وتنظي م حم لات تثقيفي ة عام ة، والتأكي د ع لى حق وّق الإنس ان، ومعالج ة مش كلة العن ف المن زلي والأسري ض د الم رأة في المناه ج التعليمي ة، ع لى جمي ع المس تويات .452

 

م)ن تع448( رض وفقاً المرأة للجنة البلللمخاطر دان المادية الأمريكية لحقوالعاطفيةوق . ولا يلالإنس ت نرانم ، فإنالمعت مندي ، بوجالواضه حع نيام ، ، عدد بالاتفمناق ، البلولا دانيعال، جأن  الاتفالاتفاقاق ني ات  حيالد  يجذاته ري أسباب التوصل العنإليهفا ني  إطوعواقباره , حقالوسوق اطة المتزيدرأة  

م)ن 449حق( وق تقرير الإنسان ـ المقررة الامم الخاصة المتحدة. المعنية حقوق باستقلالالإنس ان. القضاةمكت ب المفوالمحامي ن-وض الس يمجلس ام ـ نيويحقوق ورك الانسانوجني – ف انظر 2014 ـ وثيقة ص الامم 109.المتحدة:

A/HRC/17/30 - 29 April 2011

م)ن تع450( رض وفقاً المرأة للجنة البلللمخاطر دان المادية الأمريكية لحقوالعاطفيةوق . ولا يلالإنس ت نرانم ، فإنالمعت مندي ، بوجالواضه حع نيام ، ، عدد بالاتفمناق ، البلولا دانيعال، جأن  الاتفالاتفاقاق ني ات  حيالد  يجذاته ري أسباب التوصل العنإليهفا ني  إطوعواقباره , حقالوسوق اطة المتزيدرأة  

م)ن 451حق( وق شيلج ي الإنسان ـ الاكواستم ـ م النوع المتحدة. يحقالاجتماع وق وأثره ني الإنس ان. إصلاحمكت ب قطاع المفوض العدالة ـ الس يام ـمرجع  نيويسابق– ورك صوجني28-ف 29.2014 ـ ص 109.

)452( راجع ني  عرض هذه القواني ن: دليل الت شيعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ مرجع سابق – ص 26-28.

ب (   أهمية تبني أنظمة المساعدة القانونية

ان ض مان التنفي ذ الفعّ ال للقوان ين الحساس ة للجن در يتطل ب إزال ة العقب ات والعوائ ق الت ي تقيّ د ح ق الم رأة في الت ماس العدال ة وتح ول بالت الي دون قدرته ا ع لى طل ب تنفي ذ تل ك القوان ين. وم ن هن ا ت أتي أهمي ة تبن ي أنظم ة المس اعدة القانوني ة المجاني ة، الت ي تهدف إلى المس اهمة في إزال ة العوائ ق الت ي تح ول دون الوص ول إلى العدال ة أو تقي ده، وذل ك ع ن طري ق تقدي م المش ورة والمس اعدة والتمثي ل القان وني ب المجان لم ن يحت اج مث ل تل ك المس اعدة، أو تنقص ه الم وارد المالي ة. فض لاً ع ن التثقي ف في مج ال القان ون والحص ول ع لى المعلوم ات القانوني ة، وغ ر ذل ك م ن الخدم ات الت ي تق دَّم إلى كل م ن يحتاجه ا .

ينبغ ي التأكي د به ذا الص دد ع لى أن الدول ة ه ي المعني ة بش كل أس اسي ب أن تضم ن ع دم عرقل ة إع مال الح ق في الاس تفادة م ن س بل الانتص اف القضائي ة وغره ا عندم ا تنُته ك حق وق الإنس ان، وه ي ملزم ة أيض ا بإزال ة جمي ع العوائــق )ســواء كانــت قانونيــة، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو اقتصاديــة، أو غرهــا( التــي تمنــع وصــوًل النســاء إلى العدالـة، أو تح ول دون إمكاني ة ذل ك.

ل دى العدي د م ن ال دول قوان ين محلي ة بش أن تقدي م المس اعدة القانوني ة، وبموجبه ا أنش أت بع ض ال دول، وبخاص ة في أمري كا اللاتيني ة، مكات ب المحام ين العمومي ين، حي ث يعم ل المحام ون كموظف ين عمومي ين يتقاض ون أج را م ن الدول ة مقاب ل تقدي م المس اعدة القانوني ة ب المجان، إو كمؤسس ات حكومي ة )أي تابع ة للقض اء أو وزارة الع دلً(، أو ع لى ش كل كيان ات تتمتَّ ع بالاس تقلالية الوظيفي ة والمالي ة. وفي في هولن دا ع لى س بيل المث ال، يعتم د نظ ام المس اعدة القانوني ة ع لى ش بكة م ن مراك ز المس اعدة القانوني ة العمومي ة، الت ي توظ ف محام ين يتقاض ون أج را ع لى تقدي م الخدم ات القانوني ة إلى طالبيه ا، وع لى محام ين خاص ين يتقاض ون أجوره م م ن الدول ة، لق اء تقدي م خدمً ات مب اشرة إلى طالبيه ا م ن ذوي الدخ ل المح دود، المؤهل ين للحص ول عليه ا. لك ن م ا ينبغ ي التركي ز علي ه هن ا ه و وض ع واتخ اذ تداب ر خاص ة لكفال ة حص ول النس اء ع لى المس اعدة القانوني ة بص ورة فعليّ ة،453 باعتب ار أن الخدم ات القضائي ة الت ي تهدف إلى تلبي ة الاحتياج ات الخاص ة للم رأة لا ت زال مح دودة، لا س يما في حال ة النس اء ال لاتي يعان ين الفق ر. وحت ى عندم ا يت م توف ر الخدم ات القانوني ة المجاني ة فإنه ا لا تك ون ع ادًةً إلا للمُته مات في القضاي ا الجنائي ة، وه و أم ر مهـم للغاي ة، لكـن لا ينبغ ي تجاه ل أن النسـاء يحتج ن أيضـاً للوص ول إلى المش ورة القانوني ة والتمثي ل القان وني في القضاي ا المدني ة، والقضاي ا الت ي يك نّ فيه ا المدّعي ات أيض ا. 454 وق د س بق أن أش ارت المق ررة الخاص ة، المعني ة باس تقلال القض اة والمحام ين، إلى التناف س ب ين الرج ل والم رأة فيً ما يتعل ق بتخصي ص الم وارد، الت ي تس تخدم لتقدي م ن وع واح دٍ م ن الخدم ات، ب صرف النظ ر ع ن إمكاني ة تباي ن الاحتياج ات.455 وله ذا ش دّدت المق ررة الخاص ة ع لى ضرورة إنشـاء نظ ام داخـل الدول ة يق دم المعونـة والمـؤازرة القانوني ة المناس بة، م ع التركي ز تحدي داً ع لى النس اء المنتمي ات إلى فئ ات هش ة.456 ولتحس ين حص ول النس اء ع لى المس اعدة القانوني ة، ي وصي المب دأ 9 م ن مب ادئ الأم م المتح دة وتوجيه اتها بش أن س بل الحص ول ع لى المس اعدة القانوني ة في نظ م العدال ة الجنائي ة:

 

)453( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الأمم المتحدة:

.A/HRC/23/43 - 15 March 2013

)454( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 54.

)455( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الأمم المتحدة:

.A/HRC/23/43 - 15 March 2013

)456( تقرير المقررة الخاصة المعنية ن-مجلس الانسان – انظروثيقة الامم المتحدة:

A/HRC/17/30 - 29 April 2011

  1. دم ج المنظ ور الجن دري في جمي ع السياس ات والقوان ين والإج راءات والرام ج والممارس ات المتعلق ة بالمس اعدةالقانوني ة؛ 
  2. اتخ اذ خط وات فعّال ة لض مان توف ر محامي ات، مت ى أمك ن، لتمثي ل المدّع ى عليه ن والمته مات والضحاي ا م ن الإن اث؛ 
  3. تقدي م المس اعدة و المش ورة القانوني ة وخدم ات الدع م في المحاك م، في جمي ع الإج راءات القانوني ة، إلى ضحاي ا العن ف م ن الإن اث لض مان وصوله ن إلى العدال ة وتح اشي تعرضه ن للإي ذاء الثان وي.457ج (   أهمية تأمين التمويل اللازم لتقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء:

يج ب تخصي ص التموي ل ال كافي لخدم ات المس اعدة القانوني ة للنس اء، فم ن أج ل الوص ول إلى  أنظم ة عدال ة تعم ل لصال ح النس اء، لاب دّ م ن تحفي ز عملي ة الإص لاح القانوني، ودع م الخدم ات القانوني ة المجانية، ومراك ز الخدم ة المتكاملة ،وتدري ب القض اة، وه ي أم ور تتطل ب اس تثماراً وإنف اق أم وال ع لى تطوي ر أنظم ة القان ون والعدال ة، وهو م ا لم تلتفت إلي ه العدي د م ن ال دول، حي ث لا ي زال التموي ل الموجّ ه نح و تحقي ق المس اواة الجندري ة منخفض ا. ك ما أن التموي ل الموجّ ه لدع م مش اريع تعزي ز وص ول الم رأة للعدال ة لا ي زال أيض اً مح دوداً للغاي ة. إذ يشُ ر تموي ل البًن ك ال دولي للمنح والق روض) 2000 – 2010( إلى أن ه ت م تخصي ص ج زء صغ ر ج داً م ن تموي ل البن ك ال دولي له ذه الأنش طة والمش اريع ،حي ث كان إج مالي المبل غ ال ذي خصص ه البن ك ال دولي لتموي ل 2946 مشروع ا خ لال تل ك الف ترة ه و 261 ملي ار دولار أمري ي، وكان اج مالي المبل غ المخُص ص لتموي ل 262 مشروع ا قانونيّ اً ه و 16 مليً ار دولار، أي بنس بة لا تزي د ع ن 6% م ن إج مالي التموي ل الع ام، وكان إج مالي المبل غ المخُص ص ل 4 مًش اريع قانوني ة خاص ة بالمس اواة الجندريّ ة ه و 61 ملي ون دولار، أي بنس بة لا تزي د ع ن 0.2% م ن إج مالي التموي ل الع ام، وكان إج مالي المبل غ المخُص ص لمكون ات المس اواة ب ين الجنس ين في ه ذه المش اريع 9.6 ملي ون دولار، أي بنس بة لا تزي د ع ن 0.004% م ن إج مالي التموي ل الع ام.458

تش ر الأرق ام الس ابقة  إلى الحاج ة إلى تموي ل كام ل ومس تدام لضـمان إنف اذ التشريعـات الحساس ة للجن در. وم ن السـبل الفعّالـة لتحقيـق هـذا اله دف، إفـراد بن د خ اص بذل ك ضم ن الميزاني ة العامـة للدول ة، وه و مـا فعلتـه ،ع لى س بيل المث ال، جمهوري ة كوري ا، الت ي خصص ت في ميزانيته ا الوطني ة تموي لاً خاصّ ا لتطبي ق القوان ين المتعلق ة بالعن ف الأسري والعن ف الجنـدري،459 أيضـا يتطلـب الأمـر أن تبُ ادر الحكومـات إلى إلغـًاء التكاليـف المترتب ة عـلى الإجـراءات القضائيـة المرتبط ة بقضايـا الأحـوًال الشـخصية، والعمـل ع لى وضـع برامـج تدريبي ة وتوعوي ة تتعلـق بقضاي ا حق وق الم رأة والمس اواة الجندري ة،  والعم ل ع لى بل ورة برام ج لتمك ين الم رأة م ن خ لال إعط اء معلوم ات واضح ة ومبس طة حـول حقوقه ا والمراجّ ع الت ي يمكنه ا أن تلج أ إليه ا في ح ال تعرضـت حقوقه ا للانته اك؛ وأيض اً المب اشرة بتنفي ذ أنش طة لبن اء الق درات م ن أج ل توعي ة الم رأة، وخصوص ا في الش ؤون القانوني ة ، وكذل ك وج وب أن تكف ل التشريع ات والممارس ات المحلي ة زي ادة ع دد المحاك م لض مان وص ولً النس اء إلى مراكزه ا في المناط ق الحضري ة والريفي ة مع اً، ودع م إنش اء المحاك م المتنقل ة في ع دد م ن المواق ع لتقري ب العدال ة إلى النس اء، ولا س يما في المناط ق الريفي ة النائي ة، وزي ادة تمثي ل الم رأة في جه از القض اء وقطاع ات إنف اذ القان ون، وض مان الحض ور المتكاف ئ للرج ال والنس اء في المناص ب في ه ذه القطاع ات.460

 

)457القانوني( ة ني ن   كاننظمون  الأولالعدال/ة ديسمجرالجنائي ة) 672012/، 187اعتم(، دت وه أول الجمعيةص ك العامة دول بشبالإجمأن اع الحمبق نادئ   الأمم الحصول عالمتحىدة  المساعدةوتوجيهاته ا بشأنالقانوني ة.سُبل الحصول عى المساعدة 

)458( يتقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً يلتحقيق العدالة  يهيئة الأمم يالمتحدة للمرأة ـ ص 15.

)459(   ّتقدم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 34.

)460( والاجتماعيالتمة لغاس رج ي النسآساء يا – والفتيص ات 53.للعدالة: من تصديق الصكوك الدولية إل تطبيقها -تقرير حول وضع المرأة العربية ـ الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصادية 

4.   رفع قدرات وتدريب الجهات المعنية بتنفيذ القانون تدريباً متوافقاً مع منظور الجندر

يقُص د بجه ات إنف اذ القان ون كل الجه ات الرس مية وغ ر الرس مية، وكذل ك الأش خاص المعنيين بتطبي ق القان ون الصادر ،والإشراف عـلى حس ن تنفي ذه. وهـو مفه وم يتسـع ليش مل القض اة والمدع ين وهيئ ات الادعـاء والدف اع والمحام ين المس تقلين والعامل ين في المحاك م، وكذل ك المس اعدين القانوني ين بم ا في ذل ك الخ راء، نس اء ورج الاً، الذي ن يتم الاس تعانة به م في س ياق تنفي ذ القان ون، كالعامل ين في القط اع الصح ي وفي مج ال الدع م النف سي والاجتماع ي، أو غره م.

ينبغـي الإقـرار بـأن أح د أس باب ع دم التنفي ذ الفعّ ال للتشريعـات الحساس ة للجن در هـو ع دم تأهي ل الجه ات المعنيـة بكيفيـة تطبي ق وتنفيـذ هـذه التشريعـات، وع دم الاهتـمام بتدريبهـا ع لى كيفي ة الفهـم الس ليم لأح كام القان ون الحس اس للجن در، ومتطلب ات تنفي ذه. فف ي تيم ور الشرقي ة، ع لى س بيل المث ال، لم يك ن يوج د س وى طبي ب واح د مُـدربّ ع لى جمـع الأدل ة في قضاي ا الاغتصـاب، وفي س راليون لم يك ن هن اك إلا مئـة محام ي م دربّ فق ط ،تس عون منه م مقره م العاصم ة فريت اون، يخُدّم ون أك ر م ن 5 ملاي ن ش خص.461 وق د كان ت أب رز الانتق ادات الت ي وُجه ت، ع لى س بيل المث ال، إلى م شروع القان ون الموريت اني ح ول العن ف الجن دري لس نة 2016 أن م شروع القان ون ،وبرغ م أن ه ينـص عـلى إنش اء محاك م وق وات شرط ة خاص ة، إلا أنـه يتجاه ل تمام اً الن ص ع لى توف ر التدري ب الإلزام ي وال دوري والمؤس سي لجمي ع موظف ي إنف اذ القان ون والقض اء، أو العامل ين في قط اع الصح ة، ح ول العن ف الجن دري، والاس تجابة الجندري ة.462

يتزام ن ه ذا م ع وج ود ثقاف ة مترس خة، في العدي د م ن ال دول والمجتمع ات، تق وم ع لى القناع ة المس بقة بأح كام وثواب ت ذكوري ة معادي ة للم رأة، ومتحامل ة ضدّه ا. وه ي ثقاف ة نجح ت في التس لل إلى الإج راءات وقواع د الإثب ات في نظ ام العدال ة، وأدّت إلى اتبـاع س لوك متحي ز جندريـاً م ن جان ب موظف ي المحاك م والمعني ين بتنفي ذ القوان ين الحساس ة للجن در.

يب دو أث ر ه ذه الأح كام المسُ بقة المتحي زة جندري ا بش كل واض ح، ع لى س بيل المث ال، في القوان ين المعني ة بحماي ة المــرأة مــن العنــف الــذي يمُكــن أن تتعــرض لــه. فرًغــم ازديــاد أعــداد هــذه القوانــين عــلى مســتوى العــالم، إلا أن الملاحــظ أيضــا هــو ارتفــاع معــدلات إســقاط الدعــاوى،  المتعلقــة بتلــك الجرائــم، في مختلــف بلــدان العــالم، مــما ينشــئ مشــكلةً كبــرة، هــي الإفــلات مــن العقوبــة 463 وهــو أمــر يمُكــن رده إلى وجــود أحــكام مســبقة منحــازة جندريــاً ضــد المــرأة، لــدى المعنيــين بتنفيــذ تلــك القوانــين، و تتجــلى هــذه الأحــكام المســبقة تجــاه النســاء، في اش تراط وجـود دليـل ع لى العن ف الجس دي لإثبـات ع دم توافـر عنـصر عـدم الرض ا، أو ترجي ح أن تك ون الم رأة كاذبـة، وبالتـالي ع دم قبـول الأدلـة إلا إذا كانـت معـززة، أو ج واز افـتراض أن الم رأة متاح ة  لممارسـة الجن س، أو ج واز الاس تدلال م ن س كوت الم رأة ع لى قبوله ا ممارس ة الجنـس، حت ى وإن كان ت بالق وة، أو تح ت التهدي د، أو بالإك راه، أو وج ود تجرب ة جنس ية س ابقة للم رأة، م ا يعن ي  اس تعدادها لممارس ة الجن س، أو موافقته ا تلقائي ا ع لى ممارس ته، أو تحمي ل الم رأة مس ؤولية م ا يق ع عليه ا م ن اعت داءات جنس ية، أو ش يوع الاعتق اد بتش جيعها وق وع مث ل

 

)461( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 53.

)462( قالوا يل اصم ت ي" -العقبات أمام العدالة والانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية ني  موريتانيا – هيومن رايتس ووتش ـ سبتمجر/أيلول 2018 ـ ص 52 – 53.

 Lisa Gormley, ”Gender stereotyping in cases of rape and violence against women: developments in human rights  )463( jurisprudence“, INTERIGHTS Bulletin, vol. 16, No. 3 )2011(, p. 140

ه ذه الاعت داءات بالتأخ ر خ ارج المن زل، أو التواج د في أماك ن منعزل ة، أو بارت داء ملاب س بطريق ة معين ة، أو الاعتق ادباس تحالة اغتص اب ام رأة تش تغل بالجن س، أو ش يوع الاعتق اد ب أن الم رأة المغتصب ة فق دت شرفه ا أو لحقه ا الع ار ،أو ه ي مذنب ة ولي س مجني اً عليه ا .464 فف ي دراس ة أجراه ا مجلـس الس كان ع لى مواق ف الشرط ة، في بلدي ن في جن وب آس يا، واف ق م ا ب ين 74 – 94 % م ن المش اركين ع لى أن "م ن ح ق ال زوج أن يغتص ب زوجت ه"، وفي كث ر م ن الأحي ان توُاج ه النس اء الس اعيات لتحقي ق العدال ة الع داء أو الازدراء م ن نف س الاش خاص ال ذي يفُ ترض به م حماي ة حقوقه ن. فف ي ب لاد كث رة تص دّ الشرطـة ضحاي ا العنـف الاُُسري، لأن ه يعُت ر "مس ألة خاص ة" يج ب حلهّ ا داخ ل الاُسُرة. وفي بح ث ش مل 30 م ن أص ل 34 مقاطع ة في افغانس تان، أجرت ه بعث ة المسُ اعدة التابع ة للأم م المتح دة هناك ،تب يّن أنّ ه تقريب اً في كل قضي ة ت م التحقي ق فيه ا ت م اته ام ضحاي ا الاغتص اب بالعه ر.465

وق د س بق للجن ة المعني ة بالقض اء ع لى التميي ز ض د الم رأة أن أخ ذت التنمي ط الجن دري في الاعتب ار في إح دى قضاي ا الاغتص اب، حي ث أكّ دت أن "التنمي ط يؤث ر ع لى ح ق الم رأة في إج راء محاكم ة عادل ة ونزيه ة" وطلب ت م ن الدول ة الط رف ض مان أن تكـون جمي ع الإجـراءات القانونيـة في القضاي ا الت ي تشـمل جرائ م الاغتصـاب وجرائ م العنـف الجن سي الأخ رى محاي دة ونزيه ة، وأن لا تتأث ر بالأح كام المس بقة أو الأف كار النمطي ة الجندري ة". ولتحقي ق ذل ك ،أم رت اللجن ة باتخ اذ طائف ة واس عة م ن التداب ر، الت ي تس تهدف النظ ام القان وني، لتحس ين تعام ل القض اء في ح الات الاغتص اب، فض لاً ع ن التدري ب والتثقي ف لتغي ر المواق ف التمييزي ة تج اه النس اء.466

يتطل ب بن اء الق درات الت ي تراع ي الف وارق الجندري ة،  في الجه ات المعني ة بإنف اذ القان ون، جه ودًا مؤسس ية متواصلة ع لى ش كل برام ج مس تمرة للتدري ب والتعلي م وبن اءّ الق درات ، بم ا يت ماشى م ع المعاي ر والالتزام ات الدولي ة، وكذل ك القوان ين الوطنيـة المعني ة بمكافحـة التمييـز، التـي كث را مـا تظ ل مجهول ة أو غـر مطبقـة، وذلـك به دف ضـمان تغي ر المواق ف، والتخل ص مـن النـماذج النمطيـة، وأش كًال التعص ب. وهـو مـا س بق أن أوضحت ه اللجن ة المعني ة بالقض اء ع لى التميي ز ض د الم رأة عندم ا أوص ت "بتدريب ات إلزامي ة، متع ددة الثقاف ات، حساس ة للجن در وللطفول ة ،تس تهدف الشرط ة وموظف ي العدال ة الجنائي ة والمهني ين المش اركين في نظ ام العدال ة الجنائي ة، ع لى مناهض ة جمي ع أش كال العن ف ض د الم رأة، وتأثره ا الض ار وعواقبه ا ع لى كل م ن يتع رض لمث ل ه ذا العن ف ."467

وم ن التج ارب الايجابي ة المث رة للاهت مام به ذا الص دد ،يمُك ن الإش ارة إلى م ا تق وم ب ه منظم ة س اكي، وه ي منظم ة هندي ة غ ر حكومي ة، تت ولى تدري ب القض اة نس اء ورج الاً ، فف ي س نة 1996 أج رت س اكي مقاب لات م ع 109 م ن قض اة محاك م المناط ق، والمحاك م العلي ا للولاي ات، والمحكم ة العلي ا للدول ة، ومحامي ات، ومتقاضي ات للنظ ر في أث ر المفاهي م القانونيّ ة، وعملي ة صن ع الق رارات القضائي ة، ع لى النس اء ال لاتي يح ضرن للمحاك م. وق د رأى ح والي نص ف القض اة الذي ن تم ت مقابلته م أن النس اء الل واتي يتعرضّ ن للإس اءة ع لى ي د أزواجه ن ملوم ات بع ض ال يء، في ح ين ق ال 68 % منه م إن النس اء ال لاتي يرتدي ن ملاب س مث رة يجل ن الاغتص اب لأنفس هن. وإثر ذل ك وضعت س اكي برنامجاً لتغي ر الخراف ات المتأصل ة ع ن الجن در. وت م تعمي م الرنام ج لاحق اً ليش مل 16 بل دا في منطق ة آس يا والمحي ط اله ادئ ،وبحي ث تجم ع ورش ات العم ل القض اة والمنظ مات غ ر الحكومي ة والمتخصص ين في اًلرعاي ة الاجتماعي ة والمدُّع ين.468

 

ibid )464(

)465( ّتقدم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 54.

)تموز/466(  يوليه التنميط2010  ـ الذي مشار إليهيمارسنه   القضحقوقاء . فرتيالمرأة دو من ضد حقوق الفلب ي ن ـ الإنسان ـ اللجنالاة مم المعنية المتحدة. بالقضاء عحقوق ى التمي يالإنسانن.ر  ضد مكتب المرأة، البالمفوض لاغ رقمالسام  ـ 18 / نيويورك 2008، وجنيفالآراء  2014 المعتمدةص ني  105.16 

)467( الفقرة 24 )ب( من يالتوصية العامة رقم 19. انظر أيضاً: الاس تراتيجيات النموذجية والتداب ير العملية المس يتكملة للقضاء عى العنف ضد المرأة ني  مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية )قرار الجمعية العامة 65/228، المرفق(، الفقرة 20 / أ.

)468( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعياً لتحقيق العدالة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 61.

والملاحظ ة الأساس ية الت ي يمُك ن الإش ارة له ا، م ن خـلال رص د العدي د مـن الممارس ات في دول الع الم المختلف ة، أنموض وع التأهي ل والتدري ب ع لى تنفي ذ القوان ين الحساس ة للجن در، وتغي ر الص ورة النمطي ة الس ائدة، ه و أم ر لا يحظ ى غالب اً بالجدّي ة اللازم ة، فيت م تجاهل ه، أو تنفي ذه بطريق ة تفرغ ه م ن مضمونه.حي ث ينظ ر إلى التدري ب ع لى أن ه ع بء غ ر ضروري، أو أم ر ش كي لا أهمي ة ل ه .

ولضمان تحقيق التدريب الهدف المرجو منه، يجب مراعاة الاعتبارات التالية:  

وجود أساس قانوني مُلزم للتدريب

فلضــمان تأهيــل الجهــات المعنيــة بتنفيــذ القانــون ســيكون مــن المناســب أن تنــص القوانــين ذاتهــا عــلى موضــوع التدريــب، بمــا في ذلــك تخصيــص ميزانيــة واضحــة وملائمــة لــه، ليكتســب طابعــا الزاميــاً. ولهــذا ينبغــي أن تنــص التشريع ات ذاته ا ع لى تدري ب المعني ين بتنفي ذ تل ك التشريع ات وبن اء قدراته م بًم ا يراع ي الاعتب ارات الجندري ة .مث ال ذل ك البن د 42 م ن القان ون الفلبين ي لمناهض ة العن ف ض د الم رأة وأطفاله ا) 2004( وال ذي يقت ي م ن جمي ع الهيئ ات المتصدي ة للعن ف ض د الم رأة وأطفاله ا أن تخض ع للتعلي م والتدري ب بش أن )طبيع ة العن ف ض د الم رأة وأطفاله ا وأس بابه، والحق وق القانونيـة وسُ بل الانتصـاف للشـاكيات/ الناجي ات مـن العنـف، والخدمـات المتاح ة ،والواجبــات القانونيــة المفروضــة عــلى ضبــاط الشرطــة المتمثلــة في إجــراء التوقيــف وتقديــم الحمايــة والمســاعدة ،وطرائ ق معالج ة ح الات العن ف ضـد المـرأة وأطفالهـا( .469

وحت ى إذا لم تن ص التشريع ات ذاتهـا ع لى الزاميـة هك ذا تدريـب فينبغ ي أن تن ص التشريع ات الناظم ة لعم ل المعني ين بتطبيـق تلـك القوانـين )القض اة، والمدع ين، وأفـراد تطبي ق القان ون، والأطب اء الشرعي ين، وممثـي الدول ة الآخري ن( عـلى الالتـزام بإتب اع تل ك التدريبـات قبـل السـماح له م بمزاولـة العم ل.470 أن يكون التدريب شاملاً لكل المعنيين بتنفيذ القوانين

حي ث ينبغ ي أن تتلق ى كاف ة الق وى الفاعل ة داخ ل قط اع العدال ة تدريب ا ع لى تنفي ذ تل ك القوان ين، وع لى تأث ر الجن در في النظ ام القان وني والقض ائي والإج راءات القانوني ة الواج ب اتباعه اً ع لى أس اس الجن در.471 ك ما ينبغ ي أن يش مل هك ذا تدري ب الفاعل ين غ ر الرس ميين المعني ين أيض ا بتنفي ذ تل ك القوان ين، أو رصده ا، أو تقدي م الخدم ات لضحاياه ا، كمقدم ي الخدم ات المجتمعي ة وممث ي وس ائل اًلاع لام أيض اً. 

ومن المهم توفر هكذا تدريب للمعنيين على جميع المستويات، بما في ذلك على صعيدي المحافظات والمقاطعات .

أن يتخذ التدريب الطابع المؤسسي

ينبغ ي كذل ك إضف اء الطاب ع المؤس سي ع لى مب ادرات التدري ب ووضعه ا في إط ار منه ج دراسي موح د م ن أجل ضمان اس تدامة النتائ ج وتنفي ذ القوان ين، بم ا يكف ل حص ول الم رأة ع لى العدال ة. وينبغ ي التأكي د هن ا ع لى وج وب إدراج

 

)469( راجع ني  عرض هذه القواني ن: دليل الت شيعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص 15-16.

)470( شيلج ي كواست ـ النوع يالاجتماع وأثره ني  إصلاح قطاع العدالة ـ مرجع سابق – ص19.

)471( شيلج يكواست ـ النوع يالاجتماع وأثره ني  إصلاح قطاع العدالة ـ مرجع سابق– ص19.

المس ائل الخاص ة بقضاي ا الجن در ضم ن المناه ج المعتم دة في معاه د تدري ب القض اة وأكاديمي ات الشرط ة ع لى ح دس واء، لض مان أن يتخ ذ الأم ر طابع ا رس ميا وملزم ا ويحاف ظ ع لى الديموم ة والاس تمرار بم ا يكف ل، مس تقبلاً ودوري ا، وج ود أجي ال متلاحق ة م ن جه ات إًنف اذ الًقانوني ةً تتمت ع بحساس ية ومراع اة الاعتب ارات الجندري ة في س ياق إنف اذً القوان ين والتشريع ات.

م ن الممارس ات الجي دة به ذا الص دد نش ر، ع لى س بيل المث ال، إلى أن الوح دات التعليمي ة بش أن الحق وق الاجتماعي ة والاقتصادي ة للمـرأة، والتميي ز الجن دري، والمس اواة الجندري ة في م كان العمـل، ه ي  ج زء لا يتج زأ م ن المنه اج ال دراسي الإلزام ي في أكاديمي ة القض اة في صربي ا، ك ما ت م في كولومبي ا وض ع بروتوك ول بش أن من ع العن ف الجن دري في ح الات الن زاع المس لح، وحماي ة ضحاي اه م ن النس اء، وتعزي ز حقوقه ن، وه و بروتوك ول أصب ح إلزاميً ا في جمي ع مؤسس ات الحكوم ة، ويسُ تخدم  لتدري ب الموظف ين القانوني ين، بم ن فيه م أعض اء النياب ة العام ة.

وس يكون م ن المفي د للغاي ة اقام ة شراكات تش مل المؤسس ات القضائي ة الوطني ة ومنظ مات المجتم ع الم دني، حي ث أن إقام ة شراكات م ع المؤسس ات القضائي ة تس اعد ع لى التواص ل م ع القض اة الذي ن ق د يعترض ون ع لى تن اول قضاي ا حق وق الم رأة والمس اواة الجندري ة، أو لا يش اركون فيه ا ع ادًةً .

أن يكون التدريب مُحدداحدداً ومتخصصاً

أح د أب رز أس باب فش ل العدي د م ن التدريب ات الت ي تت م ع لى مس توى الع الم ه و تك رار تدريب ات عامة، مستنس خة ،ومتش ابهة بغ ض النظ ر ع ن مضم ون القان ون ال ذي يت م التدري ب علي ه والفئ ات المس تهدفة به ذا التدري ب. وه و م ا ينبغ ي تلافي ه م ن خ لال التركي ز ع لى تصمي م التدريب ات المتخصص ة والملُبي ة للاحتياج ات المطلوب ة. وله ذا ينبغ ي العم ل المتك رر والمنتظ م م ع الفئ ة المس تهدفة لتحس ين فه م واقعه ا اليوم ي وتلبي ة احتياج اتها بفعاليّ ة وبالق در ال كافي. وبالت الي ينبغ ي إج راء مناقش ات تراع ي الاعتب ارات الجندري ة م ع الفئة المس تهدفة قب ل وضع برنام ج التدريب ،لتحقي ق الفائ دة المرج وة.  وينبغ ي أيض اً مراع اة احتياج ات مختل ف فئ ات النس اء، عن د وض ع المب ادرات.472

ك ما ينبغ ي أن يتمح ور التركي ز ع لى الجوان ب العملي ة لتنفي ذ القان ون أك ر م ن التركي ز ع لى المناقش ات النظري ة لمس ألة المس اواة الجندري ة وحق وق الإنس ان .

5.   اصلاحات هيكلية أضافية 

الغ اء النص وص القانوني ة الت ي تتع ارض م ع مب ادئ حق وق الأنس ان ومب ادئ المس اواة الجندري ة ومب دأ ع دم التمييز .

لض مان وج ود إط ار قان وني متس ق يع زِّز حق وق الإنس ان للم رأة والمس اواة الجندري ة والقض اء ع لى العن ف ض د الم رأة، لج أت العدي د م ن التشريع ات إلى إلغ اء أو تعدي ل النص وص المتعارض ة أو غ ر المنس جمة معه ا والمنص وص عليه ا في تشريع ات أخ رى. ويواج ه تنفي ذ القوان ين الحساس ة للجن در تحدي ات إضافيّـة عن د تطبيقه ا ع لى أرض الواق ع، منه ا مث لاً أن ه ذه التشريع ات ق د تتضمّ ن أحكام اً تتع ارض م ع نص وص واردة في تشريع ات أخ رى ناف ذة 

 

)472( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامي ن – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الأمم المتحدة:

A/HRC/20/ 20 - 20 June 2012

أيض ا في الدولـة، ودون النـص عـلى آلي ة واضحـة للترجيـح بـين تلـك النص وص المتعارضـة. كـما ه و حـال العدي دم ن اًلـدول العربيـة التـي تبنـت تشريع ات لحظ ر العن ف ضـد المـرأة في ح ين أنه ا أبق ت نصوصـا أخ رى تجيـز هــذا العن ف وتشرّعـه في قوانـين أخـرى تحــت ذريعــة " تأديـب الزوجـة" بموج ب قوان ين الأح وال اًلشـخصية، أو الانتقـام منه ا بدافـع الـشرف بموجـب قوانـين العقوبـات النافـذة في تلـك ال دول. وم ن الأمثل ة الايجابي ة لتعدي ل القوان ين م ا ج رى بالاق تران م ع القان ون الأس اسي بش أن تداب ر الحماي ة المتكامل ة ض د العن ف الجن دري) 2004( في إس بانيا، تعدي ل ع دد م ن القوان ين الأخ رى لض مان ع دم التض ارب، ومنه ا النظ ام الأس اسي للع مال، وقان ون الجرائ م الاجتماعي ة والج زاءات، وقان ون الض مان الاجتماع ي الع ام، والأح كام الإضافي ة لقان ون الميزاني ة الوطني ة، والقان ون المــدني، والقانــون الجنــائي، وقانــون الإجــراءات المدنيــة وقانــون الإجــراءات الجنائيــة، والقانــون الخــاص بالمســاعدة القانونيـة المجانيـة، والقان ون الأسـاسي الـذي ينظِّـم الح ق في التعليـم.

إنشاء أجهزة تنفيذ القانون الحساسة للجندر

لض مان وج ود أجه زة تنفي ذ قان ون متخصص ة ومعني ة بالحساس ية الجندري ة، ومؤهل ة للتعاط ي م ع تل ك القضاي ا ،لج أت بع ض التشريع ات إلى إنش اء محاك م ووح دات شرط ة متخصص ة، حي ث ت م إنش اء محاك م متكامل ة متخصص ة بموج ب القان ون التأس يسي بش أن تداب ر الحماي ة المتكامل ة م ن العن ف الجن دري) 2004( في إس بانيا، والم ادة 14 م ن قان ون ماري ا دا بنه ا) 2006( في الرازي ل. وفي ردّ منه ا ع لى انخف اض نس بة الإدان ة، أنش أت جن وب أفريقي ا محاك م الجرائـم الجندري ة ومراكـز ثوزوزي لا )المواسـاة والتأهيـل(. وبحيـث تختـص هـذه المحاكـم بتنظيـم عمليـة ضب ط قضاي ا العن ف الجن دري ومحاكمته ا، وق د ت م تدري ب جمي ع أفراده ا ع لى التعام ل م ع الجرائ م الجندري ة تحدي دا. وترتب ط مراك ز ثوزوزي لا بتل ك المحاك م، وه ي تعم ل كمرك ز مك رسّ لخدم ة ضحاي ا الاغتص اب. وي ترأس العم ل فيً ه ذا المرك ز مدي ر للم شروع، يؤم ن خدم ات الشرط ة، والرعاي ة الصحي ة، والاستش ارات والخدم ات القانوني ة تح ت س قف واح د، بم ا يتي ح حس ن إدارة قضاي ا الاغتص اب. وأس فر ذل ك ع ن زي ادة في مع دلات الإدان ة بنس بة ت تراوح ب ين 75 – 95 %، فض لاً ع ن الق درة الحالي ة ع لى الفص ل في القضي ة في غض ون س تة أش هر م ن تاري خ الب لاغ الاولي عنه ا .

وقب ل إنش اء ه ذه المراك ز، كان الفص ل في القضي ة الواح دة ي تراوح م ا ب ين 18 ش هراً وس نتين.473

ك ما لج أت تشريع ات أخ رى إلى إنش اء وح دات شرط ة متخصّص ة، ووح دات ادع اء ع ام متخصّص ة في مج ال العن ف ض د الم رأة، حي ث أقيم ت في كث ر م ن مراك ز الشرط ة في إيطالي ا أجه زة تحقي ق خاص ة هدفه ا الاس تجابة بش كل أكر كف اءة للنس اء ال لائي يبُلغ ن ع ن تعرضه ن للعن ف الجن دري. و في جاماي كا، أنش ئت وح دة للجرائ م الجندري ة ضم ن مؤسس ة الشرط ة، به دف إيج اد بيئ ة تش جِّع الش اكيات/الناجيات م ن العن ف ع لى الإب لاغ ع ن ح وادث الاعت داء الجن دري وإي ذاء الأطف ال؛ والتحقي ق بفاعلي ة في ش كاوى الاعت داء؛ وتقدي م الخدم ات الإرش ادية والعلاجي ة.474 وفي الرازي ل ومن ذ ص دور قان ون ماري ا دا بيني ا بش أن العن ف الاسري ع ام 2006، ت م من ح أقس ام شرط ة الم رأة دورا رائ داً في ال شروع في الاج راءات القانوني ة في قضاي ا العن ف ض د الم رأة، وأصب ح ل دى الشرط ة مس ؤوليات أوس ع في تًأم ين تداب ر الحماي ة، وتقدي م أش كال المس اعدة العاجل ة الأخ رى للناجي ات.475

 

)الأمم 473( النالمتحوع دة الالاجتميدول ياع للبحوأثثره ني  إصوالتدريلاحب  مقطن اع أجل العدالالنهة -وضرزم ة بالمرأة. أدوات النمركز وع جنيف الاجتم ياع للرقابةوأث ره ني  إصلاالديموقراطيح ة عالقطى اع القالأم ن يوات . المسالوكالة لحةالإ. سص 3 بانيةـ  انظللتعر ناون الص يدولالتقري. ر عمعهدى  الرابط الإلكترو ني يالتال: www.dcaf.ch

)474( راجع ني  عرض هذه القواني ن: دليل الت شيعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص 16.

)475( ّتقدم نساء العالم 2011 – 2012 ـ ًسعيا لتحقيق العدالة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 58.

الالتزام بصياغة وتنسيق الخطط الوطنية والقوانين والسياسات ذات الصلة بما يتوافق مع منظور الجندر

لض مان وج ود إط ار لنه ج ش امل ومنس ق إزاء تنفي ذ التشريع ات الخاص ة بحماي ة الم رأة، تن ص بع ض التشريع ات ع لى وج ود خط ط وطنيـة تنس ق السياس ات المعني ة بحماي ة المـرأة، حي ث يلُـزم القان ون الص ادر في أوروغ واي الخ اص بمنـع العنـف العائ ي والكش ف المبك ر عن ه وإيـلاء الاهتـمام ل ه والقض اء علي ه) 2002( بتصمي م خط ة وطني ة لمكافح ة العن ف العائ ي. في ما تن ص الم ادة 46 م ن قان ون الجرائ م الجندري ة الص ادر في كيني ا) 2006( ع لى أن يعُ د الوزي ر المخت ص إط ارا سياس اتيا وطني اً ليسترش د ب ه في تنفي ذ القان ون وإدارت ه، وأن يرُاَج ع الإط ار السياس اتي م رة واح دة ع لى الأق ل كل خًم س س نًوات.476

تأمين وانتظام التمويل الكافي لأجهزة تطبيق القانون

 تس تخدم بع ض الجه ات مس ألة الافتق ار إلى الأم وال الكافي ة، كذريع ة لعرقل ة إنف اذ القوان ين الت ي تراع ي الف وارق الجندري ة، ل ذا ينبغ ي ان تتضم ن التشريع ات نصوص ا صريح ة بتخصي ص ميزاني ة للتنفي ذ، ع ن طري ق خل ق الت زام ع ام ع لى الحكوم ة بتوف ر ميزاني ة وافي ة لتنفي ذ الأنشً طة ذات الصل ة بتطبي ق ه ذه القوان ين الحساس ة للجن در ،ع ن طري ق الجه ات الحكومي ة المعني ة أو المنظ مات غ ر الحكومي ة. وبه ذا الص دد ، يف رض القان ون المكس يي بش أن تمت ع الم رأة بحي اة خالي ة م ن العن ف) 2007( التزام ات ع لى الدول ة والبلدي ات لتتخ ذ تداب ر إداري ة وتداب ر متعلق ة بالميزاني ة، لض مان حق وق الم رأة في حي اة خالي ة م ن العن ف .

إنشاء آليات وتبني جزاءات لدعم تنفيذ وتقييم  تطبيق القوانين الحساسة للجندر

أح د التحدي ات الأساس ية الت ي توج ه تطبي ق ه ذه القوان ين أيض ا ه ي غي اب الإرادة السياس ية لتطبيقه ا، إذ تص در القوان ين دون إي لاء الأهمي ة اللازم ة لتفعيله ا أو دون القناع ة الحقًيقي ة بأهميته ا وجدواه ا لتدخ ل ه ذه القوان ين تدريجيــا مرحلــة التجميــد فالتعطيــل فالنســيان وبشــكل يفرغهــا مــن مضمونهــا رغــم وجودهــا ويفــوت الفائــدة الحقيقي ةً م ن س نّها واعتماده ا.

لمواجه ة ه ذا التح دي ولض مان الرقاب ة ع لى تنفي ذ القوان ين وض مان تفعيله ا، تن ص بع ض التشريع ات ع لى إنش اء آليــة محــددة لــلإشراف عــلى عمليــة التنفيــذ وتقييمهــا واقــتراح التعديــلات اللازمــة إن وُجــدت وصــولاً إلى فــرض الج زاءات ع لى الجه ات الت ي تعرق ل أو تتقاع س ع ن تطبي ق ه ذه التشريع ات. فف ي الهن دوراس تش كِّلت لجن ة خاصــة مشــتركة بــين المؤسســات لرصــد تنفيــذ قانــون مكافحــة العنــف الأسري) 1997( ، مكوَّنــة مــن أعضــاء مــن الحكوم ة وم ن المجتم ع الم دني، وفي س نة 2004، اقترح ت اللجن ة تعدي لات ع لى القانـون، بم ا في ذل ك التوس ع في الأح كام المتعلق ة بأوام ر الحماي ة وتجري م ح الات العن ف الأسري المتك رر. وواف ق الكونغ رس ع لى ه ذه التعدي لات وص ارت س ارية المفع ول من ذ س نة 2006. ك ما نرص د آلي ات مماثل ة في القان ون التأس يسي لتداب ر الحماي ة المتكامل ة م ن العن ف الجن دري، الص ادر في إس بانيا في الع ام 2004، والقان ون الفلبين ي لمناهض ة العن ف ض د الم رأة وأطفاله ا ،2004. في ما نصّ ت تشريع ات أخ رى ع لى إمكاني ة ف رض الج زاءات ض د الس لطات المختص ة الت ي لا تتقي د بأح كام التشريع ات حي ث تن ص الم ادة 5 م ن قان ون تجري م العن ف ض د الم رأة في كوس تاريكا) 2007( ع لى أن المس ؤولين العمومي ين الذي ن يتعامل ون م ع العن ف ض د الم رأة "يج ب أن يتصرف وا بسرع ة وبش كل فعَّ ال، م ع اح ترام الإج راءات وحق وق الإنس ان للم رأة المتـضررة" وإلا فإنه م س يواجهون اتهام اً بجريم ة التقص ر في أداء الواج ب.  ك ما وتف رض

 

)476( راجع ني  عرض هذه القواني ن: دليل الت شيعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص 14.

الم واد 22 و23 و24 م ن القان ون الخ اص بالعن ف ض د الم رأة والأسرة) 1998( في فنزوي لا، عقوب ات ع لى الس لطات في مراك ز التوظي ف والتعلي م وغره ا م ن الأنش طة، والموظف ين الفني ين في المج ال الصح ي، وموظف ي نظ ام العدال ة الذي ن لا يضطلع ون بالإج راءات ذات الصل ة في نط اق الإط ار الزمن ي المطل وب.477

ينبغ ي الإش ارة هن ا أيض ا إلى أهمي ة أن تن ص القوان ين ع لى آلي ة واضح ة لإص دار التقاري ر الدوري ة، ح ول تنفي ذ وتقيي م القوان ين المراعي ة لًلجن در، وتحدي د الجه ات الفاعل ة ذات الصل ة ومهامه ا، لض مان الرقاب ة الفعال ة والدائم ة والمس تمرة ع لى عملي ة تنفيذه ا .

 

)477( راجع ني  عرض هذه القواني ن: دليل الت شيعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص19.

قائمة تدقيق الفصل الحادي عشر:ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للجندر

 

يتع يّن ع لى المعني ين بالتشريع ات الحساس ة للجن در، نس اءً ورج الاً، إدراك أن الصياغ ة الجي دة للقان ون وحده ا لا تكف ي، إذ أن التح دي اللاح ق، بع د ص دور التشري ع، ه و ض مان تنفي ذه بش كل جي د ينس جم م ع الغ رض ال ذي اعتم د لأجل ه، وكذل ك ض مان ع دم إف راغ ه ذا القان ون م ن مضمون ه أو تطبيق ه بص ورة مخالف ة لجوه ره واله دف من ه.

يتطلب ما سبق وجوب مراعاة الاعتبارات التالية:

1. الرقابة الدستورية على مضمون وتنفيذ القوانين 

ينبغ ي تذلي ل عقب ات الوص ول إلى المحكم ة الدس تورية، وإتاح ة الفرص ة أم ام الأش خاص الطبيعي ين والاعتباري ين للطع ن بتل ك القوان ين، م ن أج ل تمك ين النس اء المت ضررات، والمناصري ن، وكذل ك منظ مات المجتم ع الم دني، م ن ممارس ة ه ذه الرقاب ة، والطع ن بالقوان ين غ ر المنصف ة للنس اء أم ام المحاك م الدس تورية .

ض مان ألّا تقت صر رقاب ة المحكم ة الدس تورية ع لى مضم ون القان ون، س واء قب ل أو بع د ص دوره، ب ل ينبغ ي أن تط ال أيض اً كيفي ة تنفي ذه وه و م ا يتطل ب أن تش مل تل ك الرقاب ة أيض ا اللوائ ح التنفيذي ة الت ي تص در، م ن أج ل وض ع القان ون موض ع التطبي ق، وكذل ك ينبغ ي أن تط ال تفس ر القانً ون ذات ه.

2.   وجود قضاء مستقل ونزيه ومدِرِكِ للاعتبارات الجندرية

يتعيّن تطبيق القوانين والسياسات التي تضمن نزاهة القضاء وإدراكه للأعتبارات الجندرية .

ينبغــي الحــد مــن الســلطة التقديريــة الممنوحــة للقــاضي بموجــب نصــوص القانــون، والتــي كثــراً مــا يسُــاء اســتخدامها ضــد مصلحــة النســاء .

ض مان تمثي ل النس اء في القض اء تمثي لاً كافي اً، بم ا في ذل ك مراع اة الأدوار المتع ددة للنس اء والرج ال في تصري ف الأع مال داخ ل الس لطة القضائي ة.

3.   تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء وأزالة عوائق التماس العدالة العمل على إزالة العقبات والعوائق التي تقيّد حق المرأة في التماس العدالة.

ض مان معرف ة النس اء بحقوقه ن، وبالقوان ين المتعلق ة به ا، فض لاً ع ن تقدي م تل ك الخدم ات القانوني ة بص ورة مجاني ة، والالت زام بتأم ين التموي ل ال لازم لذل ك.

تمك ين النس اء م ن اللج وء للقض اء الرس مي، ب دلاً م ن إلزامه ن بآلي ات العدال ة التقليدي ة أو المجتمعي ة غ ر المنصف ة للنس اء.

4.   رفع قدرات الجهات المعنية بتنفيذ القانون من خلال التدريب على التنفيذ السليم للقوانين       الحساسة للجندر

ع لى  التدري ب أن يك ون  مُلزم اً، وش املاً ل كل المعني ين بتنفي ذ القوان ين، وأن يتخ ذ الطاب ع المؤس سي، إضاف ةً إلى أن يك ون مُح دّداً ومتخصص اً.

تعدي ل المناه ج المعُتم دة في معاه د تدري ب القض اة وأكاديمي ات الشرط ة، لض مان رف ع ق درات جه ات إنف اذ القان ون بالاعتب ارات الجندري ة في س ياق تنفي ذ القان ون وتطبيق ه.

5.   أصلاحات هيكلية أضافية 

النــص صراحــة عــلى إلغــاء كافــة النصــوص القانونيــة، الموجــودة في قوانــين أخــرى، والمتعارضــة مــع القوانــين الحساســة للجنــدر.

إنشاء أجهزة متخصصة لإنفاذ القوانين المراعية للاعتبارات الجندرية .

إيج اد آلي ة واضح ة ومُلزم ة للرقاب ة ع لى حس ن تنفي ذ تل ك القوان ين، بم ا في ذل ك تنظي م عملي ة إص دار التقاري ر والتقيي مات، وصياغ ة وتنفي ذ الخط ط الوطني ة، وص ولاً إلى ف رض الج زاءات ع لى الجه ات الت ي تعرق ل أو تتقاع س ع ن تطبي ق ه ذه التشريع ات.

  ضرورة تأمين الموارد المالية اللازمة لحسن تنفيذ القوانين الحسّاسة للجندر.

مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

 

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY, the Center for Constitutional Transitions at NYU Law, BRIEFING PAPER 41, SEPTEMBER 2013. Link: https://democracy-reporting.org/dri_ publications/briefing-paper-41-international-standards-for-the-independence-of-the-judiciary-2.

Handbook for National Human Rights Institutions on Women’s Rights and Gender Equality- Published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) -Warsaw, 2012. Link: https://www.osce. org/odihr/97756.

Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice - Publication year: 2011- Publishing entities: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). Link: https://www. unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/7/progress-of-the-world-s-women-in-pursuit-of-justice.

CONSTITUTIONAL REVIEW IN NEW DEMOCRACIES- the Center for Constitutional Transitions at NYU Law - BRIEFING PAPER 40 SEPTEMBER 2013. Link: https://democracy-reporting.org/dri_publications/briefingpaper-40-constitutional-review-in-new-democracies/

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد