• Avenue Pasteur 63, 10000

    Troyes, France

  • البريد إلكتروني

    info@musawasyr.org

#

حقوق-الملكية-pages- CMYK




 

حقوق الملكية في سوريا

من منظور جندري

 

 


 

 

 

الملخّص التنفيذي .................................................................................................................................................................... 1

المقدمة ..................................................................................................................................................................................... 3الفصل الأول: الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي ................................. 61 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 .............................................. 6

  1. - اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ................................................................................................................... 6
  2. - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965   ............................................................. 6
  3. - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .......................................................... 6
  4. - العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966 ................................................................................ 7
  5. - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ......................................................................... 7
  6. - اتفاقية العمل الأولى 1919 .................................................................................................................................... 7
  7. - إعلان ومنهاج عمل بيجين 1995 ............................................................................................................................. 7
  8. - ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي 2000 ............................................................................................... 7
  9. - مبادئ بينهيرو 2005 ............................................................................................................................................ 8
  10. - إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية 2013 ..... 9

الفصل الثاني: حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية ........................................................................... 11أولاً: في الدستور والقوانين السورية ....................................................................................................................... 11أ. في الدساتير السورية ................................................................................................................................... 11ب. حق الملكية في القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 للعام 1949 ..... 13ج. قوانين تمييزية ضد النساء ........................................................................................................................ 13ثانياً: في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" )الحكومة السورية المؤقتة( ..................................................... 21ثالثاً: في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" )حكومة الإنقاذ( ........................................................................ 22

رابعاً: في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" .............................................................................................................. 22الفصل الثالث: العوامل المؤثرة الأخرى في ضمان حقوق الملكية والسكن .................................................... 25أولاً: أسباب الفجوة الجندرية في نِسَبِ التملك قبل النزاع .............................................................................. 25

ثانياً: الفجوة الجندرية في الملكية بعد النزاع ........................................................................................................ 31الفصل الرابع: الاستبيان الخاص بالبحث .................................................................................................................. 36الفصل الخامس: التدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنياً وإقليمياً وعالمياً 58أولاً: على الصعيد الوطني .......................................................................................................................................... 58

ثانياً: على الصعيد الإقليمي والعالمي .................................................................................................................... 59التحديات والتوصيات .......................................................................................................................................................... 62

حقوق الملكية من منظور جندري

الملخّص التنفيذي

أظهر البحث أن قضايا حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء تتعقد في سوريا بسبب تضافر مجموعة من العوامل تعيق تمتُّعَ النساء السوريات بهذه الحقوق، عدا عن النزاع المسلح الذي أدى إلى اضطرار نصف السكان -رجالاً ونساء- إلى ترك منازلهم/ن، وأحياناً بدون الأوراق الثبوتية وسندات التملك.

ويؤدّي اجتماع القوانين التمييزية، مع العادات والتقاليد القديمة، مع الواقع السياسي غير الديمقراطي ،إلى غياب بيئة العمل المناسبة للمنظمات غير الحكومية في الداخل السوري وعلى امتداد الجغرافيات المختلفة، ويبقى المعيق الأكبر هو عدم وجود الإرادة السياسية عند القوى المسيطرة للعمل على حل هذه القضية الحقوقية الحاسمة.

وظهــر أن حرمــان النســاء مــن ضمــان حقوقهــن فــي الملكيــة والســكن هــو انعــكاس لمســتويات تمكينهــن الاقتصــادي، وهــو أيضــاً أحــد أســباب ضعــف هــذا التمكيــن الاقتصــادي فــي الوقــت نفســه.

1

كما أظهر البحث تأثير النزاع المسلح على هذه القضايا التي تصبح مرتبطة بملفات التغييب والاعتقال والمضايقــات الأمنيــة التــي تســتهدف المعارضــة، بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذه المعارضــة، ومحــاولات الق وى المس يطرة للقي ام بالتغيي ر الديمغراف ي، ومرتبط ة كذل ك بملف ات العدال ة للجمي ع، وجن درة آلي ات ه ذه العدال ة وصن ع الس لام وبنائ ه.

وأظهــر الاســتبيان الــذي أجــري لهــذا البحــث تطــوراً ملحوظــاً فــي مواقــف النســاء المشــاركات مــن ضمــان حقــوق النســاء فــي الحصــول علــى الإرث واقتســام أمــلاك الأســرة.

 

وخلص البحث إلى عدد من التوصيات على أصعدة متعددة. فعلى الصعيد السياسي أوصى بإدراج قضايا حقــوق الســكن والملكيــة ضمــن مباحثــات الســلام، وبضــرورة إنهــاء النــزاع لضمــان الانتقــال الديمقراطــي ،وتبني نظام اللامركزية بحيث تقوم الوحدات المحلية بضمان توزيع الأراضي للأسر مناصفة بين الزوجات والأزواج، وللنس اء المعي لات والنس اء الوحي دات، وإط لاق حري ة العم ل المدن ي، وضم ان كوت ا ف ي المراك ز التمثيلية والتنفيذية، لا تقل عن %30 لكلا الجنسين.

أم ا عل ى الصعي د القانون ي فأوص ى بالن ص ف ي الدس تور عل ى ضم ان ح ق الس كن، والمس اواة، وتعدي ل القوانين التمييزية ضد المرأة، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في سوريا، وإلغاء جميع أحكامها السابقة ،وإلغــاء جميــع الإجــراءات الأمنيــة المطلوبــة لإجــراء الــوكالات القانونيــة، والنــص فــي القانــون المدنــي علــى ضم ان حق وق المس تأجرين والمس تأجرات ف ي ح الات الكوارث والنزاع ات المس لحة، وإق رار قان ون يضم ن أن ما يكتسب من أموال خلال العلاقة الزوجية هو ملكية مشتركة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية الراهنة من أجل أن يصبح منزل الزوجية هو منزل الحضانة، وأن يكون للزوجة حق انتفاع حكمي ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، وكذلك العكس، وعدم قبول المخارجة المتضمنة تنازل النساء إلا بعد فترة من الزمن على وفاة المورث.

وأوص ى عل ى الصعي د الاجتماع ي بتعزي ز دور الإع لام البدي ل، وتعدي ل المناه ج التعليمي ة بم ا يك رس قي م حقوق الإنسان وحقوق النساء في صلبها، وجندرة ملف حقوق الملكية والسكن عند جميع المنظمات والجمعيات ومراكز الأبحاث التي تعمل على هذا الملف.

 

وأوصــى أخيــراً -علــى صعيــد ضمــان العدالــة للجميــع- بتقديــم التعويضــات بالتســاوي بيــن النســاء والرجــال مقابــل الخســارات فــي الملكيــة والســكن، وإشــراك النســاء فــي مناقشــة برامــج العدالــة للجميــع وإقــراره ،وإطــلاق مســار العدالــة الانتقاليــة، وضمــان مشــاركة المــرأة.

حقوق الملكية من منظور جندري

 

3

المقدمة

ناضل ت البش رية طوي لاً حت ى تمكن ت م ن اعتم اد حق وق الإنس ان الت ي ج رى تضمينه ا ف ي الش رعة الدولي ة لحق وق الإنس ان. وعل ى الرغ م م ن أن حق وق النس اء ه ي ج زء لا يتج زأ م ن حق وق الإنس ان؛ ف إنَّ النق اش ح ول ضم ان حق وق النس اء م ا ي زال دائ راً ف ي أج زاء متع ددة م ن عالمن ا، ولا س يّما ف ي منطقتنــا، حيــث يُنظــر إلــى حقــوق النســاء علــى أنهــا "وصفــة غربيــة"، وتتعــارض مــع الخصوصيــات الثقافي ة والديني ة، حت ى إن البع ض ينظ ر إل ى تمت ع النس اء بحقوقه ن عل ى أن ه تهدي د للهوي ة!

وعل ى الرغ م م ن مصادق ة معظ م ال دول العربي ة عل ى اتفاقي ة "س يداو"، الت ي تُعتب ر دس تور حق وق النس اء الإنس انية؛ ف إنَّ التحفظ ات الت ي وضعته ا ه ذه ال دول عل ى ه ذه الاتفاقي ة طالت مواد أساس ية ف ي الاتفاقي ة، مث ل الم ادة الثاني ة -وه ي تمث ل روح الاتفاقي ة-، كم ا أن ه ذه التحفظ ات تتش ابه ف ي المضم ون وف ي الذرائ ع أيض ا. وتنعك س ه ذه المقارب ة س لباً عل ى ضم ان حق وق النس اء ف ي المجالات كاف ة، لا س يّما ف ي مج ال الحق وق الت ي تُع د بواب ة إل ى التمت ع بالحق وق الأخ رى.

ويُع د الح ق بالس كن واح داً م ن حق وق الإنس ان الأساس ية، للرج ال والنس اء، كم ا يُع د الس كن اللائ ق عام لاً أساس يّاً للتمت ع بالحق وق الاقتصادي ة والاجتماعي ة والثقافي ة. ولا يج وز أن يقتص ر النظ ر إلي ه عل ى أن ه مج رد م أوى أساس ي، وإنما ينبغي تعزيز الأطر الوطنية الملائمة لإعمال هذا الحق

بمــا فــي ذلــك التصــدي للمخاطــر المباشــرة التــي تهــدد الســكن، ووضــع السياســات والممارســات لتلبيــة 

]1[

الاحتياجــات المتعلقــة بالســكن علــى المــدى الطويــل .

إن ضمــان حصــول المــرأة علــى حقوقهــا فــي الأرض والســكن والملكيــة هــو واحــد مــن العوامــل المؤثــرة في تطوير الأحوال المعيشية للمرأة، وبصفة خاصة في الاقتصادات الريفية، وهو أمر ضروري للبقاء اليوم ي والأم ن الاقتص ادي والس لامة البدني ة للنس اء وأطفاله ن. وعل ى الرغ م م ن أهمي ة ه ذه الحق وق 

]2[ 

للنس اء وللأس ر الت ي تعيله ا؛ ف إنّ النس اء م ا زل ن يفتق رن عل ى نح و غي ر متناس ب لأم ن الحي ازة.

وتتعقد مسألة حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء في سوريا بسبب تضافر مجموعة من العوامل التــي تعيــق تمتــع النســاء الســوريات بهــذه الحقــوق، هــذا عــدا عــن النــزاع المســلح الــذي أدى إلــى اضطــرار مئات الألوف من السكان -رجالاً ونساء- إلى ترك منازلهم/ن، وأحياناً من دون اصطحاب الأوراق الثبوتية وسندات التملك.

ويؤدّي اجتماع القوانين التمييزية، مع العادات والتقاليد القديمة، مع الواقع السياسي غير الديمقراطي ،إلى غياب بيئة العمل المناسبة للمنظمات غير الحكومية في الداخل السوري وعلى امتداد الجغرافيات المختلفة، ويبقى المعيق الأكبر هو عدم وجود الإرادة السياسية عند الكثير من القوى المسيطرة للعمل على حل هذه القضية الحقوقية الحاسمة.

وفــي ظــل النــزاع المســلح تصبــح قضيــة حقــوق النســاء فــي الملكيــة والســكن مرتبطــة بملفــات التغييــب والاعتقــال والمضايقــات الأمنيــة التــي تســتهدف المعارضــة، بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذه المعارضــة ،ومحاولات القوى المسيطرة للقيام بالتغيير الديمغرافي، ومرتبطة كذلك بملفات العدالة للجميع وجندرة آلي ات ه ذه العدال ة وصن ع الس لام وبنائ ه.

ومــع الأهميــة البالغــة لهــذه القضيــة، فإنَّهــا مــا تــزال شــبه غائبــة عنــد الكثيــر مــن المنظمــات والمبــادرات المدنيــة، ومــا تــزال غائبــة كذلــك عــن مواضيــع التفــاوض السياســي.

 

]1[ - الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

]2[ -  مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

الفصل الأول 

الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي

الفصل الأول: الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي

 

ح ق الملكي ة م ن الحق وق الأساس ية اللصيق ة بالإنس ان بمج رد ولادت ه حيّ اً دون أي اعتب ار آخ ر، وعل ى ه ذا نص ت الصكوك الدولي ة والإقليمي ة، وعل ى رأسها الإعلان العالم ي لحقوق الإنس ان ف ي المادة 17 من ه .وبم ا أن نص وصَ م واد القان ون الدول ي، وقواع دَهُ كلَّه ا تؤك د ع دمَ التميي ز بن اًءً عل ى أيّ اعتب ار؛ ف إن ح ق الم رأة ف ي التمل ك والس كن ض رورة لتتمتّ ع بالمس اواة، وبالتال ي س لامتها ورفاهه ا.

نستعرض فيما يلي أهم الصكوك الدولية والإقليمية التي تناولت حق الملكية والسكن:

1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

ن ص ف ي مادت ه الثاني ة عل ى أنّ ه: "ل كل إنس ان ح ق التمت ع بجمي ع الحق وق والحري ات المذك ورة ف ي ه ذا الإعــلان، دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس."

ونص في المادة 13 على أنَّ: "1 - لكل فرد حق في حرية التنقل، وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة". وفي المادة 17 نصّ على أنَّه:" 1 - لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره .

2 - لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسّفاً".

وفي المادة 25 نصّ على أنَّه: "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن."

2 - اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين

تحدث ت الاتفاقي ة ع ن اللاج ئ بش كل ع ام دون الإش ارة إل ى الرج ال والنس اء، ونص ت ف ي الم ادة 21 منه ا على أنّه: "فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعاً للقوانين أو الأنظمة، أو خاضعاً لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف."

3 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965

نصت هذه الاتفاقية على حق التملك لكن مع عدم الإشارة إلى الرجال والنساء، بل تحدثت عن الإنسان عامة، حيث جاء في المادة 5 منها: "د" .5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين."

4 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966

والتزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]3[ بالمادة 3 منه بضمان المساواة بيــن الذكــور والإنــاث، فجــاء فــي هــذه المــادة: "تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد". وأكمل في المادة 11: "تُقِرُّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوًى معيشــٍّيٍّ كافٍ لــه ولأســرته، يوفِّــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه فــي تحســين متواص ل لظروف ه المعيش ية."

 

]3[ - اعتم د وع رض للتوقي ع والتصدي ق والانضم ام بموج ب ق رار الجمعي ة العام ة للأم م المتح دة 2200 أل ف )د12-(، الم ؤرخ ف ي 16 كان ون الأول/ديس مبر 1966.

5 - العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966

تحدث العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية]4[ عن حق الإنسان )الشخص( بشكل عام في ضم ان حماي ة "بيت ه"، حي ث ج اء ف ي الم ادة 17: "لا يج وز تعري ض أي ش خص، عل ى نح و تعس في أو غي ر قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس."

6 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو "

تنص اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(]5[ على مواد خاصة بضمان حقوق السكن للنساء باعتبارها وثيقة الحقوق الدولية للنساء. فجاء في المادة 14: ")ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة ،ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالإســكان والمرافــق الصحيــة والإمــداد بالكهربــاء والمــاء، والنقــل، والمواصــلات ."أم ا الم ادة 15 م ن اتفاقي ة "س يداو" فق د منح ت الم رأة أهلي ة قانوني ة ف ي التص رف بم ا تملك ه، حي ث ج اء فيه ا:" 2. تمن ح ال دول الأط راف الم رأة، ف ي الش ؤون المدني ة، أهلي ة قانوني ة مماثل ة لأهلي ة الرج ل ،وتســاوي بينهــا وبينــه فــي فــرص ممارســة تلــك الأهليــة. وتكفــل للمــرأة -بوجــه خــاص- حقوقــاً مســاوية لحقــوق الرجــل فــي إبــرام العقــود وإدارة الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل الإجــراءات القضائيــة."

7 - اتفاقية العمل الأولى 1919

عملت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها سنة 1919 على محاربة التمييز بين الرجل والمرأة في عالم الشغل، من خلال العمل على تأسيس لجان حماية المرأة أو لجان المرأة العاملة، والضغط لأجل اعتراف الش عوب بتقري ر المس اواة للقض اء عل ى التف اوت والفج وة بي ن الجنس ين ف ي عال م الش غل. وهن اك مئ ة وثمانيــة وثمانــون اتفاقيــة للعمــل، بينهــا ثمانيــة أساســية، أشــار كثيــرٌ منهــا إلــى حقــوق الســكن والملكيــة للعاملي ن والعام لات، كل ف ي مج ال اختصاصه ا.

8 - إعلان ومنهاج عمل بيجين 1995

يتضمــن إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن]6[ التزامــات الــدول بـ"إجــراء إصلاحــات تشــريعية وإداريــة لمنــح المــرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في ملكية الأراضي وغيرها من أشكال الملكية، والتحكم فيها، والائتمان، والإرث، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة.

9 - ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي 2000

جاء في المادة 17: "لكل إنسان الحق في امتلاك واستخدام والتصرف في توريث ممتلكاته التي حصل عليها بشكل قانوني، ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا للمصلحة العامة، وفي الحالات وبموجب

 

]4[ - المرجع السابق.

]5[ -  أُقِرّتْ عام 1979 وبدأ العمل بها عام 1981.

]6[ صدر عام 1995 عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة، الذي عقد في بكين.

وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، ويخضع ذلك للتعويض العادل الذي يُدفع له في الوقت المناسب تعويضاً عن خسارته، ويجوز أن ينظم القانون استخدام الممتلكات بما تقتضيه المصلحة العامة.

10 - مبادئ بينهيرو 2005

اســتغرقت عمليــة إعــداد المبــادئ المتعلقــة بِــرَدِّ المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين داخــل الأم م المتح دة، والت ي أصبح ت أخي راً تع رف بمب ادئ ]7[ Pinheiro ، حوال ي تس ع س نوات، ب دأت ف ي ع ام 1997 وانتهت رسميّاً في 11 آب/أغسطس 2005. تم تصميم مبادئ Pinheiro لتوفير إرشادات عملية للدول ووكالات الأمم المتحدة حول أفضل السبل لمعالجة القضايا القانونية والتقنية المعقدة المحيطة بالإســكان والأرض واســتعادة العقــارات. وانطلقــت ديباجــة المبــادئ مــن الإقــرار بالأوضــاع البائســة وغيــر المستقرة التي ما يزال يعيش في ظلها ملايين اللاجئين والمشردين في أرجاء العالم، وبحقهم جميعاً فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم الأصليــة أو المعتــادة الســابقة، عــودةً طوعيــة وآمنــة وكريمــة. ومــع التش ديد عل ى أن الع ودة الطوعي ة الآمن ة والكريم ة يج ب أن تس تند إل ى خي ار ح رّ ومطّل ع وف ردي، وعل ى ضرورة أن تُتاح للاجئين والمشردين معلومات كاملة وموضوعية ومستوفاة ودقيقة عن عدّة أمور، منها المس ائل المتعلق ة بالس لامة الجس دية والمادي ة والقانوني ة ف ي البل دان أو الأماك ن الأصلي ة، وم ع التأكي د مج دداً عل ى حق وق النس اء والفتي ات اللاجئ ات والمش ردات، وإق راراً بض رورة اتخ اذ تدابي ر إيجابي ة لضم ان حقوقه ن ف ي اس ترداد المس اكن والأراض ي والممتل كات.

وسنقتصر على عرض نص المادة الرابعة من هذه المبادئ لصلته الوثيقة بموضوع بحثنا .

"4 - الحق في المساواة بين الرجل والمرأة:

4-1 تكفــل الــدول المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وبيــن الفتيــان والفتيــات، فــي حــق اســترداد المســاكن والأراضي والممتلكات. وتضمن الدول المساواة بين الرجل والمرأة، وبين الفتيان والفتيات، في جملة حقــوق، مــن بينهــا الحــق فــي العــودة الطوعيــة الآمنــة والكريمــة، وفــي الضمــان القانونــي للحيــازة، وفــي الملكية، وفي المساواة في الإرث، وكذلك في استعمال المساكن والأراضي والممتلكات والتحكم فيها والحص ول عليه ا.

4-2 ينبغي للدول أن تكفل أن البرامج والسياسات والممارسات الخاصة بِرَدّ المساكن والأراضي والممتلكات تعت رف بحق وق الملكي ة المش تركة ل رب ورب ة الأس رة عل ى الس واء كعنص ر صري ح م ن عناص ر عملي ة ال رد ،وأن يُتّبع في هذه البرامج والسياسات والممارسات نهج يراعي حقوق الجنسين.

4-3 تضمن الدول ألا تكون البرامج والسياسات والممارسات الخاصة بِرَدّ المساكن والأراضي والممتلكات مجحفة بحق النساء والفتيات. وينبغي للدول أن تعتمد تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في هذا الصدد."

 

]7[ -  باولو سيرجيو بينهيرو، باحث أكاديمي برازيلي واختصاصي في علم السياسة، عمل داخل منظومة الأمم المتحدة، في منصب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان. متوفر على:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf

11 - إعــلان الأمــم المتحــدة المتعلــق بحقــوق الفلاحيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة 2013

جاء في المادة 4، الفقرة 2، البند )ح(: "المساواة في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية واستخدامها وإدارتها، والمعاملة على أساس المساواة أو الأولوية في سياق الإصلاحات المتعلقة بالأراضي والزراعة وخطط التسوية المتعلقة بالأراضي."

 

الفصل الثاني

حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية

الفصل الثاني: حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية

تحــت هــذا العنــوان لا بــد مــن التمييــز بيــن التشــريعات الصــادرة عــن الدولــة الســورية وتلــك الصــادرة عــن سلطات الأمر الواقع التي تشكلت بعد اندلاع الاحتجاجات المدنية في سوريا ثم تحولها لنزاع مسلّح أفرز مناط قَ نف وذٍ لجه ات س ورية مختلف ة.

أولاً: في الدستور والقوانين السورية

أ     في الدساتير السورية

لم تهمل الدساتير السورية المتعاقبة -سواء كانت مؤقتة أو دائمة- النصَّ على حق الملكية نظراً لأهميته وقداسته وملاصقته لشخص الإنسان وحماية هذا الحق من قبل الدولة يسهم في استقرارِها، وبالتّالي نموِّها وازدهارِها.

1 - دستور 1920 أو دستور الملك فيصل

جاء في المادة 19 منه أنّ "أموال الأفراد أو الأشخاص مكفولة بضمانة القانون، فلا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقا لقوانينها الخاصة."

يؤخذ على هذا النص أنه أحـال إلى القانون ضمان الأموال المنقولة وغير المنقولة للأفراد، وكان حريّاً بواضع ي الدس تور أن يك ون الدس تور ه و الضام ن له ذه الحق وق.

2 - دستور 1930 

جاء في المادة 13 أن "حق التملّك في حمى القانون، فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون بعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً".

وجاء في المادة 14 منه أن المصادَرَةَ العامة للأموال ممنوعة.

وقد وقع واضعو هذا الدستور في الخطأ نفسه الذي وقع فيه واضعو الدستور السابق؛ إذ لم يضمن دستوريّاً حقوق الملكية، وتَرَكَها للقانون، لكنه أتى بإضافةٍ تُحسَبُ له هي التعويض العادل.

3 - دستور 1950

أكدت المواد 21 و22 و23 منه على صون حق الملكية وحق حرية التصرف للمالك، ورَبْطِ هذه الاستعمال بعــدم التعــارض مــع الملكيــة العامــة، وسَــمَحَتْ بالاســتملاك للمنفعــة العامّــة مقابــلَ التعويــض العــادل ،ومَنَعَتِ المصادَرَةَ إلا عن طريق القضاء أو بموجب قانونٍ في حالات الحروب والكوارث.

4 - دستور 1973

لم يختلف ما جاء في هذا الدستور حول حقّ الملكية عن الدساتير التي سبقته، بل إنّه توسّع بشكل أكثر حول أن واع الملكي ات وتحدي د س قف الملكي ات ون زع الملكي ة ومُوجِباته ا والتعوي ض عنه ا ف ي الم واد 14 و15 و16 منــه. ومــا يؤخــذ علــى هــذا الدســتور اللغــة الفضفاضــة التــي اســتخدمها حــول حقــوق الملكيــة، مثــل )مصالح الشعب(، و)الاقتصاد القومي(، وأنَّه أطَّرَ استخدام الملكية الفردية لتحقيق وظيفتها الاجتماعية ف ي خدم ة الاقتص اد القوم ي وف ي إط ار التنمي ة، واش ترَطَ ألا تتع ارض م ع مصال ح الش عب.

فتحت هذه النصوص الباب على مصراعيه أمام النظام وأجهزته الأمنية ومحاكمه الاستثنائية للاستناد إليها في مصادرة أموالٍ وممتلكاتٍ خاصةٍ للسوريين، ولا سيّما المعارضين لنظام الحكم.

5 - دستور 2012

لم يشر الدستور السوري الصّادر عام 2012 إلى الحق في السكن أبداً، لكنَّه تضمَّنَ إشارات صريحة إلى الحق في الملكية. جاء في المادة 15 منه: "الملكية الخاصة -من جماعية وفردية- مُصانة وفق الأسس الآتية: 1 - المصادرة العامة في الأموال ممنوعة .2 - لا تُنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون .3 - لا تُفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم .

4 - تج وز المص ادرة الخاص ة لض رورات الح رب والك وارث العام ة بقان ون لق اء تعوي ض ع ادل .5 - يج ب أن يك ون التعوي ض مع ادلاً للقيم ة الحقيقي ة للملكي ة."

وأكد الدستور في المادة 16 على ضرورة تحديد سقوف للملكية، حيث جاء فيها: "يعين القانون الحد الأقص ى للملكي ة الزراعي ة والاس تثمار الزراع ي بم ا يضم ن حماي ة الف لاح والعام ل الزراع ي م ن الاس تغلال ،ويضم ن زي ادة الإنت اج."

وضَمِنَ الدستور الحقّ في نقل الملكية في المادة 17 منه التي نصت على أنَّ: "حق الإرث مصون وفق اً للقان ون."

وعدّ الدستور حماية المساكن من الحقوق المكفولة فيه، وذلك في المادة 36 منه:" 2 -المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة، وفي الأحوال المبيّنة في القانون."

ومع أنّ هذا الدستور خَصص للنساء المادة 23 منه، فإنَّ هذه المادة خَلَتْ من الضمانات، وتحدثت عن توفير الفرص والعمل على إزالة القيود، إذ جاء فيها: "توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع."

ولم يضمن الدستور السوري مساواة النساء بالرجال في مادة خاصة، بل جاءت المساواة في معرض منع التمييز استناداً إلى مجموعة من الأسس، حيث جاء في المادة 33 منه:" 3-المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."

ب      حق الملكية في القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 للعام 1949 

تح دّث ه ذا القان ون بإس هاب ع ن ح ق الملكي ة، وميّ ز بي ن الأم وال المنقول ة وغي ر المنقول ة، وبي ن أن واع العقارات، وبينَ الأموال الخاصة والأموال العامة، وذكرَ حقوق المالك في التّصرّف بملكه، وآليات نزع الملكية. ونذكر هنا بعض مواد هذا القانون على سبيل المثال:

المادة 768: "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله والتصرف فيه ."المادة 769: "مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية ."

المــادة 771: "ولا يجــوز أن يحــرم أحــد مــن ملكــه إلا فــي الأحــوال التــي يقررهــا القانــون وبالطريقــة التــي يرســمها، ويكــون ذلــك فــي مقابــل تعويــض عــادل."ج      قوانين تمييزية ضد النساء

]8[

1 - قانون الجنسية 

ينص قانون الجنسية ]9[ في المادة الثالثة منه على أنّه: "يعتبر عربياً سوريّاً حكماً: أ- من وُلِدَ في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. ب- من وُلِدَ في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نِسبتُهُ إلى أبيه قانونـاً. ج- م ن وُلِ دَ ف ي القطـر م ن والدي ن مجهولي ن، أو مجهول ي الجنس ية، أو لا جنس ية لهم ا. ويعتب ر مجهول النسب ]10[ في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عُثر عليه فيه، ما لم يثبت العكس. د- من وُلِدَ في القطر ولم يَحِقَّ له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية. هـ- من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسيَّةً أخرى، ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي". وبهذه النصوص تُحرم المرأة السورية المتزوجة من غير سوري من الحق في نق ل جنس يتها إل ى أولاده ا الذي ن يُعامل ون معامل ة الأجان ب )بغ ض النظ ر ع ن كونِه م عرب اً أم غي ر ع رب( .ويصبح هؤلاء الأولاد خاضعين لأحكام المادة 836 من القانون المدني: ]11[ "2ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث في العقارات، إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك السوريين". وكذلك تنطبق عليه أحكام المادة 876 م ن القان ون ذات ه:" 2 - لا يمن ح الأجنب ي ح ق الاس تفادة م ن الوصيـة العقاري ة إلا إذا كان ت قواني ن بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين."

كما يصبح أولئك الأولاد خاضعين لقانون تملك الأجانب ]12[ الذي نص في مادته الأولى على: "أ- تملك الأســرة بقصــد ســكنها الشــخصي وعلــى وجــه الاســتقلال عقــاراً واحــداً مبنيّــاً برخصــة نظاميــة وفــق نظــام ضابطــة البنــاء لا تقــل مســاحته المبنيــة الدنيــا عــن 140 متــراً مربعــاً، ويشــكل وحــدة ســكنية متكاملــة، ولا يقب ل طل ب الإف راز الطابق ي له ذا العق ار ف ي ح ال قابليت ه للإف راز، عل ى أن يت م التمل ك بترخي ص مس بق يصدر بقرارٍ عن وزير الداخلية.

 

]8[ - المقر بالمرسوم التشريعي رقم 276، تاريخ 24/11/1969.

]9[ - الفصل الثاني: ثبوت الجنسية، أقر عام 1969.

]10[ - تم تبديل المصطلح، من "لقيط" إلى "مجهول النسب"، في المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2012.

]11[ - القانون المدني، القسم الثاني، الحقوق العينية.

]12[ - القانون رقم 11، تاريخ 10/4/2011.

ويقصــد بالأســرة فــي معــرض تطبيــق هــذا القانــون الــزوج والزوجــة والأولاد الذيــن هــم بولايــة الــزوج ،على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة". وبناًءً على هذا النّصّ فإنّه لا يح ق للاب ن الع ازب، ولا للابن ة العازب ة، ولا لاب ن الم رأة الس ورية المتزوج ة م ن غي ر س وري، ولا لبنتِه ا ،تملُّــك عقــار ســكني! إضافــة إلــى خضــوع أســرة الســورية المتزوجــة مــن غيــر ســوري إلــى أحــكام المــادة 5 مــن قانــون تملــك الأجانــب التــي تنــص علــى أنّــه: "فــي المناطــق الحدوديــة يخضــع التملــك والإيجــار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدف اع."

أمــا فــي حالــة انتقــال الملكيــة بــالإرث، واســتناداً إلــى القانــون المدنــي، فقــد نصــت المــادة 3 مــن هــذا القانــون علــى مــا يأتــي: "أ- إذا انتقــل لغيــر الســوري بطريــق الإرث أو الانتقــال أو الوصيــة، عقــارٌ واقــعٌ داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه، وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المق درة وفق ا لأح كام قان ون الاس تملاك."

وأحيانــاً يدفــع هــذا التمييــز فــي قانــون الجنســية إلــى أشــكال مــن التلاعــب القانونــي، حيــث تلجــأ أســرة المرأة السورية المتزوجة من غير سوري إلى تسجيل جميع ملكيات الأسرة باسمها، فتصبح -نظريّاً- مالك ةً، أم ا حقيق ة فه ي لا تس تطيع التص رف بش يء م ن ه ذه الملكي ة إلا وف ق رغب ة ال زوج أو الأبن اء ،ويظه ر لدين ا م ا يمك ن أن نس ميه بـ)الملكي ة الخلبي ة!(

2 - قوانين الأحوال الشخصية 

تفــرض قوانيــن الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي ســوريا ]13[ تأميــن المســكن العائلــي مــن قبــل الرج ال، وه ذا م ا يع زز الع ادات والتقالي د الس ائدة الت ي تش جع عل ى إعط اء الأبن اء الذك ور القس م الأكب ر من التركة، ولا سيّما العقارات، مقابل "إرضاء" الفتيات ببعض القطع الذهبية لدفعهن للتخارج عن حصصهــن الإرثيــة لصالــح إخوتهــنّ الذكــور.

تنص المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية العام ]14[ على أنّه: "على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثال ه". إلا أن الم ادة ]15[ 73 المعدل ة ع ام 2019 تعف ي ال زوج م ن تقدي م النفق ة -الت ي تتضم ن الس كن- لزوجته

 

]13[ - سبعة قوانين، يضاف إليها مواد من القانون العام للمسلمين خاصة بطائفة الموحدين الدروز.

]14[ - الصادر بالمرسوم التشريعي 59، تاريخ 7/9/1953.

]15[ -  القانون رقم 4 لعام 2019، القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم

59 لع ام 1953 وتعديلات ه، تاري خ 07/02/2019.

 

ف ي ع دد م ن الح الات، حي ث ج اء ف ي الم ادة: "يس قط ح ق الزوج ة ف ي النفق ة عن د ع دم وج ود المس وغالش رعي ف ي الأح وال الآتي ة:

   إذا منعت نفسها من الزوج.

   إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.

   إذا تركت بيت الزوجية.

   إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.

   إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.

   إذا عملــت خــارج البيــت دون إذن زوجهــا صراحــة أو ضمنــاً مــا لــم تكــن قــد اشــترطت فــي عقــد الــزواج خلاف ذلك". ويتم الحرمان من النفقة دون سؤال الزوجة عن السبب الذي دعاها إلى القيام بأحد هذه الأفعال، وأحياناً يكون العنف الزوجي هو السبب المباشر وراء هذه الأفعال. أما بالنسبة للعمل فاللافت أن دس تور 2012 ن ص ف ي الم ادة 40 من ه عل ى أنّ: "1. العم ل ح ق ل كل مواط ن وواج ب علي ه، وتعم ل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال". ويأتي قانون الأحوال الشخصية العام ليقيد هذا الحق باشتراط موافقة الزوج!

أما قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس ]16[ فينص في المادة 22 على: "المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تُضطَرَّ للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافق ة زوجه ا". وتبق ى ه ذه الم ادة ه ي الأس اس عل ى الرغ م م ن أن القان ون تط رَّق إل ى حال ة إعس ار الزوج وكون زوجه موسرة؛ ففرض الإعالة على الزوجة الموسرة. حيث تنص المادة 24 على "تلزم المرأة الموسرة بإعالة زوجها المعسر والإنفاق على الأسرة."

ونحــا قانــون الأحــوال الشــخصية للســريان الأرثوذكــس ]17[ المنحــى ذاتــه عندمــا نــص فــي المــادة 33 منــه علــى أنّ: "الزوجــة ملزمــة بمطاوعــة زوجهــا بعقــد العقــد، وعليهــا مرافقتــه إلــى أيّ محــل كان وإن نــأى، إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها". وأكد على الأمر نفسه في المادة 34: "يلتزم الزوج بالإنف اق عل ى زوجت ه وأولاده القاصري ن لغ رض الطع ام والكس وة والس كن، وكذل ك الخدم ة عن د الم رض والضع ف بحس ب حالت ه المالي ة". وحت ى ف ي حال ة إعس ار ال زوج يبق ى ملزم اً بإس كان زوج ه ول و كان ه ذا الس كن ف ي دار مش تركة. نص ت الم ادة 35 عل ى: "إذا كان ت حال ة ال زوج ضعيف ة مالي اً وكان يمك ن س كناه مــع زوجتــه بحســب عُــرف البلــدة فــي دارٍ واحــدةٍ مــع عيــال أخــرى مــن دينــه معروفــةٍ بحســن الأخــلاق، فــلا يلــزم بإســكان زوجتــه فــي دار مســتقلّة، ولكــن يشــترط علــى كل حــال أن يكــون لهمــا غرفــة خاصــة بهمــا ."ويلزم قانون السريان الأرثوذكس الزوج بتأثيث المسكن كما جاء في المادة 36: "تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة، وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي."

يعد قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية ]18[ أول قانون أحوال شخصية مسيحي يقوم بالكثير من التعديلات التي نحت نحو المساواة بقوة وإن لم تحققها على الشكل التام. وخصص القانون لموضوع

 

]16[ -  القانون رقم 23، لعام 2004.

]17[ - القانون رقم 10 لعام 2004.

]18[ - القانون رقم 31 لعام 2006.

السكن عددًا من موادّه، حتى إنه أجاز وجود ملكية منفصلة لكلّ منهما، أو مشتركة للزوجين إن رغبا بذلك.

ويتحــدث القانــون فــي المــادّة 22 عــن ضــرورة تأميــن ســكن للقاصــر مــن قبــل ولــي القاصــر الــذي يخضــع لســلطته، وتطــور الحــقّ بالســكن للوصــول إلــى ســكن خــاص عنــد رفــع الولايــة عنــه:" 1 - القاصــرُ يَلــزَمُ بالض رورةِ مس كنَ أو ش بهَ مس كنِ مَن يخض عُ القاص رُ لس لطتِه، ومت ى اجتاز مرحلة الطفول ة يس تطيعُ أن يكتسب أيضاً شبه مسكنٍ خاصّاً، ومتى رُفعت عنه الولاية شرعاً -على قاعدة الشرع المدني- يستطيع أن يكتســب أيضــاً مســكناً خاصــاً بــه". وفــي حالــة الزوجيــة:" 3 - يجــب أن يكــون للزوجيــن مســكن أو شــبه مس كن مش ترك، ولس بب صواب ي يس تطيعُ كلُّ واح د منهم ا أن يك ون ل ه مس كن أو ش به مس كن خ اصٌّ بــه". )ق 914 مــن مجموعــة قوانيــن الكنائــس الشــرقية.(

وتحدث ت الم ادّة 39 ع ن ح ق كل م ن الزوجي ن ب إدارة ملكيت ه/ا بش كل منف رد، أو بالاتف اق كتاب ة عل ى غي ر ذلك: "يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله، وبحق إدارتها والانتفاع بها، وكذلك بثمرة عمله، ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك."

وح دد معن ى النفق ة ف ي الم ادّة 107 بم ا يش مل تأمي ن الس كن: "النفق ة ه ي كل م ا يحت اج إلي ه الإنس ان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله، وتشمل: الطعامَ والكسوةَ والسكنى للجميع، والتطبيبَ للمريض ،والخدمةَ للعاجز، والتعليمَ والتربيةَ للصغار."

ومث ل بقي ة قواني ن الأح وال الش خصية المس يحية أك دت الم ادّة 108 عل ى إل زام ال زوج بالنفق ة، بم ا ف ي ذلك السكن: "تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة. وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول، وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون."

وك رر ه ذا التأكي د ف ي الم ادّة 121: "1 - تج ب النفق ة للزوج ة عل ى ال زوج م ن حي ن عق د ال زواج الصحي ح ،غني ة كان ت أو فقي رة، مقيم ةً مع ه أو منفصل ةً عن ه لأي س بب لا ذن ب له ا في ه."

ويبقى واجب النفقة عليه حتى ولو كان فقيراً في حال كانت زوجه فقيرة كما جاء في المادّة 123 منه: 

"1 - الزوج ة الفقي رة لا تس قط نفقته ا ع ن ال زوج، ولئ ن كان فقي راً أو مريض اً أو محبوس اً، ب ل تبق ى دَين اً عليه إلى الميسرة". ولكنه فرض النفقة )بما فيها الإسكان( على الزوجة الموسرة في حالة إعسار الزوج في المادة 123 منه:" 2 - لكن لا نفقةَ للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته."

وعاد القانون ليؤكد على أنّ الإسكانَ واجبُ الزوج، في المادة 125 منه:" 1 - تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حِدَتِها إن كانا موسرين، وإلاَّ فعليه إسكانُها في بيت من دار على حِدَتِهِ، به المرافق الشرعية، وله جيران بحسب حال الزوجين .2 - وإذا أسكنها في مسكن على حِدَتِها من دارٍ فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلاَّ إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً".

لم ينصّ قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ]19[ صراحة على أن تأمين المسكن هومن واجبات الزوج، إلا أنه نصّ على أن من واجب الزوجة أن تقطن مع الزوج وأن تتبعه إلى مكان اختياره للمسكن. جاء في المادة 47: "على الزوجة أن تتخذ شهرة عائلة زوجها، وأن تقطن معه، وأن تتبعه إلى حيثما يرى من المناسب أن يسكن. على الزوج أن يَقْبَلَ زوجته في بيته، وأن يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره."

قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سوريا ولبنان المادة 31: "الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها."

أم ا بالنس بة ل لإرث فق د اختلف ت قواني ن الأح وال الش خصية ف ي أحكامه ا الت ي تناول ت الإرث م ن ث لاث نواحٍ: الأولى هي التمييز بين الرجال والنساء في الحصة الإرثية، والثانية هي تحديد نسبة الوصية أو عدم تحديد النسبة، والثالثة هي ضمان الحق بالسكن للزوج أو الزوجة بعد وفاة الشريك/ة.

يميز قانون الأحوال الشخصية العام بين الرجال والنساء في الحصة الإرثية عملاً بالنص القرآني "للذكر مث ل ح ظ الأنثييـن". حي ث نص ت الم ادة 268 من ه عل ى أنّ ه:" 1 - لل زوج فَ رْضُ النص فِ عن د ع دم الول د وولد الابن وإن نزل، والرُّبُعِ مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .2 - للزوجة ولو كانت مُطلّقةً رجعيّاً -إذا مات الزوج وهي في العدة- فَرْضُ الرُّبُعِ عند عدم الولدِ وولدِ الابن وإن نزل. والثُّمُنِ مع الولد أو ولد الابن وإن ن زل". ونح ت الم ادة 297 المنح ى ذات ه بحي ث نص ت عل ى أنّ ه:" 1 - ف ي مي راث ذوي الأرح ام مطلق اً للذكر مثل حظ الأنثيين."

وتختلف الاجتهادات حول هذه الأحكام بين من يرى أنّه "لا اجتهاد فيما فيه نص"، وبين من يرى أنّ الاجته اد ب اب مفت وح عل ى كل ش يء، لا س يّما إذا أخذن ا بأس باب التنزي ل، وبي ن م ن ي رى أنّ تعدي لاً جذريّ اً حصــل فــي بلادنــا مــع إقــرار قانــون انتقــال الأمــوال الأميريــة الــذي نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أنّــه: .." ويكون الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حق الانتقال". وصولاً إلى من يقول إن جميع القوانين يجب أن تنسجم مع النص الدستوري الذي يُعَدّ القانون الأسمى في البلاد، وإذا نص الدستور 

]20[

على المساواة بين الرجال والنساء فيجب أن تَعُمَّ هذه المساواة في جميع القوانين .

أم ا الم رأة الت ي يُتوف ى زوجه ا قب ل أهل ه فل ن يك ون له ا أي حص ة إرثي ة م ن حص ة زوجه ا ال ذي يمك ن أن يرثها من والديه. فقد نصت المادة  257:]21[ المعدلة عام 2019 على أنّه:" 1 - من تُوُفَِّيَ وله أولادُ ابنٍ أو أولادُ بنتٍ، وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية .2 - هذه الوصية الواجبة مقدَّمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة."

 

]19[ - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59، تاريخ 7/9/1953.

]20[ - حجة الحكومة التونسية في إقرارها لمسودة قانون المساواة بالإرث قبل إحالته للبرلمان التونسي.

]21[ - القانون رقم 4 لعام 2019، القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته، تاريخ 07/02/2019.

وتختل ف أح كام الوصي ة )أح د أش كال ط رق الحص ول عل ى الملكي ة العقاري ة( والإرث عن د الطائف ة الدرزي ةالتي وردت في استثناءات المادة 307: ]22[ "لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية: ح- تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه. ط- إن الفرع المُتَوَفَّى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامــه ويأخــذ نصيبــه  كمــا لــو كان حيّــاً". وعلــى الرغــم مــن أن قواعــد الإرث عنــد الطائفــة الدرزيــة تســمح ]23[

بالوصية دون قيد أو شرط؛ فإنّها -أي الوصية- غالباً ما تستخدم لحرمان النساء من الحصص الإرثية .

كان قانــون الأحــوال الشــخصية للطوائــف الكاثوليكيــة ]24[ أول قانــون للأحــوال الشــخصية عنــد الطوائــف المسيحية يُعَدَّلُ من أجل السير نحو المساواة بين الرجال والنساء، ومع أنه لم يحقق المساواة المنشودة في كلِّ مواده، فإنَّه حققها في أحكام الإرث. وتنص المادّة 180 منه على أنّ: "1: مواريث العلمانيين من أبناء الطوائف الكاثوليكية توزع بين الورثة وفق الأحكام التالية: إذا توفي شخص فإن تركته من ثابتٍ ومنقولٍ تنقل إلى ورثته حسب الفئات التالية: 

  1. - الورثــة مــن الفئــة الأولــى: و- يعتبــر الذكــور والإنــاث مــن الأولاد والأحفــاد متســاوين فــي حصصهــم بالميــراث .
  2. - الورثــة مــن الفئــة الثانيــة: أ- إن أصحــاب الميــراث مــن الدرجــة الثانيــة هــم والــدا المُتَوَفَّــى. ب- إذا كان كلاهما على قيد الحياة فإنهما ينالان حق الانتقال بالمساواة ... .5 - في ميراث الأزواج: أ- إن حصة زوج أو زوجة المُتَوَفَّى من التركة هي الرُّبُعُ عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى. ب- وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة. ج- إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئ ة الأول ى أو الثاني ة، ولا أح د م ن الجَدَّيْ نِ أو فروعهم ا، فين ال ال زوج أو الزوج ة ح ق الانتق ال منحص راً". كما كان هذا القانون أول قانون يضمن حق السكن للزوج أو الزوج ة بع د وفاة الشريك، حيث جاء ف ي المادّة 180 منه:" 7 - في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنّ بيت الزوجية لا تحرر تركته إلاّ بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة، ما لم يقرر التخلي عنه."

ونجد الأمر ذاته في قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية،]25[ حيث حمت المادة 10 حق الس كن لل زوج والزوج ة بع د وف اة الش ريكة/ك "ف ي ح ال وف اة أح د الزوجي ن وبق اء الآخ ر عل ى قي د الحي اة فإن ه يس تمر بالانتف اع م ن بي ت الزوجي ة م دى الحي اة دون أن يك ون ل ه ح ق الإج ارة. يس جل ح ق الانتف اع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة .

يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير."

 

]22[ - قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59، تاريخ 7/9/1953.

]23[ - شهادات من بحث رابطة النساء السوريات، التمييز في قوانين الأحوال الشخصية، بحث مقارن، دار أتار ،2009-2010.

]24[ - القانون 31 لعام 2006.

]25 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 11/1/2011.

وجاءت المادة 11 لتكرر تصنيفات الورثة والحقوق الإرثية ذاتها: "أولاً- تنتقل تركة المُتَوَفَّى من أموالثابتـة ومنقول ة إل ى ورثت ه حس ب تسلس ل الطبق ات المنص وص عليه ا ف ي ه ذه الم ادة .1 - الورث ة م ن الطبق ة الأول ى: تشـمل ه ذه الطبق ة أولاد المُتَوَفَّ ى وفروعه م مهم ا نزل وا .1. أولاد المُتَوَفَّ ى وفروعه م يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث .2. إذا كان للمُتَوَفَّى ولد واحدٌ -ذكراً كان أم أنثى- فتنحصر التركة به .2 - الورثة من الطبقة الثانية: تشمل هذه الطبقة والدي المُتَوَفَّى .1. في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، وعدم وجود زوج أو زوجة، وكان والدا المُتَوَفَّى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي. وإذا كان أحد الوالدين تُوُفَِّيَ قبل وفاة المورث فتنحصر الترك ة بالآخ ر وتنتق ل إلي ه بالكام ل .2. إذا كان للمُتَوَفَّ ى ورث ة م ن الطبق ة الأول ى، وكان وال ده ووالدت ه أو أحدهما على قيد الحياة، فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السُّدُس". والمساواة ذاتها تنطبق على الإخوة والأخــوات. وتتحــدث المــادة 12 عــن ميــراث الأزواج:" 1. فــي حــال وجــود ورثــة مــن الطبقــة الأولــى تكــون حصة زوج أو زوجة المُتَوَفَّى من التركة الرُّبُع .2. ..تكون حصة زوجِ أو زوجة المُتَوَفَّى من التركة النصف ..

3. ..تكون حصة زوج المُتَوَفَّى النصف من التركة ..تكون حصة زوج أو زوجة المُتَوَفَّى ثلاثة أرباع ..4. .. 

فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً".

وعلى المسار ذاته سار قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس،]26[ ونصت المادة 28 على أنّه: 

".. ت وزع المواري ث، وتنتق ل ترك ة المُتَوَفَّ ى م ن حق وق وأم وال منقول ة وعق ارات -س واء كان نوعه ا مل كاً أم أميريّــاً- وفقــاً للتسلســل والحصــص الآتيــة: ..الفقــرة الأولــى: أولاد المُتَوَفَّــى وفروعهــم يرثــون آباءهــم وأصولهــم بالتســاوي دون تمييــز بيــن الذكــور والإنــاث. ..إذا كان للمُتَوَفَّــى ولــد واحــد -ذكــراً كان أم أنثــى- تنحصر التركة به. ..إذا لم يوجد للمُتَوَفَّى ورثة من الطبقة الأولى آلت التركة لأبويه الموجودين على قيد الحي اة بالتس اوي. .. أ. ي ؤول ل زوج الم ورّث أو زوجت ه 1/4 الترك ة ف ي ح ال اجتماع ه م ع ورث ة م ن الطبق ة الأولــى. ب. يــؤول لــزوج المــورث أو زوجتــه 1/2 التركــة ... ج. يــؤول لــزوج المــورث أو زوجتــه 5/6 التركــة .. د. يس تحق زوج المُتَوَفَّ ى أو زوجت ه كام ل الترك ة". ويختل ف ه ذا القان ون ع ن غي ره م ن قواني ن الطوائ ف المس يحية بأن ه ل م يضم ن ح قّ الس كن لل زوج أو الزوج ة بع د وف اة الش ريكة/ك.

وعل ى الرغ م م ن تأخ ر ص دور قان ون الإرث والوصي ة لأبن اء الطائف ة الإنجيلي ة الجدي د؛]27[ فإن ه ن ص عل ى المساواة بالإرث، وحدد في المادة 1 منه أنّ "صيغة المذكر عند استعمالها هي صيغة المؤنث أيضاً، ما ل م يُح دد غي ر ذل ك". وح ددت الم ادة 17 الطبق ة الأول ى م ن المواري ث والحق وق الإرثي ة: "أولاد المُتَوَفَّ ى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم دون تمييز بين الذكور والإناث، إذا كان للمُتَوَفَّى ولدٌ واحدٌ -ذكراً كان أم أنثى- فتنحصر التركة به،  وإذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الأولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي .وحــددت المــادة 18 الطبقــة الثانيــة: "تشــمل هــذه الطبقــة والــديّ المُتَوَفَّــى إن كانــا علــى قيــد الحيــاة عنــد وفاتــه ولــم يكــن لــه فــروع أو زوج فتنتقــل التركــة إليهمــا بالتســاوي". وحــددت المــادة 19 الطبقــة الثالثــة: 

"تشمل هذه الطبقة الإخوة والأخوات.. وأجداد وجدّات المُتَوَفَّى .. توزّع التركة على المذكورين أعلاه .. 

بالتساوي فيما بينهم."

 

]26[ - القانون 4 لعام 2012.

]27 القانون رقم 2 للعام 2017.

وح ددت الم ادة 21 مي راث الأزواج: أ: ف ي ح ال وج ود ورث ة م ن الطبق ة الأول ى تك ون حصّ ة زوج أو زوج ة

المُتَوَفَّى رُبُعَ التركة. ب: .. تكون حصّة الزوج أو الزوجة نِصْفَ التركة، .. ج: .. تكون حصّة زوج المُتَوَفَّى النصف من التركة .. د: .. تكون حصّة الزوج أو زوجة المُتَوَفَّى ثلاثةَ أرباع التركة، .. هـ: .. فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً". وبالنسبة لبيت الزوجية: أ: في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر علــى قيــد الحيــاة، فإنّــه يســتمر بالانتفــاع مــن بيــت الزوجيــة مــدى حياتــه مــا لــم يتخــلَّ عــن هــذا الحــق. ب: يُسجَّل حقُّ الانتفاع في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة بحكم من المحكمة الإنجيلية المختصة. ج: يسـقط حق الانتفاع المذكور في الفقرة) 2/أ( أعلاه إن تزوّج صاحب الحق دون إذن المحكمة الإنجيلية، أو إن أجَّرَ المنزل دون إذنها، وقرار المحكمة قابل للاستئناف."

أم ا بالنس بة إل ى الإرث م ع اخت لاف الدي ن فق د نص ت بع ض قواني ن الأح وال الش خصية عل ى ع دم ج واز الإرث مع اختلاف الدين، بينما نصّ بعضها على جواز الإرث مع اختلاف الدين على أن تكون المعاملة بالمث ل! وه ذا الأم ر غي ر موج ود ف ي س وريا. ويتأث ر به ذا الموض وع الزوج ات المس يحيات المتزوج ات م ن رجال مسلمين واحتفظن بديانتِهِنّ، حيث لا يرثن من أزواجهن أو أبنائهن وبناتهن، كما لا يستطعن توريث الأزواج والأبن اء والبن ات.

إلا أننا نجد -وللأسف الشديد- أن تأثير العادات والتقاليد التي تأثرت بالقوانين القديمة، وأثرت فيها في الوقت نفسه، ما يزال تأثيرها أقوى من القوانين؛ بسبب غياب بيئة العمل المناسب لتطوير العادات 

]28[

والتقاليد بما ينسجم مع احتياجات إحقاق العدل والمساواة بين الرجال والنساء .

3 - تشريعات متفرقة )قوانين مراسيم قرارات( بعد نزاع 2011

لم تكن الثورة السورية عام 2011، والنزاع المسلح الذي تبعها، هما ما أوجد المشكلة العقارية ومشاكل حقــوق الملكيــة، بــل كان لهمــا الــدور فــي ظهورهــا علــى الســطح. حيــث إن مشــاكل حقــوق الملكيــة -ولا سيّما العقارية منها- هي نتيجة تراكمات سياسية وقانونية قام بها النظام منذ استيلائه على السلطة ،وأص در مجموع ة م ن القواني ن الت ي س هّلت ضي اع الملكي ات، خاصّ ةً للمعارضي ن والمعارض ات واللاجئي ن واللاجئات. وبعد انطلاق الثورة السورية ازدادت مشكلة حقوق الملكية والسكن تعقيداً لأسباب كثيرة ،أهمُّها أنّ النظام أصدرَ تشريعاتٍ كثيرةً بعد عام 2011 هددت حقوق الملكية.

ه ذه التش ريعات عل ى اختلافه ا، ول و أنه ا لا تذك ر النسـاء صراح ة، ف إنَّ منعكس اتها الس لبية عل ى حق وق الملكيــة والســكن وتعقيدهــا لهــا تزيــد مــن صعوبــة تمتــع النســاء بحقوقهــا بالتملــك والســكن .

نذكر من هذه القوانين:

  المرسوم التشريعي 66 لعام 2012.

  المرسوم التشريعي 40 لعام 2012.

 

]28 هذا ما سنستعرضه لاحقاً عند الحديث عن واقع تمتع النساء بحقوق الملكية والسكن في سوريا والتحديات.

  القانون رقم 23 لعام 2015.

  القانون رقم 33 لعام 2017.

  القانون رقم 10 لعام 2018.

  مرسوم التعبئة رقم 104 تاريخ 21/08/2011.

  قانون مكافحة الإرهاب في سوريا.

  قانون إنشاء محكمة الإرهاب.

  مرسوم سلطات الضابطة العدلية.

  التعميم رقم 4554 الموجه لوزير الإدارة المحلية.

  القانون رقم 35 لعام 2017.

  صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 المعدل للقرار 851.

ق رار رق م 851 تاري خ 13/3/2014 المتضم ن إنش اء لجن ة تجمي د أم وال الاش خاص والكيان ات المح ددةبقراري مجلس الأمن 1267 )المتعلق بطالبان والقاعدة( و1373 )أقر بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر( .على الرغم من أنّ عدداً كبيراً من الأسماء الواردة في قرارات هذه اللجنة لا علاقة لها بقراري مجلس الأمن المذكورين.

ولا شكّ في أنّ تأثيرَ هذه القوانين -التي تمَسُّ حقوقَ السكن والملكية- سيكون أكبرَ على النساء، وإن كانت هذه القوانين في عمومِها تستهدف جميع السوريين والسوريات من دون تمييز؛ ذلك أنّ القوانين التنظيمية تنص على اقتطاع مجاني لنسب من العقارات قد تصل إلى 40% من مساحة العقار، وغيرها من الإجراءات التي تنقص الحصص لأصحاب الملكية، وإذ إنّ مِلكية المرأة هي أقلّ بشكل عام، فهذا يجعل حصتها غير كافية لتخصيصها بمسكن، وبالتالي تتحول حصتها إلى أسهم، ويصبحُ خيارها الوحيد بيعها، وبالتالي تحويل حقها في الملكية إلى مبلغ ماليّ.

 

كذلك، لا تعترف هذه القوانين بالتغيرات التي حدثت خلال النزاع، ولا بوجود نصف السوريين والسوريات خارج مساكنهم، وأنَّ أعداداً كبيرةً منهم/نّ خرجوا/ن دون التمكن من اصطحابِ أوراق الملكية أو الاحتفاظ بها. وبالتالي ستجدُ المرأةُ التي كانت تحظى بحق السكن مع عائلتها نفسَها غير محمية، ولا سيّما في غياب الزوج، وتزداد هذه المخاطر مع وجود أرقام كبيرة من المعتقلين والمفقودين غير القادرين على حماية ممتلكاتهم، مما ينعكس سلباً على النساء.

ثانياً: في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" )الحكومة السورية المؤقتة(

تأسست الحكومة المؤقتة عام 2013، وهي تدير المناطق التي تسيطر عليها قوات "الجيش الوطني "التي تنتشر في عدة مناطق في شماليّ البلاد. "وفي الوقت الحالي، تمتد سيطرة هذه القوات على المنطقة الواقعة بين مدينة رأس العين وتل أبيض في الجزيرة السورية، وذلك بعد عملية "نبع السلام "العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، ونُفِّذت خلال خريف عام 2019. كما تخضع منطقة عفرين شمال غرب حلب -أيضاً- لنفوذ تلك القوات، بعد عمليات "غصن الزيتون" العسكرية التي قامت بها تركيا عام 2018. وإل ى ج وار عفري ن تس يطر ق وات الجي ش الوطن ي عل ى مناط ق ف ي ري ف حل ب الش مالي، بي ن جرابل س 

]29[وأعــزاز، بعــد عمليــة "درع الفــرات" ضــد تنظيــم الدولــة عــام 2016". 

ل م تط ور الحكوم ة المؤقت ة أيّ اً م ن القواني ن الت ي تضم ن حق وق النس اء، وأبق ت عل ى اس تخدام قان ون 

]30[

الأح وال الش خصية الع ام ال ذي يمي ز ض د النس اء ف ي مج الات كثي رة .

ثالثاً: في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" )حكومة الإنقاذ(

 

أُعلــن عــن تشــكيل "حكومــة الإنقــاذ" فــي الشــمال الســوري فــي 2 مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، ]31[ وتســلمت مــن "الإدارة المدنيــة للخدمــات" التابعــة لـ"هيئــة تحريــر الشــام" فــي إدلــب مديريــات وملفــات 

]32[

مؤسســات الميــاه والكهربــاء، والســجلّ العقــاري المدنــي، والإدارة المحليــة، والزراعــة .

وفي إطار تطبيق "هيئة تحرير الشام" لما تسميه "أحكام الشريعة الإسلامية" أكد المحامي محمد حاج عبدو ]33[ -في مقابلة قصيرة معه- على أن حصر الإرث الشرعي هو الوحيد الذي يطبق في إدلب، حيث لا يُعترف بقانون انتقال الأراضي الأميرية.

رابعاً: في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"

ضمنت الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة، في ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة-سوريا، المساواةَ بغضّ النظر عن الجنس: "وبإرادتنا الحرة نعلن هذا العقد لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفق مبدأ التوازن البيئي والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهـب أو الجنـس "]34[، م ع "ضمـان حق وق المـرأة ."]35[ كم ا ضمـن ميث اق العق د الاجتماع ي ]36[ الحـق في الحصول على السكن، حيث جاء في المادة 30: "يضمن هذا العقد لكل مواطن: الحق في الأمن والأمان والاستقرار... الحق في الحصول على العمل والمسكن المناسب والضمان الاجتماعي والصحي."

كما ضمنت المادة 41 الحق بالتملك، حيث جاء فيها: "للجميع حق التملك، والملكية الخاصة مصانة، ولا يحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون، ولا يُنتَزَعُ منه إلا لأغراض المنفعة العامة، شرط تعويضه تعويضاً عادلاً حال رفع يده عن ملكه."

 

"قامــت الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، بحكومتهــا الأحــدث، المنبثقــة عــن "مؤتمــر ســوريا ،"بتأسيس مكاتب تنفيذية تقابل الوزارات، من بينها مكتب العدل الذي يقابل عمله عمل وزارة العدل

 

 .2020 منظمة "اليوم التالي"، أبحاث 2020، الإجراءات العقارية في المناطق خارج سيطرة النظام، كانون الأول/ديسمبر - ]29[ https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-AR.pdf :متوف ر على.سنستعرض هذا التمييز في هذه الدراسة لاحقاً - ]30[ https://www.enabbaladi.net/archives/275762#ixzz74HKZOn5o - ]31[ https://www.enabbaladi.net/archives/183534#ixzz74HN0v1dH - ]32[ .مقابلة خاصة بالبحث - ]33[

]34[ - تمت المصادقة عليه في الجلسة رقم 1، تاريخ 6/1/2014.

]35[ - المرجع السابق.

]36[ - المرجع السابق.

وتمّ إلحاق السجلات العقارية بالمكتب، كما يوجد مكتب للتوثيق العقاري في كل من المقاطعات )أخذاً 

]37[

بالتقسيمات الإدارية التي تعتمدها الإدارة الذاتية رسمياً(". 

 

أصدر المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي يقوم بمهام السلطة التشريعية، القانون رقــم 7 المعنــي بحمايــة وإدارة أمــلاك الغائــب، لكــنّ الإدارة ألغتــه بعــد أســبوع واحــد علــى إعلانــه ،]38[ إثــر اعتراض شعبي واسع بذريعة أنّ القانون قد يُستخدم لإضفاء الشرعية على مصادرة ممتلكات الغائبين والمهجّرين قسرياً. فأصدر المجلس العام للإدارة الذاتية القرار رقم 3 القاضي بوقف تنفيذه، على أن تتم إعادة النظر في صياغته من جديد .

أم ا بالنس بة لضم ان حق وق النس اء، فق د أك دت المب ادئ الأساس ية والأح كام العام ة الخاص ة بالم رأة ف ي قان ون الم رأة ]39[ عل ى المب ادئ الأساس ية:" 2 - المس اواة بي ن الرج ل والم رأة ف ي كاف ة مج الات الحي اة.

 15 - المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الإرثية، ويُنَظَّمُ ذلك وفق قانون خاص بالمسائل الإرثية". إلا أن القانون الخاص بالمسائل الإرثية لم يصدر حتى الآن، كما أن تطبيق القانون تواجهه عوائق اجتماعية كبيرة.

ويؤك د الكات ب عب اس عل ي موس ى ]40[ أن "الغب ن عل ى الم رأة وحرمانه ا م ن أح د حقوقه ا الأساس ية )ح ق الميــراث( أمــرٌ تلعــب فيــه العــادات الاجتماعيــة والعشــائرية دوراً بــارزاً؛ إذ إنّ مــا يدخــل ضمــن إطــار ‹العيــب الاجتماعــي› يكــون محرّمــاً، حتــى وإن ضمنتــه وكفلتــه الشــرائع والقوانيــن". ويؤكــد الكاتــب علــى أنــه "فــي الديان ة الإيزيدي ة -الت ي تق ول بمس اواة الجنس ين ف ي المي راث "]41[- وف ي المجتم ع، يج ري حرم ان النس اء مــن الإرث.

 

ويبق ى هن اك أن اس يلج ؤون إل ى المؤسس ة الديني ة لح ل القضايـا الإرثي ة. فيق ول: "الم لا محم د غ رزي ،مســؤول المؤسســة الدينيــة التــي تتبــع الإدارة الذاتيــة وتعتبــر مــن مؤسســاتها، «إذا جــاء أحدهــم بقضيتــه الإرثية إلينا، في المؤسسة الدينية فسنحكم له بما حكم الإسلام ووفقه، أما إذا ذهب إلى الإدارة الذاتية فس يحكمون بقوانينه م الوضعي ة.»

 

]37[ - منظمة "اليوم التالي"، أبحاث 2020، كانون الأول/ديسمبر 2020.

https://bit.ly/3y7yqqg :الإدارة الذاتية قانون لحماية أملاك الغائب أم مصادرتها؟ ،12/08/2020. متوفر على - ]38[ https://www.pukmedia.com/AR/details/?Jimare=45047 - ]39[ http://www.rok-online.com/?p=5548 - ]40[ .المصدر السابق - ]41[

الفصل الثالث

العوامل المؤثرة الأخرى في ضمانحقوق الملكية والسكن

الفصل الثالث: العوامل المؤثرة الأخرى في ضمان حقوق الملكية والسكن

واقع الفجوة الجندرية في نسب تملك النساء لا يمكن أن يبرره فقط التمييز الجندري في القوانين؛ ذلكأن القواني ن الس ورية المتعلق ة بالملكي ات تعط ي الم رأة حص ةَ الرج ل نفسَ ها ف ي الأراض ي الأميري ة، كم ا تمنحها نصف حصة الذكر في العقارات والأراضي ذات الطّبيعة المِلْكيّة. وبالتالي ينبغي نجد أن ملكية المرأة -استناداً إلى القوانين- تتراوح بين %40 و %45؛ لأن معظم الأراضي في سوريا هي أراضٍ أميرية ترث المرأة فيها مثلَ حصة الرجل.

ولكنّ ملكية النساء للعقارات في الواقع أقلُّ من ذلك بكثير. وفي ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة يمكن العودة إلى إحصائيات رسمية صادرة عن الدولة السورية، إذ يشير المسح المنفّذ من قبل المكتب المركزي للإحصاء عام 1995 إلى أنّ النساء اللواتي يمتلكن أراضَيَ قد بلغت نسبتهن %5 فقط، وبلغت 

]42[

نسبة المالكات لرؤوس الحيوانات %4 والمالكات لآلات الزراعية %1. 

أولاً: أسباب الفجوة الجندرية في نِسَبِ التملك قبل النزاع

الأسباب الاجتماعية والثقافية

1

   
 

تلع ب الع ادات والتقالي د دوراً كبي راً ف ي مس تويات ضم ان تمت ع النس اء بحقوقه ن، لا س يّما ف ي البل دان التي لم تحقق بعدُ تقدماً تقنيّاً وحضاريّاً، حيث لم تتفكّك بعد العلاقاتُ قبل المدنية، ولم تخرج النساء فيها بقوة إلى ميادين العمل المختلفة، ولم تَسُدْ قيم الحرية والمساواة بين الجنسين، وما زالت العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة أهدافاً بعيدة المنال.

فعلى سبيل المثال، ما زال التمييز بين الرجال والنساء في الملكية مشكلة تعاني المرأة منه في عدد كبير من دول العالم، وفقاً لما جاء في المنشور المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "خلال السنوات العشر الماضية وحدها، تم الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون هكتار من أراضي العالم في صفقات أراضٍ واسعة النطاق، وهي مساحة تبلغ 20 مِثْلِ مساحةِ هولندا. ومع ذلك، تورد التقارير -في هذا السياق- أن نسبة واحد في المِئة فقط من نساء العالم هي 

]43[

التي تملك أراضَيَ بالفعل ."

أما في سوريا، فتعاني النساء من تمييز واضح في المجالات كافة، ومن بينها انخفاض نسب حصولهن على الملكية. ولعل من أهم الأسباب التي تقف وراء هذا التمييز الأسبابُ الاجتماعية والثقافية. وهذا العامل -وإن كان يختلف بين الريف والمدينة، وبين منطقة وأخرى- إلا أنّه يبقى عاملاً مهمّاً في هضم حقوق المرأة بشكل عام، وفي الملكية بشكل خاص.

 

]42[ -  دور الم رأة ف ي الزراع ة وقضاي ا تماي ز الجنس ين ف ي س وريا، وزارة الزراع ة والإص لاح الزراع ي، المرك ز الوطن ي للسياس ات الزراعية. متوفر على:

http://www.napcsyr.gov.sy/dwnld-files/divisions/rdd/pubs/pol_brf/ar/10_women_role_ar.pdf

 ]43[ -  المنشــور المشــترك بيــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان. متوفــر علــى:

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/AccessToLandForWomen.aspx

حي ث تس ود مفاهيـم مجتمعي ة مرتبط ة بثقاف ة ذكوري ة، أف رزت منظوم ة أع راف وتقاليـد، تك رس ال دورالمهيمن للرجال على النساء، وأحقية الرجال بتملك كل شيء، وبالتحكم بملكية الأسرة، ولا سيّما عندماتكــون هــذه الملكيــة أراضــَيَ زراعيــة، إذ يســود اعتقــاد بــأن "الأرض هــي العــرض" ويجــب أن تبقــى ضمــنالأس رة ذاته ا. وق د أس همت ه ذه الثقاف ة ف ي حرم ان النس اء م ن حقه ن ف ي المي راث.

"وخلص ت نتائ ج دراس ة ميداني ة ح ول العن ف ض د الم رأة أجري ت ع ام 2005 بالتع اون بي ن الاتح اد الع ام النسائي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والمكتب المركزي للإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للإسكان ،وش ملت عين ة الدراس ة 1891 أس رة م ن المناط ق الحضري ة والريفي ة ف ي الأرب ع عش رة محافظ ة، إل ى أن %17.4 لم يتلقين أي شيء من حقوقهن في الميراث ،%14.7 في المناطق الحضرية مقابل %20.2 

]44[

ف ي المناط ق الريفي ة، و%24 م ن النس اء تلقي ن تعويض اً ع ن ج زء م ن ميراثه ن ."

وتتع دد وس ائل حرم ان النس اء م ن حقه ن ف ي المي راث، فف ي بع ض الح الات يق وم الأب، أو حت ى الأم ،بحرم ان البن ات م ن المي راث م ن خ لال نق ل الملكي ات العقاري ة إل ى الأولاد الذك ور، أو بع د الوف اة يق وم الذكور بالضغط على الإناث من أجل نقل الملكيات العقارية إلى أسماء إخوتهن الذكور، متذرعين بمنظومة العادات والتقاليد. وفي بعض الحالات يتم تعويض النساء بمبالغ مالية أو مصاغ ذهبي بدلاً من حقهن في التملك العقاري، وما يلبث أن يتم صرف هذه المدخرات على الأسرة، وتبقى الملكية العقارية بيد الذكور. وهذا سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاضٍ في نسب تملك النساء. وهذا ما أكدته وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، فصل تمكين المرأة، حيث توضح "بعض المؤشرات الأساسية التي توضح الفروق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية "]45[  أنّ نسبة ملكية الأراضي من قبل النساء لا تتجاوز %5 )كما ذكر سابقاً، وهذا يعني استمرار النسبة ذاتها لأكثر من 10 س نين(، وأن نس بة النس اء بي ن المس تفيدين م ن الق روض الصغي رة م ن1/4/2002 ولغاي ة 31/12/2004 

)هيئــة مكافحــة البطالــة( لا تتجــاوز %16؛ لأن الحصــول علــى هــذه القــروض الصغيــرة يحتــاج إلــى ملكيــة عقارية تُرهن عند المصرف!

الأسباب السياسية والقانونية

2

   
 

تتسم بنية الدولة في الأنظمة الشمولية بأنها بنية بطركية ذكورية، تقوم على هيمنة حزب واحد على البلاد، ويعتمد في أدواته على القوة من خلال مؤسسات ذكورية بطبيعتها مثل الجيش والأمن، بحيث تصبح كل أجهزة الدولة وسلطاتها والمؤسسات الاجتماعية فيها رهينة لهذا الحزب، الذي يفوض أمينه العــام بقيــادة كل البــلاد. وهــذا مــا عبــرت عنــه المــادة الثامنــة مــن دســتور 1973: "حــزب البعــث العربــي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية."

 

]44[ -  منظمة "اليوم التالي"، العدالة الانتقالية الحساسة للجندر، الكاتبة لمى قنوت، صفحة 137.https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2019/09/Gender-sensitive-transitional-justice_AR_compressed.pdf]45[ - هيئة تخطيط الدولة، وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، فصل تمكين المرأة.

وبسبب شمولية النظام في سوريا دخلت البلاد في نفق مظلم، انعدمت معه مساحات العمل السياسيوالمدن ي، وج رى من ع تش كيل الجمعي ات النس ائية ،]46[ وهيمن ت المنظم ات الش عبية الت ي يقوده ا ح زبالبعث على العمل المجتمعي، وعملت هذه المنظمات لتكون "صوت الحزب بين الجماهير"، مما أدىإلى غياب "صوت الجماهير"، وحُرمت من القدرة على التأثير على جميع القرارات المؤثرة على حياتها.

 

وه ذا كلـه أدى إل ى احت كار تمثي ل جمي ع الفئ ات الاجتماعيـة م ن قب ل الح زب الحاك م ومنظمات ه الش عبية والق وى المتحالف ة مع ه، وأصب ح تمثي ل النس اء محص وراً ف ي عض وات الاتح اد الع ام النس ائي ال ذي تخت ار القي ادة السياس ية م ن يمثل ه ف ي البرلم ان )مجل س الش عب( وف ي جمي ع المس تويات المعين ة والمنتخب ة.

لذلك لم تحظَ النساء السوريات بنسبة تمثيل ملائمة في السلطة التشريعية، فلم تتعد نسبة تمثيلها الـ%12، إلا مرة واحدة فقط. وكل هذا أدى إلى وصول النساء البعثيات إلى البرلمان، اللواتي كن يلتزمن بقرارات القيادة السياسية، ولم يعكسن في مطالبهن احتياجات النساء الحقيقية لضمان حقوقهن وتجاوز العقبات التي كانت تحول دونها، ومن بينها العقبات أمام رفع نسب تملك النساء.

كما لم ينعكس تمثيل النساء في الحكومة -منذ تعيين أول وزيرة عام 1976- على حيوات النساء ونصرة قضاياهن، على الرغم من ارتفاع عدد النساء الوزيرات إلى ثلاث وزيرات، بسبب حصر تمثيل المرأة في الوزارات المتعددة بالنساء البعثيات أو من تتحالف مع حزب البعث.

وهذا كله حرم الحركة النسوية من حرية العمل، ومن القدرة على التأثير على القرارات الحكومية، وحتى م ن الق درة عل ى التأثي ر عل ى النس اء ف ي مواق ع صن ع الق رار المختلف ة؛ لأن النس اء ف ي ه ذه المواق ع ك ن مدينات لمن يضعهن في مواقع صنع القرار.

الأسباب الاقتصادية

      3

   
 

تنعكــس النشــاطات الاقتصاديــة وآليــات توزيــع الثــروة فــي المجتمــع علــى الملكيــة العقاريــة. وفــي ســوريا حدّت الأسباب الاجتماعية والسياسية والقانونية من قدرة المرأة على الإسهامِ في القطاع الاقتصادي المنظم، وبقيت معظم إسهامات النساء الاقتصادية في القطاع غير المنظم أو في العمل المنزلي غير المعترف به، بما في ذلك عمل النساء في أملاك الأسرة وأراضيها، وبالتالي انعكس ذلك على قدرتها على التملك.

ومما يُسهِمُ في هذه الفجوة أنّ عمل المرأة في كثير من الأحيان لا يُدِرُّ عليها دخلاً يمكن تحويله إلى رأس مال يستخدَم للتملك، فنسبة كبيرة من النساء يعملن في الأعمال المنزلية التي لا تُدِرُّ عليهم دخلاً، بينما الرجال يعملون خارج المنزل، وعند توفير المال في الأسرة يذهب الرجل لتوسيع ملكيته ويشتري عق اراً باس مه، ت اركاً زوجت ه ب دون ملكي ة، بحك م أن عمله ا ف ي المن زل ل م يك ن ه و الس بب المباش ر ف ي كسب المال.

 

]46[ -  تعليمات إدارية خاصة بمنع تشكيل الجمعيات النسائية، الرقم) 9/د/62(، التاريخ 8/8/ 1974.

أم ا الم رأة الريفي ة فتعي ش ظروف اً أصع ب؛ لأنّه ا مكلف ة بالأعب اء المنزلي ة، إضاف ة إل ى عمله ا ف ي الأرضمجانــاً ودون أي مــوارد ماليــة بشــكل عــام. فهــي تذهــب مــع عائلتهــا -ســواء زوجهــا أو أبيهــا أو أخيهــا- إلــىالأرض للزراع ة والعناي ة بالحيوان ات، دون أن يك ون لهـذا العم ل أي م ردود مال يّ مباش ر له ا، وإنم ا يكـونالم ردود للأس رة الت ي يمثله ا "رب الأس رة" وه و الرجـل، وف ي ح ال توف ر له م المـال تك ون زيـادة الملكي ة العقاري ة باسـم الرج ل.

واستناداً إلى تقارير رسمية صادرة عن الدولة السورية، وفق نتائج مسح قوة العمل لعام 2002، فإن 

]47[

من يعمل بدون أجر لدى ذويه من الفئة العمرية فوق 15 سنة، كان وفق الشكل التالي: 

 

]47[ -  تقرير الجمهورية العربية السورية، الملحق رقم 8، صفحة 58. متوفر على:

https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SYRIAN-ARAB-REPUBLIC-Arabic.pdf

ففــي القطــاع الخــاص المنظــم كانــت نســبة الذكــور الذيــن يعملــون بــدون أجــر لــدى ذويهــم %15.2 بينمــا بلغــت نســبة الإنــاث %62.3.

أما في القطاع الخاص غير المنظم فبلغت نسبة الذكور الذين يعملون بدون أجر لدى ذويهم %9.8، بينم ا بلغ ت نس بة الإن اث %56.2.

تؤكد هذه الأرقام ما ذهبنا إليه من أنّ العوامل الاقتصادية تزيد الفجوةَ بين النساء والرجال في الملكية العقارية. كما يؤكد الجدول التالي ]48[ استمرار الفجوة الجندرية لسنوات بين أعداد الذكور الذين يعملون دون أج رٍ وأع دادِ الإن اث اللوات ي يعمل ن دون أج ر. فعل ى الرغ م م ن انخف اض أع داد النس اء اللوات ي يعمل ن دون أجر مقابل ارتفاع أعداد اللواتي يعملن بأجر؛ فإنَّ هذه الأعداد تبقى مضاعفة لأعداد الرجال الذين يعملون دون أجر.

 

http://cbssyr.sy/work/2012/TAB24.htm - ]48[

التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية خلال الفترة) 2001-2011( )%(

كما أنّ هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على ضمان حقوقهنّ في السكن والملكية، مثل التعليم، وآليات اتخاذ القرار على مستوى الأسرة. وهذا ما سيظهر في نتائج الاستبيان المُعَدّ خِصِّيصَى لهذا البحث.

ثانياً: الفجوة الجندرية في الملكية بعد النزاع

دفع ت المـرأة الس ورية الضريبـة الأكبـر ف ي ه ذا الن زاع، وعان ت م ن الحص ار والتهجي ر القس ري، ووج دتنفسها، في كثير من الأحيان، مسؤولة وحدها عن إعالة أسرة بعد غياب الرجال. ولم تكن البيئة السابقة للنــزاع قــد ســمحت لهــا بــأن تؤهــل نفســها بمــا يكفــي لمواجهــة هــذه التغيــرات، وفــي ظــروف اقتصاديــة معقدة وهي غالباً لا تمتلك رأس المال، أو ثروة عقارية قادرة على التصرف بها، بل كانت جلُّ مدخراتها من المصاغ الذهبي، والذي كان أولَ شيء تتخلّى عنه الأسرة في سبيل تعزيز بقائها.

ومم ا زاد ف ي أعب اء الم رأة النه ج العني ف لـدى الحكوم ة الس ورية ف ي التعام ل م ع المعارضي ن، وتحوي ل المرأة إلى أداة للضغط. وكذلك انتشار الحركات الراديكالية في الطرف الآخر من النزاع، الذي منعها من ممارسة دورها.

كل ه ذه الأس باب ترافق ت م ع بق اء أس باب م ا قب ل الن زاع، لتج د الم رأة نفس ها أم ام تحدي ات اقتصادي ة كبي رة، انعكس ت عل ى ملكيته ا، فه ي ل م تع د ق ادرة ف ي الكثي ر م ن الأحي ان عل ى كس ب ملكي ة جدي دة ،وغالب اً م ا كان ت تُضط ر إل ى التخل ي ع ن ملكيته ا العقاري ة الت ي ه ي ف ي الأص ل مح دودة.

وتؤكد بيانات المكتب المركزي للإحصاء هذا الأمر في مؤشر لبعض المحافظات جرى عام 2019 ليتبين أن 

]49[

نسبة ملكية الإناث للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية بلغت %8.43 بينما بلغت نسبة الذكور %85.48.

أما بالنسبة لتأثير القوانين العقارية التي أصدرها النظام بعد عام 2011، وكل ما يتصل بها، فلم يظهر تأثرها الجندري الواضح بعد إلا من خلال ملاحظة أن حصة النساء في هذه الملكيات هي حصة قليلة ،وســتتأثر بشــكل كبيــر فــي حــال تطبيــق نســبة الاقتط اع التــي تســاوي %40. كمـا أنّ الأث ر الحقيقــي لهــذه القوانين لن يظهر بشكله الواضح إلا عندما يتم البدء بتنفيذ المخططات التنظيمية الحديثة. وما يعقّد الأمر مع هذه القوانين هو حالة النزاع التي تعيشها سوريا، التي دفعت الملايين من السكان إلى مغادرة أماكن السكنى الأصلية هرباً من العمليات العسكرية أو من الملاحقات الأمنية. وفي أحيان كثيرة، وتحت واب ل القص ف والتدمي ر، يه رب الن اس بس رعة م ن دون أخ ذ وثائ ق الملكيـات معه م/ن، ويصب ح الجمي ع مهدداً بفقدان الممتلكات في حال إجراء أي تغيير عقاري في المنطقة، هذا عدا عن تعقيدات الحصول على موافقة أمنية لإجراء الوكالة.

فوفق تقرير أعده المركز النرويجي للاجئين، فإن نسبة %4 فقط من النساء الذين تمت مقابلتهن لديهن 

]50[

وثائق ملكية بأسمائهن، وإن نسبة الأسر التي تحتفظ بوثائق الملكية بلغت فقط %25. 

ويختل ف الأم ر م ع القواني ن والإج راءات الأمني ة الت ي طال ت الكثي ر م ن المعارضي ن والمعارض ات، وأدت -فــي أبســط الأحــوال- إلــى الحرمــان مــن جــزء مــن الحصــة الإرثيــة أو الحرمــان مــن التصــرف بالممتلــكات ،وصــولاً إلــى حجــز، ومــن ثــم مصــادرة، ممتلــكات الآلاف منهــم/نّ.

 

:المكتب المركزي للإحصاء، متوفر على - ]49[ http://cbssyr.sy/Est_census/Est_Final%20_Report_2019-2020.pdf

:المركز النرويجي للاجئين، الإسكان والأراضي والملكية في الجمهورية العربية السورية ،2016. متوفر على  ]50[ https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/final-nrc-syria-hlp-briefing-note-arabic-may-2016.pdf

ويمكن فهم الإشكاليات التي تعاني منها المرأة فيما يتعلق بالملكية من خلال المقابلات التي تمت فيسبيل إعداد هذا البحث، فخلال إجراء البحث صادفنا حالة الناشطة النِّسْوِيّة س. ز، التي لم تحصل علىموافقة من السلطات الأمنية على معاملة هبةٍ من والدها في إطار توزيعه لممتلكاته بالتساوي بينبناته وأبنائه قبل وفاته، وتُوفي والدها من دون إتمام المعاملة، فدخلت الأرض )موضوع الهبة( ضمن حصر الإرث، ولم يرض أحد الإخوة الذكور بالتخارج عن حصته، وخسرت الناشطة جزءاً مهماً من الأرض.

 

وتعود إشكالية الموافقة الأمنية لتفرض نفسها في موضوع الوكالات، حيث يجري حرمان المعارضين والمعارضات من حرية التصرف بالأملاك التي تركوها وتَرَكْنَها بسبب عدم موافقة الجهات الأمنية على استصدار وكال ةٍ لأحد الأقرباء والقريبات للتصرف بالعقارات المتروكة. وأحيان اً يخشى الأقرباء والقريبات م ن صِلاته م/نّ بالمعارضي ن أو المعارض ات، خوف اً م ن الملاحق ات الأمني ة الش ديدة، ويرفض ون/ن فك رة الوكالة من الأصل.

وينطب ق ه ذا التعقي د عل ى حال ة الناش طة النس وية ص. ح، الت ي ل م تس تطع الحص ول عل ى أي موافق ة أمني ة لتوكي ل أح د أف راد العائل ة أو لتوكي ل أح د الأصدق اء.

 

وفي مقابلة مع المعتقلة السابقة ر. ك أشارت إلى أنها لا تستطيع الدخول للسفارة لإجراء وكالة لأختها من أجل إجراء حصر الإرث: "بابا توفى بـ 2010 وما لحقنا نعمل حصر إرث لأنو كل العيلة صارت برّا، ما ع دا أختي ن وح دة توفّي ت والتاني ة م ا بتق در تعم ل الإج راءات خاص ة إن ه أن ا مث لاً م ا فيّ ي أدخ ل عالس فارة لأعم ل وكال ة لأن و إقامت ي لج وء، وه اد بح د ذات ه تح دّي م ن ضي اع الأم لاك بغ ض النظ ر ع ن الاعتق ال .وبخ اف م ن أي تص رف عقاب ي لاح ق، خاص ة إن ي طلع ت وبعدن ي تح ت محكم ة، وم ا بع رف ش و الق رار 

]51[

النهائ ي بخصوص ي ."

 

أما المعتقلة السابقة أ. م، فقالت: إنه ورغم الوعود "بإسقاط جميع التهم المتعلقة بنا وإلغاء محكمة الإرهاب التي كان من المفروض أن يتم تحويلنا عليها؛ فإنهم أصدروا قرارَ حجزٍ احتياطيّاً، ولم يتمّ تسليم الب لاغ أو حت ى القب ول بإعط اء نس خة عن ه، وأك دوا عل ى أن ه يج ب تس ليم المن زل خ لال م دة أقصاه ا 15 يوم اً م ع ض رورة دف ع جمي ع الفواتي ر المترتب ة علي ه، كفواتي ر الم اء والكهرب اء والهات ف الأرض ي، وه ذا م ا تمّ. وبعد انقضاء المدة قاموا بمداهمة المنزل وإخراج العائلة التي كانت تسكن البيت عنوة في الليل وتشميعه بالشمع الأحمر، وبعد مدة وجيزة وَصَلَنا خبر بأنه تم تسليم المنزل لقياديّ يكنى بأبي جعفر يتبع لميليشيا الدفاع الوطني في جرمانا، وقام أيضاً بالاستيلاء على سطح البناء كاملاً على الرغم من أنّن ا لا نملك ه أب داً، وق ام ببن اء بح رة وقع دة أركيل ة حل وة، وأق ام حفل ة عرس ه عل ى الس طح، وق ام بإه داء نفسه غرفة نومي وغرفة أولادي.

وفي الوقت نفسه تم إبلاغ عائلتي وعائلة زوجي، بأنه تم وضع إشارة حجز على أملاكنا المنقولة وغير المنقولة مما نملك من أراضٍ باسمَينا، وحتى مساحة الأرض العقارية التي قام والدي بتسميتها باسمي 

]52[

كجزء من الميراث ."

 

]51 مقابلة عبر الإنترنت مع المعتقلة السابقة ر.ك.

]52 مقابلة عبر الإنترنت مع المعتقلة السابقة أ.م.

ويبقى قانون مكافحة الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه المعارضين والمعارضات، خاصة مع لجوءالنظــام إلــى توجيــه تهمــة الإرهــاب للمعارضيــن، رجــالاً ونســاء، ومــع نــص المــادة 11 مــن قانــون مكافحــةالإرهاب "للنائب العام المختصّ، أو لمن يفوّضه، أن يأمر بتجميـد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكلمن يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية"، والمادة 12: "في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها ،"والمادة 1 من قانون الضابطة العدلية: "لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم) 19( تاريخ 2/7/2012، أن تطلــب خطّيّــاً إلــى وزيــر الماليــة اتخ اذ الإجـراءات التحفظيــة اللازمــة علــى الأم وال المنقولــة وغير المنقولة العائدة للمتهم."

ولجأ النظام السوري في حربه على معارضيه، -نساًءً ورجالاً- إلى استخدام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بإحداث هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي "هيئة مستقلة لدى مصرف سوريا المركزي، ذات صفة قضائية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة"، واللافت هنا هو إطلاق الصفة القضائية على هذه الهيئة!

وذكــر تقريــر الهيئــة لعــام 2018 أن مــن نشــاط الهيئــة عــام 2018 ]53[ أنّهــا: "قدمــت ادعاءيــن بجــرم تمويــل الإرهاب أمام المحكمة المختصة، وتعميم 69 قرار تجميد أموال صادرة عن محكمة الإرهاب و523 قرار ترقيــن تجميــد أمــوال صــادرة عــن محكمــة الإرهــاب و180 قــرار تجميــد أمــوال صــادرة عــن محاكــم الميــدان العس كرية و101 ق رار ترقيـن تجميـد أم وال ص ادرة ع ن محاكـم المي دان العس كرية". ويعط ي ه ذا التقري ر صورة عن حجم عمليات المصادرة بسبب توجيه تهمة الإرهاب لمعارضين ومعارضات للنظام السوري.

كما أقرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري القرار رقم 1214 تاريخ 16/4/2014 القاضي بإحداث "مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها "]54[ في الإدارة المركزية للوزارة، ومن مهماتها إدارة الأموال المصادرة والمستولى عليها.

ونشرت الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية في أعداد متفرقة لها عدة قوائم ]55[ لما تسمّيه "القائمة المحلية للإرهاب"، ولكن استناداً إلى قرارات لمجلس الأمن! فعلى سبيل المثال نشرت الجريدة الرسمية ]56[ الكت اب رق م 1767/18 تاري خ 9/12/2018 معنون اً بـ"القائم ة المحلي ة للأش خاص والكيان ات المح ددة بموج ب قراري مجلس الأمن 1267 و1373". وبتحليل "القوائم المحلية للإرهاب "]57[ المنشورة في الجريدة الرسمية أمكننا الحصول على نسبة النساء المعارضات، مع التأكيد على أن هذه النسب لا تعكس النسب الحقيقية بسبب عدم إمكانية الحصول على جميع القوائم. ففي إحدى القوائم ]58[ كان عدد السوريين والسوريات

 

http://cmlc.gov.sy/downloads/files/1632904094.PDF  - ]53[

]54[ - الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء الأول، العدد 18 لعام 2014.

]55[ - عند سؤالنا لعامل في الجريدة الرسمية عن بقية اللوائح؛ أشار إلى أن بعض اللوائح لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن الجريدة الرسمية توقفت كلياً عن نشر اللوائح منذ عام 2020.

]56[ - الجزء الأول، العدد 50 لعام 2018.

]57 أسماء السوريين والسوريات فقط.

]58 الجريدة الرسمية، الجزء الأول، العدد 7، 15 شباط/فبراير 2017.

368 شــخصاً بينهــم 7 نســاء، أي بنســبة %1.9. وفــي قائمــة أخــرى ]59[ كان عــدد الســوريين والســوريات

360 ش خصاً وكان بينه م 6 نس اء، أي بنس بة %1.66. م ع الإش ارة إل ى تك رار مجموع ة م ن الأس ماء ف يالقائمتين. كما تجدر الإشارة إلى أن الفرق بين قرارات الحجز الاحتياطي في قضايا الفساد وقرارات الحجز

الاحتياطــي فيمــا تســميه الحكومــة "قضايــا الإرهــاب"، هــو أن قــرارات الحجــز فــي قضايــا الفســاد غالبــاً مــا تكون "تأميناً لسداد" قيمة مالية محددة، بينما فيما تسميه الحكومة "قضايا الإرهاب" يكون الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة دون تحديد أي مقابل، مما يعني أن المصادرة اللاحقة ستشمل جمي ع الأم لاك المنقول ة وغي ر المنقول ة.

هنــاك الكثيــر مــن المواضيــع الإخباريــة التــي تتحــدث عــن قيــام النظــام الســوري بمصــادرة أمــلاك آلاف المعارضين والمعارضات الذين واللّواتي أحيلوا وأُحِلْنَ إلى محكمة الإرهاب، إلا أن هذه الأخبار تخلو من أيّ ة حساســية جندري ة إلا عندمــا تكـون الأمــلاك لنســاء مش هورات، مثـل الفنان ات! فقــد ورد فــي خب ر: ]60[ "أصدرت محكمة القضاء المختص التابعة لنظام الأسد بدمشق مذكرة "مصادرة أملاك" بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين سوريين معروفين"، وكان بين الأس ماء المنشورة أس ماء 9 فنان ات ف ي قائم ة تتأل ف م ن 58 اس ما، أي بمع دل %16.

ولأنّ نســبة امتــلاك النســاء للمنــازل هــي نســبة قليلــة، فــإنّ إحالــة المعارضيــن إلــى محكمــة الإرهــاب يؤثــر بش كل س لبي عل ى عوائله م وم ن بينه ا النس اء، حي ث تفق د النس اء المس كن ال ذي يضمه ا، وق د تتفاج أ بق وى الأم ن وه ي تطرده ا مـن المن زل، كم ا ح دث ف ي قضي ة المعتق ل "ف ي س جون النظ ام الس وري وأُعدم بسجن "صيدنايا" دون علم عائلته، التي فوجئت مطلع فصل الشتاء الماضي بإجبارها من قبل 

"دائــرة أمــلاك الدولــة" علــى إخــلاء منزلهــا الكائــن فــي مدينــة دمشــق، الــذي صــدر قــرار بمصادرتــه كونــه يعــود لـ"إرهابــي !"]61[ وفــي الإطــار ذاتــه حرمــت عشــرات العوائــل مــن العــودة إلــى منازلهــا فــي منطقتــي 

الحصن ويبرود بعد أن عادت هاتان المنطقتان لسيطرة النظام بحجة أن "لهذه الأسر رجال يقاتلون مع 

]62[

المعارضــة، ولــن تعــود الأســر إلا بعــودة رجالهــا المســلحين وتســليم أنفســهم ."

 

]59[ - الجريدة الرسمية، الجزء الأول، العدد 50 لسنة 2018.

:النظام يصادر أملاك سياسيين ومسؤولين وفنانين معارضين ،7 نيسان/إبريل 2015. متوفر على  - ]60[ https://bit.ly/31DlLj3 https://www.enabbaladi.net/archives/441915 61[

]62 لقاء مع الناشطة النسوية أ.م، من منطقة يبرود، ومع مسؤولة في حزب البعث في شعبة تلكلخ عن منطقة الحصن.

الفصل الرابع

الاستبيان الخاص بالبحث

الفصل الرابع: الاستبيان الخاص بالبحث

بغيــة إجــراء رصــد تأشــيري لواقــع تمتــع النســاء بحقــوق الملكيــة والســكن، والعقبــات التــي يواجهنهــا فــي الحصــول علــى الحصــص الإرثيــة، ومواقــف النســاء نحــو حصولهــن علــى الحصــص الإرثيــة، ومقــدار هــذه الحقوق وتأثير تعديل القوانين على تمكين النساء من حقوق الملكية والسكن؛ قام فريق بحث منظمة "اليوم التالي" بإجراء استبيان، بلغت عينته 250 سيدة. ولأن العينة قليلة العدد فلا يمكن تعميم نتائج الاســتبيان، إلا أنهــا يمكــن أن تعطينــا صــورة تأشــيرية واضحــة عــن الواقــع، لا ســيّما أن الاســتبيان أجــري ف ي مناط ق س وريا المختلف ة وف ي أماك ن تواج د اللاجئ ات الس وريات. كم ا ش مل الاس تبيان نس اء يتبع ن لمختلف قوانين الأحوال الشخصية في سوريا، ومتنوعات في الخلفيات التعليمية وفي الحالة العملية ،وبعي داً ع ن الانتم اءات السياس ية والمواق ف الإيديولوجي ة.

وكان توزع السيدات المشاركات بالاستبيان بحسب العمر وفق الشكل التالي:

 

الشكل البياني( 1): توزع السيدات بحسب العمر

وكانت التبعية لقوانين الأحوال الشخصية متباينة بشكل يقترب من الواقع العام، فكانت %78.8 للقانون العام للأحوال الشخصية، و9.6 لقوانين الطوائف المسيحية، و%8.8 للاستثناءات الخاصة بالموحدين الدروز، وتوزعت نسبة %2.9 بين الإيزيدية وعدم المعرفة بالقانون الذي تتبع له السيدة.

%80 %76 %72 %68 %64 %60 %56 %52 %48 %44 %40 %36 %32 %28 %24 %20 %16 %12 %8 %4 %0

 

الشكل البياني رقم( 2): توزع المشاركات بحسب قوانين الأحوال الشخصية التي يتبعن لها. 

وكان بين السيدات المشاركات في الاستبيان 16 سيدة من صاحبات الاحتياجات الخاصة، أي بنسبة %6.7. 

بينما توزعت السيدات بحسب السكن قبل 2011 بين %54.6 من ساكنات المدن و%45.4 من ساكنات الريف، وتوزعت أماكن السكنى قبل النزاع بين المحافظات السورية جميعها.

 

الشكل البياني رقم( 3): مكان الإقامة قبل 2011 

وبتأثي ر الن زاع المس لح الدائ ر ف ي س وريا، أو ال زواج، أو بس بب البح ث ع ن ال رزق؛ اختلف ت مناط ق المنـازل التي كانت المشاركات بالاستبيان يقطنّها، ودخلت المخيمات )اللجوء والنزوح( لتصبح جزءاً من الأماكن التي تتوزع المشاركات عليها. ولم تتمكّن إلا نسبة %25.4 من البقاء في المسكن السابق ذاته، ونسبة %12.1 مــن البقــاء فــي منطقــة الســكن الأصليــة ولكــن فــي مســكن جديــد. و%62.5 مــن المشــاركات بالاس تبيان اضط ررن لمغ ادرة م كان الس كن الأصل ي بس بب الن زاع.

 

الشكل البياني رقم( 4): مكان الإقامة الحالي. 

وكانت الحرب هي السبب الأول لتغيير المسكن، فقد غيرت ما نسبته %64.2 من المشاركات المسكن بســبب الحــرب، بينمــا يشــير "غيــر ذلــك" إلــى مخاطــر الاعتقــال والملاحقــة الأمنيــة أو الانتقــال لمنــزل أحــد الأقـارب بس بب الط لاق أو لإعال ة الأه ل.

 

الشكل البياني( 5): سبب الانتقال من المنزل الأصلي

وفيما يخص الحالة التعليمية لا يمكن تعميم نتائج استبيان؛ لأن هناك انزياحاً كبيراً نحو الحصول على شهادة جامعية، حيث وصلت النسبة إلى %33.3، وهو أمر لا يمكن تبريره إلا بأن العينة صغيرة وغير ممثلة، لكننا سنشهد آثاره في مواقف السيدات المشاركات بالاستبيان المتعلقة بالحق باقتسام أملاك الأسرة وبالمواقف من قضايا الإرث.

%40 %38 %36 %34 %32 %30 %28 %26 %24 %22 %20 %18 %16 %14 %12 %10 %8 %6 %4 %2 %0

 

الشكل البياني رقم( 6): المستوى التعليمي 

وسنلحظ تأثير مكان الإقامة على المستوى التعليمي، حيث ارتفع المستوى التعليمي للنساء المشاركات بالاستبيان والمقيمات في المدينة مقارنةً مع المستوى التعليمي للنساء المقيمات في الريف، ويعود الســبب هنــا -علــى الأرجــح- إلــى ارتفــاع الفــرص التعليميــة، خاصــة لدراســة الجامعــة والدراســات العليــا فــي المدن، وإلى تأييد تعليم الفتيات في المدن، بينما ارتفعت نسبة الأمية والتعليم قبل الثانوي في الريف.

46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

الشكل البياني رقم( 7): المستوى التعليمي بحسب مكان الإقامة 

أما بالنسبة للحالة العملية فسيلعب أيضاً التواجد الأكبر للنساء المشاركات في الاستبيان في المدن )قبل 2011( دوراً في رفع نسبة الإسهام في قوة العمل، ومع ذلك بقيت نسبة النساء اللواتي لا يعملن ولا يرغبن بالعمل ]63[ نسبة مرتفعة، لا سيّما إذا أضفنا إليهن نسبة النساء المتفرغات للعمل المنزلي اللواتي لا يعملن ولا يرغبن بالعمل أيضاً، فتصبح النسبة %43. وكانت نسبة النساء المشاركات بالاستبيان من اللواتي يعملن لدى الأسرة بدون أجرٍ أكثر من أربعة أضعاف نسبة النساء اللواتي يعملن لدى الأسرة بأجر.

%25 %24 %23 %22 %21 %20 %19 %18 %17 %16 %15 %14 %13 %12 %11 %10 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1

 

الشكل البياني رقم( 8): الحالة العملية قبل 2011 

 

]63[ - نعتقد أن هذه الفئة تمثل الفتيات فوق الـ18 عاماً، غير المتزوجات، فهن لسن متفرغات للعمل المنزلي بوجود الأمهات ،حيث يقمن بمساعدة الأمهات في العمل المنزلي.

ويظهــر الشــكل البيانــي رقــم 9 )الحالــة العمليــة قبــل 2011 بحســب مــكان الإقامــة( ارتفــاع نســبة النســاء العامــلات والراغبــات بالعمــل، ويبحثــن عنــه فــي المدينــة مقابــل ارتفــاع نســبة النســاء المتفرغــات للعمــل المنزلــي فــي الريــف، وكذلــك ارتفــاع نســبة النســاء اللواتــي يعملــن لــدى الأســرة دون أجــر فــي الريــف.

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

الشكل البياني رقم( 9): الحالة العملية قبل 2011 بحسب مكان الإقامة 

وانخفض ت نس بة النس اء المش اركات والمتفرغ ات للعم ل المنزل ي م ع غي ر الراغب ات بالعم ل إل ى %28.4. ونعتق د أن س بب انخف اض ه ذه النس بة ع ن المع دل المتوس ط ال ذي كان س ائداً قب ل الن زاع وكان ضم ن حــدود %60 ]64[ )أقــل بقليــل أو أكثــر بقليــل(، وانخفاضهــا أيضــاً عــن الحالــة العمليــة قبــل 2011، يعــود إل ى اضط رار الكثي ر م ن النسـاء إل ى العم ل بس بب الأوض اع المعيش ية المتردي ة وبس بب فقـدان المعي ل )الاعتقال، الاختفاء القسري، الموت بسبب المشاركة في القتال(. وترافق نسبة من يعملن )بالأشكال المختلفة لهذا العمل( مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء المشاركات في الاستبيان، والتي وصلت إلى 19.1، وهذا يعكس الرغبة المتزايدة عند النساء بالحصول على فرصة عمل في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة، ومن ضمنها حالة النزاع المسلح وخسارة المعيل الرجل. ونعتقد أنه سيكون لهذه التغي رات أث رٌ مباش رٌ عل ى مواق ف الس يدات م ن اقتس ام أم لاك الأس رة والحق وق الإرثي ة .

ولا بدّ من الإشارة إلى أن قواعد اللجوء في بلد ما قد تقلل من فرص الحصول على عمل، كما أجابت لاجئ ة س ورية إل ى الأردن وش اركت ف ي الاس تبيان: "ممنوع ة مـن العم ل، فق ط تس مح المفوضي ة بعم ل شخص واحد في العائلة، ولا يسمح له العمل إلا بعد ثلاث شهور من ترك أحد أفراد العائلة للعمل."

 

]64[ - رابطة النساء السوريات، بحث مقارن: التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في سوريا ،2010.

الشكل البياني رقم( 01): الحالة العملية قبل حالياً 

ويعكــس شــكل الحالــة العمليــة حاليّــاً ربطــاً بمــكان الإقامــة التباينــات ذاتهــا التــي ظهــرت فــي شــكل الحالــة العملية سابقاً ربطاً بمكان الإقامة، حيث ترتفع نسبة التفرغ للعمل المنزلي ونسبة عدم الرغبة بالعمل في الريف قياساً بالمدينة، كما ترتفع نسبة العاملات لدى الأسرة بدون أجر في الريف عنه في المدينة ،بينما لم نجد ولا واحدة من السيدات الريفيات يعملن لدى الأسرة بأجر في الريف. واللافت هو ارتفاع نسبة المتعطلات الباحثات عن عمل، سواء سبق لهنّ العمل أم لم يسبق في الريف والمدينة، ونعتقد أنّ هذا الارتفاع يعود إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية السابقة الذكر. وسنرى، كما في السابق، أن التغيرات التي طالت الحالة العملية ستنعكس في مواقف النساء المشاركات في البحث نحو موضوع اقتسام ملكية الأسرة والحقوق الإرثية .

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

الشكل البياني رقم( 11): الحالة العملية حاليّاً بحسب مكان الإقامة 

وت راوح متوس ط مداخي ل النس اء العام لات المشـاركات ف ي الاسـتبيان بش كل يتماش ى م ع الواق ع، فق د كان أقلّ متوسط دخل في مناطق سيطرة النظام) 60.48 $(، وأكبر متوسط دخل في أوروبا) 1616 $(. ويقتضي التنويه إلى أن النتائج قد لا تعكس الواقع بالضرورة؛ لكون العينة صغيرة وغير شاملة، إضافة إلى وجود عدد قليل من السيدات العاملات ذوات الدخل العالي نسبيّاً أدى إلى ارتفاع قيمة المتوسط فـي المنطقـة الجغرافي ة مث ل مناطـق س يطرة ق وات س وريا الديمقراطي ة ولبن ان. ونعتق د أنّ ه ذا الأم ر يعود إلى عمل عدد من هؤلاء السيدات في منظمات المجتمع المدني التي تمنح رواتب أعلى بكثير من 

]65[

متوسط الدخل المحلي، خاصة في لبنان ومناطق الإدارة الذاتية .

ولعبت التغيرات التي ظهرت في البيانات السابقة دوراً كبيراً -كما أشرنا سابقاً- في التغيرات التي طرأت عل ى مواق ف الس يدات ف ي تقييمه ن لل دور ال ذي يقم ن ب ه داخـل الأس رة، وأصبح ن يَرَيْ نَ أنه ن يُس همن بش كل مباش ر ف ي تنمي ة أم لاك الأس رة. وهن اك تق ارب بي ن مجم وع نس ب م ن ل م يتقاضي ن أج راً أب داً )سواء كن بلا عمل أو يعملن بلا أجر لدى الأسرة، أو متعطلات لم يسبق لهن العمل أو يكملن الدراسة( والتي بلغت %39.6 ونسبة النساء اللواتي لا يعتقدن أنهن يسهمن في تنمية أملاك الأسرة. وهذا يدل على أن النساء غالباً ما يصنِّفْنَ أعمالهنّ داخل الأسرة على أنّها لا توفر شيئاً من أموال الأسرة.

 

]65[ -  ملاحظات من فريق جمع البيانات.

 

الشكل البياني رقم( 21): آراء السيدات حول الإسهام بتنمية أملاك الأسرة 

وأصبح ن يؤي دن أكث ر فك رة اقتس ام أم لاك الأس رة. ون رى أنّ هن اك فرق اً بس يطاً )لا يتج اوز %4.6( بي ن من يعتقدن بأنهنّ لا يُسهمن في تنمية أملاك الأسرة، ومن يوافقنَ على تقاسم أملاك الأسرة، ولعل هذا يعود إلى إحساس السيدة بأنها تعمل في خدمة الأسرة وتستحق أن تُكافَأ مقابل هذا العمل، على الرغم من أنها لا تعي بشكل مؤكد أنها تُسهم في تنمية ملكية الأسرة طالما أنها لا تعمل خارج المنزل.

 

الشكل البياني رقم( 31): حول مواقف السيدات من فكرة تقاس أملاك الأسرة بين الزوجين 

وظه ر موق ف التأيي د لفك رة تقاس م أم لاك الأس رة مرتفع اً م ع اخت لاف مس تويات التعلي م الت ي حصل ت عليها النساء المشاركات فـي الاستبيان، باستثناء النساء اللواتي لم يحصلن على أكثر من محو الأمية ،ولا يمك ن تفس ير ه ذا الأم ر؛ لأنّ العين ة صغي رة وغي ر ممثل ة.

85 81 77 73 69 65 61 57 54 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 9 5 1

% 77,8

% 22,2

دراسات عليا

% 73,8

% 26,3

جامعية

% 80,0

% 20,0

معهد

% 60,3

% 39,7

ثانوية

% 52,9

% 47,1

إعدادية

% 73,3

% 26,7

ابتدائية

% 28,6

% 71,4

محو أمية

% 66,7

% 33,3

أمية لم ألتحق بالتعليم

نعم لا

الشكل البياني رقم( 41): هل تؤيدين فكرة تقاسم أملاك الأسرة بين الزوجين بحسب المستوى التعليمي

أم ا بالنسـبة إل ى الحال ة العائلي ة للس يدات المشـاركات بالاس تبيان فكان ت عل ى النح و الآتـي، مـع الإش ارة إلى أنّ )غير ذلك( تعني: )أعيش مع أسرة ابني، مخطوبة، متزوجة وزوجي مسافر خارج البلاد(. ونعتقد أنّ ارتفاع نسب النساء الأرامل وزوجات المفقودين كان بسبب حالة النزاع المسلح التي نعيشها، حيث وصل ت النس بة إل ى %14.6.

%52 %50 %48 %46 %44 %42 %40 %38 %36 %34 %32 %30 %28 %26 %24 %22 %20 %18 %16 %14 %12 %10 %8 %6 %4 %2 %0

 

الشكل البياني رقم( 51): الحالة العائلية 

ول م يك ن غريب اً وج ود نس بة م ن النس اء اللوات ي ل م يت م تثبي ت عق ود زواجه ن ف ي المحاك م الرس مية، إلاأنه ا ل م تتج اوز نس بة %11.7. 

 

الشكل البياني رقم( 61): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية 

وكان لافتاً للنظر أنّ النسبة الأكبر لمن لم يتم تثبيت زواجهنّ في المحاكم الرسمية كانت في المدينة ،حيث بلغت %16.3، بينما بلغت نسبة الريفيات %6.7.

 

الشكل البياني رقم( 71): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية بالنسبة لمكان السكن 

وكان متوســط أعــداد الأفــراد فــي العائــلات التــي تعيــش فيهــا النســاء المشــاركات بالاســتبيان فــي نســبتهالكبرى للعائلات التي يعيش فيها 4-6 أشخاص. وغالباً ما يدل هذا الأمر على أنّ الأسر هي أسر شابة ،بما يتقارب مع كون النسبة الأكبر للنساء المشاركات في الاستبيان هي في الفئة العمرية 26-39 سنة.

 

 

الشكل البياني( 18): العدد المجمل للعائلة

وارتفعت نسبة الأسر التي تعيش فيها المشاركات بالاستبيان والتي يعمل فيها فرد واحد، حيث بلغت %39.6، تلتها الأسر التي يعمل فيها فردان والتي بلغت %32.9، بينما انخفضت نسبة الأسر التي لا يعمل فيها أحد إلى %7.9.

%40 %38 %36 %34 %32 %30 %28 %26 %24 %22 %20 %18 %16 %14 %12 %10 %8 %6 %4 %2 %0

 

الشكل البياني رقم( 91): العدد المجمل للعاملين والعاملات ضمن الأسرة الواحدة 

وأظهرت البيانات أنّ أعداد النساء العاملات ارتفع في كلّ الأسر، حتى أنّه في حالة الأسرة التي يعملفيه ا ش خص واح د كان هن اك 31 ام رأة يعمل ن وحده نّ ضم ن أس رهن، وكان هن اك نس اء يعمل ن ضم ن أسر النساء المشاركات بالاستبيان. وظهر تقارب بين أعداد الرجال العاملين والنساء العاملات في الأسر التي تتكون من 4 أفراد عاملين، بينما زاد عدد النساء العاملات على أعداد الرجال العاملين في الأسر التي 

]66[ 

يعمل فيها 6 أفراد. وظهر في نتائج الاستبيان وجود عمالة أطفال إلا أنها تتركز بين الأطفال الذكور.

 

الشكل البياني رقم( 02): العدد المجمل للعاملين والعامالت بحسب النوع االجتماعي

وكان واضح اً حص ول بع ض التغي رات عل ى صعي د الملكي ة، حي ث ارتفع ت نس بة النس اء المال كات لملكي ة عقاريــة قياســاً للإحصائيــات التــي ســبقت عــام 2011 ووصلــت إلــى %30.8، إلا أن أكثــر مــن ثلثــي العينــة )%69.2( م ا زل ن ب دون أي ة ملكي ة.

%30,8  

نعملا

الشكل البياني رقم( 12): هل هناك ملكية بإسمك 

 

]66[ - ملاحظات الباحث الذي قام بتحليل البيانات الأولية.

وكانت المملوكات على أشكال متعددة: منزل، أرض، ورشة أو معمل، محل.

وظه رت نس بة كبي رة نس بيّاً بي ن النس اء صاحب ات الملكي ة مم ن لا يحتفظ ن ب أوراق الملكي ة، فق د بلغ ت النســبة %31.1.

 

الشكل البياني رقم( 22): هل تحتفظين بأوراق الملكية 

أما أسباب عدم الاحتفاظ بأوراق الملكية فقد تنوعت، وكان للأسباب المتصلة بالنزاع المسلح أثر كبير في عدم الاحتفاظ بأوراق الملكية) %47.8، تركها في البيت، تدمير البيت، ضياعها خلال رحلة النزوح أو اللجوء(. مع الإشارة إلى أن )غير ذلك( شملت: )أوراق الملكية موجودة عند الأق ارب، محتفظ ة بها عن د المحامي، لا يوجد قانون للأحوال الشخصية للإيزيدية في سوريا، لم يتم نقل الملكية.(

%27 %26 %25 %24 %23 %22 %21 %20 %19 %18 %17 %16 %15 %14 %13 %12 %11 %10 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1

 

الشكل البياني رقم( 32): لماذا لا تحتفظين بأوراق الملكية 

أم ا بالنس بة للإيج ارات فق د كان ت نس بة المش اركات بالاس تبيان ولديه ن نفاذ للعق ارات م ن خ لال الإيج ار نس بة قليل ة ل م تتج اوز %19.6، ول م تتع د نس بة اللوات ي لديه ن عق د إيج ار للبي ت نس بة %13.8، وه ذه النســبة القليلــة تطــرح تســاؤلاً عــن مصيــر النســاء اللواتــي لا يملكــن وليــس لديهــن عقــد إيجــار للبيــت فــي حالات الخلافات الزوجية التي قد تؤدي للطلاق. مع الإشارة إلى أن )غير ذلك( تعني: )إيجار بيت أو محلّ ولكن بدون عقد.(

 

%0,4

الشكل البياني رقم( 42): هل هناك عقد إيجار بإسمك 

وانخفضت نسبة النساء المشاركات في الاستبيان اللواتي حصلن على حقوقهن الإرثية واحتفظن بها ،حي ث ل م تتج اوز ه ذه النس بة %26.7، بينم ا كان ت نس بة م ن ل م ت رث ش يئاً %57.9، ونس بة م ن ورث ن وتنازلن عن الحصة الإرثية %8.8، ونسبة من تنازلن عن جزء من الحصة الإرثية %6.7. وكانت الابتسامة تسبق الجواب على سؤال حول الإرث، وكأنه أمر يتم التفكير فيه أوّل مرّة، وذلك لدى معظم النساء 

]67[

اللواتي أجريت المقابلات معهن .

%60 %57 %54 %51 %48 %45 %42 %39 %36 %33 %30 %27 %24 %21 %18 %15 %12 %9 %6 %3 %0

 

الشكل البياني رقم( 52): هل ورثت أي حصة إرثية

أما أسباب التنازل عن الحصة الإرثية فكانت ضمن ما هو متوقع وشائع في سوريا. فقد وصلت نسبة م ن تخلي ن ع ن الإرث -كل ه أو ج زء من ه- بس بب الضغ وط العائلي ة والاجتماعي ة) %56.7(، ووصل ت نس بة من تخلين بدعوى أن إخوتهن الذكور بحاجة أكثر منهنّ إلى %35.1، وهذا ما يعيد إلى الأذهان أعباء إعالة الأسرة التي تتركها قوانين الأحوال الشخصية على الأزواج الذكور، وهو ما يشجع عادة توريث الذكور. مع الإشارة إلى أن )غير ذلك( تشمل: )تنازلت عن حصتي لأمي، لستُ بحاجة.(

 

]67[ - ملاحظة من فريق البحث.

1,53 % إخوتي الذكور بحاجة أكثر مني

4,23 % العادات والتقاليد

3,42 % ضغطت علي العائلة حتى أتنازل

1,8 % غير ذلك

الشكل البياني( 62):  لماذا تنازلت عن حصتك/جزء من حصتك الإرثية

وتمثلــت أهــم الأســباب وراء عــدم حصــول النســاء علــى حصصهــن الإرثيــة أنّ الأهــل قــد تنازلــوا أو وهبــوا الذكورَ كاملَ الإرث قبل الوفاة، حيث وصلت إلى %18.1، مع الإشارة إلى أن معظم الإجابات في غير ذلك أفادت بأنه لم يتم تقسيم الإرث بعد بسبب الحرب أو مشاكل عائلية على الإرث، والأهل لم يورثوا البنات، أو أنّ الأبناء استحوذوا على الإرث من دون البنات، والنزوح أو اللجوء لخارج البلاد، وأن الممتلكات واقعة ضمن سيطرة النظام ولا نستطيع الوصول إليها.

3,82 % أسرتي لا تملك شيئاً لأرثه

1,81 % الأهل مازالوا على قيد الحياة

1,81 % الأهل باعوا وهبوا لإخوتي الذكور

5,53 % غير ذلك

الشكل البياني( 72): لماذا لم تحصلي على حصتك الإرثية

وتمثلــت أهــم الأســباب وراء عــدم حصــول النســاء علــى حصصهــن الإرثيــة أنّ الأهــل قــد تنازلــوا أو وهبــوا الذكورَ كاملَ الإرث قبل الوفاة، حيث وصلت إلى %18.1، مع الإشارة إلى أن معظم الإجابات في غير ذلك أفادت بأنه لم يتم تقسيم الإرث بعد بسبب الحرب أو مشاكل عائلية على الإرث، والأهل لم يورثوا البنات، أو أنّ الأبناء استحوذوا على الإرث من دون البنات، والنزوح أو اللجوء لخارج البلاد، وأن الممتلكات واقعة ضمن سيطرة النظام ولا نستطيع الوصول إليها.

%2,9

نعملا

الشكل البياني رقم( 82): هل تؤيدين حصول النساء على حصصهن الإرثية 

وظهر ارتفاع في نسبة المشاركات بالاستبيان اللواتي أيدن حصول النساء على الحصة الإرثية، نفسها ،التي يحصل عليها الرجال، حيث وصلت إلى %41.2، بينما وصلت نسبة الموافقات على حصول النساء على الحصص الإرثية وفق التقسيم الشرعي إلى %58.8.

%41,2

بالتساوي مع الرجال

وفق التقسيم الشرعي

الشكل البياني رقم( 92): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها 

ولــم يكــن هنــاك فروقــات كبيــرة فــي المواقــف بحســب منطقــة الســكن، ريــف أو مدينــة، حيــث كانــت الموافق ات عل ى الحص ول عل ى حص ة الرج ل ذاته ا ف ي المدين ة %43.3، بينم ا قل ت عنه ا بالري ف بش كل بســيط وكانــت %38.7.

 

الشكل البياني رقم( 03): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها بحسب مكان الإقامة 

بينما اختلفت النسب بشكل لافت بحسب المستوى التعليمي، حيث ارتفعت نسبة المؤيدات لحصول النساء على حصة الرجال -ذاتها- لتصل إلى %45.2 بين صاحبات الشهادة الثانوية، وتساوت بين صاحبات شهادة المعهد المتوسط، وارتفعت بين صاحبات الشهادة الجامعية لتصل إلى %52.6، لتعود وتنخفض بشكل كبير بين النساء الحاصلات على الدراسات العليا وتصل إلى %33.3، بشكل لا يمكن تبريره.

92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0

الشكل البياني رقم( 13): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها بحسب المستوى التعليمي

على الرغم من أنه لا يمكن تعميم نتائج الاستبيان بسبب صغر العينة؛ فإنّ توزّع هذه العينة بين مختلف المناطق التي يعيش فيها السوريون والسوريات يسمح لنا بالقول: إنّ النتائج قد عكست تغيرات نوعية مــن حيــث ارتفــاع نســبة المشــاركات اللواتــي لديهــنّ ملكيــة عقاريــة ووصلــت إلــى %30.8، وارتفــاع كبيــر في نسبة المشاركات اللواتي يؤيّدن حصول النساء على حصصهن الإرثية، حيث وصلت إلى %97.1،كما كان هناك ارتفاع في نسبة المشاركات اللواتي يؤيدن حصول النساء على حصة الرجل الإرثية ذاتها ،والتي وصلت إلى %41.2. ولم تظهر نتائج الاستبيان أثراً بارزاً لاختلاف مكان السكن بالنسبة لمواقف المشاركات نحو المساواة بين الرجال والنساء في الحصة الإرثية، حيث بلغ %43.3 في المدينة و%38.7 في الريف، بينما ظهر ارتباط مباشر بين ارتفاع التحصيل العلمي وارتفاع نسبة المشاركات اللواتي أيدن المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحصــة الإرثيــة، لتصــل إلــى %45.2 بيــن صاحبــات الشــهادة الثانويــة ،وتساوت بين صاحبات شهادة المعهد المتوسط، وارتفعت بين صاحبات الشهادة الجامعية لتصل إلى %52.6، لتعود وتنخفض بشكل كبير بين النساء الحاصلات على الدراسات العليا وتصل إلى %33.3، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

 

وكان النزاع المسلح حاضراً بقوة تأثيراته في نتائج الاستبيان من حيث اضطرار عدد من النساء إلى مغادرة مناطــق ســكناهن الأصليــة بســبب القصــف أو القمــع السياســي إلــى أماكــن أخــرى، حيــث وصلــت نســبة المش اركات اللوات ي اضط ررن لمغ ادرة مناط ق الس كن الأصلي ة إل ى %64.2، ووصل ت نس بة المش اركات اللواتي لم يستطعن الاحتفاظ بأوراق الملكية بسبب النزاع المسلح إلى %47.8.

 

وأظه رت نتائ ج الاس تبيان ال دور الكبي ر ال ذي تلعب ه الع ادات والتقالي د وضغ ط الأه ل عل ى النس اء للتن ازل ع ن حقوقه ن الإرثي ة، حي ث بلغ ت نس بة تأثي ر العاملي ن الس ابقين %56.7. وه ذا م ا أك ده القاض ي أن ور المجني بقوله: ]68[ "فيما يتعلق بالمخارجة، ومن خلال عملي، فإنّ جميع معاملات المخارجة كانت تتم باتج اه واح د وه و م ا يتضم ن تن ازل الإن اث ع ن حصصه م الإرثي ة للذك ور. ورغ م محاولات ي خل ق ج و آم ن لهن؛ فإنّ النساء كنّ على قناعة بأن هذا التصرف هو الحق. ومرد ذلك لمنظومة عادات وتقاليد تدفع الإن اث للتن ازل ع ن حصصه ن للذك ور."

وف ي المج ال نفس ه، يؤك د المحام ي ع ارف الش عال ]69[ أنّ ه كان ش اهداً خ لال حيات ه الش خصية والمهني ة عل ى أمري ن اثني ن: الأول ه و نق ل الملكي ة م ن قب ل الأب إل ى أبنائ ه الذك ور قب ل وفات ه، والثان ي رَفْ ضُ بعـض النس اء للحص ول عل ى الحص ص الإرثي ة ف ي الأراض ي الأميري ة وف ق قان ون ه ذه الأراض ي، حي ث يقل ن: إنّ القان ون الأمي ري ه و ض د الش رع؛ لذل ك ل ن نقب ل ب ه. وأحيان اً يس يطر الأخ الأكب ر عل ى حص ص إخوته وأخواته. وهناك الكثير من الدعاوى التي ترفعها النساء للحصول على الحصص الإرثية إما بسبب الحرمان من الحصص أو بسبب وضع يد الإخوة على الحصص الإرثية لأخواتهم بدعوى أنهم الأكثر خبرة ب إدارة الأم لاك، خاص ة عندم ا تك ون مح لات تجاري ة أو أراض َيَ زراعي ة.

وأشار المحامي الشعال إلى أن التمييز ضد النساء في حقوق السكن والملكية هو تمييز قائم قبل النزاع المس لح، وأن القضي ة العقاري ة ه ي قضي ة إش كالية ومعق دة للرج ال والنس اء، حي ث ل م يت م الانته اء م ن عمليات التحديد والتحرير إلا في مناطق قليلة، وتؤخر الاعتراضات من الانتهاء من هذه العمليات حيث يمكن أن تأخذ عملية التبليغ مدة 10 سنوات، ومع الاستئناف يمكن أن تصل مدة القضية إلى 20 سنة.

 

]68[ -  مقابلة خاصة بالبحث مع القاضي أنور مجني.

]69[ -  مقابلة خاصة بالبحث مع المحامي عارف الشعال.

أما إذا أخذنا واقع وصول النساء لحق السكن من خلال عقود الإيجار فلم تتعد نسبة اللواتي لديهن عقد إيجار للبيت نسبة %13.8، ونعيد التأكيد هنا على أنّ هذه النسبة القليلة تطرح تساؤلاً عن مصير النساء اللواتي لا يملكن وليس لديهنّ عقد إيجار للبيت في حالات الخلافات الزوجية التي قد تؤدّي إلى الطلاق ،أو في حالة وفاة الزوج مالك المنزل، خاصة إذا كانت المرأة تتبع لقانون الأحوال الشخصية العام، حيث تكون حصتها الربع إذا لم يكن للزوج المُتَوَفَّى أولاد، والثُّمُن إذا كان له أولاد )وهذا هو الأمر الشائع(. أما إذا تُوُفَِّيَ الزوج قبل أهله )كما جرت الإشارة سابقاً( فلن تحصل الزوجة على أي حصة من حصة زوجها التي كان يُفترض أن يرثها من أهله، حتى ولو كانت تسكن في بيت الزوجية.

ومــا حــدث مــع إحــدى المســتجيبات المشــاركات فــي الاســتبيان هــو اجتمــاع العنــف السياســي مــع العنــف القانوني، حيث قالت السيدة: "عندي ورثة من بيت أهلي ولكن لا أستطيع الحصول عليها أنا وإخوتي بسبب وجود النظام في المدينة، وأنا وهم لا يستطيعون الدخول لمناطق النظام. ولدي إرث بيت من زوج ي الأول لا أس تطيع الحص ول علي ه لأن البي ت كان باس م أهل ه ولي س باس مي أو اس م زوج ي."

وتؤكد السيدة ه.م ]70[ على أنها كانت مقتنعة بما قام به والدها عندها أجرى عقود بيع وهمية لإخوتها الذك ور ل كل م ا يمل ك م ن بي ت وأراض، فه ذا ه و الع رف الس ائد ف ي المنطق ة، ولكنه ا أحس ت بالظل م عندم ا مرض ت ش قيقتها المطلق ة وتُرك ت لمصيره ا دون أن يُنفِ قَ عل ى علاجه ا أيُّ أخٍ م ن إخوته ا، وكان أولادهــا صغــاراً لا يعملــون، وتُوُفِّيَــتْ بســبب نقــص الرعايــة الصحيــة لعــدم وجــود المــال الــلازم للمعالجــة .

وتق ول الس يدة ه.م: "س أوزع الورث ة بالتس اوي بي ن أبنائ ي وبنات ي ول ن أظل م أح داً".

أما السيدة ن.ع ]71[ فتقول: "لم أتزوج وبقيت في بيت الأسرة، وكنت أقوم بخدمة أبي وأمي، وأخدم أيض اً أس رة أي أخ يت زوج ف ي بي ت العائل ة. وزع أب ي جمي ع الأراض ي عل ى إخوت ي الش باب، وكذل ك أعط ى بيت العائلة لأحد إخوتي، وأصبحت زوجة أخي هي سيدة المنزل، بينما أصبحت ضيفة في بيت أهلي! تزوجت من رجل يكبرني بالعمر حتى يكون لي منزل خاص بي. والله وفقني حيث كان زوجي عادلاً، وزّع إرثه قبل وفاته على أبنائه وبناته وعليّ أيضاً بالتساوي، وبنى لي بيتاً في قريتي. لا أعرف كيف سيكون مصيري لو لم أتزوج من هذا الرجل العادل."

وتختزل تجربة السيدة ل.ع ]72[ من السويداء الكثير من المعاناة بسبب العادات والتقاليد. تقول السيدة ل.ع: "ع ن أي وصي ة تتحدثي ن؟ حت ى المش ايخ لا يوص ون لبناته م، فق ط بن ات الطرش ان م ن حص ل عل ى الإرث. أنا مطلقة وليس لي أولاد وأعيش الآن في بيت المقاطيع، هل تعرفين ما هو بيت المقاطيع؟."

وتختلــف قليــلاً تجربــة الســيدة ن.م ]73[ التــي لــم تحصــل علــى أي حصــة إرثيــة لكــن أهلهــا مقتــدرون ماليّــاً، فاش تروا بيت اً لائق اً تعي ش في ه م ع أخته ا الت ي ل م تت زوج أيض ا.

 

]70[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ه.م، منطقة صافيتا في طرطوس، تتبع لقانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس.

]71[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ن.ع، منطقة مصياف في حماة، تتبع لقانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس.

]72[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ل.ع، من السويداء، تتبع لقواعد الإرث عند طائفة الموحدين الدروز.

]73[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ن.م، من جرمانا، تتبع لقواعد الإرث عند طائفة الموحدين الدروز.

إن قضية انخفاض نسب وصول النساء إلى حقوق الملكية والسكن تتعدى كونها مسألة انتهاك حقوق وتميي ز قانون ي ومجتمع ي -عل ى الرغ م م ن أهميته ا- لتك ون إش كالية دائ رة مغلق ة م ن الحرم ان والتميي ز والتهميـش والفق ر. فع دم الحص ول عل ى ملكي ة يعن ي ع دم إمكاني ة الحص ول عل ى ره ن للحص ول عل ى قــروض، وهــذا يعنــي عــدم إمكانيــة مباشــرة عمــل إنتاجــي مربــح، ثــم عــدم إمكانيــة تجــاوز خــط الفقــر، ثــمّ إمكاني ة رف ع نس بة النس اء ف ي ق وة العم ل، وتأثي ر ذل ك عل ى مش اركة النس اء ف ي الحي اة العام ة، خاص ة السياسية. أما بالنسبة لعدم ضمان الحق بالسكن فهذا سيؤدي -بحسب مبادئ بينهيرو- إلى الحرمان من فرص الوصول إلى حقوق الإنسان الأخرى: الحق بالعمل وبالصحة والتعليم وبالمشاركة في الحياة العامة.

ومن شأن إعمال حقوق النساء في الأراضي التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث يؤدي تأمي ن حقــوق النســاء فــي الأراضــي إلــى أكثــر مــن مجــرد منحه ن المزيــد مــن الازدهــار؛ إذ إنــه يرتبــط أيضــاً برفاهية أكبر لأسرهن، ولا سيما أطفالهن. وتظهر الدراسات الحديثة -على سبيل المثال- أنّ النساء يمِلْنَ أكثر من الرجال إلى استثمار دخلهن في رفاهية أسرهنّ، ولا سيّما في مجالات من قبيل صحة الطفل ،والتغذية والتعليم. وبالتالي، يُعَدُّ الاستثمار في وصول النساء إلى الأراضي والأصول على قدم المساواة اس تثماراً مباش راً ف ي المس تقبل، ع لاوة عل ى كون ه خط وة حاس مة نح و تحقي ق المس اواة بي ن الجنس ين )ه دف التنمي ة المس تدامة 5(، والقض اء عل ى الج وع )ه دف التنمي ة المس تدامة 2(. ويعتب ر اله دف الأول 

]74[

-على وجه الخصوص- أساسيّاً لتسريع التقدم المحرز عبر خطة عام 2030 بأكملها .

وعلى الرغم من أن الأعراف والتقاليد تظهر كأسباب مباشرة وراء التمييز ضد النساء في ضمان حقوق الملكية والسكن، ووراء قبول النساء بهذا التمييز، وإعادة إنتاج هذا التمييز من خلال تربية الأجيال؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه من جديد هو: هل العادات والتقاليد هي المشكلة بحد ذاتها، خاصة أن كل الشعوب لها عادات وتقاليد قديمة، ولكن تم تجاوزها وتجاوز آثارها في أماكن كثيرة حول العالم، بينما لم يتم تجاوزها عندنا. أين تكمن المشكلة إذاً؟

إننا نعتقد أن المشكلة تكمن في ضعف العمل على توعية الرجال والنساء من أجل تجاوز هذه العادات والتقاليد، ومن أجل إقناع النساء بأن حرمانهنّ من حقوق الملكية والسكن هو تمييز واضح، ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة، وفي الوقت ذاته توعية النساء بآليات حصولهن على الملكية وسبل ضمانها .

وهذا ما سيقودنا إلى الفصل الخامس من هذه الدراسة.

 

https://bit.ly/3EGNT3c - ]74[

الفصل الخامسالتدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنياً وإقليمياً وعالمياً

الفصل الخامس: التدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنياً وإقليمياً وعالمياً

أولاً: على الصعيد الوطني

على الصعيد الحكومي

1

   
 

من الصعب تتبع الخطوات الحكومية التي تجري في سوريا، ليس لأنّ الإعلان عنها يتم ضمن الأبواب المغلقة، بل لصعوبة تتبع آثار هذا الخطوات على أرض الواقع في بلد يسوده قانون احتكار المعلومة م ن مواق ع صن ع الق رار. ه ذا قب ل الن زاع. أم ا بع د الن زاع فق د لج أت الحكوم ة الس ورية إل ى ع دم الإع لان عــن خططهــا الخمســية، وبقيــت الصعوبــة ذاتهــا، إن لــم تصبــح اســتحالة، فــي الوصــول إلــى آثــار الخطــط والسياسات والبرامج. لذلك سنلجأ إلى تحليل الخطة الخمسية العاشرة، ]75[ التي كانت الخطة الخمسية الوحي دة الت ي خصص ت فص لاً خاص اً بتمكي ن الم رأة.

 

بدأت وثيقة الخطة الخمسية العاشرة بأنها "تضع.. نصب أولوياتها ضرورة تحقيق تطور نوعي في حياة المرأة السورية وإدخال قضايا النوع الاجتماعي كمتغيرات أساسية في البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المتعاقبة". وتقرّ وثيقة الخطة بأنّ وصول النساء "للموارد الاقتصادية والفرص الحياتية لم يزل محدوداً ودون مستوى ما يصل إليه الرجل". وأنّ الفرق الكبير في نسبة ملكية الأرض بيــن النســاء) %5( والرجــال) %95( هــو ضمــن الفــروق بيــن الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق بالوصــول إل ى الف رص الاجتماعي ة والاقتصادي ة والسياس ية. وتعت رف الوثيق ة بأنّ ه "بقي ت الع ادات والتقالي د تلع ب دوراً لتكريــس الصــورة النمطيــة للمــرأة، ولــم يتــم إعمــال القوانيــن والتشــريعات والأخــذ بالإصلاحــات للحــدّ منهــا بالشــكل المطلــوب". ووضعــت ضمــن اســتراتيجية التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة "يحتــاج الأمــر كذلــك تعديل القوانين المتعلقة بالحقوق الملكية للمرأة لزيادة حجم حيازتها وملكيّتها للأرض". ووضعت في استراتيجية التمكين الاجتماعي والسياسي للمرأة "يتوجب إدخال مادة التربية على حقوق الإنسان وحقوق المرأة في صلب مناهج التعليم الأساسيّ". وأوردت في برامج التنمية المحلية ومشاركة المرأة "سيتم إعادة النظر بمدى وصول المرأة إلى الأصول المادية مقارنة بالرجل". ومع كل هذا الطموح الوارد في وثيقة الخطة فإنَّ "مؤشرات متابعة الأداء" خلت من أي مؤشر يتعلق بارتفاع نسبة الملكية عند النساء! وبعد مرور أكثر من 16 سنة على تلك الخطة الحالمة لم يجر أي تعديل على القوانين النافذة، المؤثرة ،بشكل مباشر أو غير مباشر، على فرص النساء بالوصول إلى المزيد من حقوق الملكية والسكن.

إننا نعتقد أنّ العمل الحاسم والقادر على تغيير الواقع هو العمل الحكومي الناتج عن إرادة سياسية راغبة ومصمم ة عل ى إح داث التغيي ر، وه ذا م ا لا يتوف ر ف ي تركيب ة النظ ام الس وري، لا س يّما أنّ ه ذا النظ ام يعتم د ف ي واح د م ن أه م تحالفات ه عل ى التحال ف م ع الق وى الديني ة الأصولي ة، الت ي تش ارك ف ي جمي ع اللجان التي تنشئها الحكومة للنظر في تعديل القوانين المتعلقة بحقوق النساء، وفي اقتراح السياسات والبرامج الخاصة بالنهوض بأوضاع النساء.

 

]75[ - هيئة تخطيط الدولة، وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، فصل تمكين المرأة ،2005.

كمــا أنّ الحكومــة الســورية مــا زالــت تضيّــق علــى العمــل المدنــي، وتشــترط الموافقــات الأمنيــة لتشــكيلالجمعيات المدنية، وتمنع تشكيل الجمعيات النسائية. ]76[  ولجأت مؤخراً إلى منح الأمانة السورية للتنميةش به احت كار للعم ل التوع وي والإرش اد القانون ي.

وما زال العمل الحكومي الإعلامي قاصراً عن القيام بالدور المطلوب منه في نشر الوعي حول حقوق النساء بالملكية والسكن، خاصة أنه تابع بشكل مطلق للسياسات الحكومية.

 

على الصعيد غير الحكومي

      2

   
 

أشرنا في الفترة السابقة إلى تعقيدات العمل المدني في سوريا التي أدت إلى عدم الترخيص للعديد من الجمعيات المدنية، خاصة الجمعيات النسوية. وعلى الرغم من هذه الإجراءات؛ فإنَّ هناك عدداً مهماً من المنظمات والجمعيات والمجموعات النسوية ما زالت تعمل، إلا أنّ عملها سيكون محدوداً بسبب هذه التقييدات. وغالباً ما يتركز عمل هذه المنظمات والجمعيات والمجموعات على موضوع الصحة الإنجابية ،وموضوع حقوق النساء بشكل عام. وفي إطار العمل على التوعية بحقوق النساء وتسليط الضوء على 

 ]77[

القوانين التمييزية أعدت رابطة النساء السوريات ونشرت بحثاً عن التمييز في قوانين الأحوال الشخصية ،تعرضت فيه إلى واقع ملكية النساء السوريات وتأثير التمييز القانوني والعادات والتقاليد على النسب المنخفضة للملكية عند النساء، وتأثير انخفاض نسب الملكية على التمكين الاقتصادي للنساء. لكن لا يوجد أي منظمة نسوية تعمل في مناطق النظام تصدت لحقوق الملكية والسكن بعد النزاع.

ثانياً: على الصعيد الإقليمي والعالمي

تعانــي النســاء الأردنيــات مــن التحديــات ذاتهــا التــي تواجــه النســاء الســوريات فــي موضــوع الحصــول علــى الحصة الإرثية. وتتشابه المنظومة القانونية في الأردن مع المنظومة القانونية في سوريا، كما تتشابه الع ادات والتقالي د ف ي كلا البلدي ن م ع اخت لاف ف ي درج ة هيمن ة الطاب ع العش ائري.

عملت الجمعيات النسوية في الأردن بالضغط على الحكومة الأردنية إلى أن جرى إقرار تعليمات تنظيم وتس جيل معام لات التخ ارج لع ام 2011 الت ي تن ص الم ادة) 1( منه ا عل ى من ع تس جيل أي تخ ارج ع ام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث، وذلك لضمان عدم تأثر قرار الوريث بالحالة العاطفية الناتجة عن وفاة المورث. ولكن التعليمات نصت أيضاً على أنه -وعلى الرغم مما ورد في الفقرة )ا( من هذه المادة- يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام أو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي أو قانوني."

 

]76[ - تعليمات إدارية خاصة بمنع تشكيل الجمعيات النسائية، الرقم) 9/د/62(، التاريخ 08/08/1974، على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات: 1. رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية ،2. عدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم/ 121/ لسنة 1970.

]77[ - رابطة النساء السوريات، التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في سوريا، بحث مقارن ،2009-2010.

وفي لقاء مع قاضي القضاة في الأردن ]78[ قال: "تمنع المحكمة تسجيل أي تخارج من الوارثات الإناثللورثة الذكور إذا كانت الغاية من التخارج التنازل عن المال الموروث دون بدلٍ على وجه الحقيقة، أو كانالبدل المتفق عليه رمزيّاً. وعدم إعطاء الموافقات نهائيّاً على هذا النوع من التخارج مطلقاً وبغض النظر عن تاريخ وفاة المورث". وأكد قاضي القضاة على أنه لم "تمنح الدائرة ]79[ إلا 20 موافقة فقط خلال عامي 2017 و2018 وذلك لظروف خاصة أثبتها الورثة، .. تم أيضاً منع تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص أو العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوفاة .. وبالأرقام نستطيع أن نؤكد أن 78 بالمئة من التركات المسجلة في المملكة لا يسجل عليها أي نوع من التخارجات في المحاكم الشرعية بحسب أرقام عام 2018 .. ووصل إجمالي مبالغ التركات النقدية التي تعاملت معها المحاكم الشرعية خلال 10 سنوات ماضية إلى أكثر من مليار وربع المليار دينار، وزعت جميعها من خلال المحاكم الشرعية على الورثة ذكوراً وإناث اً كلٍّ بحس ب حصت ه الش رعية". وأش ار قاض ي القض اة إل ى "ع دم الس ماح بإج راء التخ ارج عل ى ص ورة التنازل المجرد إذا كان من الإناث لصالح الذكور، وتشترط الإجراءات تقدير قيمة عقارات التركة من قبل خب راء عقاريي ن وبي ان حص ة كل وري ث عل ى س بيل الحقيق ة منع اً للغَ رَرِ ال ذي ق د يح دث بي ن الورث ة... م ا يقوم به القضاة من إجراءات إضافية هو للتحقق من اكتمال الشروط وانضباط إجراءاتها".. كما أكد على أن القان ون الأردن ي ن ص "عل ى أن التخ ارج يقب ل الإقال ة بالتراض ي، بمعن ى اتف اق المتخارجي ن عل ى إلغ اء عقد التخارج إذا تراضوا على ذلك لأي سبب يظهر لهم، وقد سجلت المحاكم الشرعية العديد من حجج الإقالة... وعدم سريان التخارج على الأموال النقدية في التركة. مع وجوب قيام المحكمة بإفهام طرفي عقد التخارج للأثر المترتب عليه قبل تسجيل التخارج."

 

وفــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 صــدر فــي الجريــدة الرســمية التعليمــات المعدلــة لتعليمــات تنظيــم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020، والتي تقرأ مع تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لعام 2011. وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة "إن التعديل رفع المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة 

]80[ 

المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام على التركة، من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر."

وكان نتيجة هذه الإجراءات أن "تراجعت بشكل كبير معاملات التخارج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال عام 2020... بلغت معاملات الإرث والتخارج لعام 2020 بحدود 24960 معاملة منها 4351 معاملة تخارج وبنسبة %17.4 مقارنة مع 28553 معاملة ومنها 7194 معاملة تخارج عام 2019، وفقاً لما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة. في حين بلغ عدد معاملات الإرث والتخارج خلال خمسة أعوام) 2016-2020( 125399 معاملة منها 26032 معاملة تخارج 

 ]81[وبنسبة %20.7".

ومع ذلك، ما تزال الحركة النسوية في الأردن تطالب بتحسين هذه الإجراءات، حيث يورد معهد "تضامن" ]82[ إن "هذه النصوص لا تسعف كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة، وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصه ن الإرثي ة". وتقت رح تعدي لات عل ى ه ذه التعليم ات "تتضم ن رف ع الم دة إل ى س تة أش هر

 

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=583&lang=ar&name=invest_news - ]78[ .دائرة قاضي القضاة - ]79[  https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=159159&lang=ar&name=news - ]80[ https://bit.ly/33eGJoT - ]81[ https://bit.ly/3ozkXo6 - ]82[

وتقييد إمكانية تسجيل التخارج بشكل اس تثنائي قبل انتهاء المدة". وأردف: "بالإضافة إلى النص علىإلزاميــة إحضــار حصــر للتركــة وإرفاقــه بمعاملــة التخــارج، والتأكــد مــن أن مواصفــات المــال المتخــارج عنــه

وقيمت ه الفعلي ة معروف ة لجمي ع المتخارجي ن م ع أخ ذ إق رار منه م بذل ك، ومن ع أش كال التص رف الأخ رى بالمــال المــوروث قبــل مــرور هــذه المــدة كالــوكالات غيــر القابلــة للعــزل، والتشــدد فــي الملاحقــة الجزائيــة للإقرارات المزيفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه في سبيل الحصول على التنازل وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعوي ض عن ه خ لال م دد التق ادم الع ادي."

وعمــل الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ]83[ علــى دعــم حقــوق النســاء فــي الأراضــي، بأشــكال مختلفــة "ب دءاً م ن مس اعدة النس اء ف ي الحص ول عل ى هوي ة أساس ية ص ادرة ع ن الحكوم ة ووص ولاً إل ى تحقي ق زيادة فعلية في حيازتهن للأراضي. كما أننا نعمل على المستويين الأسري والمجتمعي من أجل تحويل المعاييــر الجنســانية المتعلقــة باســتخدام النســاء للأرضــي وتحكمهــن بهــا مــن خــلال نهــج مثــل المنهجيــات الأسرية". "وفي بنغلاديش، على سبيل المثال، عمل مشروع تنمية أقاليم شارلاند والتوطين فيها الذي يدعمه الصندوق عن كثب مع السلطات بغية تسجيل صكوك ملكية الأراضي للمتزوجين باسم كل من الزوج ة وال زوج، م ع حص ص ملكي ة متس اوية، وم ع إدراج اس م الم رأة أولا. ويضم ن ذل ك ع ودة الملكي ة الكاملة للأرض لها في حال ترملت أو تطلقت أو هجرها زوجها". "وقد شهدنا مؤخراً إحراز تقدم حقيقي في أمن حيازة المرأة الريفية من خلال استخدام المنهجيات الأسرية. وتؤدي ممارسة إشراك جميع أفراد الأسرة -نساًءً ورجالاً- في تصور مستقبل مشترك إلى إحداث تغييرات إيجابية في سبل عيش النساء ورفاهيته ن بص ورة متس قة."

ويدعم البنك الدولي ]84[ مشاريع تسجيل الأراضي في 48 بلداً بارتباطات تتجاوز المليار دولار. وقد وضع البنك الدولي واحدة من أكبر محافظه في إدارة الأراضي بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى التي شهدت منــذ ســقوط الشــيوعية أكبــر عمليــة لإصــلاح نظــام حيــازة الأراضــي فــي تاريخهــا. ويبــرز مشــروع تســجيل الأراضي الزراعية في طاجيكستان كمثال على عمل البنك في المنطقة، حيث ذهب نحو ربع شهادات ملكية الأراضي التي تم إصدارها إلى النساء، لتحصل ما يقرب من 23 ألف مزارعة على سندات لملكية الأرض. وفي إثيوبيا، أدت جهود الحكومة الواسعة في توثيق ملكية الأراضي لتغطي 6.3 مليون أسرة إل ى تحس ين الأوض اع الاقتصادي ة والاجتماعي ة للم رأة. حي ث ب ات م ن ح ق الزوج ة الحص ول عل ى نص ف ممتل كات ال زوج. أم ا ف ي إندونيس يا، فتضمن ت جه ود التعاف ي ف ي أعق اب التس ونامي ف ي أتش يه عم ل مس ح للمجتمع ات المحلي ة وإص دار أكث ر م ن 222 أل ف ص ك ملكي ة للأراض ي، حصل ت النس اء عل ى نح و ثلثها. وفي فيتنام، سجل %60 من إجمالي خمسة ملايين صك لاستخدام الأراضي باسم كل من الزوج والزوجة. وفي أعقاب الإعصار فيلين عام 2013، قدمت حكومة ولاية أوديشا في الهند الأراضي والدعم المالي لبناء منازل إسمنتية للفقراء في 12 قرية معرضة للأعاصير. وتم تخصيص الأراضي إما باسم كل من الزوج والزوجة، أو باسم المرأة وحدها إذا لم تكن متزوجة.

 

https://bit.ly/3ED8IMV - ]83[ https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/10/14/promoting-land-rights-to-empower-rural- - ]84[ women-and-end-poverty

التحديات والتوصيات

1 - أبرز التحديات أمام رفع نسب ملكية النساء وتمتعهنّ بحق السكن في سوريا

تتع دد التحدي ات الت ي تق ف ف ي وج ه رف ع نس ب ملكي ة النس اء وتمتعه ن بح ق الس كن ف ي س وريا ف ي الوقت الراهن، لا سيّما في حالة النزاع المسلح التي لم تنته بعد. وتشمل هذه التحديات طائفة واسعة من العوامل السياسية والقانونية والاجتماعية. ومن أبرز هذه التحديات:

  غيــاب الإرادة السياســية عنــد صنــاع القــرار فــي ســوريا -النظــام وقــوى الأمــر الواقــع- فــي إحــداث اخت راق نوع ي ف ي ه ذه القضي ة، حي ث دل ت التج ارب الإقليمي ة والدولي ة عل ى أن ه يمك ن إج راء تغيي ر نوع ي عن د توف ر ه ذه الإرادة.

  منظوم ة الع ادات والتقالي د، والمرتبط ة بخط اب دين ي ذك وري أدى إل ى حرم ان الم رأة ف ي الكثي ر م ن الأحي ان م ن حقوقه ا.

  افتقــاد الدســتور لمــادة تضمــن الحــق بالســكن، وغيــاب المــواد القانونيــة التــي تضمــن حقــوق المســتأجرين/ات بســبب الكــوارث أو النــزاع.

  التمييز ضد النساء في عدد من القوانين السورية المفتاحية.

  ضعــف العمــل علــى تغييــر العــادات والتقاليــد التــي تكــرس نظامــا فكريّــاً أبويّــاً، يحــرم النســاء مــن حصصهــن المكفولــة قانونيّــاً، وضعــف السياســات الإعلاميــة التــي تركــز علــى تغييــر هــذه العــادات.

  وجود بيئة غير داعمة للعمل المدني ف ي سوريا، والتضييقات الأمنية التي تضعها مراكز صنع الق رار، النظ ام وق وى الأم ر الواق ع، ض د الجمعي ات والمنظم ات الت ي لا تتف ق معه ا.

  عدم اعتماد الجمعيات والمنظمات المدنية التي تعمل على هذه القضايا لمقاربة جندرية.

جهل النساء بحقوقهن بسبب ضعف العمل الرسمي على توعية النساء، وسياسات التضييق على عمل المجتمع المدني.

   التضييق على النساء في حقوقهن والتي تؤثر على ملكياتهن، مثل الحق في التعليم والعمل والتنقل.

  تخلف المناهج التربوية عن إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحقوق النساء فيها، بما يضمن إنشاء أجيال تتربى على احترام وتبني هذه القيم .

  النزاع المسلح الذي يبرز تحديات خاصة تضاف إلى جملة التعقيدات السابقة:

سياسات التهجير القسري التي شهدتها الكثير من الجغرافية السورية وأدت إلى مغادرة أصحاب الملكيات لملكياتهم/ن، واستحالة عودتهم/ن في ظل استمرار القوى المسيطرة.

الملاحقات والإجراءات الأمنية التي تقوم بها مراكز صنع القرار، النظام وقوى الأمر الواقع.

الاختفاء القسري للرجل صاحب الملكية وصعوبة إثبات وفاته.

فقــدان الأوراق والمســتندات التــي تثبــت الملكيــة أو فقــدان أوراق البطاقــة الشــخصية وإثبــات الهويــة والقرابــة. قوانيــن التنظيــم العمرانــي الجديــدة التــي أصدرهــا النظــام، وصعوبــة إجــراءات الوكالــة التــي تشــترط الموافقــات الأمنيــة.

الحجم الكبير لقضايا حقوق الملكية والسكن.

عدم طرح هذه القضية الحيوية ضمن العملية السياسية.

]85[

2 - التوصيات 

كما تعددت التحديات تتعدد الاقتراحات لتتمكن من ملاقاة هذه التحديات وإيجاد بدائل قانونية وبرامجية للنهوض بأوضاع النساء عامة، وضمان حقوقهن بالملكية والسكن خاصة. ونعتقد أن حل هذه القضية لا يمكن أن يكون بمبادرات أحادية الجانب، بل تحتاج إلى مقاربات تشمل جميع النواحي التي تعمل على تهميش النساء وإفقارهن والحد من مشاركتهن بالحياة العامة.

كما ستشمل المقترحات مقترحات عامة تتعلق بالوضع العام في البلاد، قبل النزاع المسلح وبعده، لا س يّما أن سياس ات التهمي ش والإقص اء الت ي اتبعه ا النظ ام الس وري، وس ارت عل ى نهج ه مختل ف ق وى الأم ر الواق ع الآن، ق د أدت إل ى قص ور مجتمع ي كبي ر.

على الصعيد السياسي

أ

   
 

  إدراج قضايا حقوق السكن والملكية ضمن مباحثات السلام باعتبارها قضية وطنية عامة، تخص معظم السوريات والسوريين، وباعتبارها واحدة من عوامل ضمان عودة اللاجئين واللاجئات عودة كريمة ولائقة، وباعتبارها أيضاً من أحد أهم صنع السلام وبنائه، وإدماج بُعْدِ النوع الاجتماعي في هذا الملف.

  الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي النزاع المسلح، ويؤسس لدولة سورية ديمقراطية محايدة تجاه جميع مكوناتها واتجاه الأيديولوجيات المختلفة.

  تبنّي نظام اللامركزية في سوريا الجديدة، بحيث تقوم الوحدات المحلية -على المستويات كافة- بعمليات تمكين النساء والنهوض بأوضاعها، ومن ضمن ذلك ضمان توزيع الأراضي للأسر مناصفة بين الزوجات والأزواج، وللنساء المعيلات والنساء الوحيدات.

  إطــلاق حريــة العمــل المدنــي بمــا يضمــن حريــة التأســيس والعمــل مــع ضمــان المراقبــة اللاحقــة ،لضمــان قيــام المجتمــع المدنــي بالــدور المأمــول منــه.

  ضمان كوتا في المراكز التمثيلية والتنفيذية، لا تقل عن %30 لكلا الجنسين.

 

]85[ - ساهم في تقديم الاقتراحات ورشة عمل أعدتها منظمة "اليوم التالي"، بتاريخ 04/06/2021، لمناقشة موضوع البحث ،القاضي أنور مجني من خلال المقابلة الخاصة بالبحث، التي أجريت معه.

 

على الصعيد القانوني

ب

   
 

  النص في الدستور على ضمان حق السكن، والمساواة .

  تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.

  إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في سوريا، وإلغاء جميع أحكامها السابقة.

  إلغاء جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة لإجراء الوكالات القانونية.

  الن ص ف ي القان ون المدن ي عل ى ضم ان حق وق المس تأجرين والمس تأجرات ف ي ح الات الك وارث والنزاعــات المســلحة.

  إقرار قانون يضمن أن ما يتكسب من أموال خلال العلاقة الزوجية هو ملكية مشتركة.

  تعدي ل قواني ن الأح وال الش خصية الراهن ة م ن أج ل أن يصب ح من زل الزوجي ة ه و من زل الحضان ة ،بحي ث لا يمك ن إخ راج الزوج ة م ن دار الزوجي ة بع د الط لاق ف ي ح ال كان ت حاضن ة لأولاده ا.

  أن يكون للزوجة حق انتفاع حكمي ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، وكذلك العكس.

  عدم قبول المخارجة المتضمنة تنازل النساء إلا بعد فترة من الزمن على وفاة المورث )سنة مثلاً(. ويج ب بع د ذل ك أن تك ون المخارج ة حقيقي ة، ف إذا كان ت مقاب ل م ال فيج ب أن يك ون الم ال مع ادلاً للقيمة الحقيقية للعقارات المتخارج عليها، ويجب إبراز ما يثبت إيـداع المال في حساب مصرفي.

 

على الصعيد الاجتماعي

ج

   
 

  تعزيز دور الإعلام البديل الذي يتعاون مع المنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية.

  تعديل المناهج التعليمية بما يكرس قيم حقوق الإنسان وحقوق النساء في صلبها.

  جندرة ملف حقوق الملكية والسكن عند جميع المنظمات والجمعيات ومراكز الأبحاث التي تعمل على هذا الملف.

على صعيد ضمان العدالة للجميع

د

   
 

  تقديم التعويضات بالتساوي بين النساء والرجال مقابل الخسارات في الملكية والسكن.

  إشراك النساء في مناقشة برامج العدالة للجميع، وإقرارها .

  إطلاق مسار العدالة الانتقالية، وضمان مشاركة المرأة.

 

 

 

 

©2023 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد