• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

قوانين الأحوال الشخصية في سورية

الفصل السابع من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

د. ميّة الرحبي

 

هنالك ستة قوانين للأحوال الشخصية في سورية :

-قانون الأحوال الشخصية العام رقم 59 تاريخ 7/9/1953؛

نظم قانون الأحوال الشخصية العام الأحكام الشخصية لدى جميع الأديان والطوائف فيما يتعلق ببعض الأمور كالوصية والإرث حتى عام 2010، وضم مادتين تخصان  طائفة الدروز والطوائف المسيحية المختلفة والطائفة الموسوية:

المادة (306):

- تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان:

المادة (307):

- لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية :

أ – يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.

ب – لا يجوز تعدد الزوجات.

جـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.

د – إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.

إذا أدعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.

هـ- إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز، إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

و – لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.

ز – لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.

ح – تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.

ط – إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.

المادة (308)

يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة.

وقد جرى تعديل طفيف على القانون العام بمادته المتعلقة بسن الحضانة عام 1975، ثم عدلت مرة ثانية عام 2003 بالقانون رقم 18 للعام 2003 الذي أقر ما يلي:

 "تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها”.

ولايزال القرار رقم 60 ل.ر. الصادر عنِ المفوضِ السامي د. دي مارتيل 1936، والمعروفُ بنظامِ الطوائفِ الدينيةِ، هو الذي ينظم الاعتراف بالشخصيات الاعتبارية للطوائف في سوريا، وحقوقها الخاصة بتقنين أحوالها الشخصية، ويتضمن القرار إشارة صريحة إلى أن غير الدينيين، أو الذين لا ينتمون لطائفة ما، يخضعون للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، الأمر الذي يشير إلى أنه كان هناك أحكام مدنية متضمنة في القانون المدني العام، يمكن لغير الدينيين، أو لأتباع الطوائف التي لا يعترف بها وفق نظام الطوائف الدينية، أن يحتكموا إليها.

بدءا من 2004 صدرت قوانين تعدل قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية فقط؛

  • هنالك اليوم 4 قوانين تحكم الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وهي خاصة بالطوائف: الكاثوليكية، والروم الأرثودوكس، والسريان الأرثودوكس، والانجيليين.
  • وقانون ينظم الأحوال الشخصية للطائفة الموسوية.

وقد صدر عام 2010 المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2011 ليصدق قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية، في 32 مادة تناولت بالتفصيل مسألتي الإرث والوصية وضبطت كل ما يتعلق بهاتين المسألتين بشكل واضح.

يمكن الاطلاع على المواد المميزة ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية العام في الفصل الثامن من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا (قبل التعديلات التي أدخلت عليه عام 2019 و2020).

كما يمكن الاطلاع على المواد المميزة ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والطوائف الموسوية في الفصل التاسع من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد